Indexed OCR Text

Pages 421-440

فَوْسُوَة التَّفْسِيرُ المَاتُوز
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
٤٢١ ٥
كَبُرَ عليه الماء؛ يتيمّم بالصعيد(١). (ز)
١٨٣١٠ - عن سعيد بن جبير =
١٨٣١١ - ومجاهد بن جبر - من طريق قيس بن سعد - قالا في المريض تُصِيبِه الجَنابَةُ،
فيخاف على نفسه: هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء، يتيمم(٢). (٤ / ٤٥٦)
١٨٣١٢ - عن إبراهيم النخعي - من طريق منصور - ﴿وَإِن كُنُمُ قَرْضَ﴾، قال: مِن
القروح تكون في الذراعين(٣). (ز)
١٨٣١٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق قيس - أنَّه قال: للمريض المجدور وشبهه
رخصةٌ في أن لا يتوضأ، وتلا: ﴿وَإِن كُم قَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾. ثم يقول: هي ما
خَفِي من تأويل القرآن (٤). (ز)
١٨٣١٤ - وعن سعيد بن جبير، مثله(٥). (ز)
١٨٣١٥ - عن مجاهد بن جبر - من طريق قيس بن سعد - أنَّه قال: للمريض
المَجْدُور وشبهه رخصةٌ في ألَّا يتوضأ. وتلا: ﴿وَإِن كُم قَرْضَىَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾. ثم
يقول: هي مما خفي من تأويل القرآن (٦). (٤/ ٤٥٦)
١٨٣١٦ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - قال: كان يقول في هذه
الآية: ﴿وَإِن كُنتُم ◌َّرْضَىّ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُم مِّنَ الْغَبِطِ﴾، قال: هي
للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه، [فله] الرخصة في التيمم، مثل المسافر
إذا لم يجد الماء(٧). (ز)
١٨٣١٧ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - في قوله: ﴿وَإِن كُنتُم
فَرْضَى﴾، قال: هي للمريض - تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه - الرخصة في
التيمم، مثل المسافر إذا لم يجد الماء (٨). (٤ / ٤٥٥)
١٨٣١٨ - عن عامر الشعبي - من طريق عاصم يعني: الأحول - أنَّه سُئِل عن
المجدور تصيبه الجنابة؟ قال: ذهب فُرْسانُ هذه الآية(٩). (ز)
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ١٢٥٤/٤ (٦٣٧).
(٣) أخرجه ابن جرير ٧ / ٦٠.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٠١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٢٢٢ (٨٦٢). (٥) علَّقه عبد الرزاق في مصنفه ٢٢٢/١ (٨٦٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٢).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٢٢٢ (٨٦٣).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٣). وعلّق ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٠ نحوه.
(٩) أخرجه ابن جرير ٧ / ٦١.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
& ٤٢٢ :-
فَوْسُكَبِ التَّفْسِيُ المَاتُور
١٨٣١٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق جُوَيْبِر - قال: صاحب الجَرَاحَةِ الَّتي
يَتَخَوَّف عليه منها يتيمم. ثم قرأ: ﴿وَإِن كُنتُم قَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾(١). (ز)
١٨٣٢٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني ابنُ يحيى: أنَّه سمع طاووس بن كيسان،
يقول: للمريض الشديدِ المرض رُخصةٌ في أن لا يتوضأ، ويمسح بالتراب. وقال:
﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قال طاووس: هي للجُنُب، ﴿وَإِن كُنُم ◌َّرْضَ﴾
فذلك حتى ﴿أَوْ لَمَسْئُ النِّسَآءَ﴾. قال ابن جريج: فأخبرني عمرو بن دينار عن
طاووس أنه سمعه، وذكر له قولهم: إنَّ للمريض رخصة في أن لا يتوضأ. فما أعجبه
ذلك (٢). (ز)
١٨٣٢١ - عن أبي مالك غزوان الغفاري - من طريق إسماعيل السدي - قال في هذه
الآية: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى﴾، قال: هي للمريض الذي به الجِراحة التي يخاف منها أن
يغتسل، فرُخّص له في التيمم (٣). (ز)
١٨٣٢٢ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: شأنٌ
المجدور هل له رخصةٌ في أن يتوضأ؟ وتلوت عليه: ﴿وَإِن كُنتُم ◌َّرْضَىَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ .
وهو ساكت كذلك، حتى جئت ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ﴾ قال: ذلك إذا لم يجدوا ماءً، فإن
وجدوا ماءً فليتطهروا. قال: وإن احتلم المجدورُ وجب عليه الغُسْلُ، واللهِ، لقد
احتلمتُ مَرَّةً وأنا مجدورٌ فاغتسلت، هي لهم كلهم إذا لم يجدوا الماء، يعني:
الآية (٤). (ز)
١٨٣٢٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿وَإِن كُنُم ◌َّرْضَ﴾، والمرض:
هو الجراح والجراحة التي يتخوف عليه من الماء إن أصابه ضَرَّ صاحبَه، فذلك يتيمم
صعيدًا طيِّبًا (٥). (ز)
١٨٣٢٤ - عن عطاء الخراساني - من طريق سعيد بن عبد العزيز - في قوله: ﴿وَإِن كُنُم
فَرْضَىَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، قال: الجدريُّ، والجائِفَةُ، والمَأْمُومَةُ(٦)، يتيمم ويصلي . =
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٦٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢٢٤/١ (٨٦٨).
(٣) أخرجه ابن جرير ٧ / ٥٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢٢٣/١ (٨٦٤)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٦٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٠ نحوه.
(٦) الجائفة: هي الطَّعْنة التي تَنْفُذ إلى الجَوْف، والمأمومة: هي الشَّجَّة التي تبلغ أَم الرأس، وهي الجِلْدة
التي تَجْمع الدماغ. النهاية (جوف، وأمم).

