Indexed OCR Text

Pages 561-580

مَوْسُوعَبْ التَّفْسِيَةُ المَاتُور
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
: ٥٦١ %
مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾، قال: الكحل، والخاتم(١). (ز)
٥٢٩٨١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهًا﴾، قال: رُقعة الوجه، وباطن الكف(٢). (٢٤/١١)
٥٢٩٨٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا﴾، قال: وجهها، وكفَّاها، والخاتم(٣) ٤٦٤٥). (٢٤/١١)
٥٢٩٨٣ - عن عبد الله بن عمر =
٥٢٩٨٤ - وإبراهيم النخعي =
٥٢٩٨٥ _ وأبي صالح =
٥٢٩٨٦ - وزياد بن أبي مريم، نحو ذلك (٤). (ز)
٥٢٩٨٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهًا﴾، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكُحل العين، وخِضاب الكف،
والخاتم؛ فهذه تظهر في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها(٥) . (ز)
٥٢٩٨٨ - عن المِسْور بن مخرمة - من طريق الزهري، عن رجل - في قوله: ﴿إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهًا﴾، قال: القُلْبَيْن - يعني: السوار -، والخاتم، والكحل(٦). (٢٥/١١)
علَّق ابنُ كثير (٢١٧/١٠ - ٢١٨ بتصرف) على هذا القول الذي قاله ابن عباس،
٤٦٤٥
وابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم
النخعي، ومَن معهم، فقال: ((وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نُهِينَ عن إبدائها،
ويحتمل أنَّ ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو
المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه)). وساق حديث
عائشة: أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ◌َّر ... الحديث، وسيأتي في الآثار
المتعلقة بالآية .
(١) أخرجه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٠، وابن جرير ١٧ / ٢٥٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٣/٤، وابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٤/٤، وابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٥٩.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ٥٦/٢، وابن جرير ١٧ /٢٥٩ - ٢٦٠.

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
& ٥٦٢ :-
فَوْسُوَة التَّفْسِيَّةُ الْحَاتُور
٥٢٩٨٩ - عن أنس بن مالك، قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال:
الكحل، والخاتم(١). (٢٣/١١)
٥٢٩٩٠ - عن محمد بن سيرين، قال: سألت عَبيدة السَّلْماني عن قول الله :
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. قال: وأخذ عبيدة ثوبَه، فتقنّع به، وأخرج إحدى
عينيه . =
٥٢٩٩١ - قال: وقال جرير: وحدثني قيس بن سعد: أنَّ أبا هريرة كان يقول: ذلك
القلبُ، [و]الفَتْخَة. قال جرير: القلب: السوار. والفتحة: الخواتم(٢). (ز)
٥٢٩٩٢ - عن أبي الأحوص - من طريق أبي إسحاق - قال: الثياب(٣). (ز)
٥٢٩٩٣ - عن أبي الجوزاء: الثياب (٤). (ز)
٥٢٩٩٤ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن السائب - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: الخاتم، والخِضاب، والكحل(٥). (ز)
٥٢٩٩٥ - عن سعيد بن جبير - من طريق عبد الله بن مسلم - في قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا﴾، قال: الوجه، والكفُّ(٦). (١١ / ٢٤)
٥٢٩٩٦ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قول الله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾: يعني: الوجه، والكفين؛ فزينة الوجه الكُحْل، وزينة
الكفين الخضاب، ولا يَحِلُّ أن يرى منها غريبٌ غيرَ ذلك(٧). (ز)
٥٢٩٩٧ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق علقمة بن مرثد - في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الثياب(٨). (ز)
(١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ٤٠/٢ - ٤١ (٧١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨٢ (١٧٢٩٣).
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨٢ (١٧٢٩٤)، وأخرجه ابن جرير ٢٥٨/١٧ من طريق
مسلم الملائي بلفظ: الكحل والخاتم.
(٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٥٨، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٥٥. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨
نحوه.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٥ (١٤٤٠٣).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٢٨١/٩ (١٧٢٨٥)، وابن جرير ٢٥٧/١٧، وإسحاق البستي
في تفسيره ص٤٥٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨.

مُؤْسُوعَة التَّفْسِسَةُ الْحَاتُون
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
٥ ٥٦٣ %
٥٢٩٩٨ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق منصور - في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾، قال: هو ما فوق الذِّراع(١). (ز)
٥٢٩٩٩ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق طلحة - في هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾، قال: ما فوق الجَيب(٢). (ز)
٥٣٠٠٠ - عن أبي صالح ماهان [الحنفي] - من طريق إسماعيل بن أبي خالد - ﴿إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الثياب(٣). (ز)
٥٣٠٠١ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الثِّياب، والخضاب، والخاتم، والكُحْل(٤). (ز)
٥٣٠٠٢ - عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جُوَيبر - في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ﴾، قال: الكَفُّ، والوَجْه(٥). (ز)
٥٣٠٠٣ - عن أبي صالح =
٥٣٠٠٤ - وعكرمة مولى ابن عباس - من طريق سليمان - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾،
قالا: الكُحل، والخاتم، والثياب (٦). (ز)
٥٣٠٠٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن شبرمة - في قوله: ﴿إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهًا﴾، قال: الوجه، وتُغْرة النَّحْرِ(٧)(٨). (١١/ ٢٤)
٥٣٠٠٦ - عن عامر الشعبي - من طريق عاصم - ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاً﴾، قال:
الكحل، والخضاب، والثياب(٩). (ز)
(١) أخرجه سفيان الثوري ص٢٢٥، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٢٨٠/٩ (١٧٢٨٤).
(٢) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨١ (١٧٢٨٨). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨، وذكر
أنَّ ذلك في إحدى الروايات عنه.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨٢ (١٧٢٩٥) من
طريق ليث بلفظ: الخضاب والكحل، وابن جرير ١٧/ ٢٦٠ من طريق ابن جريج دون ذكر الثياب.
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٦١/١٧. وعلق ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٤ نحوه.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨٠ (١٧٢٨٣).
(٧) تُغْرة النحر: الثلمة التي في أعلى الصدر. النهاية (ثغر).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٥. وعلَّق ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٤ نحوه.
(٩) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٠، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٢٨١/٩ (١٧٢٨٦) دون ذكر
الخضاب .

