Indexed OCR Text

Pages 281-300

الفصل الخامس
٨٩/١
في تعريف: ((والحكم الشرعي)، وشرح حقيقته، ودفع الاعتراضات الواردة عليه
تعريف الأصحاب - من الأشاعرة والشافعية - الحكم: بأنه ((الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين،
٨٩/١
بالاقتضاء أو التخيير)). مما لا يصدق إلّ على ما يسمى: بـ ((الحكم التكليفي))
بيان ما يتناوله كل من ((الاقتضاء)» و «التخيير))، من أقسام الحكم
٨٩/١
تقرير اعتراضات أربعة وردت (من قبل المعتزلة ومن إليهم) على تعريف الأصحاب
للحكم
٨٩/١
٩٠/١
تقرير الاعتراض الأول (من أنه تعريف بالمباين)، وتوجيهه وبيان منشئه
تقرير الاعتراض الثاني (من أنه لا يشمل الحكم الوضعي بأقسامه الخمسة
٩٠/١
تقرير الاعتراض الثالث (من أنه لا يشمل الخطابات التي تعلقت بغير فعل المكلف ٩٠/١
تقرير الاعتراض الرابع (من أنه مشتمل على كلمة ((أو)) المفيدة للشك، والمنافية للحد) ٩١/١
٩١/١
الأجوبة عن هذه الاعتراضات الأربعة
الجواب عن الاعتراض الأول
٩١/١
الجواب عن الاعتراض الثاني
٩١/١
الجواب عن الاعتراض الثالث
٩٢/١
الجواب عن الاعتراض الرابع
٩٢/١
٠
الفصل السادس
في تقسيمات الأحكام الشرعية أو متعلقاتها، من وجوه عدة، وهي ستة
٩٣/١
التقسيم الأول
٩٣/١
تقسيم خطاب الله المتعلق بشيء: إلى طلب جازم، وطلب غير جازم
: بيان أن هذا التقسيم يصدق على الأحكام التكليفية الخمسة (الإيجاب والتحريم والندب
٩٣/١
والكراهة والإِباحة
٩٣/١
التصريح بأن هذا التقسيم قد أظهر ماهية كل حكم من هذه الأحكام الخمسة
تعريف متعلقات الحكم التكليفي الخمسة، بالحد. مع الإحالة على ((الإِبهاج)):
١/هـ ٩٤
(٣٣/١) للسبكي
- ٢٨١ -

١/هـ ٩٤
بيان أن الفخر الرازي قد اكتفى عن تعريفها، بتعريف الأحكام نفسها
تعرض الفخر الرازي لحدود متعلقات الحكم التكليفي (الواجب والمحظور أو الحرام، والندب، .
٩٥/١
والمكروه، والمباح)، وتبيين أسمائها المختلفة
تقرير الفخر اعتراضاً بأن هذا التعريف يشمل ((السنة)) (أو: المندوب وتصريحه بأنه سيأتي
: ٩٦/١
جوابه
بيان بعض الأسماء المرادفة للواجب، وأنه لا فرق بينه - عند الشافعية والأشاعرة -
٩٧/١
وبين ((الفرض»
تخصيص الحنفية (أو الماتريدية) اسم ((الفرض)) بما عرف وجوبه بدليل قاطع، واسم «الواجب»
: ١ / ٩٧
بما عرف وجوبه بدليل مظنون
كلام الإمام أبي زيد الدبوسي عن كون ((الفرض)): التقدير .. واستدلاله بقوله تعالى: ﴿فنصف
٩٧/١
ما فرضتم﴾ [البقرة: ٣٧]
كلام الدبوسي عن كون ((الوجوب)): السقوط، واستشهاده بقوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾
: ١ /٩٧
[الحج : ٣٦]
زعم الدبوسي: أن ما ذكره عن حقيقة كل من («الفرض)) و((الوجوب)) يستلزم التخصيص والفرق
٩٧/١
الذي ذكره الحنفية
:٩٧/١
بیان الفخر الرازي: أن هذا الفرق ضعیف، وأن ذلك التخصیص تحکم محض
:٩٨/١٠
بيان أنه لا خلاف - من جهة اللغة - في تقارير مفهومي ((الواجب)» و «الفرض))
الإفاضة في تقرير الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وتبيين أنه خلاف لفظيٌّ مع ذكر أهم
٩٨/١
وأقوى المصادر التى حققت هذه المسألة
بيان أن شارح «مسلم الثبوت)» قد ضعف قول الحنفية، وصرح بأن الخلاف إنماهو في التسمية.
١٠/هـ١٠١
مع بيان أن لا تعارض مع دعوى محققي الشافعية
تعريف الفخر للفعل ((المحظور)»
١٠١/١
١٠١/١
بيان الأسماء المرادفة للمحظور
١٠١/١٠
تعريف المعتزلة للمحظور
تعريف الفخر للفعل («المباخ»
بيان أن الجمهور ذهبوا: إلى أن ((الإباحة، حكم شرعيّ، خلافاً للمعتزلة
١٠٢/١
١٠٢٨/١
بيان أن ((المباح)) يقال له: «إنه حلال طلق (بوزن حمل)».
١٠٢/١٠
١٠٢/١
بيان أن ((الفعل)) يوصف الإقدام عليه: بأه ((مباح))، وإن كان تركه محظوراً
تعريف الفخر للفعل ((المندوب)»
- ٢٨٢ -
١٠٢/١

