Indexed OCR Text
Pages 141-160
القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص(١) في حمل المطلق على المقيَّد(٢) [وفيه مسائل(٣)] المسألةُ الأولى: (المطلَقُ)) و((المقيَّدُ)) إذا وردًا: فإمَّا أن يكونَ حكمُ أحدِهِما مخالفاً(*) لحكم الآخر، أو لا يكونَ . والأول :- مثلُ أن يقولَ الشارعُ: ((آتوا الزكاةَ، وأعتقوا رقبةً مؤمنةً))؛ و(1) لا نزاعَ في أنَّه(٥) لا يُحملُ المطلَقُ على المقيَّدِ - هاهنا (٦)؛ لأنَّه لا تعلُّقَ بينهما أصلاً. (١) عبارة ل: ((الخصوص والعموم). (٢) هذه الزيادة من آ. وقد قال الأصفهاني تعقيباً على هذه العبارة: ولقائل - أن يقول: حمل المطلق على المقيُّد ليس من أحكام العموم والخصوص، وجوابه: أن المطلق له عموم من حيث الشيوع، وإن لم يكن العموم استغراقياً - والتقييد نوع تخصيص له، فلهذا جعله من باب العموم والخصوص، راجع الكاشف (٣٠/٣ -آ). (٣) لم ترد في غيراً. (*) آخر الورقة (٥٤) من ص. (٤) لفظ ح: ((فلا)). (٥) كذا في ص، وفي النسخ الأخرى: ((أن)». (٦) عبارة ل، ي، ص: ((هاهنا على المقيد)). - ١٤١ - وأمَّا الثاني: فلا يخلو إمَّا أنْ يكونَ السببُ واحداً، أو يكونَ - هناك - سببانِ متماثلانِ(١)، أو مختلفان، وكلُّ واحدٍ - من هذه الثلاثةِ : (*) فإمَّا أنْ يكونَ الخطابُ الواردُ فيه أمراً، أو نهياً فهذه أقسامٌ سَّةٌ فلنتكلم(٢) فيها: أما إذا كان السببُ واحداً - وجبَ(٣) حملُ المطلق على المقيَّدِ؛ لأنَّ المطلَقَ جزءٌ من المقيَّد، والآتي بالكلِّ آتٍ بالجزء(٤) - لا محالةَ - فالآتي بالمقيّد(٥) يكونُ عاملاً بالدليلين، [والآتي بغير ذلكَ المقيّدٍ لا يكونُ عاملاً بالدليلين(٦)]، بل يكونُ تاركاً لأحدِهِمَا(٧) . والعمل بالدليلين - عند إمكان العمل [بهما (٨)] - أولى من الإِتيان(٩) بأحدِهِما، وإهمال الآخر. *** فإِنْ قِيلَ: لا نسلِّمُ أنَّ المطلَقَ جزءٌ من المقيَّدِ - بيانهُ: أنَّ الإِطلاق والتقييدَ ضدَّانِ، والضدَّانِ لا يجتمعانِ. سلّمنا ذلك؛ لكنَّ المطلقَ لهُ - عند عدم التقييدِ - حكمُ وهُوَ: تمكّنُ المكلَّفِ من الإِتيان بأيِّ فردٍ شاءَ - من أفراد( ١٠) تلك الحقيقةِ، والتقييدُ ينافي هذه المُكْنَةَ. فليسَ تقييدُ المطلقِ أولى من حمل المقيَّدِ على الندبِ (١١)، وعليكم الترجيحُ . (١) في آ: «متلازمان))، وهو تصحيف. (*) آخر الورقة (١٤٩) من ح. (٢) لفظ ح: ((فليتكلم)). (٣) أبدلت في ل بـ: ((كان)). (٤) في ص زيادة: ((وبالكل)). (٥)زاد في آ: ((لا)) وهما. (٦) ساقط من آ. (٧) في آ: ((لأحد الدليلين)). (٨) ساقط من ي. (٩) في آ: ((العمل)). (١٠) في ي: ((الأفراد)). (١١) أي: فيكون المطلوب مطلق رقبة، ويندب أن تكون مؤمنة . - ١٤٢ - والجواب: أمَّا أَنَّ المطلَقَ جزءٌ من المقيّدِ - فلأنَّا بيّ: أنَّ المرادَ من المطلَقِ نفسُ الحقيقةِ، والمقيّدُ عبارةً: عن الحقيقةِ مع قيدٍ زائٍ، ولا شكَّ أنَّ الإِطلاقَ(١) أحدُ أجزاءِ الحقيقةِ المقيَّدَةِ. قوله: ((الإِطلاقُ (٢) والتقييدُ ضدَّان)». قلنا: إنْ عنيتَ بالإِطلاقِ كونَ اللَّفظِ دالا على الحقيقةِ - من حيثُ هيَ هيَ - مع حذف [جميع (٣)] القيودِ السلبيّةِ، والإِيجابيَّةِ - فلا نسلِّمُ أنَّ ذلكَ ينافي · التقييدَ - على ما بيِنَّاهُ. وإنْ عنيتَ بالإِطلاقِ كونَ اللَّفظةِ (٤) دالَّةً على الحقيقةِ الخاليةِ عن جميع القيودِ - فنجن لا نريدُ بالإِطلاقِ ذلكَ، [بل الأولَ(٥)]. وفرقُ بين الحقيقة بشرط [لا(٦)]، وبين الحقيقة بلا شرطٍ : فإنَّ عدمَ الشرطِ، غيرُ شرط العدمِ . وأيضاً: (٧) فشرطُ الخلوِّ عن جميع(٨) القيودِ غيرُ معقولٍ ؛ لأنَّ هذا الخلوَّ قيدٌ. قوله: ((المطلَقُ [له(٩)] بشرط عدمِ التقييدِ حكمٌ - وهوَ: التمكُّنُ من الإِتيان بأيِّ (٧) فردٍ شاءَ، من أفرادِ تلكَ الحقيقةِ)). (١) في غيراً: ((الحقيقة)). (٢) لم ترد الزيادة في ص. (٣) عبارة ح: ((اللفظ دالا)). (٤) ساقط من ص. (٥) في آ: ((اللا)»، وسقطت من ص. (٦) عبارة آ: ((فأيضاً شرط). (٧) في ص، ح: ((كل)). (٨) سقطت من ي. (٩) في ص: ((من أي)). - ١٤٣ - قلنا: هذا الحكمُ غيرُ مدلولٍ عليه لفظاً، والتقييدُ مدلولٌ عليه لفظاً - فهو: أولى بالرعاية . ** وأمّا في جانب النهي - فهو: أنْ يقولَ: ((لا تعتق رقبةً، ثم يقول: لا تعتقْ رقبةً كافرةً)، و(١) الأمرُ فيهِ قريبُ ممَّا مَرِّ(٢). المسألة الثانيةُ : اختلفوا في الحكمين المتماثلين، إذا أُطلِقَ أحدُهُما، وقُيِّدَ الآخرُ - وسببُهُما مختلفٌ . مثالهُ: ((تقييدُ الرقبةِ - في كفَّارة القتل - بالإِيمان، وإطلاقُها في كفَّارة الفُّهارِ» . [و (٣)] فيه ثلاثةُ مذاهبَ: اثنان طرفانٍ، والثالثُ هو الوسطُ. أَمَّا الطرفان - [فـ (٤)] أحدهما: قولُ من يقولُ - من أصحابنا -: تقييدُ أحدِهِما يقتضي تقييد الآخر [لفظاً(٥)]. وثانيها(٦): قول كافَّة(٧) الحنفيَّة: إنَّه لا يجوزُ تقييدُ هذا المطلَق بطريق ما أُلْبَتَّة. (١) كذا في جميع الأصول. (٢) ما أجمله المصنف هنا بالنسبة لحمل النهي المطلق على المقيد فصله صاحب المعتمد. فراجعه فيه (٣١٣/١). (٣) لم ترد الواو في ل، ي، آ. (٤) سقطت الفاء من ص. (٥) سقطت الزيادة من ي. (٦) لفظ ي: ((وثانيها)). (٧) يقال: ((جاء الناس كافة))، ولا يقال: ((جاء كافة الناس)) لأنه منصوب على الجال نصباً لازماً، ولا يستعمل إلا كذلك، راجع: المصباح (٨٢٦/٢) . . - ١٤٤ - وثالثُها (١): القولُ المعتدلُ - وهو مذهب المحقّقينَ - منَّا -: أنَّه يجوزُ تقييدُ المطلَقِ بالقياسِ على ذلك المقيّدِ. ولا ندَّعي وجوبَ هذا القياسِ ، بل ندّعي: أنَّه إنْ حصلَ القياسُ الصحيحُ ثبتَ التقييدُ، وإلاّ فلا. واعلم: أنَّ صحَّة هذا القولِ - إنما تثبتُ(٢) إذا أفسدْنَا القولين الأوَّلين. أمَّا الأوَّلُ - فضعيفٌ جداً؛ لأنَّ(٣) الشارعَ (٤) لو قالَ: ((أوجبتُ في كفارة [القتل رقبة مؤمنةً، وأوجبتُ في كفَّارة(٥)] الظهار رقبةً [كيفَ كانتْ(٦)])) لم یکنْ أحدُ الكلامين مناقضاً(٧) للآخر: فعلمنا(*) أنَّ تقييدَ أحدِهِما لا يقتضي [تقييد(٨)] الآخر(٩) لفظاً. احتجوا : بأنَّ القرآن كالكلمةِ الواحدةِ، وبأنَّ ((الشهادةَ)) لمَّا قُيِّدَت بالعدالةِ مرَّة [واحدةً(١٠)]، وأُطلقَتْ - في سائر الصور -: حملنا المطلقَ على المقيّدِ: فكذا ها هنا. *** (١) في آ: ((وأما