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
٤ ٥٦٤ :
فَوْسُورَة التَّفْسِيَةُ المَاتُون
٥٣٠٠٧ - عن الحسن البصري - من طريق يونس، أو غيره - في قوله: ﴿إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الثياب(١). (ز)
٥٣٠٠٨ - عن الحسن البصري - من طريق يونس - في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾،
قال: الوجه، والثياب(٢). (ز)
٥٣٠٠٩ - عن محمد بن سيرين: الثياب (٣). (ز)
٥٣٠١٠ - عن هشام بن الغاز، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: الزينة
الظاهرة: الخضاب، والكحل (٤). (ز)
٥٣٠١١ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق أبي عمرو - في قوله: ﴿إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الكفَّان، والوجه(٥). (١١/ ٢٤)
٥٣٠١٢ _ عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَر - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا﴾، قال: المسكتان، والخاتم، والكحل. قال قتادة: وبلغني: أنَّ النبي ◌ِّ
قال: ((لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُخرِج يدها إلّا إلى ههنا)). ويقبض
نصف الذراع (٦). (٢٥/١١)
٥٣٠١٣ - عن هشام، قال: سمعت مكحولًا [الشامي] يقول: الزينة الظاهرة: الوجه،
والكفان (٧). (ز)
٥٣٠١٤ - قال محمد ابن شهاب الزهري - من طريق يزيد بن أبي حبيب -: قال: لا
يبدو لهؤلاء الذين سمَّى اللهُ مَن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة، مِن غير
حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم(٨). (ز)
٥٣٠١٥ - عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق معمر - في قوله تعالى: ﴿وَلَا
(١) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٥٧، وأخرجه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٠ من طريق الحسن بن دينار. وعلَّقه ابن
أبي حاتم ٢٥٧٤/٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨١ (١٧٢٨٩).
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨١ (١٧٢٩١).
(٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٥٩. وعلق ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨ نحوه.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ٤٣٣/٢ (٢٠٢٢، ٢٠٢٣)، وابن جرير ٢٥٩/١٧.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨٢ (١٧٢٩٢).
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٤/٨.

فَوْسُكَةُ التَّفْسِيَةُ المَاتُور
: ٥٦٥
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾، قال: يرى الشيءَ مِن دون الخمار، فأمَّا أن تَسْلُخَهُ(١) فلا(٢). (ز)
٥٣٠١٦ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾، يعني: إلا ما بدا في
الوجه، والكفين (٣). (ز)
٥٣٠١٧ - عن عمر بن أبي سلمة، قال: سُئِل الأوزاعي عن: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾. قال: الكفين، والوجه (٤). (ز)
٥٣٠١٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾، يعني:
الوجه، والكفين، وموضع السِّوارَين(٥). (ز)
٥٣٠١٩ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾: مِن الزينة: الكحل، والخضاب، والخاتم، هكذا
كانوا يقولون، وهذا يراه الناس (٦). (ز)
٥٣٠٢٠ - عن عبد الوارث - من طريق سلمة بن سابور - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهًا﴾، قال: الكف، والخاتم (٤٦٤٦٢٧]. (ز)
٤٦٤٦] اختُلِف في الزينة الظاهرة على أقوال: الأول: هي الثياب. الثاني: الكحل،
والخاتم، والسواران، والوجه. الثالث: الوجه، والكفان.
ورجَّح ابنُ جرير (٢٦١/١٧ - ٢٦٢) مستندًا إلى الدلالات العقلية القولَ الأخير، فقال:
((وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عُني بذلك: الوجه، والكفان، يدخل في
ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى
الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أنَّ على كلٍ مُصَلٍّ أن يستر عورته في
صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأنَّ عليها أن تستر ما عدا ذلك
من بدنها، إلا ما روي عن النبي ولو أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النّصف؛ فإذ
كان ذلك مِن جميعهم إجماعًا كان معلومًا بذلك أنَّ لها أن تُبدي من بدنها ما لم يكن عورةً
كما ذلك للرجال؛ لأنَّ ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك كان
معلومًا أنه مما استثناه الله - تعالى ذِكْرُه - بقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾؛ لأن كل ذلك ظاهر
منها)).
=
=
(١) السَلْخِ: الكَشْط والنَّزْعِ. القاموس (سلخ).
(٣) علَّقه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٦.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٦١.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣.
(٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦١.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨٢ (١٧٢٩٩).

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
٥٦٦
مَوَسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور
== وانتقد ابنُ تيمية (الفتاوى ١٠٩/٢٢، ١١٥) مستندًا إلى الدلالات العقلية قياسَ ما يُسْتَر عن
أعين الناظرين على ما يستر في الصلاة، فقال: ((إنَّ طائفة من الفقهاء ظنُّوا أن الذي يُستر
في الصلاة هو الذي يُستر عن أعين الناظرين، وهو العورة، وأخذوا ما يُستر في الصلاة من
قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاً وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الآية ... يسمون ذلك: باب ستر العورة، وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا
في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ
مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١])). ثم أجاب (الفتاوى ١١٣/٢٢ - ١١٥) عن هذا المأخذ مبينًا أن
العورة في الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر بقوله: ((فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله،
فليس لأحد أن يصلي عُريانًا ولو كان وحده، ولا أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده
بالليل؛ فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع،
وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة
ما يستره عن الرجال، فالأول مثل المنكبين؛ فإنَّ النبي ◌َّ نهى أن يصلي الرجل في الثوب
الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحقِّ الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال
خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال: ((لا يقبل الله صلاة
حائض إلا بخمار)). وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها
إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم.
وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين،
بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب، وأمَّا ستر ذلك في الصلاة فلا يجب
باتفاق المسلمين، بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة،
والشافعي، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك القدم يجوز إبداؤها عند
أبي حنيفة، وهو الأقوى)). إلى أن قال: ((وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها
في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنَّما ذلك إذا خرجت،
وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كُنَّ يمشين أولًا قبل الأمر
بإدناء الجلابيب عليهن؛ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا
عكسًا)).
أمَّا ابن عطية (٣٧٥/٦) فقد ساق الأقوال، ثم علَّق بقوله: ((ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية
أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ويقع الاستثناء في
كل ما غلبها؛ فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بُدَّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما
ظهر على هذا الوجه فهو المعفوُّ عنه، فغالب الأمر أنَّ الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما ==

مُؤَسُوعَةُ التَّقَسَةُ الْجَاتُور
٥ ٥٦٧ %
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
: آثار متعلقة بالآية:
٥٣٠٢١ - عن أُمّ سلمة: أنها كانت عند النبي ◌َّ* وميمونة، فقالت: بينا نحن عنده
أقبل ابنُ أمِّ مكتوم، فدخل عليه، فقال رسول الله وَّه: ((احْتَجِبا عنه)). فقالت: يا
رسول الله، أليس هو أعمى لا يُبْصِرنا؟ فقال: ((أفعمياوان أنتما؟! ألستما
تبصرانه؟!))(١). (٢٦/١١)
٥٣٠٢٢ - عن عائشة: أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبيِّ وَّ وعليها ثياب
رِقاق، فأعرض عنها، وقال: ((يا أسماءُ، إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن
يُرى منها إلا هذا)). وأشار إلى وجهه، وكفّه(٢). (٢٦/١١)
٥٣٠٢٣ - عن أبي موسى، قال: قال رسول الله وَّ: ((أيما امرأة اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّت
== الظهور، وهو الظاهر في الصلاة، ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا مِن ذي حرمة
محرمة، ويحتمل لفظ الآية أنَّ الظاهر من الزينة لها أن تبديه، ولكن يقوي ما قلناه
الاحتياط، ومراعاة فساد الناس، فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك
الوجه)).
(١) أخرجه أحمد ١٥٩/٤٤ (٢٦٥٣٧)، وأبو داود ٢٠٤/٦ (٤١١٢)، والترمذي ٦٨/٥ - ٦٩ (٢٩٨٣)،
وابن حبان ٣٨٧/١٢ (٥٥٧٥)، ٣٨٩/١٢ - ٣٩٠ (٥٥٧٦).
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥١٢/٧: ((هذا الحديث
صحيح)). وقال النووي في شرح مسلم ٩٧/١٠: ((وهذا الحديث حديث حسن ... ولا يلتفت إلى قدح من
قدح فيه بغير حجة معتمدة)). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٣٧: ((وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد
الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتِب أم سلمة، ولم
يجرحه أحد؛ لا تُرَدُّ روايته)). وأورده الدارقطني في العلل ٢٣٢/١٥ (٣٩٧٩). وقال الألباني في الضعيفة
٨٩٩/١٢ (٥٩٥٨): ((منكر)).
(٢) أخرجه أبو داود ٦/ ١٩٨ - ٢٠٠ (٤١٠٤).
قال أبو داود: ((هو مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وسعيد بن بشير ليس بالقوي)). وقال ابن
القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١٣٢٦/٣ (٢٨٦٨): ((رواه سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك، عن
عائشة، وسعيد هذا ضعيف)). وقال الزيلعي في نصب الراية ٢٩٩/١ تعقيبًا على كلام أبي داود: ((قال ابن
القطّان: ومع هذا فخالد مجهولِ الحال، قال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري
نزيل دمشق مولى بني نضر، تكلّم فيه غير واحد)). وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٨٥/٢ - ٨٦
(١٥٨٢): ((وفيه سعيد بن بشير، أخرج له الأربعة، قال البخاري: يتكلّمون في حفظه، وهو يحتمل. وقال
ابن القطان: خالد بن دريك مجهول الحال. قلت: حاشاه، فقد وثّقه النسائي وغير واحد)). وقال الألباني
في الإرواء ٢٠٣/٦ (١٧٩٥): ((حسن ما كان منه مِن كلامه وَّ)).

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
& ٥٦٨ %
فَوْسُعَبْ التَّفْسَةُ الْخَاتُور
على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية))(١). (٢٣/١١)
٥٣٠٢٤ - عن قتادة، أن النبي وَ له قال: ((إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى
منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل)) (٢). (٢٦/١١)
﴿وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوِنَّ﴾
٥٣٠٢٥ - عن عائشة - من طريق عروة - قالت: يرحم اللهُ نساءَ المهاجرات الأول؛ لَمَّا
أنزل الله: ﴿وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِنَّ﴾ شَقَقْن مُرُوطهنَّ، فاخْتَمَرْن بها(٣). (٢٧/١١)
٥٣٠٢٦ - عن عائشة - من طريق صفية بنت شيبة - قالت: لَمَّا نزلت هذه الآية:
﴿وَلْيَضْرِنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِنَّ﴾ أَخَذْنَ أُزُرَهُنَّ، فَشَقَقْنها مِن قِبَل الحواشي، فاخْتَمَرْن
بها (٤). (١١/ ٢٧)
٥٣٠٢٧ - عن صفية بنت شيبة، قالت: بينا نحن عند عائشة، فذكرت نساء قريشٍ
وفضلهن، فقالت عائشة: إنَّ نساءَ قريش لَفَضْلى، وإِنِّي - واللهِ - ما رأيتُ أفضل مِن
نساء الأنصار؛ أشدَّ تصديقًا بكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل، لقد أُنزِلت سورة النور:
﴿وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِنَّ﴾، انقلب رجالُهُنَّ إليهِنَّ يتلون عليهِنَّ ما أُنزِل إليهِنَّ فيها،
ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى ذي قرابته، فما مِنهُنَّ امرأةٌ إلا قامت إلى
(١) أخرجه أحمد ٣٤٩/٣٢ (١٩٥٧٨)، ٤٨٣/٣٢ (١٩٧١١)، ٥٢٣/٣٢ (١٩٧٤٧)، وأبو داود ٦/ ٢٤٧ -
٢٤٨ (٤١٧٣)، والنسائي ١٥٣/٨ (٥١٢٦)، والترمذي ٧٥/٥ (٢٩٩٣)، وابن خزيمة ١٧٣/٣ - ١٧٤
(١٦٨١)، وابن حبان ٢٧٠/١٠ (٤٤٢٤)، والحاكم ٤٣٠/٢ (٣٤٩٧).
قال الترمذي: ((وهذا حديث حسن صحيح)). وقال الحاكم: ((وهو صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)). وقال ابن
كثير ٢٢٤/١٠: ((وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به)). وقال
المناوي في التيسير ٧١/١: ((إسناد حسن)).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص ٣١٠ (٤٣٧).
قال ابن الملقن في البدر المنير ٦٧٦/٦: ((هذا معضل)). وقال ابن حجر في الدراية ١٢٣/١: ((وهذا
معضل)).
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٥٨)، وأبو داود (٤١٠٢)، والنسائي في الكبرى (١١٣٦٣)، وابن جرير ١٧/ ٢٦٢
- ٢٦٣، وابن المنذر - كما في فتح الباري ٤٨٩/٨ -، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٥، وابن مردويه - كما في
تغليق التعليق ٢٦٩/٤ -، والبيهقي في سننه ٢٣٤/٢.
(٤) أخرجه البخاري (٤٧٥٩)، وابن جرير ٢٦٢/١٧ - ٢٦٣. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.

