Indexed OCR Text

Pages 381-400

القسم الأول
من أقسام القياس الأربعة - في الكلام على ((حجيّة القياس))
٢١/٥
ذكر مذاهب العلماء في ((حجيّة القياس)) على التفصيل
٢١/٥
تصريح الفخر: بأن ما يذهب إليه - هو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم
٢٦/٥
من الأئمة المجتهدين، وهو: ان (القياس حجّة في الشرع))
ذكره لأدلة الجمهور على ((حجيّة القياس)) من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
٢٦/٥
١ - المسلك الأول: دليل الجمهور من ((الكتاب)) وتوجيهه
٢٦/٥
٢٧/٥
جواب الفخر على ما أوردوه على استدلال الجمهور بالآية الكريمة.
٢٨/٥
٣٨/٥
أ - التمسك بالخبر المشهور بـ ((خبر معاذ))
٣٨/٥
ب - التمسك بخبر ((معاذ وأبي موسى)) حين أنفذهما إلى اليمن
٣٨/٥
جـ - التمسك بخبر مرويّ عن ابن مسعود يفيد ما يفيده الحديثان قبله
٣٩/٥
الوجه الثاني : في بيان ضعف الأحاديث المذكورة
٤١/٥
جواب الفخر عن ذلك كلّه
٤٢/٥
د- التمسك بحديث عمر - رضي الله عنه - وفيه: (( ... أرأيت لو تمضمضت بماء ... )) الحديث
(المسلك الثالث)
٤٩/٥
إيراد اعتراض على الاحتجاج بالحديث: ((بأنّه خبر واحد))، والمسألة علميّة، وبيانه
٥١/٥
جواب الإِمام المصنف عن هذا الاعتراض
٥١/٥
هـ - التمسك بحديث ((الخثعميّة))، (المسلك الرابع)، ووجه الاستدلال به
٥٢/٥
٣ - الاستدلال على ((حجيّة القياس)) ((بالإجماع)) (المسلك الخامس)، وهو عمدة جمهور
الأصوليّين في الاستدلال على ((حجيّة القياس)»
٥٣/٥
تجرير هذا الدليل بمقدمات ثلاث
٥٤/٥
بيان ((المقدمة الأولى)» والاستدلال لها
٥٤/٥
٦٢/٥
بيان ((المقدمة الثانية - من مقدمات الدليل - والاستدلال لها))
بيان ((المقدمة الثالثة)) - من مقدمات الدليل - والاستدلال لها))
٦٢/٥
- ٣٨١ -
٣٩/٥
ذكر ما أورده المعترض لتضعيف الأحاديث المذكورة من وجهين :
الوجه الأول: في ادعاء اشتمالها على خطأ في المعنى، وبيانه بوجوه خمسة .
إيراد على معارضات ونقوض توجه الاستدلال هذا الدليل، وبيانها
٢ - المسلك الثاني: الاستدلال ((بالنسبة)) على حجيّة القياس

إيراد منع على «المقدمة الأولى» إجماليّ وتفصيليّ تناول الوجوه الأربعة التي استدل بها الفخر
٦٣/٥
لتلك المقدمة، وكلامه على كل منها
٨٠/٥
إيراد نقوض على هذه المقدمة - أيضاً - من النظام وأهل الظاهر وغيرهم
٨٢/٥
جواب الإمام الفخر على المنع والنقوض المتقدمة كلها
تقرير الفخر لدليل ((الإجماع)» بطريقة أخرى تسقط عنها معظم الاعتراضات التي وردت على
الطريقة السابقة في تقرير دليل ((الإجماع))، وهو «المسلك السادس))
٩٧/٥
استدلال الفخر بـ ((المعقول)) على ((حجيّة القياس)) (المسلك السابع)، وبيانه وإيراد نقض
٩٨/٥
ومعارضات واردة عليه من الذين لم يمنعوا التعبد بالقياس ((عقلاً))
١٠٧/٥٠
ذكر قول الذين منعوا التعبّد بالقياس عقلاً في شريعتنا وأدلتهم ..
إيراد قول الذين منعوا القياس ((عقلاً» في جميع الشرائع، وبيان فرقهم الثلاث، وقول
١٠٩/٥
کل منها، وأدلتها
جواب الفخر عن جميع النقوض والمعارضات التي أوردها الفريقان، ودفعها.
١١٢/٥
المسألة الثانية :
هل النّص على علّة الحكم يفيد الأمر بالقياس، بقطع النظر عن الأدلة المثبتة لحجيته عموماً،
١١٧/٥
أم لا يفيد ذلك؟
المسألة الثالثة :
هل دلالة نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أفّ﴾ على المنع من ضربهما دلالة قياسية، أم لفظية؟
١٢١/٥
وأقوال العلماء في ذلك :
المسألة الرابعة :
هل يجوز أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل، وهل تتفاوت مراتب اليقين،
أو لا تفاوت إلّ في مراتب الظنون؟!
١٢٣/٥
٠٠٠
القسم الثاني
من أقسام الكلام في القياس - في الكلام على ((الطرق الدالّة على كون الوصف المعيّنَ عِّة
للحكم في الأصل)» (مسالك التعليل)، والكلام في هذا القسم مرتّب على مقدّمة
وأربعة أبواب
١٢٥/٥
- ٣٨٢ -

