Indexed OCR Text

Pages 541-560

قال الصَّيْرفي: وقد رأيته موجودا في فتيا بعض الفقهاء من المتأخرين، فلا أدري
كان قال هذا مناقضة، أو غلطا، أو كان يذهب إلى هذا المذهب .
وكذلك ابن القَطَّان، لم يحك مقابله إلا عن داود . فقال : إذا اختلف الناس
في حد السكر ، فقيل: ثمانون، وقيل: أربعون، فهو إجماع على نفي ما عداهما.
وقال داود : لا يكون هذا إجماعا ، لأنها قد وقعت مخالفة ، فيجب أن يكون حكم
الله فيها الاختلاف . قال : وهذا ليس بشىء ، لأن الموضع الذي اختلفوا فيه غير
الذي اتفقوا عليه .
وقال صاحب ((الكبريت الأحمر)): هو مذهب عامة الفقهاء ، ونص عليه
الشافعي رحمه الله في ((رسالته))، وكذا ذكره محمد بن الحسن في ((نوادر هشام))،
لأنه عدَّ الأصول ، وعد في جملتها اختلاف الصحابة .
والثاني : الجواز مطلقا .
قال القاضي أبو الطيب : رأيت بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره وينصره .
ونقله ابن برهان، وابن السَّمْعاني عن بعض الحنفية ، والظاهرية ، ونسبه
جماعة منهم القاضي عياض إلى داود قال : ثم ناقض ، فشرط الولي في صحة عقد
البكر دون الثيب ، مع أن الخلاف : هل يلزم فيهما أولا يلزم فيهما ، وأنكر ابن
حزم على من نسبه لداود . وإنما قال كلاما معناه : أن القولين إذا رويا ، ولم يصح
أنهم أجمعوا عليهما ، ولم يرد عن جماعة منهم أو واحد إنكار ولا تصويب أن لمن جاء
بعدهم أن يأتي بقول ثالث يدل عليه النصر أو الإجماع فهذا ما قاله أبو سليمان.
فكيف يسوغ أن ينسب هذا إليه ، وهو يقول : إن الأمة إذا تفرقت على قولين ،
وكانت كل طائفة منهم قد قَرنتْ بقولها في تلك المسألة مسألة أخرى ، فإنه ينبغى
أن يُحْكَم لتلك المسألتين بحكم واحد ، فإن صحت إحدى المسألتين ، فالأخرى
صحيحة ، ولذلك حكم بالتحليف بمكة عند المقام لإجماع القائلين بذلك على
التحليف عند المنبر ، فيصح وجوبه عند الزحام بمكة .
قال ابن حزم: وهذا القول وإن كنا لا نقول به، فقد قاله أبو سليمان، وأردنا
٥٤١

تحرير النقل عنه، وإنما قال: إن الخلاف إذا صح فالإجماع على بعض تلك الأقوال
المختلف فيها لا يصح أبدا. وصدق في ذلك.
وهذا كالخلاف في حدٍّ شارب الخمر قيل: لا حد عليه. وقيل: أربعون.
وقيل: ثمانون. فهذا لا ينعقد عليه إجماع أبدا .
والثالث: وهو الحق عند المتأخرين أن الثالث(١) إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه
لم يجز إحداثه، وإلا جاز، وكلام الشافعي في ((الرسالة)) يقتضيه، حيث قال في
أواخرها : القياس تَقَدُّم الأخ على الجد، لكن صدنا عن القول به أني وجدت
المختلفين مجتمعين على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه، فلم يكن لي
عندي خلافهم. ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مخرج من جميع أقاويلهم.اهـ.
وإنما منعه لأن في إحداث قول ثالث رفعا للإجماع، وأما حيث لا رفع فتصرّفه
يقتضى جوازه. وقضية كلام الهروي في ((الإشراف)) أنه مذهب الشافعي؛ فإنه
قال: ومن لفق من القولين قولا على هذا الوجه لا يعد خارقا للإجماع كما ذكرنا في
وطء الثيب، هل يمنع الرد بالعيب ؟ تحزيت الصحابة حزبين: ذهبت طائفة إلى أنه
يردها ، ويرد معها عقرها . وذهب حزب إلى أنه لا يرد ، فأخذ الشافعي في
إسقاط العقر بقول حزب ، وفي تجويز الرد بقول حزب، ولم يعد ذلك خرقا
للإجماع . اهـ.
ولعله مبني على أنه لا يجوز حدوث إجماع بعد إجماع سابق على خلافه . فإن قلنا
بالجواز ، كما ذهب إليه البصرى ، فالظاهر الجواز ؛ لكنه لا يقع . وقد اعترض
بعض الحنفية على اختيار الثالث، وقال: لا معنى له، لأنه لا نزاع في أن القول
الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا ، والخصم يستلزم هذا ، لكن
يدعي أن القول الثالث يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه في جميع الصور . إما في
صورة واحدة كما في مسألة العدة وحرمان الجد ، وإما في مجموع المسألتين في مسألة
الزوج ، والزوجة مع الأبوين أحد الشمولين ثابت ، وهو ثلث الكل في كليهما ، أو
ثلث الباقي في كليهما . فثلث الكل في أحدهما دون الآخر خلاف الإجماع . قال :
(١) المراد بالثالث: إحداث قول ثالث بعد إختلاف السابقين على القولين.
٥٤٢

