Indexed OCR Text
Pages 321-340
(تنبيهان) الأول: نوزع المصنف في كون هذا الحديث متواتراً، وفي كونه نسخ آية الوصية للوالدين، لأنه ثبت في البخاري عن ابن عباس أن الذي نسخها آية المواريث. وكذا أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ بسند صحيح آخر عن ابن عباس. والجواب عن الأول: لعله استند إلى ما قدمت ذكره عن الإِمام الشافعي من إطباق أهل المغازي. وعن الثاني: أن آية المواريث ليست صريحة في النسخ، وإنما بينه الحديث المذكور حيث قال: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أُعْطَى كُلَّ ذي حَقٌّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ)) وقد أخذ بمفهومه طاووس فقال: لو أوصى لغير أقربيه لم يجز، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. وأخرج عن الحسن بسند صحيح قال: إذا أوصى لغير أقربيه صرف إلى أقربيه ثلثا ثلثه ولغير أقربيه ثلث الثلث (٧٨٣) . التنبيه الثاني: اشتهر بين الفقهاء في المتن المذكور زيادة لم ترد في أكثر طرقه . وبالسند الماضى إلى الدار قطني، نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَله: «لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ إِلَّ أَنْ تُجِيزَ أْلوَرَثَّةُ))(٧٨٤). هذا إسناد ظاهره الصحة، إذ المتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباح، فلو (٧٨٣) رواهما سعيد بن منصور (٣٥٥ و ٣٥٨). (٧٨٤) رواه الدارقطني (٩٧/٤ ١٥٢) وابن عدي (٣٧٠/١). - ٣٢١ - كان كذلك لكان على شرط الصحيح، لكن عطاء المذكور هو الخراساني، وفيه ضعف، ولم يسمع من ابن عباس، قاله أبو داود والدارقطني وغيرهما، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي من وجه آخر عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس(٧٨٥) . وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن ابن عباس فيه مقال(٧٨٦). وأخرجه الدارقطني من طريق أبي جعفر الباقر عن النبي ◌ُّ مرسلا وسنده ضعيف(٧٨٧) . وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن عمروبن خارجة الذي تقدم ذكره. وأخرجه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال رسول الله وَّله: ((لَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَّةُ))(٧٨٨). وهذا مرسل، ورجاله رجال الصحيح، وإذا انضم بعضها إلى بعض قوي الخبر والله أعلم. آخر المجلس التاسع والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو التاسع والتسعون بعد المئة من التخريج . (٧٨٥) رواه الدارقطني (٩٨/٤) والبيهقي (٢٦٣/٦). (٧٨٦) رواه ابن عدي (٤ / ١٥٧٠). ورواه الدارقطني (٤ /٩٨). (٧٨٧) رواه الدارقطني (٤/ ١٥٢). (٧٨٨) رواه الدارقطني (٤ /٢٥٢) وسعيد بن منصور (٤٢٦). - ٣٢٢ - [المجلس المئتان] قال المملي رضي الله عنه : وأما رفع الجلد بالرجم فاستدل له بقصة ما عز والغامدية، وقد تقدم في المجلس الثلاثين بعد المئة من هذا التخريج من حديث ابن عباس ومن حديث بريدة. وفي الإِستدلال بذلك نظر، إذ لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، وعلى تقدير التسليم فما نسخ الاقتصار على الجلد بالسنة فقط، فلعله نسخ بالقرآن الذي نسخت تلاوته كما تقدم قريبا في حديث ((الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ)) وعلى تقدير التسليم فهو تخصيص لبعض أحكام الزاني لأن الجلد مستمر في من لم يحصن. قوله (فالسنة بالوحي). قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي، أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم، عن أبي المنجا بن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو إسماعيل الهروي، أنا محمد بن موسى، نا أبو العباس الأصم، نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا روح بن عبادة (ح). وأنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي بالسند الماضى إلى الدارمي، نا محمد بن كثير كلاهما، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي ◌َّيّة بالسنة كما ينزل بالقرآن (٧٨٩). هذا أثر صحيح موقوف على حسان بن عطية، وهو شامي ثقة من صغار التابعين، ولما قاله أصل في المرفوع. (٧٨٩) رواه الدارمي (٥٩٤). - ٣٢٣ - وبه إلى الدارمي، أنا أسد بن موسى، نا معاوية بن صالح، نا الحسن بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله وَلُّ حرم أشياء يوم خيبر ثم قال: ((يُوشَكُ الرَّجُلُ مُتَّكئاً عَلَى أَريكتِه يُحَدِّثُ بِحديثي فَيَقَوُلُ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، مَاكَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَّمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ))(٧٩٠). هذا حديث حسن صحيح . أخرجه أحمد عن عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح(٧٩١). وأخرجه الطحاوي عن محمد بن حجاج عن أسد بن موسى (٧٩٢) . فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار عن عبدالرحمن بن مهدي . وأخرجه ابن ماجه من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح (٧١٣)، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن جابر فهو حمصي قليل الحديث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وتوبع في حديثه هذا عن المقدام . أخبرني أبو اليسر أحمد بن عبد الله الأنصاري بدمشق أنا أحمد بن علي الجوزي قراءة عليه وأنا حاضر في الرابعة وإجازة، أنا المبارك بن أبي بكر الخواص في كتابه، أنا أبو الفتح بن نجا، أنا الحسين بن علي البسري، أنا عبدالله بن يحيى السكري، أنا اسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس بن عبدالله، نا محمد بن المبارك هو الصوري، نا يحيى بن حمزة، حدثني (٧٩٠) رواه الدارمي (٥٩٢). (٧٩١) رواه أحمد (١٣٢/٤) عن زيد بن الحباب وعبدالرحمن بن مهدي. (٧٩٢) رواه الطحاوي (٢٠٩/٤). (٧٩٣) رواه الترمذي (٢٦٦٦) وابن ماجه (١٢) والطبراني في الكبير (٦٤٩/٢٠ و٦٥٠) والحاكم (١٠٩/١) والبيهقي (٧٦/٧ و٣٣١/٩). - ٣٢٤ - محمد بن الوليد، عن مروان بن رؤبة، عن عبدالرحمن بن [أبي] عوف، عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله وَله: ((أَلاَ إِنَّي أوتيتُ الكِتَابَ وَمَا يَعْدِ لُهُ، فَرُبَّ شَبْعَنَ عَلَى أَرِيكَتِهِ)) الحديث. أخرجه أبو داود عن محمد بن المصفى وابن حبان في صحيحه من رواية كثير بن عبيد كلاهما عن محمد بن حرب عن الزبيدي . وأخرجه الطحاوي من رواية أبي مسهر عن يحيى بن حمزة(٧٩٤). فوقع لنا عالیا. وللحديث شواهد : منها حديث أبي رافع بمعناه، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، ورجاله ثقات، وقد صححه الحاكم(٧٩٥) . ومنها حديث العرباض بن سارية، أخرجه أبو داود بنحوه، وفيه ((أَلا إِّ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيَّتُ عَنْ أَشْيَاءَ، إِنَّهَا لِثْلُ القُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ))(٧٩٦). وأصرح من ذلك في المطلوب ما أخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا أبو العباس الحلبي، أنا أبو الفرج الحراني، أنا أبو محمد الحربي، نا أبو القاسم الشيباني، أنا أبو علي التميمي، أنا أبو بكر المالكي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا یزید بن هارون، نا حریز بن عثمان (ح). وقرأته عاليا على أم الحسن التنوخية، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزذانية سماعا، قالت: أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الطبراني، نا أبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن (٧٩٤) رواه أبو داود (٤٦٠٤) وابن حبان (١٢) والطبراني في الكبير (٦٦٩ و ٦٧٠) والبيهقي في دلائل النبوة (٥٤٩/٦) والطحاوي (٢٠٩/٤). (٧٩٥) رواه أحمد (٨/٦) وأبو داود (٤٦٠٥) والترمذي (٢٦٦٣) وابن ماجه (١٣) والحاكم (١٠٨/١) ورواه أيضا الحميدي (٥٥١) وابن حبان (١٣) وغيرهما. (٧٩٦) رواه أبو داود (٣٠٥٠). - ٣٢٥ - عبدالوهاب بن نجدة، وأحمد بن زيد الحوطي، قال الأول: نا علي بن عياش، والآخران: نا أبو المغيرة، قالا: ناحريز عن عبدالرحمن بن ميسرة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلهُ : لَيَدْخُلَنَّ الجَنَةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنِيٍّ مِثْلِ الْحَيَّيْنِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ) فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعة من مضر؟ قال: ((إِنَّما أَقُول مَا أَقُولُ))(٧٩٧). هذا حديث حسن. أخرجه أحمد أيضا عن أبي النضر وأبي المغيرة وعصام بن خالد كلهم عن حريز بن عثمان(٧٩٨). فوقع لنا موافقة بعلو في أبي المغيرة، وبدلا عاليا في الباقيين. قوله (مسألة الجمهور على أن الإِجماع لا ینسخ ۔۔ إلی أن قال - قال ابن عباس لعثمان: كيف حجبت الأم إلى آخره). تقدم تخريج ذلك في المجلس الثاني عشر بعد المئة من هذا التخريج . قوله (مسألة المختار أن الناسخ قبل تبليغه ويلير لا يثبت حكمه). يشير بذلك إلى قصة الخمسين صلاة وتخفيفها إلى خمس، وهو ثابت في حديث الإسراء في الصحيحين عن أنس من طرق مختلفة والله أعلم(٧١٩). آخر المجلس الخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو المئتان من التخريج . (٧٩٧) رواه أحمد (٢٥٧/٥) والطبراني في الكبير (٧٦٣٨). (٧٩٨) رواه أحمد (٢٦١/٥ و٢٦٧). (٧٩٩) رواه البخاري (٣٢٠٧ و٧٥١٧) ومسلم (١٦٤) وغيرهما. - ٣٢٦ - ١ [المجلس الأول بعد المئتين] قال المملي رضي الله عنه : قوله (مسألة العبادات المستقلة - إلى أن قال - فالتغريب على الجلدة). يشير إلى حديث عبادة وقد تقدم قريبا، وفيه ((البكْرُ بالبكْر جَلْدُ مِئَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ )). قوله (ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين). قلت: تقدم تخريجه في المجلس السابع والسبعين من هذا التخريج . 1 - ٣٢٧ - مباحث القیاس قوله (ومنها أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة). قلت: تقدم تخريج قصة هذه الشهادة في المجلس الثالث والثلاثين بعد المئة . قوله (كترخص المسافر) يعني بقصر الصلاة والفطر، وقد تقدم في ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي في المجلس الثامن والثلاثين بعد المئة، وفيه ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ». قوله (وغير ظاهر كالقسامة). قلت: فيها حديث رافع بن خديجٍ وسهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه ((تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)) وهو في الصحيحين(٨٠٠). وأخبرني أبو محمد عمربن محمد البالسي، أنا أبو بكر بن أحمد الدقاق، أنا علي بن أحمد المقدسي، عن عبدالله بن عمر الصفار، أنا أبو محمد الأبيوردي، أنا أبو منصور النوقاني، أنا أبو الحسن الدارقطني، أنا محمد بن مخلد، نا إبراهيم بن محمد، نا مطرف بن عبدالله، نا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعي وَأْلَيمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّ في القَسَامَةِ))(٨٠١). هذا حديث غريب. (٨٠٠) رواه البخاري (٦١٤٢ ٦١٤٣) ومسلم (١٦٦٩). (٨٠١) رواه الدارقطني (١١١/٣). - ٣٢٨ - أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، لكن أعضله، لم يقل فيه عن أبيه عن جده، وهكذا قال حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج، ذكره الدارقطني وعبدالرزاق أثبت من مسلم بن خالد. وذكر البخاري أن ابن جريج لم يسمع من عمرو شعيب، فهذه علة أخرى. قوله (ومنها أن لا يرجع إلى الأصل بالإِبطال - إلى أن قال - ((لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ))). قلت: الذي وقفت عليه بلفظ نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير، وقد تقدم في حديث عبادة في المجلس السابع والتسعين من هذا التخريج . ووردت تسمية الشعير بالطعام في الحديث الذي أخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو الحسن الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا محمد بن معمر، نا يوسف بن يعقوب، نا أحمد بن عيسى، نا عبدالله بن وهب، أخبرني عمروبن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسربن سعيد حدثه، عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح فقال: بعه واشتر بثمنه شعيرًا، فذهب ثم جاء بصاع من شعير وزيادة، فقال معمر: كنت أسمع رسول الله وَلّ يقول: ((الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًاً بِمِثْلٍ)) وكان طعامنا يومئذ الشعير. 