المقدّمة: في ((تفسير العلّة)، وحصر ذلك في تفسيرات ثلاثة أو أربعة، وتصريح نفاة
١٢٧/٥
القياس بيطلانها جميعاً
التفسير الأول: تفسيرها بـ«الموجب أو المؤثّر بذاته - كما هو مذهب المعتزلة، أو بجعل الشارع
١٢٧/٥
على ما ذهب إليه الإِمام الغزاليّ))، وإبطال هذا التفسير بوجوه أربعة
١٣١/٥
التفسير الثاني: تفسيرها بـ ((الداعي))، وإبطال هذا التفسير بوجوه أيضاً
التفسير الثالث للعلّة: تفسيرها بـ ((المعرّف))، وما أورد عليه
١٣٤/٥
٠٠
الباب الأول
(في الطرق الدالة على عليّة الوصف في الأصل، وهي عشرة: ((النص)) و((الإيماء)) و (الإجماع))
و((المناسبة)) و((التأثير)) و((الشبه)) و((الدوران)) و((السبر والتقسيم)) و((الطرد وتنقيح المناط))، وأمور
أخرى اعتبرها البعض، وضعّفها الفخر
١٣٧/٥
الفصل الأول
من فصول هذا الباب - في بيان ((النّص)) باعتباره طريقاً من ((الطرق الدالة على
العلية)»
١٣٩/٥
١٣٩/٥
تقسيم ((النص)) إلى قاطع في دلالته على العلّية، وظاهر، وبيان ضابط كلّ منهما
الألفاظ الظاهرة في ((التعليل)) ثلاثة: ((اللام))
١٣٩/٥
الثاني : ((إنّ))
١٤١/٥
الثالث: ((الباء)»
١٤١/٥
الفصل الثاني
في بيان معنى «الإيماء)»، وأنواعه
١٤٣/٥
النوع الأول - من أنواع الإيماء - تعليق الحكم على العلة بـ ((الفاء))، ووجوه وقوعه،
١٤٣/٥
وهي ثلاثة
فرعان فرّعا على هذا النوع: الفرع الأول في بيان أنّ ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون
الوصف علة، سواء كان ذلك الوصف مناسباً لذلك الحكم، أو لم يكن مناسباً.
١٤٥/٥
- ٣٨٣ -

الفرع الثاني: في بيان أنّ دخول ((الفاء)» في قول الشارع أبلغ في إفادته ((العلّة)) من
١٤٧/٥
دخوله في كلام الراوي.
النوع الثاني - من أنواع الإيماء الخمسة -: أن يشرع الشارع الحكم عند علمه بصفة المحكوم
١٤٧/٥
عليه، فيعلم أنّها علة لذلك الحكم، كأن يقع الحكم موقع الجواب عن سؤال
النوع الثالث: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم
١٤٩/٥
لكان ذكره عبثاً، وأقسام هذا النوع أربعة
النوع الرابع: أن يفرّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة لأحدهما، فيعلم أنه لو لم تكن
١٥٢/٥
تلك الصفة علّة، لم یکن لذكرها فائدة، وهو ضربان
النوع الخامس: النهي عن فعل بمنع ما تقدم وجوبه، فيعلم أنّ العلة في ذلك النهي كونه
١٥٤/٥
مانعاً من ذلك الواجب
مسألة مفرّعة - في هذا الفصل - في بيان أنّ الظاهر الدال على التعليل - من هذه الأنواع الخمسة
للإيماء - قد يترك لقيام دليل على تركه
١٥٤/٥
الفصل الثالث
في الكلام على («مسلك المناسبة))، وهو مرتّب في فنّين
١٥٧/٥
١٥٧/٥
الفنّ الأول في مقدمات الكلام في هذا المسلك، وفيه مسائل ثلاث
المسألة الأولى :
في تعريف ((المناسب))، وبيان حقيقته
١٥٧/٥
التعريف الأول ((للمناسب)) على مذهب القائلين بتعليل أحكام الله - تعالى - بالحكم
١٥٧/٥
والمصالح
التعريف الثاني ((للمناسب)) على مذهب من يمنع تعليل أحكام الله - تعالى - بالحكم
١٥٨/٥
والمصالح
المسألة الثانية :
١٥٩/٥
في تقسيمات المناسب
١ - تقسيم ((المناسب المعتبر)) من حيث زوال ((المناسبة ((عنه، وعدم زوالها إلى: حقيقيّ
١٥٩/٥
وإقناعيّ
٢ - تقسيم ((المناسب الحقيقيّ)) إلى ((مناسب دنيويّ))، وإلى مناسب أخرويّ، وتقسيم الأول إلى
- ٣٨٤ -

أقسام ثلاثة؛ «مناسب دنيويّ ضروريّ))، و «مناسب دنيوي حاجي))، و «مناسب دنيوي
تحسينيَ))، وبيان ((الضروريات الخمس))
١٥٩/٥
١٦٠/٥
بيان ضابط ((المناسب الحاجي))، و((المناسب التحسينيّ))
فرع: في بيان احتمال تداخل المراتب المذكورة في بعض الأمثلة بحسب اختلاف
١٦١/٥
ظنون المجتهدین
١٦٢/٥
بيان المراد بـ ((المناسب الإقناعيّ))، مع التمثيل له
٣ - تقسیم ((المناسب)) من حیث اعتبار الشارع له، وعدم ذلك إلى أقسام ثلاث: ((معتبر))،
و ((مُلْغَى))، و((مرسل))
١٦٣/٥
٤ - تقسيم ((المناسب المعتبر)) إلى أقسام أربعة: ما اعتبر نوعه في نوع الحكم، وما اعتبر نوعه
في جنس الحكم، وما اعتبر جنسه في نوع ذلك الحكم، وما اعتبر جنسه في جنس الحكم،
مع بيان كل قسم ـ من هذه الأقسام - والتمثيل
١٦٣/٥
بيان مراتب الأجناس
الإشارة إلى ((المناسب الملغى)).
١٦٤/٥
١٦٥/٥
بيان المراد بـ ((المناسب المرسل))، أو ((المصلحة المرسلة))
١٦٦/٥
٥ - تقسيم ((المناسب)) إلى ((مؤثر))، و((ملائم))، و((غريب))، وذلك من حيث اعتبار ((الملاءمة))،
و(«وقوع الحكم على وفق أحكام أخر))، و((شهادة الأصل))
١٦٦/٥
المسألة الثالثة :
١٦٨/٥
هل ((المناسبة)) تبطل بالمعارضة بمفسدة مساوية لها، أو حجة عليها؟
: الفنّ الثاني - من فنيّ فصل ((المناسبة)) في إقامة الدلالة على أن ((المناسبة)) تفيد
العلّة
١٧٢/٥
. دليل ذلك مقدمتان هما: ((المناسبة تفيد ظنّ العليّة، والعمل بالظن واجب»
١٧٢/٥
بيان ((المقدمة الأولى)) بوجهين: الأول دليل من مقدمات ثلاث
١٧٢/٥
١٧٢/٥
الإشارة إلى اختلاف الناس في ((تعليل الأحكام بمصالح العباد))
١٧٦/٥
١٧٦/٥
المقدمة الأولى، استدل الإِمام لإثباتها بوجوه ستة
المقدمة الثانية، وبيان ظهورها
المقدمة الثالثة، وقد استدل لها بوجهين، وأوضح كلا منهما، وبذلك تم استدلاله للمقدمة
الأولى
١٧٦/٥
- ٣٨٥ -