الثالث)). (٢) في ل، ح، ي: ((یثبت)). (٣) لفظ آ: ((فأن)). (٤) في غيرآً: ((الشرع)). (٥) ساقط من آ. (٦) هذه الزيادة من ص، ح. (٧) في ص: ((منافيا)). (*) آخر الورقة (١٦٣) من ل. (٨) سقطت من ح. (٩) لفظ ل: ((للاخر)). (١٠) لم ترد الزيادة في ص. - ١٤٥ - والجوابُ عن الأوَّل: ١٠٠: أَنَّ القرآنُ كالكلمةِ الواحدةِ فِي أَنَّه(١) لا يتَنَاقَضُ (٢) لا في كلُّ شيء، وإلّ: وجبَ أنْ يتقيّد(٣) كلُّ عامُّ ومطلقٍ، بكل خاضٌّ ومقيَّدٍ . وعن الثّانيّ بُّأَ أَنَّا إنّما قِيَّدِنا(٤) بالإِجماعِ وأما القول الثاني - فضعيفُ؛ لأن دليل القياس - وهو: أن العمل بهِ دفعٌ للضرر) المَظْنُونَ(٦) - عامٌّ في كُلِّ الْصُورَ(٧). شبهة المخالف: أنّ قولهُ ((أعتقْ رقبةً)) يقتضي تمكين(٨) المكلّف من إعتاق. أيِّ رقبةٍ شاءَ من رقاب الدُّنيا، فلو دلَّ القياسُ على أنَّه لا يجزيه(٩) إِلَّ المؤمنةُ. - لكانَ القياسُ دليلاً على زوالِ تلكَ المُكنة (١٠) الثابتة بالنصِّ: فيكونُ القياسُ ناسخاً، وإنَّهُ خلافُ(١١) الأصل. 1 والجواب : ٤٤٠٠ هذا لا يتمُّ على مذهبكُم؛ لأنَّكم(*) اعتبرتم سلامة الرقبةِ عن كثيرٍ من العيوب، فإنْ كانَ اشتراطُ الإِيمان نسخاً: فكذا نفيُ (١٢) تلك العيوب [يكون(١٣)] نسخاً. (١) في غير ص: ((أنها)). (٢) لفظ ل: ((تناقض)). (٣) في ل: ((يقيد)). (٤) كذا في ل، ي، وفي غيرهما: ((قيدناه))، وما أثبتناه أنسب، فالمقصود الشهادة . ل (4) (٦) في ل زيادة: ((وهو) .. " (٥) في ح: ((ضرر مظنون)). (٧) لفظ آ: ((القيود)). (٨) في آ، ص: ((تمكن)):١٠٪ (١٠) عبارة آ: ((المتمكنة الثانية)، وهو تصحيف .. (٩) في ل، ي: ((يجوز)) .. (١١) عبارة غير ص: ((غير جائز)). (*) آخر الورقة (١٥٠) من خ. (١٣) سقطت الزيادة من ص. (١٢) صحفت في ل، إلى: ((في)). -٢٤٦- [و(١)] أيضاً: فقوله: ((أعتِقْ رقبةٌ)) لا يزيدُ في الدلالة على اللَّفظِ العامِّ، وإذا جازّ تخصيصُ العامِّ بالقياس (*): فلانْ يجوز هذا التخصيصُ به أولى . تنبيه : إذا أُطلقَ الحكمُ في موضعٍ (٢) وقُيِّدَ (٣) مثلُهُ - في موضعين بقيدين(٤) متضادَّين - كيف يكونُ حكمُهُ؟ . مثالُه: قضاءُ رمضانَ الواردُ - مطلقاً - في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ من أيَّامٍ. أُخَرَ﴾(٥) وصومُ التمتّع الواردُ مقيِّداً بالتفريقِ في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِد فصّيَامُ ثَلَثةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾، وصومُ كفَّارة الظّهار الواردُ مقيّداً بالتتابع في قوله عز وجل(٦)] ﴿فصيامُ شَهْرِينٍ مُتتابِعِينَ﴾(٧). اختلفوا فيه - على حسب ما مرَّ في المسألة السالفة. فمن زعم: أنَّ المطلقَ يتقيّدُ بالمقيّدِ لفظاً: ترك المطلَقَ - هاهنا - على إطلاقه؛ لأنّه ليس تقییدُهُ بأحدِهما أولی من تقییده بالآخر .. ومن حمل المطلقَّ على المقيَّدِ لقياسٍ (٨): حملَهُ(٩) - هاهنا - على ما كان القياسُ عليه(١٠). والله أعلم. ** # (١) سقطت الزيادة من ي. (*) آخر الورقة (١٠٠) من ي. (٢) لفظ ص: ((في موضعه)). (٣) في ل زيادة: ((في)). (٤) صحفت في ي، إلى: ((تقییدین)). (٥) الآية (١٨٤) من سورة ((البقرة)). (٦) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ، والآية (١٩٦) من سورة (البقرة)). (٧) الآية (٤) من سورة ((المجادلة)). (٨) لفظ آ: ((بالقياس)). (٩) لفظ ص: ((حمل)). (١٠) في ح زيادة: ((أولى)). - ١٤٧ - النوع (١) الرابع في المجمل والمبيَّن وفيه مقدّمة وأربعة أقسام: أما المقدمة : ففي (٢) تفسير الألفاظِ (٣) المستعملة - في هذا الباب - وهي سبعةٌ: الأول : «البيان»: وهو - في أصل اللغة -: اسمُ مصدرٍ مشتقٌّ من ((التبيين))(٤)، يقال: بيَّن يُبيِّنُ تبييناً وبياناً .- كما يقالُ: كلَّم يُكلُّم تكليماً وكلاماً [وأذَّن، يؤذِّنُ تأذيناً وأذاناً] (٥). فالمُبيِّنُ يفرِّق بين الشيء، و[بين(٦)] ما يشاكلُهُ(٧)، فلهذا قيل: (١) كذا في ص، ونحوه في الكاشف، والنفائس، وقد وجَّه الشارحان إطلاق ((الرابع)» على هذا القسم، مع إطلاقه على سابقه - ((المطلق والمقيّد)) بأن ((المطلق والمقيّد)) القسم الرابع من أقسام العموم والخصوص، وهذا القسم - هو القسم الرابع من أصل الكتاب فراجع: الكاشف (٤٣/٣)، والنفائس (٢٢٠/٢)، وفي آ: ((القسم الزابع))، وفي ل، ي، ح: ((القسم الخامس))، ولعل الأنسب ما أثبتنا. (٢) لفظ ل، ي: ((فهي)). (٣) في ل: ((للألفاظ)). (٤) لفظ ل: ((البين))، وفي آ: ((بين))، ولفظ ي: ((تبين)). (٥) ساقط من ا. (٦) لم ترد الزيادة في ص، ي، ح. (٧) في ح: «شاكله)). - ١٤٩ - ((البيانُ)) عبارةٌ عن الدلالةِ - يقالُ: بَيِّن فلانٌ كذا بياناً حسناً، إذا ذكرَ الدلالةَ عليه، ويدخلُ فيه الدليل العقليُّ . وفي اصطلاح الفقهاء - هو (١): الَّذي دلَّ على المراد، [بخطابٍ لا يستقل - بنفسه - في الدلالةِ على المراد(٢)]. والثاني(٣): «المبیّنُ)»، وله معنیان: أحدهما: ما احتاج إلى البيان، وقد وردَ عليه بيانُهُ. والثانى : الخطابُ المبتدأ(٤) المستغني عن البيان. الثالث: «المفسر» وله معنيان: أحدهما: ما احتاجَ (٥) إلى التفسيرِ، وقد وردَ عليهِ تفسيره. وثانيهما: ١١/٧ .... ١ الكلامُ المبتدأ الْمُستغني عن التَّقُسير؛ لوَصَوْحِهُ فِي نَفْسَه. ** * (١) في غير ل زيادة: ((ف). (٢) ساقط من ل ... (٣) في ص، ح: ((وثانيهما))، وهو تصحيف. (٤) في ي: ((بالمبتدأ)». (٥) لفظ آ: ((يحتاج)) !. - ١٫٥٠ - الرابع : ((التصُ» وهو: کلام تظهر(١) إفادتُهُ لمعناه، ولا يتناولُ أكثر منه. واحترزنا بقولنا: ((كلام)) عن أمرين: أحدهما: أن أدلَّةِ العقول والأفعالِ لا تسمّى نصوصاً. وثانيهما : أن المُجمَلَ - مع البيان - لا يُسمَّى نصّاً؛ لأنَّ قولنا: ((نصِّ)) - عبارةٌ عن. خطابٍ واحدٍ دون ما يُقرَنُ(٢) به؛ ولأنَّ البيانَ قد يكونُ غيرَ (٣) القول، والنصُّ لا يكون إلَّ فولاً (٤). واحترزنا بقولنا: ((تظهرُ إفادتُهُ لمعناه)) عن المُحْمَلِ: فإِنْ قلتَ: أليس قد يقالُ: نَصَّ الله - تعالى - على وجوب الصلاةِ - وإنْ كان قوله: ﴿أقيموا الصَّلوة﴾(٥) مجملًا ؟ ؟). قلتُ: (*) إِنَّه ليس نصًّا إلَّ في إفادة الوجوب؛ وهو فيها ليسُ بمجمل. " وَاحْتززَنَّا بقولنا :: (ولا يتناولُ أكْثَر مِنْه))، [عن قولهم: ((اضرب عبيدي) (٦)] لأنَّ الرِجِلِ إذا قال(*) لِغيرِهِ: ((أضربْ عَبِيدِي))، لم يقل أحدٌ إِنَّه نصَّ على ضرب زيدٍ من عبيده؛ لأنّه لا يفيد [(٧)] [على التعيين، ويقال: إنّه نصَّ على ضربٍ جملةٍ عبيدِهِ، لأنَّه لا يفيدُ (٨)] سواهم (١) في خ: ((يظهر)). (٢) لفظ ح: ((يقترن)). (٣) لفظ آ: ((عين))، وهو تصحيف. (٤) في ل، آ، ح: «قوليا)). (٥) الآية (٤٣) من سورة ((البقرة)). (٦) هذه الزيادة من ح. (٧) لم ترد في غير ج، ي. (*) آخر الورقة (١٤٨) من أ. (*) آخر الورقة (١٦٥) من ل. (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من !. /. - ١٥١ - -- الخامس : (الظاهرُ)) وهو: (([ما(١)] لا يفتقرُ في إفادتِهِ لمعناه إلى غيره))، سواءٌ أُفادَه. - وحده - أو أفاد [ه(٢)] مع غيرهِ. و[بـ(٣)] هذا القيدِ الأخير - يمتازُ عن النصِّ امتيازَ العامّ عن الخاصِّ. وكنا قد قلنا - في باب اللُّغات -: ((إنَّ النصَّ - هو: [اللَّفظ (٤)] الَّذِي لا يمكنُ استعمَالُهُ في غير معناهُ الواحدِ؛ والظاهرُ - هو: الَّذي يحتملُ غيرَهُ . احتمالاً مرجوحاً»(٥). ولا منافاةً بين التعريفين. (١) لفظ ح: ((الذي))، وسقطت من ل. (٢) لم ترد الزيادة في مي . (٣) لم ترد الزيادة في ل، ص، ولفظ آ: ((فهذا)). (٤) لم ترد الزيادة في ص. (٥) راجع: ص(٢٢٧) من القسم الأول من هذا الكتاب وما بعدها. ولم يذكر هذا: التعريف هناك، ولكنه قال: ((النص)): هو الراجح المانع من النقيض، و((الظاهر)»: راجح غير مانع من النقيض، كما قال: ((النص)) هو: اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد. و(الظاهر)) هو: ما يحتمل غيره احتمالا مرجوحاً وقد ذكر صاحب التحصيل أن بين ما قاله في التعريف في باب اللّغات وما قاله هنا منافاة: حيث جعل النص - هنا - قسماً من الظاهر، وجعله هناك قسيماً له فراجع: التحصيل (٦٩ -آ). وقد تمسك القرافي بهذا فانظر: نفائسه (٢٢٣/٢ -آ). وقد أجاب الأصفهاني عن هذا بقوله: ((إنّ إمام الحرمين نقل في البرهان عن الشافعي - رضي الله عنه -: أنَّه كان يسمي الظاهر نصّاً، وكذلك القاضي، وبعض أصحابنا قال: النص لفظ مقيَّد لا يقبل التأويل. إذا عرفت ذلك - فنقول: النص والظاهر إن كان لكل واحد منهما حقيقة واحدة: فبين التعريفين منافاة جزما، وإن كان لكل واحد مفهومان: فيكون اللفظ مشتركاً صادقاً على حقيقتين مختلفتين. فلا منافاة، وبالجملة هذا عائد إلى الاصطلاح والذي يشعر به كلام المتقدمين: أنه حقيقة واحدة ((أ. هـ)). الكاشف (٤٨/٣-آ). وكان قد قال قبل ذلك وهو يشرح تعريف المصنف -: بأنَّه اختار في كتاب اللُّغاتِ اصطلاحَ اللغويِّين، واختار هنا اصطلاح الأصوليِّين فانظر (٤٧/٣ - ب). - ١٥٢ - السادسُ: ((المُجملُ)) وهو - في عرف الفقهاء -: ((ما أفادَ شيئاً من جملةٍ أشياءَ(١) هو متعيِّنٌ في نفسه، واللَّفظ لا يعيِّنْهُ)). t ولا يلزمُ [عليه(٢)] قولُكَ (٣): ((اضربْ رجلاً))؛ لأنَّ هذا اللفظَ أفادَ ضربَ رجلٍ ، و[هو (٤)] ليسَ بمتعيِّنٍ في نفسه: فأيُّ(٥) رجل ضربته جازَ، وليس كذلك اسم ((القُرِءِ))؛ لأنَّه يفيدُ إِمَّ الطَّهَرَ - وحده - وإمَّا الحيضَ - وحده - واللَّفظُ لا