بيان الأسماء المرادفة للمندوب: من ((المستحب)) و((النفل)) و((التطوع)) و((السنة)) و((الإحسان)»،
١٠٣/١
وشرحها وتوجيهها
بيان أن ترادف الأسماء المذكورة هو مذهب جمهور الأصوليين، وأكثر الشافعية خلافاً لكل من
١٠٤/١
((المالكية)) و((الحنفية))
بیان أن لفظ «المکروہ» یقال بالاشتراك علی احد أمور ثلاثة
١٠٤/١
تعريف الفعل المنهيّ عنه تنزيهاً
١٠٤/١
التصريح بأن الشافعي - رضي الله عنه - كان كثيراً ما يقول: ((أكره كذا)) مريداً
١٠٤/١
به تحريمه
بيان السر في تسمية ((ترك الأولى)) - كترك صلاة الضحى - ((مكروهاً»
١٠٤/١
٠
التقسيم الثاني
تقسيم ((الفعل)) إلى ((حسن)) و((قبيح))
١٠٥/١
تحقيق القول في هذا التقسيم، والاستدلال على سلامته، مع التمثيل
١٠٥/١
ذكر حدود أربعة لأبي الحسين البصري (في ((المعتمد)): ٣٦٥/١ - ٣٣٦) للقبيح
١٠٥/١
والحسن
تصريح الفخر: بأن الحدود الأربعة لأبي الحسين (المشار إليها) غير وافية بالكشف عن
١٠٦/١
المقصود. وتبينه ذلك بالتفصيل
تصريح الفخر: بأن الإشكالات التي أوردها على حدود أبي الحسين، لا ترد على حده لكل من
١٠٨/١
(((الحسن)» و «القبيح))، مع بيان ما يندرج في حده للحسن
اعتراض الفخر على تعريف بعضهم للحسن: بأنه «ما كان مأذوناً فيه شرعاً
١٠٨/١
التقسيم الثالث
١٠٩/١
تقسيم الجمهور ((خطاب الله)) إلى جعله الشيء ((سببا)) ((وشرطا))، ((ومانعاً))
استدلالهم لصحة ذلك ((بأن الله تعالى - في ((الزاني)) - حكمين: وجوب الحد عليه،
وجعل الزنا سبباً لهذا الوجوب
١١٠/١
- ٢٨٣ -

بيان الفخر ما قد يرد على هذا الاستدلال وينقضه، وتقريره بالتفصيل من وجوه
١١١/١
عدة .
التقسيم الرابع
١١٢/١
(عند بعض العلماء)، تقسيم:((الحكم)) إلى حكم بالصحة، وحكم بالبطلان
تصريح الفخر: بأن ((الصحة)) تطلق في العبادات تارة، وفي العقود (المعاملات)
١١٢/١
أخری
بيان اختلاف المتكلمين والفقهاء في المراد بالصحة في العبادات وما يترتب عليه
بيان أن المراد من «كون البيع صحيحاً)): ترتب أثره عليه
١١٢/١
١١٢/١
١١٢/١
تصريح الفخر: ((بأن الفاسد مرادف للباطل عند الأصحاب (الشافعية)
بيان أن الحنفية جعلوا ((الفاسد)» واسطة بين الصحيح والباطل، مع ذكر تعريفهم له،.
١١٢/١
وما مثلوا به
ذكر كلام لابن نجيم في ((البحر الرائق)) (٩٧/٦)، يتعارض مع ما قرره الفخر في التمثيل للفاسد
: ١١٣/١
عند الحنفية
تصريح الفخر: بأنه يقرب من هذا الباب (التقسيم)، البحث عن قولنا في العبادة: ((إنها مجزئة
أم لا)»
١/هـ: ١١٣
١١٣/١
بیان متى يكون ((الفعل)» بحيث يوصف بالإجزاء
بيان أن نحو ((معرفة الله سبحانه)) و((رد الوديعة))، لا يوصف بالإِجزاء ولا بعدمه
١١٣/١
١١٣/١
تبيين الفخر معنى ((كون الفعل مجزئاً».
١١٣/١
تفسير بعضهم («الإِجزاء: بـ ((سقوط القضاء، وبيان أنه تفسير باطل
بيان أن هذا التقسيم - في حقيقته -: تقسيم للفعل الذي هو متعلق الحكم، لا للحكم ذاته، مع
ذكر المراجع المعتبرة المفصّلة لذلك كله
١/هـ ١١٤
....
التقسيم الخامس
تقسيم ((العبادة)) إلى عبادة توصف بالقضاء، وعبادة توصف بالأداء، وعبادة توصف.
١١٦/١
بالإِعادة
- ٢٨٤ -

بيان متى يسمى الواجب: ((أداء)) أو ((قضاء)) أو ((إعادة))
١١٦/١
١١٦/١
الكلام على بحثين يتعلقان بذلك
وهما:
أ - بيان حكم ما لو غلب على ظن المكلف - في الواجب الموسع - أنه لو لم يشتغل
١١٦/١
به لمات، وتقرير الخلاف في ذلك
ب - الكلام على البحث الثاني، وتقسيم ((القضاء)) إلى ما وجب أداؤه، فتركه، وأتى بمثله
٠ ١١٧/١
خارج الوقت: فكان قضاء، وما لا يجب أداؤه
تقسيم ما لا يجب أداؤه: إلى ما يكون المكلف بحيث لا يصح منه أداؤه وما يصح
١١٧/١
ذلك منه ....
تقسيم كل من ((الواجب)) و((المندوب)): إلى ما يسمى: ((مؤقتاً)، وما يسمى: ((مطلقاً))، وتقسيم
١/هـ ١١٨
((المؤقت)): إلى ((موسع ... )) و ((مضيق .. ))
الكلام على كون («المؤقت)) بقسميه، يوصف: بـ ((الأداء)) و((القضاء)» وتقرير مذهب جمهور
١/هـ ١١٨
الأصوليين فى ذلك
تقرير مذاهب الفقهاء في ((الصلاة)): التي فعل بعضها داخل وقتها. وفعل بعضها
خارجه
١/هـ ١١٨
التقسيم السادس
تقسيم الفعل الذي يجوز الإتيان به: إلى ((عزيمة)) و ((رخصة))
١٢٠/١
تبين صحة هذا التقسيم
١٢٠/١
بيان ما يسمى - من الأفعال - رخصة، وما لا يسمى منها بها
١٢٠/١
بيان أن الفعل الذي يجوز فعله مع قيام المقتضى لمنعه، قد يكون واجباً، وقد يكون
٠ ١٢٠/١
غير واجب
تحقيق المراد من تمثيل الفخر للرخصة غير الواجبة، بقول كلمة الكفر عند الإكراه ١/هـ ١٢٠
بيان أمور سبعة تتعلق بهذا التقسيم
١/هـ ١٢١
بيان أن الفخر وغيره كالآمدي وابن الحاجب جعلوا الرخصة والعزيمة من أقسام فعل المكلف
(متعلق الحكم)، وأن غيرهم كأصحاب الحاصل والتحصيل والمنهاج وجمع الجوامع
جعلوهما من أقسام الحكم نفسه. كما في «سلم الوصول»: (١٢٩/١)
١/هـ ١٢١
- ٢٨٥ -