فالشأن في تمييز صورة يلزم منها بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم ذلك ، فلا بد
من ضابط ، وهو أن القولين إن اشتركا في أمر هو في الحقيقة واحد ، وهو من
الأحكام الشرعية ، فحينئذ يكون الثالث مستلزما لإبطال الإجماع وإلا فلا . وعند
ذلك فالمختلف فيه إما حكم يتعلق بمحل واحد ، كمسألة الجد مع الإخوة،
والعدة ، أو متعدد . فإن كان الثابت عن البعض الوجود في صورة مع العدم في
الأخرى ، وعند البعض عكس ذلك ، كمسألة الخروج والمس، فإن القول بأن
كلا منهما ناقض أو ليس بناقض ، لا يكون خلاف الإجماع .
تنبيهات
الأول : ذكر القولين مثال، فالثلاثة وأكثر كذلك، كما قاله الصَّيْرفي ، ومثله
بأقوالهم في الجدّ . قال : فلا يجوز إحداث قول سوى ما تقدم، لأنه كاتفاقهم على
أنه لا قول سوى هذه الأقوال.
/ الثاني: أن الصيرفي أيضا فرض المسألة في اختلاف الصحابة ، فقد توهم ٢٦٧ / ب
التفصيل بين ما أجمع على أنه حجة فيمتنع فيه الإحداث دون غيره ، وليس
ببعيد .
الثالث: أنه نبه أيضا على تصورها بالاختلاف المستفيض فيهم. قال: فأما
ما حكي من فتوى واحد، ولم يستفض قوله، فيجوز الخروج عنه إلى ما أيده دليل،
ويخرج منه مذهب آخر مفصل بين الإجماع السكوتى وغيره .
الرابع : قال العبدري : إنما يصح فرض هذه المسألة على مذهب من يجوز
الإجماع عن اجتهاد وقياس ، وعلى أن تكون اجتهادية يتجاذبها أصلان، فيجمع
الصحابة على أنه يجوز أن يلحق بهذا الأصل، فيكون حلالا ، ويجوز أن يلحق
بهذا الأصل، فيكون حراما، فإذا لم ينقرض إلا على هذا الوجه، فإحداث قول
ثالث ورابع وأكثر جائز، لأنها اجتهادية ، ولا حصر في المجتهدات .
وأما إذا كان معنى قولهم : إذا أجمع الصحابة على قولين أجمع هؤلاء على قول ،
وخطؤوا من خالفه ، وأجمع هؤلاء على قول آخر وخطؤوا من خالفه ، فليس
٥٤٣

بإجماع . ولكنه خلاف صحيح ، وإذا لم يكن إجماعا فإحداث قول ثالث أو رابع
وأكثر فجائز أيضا . وبالجملة فلم يأخذوا في هذه المسألة الإجماع الشرعي ؛ بل
اللغوي . وفيما قاله نظر .
الخامس : لم يتعرضوا لهذه المسألة بالنسبة إلى عصر واحد، بأن يختلف
الصحابة على قولين، ثم يحدث بعضهم قولا ثالثا . والقياس التفصيل بين أن لا
يستقر الخلاف فيجوز، وبين أن لا يستقر، فينبني على الخلاف في انقراض العصر.
فإن قلنا: شرط جاز ، وإلا فلا .
ولو أدرك بعض التابعين عصر الصحابة، فأحدث ثالثا، فالقياس بناؤه على
الوجهين في الانقراض أو على الوجهين في قول التابعي مع الصحابة، وهل يعتد
به؟ ومثاله ما لو وجد ماء لا يكفيه للوضوء فهل يقتصر على التيمم، أو يستعمله
ويتيمم؟ قولان للصحابة. فأحدث الحسن قولا ثالثا، فقال: يستعمل ما معه ثم
يجمع ما يتساقط من الماء فيعمل به.
المسألة الخامسة
إذا تعدد محل الحكم بأن لم يفصل أهل العصر بين مسألتين بل ذهب بعضهم
إلى حكاية وجهين في هذه المسألة(١). وقال: الأصح امتناعه. وحكاه أبو بكر
الرازي عن أصحابهم. قال في ((المحصول)): وهذا الإجماع متأخر عن سائر
الإجماعات في القوة، لعدم التصريح. اهـ.
ومنهم من فصّل، فقال: إن كان طريق الحكم واحداً لم يجز الفصل، وإلا
جاز. قال الهندي: وهو المختار.
والتحقيق أنهم إن نصوا على عدم الفرق بأن قالوا: لا فصل بينهما في كل الأحكام
أو في الحكم الفلاني،. امتنع الفصل بينهما على الصحيح.
وحكى الهندي فيه الاتفاق ، وليس كذلك . ففيه خلاف . حكاه القاضي في
((التقريب))، وحكاه في ((اللمع)) احتمالا عن القاضي أبي الطيب. وإن لم ينصوا
(١) كذا في الأصول ويظهر أن في الكلام سقطاً فليستدرك.
٥٤٤

