Indexed OCR Text
Pages 381-400
٣٨٠ وطیه قهودب وقن ابن معبأس واجب (وليخش) أى ليضف على اليتامى (الذين (تركوا) أى قاربوأتى يتركوا (من خلفهم) أى بعدموتهم (ذرية ضعافا) أولاد اصفاراً (خافوا عليهم) الضباع (فليتقوا الله)فى أمر اليتامى وليأتوا اليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم (وليقولوا) لايت (قولاً سديدا) صوابا بان مأمرومان تتصدق بدون ثلثه ويدع الباقى لورثته ولا يتركمم عامة (ان الذين يأكلون أموال الستامى ولا تجورواسير أربع من النساء فى القمة والنفقة (وآتوا) اعطوا (النساء صدقاتهن)مهورەن(نحلة همة أص من الله فريضة عليكم (فان طبر لكم عن شيء منه) فإن أحلار الحكم من المهرشياً (نفسا) بطيبة النفس (فكاوه هنيئا) ولا اثم (مريداً) بلاسلامة وكانوا يتزوجون بلأمهر (ولا تؤتوا السفهاء) لاتعطوا الجهال ؟ وضع الحق من النساء والاولاد (أموالكم الستى جعل الله لكم قياماً) معاشا (وارزق وهم فيها) الطعموهم فيها (واكسوهم) وكونوا أنتم القوّام على ذلك فانكم أعلم منهم ى الدفقة والصدقة صغاراوقيل المراد عن عدم كثرة الاعطاء وتعطوهم شأقليلا فى الحالة المذكورة اهـ من الخازن (قوله وعلى-») أى على قوله وقيل لا وقوله فهو ندب أى فاعطاؤهم منه مندوب وهذا هو المعتمد المقررفى الفروع لكن بشرط أن يكون الورثة كاملين وقوله وعن ابن عباس واجب أى رزقهم منه واحب وهذا ضعيف فى الفروع اهـ شيخنا (قوله وليخش الذين) قرأ الجمهور بسكون اللام فى الافعال الثلاثة وهى لام الامر والفعل بعدها مجزوم بها وقرأ الحسن وعيسى بن عمر بكسر اللام فى الأفعال الثلاثة وهو الأصل والاسكان تخفيف إجراء المنفصل مجرى المتصل ولوهذه فيها احتمالان أحدهما انها على بابها من كونها -رفالما كان سبقع لوقوع غيره أوحرف امتناع لامتناع على اختلاف العبارتين والثانى انها بمعنى ان الشرطية والى الاحتمال الاول ذهب ابن عطية والزمخشرى والى الاحتمال الثانى ذهب أبو البقاء وابن مالك قال ابن مالك لوهناشرطية بمعنى ان فتقلب الماضى إلى معنى الاستقبال والتقدير وليخش الذين ان تركوا ولو وقع بعدلوهذه مضارع كان مستقبلا كمايكون بعدان ومفعول بخش محذوف أى وليخش اللّه ويجوزان تكون المسئلة من باب التنازع فان وليخشر يطلب الجلالة وكذلك فليتقواو بكون من اعمال الثانى للصذف من الاول اه سمين (قوله لوتر كوامن خلفهم) الجملة صلة الذين ولو بمعنى ان وقوله خافوا عليهم جوابها اه شيخنا (قوله فليثة واللله) التقوى مسببة عن الخوف الذى هوالخشية فلذلك ذكرت فاء السببية ففى الآية الجمع بين المبداو المنتهى اه شيخنا (قوله وليأتوا المهم) أى بفعلوا معهم ما يح مون الخ (قوله وليقولوالايت) الأولى المريض كما فى عبارة غيره وأولى من هذا كله وليقولوالليتامى بان يقولوالهم مثل ما يقولون لاولادهم من الخطاب الحسين المتضمن للشفقة والتأديب وذلك لان الخطاب فى قوله وليخش لا ولياء اليتامى على صنع الشارح فقتضى السياق أن يكون الخطاب هنا لهم أيضا وبعضهم جعل الخطاب فى قوله وليخش من حضر المريض فهل هناله أيضاففى كلامه نوع تلفيق اه شيخنا وفى البيضاوى وليخش الذين لوتركوا من خلفهم أمر الا وصياء أن يخشوا الله ويتقوه