مُؤْسُعَبْ التَّفْسِيُ المَاتُور
٥ ٤٢٣ :-
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
١٨٣٢٥ - قال سعيد: فحدثت به الزهري، فلم يعرف الجائفةَ، والمأمومةَ، وقال:
يغتسل، ويترك موضع الجراح(١). (ز)
١٨٣٢٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في الآية، قال:
المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادمٌ ولا عَوْن،
يتيمم ويُصَلِّي . =
١٨٣٢٧ - قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء، وليس عنده
مَن يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعذر مِن المسافر (٢) ١٧٠٢. (٤٥٦/٤)
١٨٣٢٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَإِن كُنتُم ◌َرْضَىّ أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، يعني به: جَرْحَى،
فوجدتم الماء، فعليكم التيمم. وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء(٣). (ز)
﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُمْ مِنَ الْغَابِطِ﴾
١٨٣٢٩ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - في قوله: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ
مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ﴾، قال: الغائِط: الوادي (٤). (٤ /٤٥٦)
١٨٣٣٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ﴾، يعني:
الخَلاء(٥). (ز)
ذكر ابنُ عطية (٥٦٣/٢) عن داوود أنَّه قال: ((كُلُّ مَن انطلق عليه اسمُ المريض
١٧٠٢
فجائزٌ له التيمم)). ثم انتقده بقوله: ((وهذا قول خُلْفٌ، وإنما هو عند علماء الأمة المجدور،
والمحصوب، والعلل المخوف عليها من الماء)).
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٦١، وابن أبي حاتم ٩٦١/٣ واللفظ له.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٦١ وفيه قال ابن زيد: هذا كله قول أبي.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٧٤/١ - ٣٧٥.
(٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٦٣، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٧٥/١.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
& ٤٢٤ :-
مُؤْسُوعَة التَّقْسِيرُ الْمَاتُور
﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ﴾
قراءات:
١٨٣٣١ - عن إبراهيم النخعي - من طريق مغيرة - أنَّه كان يقرأ: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ
(١)١٧٠٣
النِّسَآءَ﴾. قال: يعني: ما دون الجماع(١
٣ ٧. (٤/ ٥٩
تفسير الآية، وأحكامها:
١٨٣٣٢ - عن عروة، عن عائشة: أنَّ النبي وَلّ قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى
الصلاة ولم يتوضأ، قلتُ: مَن هِي إلا أنتِ؟! فضَحِكَتْ(٢). (ز)
١٨٣٣٣ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله وَّ ينالُ مِنِّي القُبلةَ بعد الوضوء، ثُمَّ لا
يعيد الوضوء (٣). (ز)
[١٧٠٣] ذكر ابنُ جرير (٧/ ٨٠ بتصرف) هذه القراءة، ثُمَّ وَجَّهها بقوله: ((المعنى على هذه
القراءة: أو لمستم أنتم أيها الرجال نساءكم)).
وذكر أيضًا قراءة مَن قرأها ﴿لَمَسْتُمُ﴾، ثُمَّ علَّقَ (٧/ ٨٠) على القراءتين بقوله: ((وهما
قراءتان متقاربتا المعنى، لأنه لا يكون الرجل لامِسًا امرأته إلا وهي لامسته، فاللمس في
ذلك يدل على معنى اللماس، واللماس على معنى اللمس مِن كل واحد منهما صاحبه،
فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما)).
(١) أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٢ - تفسير).
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر. وقرأ بقية العشرة: ﴿لَمَسْنُمُ﴾ بالألف.
ينظر: النشر ٢٥٠/٢، والإتحاف ص ٢٤٢.
(٢) أخرجه أحمد ٤٢/ ٤٩٧ (٢٥٧٦٦)، وأبو داود ١٢٩/١ (١٧٩)، والترمذي ١٠٣/١ (٨٦)، وابن جرير
٧/ ٧٣ - ٧٤.
قال الترمذي: ((وإنما ترك أصحابنا حديثَ عائشة عن النبي ◌َّل# في هذا؛ لأنَّه لا يصح عندهم؛ لحال
الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني، قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان
هذا الحديث. وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يُضَعَّف هذا الحديث. وقال:
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة)). وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٥٦٧ (١١٠): ((وسمعت أبي
يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة)). وقال الهيثمي في المجمع ٢٤٧/١ (١٢٨١):
((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن بشير، وثّقه شعبة وغيره، وضعَّفه يحيى وجماعة)). وقال الألباني
في صحيح أبي داود ١/ ٣١٧ (١٧٢): ((حديث صحيح)).
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٧٤ من طريق مندل، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة. وعن أبي روق، عن
إبراهيم التيمي، عن عائشة.
إسناده حسن .

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
فَوْسُوعَة التَّفْسِيرُ المَاتُور
& ٤٢٥ %=
١٨٣٣٤ - عن أُمّ سلمة: أنَّ رسول الله وَّه كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا
يُحْدِثُ وضوءًا(١). (ز)
١٨٣٣٥ - عن زينب السهميَّة، عن النبي ◌َّ: أنَّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّ ولا
يتوضأ(٢). (ز)
١٨٣٣٦ - عن عمر بن الخطاب - من طريق ابن عمر - قال: إنَّ القبلة مِن اللمس؛
فَتَوَضَّأَ منها(٣) (١٧٠٤]. (٤٥٦/٤)
١٨٣٣٧ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق ابنه أبي عُبيدة - في قوله: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَآءَ﴾، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء(٤). (٤ / ٤٥٧)
١٨٣٣٨ - وعن ثابت بن الحجاج =
١٨٣٣٩ - وإبراهيم النخعي =
١٨٣٤٠ - وزيد بن أسلم، نحو ذلك(٥). (ز)
١٨٣٤١ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق أبي عبيدة - أنَّه كان يقول في هذه
الآية: ﴿أَوْ لَمَسْئُمُ النِّسَآءَ﴾: هو الغَمْزُ(٦). (٤٥٧/٤)
١٧٠٤ ذكر ابنُ كثير (٧٥/٤) هذا الأثر عن عمر، ثُمَّ علَّق بقوله: ((ولكن روينا عنه من وجه
آخر: أنَّه كان يُقَبِّل امرأته، ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في
الوضوء إن صح عنه على الاستحباب)).
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ١٣٦/٤ (٣٨٠٥)، وابن جرير ٧/ ٧٤.
قال الطبراني في الأوسط: ((لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان، تفرد به سعيد بن يحيى
الأموي، عن أبيه)). وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٤٧ (١٢٨٠): ((وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، ضعَّفه
أحمد ويحيى وابن المديني، ووثّقه البخاريُّ وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون)).
وأصله في صحيح البخاري ٨٨/١ (٣٢٢)، ٣٩/٣ (١٩٢٩) من حديث أم سلمة بنحوه، دون ذكر الوضوء.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧ / ٧٤.
(٣) أخرجه الحاكم ١٣٥/١، والدار قطني ١٤٤/١، والبيهقي ١٢٤/١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٣٣/١ (٤٩٩، ٥٠٠)، وسعيد بن منصور (٦٣٩ - تفسير)، وابن أبي
شيبة ٤٥/١، ١٦٦، وابن جرير ٦٨/٧ - ٧٠، ٧٢، وابن المنذر في الأوسط ١١٧/١ - ١١٨، وابن أبي
حاتم ٩٦١/٣، والطبراني (٩٢٢٧ - ٩٢٢٩)، والحاكم ١٣٥/١، والبيهقي ١٢٤/١ من طرق. وعزاه
السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، ومسدد في مسنده.
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٩٦١/٣.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٣٣/١ (٤٩٩)، والطبراني في الكبير ٢٤٩/٩ (٩٢٢٦). وذكره يحيى بن
سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ٣٧٥/١ -.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
٤٢٦ %
فَوَسُوعَة التَّفْسَةُ المَاتُور
١٨٣٤٢ - عن علي بن أبي طالب - من طريق الشعبي - قال: اللَّمْسُ هو الجِماع،
ولكن الله كَنَّى عنه (١). (٤ /٤٥٨)
١٨٣٤٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: ﴿أَوْ لَمَسْئُمُ
اُلْنِسَآءَ﴾، قال: هو الجماع(٢). (٤٥٨/٤)
١٨٣٤٤ - عن أُبي بن كعب =
١٨٣٤٥ - وطاووس بن كيسان =
١٨٣٤٦ - وسعيد بن جبير =
١٨٣٤٧ - وعامر الشعبي =
١٨٣٤٨ - وقتادة بن دعامة =
١٨٣٤٩ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(٣). (ز)
١٨٣٥٠ - عن سعيد بن جبير =
١٨٣٥١ - قال: كُنَّا في حجرة ابن عباس =
١٨٣٥٢ - ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفرٌ من الموالي =
١٨٣٥٣ - وعبيد بن عمير، ونفرٌ من العرب، فتذاكرنا اللِّماس، فقلتُ أنا وعطاء
والموالي: اللمس باليد. وقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. فدخلتُ على
ابن عباس، فأخبرته، فقال: غُلِبَت الموالي، وأصابت العرب. ثم قال: إنَّ اللمس
والمَسَّ والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله يكني بما شاء (٤). (٤/ ٤٥٨)
١٨٣٥٤ - عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١١٦/١، وابن جرير ٧/ ٦٧ - ٦٨ مختصرًا، وابن المنذر (١٨٢٠). وذكره
يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٧٥ -. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٩٦١/٣. وعزاه السيوطي
إلى عَبد بن حُمَيد.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٦٤١ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١٦٦/١ - ١٦٧، وابن جرير ٧ / ٦٤ - ٦٧،
وابن المنذر في الأوسط ١١٦/١، وابن أبي حاتم ٩٠٨/٣، ٩٦١ من طرق. وذكره يحيى بن سلام - كما
في تفسير ابن أبي زمنين ٣٧٥/١ -.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥٠٦)، وسعيد بن منصور (٦٤٠ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١٦٦/١،
وابن جرير ٦٣/٧ - ٦٧، وابن المنذر في الأوسط ١١٦/١، وفي التفسير (١٨١٩). وعلّقه ابن أبي حاتم
٩٦١/٣ عن عبيد بن عمير. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