تصریح الفخر: بأنه - بعد فراغه من الكلام في الحكم الشرعي وأقسامه ۔ يشرع في بیان أنه ثابت
١٢٠/١
بالعقل أو بالشرع
الفصل السابع
في الكلام على أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلّ بالشرع (مسألة التحسين والتقبيح
١٢٣/١
العقليين)
بيان أن (الحسن)) و((القبح)) قد يقصد بهما: كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً له، وقد يراد بها:
١٢٣/١
كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص، وأنهما بهذين التفسيرين عقليان بلا نزاع
بيان أن النزاع في المسألة، إنما هو في أنه هل يثبت بالشرع أو بالعقل كون الفعل متعلق الذم.
أو المدح عاجلاً، والعقاب أو الثواب آجلاً؟. وأن أهل السنة قالوا: لا يثبت ذلك إلّ بالشرع،
وأن المعتزلة قالوا: قد يستقل العقل بإدراك ذلك، وقد لا يستقل به
١٢٣/١
استشهاد المعتزلة وتمثيلهم لما يستقل، أو لا يستقل العقل بإدراكه ومعرفته
رد الفخر الرازي - بالتفصيل - على كلام المعتزلة
١٢٤/١:
١/ ١٢٤
دفع الفخر اعتراضاً قد يرد على رده على المعتزلة
١٢٤/١
تصريح الفخر: بأن القول بالقبح العقلي ممتنع بالاتفاق بين أهل السنة والمعتزلة،
١٢٤/١:
وإثباته ذلك
بيان أن بعض المعتزلة قد حاول الاستدلال على التحسين والتقبيح العقليين، بأمور خمسة .
وتقرير هذه الأدلة
١٢٨/١
١٣٠/١
بيان أن دعوى الضرورة في أدلتهم مسلمة، ولكنها ليست في محل النزاع
تقرير اعتراض ورد على ذلك، والرد عليه من سائر وجوهه
١٣٠/١:
١٣٣/١
بيان عدم جواز أن يكون «العدم)» شرطاً لتأثير العلة في المعلول
أجوبة الفخر - بالتفصيل - عن الأدلة الخمسة التي استدل بها بعض المعتزلة
١٣٣/١
١٣٥/١
بيان هل القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز على يد الكاذب مطلقاً؟
تصريح الفخر: بأن الأصحاب (من الأشاعرة) قد جرت عادتهم بأن يتكلموا - بعد هذه المسألة
١٣٩/١
- (على سبيل التنزل) في مسألتي ((شكر المنعم)) و((الحكم قبل ورود الشرع))
دعوى الفخر: أنه ببيان فساد القول بالحسن والقبح العقليين يصح مذهب الأشاعرة في هاتين
١٣٩/١
المسألتين، لا محالة
- ٢٨٦ -

تصريح الفخر: بأن الأصحاب بينوا أنه بعد تسليم هذه القاعدة، لا يصح قول المعتزلة في هاتين
١٤٠/١
المسألتين
تعليق ضاف للمحقّق يوضح الجوانب المختلفة لهذه المسألة الخطيرة، ويلخّص ويحرّر أهم ما
فيها
١/هـ ١٤٠
الفصل الثامن
في الكلام على ((شكر المنعم)»: أهو واجب عقلاً، أم لا؟
١٤٧/١
بيان أنه - عند أهل السنة - غير واجب عقلًا، خلافاً للمعتزلة
١٤٧/١
١٤٨/١
استدلال الفخر على أن الشكر غير واجب عقلاً، بالنص والمعقول
استدلال الفخر بقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾ [الإسراء: ١٥] ١٤٨/١
استدلاله - أيضاً - بقوله تعالى: ﴿ ... رسلا مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة
١٤٨/١
بعد الرسل﴾ [النساء: ١٦٥]
بيان أن آية النساء، مع آية طه (١٣٤): ﴿ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ... ﴾ قد اعتبرهما
أهل السنة تأكيداً لاستدلالهم بآية الإسراء
١/هـ ١٤٨
١٤٨/١
استدلال الفخر لمذهب أهل السنة: بدليل عقليّ ملزم
تقرير الفخر اعتراضات كثيرة للمعتزلة، على هذا الدليل العقلي
١٥٢/١
١٥٢/١
تقرير الفخر أدلة ثلاثة للمعتزلة، عارضوا بكل منها دليل الفخر العقلي
١٥٣/١
أجوبة الفخر عن اعتراضات المعتزلة على دليل العقل
تصريح الفخر بأن الغرض من دليل العقل: ((بيان أنه لوصح التحسين والتقبيح العقلي، لما أمكن
القول بإيجاب شكر المنعم: لا عقلًا، ولا شرعاً)
١٥٥/١
بيان السر في أن أهل السنة قد قالوا: ((إن شكر المنعم واجب شرعاً»
١٥٦/١
١٥٦/١
نقض الفخر أدلة المعتزلة، وتبيينه أنها لا تصلح للمعارضة
بيان ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة، وذكر بعض الكتب التي بينته
١/هـ ١٥٧
:.
الفصل التاسع
في الكلام على حكم الأشياء (أو: الأفعال) قبل ورود الشرع
١٥٨/١
- ٢٨٧ -