فى أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذرار بهم الضعاف بعد وفاتهم أوأمر المحاضرين المريض عند الإيصاء أن يخشواربهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضربهم تصرف المال عنهم أو أمر للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الاقارب واليتامى والمساكين متصورين أهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعاما مثلهم هل يتوّزون حرمانهم أو أمر الوصين بأن ينظر واللورثة فلا يسرفوا فى الوصية اه وفى الخازن مانصه وليخش الذين لوتركوا الخقيل هذا خطاب للذين يحلسون عند المريض وقد حضره الموت فيقولون له انظر لنفسك فان أولادك وورثتك لا يغنون عنك شأقدم لنفسك أعتق وتصدق وأعط فلايزالون به حتى يأتى على عامة ماله فنها هم الله عن ذلك وأمرهم أن بأمروه بالنظر لولده ولا يزيد على الثلث فى وصيته ولا يجعف والمعنى كمافكم تكرهون بقاء أولادكم فى الضعف والجوع من غير مال فاخشوا الله ولا تحملوا المريض أن يحرم أولاده الصغار من ماله وحاصل هذا الكلام كما أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك فلا ترضه لاحيات المسلم اهـ (قواء بدون ثالثه) نسخة ثلث ماله (قوله عالة) أى كلا وعمولة على الناس (قوله ان الذين يأكلون الخ) استئناف جى ءبه لتقدير مافصل من الأوامر والنواهى اه أبو السعود وفى الخازن نزلت هذه الاآية فى رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيدولى مال يقيم وكان المقيم ابن أخيه فأ كله فانزل الله ٣٨١ اقه هذه الا مة فلها نزلت امتنعوا من مخالطة اليتامى بالكلية فشق الامر على اليتامى فأنزل الله ميدو وان تخالطوهم فاخوانكم وقدتوهم بعضهم ان قوله وان تخالطوهم فإخوانكم ناسخ لهذه الآية وهذا غلط من توهمه لان هذه الآية واردة فى المنح من أكل مال اليتامى ظلما وهذا لا يصبر منسوخالان أكل مال المقيم بغير حق من أعظم الكبائر وقوله وان تخالط وهم فاخوانكم وارد على سبيل الإصلاح فى أموال اليتامى والاحسان اليهم وهو من أعظم الغرب اه (قوله ظلما) فيه وجهان أحدهما أنه مفعول من أجله وشروط النصب موجودة والثانى أنه مصدر فى محل نصب على الحال أى بأ كاونه حال كونهم ظالمين وجلة قوله انماياً كلون فى محل رفع خبرلان وفى ذلك دلالة على وقوع خبران جملة مصدرة بأن وفى ذلك خلاف قال الشيخ وحسنه هنا وقوع اسم ان موصولافطال الكلام صلة الموصول فلها تباعد ما بينه ما لم يبال بذلك اهـ سمين (قوله فى بطونهم) فيه وجهان أحدهما أنه متعلق بيأكلون أى بطونهم أوعية للغاراما حقيقة بان يخلق الله لهم نارابا كلونها فى بطونهم أومجازا بأن أطلق السبب وأريد المسبب والثانى أنه متعلق محذوف لانه حال من نارا وكان فى الأصل صفة للفكرة فلما قدمت انتصب حالا وذكر أبو البقاء هذا الوجه عن أبى بكر فى تذكرته وحكى عنه انه صنع أن يكون ظرفالياً كاون اه سمين (قوله وسيصلون معبراً) فى المختار صليت اللهم وغيره من باب رمى شويته ويقال صليت الرجل نارا أى أدخلته النارو جعلته يصلاها فإن ألقيته فيها كأنك تريد احراقه قات أصليته بالالف وصليته تصلية اهـ (قوله يوصيكم الله الخ) شروع فى تفصيل أحكام المواريث المجم-لة