كمن ورَّث العمة ورَّث الخالة، ومن منع إحداهما، منع الأخرى، لأن المأخذ
واحد، وهو المحرمية. وإن لم يكن كذلك، فقيل: لا يجوز الفرق، والحق جوازه،
لأنه إذا لم يتحد المأخذ لم يمتنع الخلاف .
وقال القاضي عبد الوهاب: إن عينوا الحكم، وقالوا: لا تفصيل، حرم
الفصل، وإن لم يعينوا ، ولكن أجمعوا عليه مجملاً ، فلا يعلم تفصيله إلا بدليل
غير الإجماع، فإن دل الدليل على أنهم أرادوا معينا تعين ، أو أرادوا العموم تعين
العموم. ومتى كان مدرك أحد الصنفين مجملاً، أو كاد أن يكون مجملاً، جاز
التفصيل بين المسألتين .
وكلام التبريزي في ((التنقيح)) يدل على أنه إذا وقع الاشتراك في المأخذ ، فهو
محل الخلاف . وأما إذا لم يشتركا فيه ، فلا خلاف في أنه ليس بحجة . وهو
خلاف كلام الرازي .
ومنشأ الخلاف هل إحداث الفصل بين المسألتين كإحداث قول فيهما ، فيكون
خرقا للإجماع ، أو ليس كإحداثه ؟ لأن المفصِّل قال في كل مسألة بقول بينهما ، ولم
يلزم من هذه المسألة نسبة الأمة إلى جميع الحق("، كما يلزم من تلك، فلا يكون
خرقا للإجماع ، وهو الصحيح .
وقال الأستاذ أبو منصور : إن نصوا على التسوية بينهما في حكم واحد ، حرم
على من بعدهم التفريق قطعا . وإن سووا بينهما في حكمين على البدل فاختلفوا
على قولين ، وبالجواز قال محمد بن سيرين ، وسفيان الثوري ، لأن الصحابة
اختلفوا في زوج أو زوجة وأبوين، وكذلك الجماع ، والأكل ناسيا .
وقال سليم: إن أجمعوا على التسوية بينهما في حكم، كقولهم : لكل واحدة من
الجدتين أم الأم ، وأم الأب إذا انفردت السدس ، لم يجز لمن بعدهم أن يفرق
بينهما، فيجعل لأم الأم الثلث ؛ لأنه يخالفهم في التي تزيد على فرضها . وهكذا إذا
أجمعوا على التفرقة بين مسألتين في الحكم ، كقولهم للأم مع الأب الثلث ،
(١) كذا في الأصل ولعل الصواب ((إلى جهل الحق)).
٥٤٥

وللجدة معه السدس ، لم يجز لمن بعدهم أن يسوي بينهما. وهذان لا خلاف
فیھما .
وقال ابن القَطَّان: إذا أجمعوا على أن الكَرْم والنخل في المساقاة سواء من يجيزهما
ومن يأباهما يردها. فقال داود: هذا إجماع، ولا يجوز التفريق بينهما. ويقول: قد
أجمعوا على التسوية .
قال: وهذا فاسد. وعندنا أن ذلك لا يكون إجماعا، لأن القول بالعلة غير
الاعتبار بهذا، لأنا نجد من يقول: هذه العين حلال، وهذه حرام. وإن كان من
قائِلَيْنْ. فهاتان مسألتان. والعجب من داود في هذا، فيقال له: خبّرنا عن المساقاة
على الثلث والربع من أي طريق أخذتها ؟ فقال: من طريق الإجماع، وهو أن
الذين اختلفوا، فرقوا في الرد والإجازة. قلنا لهم: إنما أخذوا ذلك عن طريق
القياس من الإجازة، ثم هو لا يجيز المساقاة، والمجمعون سووا بينهما، فقالوا:
الكرم لا يجوز كما لا يجوز النخل، ومن أجاز سوَّى بينهما، فلم فرقت؟(١)
مسألة
إذا اختلفوا في مسألتين على قولين. فقالت طائفة في كل من المسألتين
قولا . وقالت الأخرى في كل منهما أيضا قولا، ثم قام دليل عن نَصّ على صحة
قول إحداهما في إحدى المسألتين ، فهل يدل على صحة قولها في المسألة الأخرى
أم لا .
اختلف في هذه المسألة داود وابنه ، فصار داود إلى أنه دليل على ذلك، ومنعه
ابنه. هكذا قال ابن حزم في الإحكام . ثم قال : ويقول ابنه : لأنه لو صح ما
٢٦٨ / أ قاله داود لكانت الطائفة التي قام النص على صحة قولها في مسألة واحدة مصيبة /
في جميع مذاهبها ولا يقول به أحد. نعم إن صح إجماع الأمة يقينا على أن حكم
المسألتين سواء ، ثم قام نص على صحة حكم ما في إحدى المسألتين ، فقد صح
(١) في هذه الفقرة اضطراب لم يتضح من الأصول وجهه.
٥٤٦