بيان أن انتفاع المكلّف بما ينتفع به إما أن يكون اضطرارياً، وإما أن يكون غير اضطراريّ وذكر
١٥٨/١
المذاهب في كل منها
بيان أن المراد - عند الأشعري ومن إليه -: بعدم الحكم قبل الشرع عدم تعلقة التنجيزي . مع
تحقيق القول في توقف الأشعري والصيرفي، إذا صح النقل عنهما وذكر أوثق المصادر.
١/هـ ١٥٩
التي تكلمت عن ذلك
دليل الفخر الرازي، على عدم ثبوت الأحكام قبل الشرع
١٥٩/١
١٦٠/١
تقرير الفخر أدلة ثلاثة للقائلين بالإباحة، بالتفصيل.
١٦٣/١
تقرير الفخر دليل القائلين بالحظر
تقرير الفخر وجهين احتج بهما الفريقان، على فساد قول جمهور الأشاعرة: «إنه لا حکم قبل
الشرع»
١٦٣/١
١٦٤/١
جواب الفخر عن هذين الوجهين، وعن سائر أدلّة الفريقين
١٦٥/١
كلام مفصل في هذه المسألة، يوضح ما ذكره الإمام الفخر فيها
الفصل العاشر
١٦٧/١
في ضبط أبواب علم أصول الفقه
التذكير بحقيقة ((أصول الفقه))
١٦٧/١
١٦٧/١
بيان أن ((الطرق)»: عقلية، أو سمعية
بيان أن ((الطرق العقلية)) لا مجال لها في الأحكام: عند الأشاعرة ومن إليهم، خلافاً
...
للمعتزلة
١٦٧/١:
بيان أن ((الطرق السمعية)): منصوصة، أو مستنبطة، مع بيان أنواع المنصوص
٠١٦٧/١
بيان السر في تقدم الدلالة القوليّة (في الذكر)، على الدلالة الفعلية
بيان أقسام (أو: أنواع) الدلالة القولية
١٦٧/١
١
١٦٧/١:
١٦٨/١:
بيان السر في تقديم ((باب الأوامر والنواهي))، على ((باب العموم والخصوص))
١٦٨/١
بيان السر في تقديم ((باب العموم والخصوص)) على ((باب المجمل والمبين)»
١٦٨/١:
بيان أنه لا بد من ((باب النسخ)»، وسبب تقديمه على ((باب الإجماع والقياس))
بيان سبب ذكر ((باب الأخبار)» (الذي هو خاتمة أبواب أصول الفقه بحسب الأدلة
١٦٨/١
المنصوصة)
- ٢٨٨ -

٠٠
١٦٨/١
بيان أنه لا بد من تقديم ((باب اللغات)) على سائر الأبواب المتقدمة
١٦٩/١
بيان أن ((الدليل المستنبط)) هو: ((القياس))، وأن بابه خاتمة أبواب طرق الفقه
١٦٩/١
بيان أن ((باب كيفية الاستدلال بالطرق)»، هو ((باب التراجيح)»
١٦٩/١
بيان أن ((باب كيفية حال المستدل بالطرق)» هو: ((بابا الاجتهاد والاستفتاء»
بيان أن هذه الأبواب (التي صرحنا بذكر أكثرها)، تختم بذكر («باب الأمور التي اختلف
المجتهدون في كونها طرقاً إلى الأحكام الشرعية))
١٦٩/١
١٦٩/١
حصر أبواب علم ((أصول الفقه))، التي بلغت ثلاثة عشر باباً
الكلام على «حكم تعلم أصول الفقه)»، وقد تضمن بحثين ختم بهما هذا الفصل
١٧٠/١
البحث الأول
أن تحصيل هذا العلم فرض)»، وتقرير ما يدل على ذلك ويثبته
١٧٠/١
بيان أن فرض العامي: السؤال، لقوله تعالى: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
١٧٠/١
[الأنبياء: ٧]
١٧١/١
تنبيه الفخر على أن تقرير مسألة ((مقدمة الواجب))، سيأتي في ((باب الأمر»
تنبيه المحقق على أن الأنسب صنيع مثل البيضاوي في ((المنهاج)): من ذكرها في ((مباحث
١/هـ١٧١
الوجوب))
البحث الثاني
((أن تعلم أصول الفقه فرض كفائي))، وتقرير الدليل المثبت لذلك
١٧١/١
*
(ب) الكلام في مباحث اللغات، وقد تضمن تسعة أبواب
١٧٣/١
الباب الأول
١٧٥/١
في الكلام على الأحكام الكلية للغات، وقد تضمن أنظاراً خمسة
بيان أن البحث في ذلك: إما أن يقع عن ماهية الكلام وحقيقته، أو عن كيفية دلالته
١٧٥/١
(الوضعية)
بيان أن البحث في هذه ((الدلالة الوضعية)): إما أن يقع عن ((الواضع)) أو ((الموضوع)) أو («الموضوع
- ٢٨٩ -

له)) أو ((طريق معرفة الوضع»
١٧٥/١
النظر الأول:
١٧٧/١
١٧٧/١
بيان ما تطلق عليه بالاشتراك لفظه ((الكلام)): من المعاني عند محققي الأشاعرة
١٧٧/١
بيان أن ((المعنى القائم بالنفس)) لا حاجة إلى البحث عنه في ((أصول الفقه))
١٧٧/١
شرح الفخر تعريف أبي الحسين، الذي اختاره
بيان الفخر أن حدَّ أبي الحسين للكلام يقتضي أمرين: «كون الكلمة المفردة كلاماً» و «جون قوله:
١٧٨/١٠
أقل الكلام حرفان ... ، بشكل بلام التملیك ونحوها)»
تقرير اعتراض على كلام الفخر بالنسبة للأمر الثاني، ثم دفعه
١٧٩/١
:
النظر الثاني:
١٨١/١
في البحث الثاني عن ((الواضع)) (واضع الألفاظ واللغات)
بيان أن «كون اللفظ مفيداً لمعناه»: إما أن يكون لذاته، أو بالوضع: من الله، أو من الناس، أو
بعضه منه سبحانه، وبعضه من الناس (احتمالات أو أقسام أربعة: اختلف فيها أئمة
١٨١/١
أهل العلم)
١٨١/١
بيان أن الاحتمال الأول، هو: مذهب عباد بن سليمان الصيمري
١٨١/١
بيان أن الاحتمال الثاني - وهو: القول بالتوقيف - مذهب الأشعري وابن فُورَكَ
بيان أن الاحتمال الثالث - وهو: القول بالاصطلاح - مذهب أبي هاشم الجبائي
١٨٢/١
وأتباعه
١٨٢/١
بيان أن الاحتمال الرابع هو: ((القول بأن بعضه توقيفي، وبعضه اصطلاحي».
بيان أن من أصحاب الاحتمال الرابع، من قال: ((ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح، والباقي يجوز
أن يحصل بالتوقيف))، ومنهم - كالأستاذ الإسفرايني - من عكس فقال: ((القدر الضروري الذي
١٨٢/١٠
يقع به الاصطلاح توقيفي، والباقي اصطلاحي)»
بيان أن جمهور المحققين قد اعترفوا بجواز هذه الأقسام (الاحتمالات)، وتوقفوا
١٨٢/١
عن الجزم بأيها
شرح مذهب هؤلاء المحققين، وبيان سبب توقفهم، والمصادر التي تكلمت عن
١/هـ ١٨٢
مذهبهم
- ٢٩٠ -
في البحث عن ماهيّة ((الكلام

بيان الفخر الرازي، ما يدل على فساد قول عباد الصيمري
١٨٣/١
تقرير الفخر دليل عباد على مذهبه
١٨٣/١
جواب الفخر عن هذا الدليل، ونقضه له
١٨٣/١
بيان أن القائلين بالتوقيف قد احتجوا بالمنقول والمعقول، وتقرير أدلتهم
١٨٤/١
بيان أنهم استدلوا بالمنقول، من وجوه ثلاثة
١٨٤/١
١٨٧/١
بيان أن القائلين بالاصطلاح قد تمسكوا بالنص والمعقول، وتقرير ما تمسكوا به
تصريح الفخر: بأن تقريره لدليل هؤلاء العقلى (أو لسائر ما تمسكوا به)، هو ملخص ما عول عليه
(ابن متويه: في كتاب ((التذكرة»
١٨٩/١
تقرير الفخر الرازي، دليل الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني - على مذهبه (المفصل) ١٨٩/١
التصريح: بأنه لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح
١٨٩/١
١٨٩/١
أجوبة الفخر الرازي عن مجموع أدلة الجازمين (التي ذكرها وقررها)
١٨٩/١
أجوبة الفخر عن الأدلة الخمسة التي تمسك بها القائلون بالتوقيف
تفصيل الجواب عن التمسك بآية ﴿وعلّم آدم الأسماء كلُّها﴾ [البقرة: ٣١]
١٨٩/١
١٩٢/١
جواب الفخر الرازي عن سائر ما احتج به القائلون بالاصطلاح
تصريح الفخر: بأنه متى ظهر ضعف أدلة القاطعين (الجازمين)، وجب التوقف
١٩٢/١
النظر الثالث:
في البحث عن «الموضوع)) (اللفظ أو الصوت المتقطع)
١٩٣/١
:بيان أن الإنسان محتاج إلى تعريف غيره حاجات نفسه، ولا طريق أولى من الأصوات المتقطعة
١٩٣/١
لتحقیق ذلك، لوجوه أربعة
١٩٣/١
تقرير هذه الوجوه، بالتفصيل
تصريح الفخر: بأنه - لهذه الأسباب (الوجوه) وغيرها - قد وقع الاتفاق على اتخاذ الأصوات
١٩٥/١
المتقطعة معرفات للمعاني، لا غير
النظر الرابع :
١٩٧/١
في البحث عن (المعنى) الموضوع له (اللفظ)، وفيه أبحاث أربعة
- ٢٩١ -

البحث الأول
الأقرب: أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه، بل ولا يمكن تحقيقه))، وتقرير ما يدل
١٩٧/١
عليه
البحث الثاني
أنه ليس الغرض من وضع اللغات: أن تفاد بالألفاظ المفردة معانيها))، والتدليل عليه ١٩٨/١ :
: تصريح الفخر: بأن استفادة العلم بالمعاني المركبة، لا تتوقف على العلم بكون تلك الألفاظ
١٩٩/١
· المركبة موضوعة لها
البحث الثالث
أن الألفاظ لم توضع للدلالة على الموجودات الخارجية، بل: وضعت للدلالة على المعاني
٢٠
١
الذهنية)»، وتقرير دليله
البحث الرابع
((أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة، لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى خفي لا.
يعرفه إلّ الخواص»
٢٠١/١
النظر الخامس :
٢٠٣/١:
((فيما به يعرف كون اللفظ موضوعاً لمعناه)»
تدليل الفخر على أن العلم بشرعنا - الذي مرجعه: القرآن والأخبار - موقوف على العلم بلغة
٢٠٣/١
العرب ونحوهم وتصريفهم (من باب ما لا بتم الواجب إلّ به، فهو واجب)
٢٠٣/١
بيان أن الطريق إلى معرفة اللغة العربية: إمّا عقلي، أو نقليّ، أو مركب منهما
٢٠٣/١
بیان أن «العقل» لا مجال له في ذلك
٢٠٣/١
بيان أن ((النقل)) إمّا متواتر مفيد للعلم، أو آحاد مفيد للظن
بيان أن علمنا بنحو ((كون صيغة الجمع تفيد الاستغراق))، قد تحقق بمقدمتين عقلية:
٢٠٤/١
ونقلية
: التصريح : بأنه قد وردت إشكالات على كل واحد من هذه الطرق
٢٠٤/١
٢٠٤/١
تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى التواتر في نقل اللغات
- ٢٩٢ -