مُؤْسُورَةُ التَّفْسِيةُ المَاتُوز
٥ ٤٢٧
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْنُمُ النِّسَاءَ﴾. قال: أو جامعتم النساء، وهُذَيل تقول: اللمس باليد.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو
يقول :
يلمس الأحلاس في منزله
بيديه كاليهودي المُصَلّ
وقال الأعشى :
للمس الندامى من يد الدرع مَفْتَقُ(١).
ورادعة صفراء بالطيب عندنا
(٤ / ٤٥٩)
١٨٣٥٥ - عن عبد الله بن عمر - من طريق نافع - أنَّه كان يتوضأ مِن قُبْلَةِ المرأة،
ويقول: هي من اللماس (٢). (٤ / ٤٥٧)
١٨٣٥٦ - عن عبد الله بن عمر - من طريق سالم - قال: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها
بيده مِن الملامسة؛ فَمَن قَبَّل امرأتَه أو جَسَّها بيده فعليه الوضوء(٣). (٤ / ٤٥٧)
١٨٣٥٧ - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة [السلماني] عن قوله: ﴿أَوْ
لَمَسْنُمُ النِّسَاءَ﴾. فأشار بيده، وضَمَّ أصابعَه، كأنَّه يتناول شيئًا يقبض عليه . =
١٨٣٥٨ - قال محمد: ونُبِّتُ عن ابن عمر: أنَّه كان إذا مَسَّ فرجه توضأ، فظننتُ أنَّ
قول ابن عمر وعبيدة شيئًا واحدًا (٤). (٤٥٩/٤)
١٨٣٥٩ - عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود] - من طريق هلال بن يَسَاف - قال:
القُبْلَة مِن اللمس(٥). (ز)
١٨٣٦٠ - عن أبي عُبيدة [بن عبد الله بن مسعود] - من طريق هلال بن يَساف - قال:
ما دون الجماع (٦). (٤ / ٤٦٠)
١٨٣٦١ - عن أبي عثمان [النهدي] - من طريق معتمر، عن أبيه - قال: اللَّمْسُ
باليد(٧). (٤ / ٤٥٩)
(١) أخرجه الطستي - كما في مسائل نافع ابن الأزرق ص ١٩٧ -.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٥، وابن جرير ٧/ ٧١. وعلّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم ١٥/١، وعبد الرزاق (٤٩٧)، والبيهقي ١٢٤/١. وعزاه السيوطي إلى ابن
المنذر .
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٣، ٦٤٤)، وابن أبي شيبة ١٦٣/١، ١٦٦، وابن جرير ٧/ ٧٠، ٧١، ٧٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٧٣.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٦.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
٥ ٤٢٨
فَوَسُوعَة التَّفْسِيرُ الْحَانُون
١٨٣٦٢ - عن خُصَيْف، قال: سألتُ مجاهدًا، فقال: الجماع(١). (ز)
١٨٣٦٣ - عن عامر الشعبي - من طريق إسماعيل - قال: الملامسة: ما دون
الجماع (٢). (٤ / ٤٦٠)
١٨٣٦٤ - عن الحسن البصري - من طريق المبارك بن فضالة - قال: الملامسةُ:
الجماع (٣). (٤ / ٤٦٠)
١٨٣٦٥ - عن الحكم [بن عتيبة] =
١٨٣٦٦ - وحماد [بن أبي سليمان] - من طريق شعبة - أنَّهما قالا: اللمس: ما دون
الجماع (٤). (ز)
١٨٣٦٧ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق قتادة - قال: الملامسة: ما دون
الجماع (٥). (ز)
١٨٣٦٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ﴾، يعني: جامعتم(٦)١٧٠٥]. (ز)
١٧٠٥ نقل ابنُ جرير (٧٣/٧) اختلاف السلف فيما عنى الله بقوله: ﴿أَوْ لَمَسْئُمُ النِّسَآءَ﴾
على قولين: الأول: أنه الجماع. الثاني: أنه يشمل كل لمس: الجماع وما دونه.
ثُمَّ رجّح ابنُ جرير مستندًا إلى السنة القولَ الأول، فقال: ((وأولى القولين في ذلك
بالصواب قولُ مَن قال: عنى الله بقوله: ﴿أَوْ لَمَسْنُمُ الْنِسَآءَ﴾: الجماع، دون غيره من معاني
اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله وَ ﴿ أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ)).
ووافق ابنُ تيمية (٢٥٦/٢ - ٢٥٨ بتصرف) ابنَ جرير فيما ذهب إليه، حيث قال: ((تنازَع
الصحابة في قوله: ﴿أَوْ لَمَسْنُمُ النِّسَآءَ﴾، فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع. وهذا
أصح القولين)). ثم قال: ((ومعلوم أنَّ الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبيِ ◌ّ لو كانوا
يتوضئون من مس نسائهم مطلقًا، ولو كان النبيُّ أمرهم بذلك؛ لكان هذا مما يعلمه بعضُ
الصغار؛ كابن عمر، وابن عباس، وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحبٌ ولا تابعٌ
كان ذلك دليلاً على أنَّ ذلك لم يكن معروفًا بينهم)).
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٦/١، وابن جرير ٧/ ٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٩٦١/٣.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٦، وابن جرير ٧/ ٧١ من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٩٦١/٣.
وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٧٥ -.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٥/١ - ٤٦، وابن جرير ٧/ ٧١.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٧٢.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٧٥/١.