فَوْسُبَةُ التَّقْسِيَةُ الْخَاتُور
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
& ٥٦٩ هـ
مرطها، فاعْتَجَرَتْ(١) به، تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء
رسول الله وَّ الصبح مُعْتَجِراتٍ، كأنَّ على رؤوسهن الغِرْبان(٢). (٢٨/١١)
٥٣٠٢٨ - عن عبد الله بن عباس: قال في سورة النور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَاً وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِنَّ﴾، وقال: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيِهِنَّ﴾، ثم
استثنى فقال: ﴿وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِى لَا يَرْجُونَ نِكَحَا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاعُ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ﴾ الآية. والمتبرجات: اللاتي يُخْرِجْن عن نُحُورِ هِنَّ(٣). (٢٩/١١)
٥٣٠٢٩ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء -: ﴿وَلْيَضْرِيْنَ﴾ وليشددن ﴿بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِنَّ﴾ يعني: على النحر، والصدر، فلا يُرى منه شيء (٤). (٢٨/١١)
٥٣٠٣٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلْيَضْرِيِّنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوِنَ﴾، يعني: على
صدورهن(٥). (ز)
٥٣٠٣١ - عن مقاتل بن حيان أنَّه قال: على صدورهن(٦). (ز)
٥٣٠٣٢ - قال يحيى بن سلَام: قوله: ﴿وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِنَ﴾ تسدل الخمارَ
على جيبها، وهو نحرُها(٧). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٥٣٠٣٣ - عن أم سلمة، أنَّ النبي ◌َّ دخل عليها وهي تَخْتَمِر، فقال: ((لَيَّةٌ، لَا
لَيَّتَيْنِ (٨)))(٩). (٢٧/١١)
(١) المِعْجَر والعِجار: ثوب تَلُفُّه المرأة على استدارة رأسها، ثم تَجَلْبَب فوقه بجلبابها. اللسان (عجر).
(٢) أخرجه أبو داود (٤١٠٠)، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٥. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٣) عزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٥/٨ - ٢٥٧٦.
(٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٦/٨.
(٧) تفسير يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤١.
(٨) قال أبو داود: ((معنى قوله: ((لية لا ليتين))، يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين)).
وقال ابن الأثير في النهاية ٢٧٩/٤: ((وقوله: ((لية لا ليتين)) أي: تلوي خمارها على رأسها مرة واحدة، ولا
تديره مرتين، لئلا تتشبه بالرجال إذا اعْتَمُّوا)).
(٩) أخرجه أحمد ١٤٢/٤٤ (٢٦٥٢٢)، ١٦٠/٤٤ - ١٦١ (٢٦٥٣٨)، ٢٣٢/٤٤ (٢٦٦١٧)، وأبو داود ٦/
٢٠٦ (٤١١٥)، والحاكم ٢١٦/٤ (٧٤١٧)، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن وهب مولى أبي أحمد،
عن أم سلمة به .
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)). وقد ضعّفه بجهالة وهب مولى أبي أحمد ابنُ
القطان في بيان الوهم والإيهام ١٠٧/٥، فقال: ((وهب لا يعرف)). وكذا الذهبي في الميزان ٧/ ١٥١،
فقال: ((وهب لا يعرف)).

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
٥٧٠ :=
فَوْسُكَبْ التَّفْسَةُ الْخَاتُور
٥٣٠٣٤ - عن عائشة، أن امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها،
فأخذته عائشة فشقته ثم قالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة ((النور)) فدعت لها
بخمار فكستها إياه(١). (٢٨/١١)
﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَبَابِهِنَ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىّ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيِّ أَخَوَتِهِنَّ﴾
٥٣٠٣٥ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق ابن جريج - في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ ﴿أَوْ﴾، ﴿أَوْ﴾، قال: الطّوق، والقرطين(٢). (ز)
٥٣٠٣٦ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العينين، وخِضاب الكف،
والخاتم، فهذا تُظْهِرُه في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها. ثم قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَبَابِهِنَ﴾ الآية، والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها،
وقلادتها، وسوارها، فأمَّا خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها؛ فإنَّها لا تُبديه
إلا لزوجها (٣). (٢٩/١١)
٥٣٠٣٧ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾: يعني: ولا
يضعن الجلباب - وهو القناع - مِن فوق الخمار، ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَابِهِنَ﴾ الآية،
قال: فهو مَحْرَمٌ، وكذلك العمُّ والخال(٤). (٢٩/١١)
٥٣٠٣٨ - عن أيوب، قال: قلتُ لسعيد بن جبير: أينظر الرجل إلى رأس خَتَنَتِهِ؟
فتلا هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ ﴿أَوْ ءَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَ﴾ الآية كلها،
فقال: أراه فيها (٥). (ز)
٥٣٠٣٩ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق منصور، عن طلحة بن مُصَرِّف - ﴿وَلَا
(١) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٤.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٥٩/١٧، ٢٦٤، وابن أبي حاتم ٢٥٧٦/٨، والبيهقي في سننه ٩٤/٧. وعزاه
السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٦/٨ - ٢٥٧٧.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٤٢٢/٦ (١٥٧٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٦/٨ بلفظ :
لا أراها فيهم. ولعل هذا خطأ، والصواب اللفظ المثبت في المتن.

سُورَة النُّورِ (٣١)
فُوَسُوعَة التَّفْسَةُ الْحَانُوز
٢ ٥٧١ :-
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَّبِهِنَ﴾، قال: هذه ما فوق الذراع(١). (ز)
٥٣٠٤٠ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق منصور، عن رجل، عن طلحة - قال في
هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَّبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ﴾، قال:
ما فوق الجَيب(٢). (ز)
٥٣٠٤١ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق منصور - في هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾، قال: ينظر إلى ما فوق الذِّراع(٣). (ز)
٥٣٠٤٢ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق منصور - في هذه الآية: ﴿أَوْ أَبْنَابِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ﴾، قال: ينظروا إلى ما فوق الذراع، والرأس، والأُذُن (٤). (ز)
٥٣٠٤٣ - عن الضَّحَّاك بن مُزاحِم - من طريق جُوَيْبِر - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَبَّبِهِنَ﴾، قال: النحر، والقرط(٥). (ز)
٥٣٠٤٤ - عن عامر الشعبي =
٥٣٠٤٥ - وعكرمة مولى ابن عباس - من طريق داود - في هذه الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها، قالا: لم يذكر العمَّ والخال؛ لأنَّهما ينعتان
لأبنائهما، فلا تضعُ خِمارَها عند العمِّ والخال(٦). (٣٠/١١)
٥٣٠٤٦ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد بن أبي عروبة - في قوله: ﴿وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾، قال: تُبدي لهؤلاء الرأس(٧). (ز)
٥٣٠٤٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق يزيد بن أبي حبيب - في
قول الله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾: لا يبدو لهؤلاء الذين سمَّاهم اللهُ مِمَّن لا يَحِلُّ له
إلا الأسْورة، والأخْمِرَة، والأقْرِطَة من غير حسْنٍ، وأمَّا عامَّة الناس فلا يبدو منها
إلا الخواتم (٨). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٢٦٣/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٧٦/٨.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٣.
(٣) تفسير سفيان الثوري ص ٢٢٥، وأخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٦/٨، من طريق سفيان، عن منصور، عن
إبراهيم، ولم يذكر طلحة بن مصرف، ووقع في مطبوعة تفسير ابن أبي حاتم: الدرع، بدل: الذراع.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٦/٨.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ٢١٣/٧ (١٢٨٣٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٨/٤، وابن المنذر - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٩ -.
(٧) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٤.
(٨) أخرجه ابن وهب في الجامع ١٠٨/١ (٢٤٦).

سُورَةُ الّنُوزِ (٣١)
٥ ٥٧٢ %
مُوسُعَبْ التَّفْسََّةُ الْحَانُور
٥٣٠٤٨ - عن محمد بن السائب الكلبي - من طريق مَعْمَر - في قوله تعالى: ﴿وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ أو ... أو .... القلادة مِن الزينة، والدملج من
الزينة، والخلخال، والقرط، كل هذا زينة، فلا بأس أن تُبدِيَه عند كل ذي محرم،
وأمَّا التَّجَرُّد فإنَّ تلك عورة فلا ينبغي أن تتجرد إلا عند زوجها(١). (ز)
٥٣٠٤٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ يعني رَّ: ولا يضعن
الجلباب ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ يعني: أزواجهن، ﴿أَوْ ءَبَابِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَابِهِنَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىّ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيِّ أَخَوَتِهِنَّ﴾(٢). (ز)
٥٣٠٥٠ - قال يحيى بن سلَّام: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ وهذه الزينة الباطنة ﴿إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ يعني: أزواجهن، ﴿أَوْ ءَبَابِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىّ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيِّ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾(٣). (ز)
﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾.
٥٣٠٥١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي، عن أبي صالح - ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾،
قال: هُنَّ المسلمات، لا تبديه ليهودية، ولا نصرانية، وهو النَّحر، والقرط،
والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم(٤). (٣٠/١١)
٥٣٠٥٢ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء - ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾: يعني: نساء
المؤمنات(٥). (٢٩/١١)
٥٣٠٥٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - ﴿أَوْ نِسَابِهِنَ﴾، قال: نسائهن المسلمات،
ليس المشركات مِن نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين(٦). (ز)
٥٣٠٥٤ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - قال: لا تضع المسلمةُ خِمارها عند
مشركة، ولا تَقْبَلَها(٧) - أي: لا تكون قابلة لها -؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿أَوْ
(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٧.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣. وفي تفسير البغوي ٣٤/٦: قال مقاتل: يعني: لا يضعن الجلباب ولا
الخمار إلا لبعولتهن، أي: إلا لأزواجهن .
(٣) تفسير يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤١.
(٤) أخرجه عبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٠ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤١٥).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧.
(٧) قبلت القابلة المرأة إذا قبلت الولد؛ أي: تلقته عند الولادة. اللسان (قبل).

فَوْسُكَبُ التَّفْسِيُ المَاتُور
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
٥ ٥٧٣ %
نِسَابِهِنَ﴾، فَلَسْن مِن نسائهن (١). (٣٠/١١)
٥٣٠٥٥ _ عن عبادة بن نُسيّ - من طريق هشام بن الغاز -: أنَّه كَرِهِ أن تَقْبَلَ النصرانية
المسلمة، أو ترى عورتها. ويتأوّل: ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾(٢). (ز)
٥٣٠٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾، يعني: نساء المؤمنات
كلهن(٣). (ز)
٥٣٠٥٧ - عن عبد الملك ابن جريج - من طريق حجاج - قوله: ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾،
قال: بلغني: أنَّهُنَّ نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن تُرِي مشركة عِرْيتَها، إلَّا أن
تكون أمة لها، فذلك قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾(٤). (ز)
٥٣٠٥٨ _ قال يحيى بن سلَّام: ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾ المسلمات، يَرَيْن منها ما يرى ذو
المحرم، ولا ترى ذلك منها اليهوديةُ، ولا النصرانيةُ، ولا المجوسيةُ(8). (ز)
من أحكام الآية:
٥٣٠٥٩ _ عن عمر بن الخطاب - من طريق عُبادة بن نُسَيِّ الكندي - أنَّه كتب إلى
أبي عبيدة: أما بعد، فإنَّه بلغني: أنَّ نساء مِن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع
نساء أهل الشرك، فانْهَ مَن قِبَلَك عن ذلك؛ فإنَّه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهلُ مِلَّتها (٦). (٣١/١١)
٥٣٠٦٠ - عن عبادة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أمّا
بعد، فقد بلغني: أنَّ نِساء يدخلن الحمَّامات ومعهُنَّ نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك،
وحُلْ دونه . =
٥٣٠٦١ - قال: ثمَّ إنَّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مُبتَهِلًا: اللَّهُمَّ، أيما امرأة تدخل
الحمامَ مِن غير عِلَّة، ولا سقم، تريد البياضَ لوجهها؛ فَسَوِّد وجهها يوم تبيضُّ
الوجوه (٧). (ز)
(١) أخرجه سعيد بن منصور - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٠ -، والبيهقي في سننه ٧ / ٩٥. وعزاه السيوطي
إلى ابن المنذر .
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٦٥/١٧.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٧ /٢٦٥.
(٥) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٤١.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور - كما في تفسير ابن كثير ٤٩/٦ -، والبيهقي في سننه ٩٥/٧. وعزاه السيوطي
إلى ابن المنذر.
(٧) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٦٥.

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
٥ ٥٧٤ %=
مُؤْسُوَة التَّفْسِيرُ الْمَاتُور
٥٣٠٦٢ - قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني - من طريق ابنه عثمان -: لَمَّا قدم
أصحاب النبيِّ ◌َّ بيت المقدس كان قوابلُ نسائهم اليهودياتِ
(١) ٤٦٤٧]. (ز )
والنصرانياتِ
٥٣٠٦٣ - قال يحيى بن سلَّام: فهذه ثلاث حُرَم بعضُها أعظم من بعض: منهن الزوج
الذي يَحِلُّ له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ،
والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل
لها - ولا في تفسير الحسن - أن ينظر إلى الشعر والصدر، والساق، وأشباه ذلك . =
٥٣٠٦٤ - عن الحسن - من طريق الحسن بن دينار - قال: لا تضع المرأةُ خمارها
عند أبيها، ولا ابنها، ولا أختها، ولا أخيها . =
٥٣٠٦٥ - وقال ابن عباس: ينظرون إلى موضع القرطين، والقلادة، والسوارين،
والخلخالين . =
٥٣٠٦٦ - قال يحيى: وهذه الزينة الباطنة . =
٥٣٠٦٧ - حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عكرمة، عن ابن عباس،
قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخاتم، والقرط . =
٥٣٠٦٨ - قال: وحدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنَّه كان يقول: القصة،
والقرطان، والقلادة، من الزينة . =
٥٣٠٦٩ - نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَبَابِهِنَ﴾، ﴿أَوْ أَبْنَابِهِنَ﴾، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت،
والعم، والخال، قال: ما فوق الذراع . =
٥٣٠٧٠ - [قال يحيى بن سلام: ] وحرمة أخرى الثالثة فيهم: أبو الزوج، وابن
الزوج، والتابع الذي قال الله: ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ ... (٢). (ز)
٤٦٤٧
ذكر ابنُ كثير (٢١٢/١٠) أن قوله: ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾ يعني: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن
تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، وعلَّق على قول عطاء بقوله: ((فهذا - إن
صحَّ - محمول على حال الضرورة، أو أنَّ ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف
عورة ولا بُدَّ)).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٦ (١٤٤١٧).
(٢) تفسير يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤١ - ٤٤٢.

فَوْسُورَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور
٢ ٥٧٥
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾
قراءات :
٥٣٠٧١ - عن مجاهد، وطاووس - من طريق ليث - قالا: في بعض القراءة: (أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ) (١). (٣٢/١١)
٥٣٠٧٢ - عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن دينار، عن مخلد التميمي، أنَّه قال
في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾، قال: في القراءة الأولى: (أَيْمَانُكُمْ) (٢)ETEN]. (ز)
٥٣٠٧٣ - عن عبد الملك ابن جريج، في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾، قال: في
القراءة الأولى: (الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)(٣). (٣٢/١١)
تفسير الآية:
٥٣٠٧٤ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء - في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ :
يعني: عبد المرأة، لا يحِلُّ لها أن تضع جلبابها عند عَبْدِ زوجها (٤). (٣١/١١)
٥٣٠٧٥ - عن سعيد بن المسيب - من طريق طارق - قال: لا تَغُرَّنَّكم هذه الآية:
﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾، إنما عُنِي بها الإماء، ولم يُعْنَ بها العبيد(٥). (٣٣/١١)
٥٣٠٧٦ - عن مجاهد بن جبر =
٥٣٠٧٧ - وطاووس بن كيسان - من طريق ليث - قال: لا ينظر المملوكُ إلى شعر سيِّدته.
قالا: وفي بعض القراءة: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ) (٦). (٣٢/١١)
ذكر ابنُ عطية (٣٧٧/٦) هذه القراءة، ثم علَّق بقوله: ((فيدخل فيه عبدُ الغير)).
٤٦٤٨
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج ابن أبي حاتم ٢٦٣٤/٨ نحو
هذه القراءة، عن عمرو بن دينار، عن رجل قد سمَّاه.
وهي قراءة شاذة.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٦٦/١٧.
وهي قراءة شاذة. انظر: المحرر الوجيز ٤ /١٧٩.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
وهي قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٩/٤، ٣٣٥.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
ـج ٥٧٦ ه ـ
فَوْسُبَةُ التَّفْسَِّةُ الْمَاتُور
٥٣٠٧٨ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حجاج - ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ :
مِن الإماء المشركات(١). (ز)
٥٣٠٧٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ مِن العبيد(٢). (ز)
٥٣٠٨٠ - قال يحيى بن سلَّام: وبعضهم يقول: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ الإماء،
وليس العبيد(٣). (ز)
من أحكام الآية:
٥٣٠٨١ - عن أنس: أنَّ النبي ◌َّ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهَبَه لها، وعلى فاطمة ثوبٌ إذا
قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغ رِجليها، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبيُّ لِّلـ
ما تلقى قال: ((إنَّه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك)) (٤)٤٦٤٩]. (٣١/١١)
٥٣٠٨٢ - عن أُمِّ سلمة، أن رسول الله وَّه قال: ((إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَب، وكان له
ما يُؤَدِّي؛ فلْتحتجب منه)) (٥). (١١/ ٣٢)
٤٦٤٩
عقّب ابنُ كثير (٤٨/٦) (ت. سلامة) على هذا الحديث بقوله: ((وقد ذكر الحافظ
ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي - مولى معاوية - أنَّ عبد الله بن مسعدة
الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي وَ ل* وهبه لابنته فاطمة، فربَّته، ثم
أعتقته)).
(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٦.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٥/٣.
(٣) تفسير يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٣.
(٤) أخرجه أبو داود ٦/ ٢٠٠ (٤١٠٦).
فيه سالم بن دينار. قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥١٠: ((وهذا إسناد جيد، وسالم وثّقه يحيى بن
معين، وليّنه أبو زرعة، وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت لا جرم، قال الحافظ ضياء الدين في
أحكامه: لا أعلم بإسناده بأسًا. وقال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: لا يُبالى بقول أبي زرعة - يعني:
السالف -؛ فإنَّ العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح)). وقال الرباعي في
فتح الغفار ١٤٠٨/٣ (٤٢٤٣): ((وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري، قال ابن معين:
ثقة. وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث)). وقال الألباني في الإرواء ٢٠٦/٦ (١٧٩٩): ((صحيح)).
(٥) أخرجه أحمد ٧٣/٤٤ (٢٦٤٧٣)، ٢٤٣/٤٤ (٢٦٦٢٩)، ٢٦١/٤٤ (٢٦٦٥٦)، وأبو داود ٦/ ٧٢
(٣٩٢٨)، والترمذي ١١٣/٣ - ١١٤ (١٣٠٧)، وابن ماجه ٥٦٢/٣ (٢٥٢٠)، وابن حبان ١٦٣/١٠
(٤٣٢٢)، والحاكم ٢٣٨/٢ (٢٨٦٧).
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)).
وقال الألباني في الإرواء ٦/ ١٨٢ (١٧٦٩): ((ضعيف)).

فَوْسُوعَة التَّفْسَِّةُ المَاتُور
& ٥٧٧ %
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
٥٣٠٨٣ - عن عائشة =
٥٣٠٨٤ - وأم سلمة: عبدُ المرأةِ مَحْرَمٌ لها، فيجوز له الدخولَ عليها إذا كان عفيفًا،
وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة(١). (ز)
٥٣٠٨٥ - عن عبد الله بن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبدُ شعرَ
سيدته (٢) ٤٦٥٠]. (٣١/١١)
٥٣٠٨٦ - عن جابر بن عبد الله - من طريق أبي الزبير - قال: لا تضع المرأةُ خمارَها
عند عبد سيدها(٣). (ز)
٥٣٠٨٧ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق عبيدة - قال: تستتر المرأةُ مِن
غلامها(٤). (٣٣/١١)
٥٣٠٨٨ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - قال: كان العبيدُ يدخلون
على أزواج النبي وَل﴾ (٥). (٣٢/١١)
٥٣٠٨٩ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - قال: تضع المرأةُ الجلبابَ عند
المملوك (٦). (٣١/١١)
٥٣٠٩٠ - عن عامر الشعبي - من طريق المغيرة - قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند
مملوكها؛ فإن فجأها فلا شيء(٧). (ز)
٥٣٠٩١ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُريج - أنَّه سُئِل: هل يرى
غلامُ المرأة رأسَها وقدمها؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك، إلا أن يكون غلامًا يسيرًا، فأمَّا
رجل ذو لحية فلا(٨). (٣٢/١١)
٥٣٠٩٢ - قال يحيى بن سلَّام: ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في
٤٦٥٠ نسب ابن عطية (٣٧٦/٦) قولًا لابن عباس يخالف هذا القول، فقال: ((وقال ابن
عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك، إلا أن يكون وغدًا))
يعني: صبيًّا، أو ضعيف العقل. ينظر: لسان العرب (وغد).
(١) تفسير البغوي ٣٥/٦، وجاء عقبه: كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٤/٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٣.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٥/٤.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٤٢).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧.
(٧) علَّقه يحيى بن سلَّام ٤٤٣/١.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٥).

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
فَوَسُوعَة التَّفْسِيرُ الْخَاتُور
دِرع ضيِّق، وخِمار ضيِّق بغير جلباب(١). (ز)
﴿أَوِ اٌلَِّعِينَ﴾
٥٣٠٩٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - في قوله: ﴿أَوِ اٌلَِّعِينَ
غَيْرِ أُوْلِ آلْإِرْبَةِ﴾، قال: هذا الرجل يتبع القومَ وهو مُغَفَّل في عقله، لا يكْتَرِث
للنساء، ولا يشتهي النساء(٢). (٣٣/١١)
٥٣٠٩٤ - قال عامر الشعبي: هم الذين يتبعون القومَ لِيصيبوا مِن فضل طعامهم، لا
هِمَّة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء (٣). (ز)
٥٣٠٩٥ - قال الحسن البصري: يتبع الرجلُ منهم الرجلَ يخدمه بطعام بطنه (٤). (ز)
٥٣٠٩٦ - عن قتادة بن دعامة - من طريق معمر - في قوله: ﴿أَوِ اٌلَِّعِينَ﴾، قال:
هو التابع يتبعك، يُصِيب مِن طعامك(٥). (ز)
٥٣٠٩٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أَوِ اٌلَّبِعِينَ﴾ وهو الرجل يتبع الرجلَ، فيكون
معه مِن غير عبيده، مِن ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾(٦). (ز)
٥٣٠٩٨ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿أُوٍ
التَِّعِينَ غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، قال: هو الذي يتبع القومَ حتى كأنَّه كان منهم،
ونشأ فيهم، وليس يتبعهم لإربة نسائهم، وليس له في نسائهم إربة، وإنما يتبعهم
لإرفاقهم إِيَّاه(٧). (ز)
﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾
٥٣٠٩٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي إسحاق، عن رجل - في قوله: ﴿أُوٍ
(١) تفسير يحيى بن سلَّام ٤٤٣/١.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧ /٢٦٧، وابن أبي حاتم ٢٥٧٨/٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٩٦. وعزاه السيوطي إلى
ابن المنذر.
(٣) تفسير البغوي ٣٥/٦.
(٤) علَّقه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٣.
(٥) أخرجه عبد الرزاق ٥٧/٢، وابن جرير ٢٦٧/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٧٨/٨.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٦/٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٦٩.

