Indexed OCR Text

Pages 321-340

بيان أن حكم ((القسم الثالث)) (الدلالة على إرادة الظاهر وغيره) أن ((ذلك الغير)) إن كان معيناً
٤١٥/١
وجب الحمل عليه، وإلّ، فالكلام فيه كما في ((القسم الأول))
بيان أن ((الخطاب العام)» إن تجرد عن القرينة حمل على العموم، وإن لم يتجرد منها وقع على
٤١٥/١
وجوه (أربعة)
الكلام بالتفصيل على هذه الوجوه الأربعة
٤١٦/١
المسألة السادسة :
في بيان «أن ثبوت حكم الخطاب، إذا تناوله (الخطاب) على وجه المجاز، فلا يدل على أنه مراد
بالخطاب)»
٤١٧/١
·تقرير الفخر الدليل الذي يثبت المذهب المختار عنده
٤١٧/١
تقريره ما احتج به الكرخي والبصري ومن إليهما، وجوابه عنه
٤١٧/١
التنبيه - في بعض نسخ المحصول - على أنه بهذه المسألة (السادسة)، تم الكلام
١/هـ ٤١٨
في اللغات
الفهرس الإجمالي للجزء الأول من «المحصول
٤١٩/١
- ٣٢١ -

فَهَرَسُ مَوْضُوعَات الجُزْءِ النَّشاني
الكلام في مباحث «الأوامر، والنواهي))
٧/٢
بيان أنه مرتب على مقدمة، وأقسام ثلاثة
٧/٢
الكلام على ((المقدمة)) الخاصة بأمور تصورية، والمشتملة على ثلاث مسائل (وست متفرعة على
٧/٢
الثالثة)
المسألة الأولى:
في بيان حقيقة لفظ ((الأمر)).
٩/٢
٩/٢
ذكر ((الاتفاق)) على أنه حقيقة في ((القول المخصوص)) (الدال على طلب الفعل)
٩/٢
التصريح بالاختلاف في أنه حقيقة في غير هذا القول أيضاً
بيان أن بعض الفقهاء زعم ((أنه حقيقة في الفعل أيضاً) وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه ((مجاز
٩/٢
فیه)»
زعم أبي الحسين البصري أن لفظ ((الأمر)) مشترك بين ((القول المخصوص))، وبين كل: من
(الشيء)) و(الصفة)) و((الشأن)) و((الطريق))
٩/٢
٩/٢
اختيار الفخر: ((أنه حقيقة في القول المخصوص فقط)»، وتقرير دليله عليه
٠ ٩/٢-١٠
تقرير الفخر أموراً أربعة استدل بها بعض الناس، على المذهب المختار
تبيين الفخر ضعف هذه الأمور (الوجوه) الأربعة بالتفصيل
١٠/٢
١١/٢
تقريره وجهين احتج بهما القائلون بأنه حقيقة في ((الفعل)» أيضاً
تقرير الفخر ما احتج به أبو الحسين البصري على مذهبه (المتقدم ذكره)
١١/٢
١١/٢
جواب الفخر (بالتفصيل) عن دليل القائلين: ((بأن الأمر حقيقة في الفعل أيضاً))
تبيين المراد من آيتي: ﴿حتى إذا جاء أمرنا .. ﴾ [هود: ٤٠]، ﴿أتعجبين من أمر الله؟ !.. ﴾
: ١٣/٢
[هود: ٧٣]
فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد﴾
تبيين المراد من قوله تعالى :
- ٣٢٢ -
ے

١٤/٢
[هود: ٩٧]
بيان المعنى الذي يجب حمل قوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلّ واحدة .. ﴾ [القمر: ٥٠]
عليه
١٤/٢
الكلام على قوله تعالى: ﴿ ... تجري في البحر بأمره ... ﴾ [الحج: ٦٥]، وقوله:
﴿ ... مسخرات بأمره ... ﴾ [الأعراف: ٥٤]
١٤/٢
جواب الفخر عن حجة أبي الحسين البصري
١٥/٢
المسألة الثانية :
في تقرير ما ذكره الأصوليّون والكلاميّون في حدّ ((الأمر)» بمعنى ((القول))
١٦/٢
التصریح : بأنھم ذکروا ۔ في ذلك - وجھین :
١٦/٢
٠ ١ - الوجه الأول: قول القاضي الباقلاني: إنه ((القول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور
١٦/٢
به »
١٦/٢
. تصريح الفخر: بأن هذا خطأ بوجهين، مع تقريرهما
٢٠ - الوجه الثاني: قول أكثر المعتزلة: ((هو قول القائل لمن دونه: افعل، أو ما يقوم
مقامه»
١٦/٢
تصريح الفخر: بأن هذا - أيضاً - خطأ من وجوه (ثلاثة)، مع تقريرها
١٦/٢
١٧/٢
تصريحه: بأنه سيبين - فيما بعد - أن ((الرتبة)) (علو منزلة الأمر) غير معتبرة
:تصريحه: بأن ((الصحيح)) أن يقال (في حد الأمر): ((طلب الفعل بالقول، على سبيل
الاستعلاء))، وأن من الناس: ((من لم يعتبر هذا القيد الأخير (الاستعلاء)
١٧/٢
المسألة الثالثة :
في الكلام على ((ماهيّة الطلب))
١٨/٢
تبيين الفخر أن ((تصور ماهيّة الطلب حاصل لكل العقلاء، على سبيل الاضطرار)»
١٨/٢
تبيينه قوله: ((معنى الطلب ليس نفس الصيغة)):
١٨/٢٠
الكلام على المسائل (الست) المتفرعة على هذه المسألة
١٨/٢
المسألة الأولى :
١٩/٢
(من المسائل المتفرعة): هل ((ماهية الأمره إرادة المأمور به، أم شيء غيرها؟
تصريح الفخر: بأن هذه الماهية - عند الأشاعرة - شيء غير هذه الإرادة، خلافاً للمعتزلة١٩/٢
- ٣٢٣ -
۔