أما المقدمة الثانية - من مقدمات أصل الدليل - فقد اعتمد في الاستدلال لها على بيان «أن العمل
بالظن واجب)»، وبه تم تقرير الدليل الأصلي
١٨٠/٥
١٨٠/٥
: إيراد منع على المقدمة الأولى، وبيانه
تقوية الفخر لهذا المنع بأدلة ثمانية سمّاها المعترض ((قاطعة مانعة)) من القول بـ ((تعليل أفعال
١٨٢/٥
الله - تعالى - بالمصالح)»، وهذه الأدلة من وجوه
الدليل الأول: أنّه تعالى ((خالقٍ لأفعال العباد»، والوجوه المبينة له
١٨٢/٥
الدليل الثاني: على أنّه لا يجوز تعليل أفعال الله - تعالى - وأحكامه بالمصالح: ان القادر على:
الكفر إذا لم يقدر على الإيمان لزم الجبر، وذلك يقدح في رعاية المصالح
١٨٦/٥
١٨٦/٥
الدليل الثالث: وقوع التكليف بما لا يطاق، والوجوه المبيّنة له
الدليل الرابع: تخصيص خلق العالم بالوقت الذي خلق فيه يستحيل تعليله بالغرض ١٩١/٥
الدليل الخامس: تقدير السماوات والأرض، والكواكب والبحار ونحوها لا يجوز أن يكون
رعاية لغرض الخلق
١٩١/٥
الدليل السادس : تكليف الكافر بالإِيمان
١٩١/٥
الدليل السابع: ترکیب الشهوة والغضب في الإنسان مما يدفعه إلى المعاصي، ويؤدي به إلى:
١٩٢/٥
النار مع قدرته تعالى على خلقه في الجنة ابتداءً
الدليل الثامن: أن الوجوه المذكورة في صدر الكلام، ونحوها من الأدلة الدالة على: استحالة أن
يكون شيء من أفعال الله تعالی وأحكامه معلّلاً بالمصالح، وبيان ذلك
١٩٢/٥
١٩٣/٥
إيراد فرقين ومعارضات ثلاث على أدلة القائلين بالتعليل
جواب الإمام المصنف عن جميع الوجوه المتقدمة، وإثباته أنّ ((أحكام الله - تعالى - مشروعة
١٩٦/٥
لأجل مصالح العباد تفضلاً منه تعالى وإحساناً عليهم»
١٩٦/٥
تعليق للمحقق في الكلام على التعليل، وإيضاح أنّ إنكاره مكابرة
الفصل الرابع
في ((المؤثر)) أو ((التأثير) في جنس الحكم فيعرف أنّه علة له
١٩٩/٥:
الفصل الخامس
في ((طريق الشبه)) كمسلك من مسالك التعليل، وفيه نظران
· النظر الأول: في بيان ماهيّته، وقد ذكر الفخر له تعريفين
٢٠١/٥
٢٠١/٥
- ٣٨٦ -

-
النظر الثاني: في بيان حجيّته، ومخالفة القاضي في ذلك واحتجاجه لما ذهب إليه، وجواب
٢٠٣/٥
الفخر عما احتج به
الفصل السادس
في ((الدوران))، وبيان معناه والوجهين اللذين يقع عليهما، واختلاف الأصوليّين
في الاحتجاج به
٢٠٧/٥
٢١٠/٥.
المذاهب فیما یفیده ((الدوران)) ثلاثة
٢١٠/٥
الجمهور على إفادته ظنّ العليّة، وأدلتهم على ذلك وبيانها
٢١١/٥
وذهب بعضهم إلى أنّه لا يفيد العليّة ولا يقينها، وأدلتهم على ذلك، وبيانها
٢١٦/٥
الجواب عما احتج به المنكرون
الفصل السابع
في الكلام عن ((السبر والتقسيم))
بيان أن ((التقسيم)) نوعان: منحصر ومنتشر، وبيان ما يفيده كل منهما
٢١٧/٥
٢١٧/٥
الفصل الثامن
في الكلام على مسلك ((الطرد))
بيان المراد بـ ((الطرد)) عند الفقهاء، وأنهم فسّروه بتفسيرين
الاحتجاج للتفسير الأول بوجهين، وبيان أنّه - على هذا التفسير يفيد ظنّ العليّة
المخالف يحتج بأمرين على عدم إفادة ((الطرد) للعلِّيّة
جواب الفخر عن هذين الأمرين
التفسير الثاني لـ((الطرد)) وبيان ما احتجوا به لإِفادته «العلّة
احتجاج المخالفين بوجهين على منع الاحتجاج به
٢٢٤/٥
٢٢٥/٥
في الكلام على مسلك «تنقيح المناط))
٢٢٩/٥
- ٣٨٧ -
٢٢١/٥
٢٢١/٥
٢٢١/٥
٢٢١/٥
٢٢/٥
٢٢٣/٥
٢٢٤/٥
جواب الفخر عن هذين الوجهين
تعليق للمحقق لإيضاح هذا المسلك، وبيان الخلاف فيه
الفصل التاسع