فَوْسُوعَة التَّقْسِيرُ المَاتُور
& ٤٢٩ 8=
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
نزول الآية:
١٨٣٦٩ - عن عمار بن ياسر، قال: كُنَّا مع رسول الله وَّل، فهلك عِقْدٌ لعائشة،
فأقام رسولُ الله وَّه حتى أضاء الصبحُ، فتغيَّظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليه
رخصةُ المسح بالصعيد، فدخل أبو بكر، فقال لها: إنِّكِ لَمُبارَكَة؛ نزل فيكِ رخصة .
فضربنا بأيدينا ضربةً لوجهنا، وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط(١). (٤ / ٤٦٢)
١٨٣٧٠ - عن عائشة: أنَّها قالت: كنت في مسير مع رسول الله وَّه، حتى إذا كُنَّا
بِذَاتِ الجَيْش(٢) ضَلَّ عِقْدِي، فأخبرتُ بذلك النبيَّ وَّرَ، فأمر بالتماسه، فالتمس، فلم
يُوجَد، فأناخ النبيُّ ◌ََّ، وأناخ الناس، فباتوا ليلتهم تلك، فقال الناس: حبستْ
عائشةُ النبيَّ وَّرَ. قالت: فجاء إِلَيَّ أبو بكر، ورأسُ النبي ◌ِّ في حجري وهو نائم،
فجعل يهمِزُني ويقرصني، ويقول: مِن أجل عقدِك حبستِ النبيَّ وَّ؟! قالت: فلا
أتحرك مخافة أن يستيقظ النبي وَل#1، وقد أوجعني، فلا أدري كيف أصنع، فلمَّا رآني
لا أَحِيرُ إليه انطلق، فلما استيقظ النبيُّ وََّ، وأراد الصلاةَ، فلم يجد ماءً؛ قالت:
فأنزل اللهُ تعالى آيةَ التيمم. قالت: فقال ابن حُضَيْر: ما هذا بأوَّلِ بركتكم يا آل أبي
بكر (٣). (ز)
== ثم فَصَّل ابن تيمية فذكر أنَّ الآية إن كانت تحتمل لمسًا أعم من الجماع فلا يكون إلا الذي
بشهوة ولذة، ولا وجه لقول من جعلها في اللمس مطلقًا وإن كان بغير شهوة، وبيَّن أنه
أضعف الأقوال.
(١) أخرجه أحمد ١٨٤/٣١ (١٨٨٨٨) واللفظ له، وأبو داود ٢٣٤/١ (٣١٨)، وابن جرير ٧ / ٩٠.
قال البزار ٢٣٩/٤: ((ولا نعلم روى عبد الله بن عتبة عن عمار إلا هذا الحديث)). وقال الزيلعي في نصب
الراية ١/ ١٥٥: ((وهو منقطع؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر)). وقال ابن الملقن
في البدر المنير ٦٥٠/٢: ((قال أبو عمر في تمهيده: كل ما يروى عن عمار في هذا مضطرب مختلف فيه)).
وقال الألباني في صحيح أبي داود ١٢٨/٢ (٣٣٨): ((إسناده صحيح، على شرط الشيخين)).
(٢) ذات الجيش: اسم موضع بالقرب بالمدينة، تعرف اليوم بالشِّلْبِيَّة. المعالم الجغرافية في السيرة النبوية
ص٢٧٥.
(٣) أخرجه البخاري ٧٤/١ (٣٣٤)، ٧/٥ (٣٦٧٢)، ٥٠/٦ (٤٦٠٧)، ومسلم ٢٧٩/١ (٣٦٧)، وابن
جرير ٧٥/٧ واللفظ له .

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
: ٤٣٠ %
مُؤَسُوعَة التَّفْسِيرُ الْمَاتُور
١٨٣٧١ - عن عائشة، قالت: هلكت قِلادة لأسماء، فبعث رسول الله وَّر في طلبها،
فحضرت الصلاةُ وليسوا على وضوء، ولم يجدوا ماءً، فصلَّوا على غير وضوء،
فذكروا ذلك لرسول الله وَلي؛ فأنزل الله التيمم(١). (ز)
١٨٣٧٢ - عن ابن أبي مُلَيْكَة: أنَّ النبي ◌ََّ كان في سفر، ففقدت عائشةُ قِلادةً لها،
فأمر الناسَ بالنزول، فنزلوا وليس معهم ماء، فأتى أبو بكر على عائشة، فقال لها :
شَقَقْتِ على الناس. وقال أيوب بيده، يصِف أنه قَرَصَها. قال: ونزلت آية التيمم،
ووُجِدت القلادة في مناخ البعير، فقال الناس: ما رأينا امرأةً أعظمَ بركة منها (٢). (ز)
١٨٣٧٣ - عن ذكوان أبي عمرو حاجب عائشة: أنَّ ابن عباس دخل عليها في
مرضها، فقال: أبشري؛ كُنتِ أحبَّ نساء رسول الله وَّه إلى رسول الله وَّل، ولم
يكن رسول الله وَلّه يُحِبُّ إلا طَيِّبًا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح
رسول الله ◌َلا يلتقطها، حتى أصبح في المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء؛
فأنزل الله: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فكان ذلك من سببك، وما أذن اللهُ لهذه الأمة
من الرخصة(٣). (ز)
١٨٣٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: وقد نزلت آية التيمم في أمر عائشة رضيّا بين
الصلاتين (٤). (ز)
تفسير الآية، وأحكامها:
﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٍ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
١٨٣٧٥ - عن علي بن أبي طالب - من طريق زِرِّ بن حُبَيْش - يعني: قوله: ﴿فَلَمْ
تَجِدُواْ مَآءَ﴾، قال: تُصيبه الجنابةُ، لا يجد الماء؛ يتيمم، فيصلي حتى يجد
الماء(٥). (ز)
(١) أخرجه البخاري ٤٦/٦ (٤٥٨٣)، ١٥٨/٧ (٥٨٨٢)، وابن أبي حاتم ٩٦٢/٣ (٥٣٧٠).
(٢) أخرجه ابن جرير ٧ / ٧٦.
(٣) أخرجه أحمد ٢٩٧/٤ - ٢٩٨ (٢٤٩٦)، ٣٠٨/٥ - ٣٠٩ (٣٢٦٢)، والبخاري مختصرًا ١٣٢/٦
(٤٧٥٣)، وابن حبان ٤١/١٦ (٧١٠٨)، والحاكم ٩/٤ وليس عندهم ذكر ذكوان، وابن جرير ٧/ ٧٧ - ٧٨
من طرقٍ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان به.
قال الحاكم: ((صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)).
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣٧٥/١.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٢.