تقرير الفخر وجوهاً (أربعة) تدل على مذهب أصحابه الأشاعرة:
١٩/٢٠
١ - الوجه الأول: ((أن الله تعالى قد أمر الكافر بالإِيمان، ولم يرده منه))
١٩/٢
١٩/٢
بيان أن الله لم يرد الإِيمان من الكافر، من وجهين :
التصريح: بأن ((كون الله أمر الكافر بالإِيمان)) أمر مجمع عليه بين المسلمين))
٢٠/٢
٢٠/٢
إيراد اعتراض (مفصل) على هذا الوجه
٢١/٢
دفع الفخر هذا الاعتراض، وجوابه عنه
٢ - الوجه الثاني: ((أن الرجل قد يقول لغيره: إني أريد منك هذا الفعل، لكنني لا آمرك به))،
وتبیینه
٢١/٢٠
٣ - الوجه الثالث: ((أن الحكيم قد يأمر عبده بشيء في المشاهد، ولا يريد منه الإتيان به
لإظهار تمرده .. ))
٢٢/٢
٢٢/٢٠٠
إيراد اعتراض على هذا الوجه، ثم دفعه والجواب عنه
٤ - الوجه الرابع: ما سيتقرر - في باب النسخ -: ((من أنه يجوز نسخ ما وجب من الفعل، قبل.
.٢٢/٢
مضي مدة الامتثال)»، وتبیینه
تقرير الفخر وجهين استدل بهما المعتزلة .
جواب الفخر - بالتفصيل - عن هذين الوجهين
٠ ٢٢/٢
المسألة الثانية :
(من المسائل المتفرعة): في التعرض لبحثين (عقلي ولغوي) متعلقين بـ ((الطلب النفسي٢٢٨
(فرع)) في بيان هل ((الأمر)) اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو لخصوص اللفظ
العربي الدال على ذلك؟ أو مطلق اللفظ الدال على الطلب، المانع من النقيض؟
بيان أن ((الحق)) هو الأول (بالنسبة للصورة الأولى)، وأنه هو الثاني (بالنسبة للصورة الثانية). وأنه
٢٨/٢٠
- بالنسبة للثانى - إنما يظهر ببيان ((أن الأمر للوجوب))
المسألة الثالثة :
: (من المسائل المتفرعة): هل يكفي الوضع في تحقق دلالة ((الصيغة المخصوصة)) على ((ماهية
٢٨/٢
الطلب)»، من غير حاجة إلى إيراد أخرى؟
اختيار الفخر ذلك، ونسبته إلى ((الكعبي)) (من المعتزلة)، وإشارته إلى أن هناك من
٢٨/٢
خالفه
:٢٨/٢
تقرير الفخر وجهين يثبتان مذهبه هو وسائر الأشاعرة
- ٣٢٤ -
٢٢/٢

تقرير الفخر دلیل مخالفه، وجوابه عنه
٢٩/٢
المسألة الرابعة :
: (من المسائل المتفرعة): هل تؤثر (إرادة المأمور به)) في صيرورة صيغة ((افعل)) أمراً؟ ٢٩/٢
٢٩/٢
تصريح الفخر: بأن الجبائيين ذهبا إلى ذلك، وأنه خطأ من وجهين
٣٠/٢
تقرير الفخر هذين الوجهين
المسألة الخامسة :
: (من المسائل المتفرعة): هل يجب أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور، أو مستعلياً عليه، حتى
يسمى الطلب: ((أمراً))، أو لا يجب شيء من ذلك كله؟
٣٠/٢
المسألة السادسة :
: (من المسائل المتفرعة): في بيان ((أن لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر، وأن لفظ الخبر قد يقام مقام
٣٤/٢
الأمر. وأن لفظ النهي مع الخبر كذلك)»
الكلام على الأقسام الثلاثة الرئيسية (من بحث الأوامر والنواهي).
٣٧/٢
القسم الأول
(من الأقسام الرئيسية): في ((المباحث اللفظية)) (الخاصة بالأوامر)، وفيه مسائل
٣٧/٢
(اثنتا عشرة)
المسألة الأولى :
في بيان المعاني التي ورد استعمال صيغة ((افعل)» فيها، ثم في تحديد المعاني التي اتفق على
٣٩/٢
أن هذه الصيغة ليست حقيقة في غيرها
تصريح الأصوليين: بأن صيغة («افعل)) وردت مستعملة في خمسة عشروجهاً (معنى)، مع بيانها
والتمثيل لها
٣٩/٢
بيان اتفاق الأصوليين على أن صيغة («افعل)) ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه والمعاني (التي
تقدم التمثيل لها)، وأن الذي وقع الخلاف بينهم فيه أمور خمسة: ((الوجوب)) و ((الندب))
والإباحة)) و((التنزيه)) (الكراهة) و((التحريم))
٤١/٢
بيان أن منهم: من جعلها مشتركة بين هذه الخمسة، أو بين الوجوب والندب والإباحة، أو حقيقة
٤١/٢
في ((الإباحة)) فقط.
- ٣٢٥ -