بيان المحقق للمراد بـ «تنقيح المناط)»
٢٣٠/٥
نقل الفخر لكلام الغزالي وبيان أنه يدل على أن ((تنقيح المناط)) عنده هو ((إلغاء الفارق)) أو ما
يسميه الحنفية ((دليل الخطاب))، أو (الاستدلال)) وإيراده له على وجهين
٢٣٠/٥
الفصل العاشر
في ذكر الفخر لطريقين فاسدين زعم بعضهم أنهما طريقان من ((طرق إثبات العلّة) ٢٣٣/٥
الباب الثاني
من أبواب القسم الثاني الأربعة - في ((قوادح العلّيّة))، أو ((الطرق الدالّة على أنّ الوصف لا يكون
علّة))، وهي خمسة: (النقض)) و((عدم التأثير)) و((القلب)) و((القول بالموجب))
٢٣٥/٥
و (الفرق)»
الفصل الأول
٢٣٧/٥
في الكلام علی «النقض»، وفيه مسائل خمس
المسألة الأولى:
في بيان معنى («النقض)»، وذكر مذاهب الأصوليّين في كونه قادحاً في كون الوصف علّة
٢٣٧/٥
أو غير قادح
اختيار الفخر مذهب الإمام الشافعيّ وهو: أن «النقض)) قادح مطلقاً. الإشارة إلى مذهب
: الحنفية، وهو: أن ((النقض لا يقدح في العليّة مطلقاً، بل هو ((تخصيص)) للعلة فقط.
والمذهب الثالث: أنّه يقدح في ((العلل المستنبطة))، ولا يقدح في ((العلل المنصوصة)). واختاره
كثير من الشافعية. والمذهب الرابع: يقدح إذا كان تخلف الحكم لغير مانع، ولا يقدح إذا
٢٣٨/٥
كان التخلف لمانع
أدلة المذهب الأول من وجوه ثلاثة بيانها، وإيضاح ما ورد على بعضها والجواب عنه ٢٣٩/٥
قول المجوزين وجواب المانعين عليه .
٢٤٣/٥
٢٤٦/٥
الوجوه التي احتج بها مجوزو تخصيص العلة وهي سبعة :
الجواب عن كل منها
٢٤٩/٥
- ٣٨٨ -

المسألة الثانية :
في بيان كيفيّة دفع ((النقض))، وهذا إنما يتحقّق بأمرين: الأول: المنع من وجود العلة بتمامها
في محل التخلّف. والثاني: المنع من تخلف الحكم، فهما قسمان
٢٥١/٥
القسم الأول
٢٥١/٥
(المنع من وجود العلة بتمامها في صورة النقض)، وفيه أبحاث ثلاثة
القسم الثاني
(منع عدم الحكم)، وفيه أبحاث أربعة
٢٥١/٥
المسألة الثالثة :
٢٥٦/٥
وفيها فرعان من فروع ((تخصيص العلّة))
الفرع الأول: في الكلام على تخلف الحكم عن العلّة، لا لمانع، واختيار الفخر أنّه
قادح في العلّية
٢٥٦/٥
الفرع الثاني: هل يجب على المستدل (المتمسّك بالعلة المخصوصة) ذكر نفي المانع
ابتداءً أم لا؟
٢٥٧/٥
المسألة الرابعة :
٢٥٨/٥
هل ((النقض)) الوارد على سبيل الاستثناء يقدح في العلة، أم لا؟
تصريح الفخر: بأنّ ((النقض)) الوارد على سبيل الاستثناء، إذا كان لازماً على جميع المذاهب
٢٥٨/٥
كـ ((مسألة العزايا)) فإنّه لا يقدح في العلّة؛ وإن كان الأولى الاحتراز منه
المسألة الخامسة :
في بيان أنّ ((الكسر» نقض يرد على المعنى، دون اللفظ
٢٥٩/٥
الفصل الثاني
في الكلام على ((عدم التأثير)»، وبيان حقيقته والدليل على كونه قادحاً، وعلى أي تفسيرات
((العلة» يكون قادحاً فيها؟
٢٦١/٥
- ٣٨٩ -

الفصل الثالث
في الكلام على ((القلب))، وفيه مسائل أربع:
:
٢٦٣/٥
في بيان حقيقة ((القلب»
المسألة الثانية :
٢٦٣/٥
في بيان أن هناك من أنكر إمكانه، وما استدل به على ذلك الإنكار، والجواب عنه
المسألة الثالثة:
٢٦٥/٥
في بيان أنه لا فرق بين ((القلب)) و ((المعارضة)) إلّ في وجهين
المسألة الرابعة :
٢٦٦/٥
في بيان أنواع («القلب))، والأغراض التي يستفاد منه فيها، والتمثيل لكل ذلك:
الفصل الرابع
في بيان القادح المعروف بـ ((القول بالموجب)) وبيان حدّه ونوعيه
٢٦٩/٥
الفصل الخامس
في الكلام على ((الفرق)»، وفيه مسألتان:
:٢٧١/٥
المسألة الأولى:
هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين؟
٢٧١/٥
٢٧١/٥
تصريح الفخر بجواز ذلك، وذكر أدلته، وما أورده عليها من معارضات وجوابه
المسألة الثانية :
٢٧٧/٥
٢٧٧/٥
هل تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين جائزٌ أم لا؟
تحقيق الفخر بأن ذلك غير جائز، والاستدلال عليه بوجهين
٠
٠٠٠
الباب الثالث
من أبواب القسم الثاني - من أقسام القياس فيما يظنّ أنّه من مفسدات العلّة، مع أنّه ليس كذلك،
- ٣٩٠ -
المسألة الأولى:
٢٦٣/٥