يعيِنهُ . وقول(٦) الله - تعالى -: ﴿أقيموا الصَّلوَةَ﴾(٧) يفيدُ وجوبَ فعلٍ متعيِّن [في نفسهِ، غير متعيِّنٍ(٨)] بحسبِ اللَّفظِ. السابع : ((المؤوَّلُ)) والتأويلُ عبارةٌ: عن احتمالٍ يُعضِّدُهُ(*) دليلٌ يصيرُ به أغلبَ على الظنِّ، من المعنى الذي دلَّ عليه الظاهرُ (٩). (١) في آ: ((الأشياء)). راجع: تعريف المصنف له أيضاً في ص(٢٢٩) من القسم الأول من هذا الكتاب، وراجع تعاريف العلماء الآخرين في الكاشف (٤٣/٣-٤٥). (٢) لم ترد الزيادة في ل، ي، آ. (٣) لفظ ص: ((قولنا)). (٤) هذه الزيادة من ص، ح. (٥) في آ، ص؛ ح: ((بل أي)). (٦) في ص: ((وقوله)). (٧) الآية (٤٣) من سورة ((البقرة)). (٨) ساقط من آ. (#) آخر الورقة (٥١) من ح. (٩) هذا الذي اختاره المصنف هنا في تعريف ((التأويل)) هو ما ذكره الإمام الغزالي في المستصفى (٣٨٧/١)، وقال إمام الحرمين في البرهان: ((التأويل)): ((ردّ اللفظ إلى ما إليه مآله))، وعلى هذا فالتأويل عنده: صرف اللفظ إلى غيره، لا نفس الاحتمال كما هو عند الغزالي والمصنف فانظر الكاشف (٤٨/٣-آ). - ١٥٣ - = وأمَّا (المُحكَمُ))، و(المُتشابِهُ)) - فقد مرَّ تفسيرهما في باب اللُّغات(١). والله أعلم :ينا بالجبيل :Pا بو: طبقا: انهيتعجل = وعرّفه صاحب جمع الجوامع بأنه: ((حمل الظاهر على المحتمل المرجوح)) فراجع (٥٣/٢). ومن الجدير بالملاحظة أنّ الأصولين جروا على تعريف (التأويل))، لا («المؤوَّل)) وهو المشتق، وقد قال البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع :: ((التأويل أكثر استعمالاً من المؤوَّل)) ونقل عن شيخ الإسلام أنه عدل (أي صاحب الجمع) عن تفسير المؤوَّل المذكور في الترجمة إلى تفسير التأويل ليناسب أقسامه الآتية ... فانظر. (٥٣/٢)، وقال الإسنوي في شرحه على المنهاج: إن كانت دلالة اللفظ على بعض المعاني أرجح من بعض سمِّي بالنسبة إلى الراجح ((ظاهراً))، وبالنسبة إلى المرجوح ((مؤولاً)) فانظر (٦١/٢) ط السلفية. وعرفه المصنف في باب اللغات بأنه: ما تكون إفادته لأحد مفهوميه مرجوحة فانظر ص(٣/٥)، وراجع لمعرفة تعريفات كل هذه المصطلحات عند أبي الحسين: المعتمد (٣١٧/١-٣٢٠). (١) انظر ص (٢٣٠) من القسم الأول من هذا الكتاب -١٥٤- - - القسم الأول في المجمل [وفيه مسائل (١)] المسألةُ الأولى: في أقسام المجملِ . ٠۵ الَّذليلُ الشرعيُّ - إمّا أن يكونَ أصلاً، أو مستنبطأ منهُ؛ والأصلُ - إمَّا أن يكونَ لفظاً، أو فعلاً. أَمَّا اللَّفظُ: فإِمَّا أن يُحكَمَ عليه بالإِجمالِ - حال كونه مستعملاً في موضوعه، أو حالَ كونِهِ مستعملاً في بعض موضوعه، [أو حالَ كونه مستعملاً(٢)] [لا في موضوعه، ولا في بعضٍ موضوعِهِ(٣)]. أما القِسِمُ الأول: فذاك [هو(٤)]: أنْ يكونَ الَّلفظُ محتملاً لمعانٍ كثيرةٍ - فلم [يكنْ(٥)] حملُهُ(٦). على بعضِهَا - أولى من الباقي . (١) زيادة لم ترد في سائر الأصول، وأضفناها لمناسيتها لما مر، ولما سيأتي. (٢) ساقط من آ. (٣) ساقط من ل، آ. (٤) لم ترد الزيادة في ي. (٥) سقطت الزيادة من ي. (٦) لفظ ح: ((حملها). = °١٥ - ثم تناولُ(١) اللَّفظِ لتلك المعاني - إمّا بحسب معنىٍ واحدٍ مشترك بين الكلُّ - وهو: ((المتواطىءُ)) كقوله(٢) تعالى: ﴿وَأُتواْ حَقُّهُ يومَ حَصادِهِ﴾(٢). أو لا بحسبٍ (٤) معنىٌّ واحدٍ - وهو: ((المشتركُ)) كلفظِ (القُرْء)). *** وأما القسم الثاني - وهو: أنْ يُحكَمَ عليه بالإِجمالِ - حالَ كونِهِ مستعمَلاً في بعضِ موضوعهِ - فهو: كالعامِّ المخصوصِ بصفةٍ مجملةٍ أو استثناءٍ مجملٍ، أو بدليلٍ منفصلٍ مجهولٍ . مثالُ(٥) الصِّفة - قوله تعالى: ﴿وأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراءَ ذُلِكُمْ أَنْ تَبْتَغِوا بأَمولكم﴾(٦) فإنَّه(٧) - تعالى - لو اقتصرَ على ذلكَ: لم يفتقرْ فيه إلى بيانٍ؛ فلمًا قيّد [٥(٨)] بقوله: ((محصنِينَ))، ولم ندرِ(٩) ما الإِحصانُ -: لم نعرفْ ما أبيحَ لنا. ومثالُ الاستثناءِ - قوله تعالى -: ﴿أُحِلَّت لكُم بهيمةُ الأَنْعُمِ إلَّ ما يُتلى. عَلِيكُمْ﴾(١٠). *** (١) صحفت في ي إلى: ((يتأول)). (٢) لفظ آ: ((فقوله))، وفي ي، ل: ((لقوله)). (٣) الآية (١٤١) من سورة ((الأنعام))، وراجع التفسير الكبير (٤ /١٥٩) لمعرفة أقوال العلماء في هذه الآية وما اختاره المصنف منها. (٤) لفظ آ: ((بحيث))، وهو تصحيف. (٥) في غیر ص: «بيان)) . (٦) الآية (٢٤) من سورة (النساء))، وراجع التفسير الكبير (١٩٣/٣) لمعرفة الوجه الآخر الذي ذكره في قوله: ((محصنين))، والذي اختاره على الوجه المذكور هنا، لأن الآية على ذلك الوجه لا تكون مجملة، وإنما هي عامة معلومة بالمعنى. (٧) في ص: «وأنه)). (٨) لم يرد في ص، ح. (٩) أبدلت في آ بـ((يدل)). (١٠) الآية (١) من سورة ((المائدة))، وقد زاد ناسخوي، آ، ح: ((واو)) في أولها، وقد ذكر = - ١٥٦ - [و(١)] مثالُ الدليلِ المنفصل المجهولِ - كما إذا قال الرسولُ - وَلَه ـ في قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾(٢) -: ((المرادُ بعضهم، لا كلُّهم)). وأما القسم الثالث - وهو: أنْ يُحكم عليه بالإِجمال ـ حالَ كونه مستعملاً، لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعهِ - فھو ضربان: أحدهما: ((الأسماءُ الشرعيَّةُ))، والآخرُ: غيرُها (٣). مثالُ الأوَّل: كما إذا أمرَنا الشرعُ(٤) بالصلاةِ - ونحنُ لا نعلمُ انتقالَ هذا(*) الاسمِ إلى هذه الأفعالِ - احتجنا فیه إلی بیانٍ. والثاني: الأسماءُ التي دلَّت الأدلةُ(٦) على أنَّه لا يجوزُ حملُها على حقائقِها، وليسَ بعضُ مجازاتِها أولى من بعضٍ - بحسب اللَّفظِ - فلا بدَّ من البيان. أمّا الفعلُ - فإنَّ مجرَّد وقوعهِ، لا يدلُّ على وجه وقوعه، إلّ أنه قد يقترنُ به ما يدلُّ على الوجهِ الَّذي وقع عليه - وحينئذٍ يُستغنى عن البيانِ . وقد لا يقترنُ به ذلكَ: فيكونُ(٧) مجملاً. مثالُ الأول: إذا رأينا الرسول - عليه الصلاة والسلامُ - مواظباً على الإِتيان بالسجودَين: علمنا أنَّ ذلك من أفعال الصلاةِ. المصنف في تفسيره لها: أن ظاهر هذا الاستثناء مجمل، واستثناء الكلام المجمل من الكلام المتصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملاً أيضاً، ثم قال إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية، وهو قوله: ((حرِّمت عليكم