بلا شك أن حكم الأخرى كذلك ، والفرق أن المسألتين الأوليين لم يحفظ عنهم
فيهما تسوية بين المسألتين، بخلاف الثاني. ثم مثل المسألة بالمساقاة. فمنهم من
منعها جملة . ومنهم من أباحها جملة . ومن مبيح لها في النخل والعنب خاصة،
ومانع لها في سواهما؛ فلما صح القول بإباحتها ، وبطل إبطالها، نظرنا في المساقاة
بالثلث والربع، فوجدنا الأمة مجمعة على أن حكم المساقاة على النصف كحكمها
على جزء مسمى ، أي جزء كان ، وكذلك المزارعة ، الناس فيها على قولين:
الإباحة والحظر ، فلما قام الدليل على صحتها، نظرنا في المزارعة على النصف
سواء ، وكلّ من تكلم في هذين الحكمين فقد أجمل ، فلما جاء النص بإباحة
المساقاة والمزارعة على النصف ، وصح الإجماع على أن حكم المساقاة والمزارعة على
جزء مسمى كحكمها على النصف ، صحت المزارعة على كل جزء مسمى .
فائدة : [معنى قولهم: هذا لا يصح بالإجماع]
إذا قلنا : هذا لا يصح بالإجماع احتمل أمرين : أحدهما : الإجماع على نفي
الصحة . والثاني : نفي الإجماع على الصحة . والثاني : أعم من الأول، فلا يلزم
من نفي الإجماع على الصحة ، نفي الصحة ، لجواز أن يكون الحكم مختلفا فيه ،
فهو صحيح على رأي . فالإجماع على الصحة منتف ، لكن هي غير منتفية مطلقا؛
بل ثابتة على ذلك الرأي، بخلاف الإجماع على نفي الصحة، فإنه يقتضي نفيها
مطلقا ، فإذا قلنا : الوضوء بدون مسح الرأس لا يصح بالإجماع ، كان هذا
إجماعا على نفي الصحة . وإذا قلنا : الوضوء بدون استيعاب الرأس بالمسح لا
يصح بالإجماع ، كان هذا نفيا للإجماع على الصحة ، لا لحقيقة الصحة مطلقا ،
لأن ذلك يصح عند أبي حنيفة والشافعي .
والمثير لهذه المباحثة أن بعض الفضلاء رأى شافعيا قد توضأ ، ومسح بعض -
رأسه ، فمازحه. وقال له: وضوءك هذا لا يصح بالإجماع، فغضب من ذلك،
وقال تزعم أن الشافعي ليس بمعتبر القول ؟ فقال: لا وقال: كلامك يقتضي ذلك.
فبين له هذه النكتة فزال غضبه .
٥٤٧

وحاصله : أن المنفي ههنا هو الصحة المطلقة . أو المقيدة بكونها مجمعا
عليها؟ فإن أريد الأول فهو إجماع على النفي ، وإن أريد الثاني فهو نفي الإجماع .
وحاصله من جهة العربية أن موضع الإجماع نصب ؛ لكن هو على التمييز أو
الحال ؟ إن قلنا : على التمييز فهو إجماع على نفي الصحة ، إذ تقديره لا يصح
إجماعا إذ التمييز رفع الإبهام عن الذات ، ونفي الصحة هنا يحتمل أنه إجماعي أو
خلافي ، فبقولنا : إجماع، رفعنا ذلك الإبهام . وقلنا : إن نفي الصحة إجماعية .
وإن قلنا على الحال ، فهو نفي الإجماع على الصحة ، لا لنفي الصحة ، لأن الحال
نعت للفاعل ، فتقديره هذا لا يصح مجمعا عليه، ونفي الصفة لا يستلزم نفي
الموصوف .
٥٤٨

خاتمة
[قد يكون الخلاف حجة ]
قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع:
منها: منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاثة .
ومنها: تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها.
ومنها: كون الجميع صوابا إن قلنا كل مجتهد مصيب ، وغير ذلك . ذكره
القاضي عبد الوهاب في مسألة تقليد الصحابي .
[الاختلاف مذموم والإجتماع محمود]
وقال المزني في كتاب ((ذم التقليد)): قد ذم الله الاختلاف في غير ما آية ، ولو
كان من دينه ما ذمه ، ولو كان التنازع من حكمه ما رده إلى كتابه وسنة نبيه ، ولا
أمر بإمضاء الاختلاف والتنازع على ما هما به. وما حذر رسول الله وَل أمته من
الفرقة وأمرها بلزوم الجماعة . قال : ولو كان الاختلاف رحمة ، لكان الاجتماع
عذابا ، لأن العذاب خلاف الرحمة ، ثم قال: قال الشافعي - رحمه الله تعالى -
الإختلاف وجهان ، فما كان منصوصا ، لم يحل فيه الاختلاف . وما كان يحتمل
التأويل أو يدرك قياسا ، فذهب المتأول أو المقايس إلى معنى يحتمل ذلك ، وإن
خالفه غيره ، لم أقل إنه يضيّق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص . قال المزني :
فظاهر قوله أنه ضيق الخلاف كتضييقه في المنصوص . والله أعلم.
٥٤٩