فَوَسُوعَة التَّفْسَِّةِ المَاتُور
& ٤٣١ :-
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
١٨٣٧٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُوا﴾، يقول: الصحيح الذي
لا يجد الماء، والمريض الذي يجد الماء؛ [يتيمم](١). (ز)
﴿فَتَيَمَّمُواْ﴾
١٨٣٧٧ - عن سفيان [الثوري] - من طريق ابن المبارك - في قوله: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا
طَيِّبًا﴾، قال: تَحَرَّوْا، تَعَمَّدوا صعيدًا طيبًا(٢). (٤٦٠/٤)
وَصَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
١٨٣٧٨ - عن عبد الله بن عباس: أنَّ النبي ◌َّ سُئِل: أيُّ الصعيد أطيب؟ قال:
((أرض الحرث))(٣). (٤ / ٤٦٠)
١٨٣٧٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي ظبيان - قال: إنَّ أطيب الصعيد
أرضُ الحرث(٤) ١٧٠٦. (٤ /٤٦٠)
١٨٣٨٠ - عن ابن جُرَيْج قراءةً، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا
طَيِّبًا﴾. قال: أطيب ما حولك. قلت: مكان جُرُزٍ غيرُ بطح، أيُجْزِئ عنِّي؟ قال:
(٥)
نعم(٥). (ز)
ذكر ابنُ عطية (٢/ ٥٦٧ بتصرف) تفسير الشافعي وطائفةً الطيِّب بمعنى: المُنْبِت. كما
١٧٠٦
قال - جلَّ ذكره -: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ﴾ [الأعراف: ٥٨]، ثُمَّ عَلَّق عليه بقوله: ((فيجيء
الصعيد على هذا: التراب)).
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٧٥.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨١، وابن المنذر (١٨٢٢)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٢.
(٣) عزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب. وقد أخرجه جماعة عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله،
فأخرجه عبد الرزاق ١/ ٢١١، والبيهقي في الكبرى ٢١٤/١ وغيرهما، من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان،
عن أبيه، عن ابن عباس به موقوفًا .
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ قابوس قال عنه ابن حجر في التقريب (٥٤٤٥): ((فيه لينٌ)).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦١، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٢، والبيهقي في سُنَنِه ٢١٤/١. وعزاه السيوطي
إلى سعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨١، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٢١١/١ (٨١٥) أوله.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
=
٥ ٤٣٢ %=
فَوَسُوعَة التَّفْسِيرُ الْخَاتُورُ
١٨٣٨١ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، قال: الصَّعيد:
الأرض التي ليس فيها شجرٌ ولا نبات(١). (٤/ ٤٦٠)
١٨٣٨٢ - عن حماد [بن أبي سليمان] - من طريق مغيرة - قال: كلُّ شيءٍ وَضَعْتَ
يدك عليه فهو صعيدٌ، حتى غبار يدك؛ فتَيَمَّم به (٢) ١٧٠٧). (٤ / ٤٦٠)
١٨٣٨٣ - عن عمرو بن قيس المُلائي - من طريق الحكم بن بشر - قال: الصعيد:
التراب (٣). (٤ / ٤٦٠)
١٨٣٨٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، يعني: حلالًا طيِّبًا (٤)(١٧٠٨]. (ز)
١٨٣٨٥ - عن سفيان [الثوري] - من طريق مهران - في قوله: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. قال:
حلالًا لكم (٥). (٤ / ٤٦٠)
١٨٣٨٦ - عن سعيد بن بشير - من طريق الوليد - في الآية، قال: الطيِّبُ: ما أَتَتْ
عليه الأمطارُ، وطَهَّرَتْه(٦). (٤/ ٤٦٠)
١٨٣٨٧ - قال يحيى: وسُئِل مالك بن أنس عن رَجُلِ جُنُبٍ، أراد أن يتيَمَّم، فلم
يجد ترابًا إلا تراب سَبَخَة (٧)، هل يتيمم بالسِّباخ؟ وهل تُكره الصلاة في السِّباخ؟ قال
١٧٠٧ اختلف السلف فيما أراد الله بالصعيد على أقوال خمسة. الأول: أنَّه الأرض الملساء
التي لا نبات بها ولا زرع. الثاني: أنها الأرض المستوية. الثالث: أنه التراب. الرابع:
أنه وجه الأرض. الخامس: أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار.
وقد جَمَع ابنُ جرير (٧/ ٨٢) بينها، فقال مُرَجِّحًا بدلالة اللغة: ((وأولى ذلك بالصواب قولُ
من قال: هو وجه الأرض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية، ومنه قول ذي الرمة:
دبابة في عظام الرأس خرطوم
كأنه بالضحى يرمي الصعيد به
يعني: يضرب به وجه الأرض)).
علّق ابنُ عطية (٥٦٧/٢) على قول مَن فسَّر ﴿طَيِّبًا﴾ بالحلال كما في قول مقاتل،
١٧٠٨
فقال: ((وهذا في هذا الموضع قلق)).
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦١/١، وابن المنذر في الأوسط ٣٧/٢، وابن أبي حاتم ٩٦٢/٣. وعزاه
السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨٢.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٧٥.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٣.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٩٦٣/٣.
(٧) السَبَخة: هي الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة، ولا تكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر، والسَّبَخَة أيضا ما يعلو =

فَوْسُوعَة التَّفْسِيرُ الْجَاتُور
٥ ٤٣٣ .
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
مالك: لا بأس بالصلاة في السِّباخ، والتيمم منها؛ لأنَّ الله - تبارك وتعالى - قال:
﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فكُلُّ ما كان صعيدًا فهو يُتَيَمَّم به، سِباخًا كان أو
غيره(١). (ز)
١٨٣٨٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب -: الصعيد:
المستوي (٢). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
١٨٣٨٩ - عن أبي ذرِّ، قال: اجتمعت غنيمةٌ عند رسول الله وَله، فقال: ((يا أبا ذرٍّ،
ابْدُ فيها)). فبَدَوْتُ فيها إلى الرَّبَذَة، وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة،
فأتيتُ رسول الله وَّه، فقال: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين،
فإذا وجدتَ الماء فأَمِسَّه جلدَك))(٣). (٤/ ٤٦٢)
١٨٣٩٠ - عن حذيفة، قال: قال رسول الله وَ لّ: ((جُعِلَت تربتها لنا طهورًا إذا لم
نجد الماءَ)) (٤). (٤ / ٤٦٣)
﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾
١٨٣٩١ - عن عمار بن ياسر، قال: كنتُ في سفرٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ(٥)، فصلَّيْتُ،
ثم ذكرتُ ذلك للنبي وَّ، فقال: ((إنَّما كان يكفيك أن تقول هكذا)). ثم ضرب بيده
= الماءَ من طُحْلُب ونحوه. النهاية، واللسان (سبخ).
(٢) أخرجه ابن جرير ٧ / ٨١.
(١) الموطأ (ت: د.بشار عواد) ١/ ١٠٢ (١٤٥).
(٣) أخرجه أبو داود ٢٤٦/١ (٣٣٢)، وابن حبان ١٣٥/٤ (١٣١١)، والحاكم ٢٨٤/١ (٦٢٧).
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راويًا غير أبي قلابة الجرمي،
وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد خرَّجا مثل هذا في مواضع من الكتابين)). وقال ابن حجر في
التلخيص الحبير ١/ ٢٧٠: ((واختلف فيه على أبي قلابة؛ فقيل هكذا. وقيل: عنه، عن رجل من بني عامر،
وهذه رواية أيوب عنه، وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل: عن أيوب، عنه، عن أبي المهلب، عن أبي
ذرِّ. وقيل: عنه بإسقاط الواسطة. وقيل: في الواسطة محجن أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل
من بني عامر. وكلها عند الدارقطني، والاختلاف فيه كله على أيوب)). وقال الألباني في صحيح أبي داود
١٤٨/٢ - ١٤٩ (٣٥٨): ((حديث صحيح)).
(٤) أخرجه مسلم ٣٧١/١ (٥٢٢). وأورده الثعلبي ٣١٧/٣.
(٥) تمعّك: أي: تقلّب وتمرّغ. النهاية (معك).