الميتة)) الآية فراجع التفسير الكبير (٣٥٠/٣-٣٥١). (١) سقطت الواو من ا، ي. (٢) الآية (٥) من سورة ((التوبة)). (٣) لفظ آ: ((غير)). (٤) لفظ آ: ((الشارع)). (٥) كذا في ح، وفي ل، ي: ((هذه الأسماء))، ولفظ آ: ((الأسامي)). (٦) كذا في ح، وفي النسخ الأخرى: ((دل الدليل))، وكلاهما صحيح. (٧) في ح: زيادة ((ذلك)). - ١٥٧ - ٠ ٠مثالُ الثاني: أنْ يَقُومَ (١) من الركعةِ(*) الثانية، ولا يُجَالسَّ قَدْرَ الْتَّشْهُدِ -: جَوَّزنا أنْ يكونَ قُدَ سَهَا فِيهِ(٢)، وأنْ يكونَ قدْ تَعَمَّد ذلك ! ليدلَّنَا عَلى جوازٍ تَرِكِ هذه الجلسة. وأمَّا المستنبطُ(٣) من الأصلَ - فَهو: القياسُ، وَلا يُتصوَّرُ فيه الإِجمال (٤)(*) والله أعلم. المسألةُ الثانيةُ: : "يجوزُ ورودُ ((المجمل) في كلام الله - تعالى- وكلام (٥) رسوله- والدليلُ عليْه: وقوعُهُ في الآياتِ المتلوَّةِ. واحتجَّ المنكرُ (٦): -: "بأنَّ الكلامَ إِمَّا أَنْ يُذكرَ(٧) للإِفهام، أو لا للإِفهام (٨)؛ والثاني عبثٌ غير جائزٍ على اللهِ تعالى: (١) حرفت في آ إلى: ((يقع)). (*) آخر الورقة (١٠١) من ي. (٢) لفظ آ: «فيها)). (٣) في ي: ((المستنبطة)). : ٤ (٤) أورد الأصفهاني على بعض ما أورده المصنف في هذه المسألة إيرادات لا تريد الإطالة بذكرها فلتراجع في الكاشف (٤٩/٣- آب) وكذلك فعل القرافي فأورد مثل ما أورد الأصفهاني، وزاد عليها فلتراجع في نفائسه (٢٢٣/٢ -٢٢٤ -١). (*) آخر الورقة (١٦٦) من ل. . (٥) في ل، آ، ح زيادة ((في))، ولفظ ي: ((أو في)). (٦) لفظ آ: ((المنكرون))، ولعله ((داود الظاهري)) فانظر: شرخ جمع الجوامع الجلال. (٦٣/٢)، وحاشية البثاني عليه : لانها (٨) (٧) لفظ ص: (يرادطلب»: | لا يد لي ٢ منه : إمارة و (٨) كذا في ص».ج وعبارة ي، آ: ((أولا يذكر للإفهام))، وعبارة ل: «أوات لا يذكر. للافهام)» . - ١٥٨ - الأوَّلُ: إمّا أنْ يكونَ قد قرنَ بالمجملِ ما يُبْنُهُ(١)، أو لم(٢) يفعلْ ذلك، والأوّلُ: تطويلٌ من غير فائدةٍ؛ لأنَّ التنصيصَ عليه أسهلُ وأدخلُ في الفصاحةِ من ذكرهِ باللَّفظِ المجملِ ، ثم بيانُ ذلكَ المجملِ بلفظٍ آخرَ. وأيضاً: فيجوزُ أنْ يصلَ الإِنسان(*) إلی ذلك المجمل قبل وصوله، إلى ذلك البيان. فيكون سبباً للحيرة، وإنّه(٣) غير جائز. باطلٌ؛ لأنَّه إذا أرادَ الإِفهامَ - مع أنَّ الَّلفظَ لا يدلُّ عليه، وليس معه ما يدلُّ عليه: كانَ(٤) تكليفاً بما لا يطاقُ، وإنَّهُ غيرُ جائزٍ. ** والثاني : والجواب: [أنَّ(٥)] هذا الكلامَ ساقطٌ عنَّا؛ لأنَّ - عندنا - يفعلُ الله ما يشاءُ، ويحْكُم ما یریدُ . وعند المعتزلةِ -: فلا يبعدُ أنْ يكونَ في ذكره (٦) بالَّلفظِ المجملِ ، ثم إردافٍ (٧) ذلكَ المجملِ بالبيانِ - مصلحةٌ لا يُطّلع(٨) عليها - ومع (٩) الاحتمالِ لا يبقى القطعُ. والله أعلمُ. *** (١) لفظ آ: ((بينة)). (٢) في آ: ((أولا)). (*) آخر الورقة (١٤٩) من آ. (٣) لفظ ح: ((وهو). (٤) في ل: ((فكان))، وزيد بعدها في ص، ح: ((ذلك)). (٥) هذه الزيادة من آ. (٦) في آ: ((في اللفظ». (٧) صحفت في ح إلى: ((أرداف)). (٨) في ي: ((لا نطلع)). (٩) في ل زيادة: ((هذا)). - ١٥٩ - -