وفيه خمس عشرة مسألة:
٢٨١/٥
٢٨١/٥
تمهيد الفخر لهذا الباب بـ ((تقسيمات العلة)) تقسيمات سبعة، والتمثيل لأقسامها
المسألة الأولى : .
هل يجوز تعليل الحكم بمحل الحكم، كأن يقول الشارع: ((حرّمت الربا في البرّ؛ لأنّه
٢٨٥/٥
بر»
تجويز الفخر لذلك في العلة القاصرة سواء أكانت منصوصة، أو مستنبطة، ومنعه ذلك
في العلة المتعدية
٢٨٥/٥
٢٨٥/٥
إيراد معارضة، وبيان وجهين اعتمد عليهما المعترض
٢٨٧/٥
إحالته على كتبه العقليّة لبيان ما في هذين الوجهين من المغالطة
المسألة الثانية :
---
في إثبات وجوب كون العلّة ((وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً)، وبيان اختلافهم في
٢٨٧/٥
التعليل بـ ((الحكمة)»
فيل الفخر إلى جواز ((التعليل بالحكمة))، واستدلاله لذلك
٢٨٧/٥
٢٨٨/٥
إيراد اعتراض على الدليل، وبيانه بوجوه ستة :
جواب المصنف على ذلك
٢٩٠/٥
المسألة الثالثة :
في بيان أنّ بعض المجوّزين للتعليل بـ (الحكمة))، دفع اعتراض القائلين بأنّ ((الحكمة)) مجهولة
القدر بقولهم: إن المعلّلين بـ (الحكمة)) إنّما يعلّلون بـ ((القدر المشترك))،
٢٩٤/٥
وتضعيف الفخر لذلك
المسألة الرابعة :
في تجويز التعليل بـ ((العدم))، خلافاً لبعض الفقهاء
٢٩٥/٥
دليل أورده الفخر لمذهب المجوّزين لذلك
٢٩٥/٥
أدلة المانعين، وهي خمسة
٢٩٥/٥
جواب الفخر عن أدلة المانعين الخمسة
٢٩٧/٥
المسألة الخامسة :
هل التعليل بـ (الأوصاف الإضافيّة)) جائز أم لا؟
٢٩٩/٥
- ٣٩١ -

المسألة السادسة :
هل تعليل الحكم الشرعيّ بالحكم الشرعيّ جائز أم لا؟
اختيار الفخر والجمهور الجواز خلافاً لبعض الفقهاء
دليل الجمهور على الجواز
دلیل المانعين والوجوه المبيّنة له
جواب الفخر عن أدلة المانعين
فرع: في جواز تعليل (الحكم الحقيقيّ)) بالحكم الشرعي
٣٠١/٥
٣٠١/٥
٣٠١/٥
٣٠٢/٥
٣٠٣/٥
٣٠٤/٥
المسألة السابعة :
في إثبات جواز التعليل بـ ((الأوصاف العرفيّة)) كالخسة والشرف والكمال والنقصان، ونحوها
٣٠٤/٥
· بشرطين، وبيانهما
المسألة الثامنة :
٣٠٥/٥
هل التعليل بـ ((الوصف المركّب)) جائز أم لا؟
٣٠٥/٥
الأكثرون على جواز التعليل به، وذهب البعض إلى منع ذلك
حجة الجمهور
٣٠٥/٥
٣٫٠٥/٥
حجة المنكرين وبيانها
جواب الفخر عن أدلة المنكرين
٣٠٧/٥
٣٠٨/٥
فرعان تفرعا عن هذه المسألة
الفرع الأول: نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم المنع من زيادة الأوصاف المركبة على
٣٠٨/٥:
سبعة، وتصريح المصنف بأنّه لا يعرف حجّة لهذا الحصر
الفرع الثاني: في بيان الفرق بين ((جزء العلة)) و((محلّها))، و((شرط ذات العلّة))، ..
٣٠٩/٥
و «شرط عليتها»
المسألة التاسعة :
في بيان اتفاقهم على عدم جواز ((التعليل بالاسم)) كتعليل تحريم الخمر بأنّ العرب
٣١١/٥
سمّته خمراً
المسألة العاشرة:
هل التعليل بـ ((العلة القاصرة)) جائز، أم لا؟
مذهب الإِمام الشافعيّ جواز ذلك مطلقاً، وعليه أكثر المتكلمين
- ٣٩٢ -
٣١٢/٥
٣١٢/٥