محتويات
الجزء الرابع من البحر المحيط
(المفهوم
مفهوم الموافقة
مفهوم المخالفة
فصل - مواضع اختلاف المتنبي للمفهوم
٧ -١١
١٣ - ١٥
١٥ - ١٧
فصل - شروط مفهوم المخالفة العائدة الى المسكوت
١٧ -١٩
شروط مفهوم المخالفة العائدة للمذكور
١٩ - ٢٤
فصل - أنواع مفهوم المخالفة :
٢٤
٢٤ - ٣٠
٣٠ - ٣٦
٣٦
مفهوم اللقب
مفهوم الصفة
مفهوم العلـة
مفهوم الشرط
٣٧ - ٤١
مفهوم العدد
٤١ - ٤٤
مفهوم الحال
٤٤
مفهوم الزمان
٤٥
مفهوم المكان
٤٥ -٤٦
مفهوم الغاية ومدّ الحكم إلى وحتى
مفهوم الاستثناء
مفهوم الحصر
٥٠ _ ٥٥
مسألة : إفادة ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر الحصر
مسألة - تقديم المعمولات على عواملها
مسألة - في إفادة لام التعريف في الخبر الحصر
مسألة - التعليل المناسبة
٦٠
٥٦ - ٥٩
٥٩
٥٥٠
٤٦ - ٤٨
٤٩
مسألة : صورة المسألة في اللام الجنسية
٥٥ _٥٦
٥٦

(كتاب النسخ)
الفرق بين التخصيص والنسخ
فصل - أركان النسخ
مسألة - البداء والنسخ
مسألة - النسخ جاز عقلاً وواقع شرعاً
مسألة - تحقيق النسخ مع امكان الجمع
مسألة - اعتقاد الامر بالشيء قبل ورود الناسخ
مسألة - نسخ النسخ
مسألة - نسخ شريعة محمد بشير لجميع الشرائع
فصل - بيان الحكمة في نسخ الشرائع
فصل - شروط النسخ
مسألة - وقت النسخ
مسألة - ما يشترط في النسخ
البدل في النسخ
فصل - أوجه وقوع النسخ ببدل
مسألة - يدخل النسخ في جميع الأحكام الشرعية
مسألة - جواز نسخ المقرون بكلمة التأبيد
مسألة - نسخ الأخبار
النسخ في الوعد والوعيد
مسألة - نسخ جميع القرآن ممتنع
فصل - وجود النسخ في القرآن
فرع - هل يجوز للمتحدث مس المنسوخ التلاوة
مسألة - اشتراط تأخر الناسخ عن المنسوخ في التلاوة
مسألة - نسخ المتواتر بالآحاد
مسألة - نسخ القرآن بالسنة
مذهب الشافعي في نسخ القرآن بالسنة
نسخ القرآن بالمستفيض من السنة
مسألة - نسخ القرآن بالقرآن
٦٣ - ٦٩
٦٩
٦٩
٧٠ -٧٢
٧٢ -٧٣
٧٤
٧٥
٧٥
٧٦
٧٧ -٧٨
٧٨ - ٨٠
٨١ - ٩٢
٩٥ - ٩٧
٩٢
٩٥ - ٩٧
٩٥ - ٩٨
٩٨
٩٨ - ٩٩
١٠١ - ١٠٢
١٠٢
١٠٣ -١٠٦
١٠٦ - ١٠٧
١٠٧ - ١٠٨
١٠٨ - ١٠٩
١٠٩ - ١١٠
١١٠ -١١٦
١١٧
١١٨
٥٥١

محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط
مذهب الشافعي في نسخ السنة بالقرآن
١١٨ -١٢٦
مسألة - ورود السنة بياناً لمجمل الكتاب
١٢٧- ١٢٨
١٢٨ - ١٣١
١٣١ - ١٣٦
مسألة - نسخ المفهوم
نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به
فرع - هل يكون العقل ناسخاً
فرع - هل يكون الموت ناسخاً
١٣٦ -١٣٨
١٣٨ - ١٣٩
١٣٩ - ١٤٢
١٤٢
١٤٢
١٤٣ - ١٤٨
١٤٩
١٥٠ - ١٥١
١٥١
مسألة - النقصان من العبادة، هل هو نسخ لها؟
ورود النسخ على الحكم أم على العبادة؟
١٥٢ - ١٥٨
فصل - دلائل النسخ
١٥٩
١٦٠
مسألة - إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه
خاتمة ۔ أمور لا يثبت بها النسخ
(مباحث السنة)
مسألة - السنة مستقلة بتشريع الأحكام
مسألة - أقسام السنن عند الشافعي
١٦٣ - ١٦٤
١٦٤ - ١٦٥
١٦٥ -١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩ - ٢٠٠
١٧٠ - ١٧٥
١٧٢ - ١٧٤
مسألة - حاجة الكتاب الى السنة
الأقوال النبوية
الأفعال النبوية
العصمة
مسألة - النسيان
٥٥٢
١٢٦ - ١٢٧
مسألة - نسخ كل واحد من القول والفعل بالآخر
مسألة - الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
مسألة - القياس لا ينسخ ولا ينسخ به
مسألة - الحكم الثابت بالقياس نسخ أصله
یوجب نسخه في قول الجمهور
مسألة - في الزيادة على النسخ ، هل تكون نسخاً لحكم النسخ؟
کون رفع الثابت بالعقل نسخاً