مُؤَسُوعَةُ التَّفْسِيَةُ المَاتُور
سُورَةُ النُّورِ (٣١)
: ٥٧٩ %=
التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، قال: هو الذي لا يستحي منه النساء(١). (٣٣/١١)
٥٣١٠٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - في قوله: ﴿أَوِ التَّبِعِينَ
غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، قال: كان الرجلُ يتبع الرجلَ في الزمان الأول، لا يَغار
عليه، ولا تَرْهَب المرأةُ أن تضع خِمارها عنده، وهو الأحمقُ الذي لا حاجة له في
النساء (٢). (٣٣/١١)
٥٣١٠١ - عن عبد الله بن عباس، ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ﴾، قال: هو المُخَنَّث الذي لا
يقوم زُبُّه(٣). (١١/ ٣٤)
٥٣١٠٢ - قال عبد الله بن عباس: الأحمق والعِنِّين (٤). (ز)
٥٣١٠٣ - عن علقمة =
٥٣١٠٤ - وعكرمة مولى ابن عباس - في إحدى الروايات - =
٥٣١٠٥ - ومقاتل بن حيان، قالوا: الذي لا أَرَب له في النساء(٥). (ز)
٥٣١٠٦ - عن بسر بن سعيد - من طريق أبي النضر سالم - في قول الله:
التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يُطيق النساء(٦). (ز)
٥٣١٠٧ - عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك(٧). (ز)
٥٣١٠٨ - عن سعيد بن جبير، ﴿غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، قال: هو الشيخ الكبير
الذي لا يطيق النساء (٨). (٣٤/١١)
٥٣١٠٩ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن السائب - قال: هو
المَعْتُوه (٩). (٣٥/١١)
٥٣١١٠ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - قوله: ﴿أَوِ التَِّعِينَ غَيْرِ أُوْلِى
آلْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾: الذين لا يُهِمُّهم إلا بطونُهم، ولا يُخافون على النساء(١٠). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٩/٤، وابن جرير ٢٦٨/١٧. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٦٦/١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وهو عند ابن أبي
حاتم ٢٥٧٩/٨ عن عكرمة من قوله كما سيأتي.
(٤) تفسير الثعلبي ٧/ ٨٨.
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٨/٨.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٧٧/٨.
(٧) علّقه ابن أبي حاتم ٢٥٧٧/٨.
(٨) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وعند ابن أبي حاتم عن بسر بن سعيد كما تقدم.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٨/٤، وابن جرير ٢٦٩/١٧.
(١٠) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٧، وابن أبي حاتم ٢٥٧٨/٨، وأخرج يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٢ مختصرًا =

سُورَةُ النُّورِ (٣١)
٥ ٥٨٠ %
فَوَسُوعَة التَّفْسَِّةُ المَاتُور
٥٣١١١ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ﴾: الذي لا إرب له بالنساء، مثل فلان(١). (ز)
٥٣١١٢ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ﴾، قال: هو الأَبْلَه
الذي لا يعرِف أَمْرَ النساء (٢). (١١ / ٣٤)
٥٣١١٣ - قال عكرمة مولى ابن عباس - من طريق عون -: هو الذي لا يقوم
(٣)
إربه (٣) (١١/ ٣٤)
٥٣١١٤ - قال عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الحكم بن أبان -: هو المُخَنَّث
به (٤)
الذي لا يقوم زُبُّه (٤). (ز)
٥٣١١٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق جابر - ﴿غَيْرِ أُوْلِىِ الْإِرْبَةِ﴾، قال:
هو العِنِّينُ(٥). (١١/ ٣٤)
٥٣١١٦ - عن طاووس بن كيسان - من طريق ابنه طاووس - ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ﴾،
قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء إرْبٌّ ولا حاجة (٦). (١١/ ٣٤)
٥٣١١٧ - عن عامر الشعبي - من طريق جابر - قال: الأبله(٧). (ز)
٥٣١١٨ - قال عامر الشعبي: ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ﴾ مَن ليس له أرب(٨). (ز)
٥٣١١٩ - عن عامر الشعبي - من طريق مغيرة - قال: هو الذي لم يبلغ إربه أن يَطَّلِع
على عورة النساء (٩). (٣٥/١١)
= شطره الأول من طريق عاصم بن حكيم، والشطر الثاني من طريق ابن مجاهد. وعلَّقه البخاري (ت:
مصطفى البغا) ١٧٧١/٤.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٣٥١ (١٧٤٧٢)، وابن جرير ١٧ / ٢٦٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٨/٤، وابن جرير ٢٦٨/١٧، كذلك من طريق منصور أيضًا، وابن أبي حاتم
٨/ ٢٥٧٨، وأخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٥٧ من طريق عبد الكريم ابن أبي مخارق. وعزاه
السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٩/٤.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٧٠، وابن أبي حاتم ٢٥٧٩/٨.
(٥) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير الثعلبي ٧/
٨٨، وتفسير البغوي ٣٥/٦: المجبوب.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٧ - ٥٨، وابن جرير ٢٦٩/١٧. وعلَّقه البخاري (ت: مصطفى البغا) ٤/
١٧٧١، وابن أبي حاتم ٢٥٧٩/٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٨) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) ٤/ ١٧٦٩.
(٧) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٠.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٨/٤، وابن جرير ٢٦٨/١٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٥٧ بلفظ: الذي
لا أرب له في النساء.