تصريح الفخر: بأن الحق أن ((هذه الصيغة) ليست حقيقة في هذه الأمور
تقریر الفخر ما يدل على ذلك ويثبته
٤١/٢
: ٤٢/٢٠
٤٢/٢٠٠
تقریره اعتراضاً (منفصلاً) ورد علی دلیله
جوابه - بالتفصيل - عن هذا الاعتراض
٤٣/٢٠
المسألة الثانية :
٤٤/٢
في بيان المعنى الحقيقي لصيغة ((أفعل))، وتحديده
تصريح الفخر: بأن الحق عنده أن هذه الصيغة حقيقة في الترجيح المانع من النقيض (أي: في
الوجوب)، وأن هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين
٤٤/٢٠
بيان أن أبا هاشم قال: ((إنها تفيد الندب)»
٤٤/٢
بيان أن من الأصوليين، من قالوا بالوقف في هذه المسألة، وأنهم فرق ثلاث:
٤٤/٢
١ - الفرقة الأولى قالوا: (إن الأمر (يعني صيغته) حقيقة في القدر (المعنوي) المشترك بين
الوجوب والندب. وهو: ترجيح الفعل على الترك (أي: مطلق طلب الفعل).
٢٠/ ٤٤
كلام الفخر عن هذا القول، وعما يليق بمذهب أصحابه أن يقولوه
٢ - الفرقة الثانية قالوا: ((إن صيغة افعل مشترك لفظي بين الوجوب والندب، وهو قول
الشريف المرتضى
٤٥/٢
٣ - الفرقة الثالثة قالوا: ((إنها حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو فيهما بالاشتراك اللفظي.
٤٥/٢
ولكن: لا ندري ما هو الحق من هذه الأقسام الثلاثة)). وهو قول الغزالي
تقرير الفخر - بالتفصيل - ستة عشر دليلاً، تثبت المذهب المختار عنده (أن الصيغة
٤٥/٢
تفيد الوجوب)
١ - الدليل الأول قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك ألّ تسجد إذا أمرتك؟!﴾
٤٥/٢
[الأعراف: ١٢ ]
تقرير اعتراض ورد عليه، والجواب عنه
٤٦/٢
٢ - الدليل الثاني قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: ٤٨]: ٤٦/٢
إيراد اعتراض مستند إلى آية ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ [المرسلات: ٤٧]، والجواب بالتفصيل
٤٧/٢٠٠
عنه
٣ - الدليل الثالث: أنه «لو لم يكن الأمر ملزماً للفعل: لما كان الأمر به (أو إلزام الأمر)
سبباً للزوم المأموربه. لكن اللازم باطل)». مع بيان ذلك كله
٤٧/٢
الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيّرَةُ
- ٣٢٦ -

من أمرهم﴾ [الأحزاب: ٣٦]
٤٨/٢
٤٩/٢
"إيراد اعتراض على هذا الدليل، والجواب عنه بالتفصيل
٤ - الدليل الرابع: أن ((تارك المأمور به مخالف للأمر، والمخالف مستحق للعقاب ... )) مع
٥٠/٢
بیان ذلك
الاستشهاد بآية ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
[النور: ٦٣]
٥٠/٢
٥٠/٢
تقرير اعتراضات وردت على هذا الدليل
٥١/٢
إجابة الفخر المفصلة عن هذه الاعتراضات الواردة
٥ - الدليل الخامس: أن ((تارك المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقاب ... ))، مع بيان
ذلك .
٥٨/٢
الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿ ... ولا أعصي لك أمراً﴾ [الكهف: ٦٩]. وقوله: ﴿ ... أفعصيت
٥٨/٢
أمري؟﴾ [طه: ٩٣]
الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿ ... لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون﴾
٥٨/٢
[التحريم: ٦]
الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ... ﴾
[النساء: ١٤ ]
٥٨/٢
تقرير اعتراض على هذا الدليل، من وجوه أربعة
٥٩/٢
جواب الفخر عنها بالتفصيل
٥٩/٢
تصريح الفخر: ((بأن هذا الدليل (الخامس) يقرر على وجه آخر))، مع تقريره ذلك وتبيينه٢ / ٦٠
تبیین وجه «کون تارك المأمور به عاصياً»
٦٠/٢
تبيين أن ((تسمية تارك المأمور به عاصياً، تدل على أن الأمر للوجوب))، من وجهين: ٦٢/٢
٦ - الدليل السادس: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا أبا سعيد الخدري، فلم يجبه،
لأنه كان في الصلاة، فقال: ((ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين
آمنوا استجيبوا لله وللرسول ... ﴾ [الأنفال: ٢٤]
٦٣/٢
٦٦/٢
تبیین وجه ذلك
إيراد اعتراض على هذا الدليل من ناحية أنه خبر آحاد، وناحية أنه لا يدل على المدعى ٦٦/٢
جواب الفخر عن ذلك، بالتفصيل
٦٦/٢
٧ - الدليل السابع: حديث ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) ٦٧/٢
توجيه ذلك، وتبيين ما تفيده كلمة ((لولا))
٦٨/٢
- ٣٢٧ -

