Indexed OCR Text
Pages 581-600
فَوْسُوعَة التَّقْسِي الْجَاتُور سُورَةُ النُّورِ (٣١) ٥٨١ : ٥٣١٢٠ - عن الحسن البصري - من طريق أشعث - قال: هو الأحمق الذي لا حاجة له بالنساء (١). (ز) ٥٣١٢١ - عن الحسن البصري - من طريق عمرو بن عبيد - ﴿غَيْرِ أُوْلِىِ الْإِرْبَةِ﴾، قال: المُخَنَّث(٢). (ز) ٥٣١٢٢ - قال الحسن البصري: هو الذي لا ينتشر، ولا يستطيع غِشْيان النساء، ولا .(٣) یشتھیھن(٣). (ز) ٥٣١٢٣ - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق جابر -: الذي لا يحمله أربه على أن يُراوِد النساء(٤). (ز) ٥٣١٢٤ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قال: هو الرجل الأحمقُ الذي لا تشتهيه المرأةُ، ولا يَغارُ عليه الرجلُ(٥). (ز) ٥٣١٢٥ - عن يزيد بن أبي حبيب - من طريق ابن لهيعة - قال: هو الكبير الذي لا يُطيق النساء(٦). (ز) ٥٣١٢٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق معمر - في قوله: ﴿أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، قال: هو الأحمق، الذي لا هِمَّة له بالنساء، ولا إرْبَ(٧). (ز) ٥٣١٢٧ - عن محمد بن السائب الكلبي، ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ﴾، قال: هو الخَصِيُّ، والعِنِّينَ(٨). (١١/ ٣٤) ٥٣١٢٨ - قال مقاتل: الشيخ الهَرِم، والعِنِّين، والخَصِي، والمجبوب، ونحوه (٩). (ز) ٥٣١٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، يقول: مَن لا حاجة له في النساء: الشيخ الهرم، والعنين، والخصي، [والمجبوب](١٠)، ونحوه(١١). (ز) (١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٣٥١ (١٧٤٧٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٨/٨. (٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ١٨١. (٣) تفسير الثعلبي ٧/ ٨٨ دون آخره، وتفسير البغوي ٣٥/٦. (٤) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٠. (٥) أخرجه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٢. (٦) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٢. (٧) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٨، وابن جرير ١٧/ ٢٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٨/٨. (٩) تفسير البغوي ٣٥/٦. (٨) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (١٠) في المصدر المطبوع: والعجوب، وهو تصحيف، وما أثبتناه يوافق السياق، وكذا جاء في تفسير البغوي ٣٥/٦ منسوبًا إلى مقاتل دون تعيينه. (١١) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٦/٣. سُورَة النُّورِ (٣١) ٥ ٥٨٢ : فُؤَسُوعَة التَّفْسِيرُ الْمَاتُور ٥٣١٣٠ - عن الحسن بن أبي جعفر، قال: سألتُ سعيد بن أبي عروبة عن قول الله رحمك: ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ﴾. قال: آلب خاي، وهو الماضِغ الماء(١) بالفارسية(٢). (ز) ٥٣١٣١ - عن الأوزاعي - من طريق ابن وهب، عمَّن سمِع الأوزاعيَّ - في قول الله: ﴿َغَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾: هو الْمُخَالَطُ عقله(٣) (٤). (ز) ٥٣١٣٢ - وعن ابن وهب: قال لي الليث [بن سعد]، نحو ذلك(٥). (ز) ٥٣١٣٣ - قال يحيى بن سلَّام: قال الله: ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ غير أُولي الحاجة إلى النساء، وهم قومٌ كانوا بالمدينة فقراء، طُبِعوا على غير شهوة النساء(٦). (ز) آثار متعلقة بالآية: ٥٣١٣٤ - عن عائشة، قالت: كان رجلٌ يدخل على أزواج النبي وَلِّ مُخَنَّث، فكانوا يَعُدُّونه مِن غير أولي الإربة، فدخل النبيِ وَّه يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقْبَلَتْ أقْبَلَتْ بأربع، واذا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فقال النبيُّ وَّ: ((ألا أرى هذا يعرف ما ههنا! لا يدخُلَنَّ عليكم)). فحجبوه(٧). (٣٥/١١) ٥٣١٣٥ - عن عائشة، قالت: كان يدخل على أزواج النبي وَ لّ هيت، وإنَّما كُنَّ يَعْدُدْنَه مِن غير أولي الإربة مِن الرجال، فدخل رسولُ اللهِ وَّ ذات يوم وهو ينعت امرأة، يقول: إنَّها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله وَالر: ((ألا أسمعُ هذا يعلم ما ههنا، لا يدخلن عليكم)). فأخرَجَه، فكان بالبيداء يدخل كلَّ جُمُعة يَسْتَطْعِم (٨). (٣٦/١١) (١) الماضغ الماء مَثَل يضرب لشدة الحمق، فيقال: أحمق من ماضغ الماء. جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن العسكري ١/ ٣٤٢. (٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ١٣٤/٣. (٣) خُولط فلان في عقله مُخالَطة: إذا اختلَّ عَقْلُه. لسان العرب (خلط). (٤) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١٤٥/١ (٣٣٨). (٥) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١٤٥/١ (٣٣٨). (٦) تفسير يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٢. (٧) أخرجه مسلم ١٧١٦/٤ (٢١٨١)، وعبد الرزاق ٤٣٦/٢ (٢٠٣١)، وابن جرير ٢٦٩/١٧ - ٢٧٠، وابن أبي حاتم ٢٥٧٩/٨ (١٤٤٢٩). وأورده الثعلبي ٨٨/٧. (٨) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. فَوَسُوعَةُ التَّفْسِيرُ الْحَاتُور ٥ ٥٨٣ % سُورَةُ النُّورِ (٣١) ٥٣١٣٦ - عن عائشة، قالت: كان النبيُّ وَّ* يُقَبِّل ويُباشِر وهو صائم، وكان أملككم لإرْبِه(١). (ز) ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾ ٥٣١٣٧ - عن بسر بن سعيد - من طريق أبي النضر سالم - في قوله: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾، قال: الغلام الذي لم يَحْتَلِم (٢). (ز) ٥٣١٣٨ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء [بن دينار] - في قوله: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾، قال: الغِلمان الصِّغار(٣). (٣٦/١١) ٥٣١٣٩ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ﴿أَوِ اُلْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾، قال: هم الذين لا يدرون ما النِّساء مِن الصِّغر قبل الحُلُم (٤). (٣٦/١١) ٥٣١٤٠ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قال: الذي لم يبلغ الحُلُم، ولا النّكاح (٥). (٣٦/١١) ٥٣١٤١ - عن يزيد بن أبي حبيب - من طريق ابن لهيعة - قوله: ﴿أَوِ اُلْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾، قال: الغلام الذي لم يبلغ الحُلُم(٦). (ز) ٥٣١٤٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أَوِ الطِّفْلِ﴾ يعني: الغلمان الصغار ﴿الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾ لا يدرون ما النساء مِن الصِّغَرِ(٧). (ز) النسخ في الآية: ٥٣١٤٣ - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِ هِنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾، نسخ (١) أخرجه البخاري ٣٠/٣ (١٩٢٧). (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٨/٨. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٨/٨. وعزاه السيوطي إليه بلفظ: الغلام الذي لم يحتلم. وأخرج هذا اللفظ ابن أبي حاتم عن بسر بن سعيد كما تقدم في الأثر السابق. (٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧١، وابن أبي حاتم ٢٥٧٩/٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٩٦، وأخرجه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٣ من طريق ابن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر. (٥) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٦) علَّقه يحيى بن سلَّام ٤٤٣/١. (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣. سُورَةُ النُّورِ (٣١) & ٥٨٤ % فَوْسُوَة التَّقْسِي الْجَاتُور منها قوله: ﴿وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ إلى قوله: ﴿سَمِيْعٌ عَلِيمٌ﴾(١). (ز) من أحكام الآية: ٥٣١٤٤ - عن عمر بن الخطاب - من طريق حميد بن عبد الرحمن - قال: لا تخلو المرأةُ مع الرجل إلا أن يكون محرمًا، وإن قيل: حمؤها، إنَّما حمؤها الموت(٢). (ز) ٥٣١٤٥ - قال يحيى بن سلام: وأما أبو زوجها، وابن زوجها، والتابع غير أولي الإربة، ومملوكها؛ فإنَّهم لا ينظرون إلى ما ينظر إليه الابنُ، والأبُ، والأخُ، وابنُ الأخ، وابنُ الأخت، والعمّ، والخالُ، ومَن كان له رضاع؛ لأنَّ المرأة قد كانت تَحِلُّ لابن زوجها قبل نكاح الأب إيّاها، وقد كانت تحل لأبي زوجها قبل أن تحل للتابع، فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة، فلا يجوز لهم أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولكن ينظرون إليها وعليها دِرعٍ وخِمار؛ لأنَّها قد كانت تَحِلُّ لهم في حال. وكذلك مملوك المرأة؛ لأنه إذا أعتق حلَّت له. فهؤلاء مثل الأجنبيين في الدخول عليها . = ٥٣١٤٦ - كما قال عمر بن الخطاب: لا تسافر المرأة مع حموها (٣). (ز) ٥٣١٤٧ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - من طريق سمي - قال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها (٤). (٣٦/١١) ٥٣١٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: فلا بأسَ بالمرأة أن تضع الجلباب عند هؤلاء المُسَمَّيْن في هذه الآية(٥). (ز) ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾ نزول الآية : ٥٣١٤٩ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري - من طريق السدي - قال: كانت المرأة تَمُرُّ على المجلس في رجلها الخَرَز، فإذا جاوزت المجلسَ ضربت برجلها؛ فنزلت: (١) الناسخ والمنسوخ للزهري ص٣١. (٢) علَّقه يحيى بن سلَّام ٤٤٣/١. و((حمؤها)) كذا جاءت في مطبوعة المصدر، وهي لغة. (٣) تفسير يحيى بن سلَّام ٤٤٣/١ - ٤٤٤. و((حموها)) كذا جاءت بالواو في مطبوعة المصدر. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٠. فَوْسُكَبْ التَّقْسِيَةُ الْخَاتُور سُورَةُ النُّورِ (٣١) & ٥٨٥ % ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ الآية(١). (٣٨/١١) ٥٣١٥٠ - عن معاوية بن قُرَّة، قال: كُنَّ نساء الجاهلية تضرب الخلاخيل الصُّمَّ؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾ (٢). (٣٨/١١) ٥٣١٥١ - عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَر - ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾، قال: كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قَعْقَعة الخُلخال فيها؛ فنهي عن ذلك(٣). (١١/ ٣٧) ٥٣١٥٢ - عن حضرمي [بن لاحق التميمي] - من طريق سليمان التيمي -: أنَّ امرأة اتخذت بُرَتَيْن(٤) مِن فضة، واتخذت جَزْعًا، فمرَّت على القوم، فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع، فَصَوَّتَ؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾(٥). (٣٧/١١) تفسير الآية : ٥٣١٥٣ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق أبي الأحوص - ﴿لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾، قال: الخُلخال (٦). (٣٨/١١) ٥٣١٥٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك(٧). (ز) ٥٣١٥٥ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: ﴿وَلَا يَضْرِنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ : وهو أن تَقْرَع الخلخالَ بالآخر عند الرجال، أو يكون على رجليها خلاخل فتُحَرِّكهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك؛ لأنه مِن عمل الشيطان (٨). (٣٧/١١) ٥٣١٥٦ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء [بن دينار] - قال: إنَّ المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجل، فإذا دخل عليها غريبٌ تُحَرِّك رِجلها عمدًا؛ ليسمع صوت الخلخال، فقال: ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ﴾ يعني: لا يُحَرِّكن أرجلهن؛ ﴿لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ﴾ يعني: ليعلم الغريبُ إذا دخل عليها ما تُخْفِي من زينتها (٩). (٣٨/١١) (١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٢ دون ذكر النزول، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٠ دون ذكر النزول. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وهو مرسل. (٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وهو مرسل. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وهو مرسل. (٤) البُرَة: الخلخال. اللسان (برى). (٥) أخرجه ابن جرير ٢٧٢/١٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٢ مرسلًا. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٠/٨. (٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٨٠/٨. (٨) أخرجه ابن جرير ٢٧٣/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٧٩/٨ - ٢٥٨٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٩) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٠/٨. سُورَةُ النُّورِ (٣١) ٥٨٦ : مَوْسُوعَة التَّفْسَِّةُ المَاتُوز ٥٣١٥٧ - عن مجاهد بن جبر، ﴿وَلَا يَضْرِنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾، قال: الخلخال، نهى أن تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال(١). (٣٧/١١) ٥٣١٥٨ - عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَر - ﴿وَلَا يَضْرِنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾، قال : : هو الخلخال، لا تضرب امرأةٌ برجلها لِيُسْمع صوت خلخالها (٢). (٣٧/١١) ٥٣١٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ يقول: ولا يحركن أرجلهن؛ ﴿لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾ يعني: الخلخال، وذلك أنَّ المرأة يكون في رجلها خلخال، فتحرك رجلها عمدًا؛ ليسمع صوت الجلاجل، فذلك قوله ريك : ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾(٣). (ز) ٥٣١٦٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾، قال: الأجراس مِن حليهن يجعلنها في أرجلهن في مكان الخلاخل، فنهاهنَّ اللهُ أن يضربن بأرجلهن لتسمع تلك الأجراس (٤). (ز) ٥٣١٦١ - قال يحيى بن سلَّام: وبعضُهم يقول: تضرب إحدى رجليها بالأخرى؛ حتى يسمع صوت الخلخالين، فنُهِينَ عن ذلك(٥). (ز) ﴿وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١ ٥٣١٦٢ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء [بن دينار] - في قوله: ﴿اَلْمُؤْمِنُونَ﴾: يعني: المصدقين بتوحيد الله (٦). (ز) ٥٣١٦٣ - عن محمد بن كعب القرظي - من طريق أبي صخر المدني - أنَّه كان يقول في هذه الآية ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، يقول: لعلكم تفلحون غدًا إذا لقيتموني(٧). (ز) ٥٣١٦٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ مِن الذنوب التي أصابوها مِمَّا في هذه السورة، ﴿أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ مِمَّا نهى عنه رَّ مِن أول هذه السورة إلى (١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٨، وابن جرير ٢٧٣/١٧، وأخرجه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٤ من طريق سعيد. (٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٣. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣. (٥) تفسير يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٤. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨١. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٠. مُوَسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور سُورَةُ النُّورِ (٣١) ٥ ٥٨٧ % هذه الآية، ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ يعني: لكي ﴿تُفْلِحُونَ﴾(١). (ز) ٥٣١٦٥ - قال يحيى بن سلَّام: قوله: ﴿وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ مِن ذنوبكم، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة (٢). (ز) آثار متعلقة بالآية: ٥٣١٦٦ - عن الأَغَرِّ، قال: سمعتُ النبيَّ وَّ يقول: ((يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإنّي أتوب في اليوم إليه مائة مرة) (٣). (٣٩/١١) ٥٣١٦٧ - عن حذيفة، قال: كان في لساني ذرب على أهلي، فلم أَعْدُه إلى غيره، فذكرت ذلك للنبيِّ وَّه، فقال: ((أين أنت مِن الاستغفار، يا حذيفة؟ إنِّي لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة، وأتوب إليه))(٤). (٣٩/١١) ٥٣١٦٨ - عن أبي رافع: أنَّ رسول الله وَّ سُئِل: كم للمؤمنين مِن سِتْر؟ قال: ((هي أكثر مِن أن يُحْصَى، ولكنَّ المؤمن إذا عَمِل خطيئةً هتك منها سترًّا، فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعةٌ معه، وإذا لم يتب هتك عنه منها ستر واحد، حتى إذا لم يبق عليه منها شيء قال الله تعالى لِمَن يشاء مِن ملائكته: إن بني آدم يعيرون، ولا يغفرون؛ فحُفُّوه بأجنحتكم. فيفعلون به ذلك، فإن تاب رجعت إليه الأستارُ كلها، وإذا لم يتب عجبت منه الملائكة، فيقول الله لهم: أسلِموه. فيُسلموه حتى لا يستر منه عورة))(٥). (٣٩/١١) (١) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣. (٢) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٤٤. (٣) أخرجه مسلم ٢٠٧٥/٤ (٢٧٠٢)، وأحمد ٣٩٠/٢٩ (١٧٨٤٧). (٤) أخرجه أحمد ٣٦٥/٣٨ (٢٣٣٤٠)، ٣٨٤/٣٨ (٢٣٣٦٢)، ٣٨٩/٣٨ - ٣٩٠ (٢٣٣٧١)، ٤١٩/٣٨ (٢٣٤٢١)، وابن ماجه ٧٢٠/٤ (٣٨١٧)، وابن حبان ٢٠٥/٣ (٩٢٦)، والحاكم ٦٩١/١ (١٨٨١، ١٨٨٢)، ٤٩٦/٢ (٣٧٠٦)، وعبد الرزاق ٢٠٧/٣ (٢٨٨٣). قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه هكذا)). وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٣/ ١٦٩٣ - ١٦٩٤ (٣٨١١): ((رواه محمد بن كثير الكوفي القرشي، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن المغيرة، عن حذيفة، وهذا عن عمرو لا أعرفه إلا من حديث ابن كثير عنه، وقد تركه أحمد بن حنبل)). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١٣٤/٤ (٩٣٣١): ((هذا إسناد فيه أبو المغيرة البجلي، مضطرب الحديث عن حذيفة، قاله الذهبي في الكاشف)). (٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص ٨٠ (٧٧)، والروياني في مسنده ١/ ٤٧٦ - ٤٧٧ (٧٢٤) كلاهما بلفظ: ((كم للمؤمن من ستر))، من طريق ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثني خالد بن يزيد، أن أبا رافع حدّثه ... فذكره. = سُورَةُ النُّورِ (٣٢) & ٥٨٨ % فَوَسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور ٥٣١٦٩ - عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعتُ النبيَّ وَّ يقول: ((الندم توبة))(١). (١١/ ٤٠) ٥٣١٧٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - أنَّه سُئِل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح، وتوبتهما جميعًا أحبُّ إِلَيَّ مِن توبتهما متفرقين؛ إن الله يقول: ﴿وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾(٢). (٤١/١١) ﴿وَأَنْكِحُواْ الْأَمَى مِنَكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِّكُمْ وَإِمَّيِكُمْ﴾ قراءات : ٥٣١٧١ - عن الحسن البصري أنَّه قرأ: (وَأَنكِحُواْ الصَّالِحِينَ مِنْ عَبِيدِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ)(٣) (٤٦٥١]. (٤١/١١) تفسير الآية: ٥٣١٧٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - ﴿وَأَنكِحُوْ اُلْأَيَمَى مِنكُمْ﴾ الآية، قال: أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغَّبهم فيه، وأمرهم أن يُزوِّجوا أحرارَهم وعبيدَهم (٤). (٤١/١١) (٤٦٥١] ذكر ابنُ عطية (٣٨٠/٦) هذه القراءة، وبيَّن أن الجمهور على ﴿عِبَادِكُمُ﴾، وأنَّ معنى القراءتين واحد، ثم علَّق بقوله: ((إلا أنَّ قرينة الترفيع بالنكاح يؤيد قراءة الجمهور)). = إسناده ضعيف لانقطاعه؛ خالد بن يزيد هو السكسكي، لم يدرك الصحابة؛ فإن كان أبو رافع هو مولى النبي وَّ فإسناده منقطع، وإن كان أبو رافع تابعيًّا فالحديث مرسل. (١) أخرجه أحمد ٣٧/٦ (٣٥٦٨)، ١١٣/٧ (٤٠١٢)، ١١٥/٧ (٤٠١٤)، ١١٦/٧ (٤٠١٦)، ١٩٣/٧ (٤١٢٤)، وابن ماجه ٣٢٢/٥ (٤٢٥٢)، وابن حبان ٣٧٧/٢ (٦١٢)، ٣٧٩/٢ - ٣٨٠ (٦١٤)، والحاكم ٢٧١/٤ (٧٦١٢، ٧٦١٣)، ويحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ٨/٥ -. قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه اللفظة)). وقال ابن حجر في الفتح ١٣/ ٤٧١ : ((حديث حسن)). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢٤٨/٤ (١٢٥١): ((هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات)). وقال المناوي في التيسير ٤٦٤/٢: ((إسناده صحيح)). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٠٣. (٤) أخرجه ابن جرير ٢٧٤/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٨١/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. سُوَرَّةُ النُّورِ (٣٢) فَوْسُوَبِ التَّفْسِيَةُ المَاتُون ٥ ٥٨٩ % ٥٣١٧٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك(١). (ز) ٥٣١٧٤ - قال الحسن البصري: ﴿وَأَنْكِحُواْ الْأَيَمَى مِنْكُمْ﴾ هذه فريضة(٢). (ز) ٥٣١٧٥ - عن قتادة بن دعامة، ﴿وَأَنْكِحُواْ الْأَيَمَى مِنْكُمْ﴾، قال: قد أمركم اللهُ - كما تسمعون - أن تُنكِحوهن؛ فإنَّه أغض لأبصارهم، وأحفظ لفروجهم (٣). (٤١/١١) ٥٣١٧٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَأَنكِحُوْ اٌلْأَيَمَى مِنْكُمْ﴾ يعني: الأحرار، بعضكم بعضًا، يعني: مِن الأزواج مِن رجل أو امرأة، وهما حُرَّان، فأمر الله رَك أن يُزَوَّجا، ثم قال سبحانه: ﴿و﴾أنكحوا ﴿الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّابِكُمْ﴾، يقول: وزوِّجوا المؤمنين مِن عبيدكم وإمائكم؛ فإنَّه أغضُّ للبصر، وأحفظ للفرج (٤). (ز) ٥٣١٧٧ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: ﴿وَأَنْكِحُواْ الْأَيَمَى مِنكُمْ﴾ يعني: الأيامى من الرجال والنساء من الأحرار، ﴿وَإِمَآَيِكُمْ﴾ يعني: العبيد والإماء(٥). (ز) ٥٣١٧٨ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ، نحو الشطر الثاني من ذلك (٦). (ز) ٥٣١٧٩ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿وَأَنكِحُواْ الْأَيَمَى مِنْكُمْ﴾، قال: أيامى النساء اللاتي ليس لهن أزواج(٧). (ز) ٥٣١٨٠ - قال يحيى بن سلَّام: قوله: ﴿وَأَنكِحُواْ الْأَيَمَى مِنْكُمْ﴾ يعني: كل امرأة ليس لها زوج، ﴿وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ أي: وأنكحوا الصالحين مِن عبادكم، يعني: المملوكين المسلمين، ﴿وَإِمَّابِكُمْ﴾ أي: وأنكحوا الصالحين مِن إمائكم المسلمات، وهذه رخصة، وليس على الرجل بواجب أن يُزوج أمته وعبده(٨). (ز) النسخ في الآية: ٥٣١٨١ - عن سعيد بن المسيب - من طريق يحيى بن سعيد - في قول الله: ﴿وَأَنْكِحُواْ الْأَيَمَى مِنْكُمْ﴾، قال: نسخت هذه الآية التي في النور: ﴿الَِّ لَا يَنكِحُ إِلَّا (١) علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨١. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨١/٨. (٧) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٧٥. (٨) تفسير يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥. (٢) علَّقه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٤. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧. (٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٨١/٨. سُورَةُ النُّورِ (٣٢) : ٥٩٠ % فَوْسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُون زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] (١) ٤٦٥٢ آثار متعلقة بالآية: ٥٣١٨٢ - عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله وَل يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: ((تَزَوَّجوا الودود الولود؛ إِنِّي مُكاثِر الأنبياء يوم القيامة)) (٢) . (ز) ٥٣١٨٣ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله وَّر: (مَن تزوَّج فقد استكمل نصفَ الدين، فليتق الله في النصف الباقي))(٣). (ز) ٥٣١٨٤ - عن عائشة، أنَّ رسول الله وَ له قال: ((وأنكِحوا الصالحين والصالحات، فما تبعهم بعد ذلك فهو حَسَن)) (٤). (٤١/١١) ٥٣١٨٥ - عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: قال رسول الله وَ له: ((أنكِحوا الأيامى منكم)). قالوا: يا رسول الله، فما العَلائِق بينهم؟ قال: ((ما تراضى عليه ٤٦٥٢] ذكر ابنُ عطية (٦/ ٣٨٠) أنَّ عموم اللفظة في الآية هو الدافع لهذا القول بالنسخ. (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨١. (٢) أخرجه أحمد ٦٣/٢٠ (١٢٦١٣)، ١٩١/٢١ - ١٩٢ (١٣٥٦٩)، وابن حبان ٣٣٨/٩ (٤٠٢٨)، ويحيى بن سلام ١/ ٤٤٥. قال الهيثمي في المجمع ٢٥٨/٤ (٧٣٣٩): ((رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن)). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ١١١: ((صحَّ مِن حديث أنس)). وقال المناوي في التيسير ٢٦٨/٢: ((إسناده صحيح)). وقال الألباني الإرواء ١٩٥/٦ (١٧٨٤): ((صحيح)). (٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣٣٢/٧ (٧٦٤٧)، ٣٣٥/٨ (٨٧٩٤)، والبيهقي في الشعب ٣٤٠/٧ - ٣٤١ (٥١٠٠)، ويحيى بن سلام ١ / ٤٤٥ واللفظ له. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٢٢/٢ (١٠٠٥): ((هذا حديث لا يصح عن رسول الله وح لول، وإنما يذكر عنه، وفيه آفاتٌ منها يزيد الرقاشي. قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث، وفيه هياج. قال أحمد: متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء، وفيه مالك بن سليمان، وقد قدحوا فيه)). وقال الهيثمي في المجمع ٢٥٢/٤ (٧٣١٠): ((رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، وفيهما يزيد الرقاشي، وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف، وقد وُثّقا)). وقال المناوي في التيسير ٤١٠/٢ عن إسناد الطبراني: ((إسناد ضعيف)). (٤) أخرجه الدارمي ٢/ ١٨٤ (٢١٨١)، من طريق أبي عاصم، عن إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أبيه، عن وهب بن أبى مغيث، قال: حدثتني أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة به. إسناده حسن . مَوْسُورَة التَّفْسِيرُ الْمَانُور سُورَةُ النُّورِ (٣٢) أهلوهم))(١). (ز) ٥٣١٨٦ - عن سليمان بن يسار: أنَّ قومًا نزلوا منزلًا، ثم ارتحلوا، وبَغَت امرأةٌ منهم، فرُفِعت إلى عمر بن