فى قوله للرجال نصيب الخ وبدأ بالأولاد لانهم أقرب الورثة الى المدن وأكثر بقاء بعد المورث اه أبو السعود (قوله يأمركم الله) أى أو يفرض لان معنى الوصية من الله أمرأو فرض والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به وهذا من الفرض الحكم علينا اهكرنى (قوله للذكر مثل حظ الاثنين) جملة مستأنفة جيء بهالتديين الوصية وتفسيرها فلابد لها من ضمير عائد على الأولاد وحذف ثقة ظهوره اهـ أبو السعود وقد قدرة الشارح بقوله منهم وعبارة الكرخى قوله للذكر الح تبيين للوصية وتغيرلها ويصح أن تكون الجملة فى موضع نصب بيومى واشارالى ان المعنى للذكر منهم خذف للعلم به ومثل صفة لمبتدامح ذوف أى حظ مثل اهـ (قوله اذا اجتمعتامعه) أشارالى ان المراد أن الذين من الميراث مثل نصيب البنتين حيث اجتمع الصنفان وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد الى بيان فضله والتقيمه على أن التضعيف كاف فى التفضيل فلا يحرمن بالكلمة وقد اشتر كا فى الجهة وأن فائدة التعصيب ان العاصب إذا انفرد حاز المال كله اهـكرنى (قوله فان كن أى الاولاد) هوعائد على الاذات اللاتى هن بعض الاولاد المتقدم ذكرهم فى قوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم فانه فى قوة أولاد ثم الذكور والاناث ومنه قوله تعالى وبعولتهن أحتى بردهن بعد قوله والمطلقات فان الضمير خاص بالرجعيات والمرجع عام فيهن وفى غير هن الهكرنى وفى السمين فان كن نساء الضميرفى كن يعود على الاناث اللاتى شملمن قوله فى أولادكم فإن التقدير فى أولادكم الذكور والاناث فعاد الضمير على أحد قسمى الاولاد ونساء خبر كان وفوق اثنتين ظرف فى محل نصب صفة لنساء وهذه الصفة تحصل فائدة الخبر ولو اقتصر عليه لم تحصل فائدة اهـ (قوله وكذا الاثنتان) أى ان الاثنتين مثل مافرق فى استحقاق الثلثين وقوله لانه الاختين الخ هذان الوجهان على عدم زيادة لفظة فوق عليه يكون حكم الثّفتين مأخوذا بالقياس وقد قررفى ظلما) بغير حق (انغا «أكلون فى بطونهم) أى ملا ها(نارا)لاه بول اليها (وسيكون) بالبناء الفاعل والمفعول يدخلون (سعيرا) ناراشديدة محترفون فیها يوصيكم) بأمركم (اله فى شأن (أولاد كم) بمايذكر (الذكر) منهم (مثل حقا) نصيب (الاثنين) اذا اجتمعنا معه اله نصف المال ولهما النصف فان كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وان انفرد حازالمال (فان كن) أى الاولاد (نساء) فقط (فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) الميت وكداالاثنتان لانه للاختين مقوله فلهما الثلثان ما ترك A بموضع الحق (وقولوالهم) ان لم يكن الكم شىء (قولا معروفاً) عدة حسنت أى أكسووسأعطى (وابتلوا المقاهى) اختبروا عقول المتامی (حتىاذا بلغوا النكاح) الحلم (فان أنستم منهم) فإن وأيتم منهم (رشدا) صلاحاً فى الدين وحفظافى المال(فادفعوا اليهم أموالهم) التى عندكم (ولاتأ كاوها أسرانا) فى المعصية حراما (وبدارا) مبادرة كبر التقيم الى أكلها الأول فالأول (أن بكيروا) قهما أولى ولان البنت تستحق الثلث مع الذكر فع الاٹی أُولی وفوق قیلصله وقيل لدفع توهم زيادة العيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جمل