٦٨/٢
إيراد اعتراض على هذا الدليل (السابع)، ودفعه
٨ - الدليل الثامن: خبر ((بربرة)) ((من قولها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتأمرني بذلك؟
٦٨/٢
وإجابته بقوله: ((لا، إنما أنا شافع))
٦٩/٢
توجیه ذلك
٩ - الدليل التاسع: إجماع الصحابة (رضوان الله عليهم) على كون الأمر للوجوب، بدون
٦٩/٢
ظهور إنكار على ذلك
حكم الصحابة بوجوب أخذ الجزية من المجوس، لحديث عبد الرحمن بن عوف: ((سنوا بهم سنة
٦٩/٢
أهل الكتاب»
حكم الصحابة بوجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب، لحديث: (( .. فليغسله سبعاً)) ٧٠/٢
حكم الصحابة بوجوب إعادة الصلاة (المنسية) عند ذكرها، لحديث: (( ... فليصلها إذا:
٢/ ٧٠
ذکرها»
إيراد اعتراض على هذا الدليل: بأن الصحابة لم يروا أن هذه الصيغة تفيد الوجوب،
في كثير من النصوص
٧١/٢
الاستشهاد بآية: ﴿ ... وأشهدوا إذا تبايعتم ... ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وآية: ﴿ ... فكاتبوهم إن
علمتم فيهم خيرا ... ﴾ [النور: ٣٣]، وآية: ﴿ ... فانكحوا ما طاب لكم من
النساء ... ﴾ [النساء: ٣]، وآية: ﴿ ... وإذا حللتم فاصطادوا ... ﴾ [المائدة: ٢] ٧١/٢
٧١/٢
جواب الفخر عن ذلك: بأن الوجوب في مثل هذه الآيات، قد تخلف لمانع
١٠ - الدليل العاشر: أن لفظ ((أفعل)): إمّا أن يكون حقيقة في الوجوب فقط، أو حقيقة في الندب
فقط، أو حقيقة فيهما، أو ليس حقيقة في واحد منهما، والأقسام الأخيرة باطلة، فتعين القسم
٧٢/٢
الأول)»
٧٢/٢
بيان بطلان الأقسام الأخيرة بالتفصيل، مع دفع بعض الاعتراضات الجزئية الواردة
١١ - الدليل الحادي عشر: «اقتصار عقلاء اللغويين - بالنظر إلى تعليل حسن ذم العبد الذي لا
٧٤/٢
· يمتثل أمر سيده - بقولهم: أمره سيده بكذا، فلم يفعله .. ))
٧٤/٢
تقرير اعتراض ورد على هذا الدليل، من جهات عديدة
جواب الفخر عنه، بالتفصيل
٧٥/٢
١٢ - الدليل الثاني عشر: أن ((لفظ (افعل) دال على اقتضاء الفعل، ووجوده. فوجب أن يكون!
· مانعاً من نقيض الفعل قياساً على الخبر)). مع بيان ذلك، وشرح الجامع
٧٦/٠
إيراد اعتراض على هذا الدليل، ودفعه
٧٧/٢
١٣ - الدليل الثالث عشر: ((أنه إذا كان الأمر يفيد رجحان وجود الفعل على عدمه، لزم أن يكون:
-٣٢٨ -

٧٨/٢
مانعاً من تركه)». مع تبيين ذلك والإفاضة في شرحه.
تقرير معارضة لهذا الدليل الجواب: بأنها تتحقق بالنسبة لكل التكاليف
١٤ - الدليل الرابع عشر: ((أنه لا شك أن الأمر يدل على رجحان طرف وجود الفعل على عدمه،
وأن ذلك يستلزم أن تكون شرعية المنع من الترك، راجحة في الظن على شرعية
: الإذن في الترك)). مع التصريح: ((بأن وجوب العمل بالراجح في الظن، ثابت بالنص
٨٠/٢
والمعقول)»
بيان أن ((النص)) قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا أقضي بالظاهر»
٨٠/٢ :
٨٣/٢
بيان أن دلالة ((المعقول)» على «وجوب العمل بالراجح في الظن)»، من وجهين
١٥ - الدليل الخامس عشر: أن ((الوجوب)) ينبغي أن تكون له صيغة مفردة في اللغة، وتلك
الصيغة (التي تصلح للدلالة عليه) هي: ((افعل)) (دون غيرها). فوجب أن تكون ((افعل)»
للوجوب
٨٣/٢
تفصيل القول في تبیین ذلك
٨٣/٢
إجابة الفخر عن ذلك الاعتراض (المتضمن للنقض والمعارضة)، وتبيينه أن ((النقوض)) مندفعة،
وتقرير ما يبطل المعارضة الأولى، ثم الثانية
٨٤/٢
١٦٠- الدليل السادس عشر: ((أنه إذا دار لفظ (افعال) بين أن يحمل على الوجوب دون الندب،
أو يحمل على الندب دون الوجوب وجب حمله على الوجوب»
٩١/٢
بيان أن وجوب هذا الحمل، ثابت بالنص والمعقول
٩١/٢
تصريح الحافظ السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (٢١٤): «بأنه طرف من حديث طويل فيه ذكر
القنوت
٢/هـ ٩٢
تقریر اعتراض تفصيليّ علی الاستدلال بالنص.
٩٢/٢
٩٣/٢
جواب الفخر عن هذا الاعتراض، وتبيين عدم صحة وروده
تقرير الفخر أموراً (ثلاثة) احتج بها منكرو ((كون الأمر للوجوب»
٩٥/٢
المسألة الثالثة :
إذا ورد الأمر (صيغة افعل) عقب كل من ((الحظر)) و((الاستئذان))، فهل يفيد الوجوب؟ ٩٦/٢
اختيار الفخر. ((أنه للوجوب)) (كما هو مذهب الجمهور) خلافاً لبعض الأصحاب
٩٧/٢
٩٧/٢
تقريره دلیل مذهبه هو والجمهور، بالتفصيل
تقريره ما احتج به المخالف (القائل بالإِباحة): من الكتاب، والعرف
٩٧/٢
جواب الفخر عن ذلك، بالتفصيل
٩٧/٢
- ٣٢٩ -