الخطاب، فجلدها عمرُ الحدَّ، وقال: استوصوا بها خيرًا، وزوِّجوها؛ فإنها من الأيامى(٢). (ز) (٣٣) يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ٥٣١٨٧ - عن عبد العزيز بن أبي الرواد: أنَّ رسول الله وَّه قال: ((اطلبوا الغنى في هذه الآية: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾))(٣). (ز) ٥٣١٨٨ - عن أبي بكر الصديق - من طريق سعيد بن عبد العزيز - قال: أطيعوا الله فيما أمركم به مِن النكاح يُنجِزْ لكم ما وعدكم مِن الغِنى، قال تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾(٤). (٤٢/١١) ٥٣١٨٩ - عن قتادة، قال: ذُكِرَ لنا: أنَّ عمر بن الخطاب قال: ما رأيت كرجل لم يلتمس الغِنى في الباءة(٥)، وقد وعده الله فيها ما وعده، فقال: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾(٦). (١١/ ٤٢) ٥٣١٩٠ - عن عمر بن الخطاب - من طريق الحسن - قال: ابتغوا الغِنى في الباءة. وفي لفظ: اطلبوا الفضل في الباءة. وتلا: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (٧). (١١ / ٤٢) ٥٣١٩١ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق القاسم بن الوليد - قال: التَمِسوا الغِنى (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٣٩/٧ مرسلًا، وكذلك إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦١. (٢) أخرجه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٤. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٢. (٣) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٥ مرسلًا. (٥) الباه والباءة: النكاح والتزويج، ويُطلق على الجماع. اللسان (بوأ). (٦) أخرجه يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤٥، وعبد الرزاق في المصنف (١٠٣٩٣)، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦١ من طريق ابن عجلان بلفظ: ما رأيت رجلاً مثل رجل قعد أيِّمًا بعد هذه الآية: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٨٥)، وعلَّقه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦١ بلفظ: ابتغوا الغِنى بالنكاح. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة في المصنف. وأخرجه ابن أبي حاتم ٨٦٨/٣ من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وأورد قوله: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ﴾ [النساء: ٦] بدل هذه الآية. سُورَةُ النُّورِ (٣٢) ٥ ٥٩٢ %= فَوْسُوعَةُ التَّفْسِيَةُ المَاتُون في النكاح؛ يقول الله: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾(١). (٤٢/١١) ٥٣١٩٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - ﴿وَأَنكِحُواْ الْأَيَمَى مِنكُمْ﴾ الآية، قال: أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغبهم فيه، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾(٢). (٤١/١١) ٥٣١٩٣ - قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الأحرار، فيها تقديم، ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ﴾ لا سَعَة لهم في التزويج؛ ﴿يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ الواسع، فوَعَدهم أن يوسع عليهم عند التزويج، ﴿وَسِعُ﴾ لخلقه، ﴿عَلِيمٌ﴾ بهم. فقال عمر: ما رأيت أعجزَ مِمَّن لم يلتمس الغناء في الباءة، يعني: النساء، يعني: قول الله رَّت: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ (٣) [٤٦٥٣] يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾( . (ز) ٥٣١٩٤ - قال يحيى بن سلَّام: ﴿وَسِعُ عَلِيمٌ﴾ واسع لخلقه، عليم بهم (). (ز) آثار متعلقة بالآية: ٥٣١٩٥ - عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله وَله: ((انكِحوا النساء؛ فإنَّهُنَّ يأتينكم بالمال))(٥). (٤٣/١١) ٥٣١٩٦ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّ: ((ثلاثة حقٌّ على الله عونهم: ٤٦٥٣] ذكر ابنُ عطية (٣٨٠/٦) أنَّ النقّاش قال بأن هذه الآية حُجَّة على مَن قال: إنَّ القاضي يُفَرِّق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرًا لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يُغْنِهِمُ اللَّهُ﴾ ولم يقل: يفرق بينهما)). وانتقده مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال: ((وهذا انتزاع ضعيف، وليست هذه الآية حكمًا فيمَن عجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإغناء، كما وعد به مع التفرق في قوله: ﴿وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِّنِ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]، ونفحات رحمة الله مأمولة في كل حال، موعود بها)). (١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٥. (٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٥، وابن أبي حاتم ٢٥٨٢/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) تفسير يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٦. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٧/٣. (٥) أخرجه الحاكم ١٧٤/٢ (٢٦٧٩)، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٤٤٣/٢ - ٤٤٤ -، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٥٤/٣ (١٥٩١٣)، وأبو داود في المراسيل ص ١٨٠ (٢٠٣) عن عروة مرفوعًا مرسلاً . قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين)). وقال الدارقطني في العلل ٦١/١٥ (٣٨٣٤): ((والمرسل أصح)). وقال الألباني في الضعيفة ٤٠٩/٧ (٣٤٠٠): ((ضعيف)). فَوْسُكَبُ التَّفْسِيَةُ الْجَاتُوز سُورَةُ النُّورِ (٣٣) : ٥٩٣ % الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله))(١). (٤٣/١١) ٥٣١٩٧ - عن عبد الله بن عباس أن النبي ◌َّ قال: ((الْتَمِسُوا الرزق بالنكاح))(٢). (٤٣/١١) ٥٣١٩٨ - عن جابر، قال: جاء رجلٌ إلى النبي وَلّ يشكو إليه الفاقة، فأمره أن (٣) يتزوج (٣). (١١ / ٤٤) ﴿وَلَسْتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ ٥٣١٩٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - في قوله: ﴿وَلْيَسْتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ الآية، قال: ليتزوج مَن لا يجد؛ فإنَّ الله سيغنيه (٤). (٤٤/١١) ٥٣٢٠٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الحكم بن أبان - في قوله: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾، قال: هو الرجل يرى المرأة، فكأنه يشتهي؛ فإن كانت له امرأةٌ فليذهب إليها، فليقضٍ حاجته منها، وإن لم تكن له امرأةٌ فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله من فضله(٥). (١١ / ٤٤) ٥٣٢٠١ - عن أبي رَوْق عطية بن الحارث الهمداني: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ﴾، يقول: عمَّا حرَّم اللهُ عليهم حتى يرزقهم الله (٦). (١١ / ٤٤) ٥٣٢٠٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ﴾ عن الزِّنا، ويُقال: نكاح الأمة ﴿ الَّذِينَ (١) أخرجه أحمد ٣٧٨/١٢ - ٣٧٩ (٧٤١٦)، ٣٩٧/١٥ (٩٦٣١)، والترمذي ٤٦٢/٣ - ٤٦٣ (١٧٥٠)، والنسائي ١٥/٦ (٣١٢٠)، ٦١/٦ (٣٢١٨)، وابن ماجه ٥٦١/٣ (٢٥١٨)، وابن حبان ٣٣٩/٩ (٤٠٣٠)، والحاكم ١٧٤/٢ (٢٦٧٨)، ٢٣٦/٢ (٢٨٥٩)، والثعلبي ٧ / ٩٦. قال الترمذي: ((هذا حديث حسن)). وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه)). وقال المناوي في التيسير ٤٧٤/١: ((إسناد صحيح)). (٢) أخرجه الثعلبي ٧/ ٩٥. وأورده الديلمي في الفردوس ٨٨/١ (٢٨٢). قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢٢٦/١ عن إسناد الديلمي: ((إسناد ضعيف)). وقال العجلوني في كشف الخفاء ٢٠١/١ (٥٢٨): ((سند فيه لين)). وقال الألباني في الضعيفة ٥٠٩/٥ (٢٤٨٧): ((ضعيف)). (٣) أخرجه الخطيب في تاريخه ٢٣٣/٢ (٢٥٧). في سنده سعيد بن محمد المدني، أورد له الذهبي هذا الحديث في ميزان الاعتدال ١٥٦/٢ (٣٢٦٢)، وقال: ((قال أبو حاتم: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به)). (٤) أخرجه الخطيب في تاريخه ٢٩٣/١٢. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٢/٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٢/٨. سُورَةُ الّنُوزِ (٣٣) ٤ ٥٩٤ ٥ مُوَسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور لَا يَجِدُونَ نِكَاجًا﴾ يعني: سَعَة التزويج، ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ يعني: يرزقه، فيتزوج الحرائر. تَزَوَّجوا الإماء(١). (ز) ٥٣٢٠٣ - قال يحيى بن سلَّام: قوله: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ حتى يجدوا ما يتزوجون (٢)٤٦٥٤]. (ز) ﴿وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ الْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَائِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾ نزول الآية: ٥٣٢٠٤ - عن عبد الله بن صبيح، عن أبيه، قال: كنتُ مملوكًا لِحُوَيطِب بن عبد العُزَّى، فسألته الكِتاب، فأبى؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَنَغُونَ الْكِنَبَ﴾ الآية(٣). (١١ /٤٥) ٥٣٢٠٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، نزلت في حُوَيطِب بن عبد العُزَّى، وفي غلامه صبيح القِبطِيِّ، وذلك أنَّه طلب إلى سيده المكاتبة على مائة دينار، ثم وضع عنه عشرين دينارًا، فأدَّاها، وعتق، ثم إن صبيحًا يوم حنين أصابه سهم، فمات منه(٤). (ز) ٤٦٥٤] ذكر ابنُ عطية (٣٨١/٦) أنَّ الله أمر في هذه الآية كلَّ مَن يتعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذّر أن يستعف، وبين أنه لما كان أغلب الموانع على النكاح عدَم المال وَعَدَ بالإغناء من فضله، ثم قال: ((فعلى هذا التأويل يعمَّ الأمر بالاستعفاف كل مَن تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر)). ثم ذكر أن جماعة من المفسرين قالت بأنَّ النكاح في هذه الآية اسم ما يُمْهر وينفق في الزواج؛ كاللحاف واللباس لما يلتحف به ويلبس، ووجَّهه بقوله: ((وحملهم على هذا قوله: ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾، فظنُّوا أنَّ المأمور بالاستعفاف إنما هو من عُدِم المال الذي يتزوج به)). وانتقده مستندًا لدلالة العموم، فقال: ((وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف، وذلك ضعيف)). (١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧، وآخره كذا ورد في المطبوع. (٢) تفسير يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤٦. (٣) أخرجه ابن السكن - كما في الإصابة ٤٠٧/٣ - وعزاه السيوطي إلى معرفة الصحابة لابن السكن. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧. فَوْسُوعَة التَّفْسِيرُ الْحَاتُور ٥٩٥٥ سُورَةُ النُّورِ (٣٣) تفسير الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَغُونَ الْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ ٥٣٢٠٦ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء - ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِنَبَ﴾: يعني: الذين يطلبون المكاتبة مِن المملوكين(١). (٤٥/١١) ٥٣٢٠٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾، يعني: عبيدكم (٢). (ز) ﴿فَكَاِبُوهُمْ﴾ ٥٣٢٠٨ - عن أنس بن مالك، قال: سألني سيرينُ المكاتبةَ، فَأَبَيْتُ عليه، فأتى عمرَ بن الخطاب، فأقبل عَلَيَّ بالدِّرَّة، وقال: كاتِبْه. وتلا: ﴿فَكَاِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾، فكاتبتُهُ(٣). (٤٥/١١) ٥٣٢٠٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قال: لا ينبغي لرجل إذا كان عنده المملوك الصالح الذي له المال، يريد أن يكاتَب، ألَّا يكاتبه(٤). (ز) ٥٣٢١٠ - عن الضحاك بن مزاحم - من طريقٍ جُوَيْبِر - في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبَّنَغُونَ اُلْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَلِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: هي عَزْمةٌ(٥). (ز) ٥٣٢١١ - عن عامر الشعبي - من طريق جابر - ﴿فَكَاِبُهُمْ﴾، قال: إن شاء كاتب، وإن شاء لم يُكاتِب(٦). (٤٥/١١) ٥٣٢١٢ - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: أواجِبٌ عَلَيَّ إذا علِمتُ مالًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا . = ٥٣٢١٣ - وقالها عمرو بن دينار، قال: قلتُ لعطاء: أتأثِرُه عن أحد؟ قال: لا(٧). (ز) (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٢/٨ - ٢٥٨٣. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٧/٣. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٨)، وابن جرير ٢٧٦/١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن جرير ٢٧٦/١٧. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/ ٤٣٠ (١٥٨٤). (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٩)، وابن أبي حاتم ٢٥٨٣/٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٧) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٧. سُورَةُ النُّورِ (٣٣) ٥٩٦ % مُؤْسُعَبْ التَّفْسِيَةُ المَاتُور ٥٣٢١٤ - قال إسماعيل بن عياش: أخبرني رجل، عن عطاء بن أبي رباح: ﴿فَكَلِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، فإن شاء كاتب، وإن شاء لم يُكاتِب(١). (ز) ٥٣٢١٥ - عن مقاتل [بن حيان] - من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله: ﴿فَكَاِبُوهُمْ﴾، قال: هذا تعليم ورُخْصَة، وليست بعزيمة (٢). (١١ /٤٥) ٥٣٢١٦ - قال سفيان الثوري: إذا أراد العبدُ مِن سيِّده أن يكاتبه؛ فإن شاء السيد أن يكاتبه كاتبه، ولا يُجبر السيد على ذلك(٣). (ز) ٥٣٢١٧ - عن مالك بن أنس - من طريق ابن وهب ـ: الأمر عندنا: أن ليس على سيِّد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع بأحدٍ مِن الأئمة أَكرَه أحدًا على أن يُكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سُئِل عن ذلك؛ فقيل له: إن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه: ﴿فَكَاِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾. يتلو هاتين الآيتين: ﴿وَإِذَا حَلْنُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَةُ فَأَنْتَشِرُواْ فِىِ الْأَرْضِ وَأَبْنَغُواْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]. قال مالك: فإنَّما ذلك أمرٌ أذِن اللهُ فيه للناس، وليس بواجب على الناس، ولا يَلْزَمُ أحدًا (٤). (ز) ٥٣٢١٨ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿فَكَاِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾، قال: ليس بواجب عليه أن يكاتبه، إنما هذا أمر أذن الله فيه، ودليل(٥). (ز) ٥٣٢١٩ - قال يحيى بن سلَّام: قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبَنَغُونَ الْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، وليست بفريضة؛ إن شاء كاتبه، وإن شاء لم (٦)٤٦٥٥]. (ز) یکاتبه ٤٦٥٥] اختُلِف في هذه المكاتبة هل هي على وجه الفرض، أو على وجه الندب؟ ورجّح ابنُ جرير (٢٧٨/١٧) مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية القولَ الأول الذي قاله عمر، وابن عباس، وعطاء من طريق ابن جريج، وعمرو بن دينار، وغيرهم، فقال: ((وذلك أنَّ ظاهر قوله: ﴿فَكَلِبُهُمْ﴾ ظاهر أمر، وأمر الله فرض الانتهاء إليه، ما لم يكن دليل مِن كتاب أو سنة على أنه ندب)). (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٣/٨. (٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٧. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٣/٨. (٤) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٧٧. (٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٧. (٦) تفسير يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٦. فَوْسُكَبِ التَّفْسِيَةُ المَاتُون ٥ ٥٩٧ % سُورَةُ النُّورِ (٣٣) ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً﴾ ٥٣٢٢٠ - عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال رسول الله وَله: ﴿فَكَلِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: ((إن علمتم فيهم حِرْفَة، ولا ترسلوهم كَلًا على الناس))(١). (٤٥/١١) ٥٣٢٢١ - عن عبد الله [بن مسعود] - من طريق ابن سيرين - قال: إذا صلى (٢). (ز) ٥٣٢٢٢ - عن ابن جُرَيج، قال: بلغني عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: المال(٣). (١١ /٤٦) ٥٣٢٢٣ - عن علي بن أبي طالب - من طريق أبي عبد الرحمن السلمي - قال في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: مالًا(٤). (٤٦/١١، ٤٩) ٥٣٢٢٤ - عن علي [بن أبي طالب]، مثله(٥). (١١/ ٤٦) ٥٣٢٢٥ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح، والحكم -، مثله (٦). (١١/ ٤٦) ٥٣٢٢٦ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: أمانة، ووفاء (٧). (١١ / ٤٦) ٥٣٢٢٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق يزيد بن أبي حبيب - ﴿فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾: إن علمت أنَّ مكاتبك يقضيك(٨). (٤٦/١١) ٥٣٢٢٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾، قال: إن علمتم لهم حيلةً، ولا تُلْقوا مُؤْنتَهم على المسلمين(٩). (١١ /٤٧) (١) أخرجه أبو داود في المراسيل ص١٦٩ - ١٧٠ (١٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٥٣٥/١٠ (٢١٦٠١). قال ابن حجر في الفتح ١٩٠/٥: ((مرسل، أو معضل)). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٧/١١ - ٥٦٨ (٢٣٣٠٠). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٠)، وابن أبي شيبة ٧/ ٢٠٢، وابن جرير ٢٨١/١٧، ومن طريق العوفي أيضًا، وابن أبي حاتم ٢٥٨٤/٨، والبيهقي ٣١٨/١٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٠)، وابن جرير ٢٨٣/١٧ - ٢٨٤، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٥، والبيهقي ١٠/ ٣٢٩. وعلَّقه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٧. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. (٥) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧١)، وابن جرير ٢٨١/١٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٣ من طريق الحكم بن عتيبة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٧) عزاه السيوطي إلى البيهقي. (٨) أخرجه البيهقي ١٠/ ٣١٧. (٩) أخرجه ابن جرير ٢٧٨/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٨٣/٨، والبيهقي ١٠/ ٣١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. سُورَةُ الَّنُورِ (٣٣) فَوْسُبعَة التَّفْسِسَةُ الْحَاتُور = ٥٩٨ % ٥٣٢٢٩ - قال عبد الله بن عمر، في قوله ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾: قوة على الكسب(١). (ز) ٥٣٢٣٠ - عن مسروق - من طريق الشعبي - أنَّه كان يقول: إذا سأل العبدُ مولاه المكاتبةَ، فإن كانت له مكْسبة، وكان له مال؛ كاتَبه، وإن لم يكن له مال ولا مكسبة فليحسن مِلْكته، ولا يكلفه إلا طاقته(٢). (ز) ٥٣٢٣١ - عن عَبيدة السلماني - من طريق ابن سيرين - ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: إن علمتم عندهم أمانة (٣) ٤٦٥٦]. (١١ / ٤٧) ٥٣٢٣٢ - عن إبراهيم [النخعي] = ٥٣٢٣٣ - وأبي صالح [باذام] = ٥٣٢٣٤ - وقتادة بن دعامة، مثله (٤). (١١ / ٤٧) ٥٣٢٣٥ - عن عَبيدة السلماني - من طريق ابن سيرين - ﴿فَكَلِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: إن صلَّى(٥). (ز) ٥٣٢٣٦ - عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك] - من طريق الزَّبرقان - في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: إن علمتم عندهم كسبٌ يستطيعون أن يُؤَدُّوا إليكم(٦). (ز) ٥٣٢٣٧ - عن سعيد بن جبير = ٥٣٢٣٨ - وإسماعيل السُّدِّيّ = علَّق ابنُ عطية (٣٧٢/٦) على قول عبيدة بقوله: ((وهذا في زمنه القول الذي قبله)). ٤٦٥٦ يعني: القول بأن الخير هو الوفاء والصدق. (١) تفسير البغوي ٦/ ٤٢. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٤٣٦/٦ (١٥٩٣). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٢)، وابن أبي حاتم ٢٥٨٤/٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر . (٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤٦ عن قتادة من طريق سعيد، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١١/ ٥٦٨ (٢٣٣٠٢) عن أبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: أداء وأمانة، وكذا ابن جرير ١٧/ ٢٧٩. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٤٣٣/٦ (١٥٨٩)، ٤٣٤/٦ (١٥٩٠)، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٧/١١ (٢٣٢٩٨). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٨٤/٨ بلفظ: صدقًا . (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨. مُؤْسُعَبْ التَّفْسِيَةُ المَاتُور سُورَةُ النُّورِ (٣٣) ٥٣٢٣٩ - ومقاتل بن حيان، أنهم قالوا: مالًاً (١). (ز) ٥٣٢٤٠ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق مغيرة - قال: صِدْقًا، ووفاء(٢). (ز) ٥٣٢٤١ - عن مجاهد بن جبر - من طريق الحكم - قال: مالاً(٣). (ز) ٥٣٢٤٢ - عن مجاهد بن جبر - من طريق القاسم - ﴿فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾. قال: المال، والوفاء، والصدق (٤). (ز) ٥٣٢٤٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق عن ابن أبي نجيح - ﴿فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: كاتبوهم كائنة أخلاقهم ودينهم ما كان(٥). (ز) ٥٣٢٤٤ - عن مجاهد بن جبر = ٥٣٢٤٥ - وطاووس بن كيسان - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾، قالا: مالاً، وأمانة(٦). (١١/ ٤٧) ٥٣٢٤٦ - قال الضحاك بن مزاحم: مالًاً(٧). (ز) ٥٣٢٤٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الحكم بن أبان - في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، يقول: إن علمتم أنَّ في كتابتهم لكم خيرًا فكاتبوهم(٨). (ز) ٥٣٢٤٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق خُصَيف -: أنه القوة(٩). (ز) ٥٣٢٤٩ - عن الحسن البصري - من طريق يونس -: دينًا، وأمانة(١٠). (ز) (١) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٨٤/٨، وعلَّقه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٦ عن السدي. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٨/١١ (٢٣٣٠٤)، وابن جرير ٢٨٠/١٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٤ كلاهما بزيادة: أو أحدهما . (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٨/١١ (٢٣٣٠٣). (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٤/٨. (٥) تفسير مجاهد ص ٤٩٢، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٨/١١ (٢٣٣٠٧)، وابن جرير ١٧/ ٢٨١ من طريق ابن جريج بلفظ: إن علمتم لهم مالًا، كائنة أخلاقهم ودينهم ما كان. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٧/١١ (٢٣٢٩٨)، وابن جرير ١٧ /٢٧٩، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٤، والبيهقي ٣١٨/١٠. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر. (٧) تفسير الثعلبي ٩٦/٧، وتفسير البغوي ٦/ ٤٢. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨. (٩) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨. (١٠) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٧٤)، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٨/١١ (٢٣٣٠١)، وابن جرير بلفظ: صدقًا، ووفاء، وأداء، وأمانة، وأخرجه آدم - من طريق المبارك، كما في تفسير مجاهد ص ٤٩٢ - بلفظ: أداء: وفاء، أمانة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. سُورَةُ الَّنُوزِ (٣٣) & ٦٠٠ % مُوَسُوعَةُ التَّفْسِيَةُ المَاتُور ٥٣٢٥٠ - عن الحسن البصري - من طريق قتادة - قال: إن علمتم عندهم مالًا(١). (ز) ٥٣٢٥١ _ عن الحسن البصري - من طريق يونس - في قوله تعالى: ﴿فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: الخير: القرآن، والإسلام . = ٥٣٢٥٢ - وقال سعيد بن أبي الحسن: الإسلام، والغنى (٢). (ز) ٥٣٢٥٣ - عن يونس بن عبيد، قال: كُنَّا جلوسًا عند الحسن [البصري]، وعنده سعيد بن أبي الحسن، فذكروا هذه الآية: ﴿فَكَلِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾، فقال سعيد: إن كان عنده مالٌ فكاتِبْه، وإن لم يكن عنده مال فلا تُعَلِّقْهُ صحيفةً يغدو بها على الناس ويروح، فيسألهم، فيحرجهم ويؤثّمهم . = ٥٣٢٥٤ - وقال الحسن: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ صدقًا وأمانة، مَن أعطاه كان مأجورًا، ومن سُئِل فردَّ خيرًا كان مأجورًا(٣). (ز) ٥٣٢٥٥ - عن محمد بن سيرين - من طريق الأشعث -: إذا صلوا، وأقاموا الصلاة (٤). (ز) ٥٣٢٥٦ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق عبد الملك بن أبي سليمان - : أداء، ومالًا(٥). (ز) ٥٣٢٥٧ _ عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق عبد الملك - ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾، قال: خيرًا: أداء، وأمانة(٦). (ز) ٥٣٢٥٨ - وعن عطية العوفي، مثل ذلك(٧). (ز) ٥٣٢٥٩ - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: ﴿فَكَاِبُوهُمْ إِنْ (١) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٦. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٩/١١ (٢٣٣٠٨). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٤٣١/٦ (١٥٨٦)، وأخرج ابن جرير ٢٧٩/١٧ منه قول الحسن: صدقًا وأمانة. دون باقي كلامه. (٤) أخرجه يحيى بن سلام ٤٤٦/١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٨٤/٨. (٥) أخرجه ابن جرير ٢٨٠/١٧، كما أخرج ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٨/١١ (٢٣٣٠٥) نحوه من طريق مالك بن مِغْول. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٨٤/٨. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٥٦٧/١١ (٢٣٢٩٧)، وابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨. (٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨.