Indexed OCR Text
Pages 161-180
٥٥ - قوله(١): قال عليه السلام: أشد الناس بلاء: الأنبياء [ثم الأولياء](٢) ثم الأمثل فالأمثل. أخرجه بدون قوله ((ثم الأولياء)) الترمذي(٣) والنسائي (٤)، وابن ماجه(٥)، وابن حبان(٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص. وأخرجه الحاكم(٧) من حديث أبي [سعيد] بلفظ: الأنبياء ثم العلماء، ثم الصالحون. (١) ص ٦، في تأويل خطيئة آدم عليه السلام في اقترابه من الشجرة الممنوعة. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو موجود في البيضاوي وقد أشار إليه المناوي بقوله .. بدون قوله ((ثم الأولياء)) فلا بد من إثباته. (٣) الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح ٢٣٩٨ (٦٠١/٤). وقال: حسن صحیح . (٤) الطب: في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣١٨/٣). (٥) الفتن: باب الصبر على البلاء، ح/ ٤٠٢٣ (١٣٣٤/٢). (٦) الجنائز: باب أي الناس أشد بلاء، ح/٦٩٨ (الموارد ص ١٨٠). قلت: وكذا أحمد (١٧٢/١) والدارمي: الرقاق: باب في أشد الناس بلاء (٣٢٠/٢) وأحمد (١٧٢/١، ١٧٤، ١٨٠، ١٨٥) والحاكم: الإيمان (٤١/١) كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. كما أخرجه ابن حبان، والحاكم من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وحديث عاصم بن أبي النجود أخرجه للاستشهاد. (٧) المستدرك: الإِيمان (٤٠/١) والرقاق (٣٠٧/٤) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في حكمه على شرط مسلم فقط والسبب أن هشام بن سعد لم يخرجه له البخاري في الصحيح في الأصول وإنما أخرج له تعليقاً (انظر التقريب ٣١٨/٢). ١٦١ = ٥٦ - قوله(١): روى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإِناثها .. إلخ. أخرجه الأربعة (٢) من حديث علي بلفظ ((هذا حرام)) ولفظه عند وله شاهد من حديث فاطمة أخت حذيفة بن اليمان: أخرجه أحمد (٣٦٩/٦) وهناد في الزهد (رقم ٤٠٦) والحاكم في المستدرك: الطب (٤ / ٤٠٤) وسكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الألباني: إسناده حسن ورجاله ثقات إلا أبي عبيدة بن حذيفة فلم يوثقه غير ابن حبان لكن روى عنه جماعة من الثقات الصحيحة رقم (١٤٥). والحديث أورده الألباني في الصحيحة من حديث سعد، وأبي سعيد، وفاطمة وصححه فقال في حديث سعد: رجاله كلهم ثقات غير أن عاصماً إنما أخرجا له مقروناً بغيره، ولم يتفرد به فقد أخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد، والعلاء بن المسيب وأبوه ثقتان من رجال الشيخين. انظر الأرقام (١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١١٦٥) من الصحيحة. (١) ص ٦، في تأويل خطيئة آدم عليه السلام، أنه ظن أن النهي كان عن الشجرة المعينة فتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإِشارة إلى النوع، كما روى أنه عليه السلام أخذ الحرير، فذكر الحديث. (٢) كذا قال ابن همات (تحفة الراوي ١٤/ب) والمدراسي (فيض الباري ١٧/ب). وهو خطأ، فإن الترمذي لم يخرجه مسنداً، إنما قال: وفي الباب عن علي. وأخرجه أبوداود في: اللباس: باب في الحرير للنساء ح ٤٠٥٧ (ع /٣٣٠) والنسائي في: الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال، ح ٥١٤٧، ٥١٥٠ (٢٧٨) وابن ماجه في اللباس: باب لبس الحرير والذهب للنساء، ح ٣٥٩٥ (١١٨٩/٢) وكذا أحمد (٩٦/١، ١١٥) وعبد بن حميد (رقم ٨٠) كلهم عن طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمذاني، عن عبدالعزيز بن أبي الصعبة، عن عبدالله بن زُرَيْر، عنه، وسكت عليه أبو داود والمنذري (٣٥/٦). وقال الحافظ في أبي أفلح مقبول، ووثقه العجلي (ثقاته ص ٤٩٠). ١٦٢ أبي داود ((أن نبي الله عليه السلام أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)) زاد ابن ماجه: حل لإِناثهم. ورواه إسحاق(١)، وابن أبي شيبة(٢)، والبزار(٣)، وأبو يعلى (٤)، والطبراني(٥)، بلفظ: خرج النبي عليه السلام، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين لمحرم على ذكور أمتي، حل لإِناثهم. وقد روى الترمذي(٦) من حديث أبي