٣١٢/٥
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جوازه في ((المنصوصة)) ومنعه في غيرها
حجة الشافعية والمتكلمين
٣١٢/٥
٣١٣/٥
إيراد معارضات على دليل الجمهور
٣١٨/٥٠
جواب الفخر عن النقض والمعارضات الثلاث
فرع في اختلافهم في ((الحكم في مورد النصّ))، هل هو ثابت بالنص، أو بعلّة
النص؟
٣١٨/٥
المسألة الحادية عشرة :
٣١٨/٥
هل التعليل بـ ((الصفات المقدّرة))، جائز أم لا؟
٣١٨/٥
· بيان الفخر أنّه لا يجوز التعليل بها خلافاً لبعض معاصريه من الفقهاء
تصريحه بأن ما يقولونه من الكلام في هذا الباب لا يستحق أن يلتفت إليه، وبيان ذلك
تفصيلاً
٣١٩/٥
المسألة الثانية عشرة :
في بيان أبحاث أربعة تتعلق بالعلّة
٣٢٠/٥
البحث الأول: في بيان أنّ العلّة قد يكون لها أكثر من حكم، وهذه الأحكام قد تكون متماثلة
أو مختلفة غير متضادة، أو مختلفة متضادة، وبيان ما يتعلق بذلك
٣٢٠/٥
٣٢٢/٥
البحث الثاني: في أنّ من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم
البحث الثالث: في أنّ اقتضاء العلّة لمعلولها قد يكون موقوفاً على شرط، وقد لا
٣٢٢/٥
يكون
البحث الرابع: في بيان أنّ العلّة قد تكون علة لإثبات الحكم في الابتداء، وقد تكون علّة في
الابتداء والانتهاء أيضاً، وقد تكون العلة قوية على الدفع، لا على الرفع،
٣٢٢/٥
وقد تكون قوية عليهما معاً
المسألة الثالثة عشرة:
هل يستدل بـ ((عليّة العلة)) على الحكم، أم لا؟
٣٢٢/٥
المسألة الرابعة عشرة :
هل تعليل الحكم العدميّ بالوصف الوجوديّ يتوقف على بيان ثبوت المقتضى، أم لا؟٣٢٣/٥
تصريح الفخر بأن الكلام في هذه المسألة مفرع على الكلام في ((تخصيص العلة)) ٣٢٤/٥
تحقيقه أنّه لا يتوقف على ذلك لدلیلین وبيانهما
٣٢٤/٥
- ٣٩٣ -

احتجاج المخالف بأمور أربعة
جواب الفخر عن أدلة المخالف
٣٢٤/٥
٣٢٦/٥
فرع على تسليم أنّ ((التعليل بالمانع)) يتوقف على وجود المقتضى
٣٢٨/٥
المسألة الخامسة عشرة :
هل يشترط اتفاق المستدل والمعترض على وجود الوصف الذي جعل علة في الأصل؟ قال
٣٢٨/٥
بعضهم به، وهو ضعيف
القسم الثالث
من أقسام الكلام في القياس - في ((المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع))، وفيه
٣٣١/٥
ثلاثة أبواب
الباب الأول
٣٣٣/٥
في «مباحث الحکم)»، وفيه مسائل عشر:
المسألة الأولى :
٣٣٣/٥
هل يصح القياس في ((العقليات))، وهل يحتج به فيها؟
تصريح الفخر باتفاق أكثر المتكلمين على صحّة القياس في ((العقليات))، ومنه نوع يسمونه
٣٣٣/٥
:
((إلحاق الغائب بالشاهد)»
٣٣٣/٥
لا بد للقياس في ((العقليات)) من جامع عقليّ، وبيانه
القياس في ((العقليات)) يعتمد على مقدمتين، فإن كانتا يقينيتين، فالقياس يقينيّ، وإذا كانتا
٣٣٤/٥
ظنّتين، فالقياس ظنيّ
إيراد اعتراض: بأن حاصل القياس العقلي - استدلال بحصول العلة على المعلول، وليس ذلك
٣٣٥/٥
بقياس، وجواب الفخر عنه
طرق المتكلمين في تعيين العلة للقياس العقليّ، وما يتعلق بها
٣٣٦/٥
المسألة الثانية :
٣٣٩/٥
هل يجوز القياس في ((اللغات))، أم لا؟.
تصريح الفخر: بأنّ الحق جوازه فيها، وأنّه قول أكثر علماء العربيّة خلافاً لأكثر الشافعية
:
والحنابلة، وجمهور الحنفية
- ٣٩٤ -
٣٣٩/٥

٣٣٩/٥
أدلة القائلين بالجواز عليها، وما أورد عليها، وما أورد عليها وجوابه
:
.أدلة المانعين والجواب عنها
٣٤٢/٥
المسألة الثالثة :
٣٤٥/٥
في الكلام على ((القياس في الأسباب))، والاستدلال
اختيار الفخر عدم جواز إجراء القياس في ((الأسباب)) خلافاً لمعظم أصحابه من
٣٤٥/٥
الشافعية
المسألة الرابعة :
٣٤٦/٥
هل يتوصل بالقياس إلى ((النفي الأصلي))، وأي أنواع القياس يوصل إليه؟
المسألة الخامسة :
في بيان الخلاف في ((إثبات أصول العبادات)» بالقياس، وإيضاح محامله والتمثيل له ٣٤٨/٥
المسألة السادسة :
٣٤٩/٥
هل ((التقديرات والكفّارات والحدود والرخص» تثبت بالقياس، أم لا؟
٣٤٩/٥
مذهب الشافعي جواز إثبات كل ذلك بالقياس، ومنع أبو حنيفة وأصحابه ذلك
٣٤٩/٥
ما استدل به المجوّزون
نقل الفخر عن الإمام الشافعيّ أمثلة من أقوال الحنفية ((في الحدود والكفارات والرخص
والتقديرات)) استندوا فيها إلى القياس مع قولهم بعدم جريان القياس في هذه الأمور ٣٥٠/٥
٣٥٠/٥
أدلة الحنفية على المنع من القياس فيما ذكر
٣٥٣/٥
جواب الفخر عن أدلة الحنفية
المسألة السابعة :
هل يجوز إثبات (ما طريقه العادة والخلقة)) بالقياس، أم لا يثبت ذلك إلّ بالدليل؟ ٣٥٣/٧
المسألة الثامنة :
هل الأمور التي لا يتعلق ((يدركها عمل)) كقران النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلّم - وإفراده، ودخوله
مكة صلحاً أو عنوة تثبت بالقياس؟ الصحيح أنّها لا تثبت به؛ لعدم جواز الاكتفاء
فيها بالظن
٣٥٣/٥
---
- ٣٩٥ -