المعارضة بقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ... ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله:
٠ ٩٧/٢
﴿ ... ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ... ﴾ [البقرة: ١٩٦]
إيراد اعتراض على استشهاد الفخر بآية البقرة، وبيان وجه استشهاده مع الإحالة على تفسيره
(١٦٠/٢) ط الخيرية :
تنبيه على أن القائلين هنا بالإباحة، اختلفوا في مسألة ورود النهي عقب الوجوب: أيفيد الإباحة
٩٨/٢
: أم التحريم؟
المسألة الرابعة :
هل الأمر المطلق (المجرد عن القرينة) يفيد التكرار؟
٠ ٩٨/٢
٩٨/٢
اختيار الفخر: أنه لا يفيده، بل يفيد طلب الماهية
٩٨/٢
تصريحه: بأن الأكثرين خالفوا في ذلك، وأنهم ثلاث فرق
٩٨/٢
تقريره وجوهاً (أربعة) تثبت مذهبه، مع تبيينها وتفصيل القول فيها
١٠٢/٢
إيراده وجوهاً (خمسة) احتج بها القائلون بالتكرار
إيراد وجهين احتج بهما المتوقفون القائلون: ((بالاشتراك بين المرة الواحدة، وبين
التكرار)»
١٠٣/٢
١٠٣/٢٠
جواب الفخر - بالتفصيل - عن أدلة القائلين بالتكرار
جواب الفخر عن دليل القائلين بالاشتراك: ((بأن كلاً من الاستفهام والاستعمال لا يدل على
هذا الاشتراك ....
١٠٤/٢
المسألة الخامسة :
هل يقتضي الأمر المطلق المعلق بشرط أو صفة، تكرار المأمور به بتكرارهما، أم لا؟ ١٠٧/٢
بيان وقوع الخلاف في ذلك، وأن مثبتي التكرار في المسألة السابقة، أثبتوه في هذه المسألة،
١٠٧/٢
وأن النافین فيها اختلفوا هنا بين مثبت وناف
تصريح الفخر: ((بأن المختار: أنه لا يفيد التكرار من جهة اللفظ، ويفيده من جهة ورود
الأمر بالقياس»
١٠٧/٢
الاستدلال على ((أنه لا يفيده من جهة اللفظ))، بوجوه أربعة
١٠٧/٢
تقرير الدليل المثبت ((لكونه يفيده من جهة القياس))، بالتفصيل
١٠٩/٢
١٠٩/٢
تقرير اعتراض على هذا الدليل، من نواح ثلاث
,١١١/٢
جواب الفخر عن هذا، مع الإفاضة في التفصيل
تصريح الفخر: ((بأنه على القول بأن التكرار إنما يكون مستفاداً من الأمر بالقياس، يظهر أنه
- ٣٣٠ -