٢٠٤/١
زعم بعض الناس: أن لفظة («الله » سريانية (أو سربونية) لا عربية
١ / هـ ٢٠٤
تحقيق التعبير: بـ ((سربونية)) أو ((سربانية)) (بالباء) أو ((سورية))، أو ((عبرية))
اختلاف القائلين بأن لفظة ((الله)) عربية، في أنها من الأسماء المشتقة أو الموضوعة ١/هـ ٢٠٤
اختلافهم في اشتقاق ألفاظ ((الإيمان)) و((الكفر)) و ((الصلاة)) و ((الزكاة)»
٢٠٥/١
٢٠٥/١٠
التصريح: بأن اشتقاق ((الصلاة)) من ((الصلوين)) (عظمي الورك)، غريب
زعم أن دعوى التواتر - في اللغة والنحو - متعذرة، ودفع اعتراض ورد على هذا الزعم ٢٠٥/١
٢٠٦/١
زعم أن من شرط التواتر ((استواء الطرفين والواسطة))، ودفع اعتراض ورد عليه
١/هـ ٢٠٧
تحقيق لفظ ورد في كلام الفخر، هو: (مسمعيه)»، أو «تسميعة)»
دعوى: أن مبلغ التواتر ((أن هذه اللغات إنما سمعت عن جمع مخصوصين: كالخليل
٢٠٨/١
وغیرہ»
٢٠٩/١
تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى الآحاد في نقل اللغات
التصريح: بأن أجل الكتب المصنفة في النحو واللغة، كتاب سيبويه، وكتاب ((العين))
٢١٠/١
للخلیل
٢١٠/١
قدح النحاة الكوفيين، والمبرد من البصريين - في كتاب سيبويه
إطباق جمهور أهل اللغة، على الطعن في كتاب ((العين)»
٢١٠/١
إيراد ابن جني - في ((الخصائص)) (٢٨٢/٢-٣٠٩) - باباً في سقطات العلماء، وقدح أكابر الأدباء
١/هـ ٢١١
بعضهم في بعض
"إفراد ابن جني - في ((الخصائص)»: (٢١/٢-٢٨) باباً في أصحيّة لغة أهل الوبر، وباباً آخر في
١/هـ ٢١١
الكلمات الغريبة التي أتى بها ابن أحمر الباهلي
تعجب بعض الناس من أن الأصوليين أقاموا الدلالة على حجية خبر الواحد في الشرع، دون
٠ ٢١٢/١
اللغة
الاستشهاد بقول عمر بن الخطاب: ((كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصحّ
منه .. .))
٢١٣/١
٢١٤/١
قول أبي عمرو بن العلاء: ((ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلّ أقله ... ))
تصريح المعترض: ((بأن الصحابة - مع شدة عنايتهم بأمر الدين - عجزوا عن ضبط نحو ألفاظ
٢١٤/١
الإقامة . . )
جواب الفخر الرازي عن الإشكالات المختلفة الواردة
٢١٥/١
تصريح الفخر: ((بأن اللغة والنحو على قسمين: متداول مشهور، العلم به ضروريّ، وألفاظ
- ٢٩٣ -

...
غريبة طريق معرفتها الآحاد»:
٢١٧/١
تصريح الفخر: ((بأن القسم الثاني قليل جداً لا يتمسك به إلّ في الظنيات ... ))
الباب الثاني
(من مباحث اللغات): في تقسيم الألفاظ، وهو من وجهين: (دلالة اللفظ على المعنى، ودلالة
٢١٩/١
اللفظ على اللفظ)
التقسيم الأول
من حيث دلالته على تمام معناه أو جزئه أو خارج عنه، إلى (المطابقة)) و((التضمن))
٢١٩/١
و ((الالتزام)»
التنبيه على أن ((دلالة المطابقة)) هي: الدلالة الوضعية (اللفظية)، وأن دلالتي ((التضمن)»
٢١٩/١
و ((الالتزام)) دلالتان عقليتان، وبيان ذلك
التنبيه على أن قولهم في ((التضمن))، إنه ((دلالة اللفظ على جزء المسمى: من حيث هو كذلك))،
احترز به عن دلالة اللفظ على جزء المسمى بالمطابقة. وأن مثل ذلك يقال في ((الإلتزام)) ٢١٩/١
٢٢٠/١
التنبيه على أن ((دلالة الالتزام» لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي وبيان ذلك
٢٢١/١
تقسيم اللفظ الدال بالمطابقة؛ إلى ((المفرد)) و ((المركب))، وثالث غير واقع
٢٢١/١
تقسيم ((المفرد)): إلى (الجزئي)) و((الكلي))
تقسيم ((الماهية الكلية)): إلى ((المقول في جواب ما هو؟)) و((الذاتيّ)) و((العرضيّ))، وتفصيل
٢٢١/١
القول في بیان ذلك كله
تحديد كل من ((الجنس)) و(الفصل)) و ((النوع)»
بيان ((جزء الجزء)»، وأقسامه
٢٢٣/١
بيان أن ((الأجناس)) تترتب متصاعدة، و ((الأنواع)) تترتب متنازلة
٢٢٣/١
٢٢٣/١
بيان أن (الوصف الخارج عن الماهية» يقسم على وجهين
٢٢٤/١
تعريف كل من ((الخاصة)) و ((العرض العام))
التصريح: بأن هذا التقسيم (الأول) - مع كونه تقسيماً في المعاني - عظيم النفع في
الألفاظ
٢٢٤/١
- ٢٩٤ -
٢١٦/١
٢٢٣/١

التقسيم الثاني
(من تقسيمات الوجه الأول) تقسيم اللفظ المفرد: إلى ((اسم)) و((فعل)) و((حرف)»، مع تعريف
٢٢٥/١
كل منها.
تقسيم ((الاسم - من حيث وضعه للجزئي أو الكليّ أو للموصوفية: إلى ((المضمر) و((العلم))
٢٢٥/١
و(اسم الجنس)) و((المشتق))
تقسيم ((الاسم)) - من حيث كونه يدل على معنى، ولا يدل على زمانه المعين -: إلى ما يدل على
نفس الزمان، وما يدل على أحد أجزاء الزمان، وما يدل على ما ليس بزمان ولا بمركب
منه. مع التمثيل
٢٢٦/١
التقسيم الثالث
٢٢٧/١
تقسيم اللفظ ((المفرد)): من ناحية الكثرة والوحدة وتفصيل القول في ذلك
بيان أن القسم الأول - في هذا التقسيم - ينقسم إلى: ((العلم)) و((المتواطىء)
٢٢٧/١
و ((المشكّك))
٢٢٨/١
بيان أنه إذا تكاثرت الألفاظ والمعاني، فهي: الألفاظ ((المتباينة))
٢٢٨/١
بيان أنه إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى، فهي: ((الألفاظ المترادفة)»
تقسيم اللفظ (المتحد الذي تكثّر معناه): من ناحية أنه قد وضع لمعنى ثم نقل إلى آخر أو وضع
٢٢٨/١
لهما معاً. وتفصيل القول في ذلك
بيان أن اللفظ الذي نقل عن معناه الأول - من حيث انعدام المناسبة بين المنقول إليه والمنقول
عنه، ووجودها - ينقسم ((المرتجل)) و((المنقول)) و((الحقيقة)) و((المجاز)). مع التفصيل٢٢٨/١
بيان ما يسمى اللفظ المنقول: ((لفظاً شرعياً) أو ((لفظاً عرفياً»؟
٢٢٩/١
بيان متى يسمى ذلك اللفظ: ((حقيقة)) أو ((مجازاً))؟
٢٢٩/١
التصريح: بأن جهات النقل كثيرة، من جملتها: ((المشابهة)) المسماة: بـ ((المستعار)) ٢٢٩/١
بيان أن اللفظ والموضوع للمعنيين جميعاً - من حيث إفادته لهما على السوية، أو على التفاوت
٢٢٩/١
- ينقسم إلى: ((المشترك)) و((المجمل)» و «الظاهر)» و «المؤوّل)». مع التفصيل
٢٣٠/١
بيان متى يكون اللفظ (مجملا))؟ ومتى يسمى المجمل ((مشتركاً))
٢٣٠/١
بيان متى يسمى اللفظ ((ظاهراً)؟ ومتى يسمى ((مؤولاً))؟
تنبيه الفخر الرازي على أن الأقسام (الرئيسية) الثلاثة الأول: (قسم اتحاد اللفظ والمعنى، وقسم
الألفاظ المتباينة، وقسم الألفاظ المترادفة) مشتركة في عدم الاشتراك (تعدد الوضع والمعنى)،
- ٢٩٥ -

وتسمى ((نصوصاً)
٢٣٠/١
تنبيه الفخر على أن القسم الرابع الرئيسي (اللفظ الموضوع للمعنيين جميعاً) ينقسم من حيث
٢٣٠/١
تنوع إفادته لهما على ما تقدم ذكره ((الظاهر)) و ((المجمل)) و ((المؤول)»
تنبيه الفخر على أن ((النص)) و (الظاهر)) يشتركان في الرجحان، مع تحديد الفرق
٢٣١/١
بینھما
تنبيه الفخر على أن القدر المشترك (بين النص والظاهر) هو المسمى بـ ((المحكم))، وأنه جنس
٢٣١/١
.
لهذين النوعين .
تنبيه الفخر على أن الذي لا يقتضي الرجحان، هو (المتشابه))، وأنه جنس لنوعين: ((المجمل))
٢٣/١/١
و «المؤوّل)»
٢٣١/١
بيان أن الحاجة إلى اللفظ المركب، هي: ((الإفهام)» (إفهام حكم ونسبة)
تقسيم القول ((المفهم)) (وهو من تقسيمات الوجه الأول) من حيث إفادته طلب شيء إفادة أولية،
٢٣١/١
وعدم هذه الإفادة مع التفصيل
بيان أن القسم الأول يشمل: ((الإستفهام)) و((الأمر)) و ((السؤال)) و ((الالتماس))، مع تعریف کل
٢٣/١/١
نوع
بيان أن القسم الثاني يشمل: ((الخبر)) و((التمني)) و((الترجي)) و((القَسَم)) و («النداء» مع
٢٣١/١
التعريف
٢٣١/١
تصريح الفخر: بأن هذا التقسيم (تقسيم المفهم)، تقسيم ((دلالة المطابقة))
تقسيم ((دلالة الالتزام)» بالتفصيل
٢٣:١/١
بيان أن المعنى المستفاد من هذه الدلالة: إما أن يكون مستفاداً من معاني الألفاظ المفردة، أو
٢٣١/١٠
من حال تركيبها
بيان أن القسم الأول نوعان، من جهة أن «المعنى الالتزامي)»: إمّا أن يكون شرطاً للمعنى
i
٢٣١/٢
المطابقي، أو تابعاً له
التصريح: بأن النوع الأول هو المسمى بـ: ((دلالة الاقتضاء)).
٢٣٢/١٠
- ٢٩٦ -

٢٣٢/١
بيان أن («الشرطية)) في هذه الدلالة: إمّا عقلية، أو شرعية.
٢٣٣/١
التصريح: بأن النوع الثاني: إما أن يكون من مكملات المعنى المطابقي، أو لا
التصريح: بأن غير المكمل: إمّا أن يكون ثبوتياً، أو عدمياً
٢٣٤/١
التقسيم الثاني للألفاظ
٢٣٥/١
(من تقسيمات الباب الأصلية، بالنظر إلى الوجه الثاني)
٢٣٥/١
بيان أن ((اللفظ الدال على المعنى)»: إمّا أن يكون مدلول لفظاً، أو غير لفظ
٢٣٥/١
التصريح: بأن ((القسم الثاني)) غير معتبر هنا
٢٣٥/١
بيان أن ((القسم الأول)) يندرج تحته أنواع أربعة
١ - النوع الأول: ((اللفظ الدال على لفظ مفرد: دال على معنى مفرد)) مع التمثيل له ٢٣٥/١
٢٣٥/١
٢ - النوع الثاني: ((اللفظ الدال على لفظ مركب: موضوع مركب)»، مع التمثيل له
٣ - النوع الثالث: ((اللفظ الدال على لفظ مفرد: لم يوضع لمعنى))، مع التمثيل له
٢٣٦/١
تقرير اعتراض ورد على هذا النوع الثالث ودفعه
٢٣٦/١
٤ - النوع الرابع: ((اللفظ الدال على لفظ مركب: لم يوضع لمعنى))
٢٣٦/١
تصريح الفخر: بأن ((الأشبه أن هذا النوع الرابع غير موجود)»، مع بيان ذلك
٢٣٦/١
تصريح الفخر: أن هناك دقائق غامضة في البحث عن ماهية ((الاسم)) و((الفعل)) و ((الحرف))،
٢٣٦/١
قد ذكرها في كتابه: ((المحرر) في دقائق النحو
تصريح المحقق: بأنه قد تحدث عن هذا الكتاب في بحثه عن مؤلفات الفخر، من القسم
الدراسي (ص٢١٢) الذي لم يطبع بعد
١/هـ ٢٣٦
الباب الثالث
(من مباحث اللغات): في الكلام على ((الأسماء المشتقة)»
٢٣٧/١
٢٣٧/١
تصريح الفخر: بأن النظر - هنا -: في ماهية المشتق، وفي أحكامه
- ٢٩٧ -