1 هذا حديث صحيح . أخرجه أحمد ومسلم جميعا عن هارون بن معروف عن ابن وهب(٨٠٢). فوقع لنا بدلا عاليا. قوله (أو من قاء أو من رعف). (٨٠٢) رواه أحمد (٤٠١/٦) ومسلم (١٥٩٢). - ٣٢٩ - أخبرني أبو المعالي عبدالله بن عمر بن علي، أنا أحمد بن علي بن أيوب، أنا عبداللطيف بن عبدالمنعم، أنا ضياء بن أحمد، أنا محمد بن عبدالباقي القاضى، أنا أبو الغنائم الدقاق، أنا علي بن عمر، نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، نا الهيثم بن خارجة، نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عبدالله بن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وََّ: (مَنْ قَاءَ أَوْ رَعِفَ وَهُوَ يُصَلِّ فَلْيَتَوَضَّأُ وَلاَ يَتَكُلَّمْ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاتِهِ)). هذا حديث غريب. أخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن الهيثم بن خارجة (٨٠٣). فوقع لنا بدلا عالیا. وقد أمليته من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش في المجلس الثامن بعد المئة، وَبَيِّنْتُ هناك علته، وتقدم هناك في القيء وحده حدیث لأبي الدرداء وثوبان، وفي الرعاف وحده حديث لسلمان والله أعلم. آخر المجلس الحادي والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الأول بعد المئتين من التخريج . سـ (٨٠٣) رواه ابن ماجه (١٢٢١). - ٣٣٠ - [المجلس الثاني بعد المئتين] قال المملي رضي الله عنه : قوله (شروط الفرع - إلى أن قال - قاسوا أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار). وقع في تخريج الزركشي: قاس الصحابة، والذي في المختصر الكبير: قاس الأئمة. وقد وصل ابن حزم الخلاف في هذا إلى اثني عشر قولا، وفصلها في المحلى، لكن فيها تداخل، ولعلها تخلص ستة أو سبعة، والمشهور الثلاثة التي ذكرها المصنف. فأما من قال: الحرام طلاق: فأنبأنا أبو محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان شفاها رحمه الله، عن محمد بن أبي بكربن أحمد بن عبدالدائم بن نعمة، عن جده، عن مسعود بن عبدالله الصفار، أنا أبو محمد الأنماطي، أنا أبو الفضل بن خيرون، أنا أبو علي بن شاذان، أنا دعلج بن أحمد، أنا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا رضي الله عنه كان يقول في الحرام والخلية والبرية والبتة: هن ثلاث ثلاث (٨٠٤). هذا موقوف رجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم وعلي، ورواه غيره عن علي. وبه إلى سعيد بن منصور نا عبدالعزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال في الذي يحرم أهله: هي طالق ثلاثا(٨٠٥) . (٨٠٤) رواه سعيد بن منصور (١٦٧٨). (٨٠٥) رواه سعيد بن منصور (١٦٩٤). - ٣٣١ - وهذا أيضا موقوف رجاله ثقات، وهو منقطع بين محمد بن علي بن الحسين بن علي وبين جد أبيه، وقد أنكر الشعبي هذه الرواية عن علي. وبه إلى سعيد بن منصور نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد ومطرف عن الشعبي أنه كان يقول: يقولون إن عليا كان يقول في الحرام: هي ثلاث، ولیس کذلك، و لأ نا أعلم بما قال ممن روى عنه ذلك، وإنما قال: لا أحلها ولا أحرمها، فان شئت فتقدم وإن شئت فتأخر(٨٠٦). وهذا موقوف صحیح، وقد ثبت سماع الشعبي من علي، لکن یمکن الجمع بين ما نقله وبین ما نقله غيره، بأن یکون توقف ثم جزم. وصح عن ابن عمر كالأول، أخرجه سعيد بن منصور أيضا (٨٠٧). وبه قال زيد بن ثابت على اختلاف عنه. وأما من قال هي يمين: فأخبرنا الشيخ أبو عبد الله بن قوام رحمه الله، أنا أبو عبدالله بن غنيم، أنا أحمد بن شيبان، أنا عمر بن محمد الدارقزي، أنا أحمد بن الحسن بن البناء، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا أحمد بن جعفر القطيعي (ح). وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو بكربن مالك هو القطيعي، نا موسى بن إسحاق، نا يحيى بن بشر الحريري، نا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ). هذا حديث صحيح متفق عليه. أخرجه مسلم عن يحيى بن بشر (٨٠٨). (٨٠٦) رواه سعيد بن منصور (١٦٨٢). (٨٠٧) رواه سعيد بن منصور (١٦٧٩). (٨٠٨) رواه مسلم (١٤٧٣) ورواه أيضا عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام عن یحی به . - ٣٣٢ - ١ فوقع لنا موافقة عالية . وأخرجه البخاري عن الحسن بن الصباح، عن الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام(٨٠٩). فوقع لنا عاليا بدرجة . وبقول ابن عباس هذا قال جماعة من الصحابة وأكثر التابعين. وأما من قال هي ظهار: فجاء عن أبي قلابة أحد التابعين، ونسبه ابن حزم إلى ابن عباس، وساق بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق القاضى في كتاب أحكام القرآن له بسند صحيح إلى ابن عباس قال: إذا قال الرجل هذا الطعام حرام علي ثم أكله فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستین مسکینا(٨١٠). قلت: وفي تسمية هذا ظهاراً نظر، فان كفارة الظهار مرتبة، وهذا ظاهره التخيير، سلمنا لكن يحتمل أن يكون ابن عباس فرق بين تحريم المرأة وتحريم الطعام، وهو أولى من جعل كلامه مختلفا، والعلم عند الله تعالى. قوله (مسالك العلة - إلى أن قال - فإنهم يحشرون). قال السبكي في شرحه: هذا بعض حديث يذكره الأصوليون، وبقيته («تَشْخُبُ أَوْ دَاجُهُمْ دَما)) قال: ولم أقف عليه . قلت: قد ورد بعض هذا اللفظ . أخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله، أنا إسماعيل بن يوسف القيسي في كتابه وهو آخر من حدث عنه بالقاهرة، أنا عبدالله بن عمر بن علي، أنا عبدالأول بن عيسى، أنا عبدالرحمن بن محمد، أنا عبدالله بن (٨٠٩) رواه البخاري (٥٢٦٦) ورواه (٤٩١١) عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى به . (٨١٠) المحلى (١٢٥/١٠). - ٣٣٣ - أحمد، أنا إبراهيم بن خزيم، أنا عبد بن حميد، نا عبيدالله بن موسى، أنا إسرائيل بن يونس، عن يحيى الجابر، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئلٍ عمن قتل مؤمنا متعمدا، فقال: (جَزَاؤُهُ جَهَنْمُ خَالِداً فِيهَا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ) قال: أرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنّ له الهدى وقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ((ثَكُلِنْهُ أُمُّهُ قَاتِلُ مُؤْمِنٍ مُتَعَمِّداً، يَحِمُ الْمَقْتُولُ يَوَمَ القِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً آخِذَاً رَأْسَهُ بِيَدِهِ وُصَاحِبَهُ بِالْيَدِ الْأُخْرَىَ يَقُولُ: يَارَبُّ سَلْ عَبْدَكَ هَذَا فِيَمْ قَتَلَني؟))(٨١١). هذا حديث صحيح . أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يحيى الجابر(٨١٢). وأخرجه هو والترمذي من وجه آخر عن يحيى (٨١٣). وقرأت على أبي الحسن علي بن أحمد المرداوي بصالحية دمشق، عن زينب بنت الكمال حضورا وإجازة، عن إبراهيم بن محمود، أنا أبو الحسن بن يوسف، أنا أبو غالب الباقلاني، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو عبدالله بن علم، نا أبو بكر بن أبي خيثمة، نا موسى بن إسماعيل، نا محمد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس فذكر نحوه. أخرجه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني والنسائي عن محمد بن رافع كلاهما عن شبابة بن سوار عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار(٨١٤) . (٨١١) رواه عبد بن حميد (٦٨٠). (٨١٢) رواه أحمد (٢٤٠/١) ورواه أيضا (٢٢٢/١ و٢٩٤ ٣٦٤) من غير