موسى الأشعري (١) (٢) المصنف: العقيقة واللباس (٣٥١/٨). (٣) المسند (ق ٧٨/أ). (٤) المسند (٢٣٥/١، ح ٢٧٢) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به. (٥) لم أجده في الكبير، ولا في الصغير، فلعله في الأوسط، ولكن لم يعز له الهيثمي. (٦) اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، ح ١٧٢٠ (٢١٧/٤) وقال: حديث أبي موسی حديث حسن صحيح. قلت: حديث أبي موسى أخرجه أيضاً النسائي في الزينة ح (٥١٥١) وأحمد (٣٩٤/٤، ٤٠٧) والبيهقي في الكبرى وسعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى (المراسيل ص ٧٥) وعلل الدارقطني (ق ١٢٥ /أ). ورواه أحمد (٣٩٢/٤، ٣٩٣) من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هند، ومعمر عن أيوب عن نافع، وعبدالله العمري وفي العلل عبيدالله - عن نافع، كلاهما - عبدالله ونافع ــ عن سعيد بن أبي هند، عن رجل عن أبي موسى، قال الدارقطني: وهذا أشبه بالصواب، وقال الألباني: عبدالله بن سعيد ثقة محتج في الصحيحين، وهو أعرف بحديث أبيه من غيره، ولم يختلف عليه في إسناده كما اختلف على نافع فيه، كما رأيت، فرواية عبدالله بن سعيد أرجح، فعاد الحديث إلى أنه عن رجل وهو مجهول، فضعف الإِسناد به (الإِرواء رقم ٢٧٧). ١٦٣ = وصححه بلفظ: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وحل لإناثهم . وهذه الرواية مفيدة للحكم، لا لما استشهد له المصنف من الإِشارة إلى النوع. ٥٧ - قوله (١): وما روي عن ابن عباس ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِىّ﴾ في اتباع محمد (أوف بعهدكم) برفع الإِصر والأغلال. أخرجه ابن جرير(٢) بسند صحيح(٣) عنه. ٥٨ - قوله: وعن غيره ﴿وَأَوْفُواْ﴾ بأداء الفرائض، وترك الكبائر ((أوف)) بالمغفرة والثواب. = والحديث له شواهد من حديث عبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس، وعمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر، وزيد بن أرقم خرجها الألباني في الإِرواء وصحح الحديث بمجموع طرقه فليراجع هناك، وكذلك مجمع الزوائد (١٤٠/٥ - ١٤٤). وقال الشوكاني: وهذه الطرق متعاضدة، بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها. (نيل الأوطار: كتاب اللباس ٩٤/٢). (١) ص ٧، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْبِعَهْدِىّ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ الآية (٤٠). (٢) التفسير (١ / ٢٥٠) نحوه. (٣) قلت: فيه ((محمد بن حميد الرازي)) ضعفه أكثر العلماء. انظر ترجمته في : الجرح (٢٣٢/٧) والمجروحين (٣٠٣/٢) والكامل (٢٢٧٦/٦) والميزان (٥٣٠/٣) والتقريب (١٥٦/٢). ١٦٤ هو أيضاً عن ابن عباس، أخرجه ابن جرير(١) عنه، لكنه بسند ضعيف (٢) . ٥٩ - قوله(٣): فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعين درجة . هذا ما في بعض النسخ، وهو [غير](٤) معروف، وفي بعض النسخ ((بسبع وعشرين درجة)) وهو المعروف(٥). ففي الصحيحين (٦) من حديث ابن عمر، عن النبي عليه السلام: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين)). وفي رواية لأبي داود(٧): الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة . (١) التفسير (١/ ٢٥٠) نحوه. (٢) وضعفه لأسباب: (أ) تعليقه فقال: ((حدثت عن منجاب)) فهو منقطع. (ب) ضعف ((بشر بن عمارة)) (التقريب ١٠٠/١). (ج) الانقطاع بين الضحاك وابن عباس، كما تقدم. (٣) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَزْكَعُواْ مَعَ الزَّكِينَ﴾ الآية رقم (٤٣). (٤) وقع في الأصل ((وهو معروف)) وهو خطأ، كما يبدو من قوله في الذي بعده ((وهو المعروف)). (٥) وكذا في جميع النسخ لتفسير البيضاوي الموجودة لدينا. (٦) البخاري: الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ح ٦٤٥ (١٣١/٢) ومسلم: المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، ح ٢٤٩ (١ /٤٥٠) كلاهما من طريق مالك عن نافع عنه. (٧) الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ح ٥٥٩، ٥٦٠ (٣٧٨/١) من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة. ١٦٥ = ولا تعارض بينهما، لأن العدد القليل لا ينفي الكثير، بناء على ما عليه الجمهور من أن مفهوم العدد غير معتبر. وأما على القول به، فقد جمع بين الحديثين بوجوه: منها حمل رواية السبع على الجهرية، لزيادتها بسماع تلاوة الإِمام، والتأمين لتأمينه، والخمس على السرية . وبلفظ ((خمس وعشرين)) أخرجه أيضاً: = البخاري: من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة (المصدر السابق من صحيحه ح ٦٤٦، ٦٤٧) ومسلم من حديث أبي هريرة، وابن عمر (المصدر السابق ح ٢٤٦ - ٢٤٧، ٢٤٨). ومالك في الموطأ: صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة، ح (١٢٩/١) من حديث أبي هريرة. وأحمد من حديث أبي هريرة: (٢٦٤/٢، ٢٦٦، ٢٧٣، ٣٩٦، ٤٥٤، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٨٦، ٥٠١، ٥٢٠، ٥٢٥، ٥٢٩). ومن حديث أبي سعيد (٥٥/٣) ومن حديث عائشة (٤٩/٦). وبلفظ ((سبع وعشرين درجة)) أخرجه أيضاً: الترمذي: الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة ح ٢١٥ (٥٢٠/١) والنسائي: الإِمامة: باب صلاة الجماعة، ح ٨٤٨ (٩٧/١) وابن ماجه: إقامة الصلاة: باب فضل الصلاة جماعة، ح ٧٨٩ (٢٥٩/١) والدارمي الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة (٢٩٢/١ - ٢٩٣) ومالك، ح١ (١٢٩/١) وأحمد (١٧/٢، ٦٥، ١٠٢، ١١٢). ١٦٦ ومنها قرب المشي إلى المسجد ويُعْدُه(١). ٦٠ - قوله(٢): وعن ابن عباس، أنها نزلت في أحبار المدينة، كانوا يأمرون سرّاً من نصحوه باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتبعونه . (١) وقال الحافظ في الجمع بين الخمس والسبع عشرين: وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه: ١ - إن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. ٢ - لعله أخبر بالخمس، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع. ٣ - إن اختلاف العددين باختلاف مميزهما. ٤ - الفرق بقرب المسجد وبعده. ٥ - الفرق بحال المصلى كأن يكون أعلم وأخشع. ٦ - الفرق بإيقاعها في المسجد، أو في غيره. ٧ - الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ٨ - الفرق بإدراكها كلها، أو بعضها. ٩ - الفرق بكثرة الجماعة - وقلتهم. ١٠ - السبع مختصة بالفجر والعشاء - وقيل: بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك. ١١ - السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية. وقال: هذا الوجه أوجهها، ثم بين وجهه (الفتح ١٣٢/٢ - ١٣٣). (٢) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُ ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ . الآية (٤٤). ١٦٧ أخرجه الواحدي في ((أسباب النزول))(١) من طريق الكلبي عن ابن عباس. ٦١ - قوله (٢): روى أنه عليه السلام كان إذا حَزَبَه أمر فزع إلى الصلاة. أخرجه أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره(٣) من حديث حذيفة بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (٣)، وأبو داود(٤)، من رواية (١) ص (١٤)، وفيه: قال ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي حاتم بالإِسناد الذي ذكر: نزلت في يهود المدينة، كان الرجل منهم يقول لصهره، ولذوي قرابته، ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين: أثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل - يعنون محمداً ويلي - فإن أمره حق، فكانوا يأمرون الناس بذلك، ولا يفعلونه)». والكلبي ضعيف بل كذاب. (٢) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَةْ﴾ الآية (٤٥). (٣) التفسير (٢٦٠/١) من طريق عكرمة بن عمار، عن محمد بن عبيد بن قدامة، عن عبدالعزيز بن اليمان أخي حذيفة عنه. (٤) المسند (٣٨٨/٥). (٥) الصلاة: باب وقت قيام النبي ◌َّر من الليل ح ١٣١٩ (٧٨/٢). قلت: وكذا المروزي في تعظيم ((قدر الصلاة)) (رقم ٢١٢) والخطيب في تاريخه في ترجمة إسماعيل بن سالم الصائغ المكي (٢٧٤/٦). كلهم أيضاً من طريق عكرمة بن عمار، لكن عندهم: عنه، عن محمد بن عبدالله الدؤلي، عن عبدالعزيز بن اليمان عنه، ومحمد بن عبدالله الدؤلي و ((محمد بن عبيد)» المذكور واحد، قال الحافظ، محمد بن عبدالله بن أبي قدامة الحنفي - ويقال : - محمد بن عبيد مصغراً - أبو قدامة ثم قال في (محمد بن عبدالله الدؤلي)) هو ابن أبي قدامة وهو مقبول (انظر التقريب ١٧٩/٢ -١٨١). ١٦٨ عبدالعزيز(١) أخي حذيفة عن حذيفة بلفظ ((كان إذا حَزَبَه أمر صلى)). (١) ابن اليمان أخي حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال بعضهم: له صحبة، وأنكر ذلك ابن حبان، وذكره الحافظ في الإصابة في القسم الرابع من حرف العين وقال: ذكره البلاذري - كذا في الإصابة ولعل الصواب: الباوردي - وابن منده وغيرهما في الصحابة، وهو تابعي. ثم نقل عن ابن فتحون أنه قال: صحبة عبدالعزيز لا تنكر لأن أباه ((اليمان)) استشهد بأحد. ثم قال: وليس عبدالعزيز ولد اليمان، بل نسب إليه في هذه الرواية لكونه جده، وأما الحديث الذي فيه ((عبدالعزيز ((ابن أخي)) حذيفة، ولم يسم فيه أبوه فهو المعتمد . راجع: الثقات لابن حبان (١٢٤/٥) والإصابة (١٥٧/٣) والتقريب (٥١٤/١). قلت: عند أحمد، والطبري - في رواية - والخطيب ((عبدالعزيز أخي حذيفة)) وعند الطبري - في الرواية الأخرى - عبدالعزيز بن اليمان وعند المروزي ((عبدالعزيز)) بدون النسب، وعند أبي داود، والبيهقي في الدلائل ((عبدالعزيز ابن أخي حذيفة». وقال: المزِّي في تحفة الأشراف (٥٠/٣) بعد ما ذكر سند أبي داود من طريق محمد بن عيسى عن يحيى، وفيه ((عبدالعزيز أخي حذيفة)). وقال: هكذا رواه سريج بن يونس عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وخالفهما خلف بن الوليد وإسماعيل بن عمر، فروياه عن يحيى، وقالا فيه: قال عبدالعزيز أخو حذيفة كان رسول الله ﴿ ولم يذكر ((حذيفة)) ورواه الحسن بن زياد الهمداني عن ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبدالله ابن أبي قدامة، عن عبدالعزيز بن أخي حذيفة أن النبي زَّو ... ولم يذكر حذيفة . قلت: قد أخرجه أحمد عن إسماعيل بن عمر، وخلف بن الوليد عن يحيى به، لكن عنده ((قال عبدالعزيز أخو حذيفة، قال حذيفة، فلا أدري أين وجد المزي رواية إسماعيل وخلف هذه؟؟ ١٦٩ وأخرجه البيهقي(١) في دلائل النبوة مطولاً(٢). ٦٢ - قوله(٣): [قال عليه الصلاة والسلام](*): وجعلت قرة عيني في الصلاة. طرف من حديث رواه أحمد(٤)، والترمذي(٥) والنسائي(٦) والحاكم(٧)، وابن أبي شيبة (٨)، والبزار(٩) وغيرهم من حديث أنس (١) باب إرسال حذيفة إلى عسكر المشركين (في غزوة الأحزاب) (٤٥٣/٣) من طريق مسعود بن حذيفة أبي حذيفة عن يحيى بن زكريا به، وعنده ((عبدالعزيز ابن أخي حذيفة وأخرجه أيضاً في الشعب في فضل الصلاة (٤٥٣/٢/١) مختصراً مثل غيره. (٢) في سياق حديث إرسال حذيفة إلى عسكر المشركين يوم الخندق لأخذ المعلومات. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (٤١٥/٥) ثم أحاله إلى تخريج المشكاة (رقم ١٣٢٥) وقال هناك: إسناده ضعيف، فيه ((محمد بن عبدالله الدؤلي عن عبدالعزيز أخي حذيفة وهما مجهولان)). قلت: تقدم أن الحافظ قال في ((محمد بن عبدالله الدؤلي)) مقبول ((قلت ولا متابع له، فالحدیث ضعيف. والحديث يأتي أيضاً في سورة الحجر برقم (٦٤٠). (٣) ص ٩، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ﴾ الآية ٤٥، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لا بد منه. (*) سقط من الأصل، وهو لا بد منه، أثبته من البيضاوي. (٤) المسند (١٢٨/٣، ١٩٩، ٢٨٥). (٥) كذا في الأصل وهو خطأ فلم يعزه له المزي، ولا ذكره ابن حجر في الكافي الشاف ولا ابن همات، ولا المدراسي ولم أجده فيه. (٦) عشرة النساء: باب حب النساء ح ٣٣٩١ (٨٣/٢). (٧) المستدرك: النكاح (١٦٠/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقرَّه الذهبي. (٨) في مسنده كما عزاه له الزيلعي (ص ١٩). (٩) المسند (١/٧٩) من الأزهرية. ١٧٠ يرفعه، ولفظ رواية النسائي: حبب إليّ من الدنيا: الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة(١). ٦٣ - قوله(٢): روى أنه تعالى أمر موسى عليه السلام يسري ببني إسرائيل، الحديث(٣). أخرجه