المسألة التاسعة :
صح القياس إذا ورد على خلاف النص المتواتر، أم لا يصح فيه تفصيل؟ فإن كان ناسخاً.
٣٥٤/٥
، کان مخصصاً ففيه خلاف
المسألة العاشرة:
هل يجوز ثبوت أحكام الشرع - كلّها - بالقياس؟ الصواب أنه لا يجوز ذلك.
الباب الثاني
في ((شرائط الأصل))
٣٥٧/٥
الحكم في ((المقيس عليه))، إمّا أن يكون على وفق ((قياس الأصول))، أو على ((خلاف قياس
الأصول)) و(الأصل)) شروطه على الحالين، وهناك شروط ظن بعضهم أنّها شرط، وليست
كذلك، ولذلك فقد رتّب الفخر هذا الباب على ثلاثة أقسام :
٣٥٧/٥٠
القسم الأول
من الأقسام الثلاثة لهذا الباب - في ((شرائط الأصل، إذا كان حكمه على وفق قياس
٣٥٩/٥
الأصول))، وهي ستة :
الشرط الأول: ثبوت حكم الأصل
٣٥٩/٥
٣٥٩/٥
الشرط الثاني: أن يكون ثابتاً بطريق سمعيّ
الشرط الثالث: أن یکون ثابتاً بنصّ إجماع، لا بقياس
٣٩٠/٥
الشرط الرابع: أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً لحكم الفرع
٣٦١/٥٠
الشرط الخامس: ثبوت كون الأصل معلّلاً بوصف معين
٣٦١/٥
الشرط السادس : - وهو من شروط بعض الحنفية - قالوا: أن لا يكون حكم الأصل
متأخراً عن حكم الفرع
٣٦١/٥
القسم الثاني
من أقسام هذا الباب الثلاثة في ((شروط حكم الأصل إذا كان على خلاف قياس
: ٣٦٣/٥
الأصول»
ذهب كثير من الشافعية والحنفية إلى عدم اشتراط شيء، وجواز القياس عليه مطلقاً ٣٦٣/٥
واشترط الكرخي شروطاً ثلاثة
٣٦٣/٥
- ٣٩٦ -
٣٥٤/٥

٣٦٣/٥
تفصيل الفخر بين المقطوع به وغيره، وجوابه على دليل الخصم
القسم الثالث
من أقسام هذا الباب - في ((ما جعل شرطاً لحكم الأصل - مع أنّه ليس كذلك، وهو
ثلاثة
٣٦٧/٥
٣٦٧/٥
الأول: ما اشترطه عثمان البتي : من وجوب قيام الدلالة على جواز القياس عليه
إيطال الفخر لهذا الشرط من ثلاثة أوجه
٣٦٧/٥
الشرط الثاني - من الشروط المردودة لحكم الأصل - ما زعمه بشر المريسيّ من ((وجوب انعقاد
الإجماع علی کون حكم الأصل معللاً»
٣٦٨/٥
٣٦٨/٥
"إيطال الفخر لهذا الشرط بنفس الأوجه الثلاثة التي أبطل بها الشرط المتقدم
الشرط الثالث: اشترط قوم ((عدم حصر الأصل بعدد))، واحتجوا بأنّ للعدد مفهوماً، وهو: نفي
الحكم عمّا عداه
٣٦٨/٥
٣٦٩/٥
تصريح الفخر بجواز ذلك الوجوه المذكورة في إبطال الشرطين السابقين
جواب الفخر عن حجّة القائلين بهذا الشرط
٣٦٩/٥
الباب الثالث
في الكلام على ((الفرع)) وشروطه
٣٧١/٥ .
ذكر الفخر للشرط المتفق عليه في ((الفرع))، وهو ((أن يكون فيه مثل علّة الحكم في الأصل
٣٧١/٥
من غير تفاوت»
إيراد اعتراض بأن اشتراط هذا الشرط يقتضي أن لا يكون ((قياس العكس» حجّة، وجواب
:
الفخر عن ذلك
٣٧١/٥
ذكر شروط ثلاثة مختلف فيها
٣٧١/٥
الشرط الأول: زعم بعضهم وجوب كون «حصول العلة في الفرع معلوماً، لا مظنوناً، وإبطال
٣٧١/٥
الفخر لهذا الشرط بالنص والحكم والمعقول
الشرط الثاني : قول أبي هاشم بوجوب كون الحكم في الفرع مما ثبت جملة حتى يدل القياس
٣٧٢/٥
على تفصيله، ورد الفخر عليه
الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه، وبيان الفخر لهذا الشرط، وتقسيمه
ومناقشته
٣٧٢/٥
- ٣٩٧ -