عصمة الملائكة
فرع - هل يجوز أن يخلع الله نبياً من النبوة؟
مسألة - جواز الإغماء على الأنبياء
مسألة - هل يقع المحرم والمكروه من النبي رَ ال
تنبيه - شرط إلحاق فعله بقوله الخمس
إقسام الأفعال النبوية
صفة الفعل في حقه {َال#
تنبيهات - حكم الفعل بالنسبة الى النبي رَليه
حكم الفعل إذا وقع بياناً
مسألة - التأسيّ بالرسول وَالر في فعله
فصل - الطرق التي تعرف بها جهة الفعل
مسألة ـ ما فعله الرسول ◌َ# مرة واحدة يأتي به على أكمل وجه
مسألة - دخول الزمان والمكان فيما وقع من الافعال للبيان
مسألة - بيان قول وفعل النبي صَلّ الموافقان للقرآن
مسألة - طرق إثبات فعله چيچ
مسألة - ما يحصل بالفعل
فصل - تعارض الفعلين
التعارض بين القول والفعل
التقرير
ماهمَّ به
ما أشار اليه
الكتابة
الترك
فصل - الكلام في الأخبار
مسألة - تعريف الكذب
أقسام الإنشاء
فصل - المتواتر
دلالة التواتر على الصدق
٥٥٣
١٧٤ - ١٧٥
١٧٥
١٧٥
١٧٦
١٧٦
١٧٦ - ١٨١
١٨١ - ١٨٥
١٨٥
١٨٢
١٨٦
١٨٧ -١٨٨
١٨٩
١٨٩
١٩٠
١٩٠ - ١٩١
١٩١
١٩٢ - ١٩٦
١٩٦ - ٢٠٠
٢٠١ - ٢١٠
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٤
٢١٥ - ٢١٨
٢١٨ - ٢٢٨
٢٢٨
٢٣١ - ٢٣٨
٢٣٨

محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط
إفادة العلم اليقيني من التواتر
مسألة - اقتضاء صحة الخبر المجمع على العمل على وفقه
فصل - المستفيض
مسألة - افادة المستفيض العلم
فيما يقطع بكذبه
إثبات القراءات الشاذه في المصحف
اسباب الوضع
فصل - اخبار الآحاد
مسألة - أقسام خبر الواحد
حجية خبر الآحاد
إيجاب العمل بخبر الآحاد
إثبات العمل بخبر الآحاد
مسألة - إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد
مسألة - إثبات العقيدة بخبر الآحاد
مسألة - إفادة خبر الواحد العلم
فصل - شروط العمل بخبر الآحاد
ما رواه أهل البدع
تنبيه ــ رواية الداعية إلى البدعة
رواية الكافر
العدالة في الدين
تعريف العدالة
أقسام الذنوب
تعريف الكبيرة
مسائل اشتراط العدالة
الراوي المجهول الحال
الراوي المستور الحال
٢٣٨ - ٢٣٩
٤٦ - ٢٤٨
٢٤٩ - ٢٥٠
٢٥١
٢٥١ - ٢٥٣
٢٥٣
٢٥٥
٢٥٥
٢٥٦ - ٢٥٧
٢٥٧ - ٢٦١
٢٦١
٢٦١
٢٦١
٢٦١
٢٦٢ - ٢٦٦
٢٦٧
٢٦٩ - ٢٧٢
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٣
٢٧٣ - ٢٧٥
٢٧٥ - ٢٧٦
٢٧٦ - ٢٧٨
٢٧٨ - ٢٨٠
٢٨٠
٢٨٠ - ٢٨٣
٥٥٤

التائب عن الكذب
اعتبار العدالة في المعاملات
فصل - طريق ثبوت العدالة
تزكية المرأة والعبد
مسألة - التعديل المبهم
المراد بالثقة عند مالك والشافعي
مسألة - قول ((لا أتّهم)) هل هو تعديل؟
مسألة - ذكر سبب الجرح والتعديل
فصل - عدالة الصحابة
تعريف الصحابي
هل للصحبة مدة معينة
هل البلوغ شرط في اعتبار الصحبة
اشتراط الرؤية
من اجتمع وهو كافر بالنبي ◌َّ ثم أسلم
من أسلم ثم ارتدّ ثم أسلم
مسألة - طريق معرفة الصحابي
مسألة - تعريف التابعي
مسألة - رواة لا ترد روايتهم
مسألة - حكم التدليس
فصل - رواية الأعمى
رواية الأخرس
رواية المرأة
رواية العبد
رواية غير الفقيه
أمور اخرى لا تشترط في الرواة
٢٨٣
٢٨٤ - ٢٨٥
٢٨٥ - ٢٨٦
٢٨٦ - ٢٩١
٢٩١ - ٢٩٢
٢٩٢ - ٢٩٣
٢٩٣
٢٩٣ - ٢٩٨
٢٩٩
٣٠١
٣٠٢
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥ - ٣٠٧
٣٠٧ - ٣٠٩
٣٠٩
٣١٠
٣١٤
٣١٤
٣١٥
٣١٥
٣١٥
٣١٦
٣١٩
مسألة - الاعتماد على كتب الحديث من غير رواية بالإسناد
مسألة - إن رويت للصحابي عن النبي صلّ سنة هل
يلزمه سؤاله عنها عن لقائه
٣١٩
٥٥٥

محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط
مسألة - إذا ظفر الإنسان براوي حديث هل يلزمه سؤاله
مسألة - إنكار الشيخ ما حَدَّثَ به
٣٢١
٣٢١
مسألة - إن كان الراوي لحديث عن شيخ، وليس من
أصحابه المشاهير، وأنكر عليه اصحابه، هل يقبل؟
مسألة - تشكك الراوي في الحدیث بعد روايته له
مسألة - إذا قال العدل في حديث رواه العدل المرضي:
إنه بصحيح، ولم يبين سبب القدح
لم يسمع منه
فصل - زيادة الراوي الثقة
أقسام الزيادة
مذهب أهل الحديث
٣٢٩
٣٢٩ - ٣٣٠
٣٣٥ - ٣٣٦
٣٣٦
٣٣٧ - ٣٣٨
٣٣٨ - ٣٣٩
تنبيه - طرق انفراد الراوي بالزيادة
دلالة الزياده في الحدیث
مسألة - الحديث يرويه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً
الراوي يروى الحديث متصلاً ومرسلاً
٣٣٩ - ٣٤٠
مسألة - تعارض الوقف والرفع
فصل - الكلام على متن الحديث
مسألة ــ رد الحديث بعمل أهل المدينة بخلافه
مسألة ــ رد الحديث بعمل الراوي بخلافه
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٤ ٣٤ - ٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٧
مسألة ــ رد الحديث بطعن السلف فيه
مسألة ـ رد الحدیث بکونه مما تعم البلوى به
تحقيق إلكيا الطبرى للمسألة
٣٤٧ - ٣٤٨
٣٤٨
٣٤٨
٣٤٩
مسألة - رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات
مسألة - رد الحديث بدعوى أنه زياده على النص القرآني
مسألة ــ رد الحديث بدعوى مخالفته الأصول
مسألة ــ رد الخبر يكون راويه روى عن النبي ◌َّ ولم يجالسه
٣٥٠
٥٥٦
٣٢٧
٣٢٨

مسألة - رد الحدیث اذا كان روايته واحدا
مسألة - عرض الحديث على القرآن
٣٥١
٣٥١ -٣٥٢
٣٥٣
فصل - الشبهات التي ردت بها أحاديث الآحاد
خاتمة - أخذ الأحكام من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال
فصل - ألفاظ الرواة
فرع - الرواية بالمعنى
فرع - إسقاط الخبر الذي فيه لفظ يفيد التأكيد
٣٥٤
٣٥٥ - ٣٦١
٣٦١ - ٣٦٤
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٥ - ٣٦٦
٣٦٦
٣٦٧ - ٣٧٢
٣٧٣ - ٣٨١
٣٨٢ - ٣٨٣
٣٨٣ - ٣٨٤
٣٨٤ - ٣٨٨
٣٨٨ - ٣٩١
٣٩١ -٣٩٣
٣٩٣ - ٣٩٤
٣٦٩ - ٤٠٢
٤٠٢
٤٠٢
٤٠٤ - ٤٠٨
٤٠٩
٤٠٩ - ٤١٣
٤١٣ - ٤٢٥
٤٢٥
٤٢٦ - ٤٣٣
٥٥٧
تنبيه - الجزم بمنع حذف الصفة
فائدة ۔ إسقاط حرف العطف من الآية عند الاستدلال بها
مسألة - اجتهاد الرجل في خبر يرويه
مسألة ـ عمل الصحابي بخلاف حديث رواه
فصل - ألفاظ الرواة وكيفية الأداء
ألفاظ غير الصحابي
العرض على الشيخ
شروط صحة الرواية عن الشيخ
أحوال الشيخ فيما قرى عليه
كتابة الشيخ إلى غيره
المناولة
الإجازة
مسألة - شرط صحة الاجازة
فصل - المرسل
العمل بالمرسل
مرسل الصحابي
قبول رواية المرسل
فصل - تحرير مذهب الشافعي في العمل بالمرسل
مسألة - أمور ملحقة بالمرسل أو مختلف فيها
فصل - الفرق بين الرواية والشهادة

محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط
(كتاب الإجماع)
مسمى الاجماع لغة واصطلاحاً
إمكانية الإجماع
إمكان الاطلاع عليه
حجيّة الاجماع
في كون الإجماع حجية قطعية
مسألة - ثبوت الإجماع بنقل الآحاد وبالظنيات والعمومات
استحالة الخطأ على الإجماع
مسألة - الإجماع على جهل ما يلزمهم عمله
وجوب اتباع المجتهد للاجماع
استصحاب الإجماع
هل الإجماع من خصائص هذه الأمة
وإجماع الأمم السابقة
مستند الإجماع
كون المستند دلالة أو إمارة
مسألة - انعقاد الإجماع عن الاجتهاد
فروع - معرفة دليل الإجماع
الإجماع عن قياس أو توقيف
مسألة - إنعقاد الإجماع
مسألة - اشتراك الأمة في عدم العلم بوجود
خبر أو دليل لا تعارض فيه
مسألة - الإجماع على خلاف الخبر
فصل - فيما ينعقد به الإجماع
مسألة - إجماع العوام عند خلوّ الزمان من المجتهدين
مسألة - القول المعتبر في الإجماع في كل فنّ من الفنون
٤٣٥ - ٤٣٧
٤٣٧ - ٤٣٨
٤٣٨ - ٤٤٠
٤٤٠ - ٤٤١
٤٤٣ - ٤٤٤
٤٤٤ - ٤٤٥
٤٤٥ - ٤٤٦
٤٤٦
٤٤٧
٤٤٧
٤٤٨
٤٥٠ - ٤٥١
٤٥٢ - ٤٥٣
٤٥٤
٤٥٤ - ٤٥٥
٤٥٥
٤٥٥ - ٤٥٨
٤٥٨
٤٥٩ - ٤٦٠
٤٦١ - ٤٦٤
٤٦٥
٤٦٥ - ٤٦٧
٥٥٨

مسألة - خلاف المجتهد المبتدع والإجماع
مسألة - خلاف المجتهد الفاسق والإجماع
فصل - خلاف الظاهرية والإجماع
٤٦٧ - ٤٧٠
٤٧٠ - ٤٧١
٤٧١ - ٤٧٤
مسألة - هل يشترط الشهرة فيمن يعتبر قوله
في الإجماع من المجتهدين
٤٧٤
٤٧٥
مسألة - الاعتداد بقول من أشرف على رتبة الاجتهاد
مسألة - الاعتداد بخلاف الصبي والكافر إذا
أحکما أدوات الاجتهاد
مسألة - الاعتداد في الإجماع بمن بلغ مبلغ
الاجتهاد من النساء والعبيد
٤٧٥
٤٧٥
٤٧٦ - ٤٧٨
٤٧٩
اعتبار جميع المجتهدين في البقاع
مسألة - اعتبار الخلاف الثاني
٤٧٩ - ٤٨٢
٤٨٢ - ٤٨٣
٤٨٣ - ٤٨٩
٤٩٠
٤٩٠ - ٤٩١
٤٩١ - ٤٩٣
٤٩٣
٤٩٤
٥٠٣ - ٥٠٧
٥٠٧ - ٥٠٩
٥٠٩
٥١٠ - ٥١٢
٥١٢ - ٥١٥
٥١٦ - ٥١٧
٥٥٩
مسألة - اعتبار قول التابعي المجتهد في
إجماع الصحابة إذا أدرك عصرهم
مسألة - إجماع الصحابة
مسألة - إجماع أهل المدينة
إجماع أهل الحرمين والمصرين
إجماع أهل البيت
عقود الخلفاء الأربعة وحماهم
الإجماع في العصور المتأخرة
فصل - الإجماع السكوتي
قيود في الإجماع السكوني
مسألة - ظهور الإجماع بالفعل، وسكوت الاخرين عليه
مسألة - فعل أهل الأجماع وعلام يحمل
فصل - أمور اشترطت في انعقاد الإجماع، وحكمها
المراد بانقراض العصر
كون قول المجتهد الواحد حجة كالإجماع

محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط
مسألة - كون قول القائل: لا أعلم فيه خلافا، إجماعاً
مسألة - تعريف الشذوذ
٥١٧ - ٥١٨
٥١٨
فصل - فيما يستقر به الإجماع
المعتبر في انقراض العصر
فصل - المجمع عليه وهو ما يكون الإجماع فيه دليلاً وحجة
٥١٩
٥٢٠
٥٢٠ - ٥٢٣
٥٢٤ -٥٢٨
٥٢٨ - ٥٣٨
٥٣٨
٥٣٨ - ٥٤٠
٥٤٠ - ٥٤٤
٥٤٤ - ٥٤٦
٥٤٦ - ٥٤٧
٥٤٧ - ٥٤٨
٥٤٩
فائدة - معنى قولهم : هذا لا يصح بالإجماع
خاتمة - هل يكون الخلاف حجة؟
فصل - أحكام الإجماع
مسألة - الإجماع على شيء سبق خلافه
مسألة - مخالفة الإجماع
مسألة - مخالفة الإجماع المنعقد
مسألة - اختلاف أهل عصر بمسألة على قولين وإحداث
ثالث ممن بعدهم
مسألة - تعدد محل الحكم
مسألة - القول في كل من المسألتين المختلف فيهما
٥٦٠