ابن جرير (٤)، عن ابن عباس، وفيه ((فأوحى الله إلى موسى أن قل بعصاك هكذا)) فقال موسى بعصاه على الحيطان [٨/أ] فصار فيها كُوَّى(٥) أي أشار بها على حيطان الماء (٦). (١) الحديث يأتي عند المصنف برقم (٢٧٥) عند قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَمُ كَانَ ءَامِنَا﴾، الآية (٩٧) من سورة آل عمران، وتكلم المناوي عليه هناك بأكثر مما هنا فليراجع هناك. (٢) ص ١٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَّتَكُمْ وَأَغَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ﴾ الآية (٥٠). (٣) تمامه: ((فخرج بهم فصحبهم فرعون وجنوده، وصادفوهم على شاطىء البحر، فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه، فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابساً فسلكوها، فقالوا: يا موسى، نخاف أن يغرق بعضنا ولا نعلم، ففتح الله فيها كوى، فتراءوا، وتسامعوا حتى عبروا البحر، ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم وأغرقهم أجمعين». (٤) التفسير (٢٧٧/١) وإسناده صحيح . (٥) كوى جمع ((كوة)) وكوة هو الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء (المعجم الوسيط مادة (کوی ٨١٢/٢). (٦) هو معنى قوله: ((فقال موسى بعصاه على الحيطان، أي حيطان الماء بين كل طريقين يابسين في البحر)). ١٧١ ٦٤ - قوله(١): إن الرجل كان يرى، إلخ(٢). أخرجه ابن جرير(٣) [(٤) عن ابن عباس وغيره(٥). ٦٥ - قوله(٦): وفي الحديث: لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد . أخرجه ابن جرير(٧)](٤) عن ابن جريج مرفوعاً معضلًاً، وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور(٨)، عن عكرمة مرفوعاً مرسلاً، (١) ص ١١، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيِّكُمْ فَاقْتُلُواْأَنْفُسَكُمْ﴾ الآية (٥٤). (٢) تمامه : (يرى بعضه وقريبه، فلم يقدر المُضِيَّ لأمر الله، فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء، لا يتباصرون، فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العشي، حتى دعا موسى، وهارون فكشف السحابة ونزلت التوبة، وكان القتلى سبعين ألفاً)). (٣) التفسير (٢٨٦/١) نحوه لا باللفظ وإسناده صحيح. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من تحفة الراوي، وفيض الباري. وبعد سقوط العبارة المعقوفة يتبادر أن حديث توبة بني إسرائيل أخرجه ابن جرير عن ابن جريج مرفوعاً معضلاً، وليس كذلك، بل الحديث الذي أخرجه عن ابن جريج مرفوعاً معضلاً هو الحديث الآتي برقم (٦٥) ((لو لم يستثنوا ... )). (٥) أخرجه ابن جرير بنحوه عن السدى ومجاهد، وأبي العالية، والزهري وابن جريج، وابن إسحاق، وابن زيد، وعبيد بن عمير. (٦) ص ١٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّآَ إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ الآية (٧٠). (٧) التفسير (٣٤٧/١ - ٣٤٨). (٨) عزاه له السيوطي في الدر (١٨٩/١) بلفظ: يبلغ النبي و لر فقال: لو أن بني إسرائيل أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا، ولولا أنهم قالوا ﴿ وَإِنَّآَ إِن شَآءَ اَللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ ما وجدوها. ١٧٢ وابن أبي حاتم(١)، عن أبي هريرة موصولاً. ٦٦ - قوله(٢): روي أن عمر ضخَّى بنجيبة(٣) بثلاثمائة دینار. أخرجه أبو داود(٤) من رواية الجهم بن الجارود، عن سالم عن أبيه، قال: أهدى عمر نجيبة فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فقال: يا رسول الله! فأبتاعها، وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: لا، انحرها إياها. (١) التفسير (٤٩/١/أ) بلفظ: لولا أن بني إسرائيل استثنوا فقالوا: ﴿وَإِنَّآ إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ ما أعطوا، ولكن استثنوا. وفي إسناده («سرور بن المغيرة. عن عباد بن منصور. وكلاهما ضعيف. انظر ترجمة سرور بن المغيرة في الجرح (٣٢٥/٤) - والميزان (١١٦/٢) واللسان (١١/٣). وعباد من رجال التقريب. (٢) ص ١٥، في توجيه أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبح البقرة. (٣) النجيبة مؤنث ((فعيل)) من نجب أي الفاضل من الإِبل. وفي بعض النسخ (نجية)) ((بضم الموحدة والخاء المعجمة والفوقانية، هي الخراسانية مقابل العرب من الإِبل. انظر: معالم السنن على حاشية سنن أبي داود (٣٦٥/٢) والنهاية (١٠/٥) و (١٠١/١). (٤) المناسك: باب تبديل الهدي، ح ١٧٥٦ (٣٦٥/٢). قلت. وكذا البخاري في التاريخ الكبير (٢٣١/٢)، كلاهما بأسانيدهما عن الجهم عن سالم عن أبيه ابن عمر. وقال البخاري: لا نعرف لجهم سماعاً من سالم. وقال الذهبي: فيه ((جهالة)) وقال الحافظ: مقبول. انظر ترجمته: في الميزان (٤٢٦/١) والتقريب (١٢٥/١). وسیأتي برقم (٧٢٢). ١٧٣ ٦٧ - قوله(١): قال علي: لا أبالي سقطت على الموت، أَوْ سقط الموت عليّ، أخرجه [ابن عساكر في تاريخه](٢). ٦٨ - قوله(٣): وقال عمار بصفين: الآن ألاقي الأحبة: محمداً ثم(*) حزبه. أخرجه الطبراني(٤)، والبزار(٥)، من رواية ربيعة بن ناجد(٦)، قال: قال عمار يوم صفين: اليوم ألاقي الأحبة، إلخ. (١) ص ٢٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَلِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوَأْ أَلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِّقِينَ﴾ الآية (٩٤). (٢) في الأصل بياض، وقال ابن همات، أخرجه ابن عساكر في تاريخه (تحفة الراوي ١٧/ب). (٣) ص ٢٠، في تفسير الآية السابقة. (*) وقع في الأصل (و)) بدل ((فم)) والمثبت من البيضاوي. (٤) لم أجده عنده بهذا الوجه، عزاه له الهيثمي من رواية أبي سنان - الدؤلي كما عند أبي نعيم، وقال: إسناده حسن (المجمع ٢٩٧/٩ - ٢٩٨). كما عزى له بنحوه من رواية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عنه، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وأحمد باختصار ورجالهما رجال الصحيح (٢٩٦/٩). قلت: لم أجده في مسند أحمد. (٥) المسند (ق ١٥٠/أ) وكشف الأستار (٢٥٣/٣) وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو شيعي متروك (التقريب ٣٤٩/٢). (٦) ناجد بالدال المهملة وبالمعجمة أيضاً، الأزدي الكوفي، ثقة من الثانية - (التقريب ٢٤٨/١). ١٧٤ ورواه أبو نعيم في الحلية (١)، من رواية أبي سنان(٢) قال: رأيت عمار بن ياسر يوم صفين، دعا بشراب فأتى بقدح من لبن فشرب منه ثم قال: صدق الله ورسوله، اليوم ألقي الأحبة: محمداً ثم(*) حزبه . ٦٩ - قوله(٣): وقال حذيفة حين احتضر: وجاء حبيب على فاقة (٤) فلا أفلح [اليوم](*) من [قد](*) ندم. أخرجه الحاكم(٥) من طريق زيد بن سلام(٦) عن أبيه، عن جده . (١) في ترجمة عمار بن ياسر (١٤١/١ - ١٤٢) وتقدم أنه من رواية أبي سنان أيضاً عند الطبراني، وقال الهيثمي: إسناده حسن (المجمع ٢٩٧/٩ - ٢٩٨). (٢) الدؤلي: اسمه يزيد بن أمية، قال الحافظ في التقريب (٣٩٢/٢): ثقة من الثانية، ومنهم من عده في الصحابة. قلت: ذكره ابن عبدالبر في الصحابة (الاستيعاب ٦٦٠/٣). وذكره الحافظ في القسم الثاني من حرف الياء لأنه حسب قول ابن عبدالبر ولد في زمن النبي صل * . (٣) ص ٢٠، في تفسير الآية السابقة. (٤) فاقة - بالفاء والقاف، معناه: وقت الحاجة، ومعنى قوله: جاء الموت وقت الحاجة إليه. فلا أفلح من كان يتمنى الموت. فندم على التمني إذ جاءه (تحفة الراوي (ق ١٨ /أ). (٥) المستدرك: الفتن (٥٠٢/٤) في سياق أطول من ذلك وقال: صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي . وأورده الهندي في الكنز (٣٤٦/١٣) وعزاه لابن عساكر. (*) سقط من أصل المناوي، أثبته من البيضاوي. (٦) هو زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي، ثقة، من السادسة (التقريب ١ /٢٧٥). ١٧٥ ٧٠ - قوله(١): وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لو ثَمَنَّوا الموت لغُصَّ كل إنسان بريقه فمات مكانه. وما بقي يهودي على وجه الأرض. أخرجه البيهقي في الدلائل(٢) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: ((لا يقولها رجل منهم إلا غُصَّ بريقه)). وأخرجه البخاري(٣) والترمذي (٤) عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: ((لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا)). (١) ص ٢٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًابِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ الآية (٩٥). (٢) باب ما جاء في قول الله عز وجل: (قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت) (٢٧٤/٦). والكلبي لا يحتج به، وكذا أبو صالح باذام. (٣)، (٤) وكذا عزاه لهما ابن كثير (في تفسير الجمعة) والزيلعي في تخريج الكشاف في سورة البقرة، والسيوطي في الدر (٢٢٠/١) من طريق عبدالرزاق عن معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن عكرمة عنه، لكن ليس عندهما بهذا الإِسناد إلّ الشطر الأول وهو ((قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فقال رسول الله (صل ى: لو فعله لأخذته الملائكة عياناً)). انظر: البخاري: التفسير: سورة العلق، ح ٤٩٥٨ (٧٢٤/٨) والترمذي: سورة العلق، ح ٣٣٤٨ (٤٤٤/٥). وأما بهذه الزيادة ((لو أن اليهود تمنوا لماتوا)) فقال الحافظ: هي عند الإِسماعيلي، وأخرجه أحمد (٢٤٨/١) من طريق فرات؛ وعبيدالله بن عمرو الرقي، عن عبدالكريم، به، كما أخرجه ابن جرير في التفسير (٤٢٤/١) من طريق عبيدالله بن عمرو، به مرفوعاً، مثله، بدون الشطر الأول، ومن طريق معمر عن عبدالكريم، به موقوفاً، كذلك بدون الشطر الأول، ولفظه في الموقوف ((لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه)) وعزاه المزي ـ مرفوعاً - للنسائي (في الكبرى). ١٧٦ وأخرجه ابن أبي حاتم(١) بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً: لو تمنوا الموت لشرق(٢) أحدهم بريقه. وأخرجه ابن جرير(٣) من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً. ٧١ - قوله(٤): نزل في عبدالله بن صوريا ... إلخ (٥). قال الولي العراقي: لم أقف له على سند، وأورده الثعلبي(٦)، والبغوي(٧)، والواحدي(٨) في ((أسباب النزول)) (٨) بلا سند. (١) التفسير (٦٤/١/أ) من طريق علي بن محمد الطنافسي، عن عثام بن علي، عن الأعمش، قال - علي: لا أظنه إلّ عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبیر، عنه. (٢) أي غص بريقه (النهاية ٤٦٥/٢). (٣) التفسير (٤٢٤/١) عن أبي كريب، عن عثام، عن الأعمش عن ابن عباس، هكذا منقطعاً، بين الأعمش وابن عباس، فلعل ما عند ابن أبي حاتم هو وهم من علي بن محمد الطنافسي لأنه قال: لا أظنه إلا عن المنهال بن عمرو ... (٤) ص ٢٠، في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ الآية (٩٧). (٥) تمامه: ((نزل في عبدالله بن صوريا - عالم من علماء اليهود بفدك قرب خيبر - سأل النبي ◌َّ﴿ عمن ينزل عليه؟ فقال: جبريل، فقال: ذاك عدونا، وعادانا مراراً، وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصر، فبعثنا من يقتله، فرآه ببابل دفع عنه جبريل، وقال: ((إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه، وإلا فبم تقتلونه)). (٣) التفسير (٩٥/١/أ). (٤) التفسير (٩٦/١). (٥) ص ١٨ عن ابن عباس. ١٧٧ ٧٢ - قوله(١): وقيل: دخل عمر مدارس(٢) اليهود ... إلخ (٣). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤) من طرق عن الشعبي، والواحدي في ((الأسباب))(٥) من رواية داود بن أبي هند [٨/ب] عن الشعبي، والطبري(٦) من طريق أسباط، عن السدي، وله طرق أخرى عند(٧) ابن راهويه، وابن جرير(٨) وابن أبي حاتم(٩). (١) ص ٢٠، في تفسير الآية السابقة. (٢) وقع في الأصل ((مدارس)) بتقديم الألف، والصواب ما أثبت. (٣) تمامه: فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا، يطلع محمداً على أسرارنا، وإنه صاحب كل خسف وعذاب، وميكائيل صاحب الخصب والسلام، فقال: ما منزلتها من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وبينهما عداوة، قال: فإن كانا كما تقولون فليسا بعَدُوَّين، ولأنتم أكفر من الحمير، ومن كان على عدو أحدهما فهو عدو الله . ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي. فقال عليه السلام: لقد وافقك ربك يا عمر. (٤) لم أجده في مظانه من المصنف. ولم يعزه له الزيلعي ولا الحافظ ولعله في المسند. (٥) ص ١٧ - ١٨، من طريق علي بن مسهر عنه. (٦) وقع في الأصل ((الطبراني))، والصواب ما أثبت، فأخرجه الطبري في تفسيره. (٤٣٤/١). (٧) وقع في الأصل ((عن)) والصواب ما أثبت. (٨) التفسير (٤٣٣/١) من طريق داود عن الشعبي، كما رواه من طريق مجاهد عن الشعبي نحوه (٤٣٥/١) وعن قتادة قوله. (٩) التفسير (٦٥/١/ب - ٦٦/أ) من طريق مجالد عن الشعبي وهذا أصح إسناداً من الذي قبله، خاصة إسناد ابن جرير فهو صحيح . ١٧٨ ٧٣ - قوله(١): نزل في ابن صوريا حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك. أخرجه الطبري (٢) من طريق ابن إسحاق، حدثني محمد بن أبي [محمد](٣) حدثني سعيد بن جبير عنه بهذا. ٧٤ - قوله (٤): وعن ابن عباس أنه منسوخ بآية السيف(٥)، أخرجه ابن جرير(٦). ٧٥/أ- قوله(٧): وعن ابن عمر أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة. (١) ص ٢١، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَمَا يَكْفُرُبِهَآ إِلَّا اُلْفَسِقُونَ﴾ الآية (٩٩). (٢) التفسير (٤٤١/١) من طريقين عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد بن ثابت عن عكرمة - وفي طريق: أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس. ومحمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت مجهول. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وزدته من الطبري. (٤) ص ٢٣، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْيِّ﴾ الآية (١٠٩). (٥) هي قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ سورة التوبة، آية (٥). وأخرج ابن جرير (٤٩٠/١) عن ابن عباس، وعن قتادة أنها قوله تعالى: ﴿قَئِلُواْ اَلَّذِينَ لَيُؤْمِنُونَ بِلَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِ وَ يُحِمُونَ مَاحَزَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ التوبة (٢٩). (٦) التفسير (٤٩٠/١) وكذا البيهقي في الدلائل (٥٨٢/٢) وفي إسناده ((عبدالله كاتب الليث)) وهو ضعيف، كما تقدم مفصلاً في رقم (٣٣). وأخرج ابن جرير نحوه عن قتادة والربيع بن أنس. (٧) ص ٢٤، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَّمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ الآية (١١٥). ١٧٩ أخرجه مسلم(١). ٧٥/ب- قوله (٢): على أنه نهى الرسول عليه السلام عن السؤال عن حال أبويه. قال الولي العراقي: لم أقف عليه في حديث(٣). ٧٦ - قوله (٤): إنه عليه السلام أخذ بيد عمر فقال: هذا مقام إبراهيم، فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال: لم أؤمر بذلك. فلم تغب الشمس حتى نزلت. أخرجه ابن مردويه(٥) عن عمر. (١) صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيث توجهت، ح ٣٣، ٣٤ (٤٨٦/١، ٤٨٧). وكذا الترمذي: في تفسير البقرة، ح ٢٩٥٨ (٢٠٥/٥) كلاهما من طريق سعيد بن جبير، عنه، ولفظه: ((كان رسول الله وَلل يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة، على راحلته، حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ﴾ وفي رواية عنده: ((ثم تلا ابن عمر: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الَّهَّ﴾ وقال: في هذا نزلت. (٢) ص ٢٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُشَْلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ﴾ الآية (١١٩). (٣) وقال السيوطي: نعما فعل، فإنه لم يرد ذلك إلّ في أثر معضل ضعيف (تحفة الراوي ١٩/ب). (٤) ص ٢٦، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلّى) الآية (١٢٥). (٥) عزاه له السيوطي في الدر (٢٩٠/١ - ٢٩١). والحديث بدون هذه القصة أخرجه كل من: البخاري: الصلاة: باب ما جاء في القبلة، ح ٤٠٢، (٥٠٤/١) والتفسير: سورة البقرة: باب ٩، ح ٤٤٨٣ (١٦٨/٨) وأحمد في مسنده (٢٤/١، ٣٦) من طريق حميد عن أنس عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله! لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: ﴿ وَأَخِذُواْ = ١٨٠