سُورَةُ الْنِسَاءِ (٤٣)
٥ ٤٣٤ :
فَوْسُوكَة التَّفْسَِّةُ الْخَاتُور
الأرضَ، فمسح بهما وجهَه وكفَّيْه (١). (٤/ ٤٦١)
١٨٣٩٢ - عن عائشة، قالت: لَمَّا نزلتْ آيَةُ التيمم ضرب رسولُ اللهِ وَلَه بيده على
الأرض، فمسح بها وجهه، وضرب بيده الأخرى ضربةً، فمسح بها كَفَّيْه(٢). (٤/ ٤٦٠)
١٨٣٩٣ - عن أبي هريرة، قال: لَمَّا نزلت آيةُ التيمم لم أدرِ كيف أصنع؟ فأتيتُ
النبيَّ مََّ، فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فاستقبلته، فلمَّا رآني عرف الذي جئت له،
فبالَ، ثم ضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه وكفّيْه(٣). (٤/ ٤٦٠)
١٨٣٩٤ - عن عبد الله بن عمر، عن النبيِّ وَّرَ، قال: ((التَّيَمُّمُ ضربتان: ضربة للوجه،
وضربة لليدين إلى المرفقين)) (٤). (٤ / ٤٦١)
١٨٣٩٥ - عن عبد الله بن عمر، قال: تَيَمَّمْنا مع رسول الله وَّرَ، فضربنا بأيدينا على
الصعيد الطَّيِّب، ثم نفضنا أيديَنا، فمسحنا بها وجوهنا، ثُمَّ ضربنا ضربة أخرى، ثم
(١) أخرجه البخاري ٧٥/١ (٣٣٨)، ٧٧/١ (٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم ٢٨٠/١ (٣٦٨)، وابن جرير ٧ / ٨٦ -
٨٧. وأورده الثعلبي ٣٢١/٣ - ٣٢٢.
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣٧٦/٣ (٥٥٤) في ترجمة حريش بن الخريت أخي الزبير بن
الخريت .
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١٩٨٥/٤ (٤٥٦٥): ((رواه حريش بن الخريت أخو الزبير، عن ابن
أبي مليكة، عن عائشة. وحريش قال البخاري: في حديثه نظر)).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤٧/١ (١٦٨٩)، ٣٠٢/٧ (٣٦٢٩١)، وإسحاق بن راهويه في مسنده ٣٣٩/١
(٣٣٠).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤٠٠/١ (٧٢٥): ((هذا إسناد رجاله ثقات)).
(٤) أخرجه الحاكم ٢٨٧/١ (٦٣٤). وأورده الثعلبي ٣٢١/٣.
نقل ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٥٤ عن أبي زرعة أنه قال: ((هذا خطأ، إنما هو موقوف)»؟ وقال ابن عدي
في الكامل ١٨٨/٥: ((وحديث التيمم رواه يحيى القطان والثوري وغيرهما موقوفًا، وإنما يذكر علي بن
ظبيان بهذين الحديثين لَمَّا رفعهما فأبطل في رفعهما، والثقات قد أوقفوهما)). وقال الدارقطني في السنن
١/ ١٨٠: ((رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب)).
وقال ابن كثير في تفسيره ٣١٩/٢: ((لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم)). وقال
الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٥٠: ((ضعَّف بعضُهم هذا الحديث بعلي بن ظبيان)). وقال ابن حجر في
التلخيص الحبير ٤٠٣/١ (٢٠٧): ((علي بن ظبيان ضعَّفه القطَّانُ، وابن معين، وغير واحد)). وقال
الألباني في الضعيفة ٤٣٣/٧ (٣٤٢٧): ((ضعيف)). وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦٣٨/٢: ((وقال
الخطابي: هذا الحديث لا يصِحُّ؛ لأجل محمد بن ثابت العبدي؛ فإنه ضعيف جِدًّا، لا يُحْتَجُ بحديثه)).
وقال الهيثمي في المجمع ٢٦٢/١ (١٤١٦): ((رواه الطبراني في الكبير، وفيه علي بن ظبيان، ضعَّفه
يحيى بن معين، فقال: كذاب خبيث. وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به)). وقال الرباعي
في فتح الغفار ١٦٦/١ (٥٠٩): ((صحَّح الأئمة وقفه)).

فَوْسُوعَة التَّفْسِيرُ الْمَانُور
سُوْدَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
٤٣٥ %
نفضنا أيديَنا، فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكُفِّ على منابت الشعر مِن ظاهر
وباطن (١). (٤ / ٤٦١)
١٨٣٩٦ - عن أبي عثمان النهدي، قال: بَلَغَنِي: أنَّ النبيِ نَّه قال: «تَمَسَّحوا بها؛
فإنَّها بكم بَرَّةٌ))، يعني: الأرض(٢). (٤/ ٤٦٣)
١٨٣٩٧ - عن أبي جُهَيْم، قال: رأيتُ رسول الله وَله يبول، فسلَّمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ
عَلَيَّ، فلمَّا فرغ قام إلى حائطِ، فضرب بيديه عليه، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب
بيديه إلى الحائط، فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم رَدَّ عَلَيَّ السلامَ(٣). (ز)
١٨٣٩٨ - عن أبي مالك، قال: تيَمَّم عمَّارٌ، فمسح وجهه ويديه، ولم يمسح
الذراع (٤). (٤ / ٤٦٢)
١٨٣٩٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة مولى ابن عباس - أنَّه سُئِل عن
التيمم. فقال: إنَّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وقال في التيمم: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾، وقال:
(١) أخرجه الحاكم ١/ ٢٨٧ (٦٣٥) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
نقل ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٥٤ عن أبي زرعة أنَّه قال: ((هذا حديث باطل، وسليمان ضعيف الحديث)).
قال الحاكم: ((هذا حديث مفسَّر، وإنما ذكرته شاهدًا؛ لأنَّ سليمان بن أرقم ليس من شرط هذا الكتاب،
وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد)). وقال الدارقطني في سننه ٣٣٤/١ (٦٨٩): ((سليمان بن أرقم
وسليمان بن أبي داود ضعيفان)). وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦٤٥/٢ - ٦٤٩ (١٢): ((نصَّ غيرُ واحد
من الحفاظ على ضعف رواية الرفع)). وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ٣٦٥/٨ (٩٥٦٧): ((قلت: قال ابن
أبي حاتم في العلل: سألت أبا زرعة عنه - يعني: حديث سليمان بن أبي داود هذا -، فقال: هذا حديث
باطل)). وقال في التلخيص الحبير ١/ ٤٠٤: ((فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك)). وقال المظهري في التفسير
٢ق١٢٩/٢: ((وفيه سليمان بن أرقم، متروك)). وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٣٢٩/١: ((وفيه سليمان بن
أرقم، وهو متروك. وروي أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان، قال أبو زرعة:
حديث باطل)).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦١.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨٩ من طريق خارجة بن مصعب، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن
الأعرج، عن أبي جهيم به .
إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي، قال عنه ابن حجر في التقريب (١٦١٢):
((متروك، وكان يُدَلِّس عن الكذَّابين، ويقال: إنَّ ابنَ معين كذَّبه)).
وأصله في صحيح البخاري ٩٢/١ (٣٣٧) من حديث أبي الجهيم، قال: أقبل النبيُّ ◌َّ من نحو بئر جمل،
فلقيه رجل، فسلّم عليه، فلم يردَّ عليه النبيُّ نَّه، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ عليه
السلام.
(٤) أخرجه ابن جرير ٧ / ٨٤.

سُورَةُ الْنِسَاءِ (٤٣)
٤٣٦
فَوَسُكَبُ التَّقَيَّةُ الْحَانُور
﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين،
إنَّما هو الوجه والكفَّان، يعني: التيمم(١). (ز)
١٨٤٠٠ - عن عبد الله بن عمر - من طريق نافع - أنَّه قال: التَّيَمُّم مسحتان: يضرب
الرجلُ بيديه الأرضَ، يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما مرة أخرى، فيمسح يديه
إلى المرفقين (٢). (ز)
١٨٤٠١ - قال عكرمة مولى ابن عباس - من طريق سَلَّام مولى حفص -: التَّيَمُم
ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ للكفَّين(٣). (ز)
١٨٤٠٢ - عن عامر الشعبي - من طريق داود - في التَّيَمُّم، قال: ضربةٌ للوجه،
وضربة لليدين إلى المرفقين (٤). (ز)
١٨٤٠٣ - عن عامر الشعبي - من طريق داود - أنَّه قال في هذه الآية: ﴿فَاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]،
وقال في هذه الآية: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦](٥)، قال: أمر
أن يُمسَح في التيمم ما أمر أن يُغسَل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يُمسَح في
الوضوء؛ الرأس، والرجلان(٦). (ز)
١٨٤٠٤ - عن ابن أبي خالد، قال: رأيتُ عامرًا الشعبي وصف لنا التيمم: فضرب
بيديه إلى الأرض ضربة، ثم نفضهما، ومسح وجهه، ثم ضرب أخرى، فجعل يلوي
كفيه إحداهما على الأخرى. ولم يذكر أنَّه مسح الذراع(٧). (ز)
١٨٤٠٥ - عن أيوب، قال: سألت سالم بن عبد الله عن التَّيَمُّم. فضرب بيديه على
الأرض ضربةً، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى، فمسح
بهما يديه إلى المرفقين(٨). (ز)
(١) أخرجه الترمذي ١/ ١٨٢ (١٤٥)، والضياء المقدسي في المختارة ٣٦٠/١١ (٣٦٩).
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨٧، وابن المنذر في الأوسط ٤٨/٢، والدارقطني ١/ ١٨٠، والبيهقي ٢٠٧/١.
وبنحوه ابن أبي شيبة ١ / ١٥٨.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨٥.
(٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨٨.
(٥) هكذا في الأصل بإثبات ﴿مِّنَةٌ﴾.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢١٢، وابن أبي شيبة ١/ ١٥٨، وابن جرير ٨٨/٧.
(٧) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢١٣، وابن أبي شيبة ١٥٩/١، وابن جرير ٧/ ٨٤.
(٨) أخرجه ابن جرير ٨٩/٧.

ضَوْسُكَبُ التَّفْسِيةُ المَاتُور
سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
٥ ٤٣٧ %
١٨٤٠٦ - عن الحسن البصري - من طريق حبيب بن الشهيد - أنَّه سُئِل عن التيمم.
فقال: ضربة يمسح بها وجهه، ثم ضربة أخرى يمسح بها يديه إلى المرفقين(١). (ز)
١٨٤٠٧ - عن ابن عون، قال: سألت الحسن البصري عن التيمم. فضرب بيديه على
الأرض، فمسح بهما وجهه، وضرب بيديه، فمسح بهما ذراعيه ظاهرهما
وباطنهما(٢). (ز)
١٨٤٠٨ - عن مكحول الشامي - من طريق سعيد، وابن جابر - أنَّه كان يقول: التيمم
ضربةٌ للوجه والكفَّيْن إلى الكُوعِ. ويتَأَوَّلُ مكحولٌ القرآنَ في ذلك: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله في التيمم: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَدِيَكُمْ﴾،
ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء إلى المرافق. قال مكحول: قال الله:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فإنَّما تُقطَع يدُ السارق من مفصل
الكوع (٣). (٤ / ٤٦١)
١٨٤٠٩ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - قوله رَّت: ﴿وَإِن كُنُم قَرْضَ﴾ إلى
قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾، قال: فإن أَعْياك الماءُ، فلا يُعْبِيَنَّك الصعيدُ أن تضع
فيه كفيه، ثم تنفضهما، فتمسح بهما وجهَك وكفَّيْك، لا تعد ذلك بغسل الجنابة، ولا
بوضوء صلاة. فمَن تَيَمَّم الصعيدَ، فصلَّى، ثم قدر على الماء بعد ذلك؛ فعليه
الغسل، وحسبه صلاته التي كان صلى. ومَن كان معه ماءًا يسيرًا، فخشي الظمأ؛
فليتيمم بالصعيد، وليتَلَّغ بمائه الذي معه، وكان أهل العلم يأمرون بذلك(٤). (ز)
١٨٤١٠ - عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق الأوزاعي - قال: التيمم إلى
الآباط(٥). (٤ / ٤٦٢)
١٨٤١١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ إلى الكُرْسُوع (٦)١٧٠٩). (ز)
١٧٠٩] أفادت الآثارُ اختلافَ السلف في الحدِّ الذي أمر الله بمسحه من اليدين على أقوال : ==
(٢) أخرجه ابن جرير ٨٨/٧.
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٨٩.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧ / ٨٥.
(٤) أخرجه ابن المنذر ٧٢٨/٢ - ٧٢٩، وابن أبي حاتم ٩٦٣/٣. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من
تفسيره ص٩٩.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧ / ٩٠.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٧٥.
=