مخالفة بينه، وبين ظاهر المذهب المنقول عن الأصوليين: من أنه لا لمفيد التكرار» ١١٢/٢
المسألة السادسة :
١١٣/٢
تقرير الفخر الخلاف في ذلك، وتبيينه
١١٣/٢
تصريحه بأن «الحق أنه موضوع لطلب القدر المشترك بينها، بدون إشعار بخصوص كونه
فوراً أو تراخياً))
١١٣/٢
الاستدلال على هذا المذهب المختار، بأربعة وجوه:
١١٣/٢
تقرير الفخر وجوهاً (تسعة)، احتج بها الحنفية (القائلون بالفورية)»
١١٥/٢
١٢٠/٢
جواب الفخر عن هذه الوجوه (التسعة)، ونقضه لها بالتفصيل
المسألة السابعة :
١٢٢/٢
التصريح: بأن القاضي أبا بكر الباقلاني، وأكثر المعتزلة خالفوا في ذلك،
١٢٢/٢
ونفوه
١٢٢/٢
تقرير الفخر وجهين لإثباته، وهو المذهب المختار عنده
تقرير اعتراض وارد على هذا الدليل من وجهين، والجواب عنهما .
١٢٦/٢
تقرير ما احتج به المخالفون (النافون لمفهوم الشرط) من ((القرآن))
١٢٧/٢
و ((الحكم))
جواب الفخر عن دليلي المخالفين، ونقضه لهما
١٢٨/٢
المسألة الثامنة :
في الكلام على حكم (مفهوم العدد من حيث الموافقة والمخالفة)
١٢٩/٢
١ - الكلام على ما وقع في جانب الزيادة، مع التمثيل له
١٢٩/٢
بيان أنه «إذا كان العدد ناقصاً موصوفاً بحكم لم يجب أن يكون الزائد
١٣٠/٢
موصوفاً بذلك الحكم»
٢ - الكلام على ما وقع في جانب النقصان، وبيان أن ((الحكم)) - حينئذ - إمّا ((إياحة))،
١٣٠/٢
أو ((إيجاب))، أو ((حظر))
- ٣٣١ -
في إثبات ((مفهوم الشرط))
هل يفيد ((الأمر المطلق)» الفور، أم التراخي، أم غيرهما؟

تصريح الفخر: ((بأنه ثبت أن قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عن العدد الزائد
أو الناقص، إلّ لدليل منفصل))، مع الإشارة إلى وقوع الخلاف في ذلك
١٣١/٢
تقرير الفخر ما احتج به المخالف (المثبت لحجية مفهوم العدد المخالف) من السنة
١٣٢/٢
والإجماع
جواب الفخر عن دليل المخالف من السنة
١٣٢/٢
جوابه عن الإجماع
١٣٣/٢
المسألة التاسعة :
ما يدل عليه ((الأمر)) المقيد بالاسم؟ (مسألة مفهوم اللقب)
٢/ ١٣٤
.
١٣٤/٢
تقرير الخلاف فيه بين الجمهور ومخالفيهم مع التمثيل والتوضيح
١٣٤/٢
تقرير الفخر وجوهاً (ثلاثة) تثبت مذهب النافين (المختار عنده)
تقرير حجة المخالف (المثبت حجية مفهوم اللقب)، والجواب عنها
٢/هـ ١٣٥
المسألة العاشرة:
١٣٦/٢
في بيان دلالة ((الأمر المقيد بصفة)) (مسألة مفهوم الصفة)
تمثيل المصنف لهذا المفهوم، وتقريره للخلاف فيه، مع بيان اختياره الذي خالف فيه اختيار
: ١٣٦/٢٠
جماهير أصحابه من الشافعية والأشاعرة
تقرير وجوه (أربعة) استدل بها النافون لحجية مفهوم الصفة المخالف، مع دفع اعتراض ورد على
١٣٧/٢
الوجه الأول
١٤٣/٢
تقرير أمور (ثلاثة) استدل بها مثبتو حجية مفهوم الصفة المخالف
التصريح: بأن ((كون تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة، خلاف الأصل))، سيأتي بيانه
١٤٤/٢٠
في كتاب القياس (من المحصول)، وتقرير عدم تسليمه
١٤٤/٢
إجابة الفخر بالتفصيل عن أدلة المثبتين
ذكر فرعين متعلقين بهذه المسألة
:١٤٦/٢
المسألة الحادية عشرة :.
١٤٩/٢
في بيان ((أن الآمر غيره بفعل هل يدخل تحت الأمر؟))
تصريح الفخر: بأن أبا الحسين البصري ذكر في ذلك تفصيلاً لطيفاً، في باب تضمن مسائل
١٤٩/٢
(أربع)
- ٣٣٢ -

إيراد الفخر هذه المسائل الأربع، مع التمثيل وتبيين الحق فيها
١٥٠/٢
المسألة الثانية عشرة:
في بيان ما يقتضيه الأمر الوارد عقب أمر سابق بحرف العطف وبغيره
١٥٠/٢
القسم الثاني
في ((المسائل المعنوية))، وفيه أنظار تناولت أموراً أربعة في (أقسام الوجوب، والفعل المأمور به،
١٥٧/٢
والمأمور نفسه)
النظر الأول:
في ((أقسام الوجوب)»، وفيه تمهيد وثلاث مسائل:
١٥٩/٢
"التمهيد: في بيان ((انقسام الوجوب)) من حيثيّات مختلفة:
١٥٩/٢
المسألة الأولى :
في الكلام على الواجب المخير
١٥٩/٢
١٦٩/٢
فرع: في بيان أن الأمر بالأشياء إما أن يكون على الترتيب
تلخيص المحقق للمسألة تلخيصاً دقيقاً
٢/ هـ ١٦٩
المسألة الثانية :
في الكلام على الواجب الموسّع في وقته
١٧٣/٢
فرع: في بيان حكم الواجب الموسع في جميع العمر
١٨١/٢
تلخيص المحقق لمباحث المسألة وما تفرع عنها والإِحالة على مواضع بحثها في أهم المراجع
١٨٢/٢
الأصولية
المسألة الثالثة :
في الكلام على الواجب الكفائيّ
: : ١٨٥/٢
تلخيص المحقق للمسألة، وتعريف أهم المصطلحات الواردة فيها، وتحرير المذاهب
: ١٨٥/٢
تفصيلاً
- ٣٣٣ -