خاتمة: بيان نوع من أنواع القياس المستعملة عند الفقهاء، وهو عبارة عن ((تلازم»، وقياس
:٣٧٥/٥
استعمل لتصحيح مقدمة
٣٧٧/٥
الكلام في ((التعادل والترجيح بين الأدلة)»، وهو مرتّب على أربعة أقسام
القسم الأول
في ((التعادل))، وفيه مسألتان
٣٧٩/٥
المسألة الأولى:
هلّ يجوز تعادل الأمارتين (في نفس الأمر والواقع)، أم لا؟ منع منه الكرخيّ، وجوزه
: ٣٨٠/٥
الباقون
والمجوزون اختلفوا في حكمه عند وقوعه على مذاهب ثلاثة: التخيير، والتساقط،
والتفصيل
٣٨٠/٥
معارضة الخصم (الكرخيّ) ومنعه للمذاهب الثلاثة واستدلاله على سقوط كل منها
٣٨١/٥
٣٨٩/٥
حجة للخصم على فساد القول بـ ((التخيير))، وجواب الفخر عنها
فرع: في بيان حكم ((التعادل)) إن وقع للمجتهد في عمل نفسه وإن وقع له في فتواه للمستفتي،
وإن وقع للحاكم في حكمه
:٣٨٩/٥
المسألة الثانية :
ما الحكم إذا نقل عن المجتهد قولان في موضع واحد أو في موضعين، وعلم التاريخ أو
: ٣٩١/٥
جهل؟
الأقوال المختلفة المنقولة عن الإمام الشافعي - رحمه الله - وتوجيهها من وجوه عدّة، وبيان أن
تعدّدها دليل على تقدمه - رحمه الله - في العلم والدين
٣٩٢/٥
۔۔
القسم الثاني
من أقسام الكلام في ((التعادل والترجيح)) - في ((مقدّمات الترجيح))، وفيه مسائل سبع ٣٩٧/٥
-٣٩٨ -
٣٨٠/٥
جواب الفخر عن ذلك تفصيلاً

المسألة الأولى:
في بيان ((حقيقة الترجيح)»
المسألة الثانية :
٣٩٧/٥
الجمهور عى جواز ذلك، وأنكره بعضهم، وقال: یلزم ((التخییر))، أو ((التوقّف»
ذكر أدلة الجمهور الثلاثة
٣٩٨/٥
حجة المنكرين أمران، وجواب الفخر عنهما
٣٩٩/٥
المسألة الثالثة :
في بيان أنّ «الترجيح)» لا يجري في الأدلة الیقینیّة؛ لوجھین، وبیان كل منهما
٣٩٩/٥
هل يجري في ((العقليّات)) ترجيح أم لا؟ فيه تفصيل
المسألة الخامسة :
هل الترجيح يحصل بكثرة الأدلة، أم لا؟
٤٠١/٥
مذهب الشافعي - رحمه الله - حصول الترجيح بكثرة الأدلة
٤٠١/٥
وقال بعضهم : لا يحصل ذلك
٤٠١/٥
للإمام الشافعيّ وموافقيه وجهان بيّن الأول منهما بأدلة ستة
واحتج الخصم بالخبر والقياس
٤٠١/٥
٤٠٣/٥
جواب الفخر عن حجة الخصم
٤٠٣/٥
المسألة السادسة :
إذا تعارض الدلیلان، فالعمل بکل واحد منهما من وجه، دون وجه۔ أولی من العمل بأحدهما،
دون الثاني، وبيان أنّ العمل بكل واحد من وجه ثلاثة أنواع
٤٠٦/٥
المسألة السابعة :
في الكلام على أنواع الأدلة التي يقع بينها التعارض، من حيث العموم والخصوص ٤٠٨/٥
إذا تعارض دليلان، فإمّا أن يكونا عامّين، أو خاصّين، أو أحدهما عامّاً والآخر خاصّاً، أو
٣٩٧/٥
هل التمسك ((بالترجيح)) جائز أم لا؟
٣٩٧/٥
المسألة الرابعة :
٤٠٠/٥
- ٣٩٩ -

كل واحد - منهما - عاماً من وجه، خاصّاً من وجه. وعلى التقديرات الأربعة،
فإمّا أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو أحدهما معلوماً، والآخر مظنوناً، وعلى
التقديرات كلها، فإمّا أن يكون المتقدّم معلوماً، والمتأخّر معلوماً أو لا يكون
واحد ۔ منهما ۔ معلوماً
٤٠٨/٥
القسم الأول
أن يكونا عامّين، وأنواع ذلك الثلاثة
القسم الثاني
٤٠٨/٥
٤١٠/٥
أن یکونا خاصّین والتفصيل فيه کما في الأول
القسم الثالث
أن يكون كل واحد منهما عاماً من وجه، خاصّاً من وجه
القسم الرابع
٤٠
أن يكون أحدهما عاماً، والآخر خاصّاً .
٤١٢/٥
القسم الثالث
٤١٤/٥
من أقسام كتاب ((التعادل والترجيح)) - في ((تراجيح الأخبار))، وهي أنواع
٤١٤/٥
بيان الوجوه التي يرجح بها الخبر على غيره من الأخبار
١ - القول في التراجيح الحاصلة في ((الإسناد))، وبيان أنّ الترجيح - من هذه الناحية إمّا أن يكون
٤١٤/٥
بكثرة الرواة أو بأحوالهم، وبيان الوجوه التي يقع عليها كلٌّ منهما
بيان أنّ الترجيح الواقع بكثرة الرواة يكون من وجهين: كثرة الرواة، وعلّ الإِسناد،
٤١٤/٥
وبیان کل منهما
بيان أنّ التراجيح الخاصة بأحوال الرواة تكون إمّا بالعلم أو الورع أو الذكاء أو الشهرة، أو زمان
الرواية، أو كيفيّتها، وبسط ذلك كله
٤١٥/٥
٤١٥/٥
بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بالعلم»، وهي ثمانية
بيان وجوه ((التراجيح الحاصلة بالورع))، وهي ثمانية أيضاً
٤١٨/٥
٤١٩/٥
بيان وجوه ((التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء))، وهي ستة
٥ /٤٢٠
بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراوي))، وهي أربعة
٤٢١/٥
بيان وجوه ((التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية)) وهي ثلاثة
- ٤٠٠ -