هذه الطريق. (٨١٣) رواه أيضا النسائي (٨ /٦٣) وابن ماجه. (٢٦٢١) أما الترمذي فلم يروه من طريق يحيى، ولا نسبه إليه الحافظ المزي في تحفة الاشراف. (٨١٤) رواه الترمذي (٣٠٣٢) والنسائي (٨٥/٧). - ٣٣٤ - فوقع لنا عاليا بدرجة أو درجتين والله أعلم. آخر المجلس الثاني والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثاني بعد المئتين من التخريج . - ٣٣٥ - [المجلس الثالث بعد المئتين] قال المملي رضي الله عنه: (تنبيه) الحديث المذكور آنفا لا يعطي المقصود، وإنما ذكرته من أجل قول ابن السبكي إنه لا يعرف بهذا اللفظ. قال السبكي: ويغني عنه حديث جابر يعني الذي قرأته على أم الحسن التنوخية، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا محمود، وأسماء، وحميراء بنو ابراهيم بن سفيان إجازة مكاتبة، قالوا: أنا أبو الخير الموقت، أنا أبو عمرو العبدي، وأبو إسحاق القفال، قالا: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني، نا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا محمد بن الوليد، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عبدربه بن سعيد، عن الزهري، عن ابن جابر، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَ لل في قتلى أحد: ((لا تَغْسِلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ كَلْمٍ أَوْ جَرْحٍ دَمْ يَقُوحُ مِسْكَاً يَوْمَ القِيَامَةِ». هذا حديث حسن. أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر(٨١٥). فوقع لنا موافقة عالية . ووقع في روايته عبدرب بغير إضافة ولا تسمية أب، فلم يعرفه السبكي، فجزم بأنه مجهول، فأخطأ، فإنه معروف وهو الأنصاري الذي [هو] أخو يحيى بن سعيد راوي حديث الأعمال، وكل منهما من رجال الصحيح، لكن ابن جابر لم يسم، ولجابر ثلاثة أولاد ممن روى الحديث عبدالرحمن وعَقيل بفتح أوله ومحمد، وأشهرهم عبدالرحمن، وحديثه في (٨١٥) رواه أحمد (٢٩٩/٣). - ٣٣٦ - ا الصحیحین، لکن من روايته عن غیر أبیه، وحدیث عقیل عن أبيه عند أبي داود . قوله قبل ذلك: (مثل لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل أو من أجل أو كي أو إذاً). أما الأولان فلم أقف عليهما صريحا في الأخبار، لكن ورد في الأول شيء سأنبه عليه. وأما لأجل فمثل له السبكي بالحديث الوارد في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال: وفيه (لُجْلِ الدَّافَةِ التَّ دَافَتْ))(٨١٦). قلت: ولم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد قرأت على الشيخ أبي إسحاق التنوخي، عن عيسى بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن يوسف، قالا: أنا عبدالله بن عمر بن علي، أنا أبو الوقت، أنا الفضيل بن يحيى، أنا عبدالرحمن بن أبي شريح، أنا الحسن بن أحمد النيسابوري، نا يحيى بن منصور الفقيه، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول: إن رجلا اطلع في جحر في حجرة النبي وَّ على النبي ◌َّ ومع النبي ◌ََّ مدري يحك بها رأسه فقال النبي ◌َّ: ((لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بَهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلِ الإِسْتِئْذَانُ لُأَجْلِ اْبَصَرُ))(٨١٧). هكذا وقع في هذه الرواية بلفظ لأجل والمحفوظ من أجل. وأما من أجلى: فأخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد، عن (٨١٦) رواه أحمد (٥١/٦) من حديث عائشة بلفظ ((للدافة التي دافت)) وهو كذلك عند النسائي (٢٣٥/٧) وعند مالك (٣٢١/١) ومسلم (١٩٧١) والبيهقي بلفظ ((من أجل الدافة)). (٨١٧) ورواه الطبراني في الكبير (٥٦٦٣) من طريق الحميدي وابن شيبة وعنده بلفظ ((من أجل البصر)) وهو لفظ الحميدي. - ٣٣٧ - سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عماد الحراني في كتابه وهو آخر من حدث عنه، أنا عبدالله بن رفاعة، أنا أبو الحسن الخلعي، أنا عبدالرحمن، أنا أبو الطاهر المديني، وأبو سعيد بن الأعرابي، قال الأول: نا يونس بن عبدالأعلى، والثاني: نا سعدان بن نصر، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل في جحر من حجرة النبيٍ وَ چ فذكر مثله. لكن قال به في الموضعين وقال: ((إِنَّما جُعِلَ الإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَر)). هذا حديث صحيح . أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة(٨١٨). وأخرجه أبو عوانة عن يونس بن عبدالأعلى. فوقع لنا موافقة لهما عالية. وأخرجه البخاري عن علي بن المديني، ومسلم والترمذي عن محمد بن أبي يحيى بن أبي عمر. ومسلم أيضا عن أبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن سفيان(٨١٩). فوقع لنا بدلا عاليا. ووقع في رواية الجميع من أجل. وأماكي فقرأت على أبي الحسن علي بن محمد الخطيب، عن أبي بكر الدشتي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا أبو المكارم اللبان، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبدالله، نا عبدالله بن جعفر، نا يونس بن حبیب، نا أبو داود الطيالسي، نا شعبة، عن سيار أبي الحكم، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَ له: ((لَا تَدْخُلُوا عَلَى أَهْلِكُمْ طروُقًا كَيْ تَخْشُطَ الشَعِثَةُ وَ تَسْتَحِدّ اْمَغْيَبةُ)) (٨٢٠). (٨١٨) رواه أحمد (٣٣٠/٥). (٨١٩) رواه البخاري (٦٢٤١) ومسلم (٢١٥٦) والترمذي (٢٧١٠). (٨٢٠) رواه أبو داود الطيالسي (٥٨٠). - ٣٣٨ - هذا حديث صحيح . أخرجه أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن شعبة (٨٢١). فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة(٨٢٢). وأخرجه أبو عوانة عن يونس بن حبيب. فوقع لنا موافقة عالية . وأخرجه البخاري من رواية هشيم عن سيار أتم من هذا السياق بلفظ كي أيضا (٨٣٣). وأخرجاه أيضا بلفظ حتى(٨٢٤). آخر المجلس الثالث والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث بعد المئتين من التخريج . (٨٢١) رواه أحمد (٣٥٥/٣). (٨٢٢) رواه البخاري (٥٢٤٦) ومسلم (٧١٥) في الرضاع والنسائي في عشرة النساء من الكبرى. (٨٢٣) رواه البخاري (٥٠٧٩ و٥٢٤٧). (٨٢٤) رواه البخاري (٥٢٤٦) وذلك في رواية محمد بن جعفر عن شعبة ومسلم (٧١٥) في الإمارة . - ٣٣٩ - [المجلس الرابع بعد المئتين] قال المملي رضي الله عنه: وأما إذاً فقرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقية بها رحمها الله، عن سليمان بن حمزة، أنا الحافظ أبو عبد الله المقدسي، أنا أبو زرعة اللفتواني، أنا الحسن بن عبدالملك الخلال، أنا عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، أنا جعفر بن عبدالله، نا أبو بكر محمد بن هارون، نا محمد بن معمر، نا قبيصة بن عقبة (ح). وأخبرني به عاليا المسندان أبو إسحاق بن أحمد بن عبدالواحد، وابن محمد بن أبي بكر الدمشقيان رحمهما الله، قالا: أنا أحمد بن أبي طالب، أنا أبو المنجا بن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا أبو محمد بن أعين، أنا إبراهيم بن خزيم، أنا عبد بن حميد، نا قبيصة، نا سفيان هو الثوري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله وسلم إذا جاء ربع الليل قام فقال: ((أَيُّهَا النَّاسُ أذكُرُوا اللَّهَ، أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَة تَنْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ أْمَوتُ بَا فِيهِ) فقال أبي بن كعب: فقلت يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك فما أجعل لك من صلاتي؟ قلت: ((مَا شِئْتَ)) قلت: الربع؟ قال: ((مَاسِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ)) قلت: النصف؟ قال: ((مَا شِئْتَ وَإِنَّ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ)) قَلت: الثلثين؟ قال: ((مَاشِئْتَ وَإِنْ زْتَ فَهُوَ خَيْرٌ) قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: ((إِذاً يُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبَّكَ))(٨٢٥). هذا حديث حسن. (٨٢٥) رواه عبد بن حميد (١٧٠). - ٣٤٠ -