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
٤٣٨ :
فَوْسُعَبْ التَّفْسَِّة المَاتُور
أحكام متعلقة بالآية:
١٨٤١٢ - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبْزَى، قال: كُنَّا عند عمر بن الخطاب،
فأتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّا نمكث الشهرَ والشهرين لا نجد الماء. فقال
عمر: أمَّا أنا فلو لم أجد الماءَ لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. قال عمار بن ياسر:
أتذكر يا أمير المؤمنين حيثُ كُنَّا بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإبل، فتعلم أنَّا
أجنبنا؟ قال: نعم. فأمَّا أنا فتمرَّغْتُ في التراب، فأتينا النبيَّ وَّ، قال: ((إن كان
الصعيدُ لَكافِيكَ)). وضرب بكفيه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض
ذراعيه؟ فقال: اتقِّ اللهَ، يا عمَّارُ. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئتَ لم أذكره.
فقال: لا، ولكن نُوَلِّيك مِن ذلك ما تولَّيْتَ(١). (ز)
١٨٤١٣ - عن شَقِيق، قال: كنتُ مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال
== الأول: أنَّ حده الكفَّان إلى الزندين. الثاني: أنَّ حدَّه الكفَّان إلى المرفقين. الثالث: أن
حدَّه إلى الآباط .
وقد رَجَّح ابنُ جرير (٧/ ٩٠ - ٩١) مستندًا إلى الإجماع أنَّ مسح الكفين إلى الزندين هو
الحد الذي لا يجوز التقصير عنه، وله أن يزيد على أحد القولين الآخرين؛ لعموم اللفظ،
وعدم الدليل على تحديده بأحدهما، فقال: ((والصواب من القول في ذلك: أنَّ الحدَّ الذي
لا يُجْزِئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه الكفَّان إلى الزندين؛ لإجماع
الجميع على أنَّ التقصير عن ذلك غيرُ جائز، ثم هو فيما جاوز ذلك مُخَيَّرٌ؛ إن شاء بلغ
بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرًا فيما جاوز الكفين
أنَّ الله لم يَحُدَّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًّا لا يجوز التقصير عنه، فما مسح
المتيمم من يديه أجزأه، إلا ما أجمع عليه، أو قامت الحجة بأنَّه لا يجزئه التقصير عنه،
وقد أجمع الجميع على أنَّ التقصير عن الكفين غير مجزئ، فخرج ذلك بالسنة، وما عدا
ذلك فمختلف فيه. وإذ كان مختلفًا فيه، وكان الماسح بكفيه داخلًا في عموم الآية؛ كان
خارجًا مِمَّا لزِمه مِن فرض ذلك)).
= والكرسوع: طَرَف رأس الزَّنْد ممَّا يَلِي الخنْصَر. النهاية (كرسع).
(١) أخرجه أحمد ١٧٥/٣١ (١٨٨٨٢)، وأبو داود ٢٢٨/١ (٣٢٢)، والنسائي ١٦٨/١ (٣١٦)، وابن جرير
٧/ ٩٣ من طرقٍ عن ذرِّ المرهبي، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه.
وأصله في صحيح مسلم ١/ ٢٨٠ (٣٦٨) بنحوه، وفي صحيح البخاري ٩٢/١ (٣٣٨) مختصرًا من حديث
عبد الرحمن بن أبزى.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
فَوَسُوعَةُ التَّفْسَِّةِ الْحَانُور
٥ ٤٣٩ %
أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيتَ رجلًا أجْنَبَ، فلم يجد الماء شهرًا، أيَتَيَّمم؟
فقال عبد الله: لا يتَيَمَّم، وإن لم يجد الماءَ شهرًا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون
بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [٦]؟! فقال عبد الله: إن رُخِّص
لهم في هذا لَأَوْشَكُوا إذا بَرَد عليهم الماءُ أن يَتَيَمَّموا بالصعيد. فقال له أبو موسى:
إنَّما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني
رسول الله وَّ في حاجةٍ، فأجنبتُ، فلم أجد الماءَ، فتمرَّغْتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ
الدابَّةُ، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِ وَّ، فقال: ((إنما يكفيك أن تصنع هكذا)). وضرب
بكفيه ضربة واحدة، ومسح بهما وجهه، ومسح كفيه؟ قال عبد الله: ألم تر عمر لم
يقنع لقول عمار(١). (ز)
١٨٤١٤ - عن علي بن أبي طالب - من طريق الحارث - قال: يتيمم لكل
صلاة(٢) . (٤ / ٤٦٣)
١٨٤١٥ - عن عبد الله بن عمر، مثل ذلك(٣). (ز)
١٨٤١٦ - عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد - قال: من السُّنَّةِ ألَّا يُصَلِّي
الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدة، ثم يتيمم للأخرى (٤). (٤/ ٤٦٣)
١٨٤١٧ - عن عمرو بن العاص - من طريق عامر الأحول - قال: يَتَيَمَّمُ لكل
صلاة (٥). (٤ /٤٦٣)
١٨٤١٨ - عن إبراهيم النخعي - من طريق قتادة - قال: يتيمم لكُلِّ صلاة(٦). (ز)
١٨٤١٩ - عن عامر الشعبي - من طريق مُجالِد - قال: لا يُصَلَّى بالتيمُّم إلا صلاة
واحدة(٧) . (ز)
١٨٤٢٠ - عن الحسن البصري - من طريق يونس - قال: التيمم بمنزلة
الوضوء(٨). (ز)
١٨٤٢١ - عن الحسن البصري - من طريق عمر بن شاكر - قال: يصلي المتيمم
(١) أخرجه البخاري ٧٧/١ (٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم ٢٨٠/١ (٣٦٨)، وابن جرير ٧/ ٩٢ واللفظ له.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٠/١.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٩٥ من طريق سليمان بلفظ: التيمم لكل صلاة.
(٤) أخرجه الطبراني (١١٠٥٠)، والبيهقي ٢٢١/١ - ٢٢٢.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٠.
(٧) أخرجه ابن جرير ٧/ ٩٥.
(٦) أخرجه ابن جرير ٧ / ٩٥.
(٨) أخرجه ابن جرير ٧ / ٩٥.

سُورَةُ النِّسَاءِ (٤٣)
٥ ٥٤٤٠
فَوْسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور
بتيممه ما لم يُحْدِث، فإن وجد الماءَ فليتوضأ (١). (ز)
١٨٤٢٢ - عن الحسن البصري - من طريق هشام - قال: كان الرجل يُصَلِّي الصلوات
كلها بوضوء واحد، وكذلك المتيمم(٢). (ز)
١٨٤٢٣ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيْج - قال: التيمم بمنزلة
الوضوء(٣). (ز)
١٨٤٢٤ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - قال: يتيمم لكل صلاة. ويتأول
هذه الآية: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ﴾ (٤)١٧١٠]. (ز)
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
١٨٤٢٥ - عن سعيد بن المسيب - من طريق يحيى بن سعيد - قال: ليس شيءٌ أحبَّ
إِلَيَّ مِن عفو(٥). (ز)
١٨٤٢٦ - عن الحكم بن أبان، قال: ذكر سلمة بن وهرام صاحب طاووس: أنَّ الله
تبارك وتعالى إنَّما سَمَّى نفسَه العَفُوَّ ليعفو، والغفور ليغفر (٦). (ز)
١٧١٠] أفادت الآثارُ اختلاف السلف في تأويل قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٍ فَتَيَمَّمُواْ﴾ [النساء: ٤٣]
هل ذلك أمر من الله بالتيمم كلما لزمه طلب الماء، أم ذلك أمْرٌ منه بالتيمم كلما لزمه
الطلب وهو محدث حدثًا يجب عليه منه الوضوء بالماء لو كان للماء واجدًا؟
وقد رجّح ابن جرير (٧/ ٩٧) مستندًا إلى ظاهر الآية القول الأول، فقال: ((وأولى القولين
في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: يتيمم المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر
لها فرضًا؛ لأن الله - جلَّ ثناؤه - أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء، فإن لم يجد
الماء فالتيمم، ثم أخْرَج القائمَ إلى الصلاة من كان قد تقدم قيامه إليها الوضوء بالماء سنةٌ
رسول الله وَلّ، إلا أن يكون قد أحدث حدثًا ينقض طهارته، فيسقط فرض الوضوء عنه
بالسنة. وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها بالتيمم لصلاة قبلها، ففرض التيمم له لازم
بظاهر التنزيل بعد طلبه الماء إذا أعْوَزه)).
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٩٦، وبنحوه من طريق قتادة.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧ / ٩٦.
(٤) أخرجه ابن جرير ٧ / ٩٥.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧ / ٩٦.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٩٦٣/٣.