٢٣٧/١
ذكر الفخر تعريف ((الميداني)) - في كتابه: ((نزهة الطرف)) - ماهية ((الاشتقاق)»
٢٣٧/١
بیان أركان ((الاشتقاق)» الأربعة، مع تعريفها
تبيين أن الركن الرابع - وهو: تغيير في الحرف، أو في الحركة أو فيهما معاً - تسعة
٢٣٧/١٠
التصريح بأن هذه الأقسام هي الممكنة، وأن على اللغوي طلب أمثلة ما وجد منها. ٢٣٨/١
أقسام
الكلام على ((أحكام الاشتقاق)»، في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
هل صدق «المشتق)) ینفك عن صدق ((المشتق منه))؟
٢٣/٨/١
٢٣٨/١
تقرير الخلاف في ذلك بين الفخر ومن إليه، وبين ((الجبائيين)) من المعتزلة
٢٣٨/١
تقرير دليل الفخر على المذهب المختار عنده: ((من عدم الانفكاك»
التنبيه على أن هذه المسألة ذات جانبين، أهمهما: جانب كلامي بعيد عن ((أصول الفقه)).
المسألة الثانية :
هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق؟
٢٣٩/١٠
تقرير الفخر الخلاف في ذلك، واختياره أن الأقرب: ((عدم الاشتراط)) خلافاً لابن سيناء وأبي
٢٤٠/١
هاشم
٢٤٠/١٠
تقرير الفخر الدليل الذي استند إليه، مع توضيحه وشرح مقدمتين
تقریر اعتراض (أو: نقض) ورد على هذا الدليل، ودفعه بالتفصيل
١ / ٢٤٠
٢٤٢/١
تقرير وجوه ثلاثة (من أربعة): تعارض هذا الاعتراض (أو: النقض)
تقرير أمور ثلاثة: وردت على ثالث هذه الوجوه
٢٤٢/١
أجوبة الفخر عن هذه الأمور الثلاثة
٢٤٤/١
٢٤٧/١٠
تقرير الوجه الرابع (الذي أشرنا إليه)
تقرير الفخر أجوبة مفيدة عما دفع به ما ورد على دليله، وعن سائر الوجوه الأربعة
: ٢٤٧/١
المعارضة
- ٢٩٨ -
٢٣٨/١

التصريح: بأنه لا يجوز أن يقالا في أكابر الصحابة: ((إنهم كفرة))، لأجل كفر سبق
٢٤٧/١
إیمانهم
المسألة الثالثة :
٢٤٨/١
هل يجب أن يشتق للمعنى القائم بالشيء اسم منه؟
تصريح الفخر: ((بالاختلاف في ذلك، وأن الحق: التفصيل بين المعاني التي لا أسماء لها،
وبين ما لها أسماء. وأن القسم الأول غير حاصل فيه ذلك بدون شك، وأن الثاني
٢٤٨/١
فیہ بحثان»
٢٤٨/١
:١ - البحث الأول: أنه هل يجب أن يشتق لمحال هذه المعاني منها أسماء؟
٢٤٨/١
التصريح: بأن مذهب الأشاعرة: (الوجوب))، خلافاً للمعتزلة مع بيان ذلك
٢ - البحث الثاني: أنه إذا لم يشتق لمحل المعنى اسم منه، فهل يجوز أن يشتق لغير ذلك المحل
٢٤٨/١
معه اسم؟
· التصريح: بأن الأشاعرة نفوا، والمعتزلة أثبتوا
٢٤٨/١
بيان وجهة المعتزلة في إثباتهم
٢٤٨/١
تقرير دليل لقول المعتزلة في الموضعين (البحثين)
٢٤٨/١
تقرير اعتراض على هذا الدليل
٢٤٩/١
تقرير جواب المعتزلة عن هذا الاعتراض، بالتفصيل
٢٤٩/١
بيان ((أن الخلق عين المخلوق»
٢٥٠/١
بيان «أنه ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق)»
٢٥٠/١
المسألة الرابعة :
في بيان أن مفهوم ((الأسود»: شيء قام به السواد، وأن حقيقة ذلك «الشيء)» خارج عن المفهوم،
٢٥١/١
وأنه لا يعلم إلّ بطريق الالتزام
تقرير الدليل الذي يثبت هذه الدعوى
٢٥١/١
الباب الرابع
(من بحث اللغات): في الكلام على أحكام ((الترادف)) و ((التوكيد))، مع تمهيد تصوري
٢٥٣/١
مفید
--
- ٢٩٩ -

تعريف (الألفاظ المترادفة))، وشرحه
٢٥٣/١
تحدید الفرق بین («المترادف» و «المؤكّد»
٠ ٢٥٣/١
٠ ٢٥٤/١
تحديد الفرق بين («المؤكّد)» و ((التابع)»، مع التمثيل
الكلام على ((الأحكام)) مشتمل على خمس مسائل (الخامسة خاصة بالتأكيد وأحكامه)٢٥٤/١
المسألة الأولى :
في «إثبات المترادف»
٢٥٤/١
بيان أن بعض الناس أنكر («المترادف»، زاعماً: ((أن المظنون ترادقه هو: من
: ٢٥٤/١
المتباينات . .. ))
تصريح الفخر: ((بأن الكلام - في هذه المسألة - مع المنكرين: إمّا في الجواز المعلوم بالضرورة،
٢٥٤/١٠
أو في الوقوع في لغة واحدة مثل: الأسد والليث»
تصريح الفخر: بأن التعسفات (أو: التكلفات) التي یذکرها علماء الاشتقاق، في دفع ذلك-لا
٢٥٥/١٠
يشهد بصحتها عقل ولا نقل)»
المسألة الثانية :
في بيان («الداعي إلى الترادف»
٢٥٥/١
٢٥٥/١
بيان أن ((الأسماء المترادفة)»: قد تحصل من واضع، وقد تحصل من واضعين
بيان أن القسم الأول يشبه أن يكون السبب الأقليّ، وأنه سببان. مع التعريف والتمثيل ٢٥٥/١
: : ٢٥٥/١
بيان أن القسم الثاني يشبه أن يكون السبب الأكثريّ، مع تعريفه
١/هـ ٢٥٥
تعريف ((السجع» على ما في تعريفات الجرجاني (٧٩)
تصريح الفخر: ((بأن بعض الناس قال: الأصل عدم الترادف، لوجهين))، مع
٢٫٥٦/١٠٠
تقریرهما
المسألة الثالثة :
٢٥٦/١
هل تجب صحة إقامة أحد المترادفين مقام الآخر، أم لا؟
٢٥٦/١
تصريح الفخر: ((بأن الأظهر - في أول النظر -: الوجوب)»، مع التعليل له
٢٥٧/١
تصريحه: ((بأن الحق: عدم الوجوب))، مع تقرير دليله
- ٣٠٠ -