النظر الثاني:
١٨٩/٢
في الكلام على «أحكام الوجوب)»، وفيه مسائل خمس:
المسألة الأولى:
١٨٩/٢
الفرع الأول: في أقسام ((مقدمة الواجب)»
الفرع الثاني: في بيان وجه بطلان قول من قال: ((إذا اختلطت منكوحة بأجنبيّة وجب الكف
١٩٥/٢
عنهما وإن كانت المحرمة هي الأجنبية فقط دون المنكوحة»
المذاهب الفقهيّة في حكم وطء من قال لزوجتيه: ((إحداكما طالق)).
الفرع الثالث: في مذاهب العلماء في وصف ما يزيده المكلف على قدر الواجب غير
١٩٦/٢
المقدر
تلخيص المحقق للمسألة تلخيصاً جامعاً لكثير من الفوائد التي ذكرها الإمام المصنف
٢/هـ ١٩٦
ومحققو الأصولیین
المسألة الثانية :
١
٢ /
في إثبات أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضده
المسألة الثالثة :
في إثبات أنه ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك
٢٠
١
٢ /
المسألة الرابعة :
٢٠٣/٢٠
في إثبات أنّه إذا نسخ «الوجوب)) بقي الجواز
المسألة الخامسة :
٢٠٧/٢٠
في إثبات أن ما يجوز ترکه لا یکون فعله واجباً
٢٠٩/٢
فروع خمسة متعلقة بهذه المسألة
:٢٠٩/٢
الفرع الثاني: في أن المندوب هل يصير واجباً بعد الشروع أم لا؟
٢١٠/٢
الفرع الثالث: في الخلاف في كون («المباح)) من التكليف أم لا؟
٢١٢/٢
الفرع الرابع: في بيان متى يكون ((المباح)) حسناً، ومتى يكون غير حسن
- ٣٣٤ -
٢١٢/٢
في بحث المسألة المعروفة بمسألة ((مقدمة الواجب)» وفروعها
: ١٩٢/٢
الفرع الأول: في بيان الخلاف في كون ((المندوب)) مأموراً به

٢١٣/٢
: الفرع الخامس: في المباح، هل هو من الشرع أم لا؟
النظر الثالث:
٢١٥/٢
من القسم الثاني في «المأمور به» وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى:
مسألة تكليف ما لا يطاق
٢١٥/٢
المسألة الثانية :
في تكليف الكفار بفروع الشريعة
٢٣٧/٢
المسألة الثالثة :
٢٤٦/٢
في أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الاجزاء أم لا؟
المسألة الرابعة :
في أن الإخلال بالمأمور به، هل يوجب القضاء، أم لا؟
٢٤٩/٢
المسألة الخامسة :
٢٥٣/٢
هل الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً أم لا؟
المسألة السادسة :
أهل الأمر بالماهيّة لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها مخصوصة؟
٢٥٤/٢
النظر الرابع :
٢٥٥/٢
من القسم الثاني في ((المأمور»، وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى:
مسألة ((الحكم على المعدوم))
تلخیص المحقق للمسألة، وتحريره لأهم ما ورد فيها
٢٥٥/٢
٢٥٥/٢
المسألة الثانية :
في تكلیف الغافل.
٢٦٠/٢
- ٣٣٥ -

المسألة الثالثة :
في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة
٢٦٦/٢
المسألة الرابعة :
في تكليف المكره
المسألة الخامسة :
((مسألة التكليف قبل المباشرة بالفعل))
٢٦٧/٢
٢٧١/٢
المسألة السادسة :
في المأمور به إذا كان مشروطاً بشرط
القسم الثالث
٢٧٥/٢
٢٧٩/٢
من أقسام الكلام في الأوامر وفي النواهي، وفيه ست مسائل
المسألة الأولى:
٢٨١/٢
المسألة الثالثة :
:
٢٨٥/٢
٢٩١/٢
المسألة الخامسة :
هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟.
٣٠٠/٢
المسألة السادسة :
٣٠٢/٢
في المطلوب بالنهي (مسألة لا تكليف إلا بفعل)
- ٣٣٦ -
في مذاهب العلماء فيما يدل عليه النهي (لا تفعل)
المسألة الثانية :
٢٨١/٢
النهي هل يفيد التكرار؟
في أنه هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأموراً به، منهياً عنه (معاً)؟
المسألة الرابعة :
في أن النهي هل یفید فساد المنهي عنه؟

المسألة السابعة :
٣٠٤/٢
في حكم النهي عن عدة أشياء
(٤) الكلام في ((العموم والخصوص)»، وهو مرتّب على أربعة أقسام
القسم الأول
٣٠٧/٢
في ((العموم))، وهو مرتّب على شطرين:
٣٠٧/٢
٣٠٩/٢
١ - الشطر الأول: في «ألفاظ العموم»، وفيه مسائل سبع:
المسألة الأولى:
في تعريف العام وشرح حقيقته
المسألة الثانية :
٣١١/٢
في بيان ما يفيد العموم، ويدل عليه
المسألة الثالثة :
٣١٣/٢
في الفرق بين المطلق والعام، والعدد
المسألة الرابعة :
في أقوال العلماء في صيغ العموم، وفيها خمسة فصول:
٣١٥/٢
الفصل الأول
٣١٧/٢
في أنّ ((من)) و ((ما)) و((أين)) و((متى)) في الاستفهام للعموم
الفصل الثاني
أنّ صيغة («من)) و ((ما)) في المجازاة للعموم
٣٢٥/٢
الفصل الثالث
(أنّ صيغة ((الكل)) و((الجميع)) تفيدان الاستغراق
٣٣٧/٢
الفصل الرابع
في أنّ النكرة في سياق النفي نعم
٣٤٣/٢
- ٣٣٧ -
٣٠٩/٢

الفصل الخامس
في بیان شبه منکري العموم، والرد عليها
٣٤٥/٢
المسألة الخامسة :
٣٥٦/٢٠
في الجمع المعرف بلام الجنس
المسألة السادسة :
هل الجمع المضاف، والضمير موضوعان للاستغراق؟
:: ٣٦٢/٢
المسألة السابعة :
٣٦٣/٢
في أنه إذا أمر جمعاً بصيغة الجمع: أفاد الاستغراق فيهم
الشطر الثاني (من القسم الأول الخاص بالعموم) في الكلام على ما الحق بالعموم وليس منه،
وفيه خمس عشرة مسألة :
:: ٣٦٥/٢
المسألة الأولى:
في الواحد المعرف بلام الجنس هل يفيد العموم، أم لا؟
٣٦٧/٢
المسألة الثانية :
٣٧٠/٢
المسألة الثالثة :
فيما يحمل عليه الجمع المنكر
٣٧٥/٢٠
المسألة الرابعة :
في نحو قوله تعالى: ((﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنّة﴾ هل يقتضي نفي الاستواء))
٣٧٧/٢٠
في جميع الأمور حتى في القصاص؟
المسألة الخامسة :
٣٧٩/٢٠
في أن نحو قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي﴾ لا يتناول الأمَّة
المسألة السادسة :
في اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
٣٨٠/٢
- ٣٣٨ -
في أقل الجمع، والجمع المنكّر

المسألة السابعة :
٣٨٢/٢
: المسألة المشهورة بمسألة ((المقتضى لا عموم له))
المسألة الثامنة :
هل نحو قول القائل ((والله لا آكل)» يقبل التخصيص أم لا؟
٣٨٣/٢
المسألة التاسعة :
في قول الشافعي - رضي الله عنه -: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل
منزلة العموم في المقال؟))
٣٨٦/٢
المسألة العاشرة :
في العطف على العام هل يقتضي العموم أم لا؟
٣٨٨/٢
المسألة الحادية عشرة :
في أن صيغة المخاطبة في نحوقوله: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا﴾، ﴿يا أيُّها الناس﴾ لا عموم لها إلاّ
في الموجودين في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافاً لقوم.
٣٨٨/٢
المسألة الثانية عشرة :
في نحو قول الصحابي: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر)) أو («قضى رسول
الله بالشاهد واليمين))، أو («سمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: قضيت بالشفعة
للجار»، أو قول الراوي: ((انه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة للجار)) يفيد
٣٩٣/٢
العموم أم لا؟
المسألة الثالثة عشرة :
في نحو قول الراوي: (كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يجمع بين الصلاتين في
السفر)» يقتضي العموم والتكرار أم لا؟
٣٩٧/٢
المسألة الرابعة عشرة :
إذا قال الراوي: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق))، فهل يحمل قوله هذا
على وقوع هذه الصلاة بعد الشفقين: الحمرة والبياض، وإذا قال الراوي: ((صلى رسول
: الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة))، فهل يمكن الاستدلال به على جواز
- ٣٣٩ -

أداء الفرض فيها؟
٣٩٩/٢ :
المسألة الخامسة عشرة:
هل لـ ((مفهوم المخالفة)) عموم أم لا؟
٤٠١/٢
٤٠٣/٢
الفهرس الإجمالي لموضوعات الجزء الثاني
فَهْرَس مُوضُوعات الجُزْءِ الثَّالِثِّ
القسم الأول
(من بحث العموم والخصوص) في الكلام على بحث ((الخصوص))، وفيه مسائل ثمان: ٥/٣
المسألة الأولى:
في بيان حدّ ((التخصيص))، ومعنى ((العام المخصوص))، وما يصير به العامّ خاصّاً، وما يقال
عليه: ((المخصص للعموم))
٧/٣
المسألة الثانية :
في بيان الفرق بين ((التخصيص)) و((النسخ))، والفرق بين (التخصيص)) و((الاستثناء))
٨/٣
المسألة الثالثة :
٠/٣
في بيان ما يجوز تخصيصه، وما لا يجوز
المسألة الرابعة :
هل يجوز إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص؟
المسألة الخامسة :
في بيان الغاية التي لا يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إلى أقل منها بالنظر إلى ألفاظ الاستفهام.
١
١/٣
والمجازاة، وإلى الجمع المعرّف بالألف واللام
المسألة السادسة :
هل يصير العام الذي دخله التخصيص مجازاً في باقي الأفراد؟
١٤/٣
- ٣٤٠ -