الثاث الواحدة مع الذكر (وان كانت) المولودة (واحدة) وفى قراءة بالرفع فكان تامة (فلها النصف ولا ئويه) أى المدت ويبدل منهما (لكل واحد منهما الدس مما ترك ان كانله ولد) ذكر أو أنثى ونكتة البدل افادة أنهمالا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالاب الجد (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه) فقط أومع زوج (فلامه) بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله فى الموضعين (الثالث) أى ثلث المال أوما يبقى بعد الزوج والباقىللآب (فانکارله اخوة) أى اثان فصاعدا ذكورا وإناثا (فلامه السدس) والباقى للاب مخافة أن يكبروا فيمنه وكم عن ذلك (ومن كارغنيا) عن مال اليتيم (فلميستعفف) بغناه عن مال اليتيم ولا برز أى لابنقصمنهشیا(ومنكان فقيرا) محتاجاً (فليأكل) من الذى له (بالمعروف) ٣٨٢ القياس طريقتين احداهما القياس على الاختين والثانية القياس على البقت المصاحبة للامن ام شيخنا (قوله فهما) أى البنتان أولى وذلك لأنهما أقرب الميت من الاحتين كما هوظاهر أها شيخها (قوله ولان البنت الخ) يعنى أنه قدء لم استهدقاق البنت الواحدة الثلث مما سبق فيما لو كان معهادكر فإذا كان معها بنت أخرى فلم فت الاخرى الثلث أيضا لان البنت من حيث هى إذا استحقت الثلث مع من هوأقوى وأشرف منهافع من هى مساوية لها فى الضعف أولى هذاهو وحه الاولوية فى كلامه اهـ شيخنا (قوله قين صلة الخ) . ذان وجهان آخران فى استفادة حكم الثنتين وقوله صلة والتقدير حينئذفان كن نساء انقتين والمراد اثنتين فافوق والدليل على هذا المراد قوله فى الجزاء فلهن ولم يقل فله ما وقوله وقيل لدفع الخ الظاهر أنه معطوف على مقدر تقديره قبل صلة لا فائدة لهاوقيل لدفع الح فيكون القمل الثانى مبنياعلى زيادتها هذا هو الظاهر وبحمز أنه مبنى على أصالتها ويكون محصله أن التقيد بهالدفع توهم الخ لالاخراج الثفتين عن استحقاق الثلثين كماهو مفهوم من التقيد بحسب مقتضى مفهوم المخالفة اهـ شيخنا (قوله)L فهم) طرف لتوهم وقوله استحقاق البنتين فى أسضة الثقتين (قوله ولا بوبه الخ) شروع فى ارث الأصول والسدس بعقد أولانوبه خبر مقدم ولكز واحديدل من لا يويه وهذا مانص عليه الزمخشرى فانه قال لكل واحد منهما بدل من لأ قويه بشكر بيرالعامل وفائدة هذا السدل أنه لوقيل ولا يويه السدس لكان ظاهرها اشتراكهمافيه ولوقيل لا بويه السدسان لا وهم قسمة الدسين عليهما بالسوية وعلى خلافها فان قلت فهلا قيل ولكل واحد من أبويه السدس وأى فائدة فى ذكرا بو من أولا ثم فى الابدال منهماقات لان فى الابدال والتفصيل بعد الإجمال تاكيد اوتقوية كالذى تراه فى الجمع بين المفسر والتفسيراه سمين (قوله أومع زوج) المراد بالزوج ما يشمل الزوجة فيكون اشارة الى الغراوين المذكورتين بقوله وان يكن زوج وأم واب «فئات الباقى لهامرتب» وهكذا مع زوجة فصاعدا اهـ شيخنا (قوله فلامه الثث) قرأ الجمهور فلامه وقوله فى أم الكتاب فى سورة الزخرف وقوله حتى يبعث فى امهارسولافى القصص وقوله من بطون أمهاتسكم فى الفعل والزمر وقوله أو بيوت امها تكم فى النوروفى بطون أمهاتكم فى النجم بضم الهمزة من أم وه والاصل وقرأ حمزة والكائى ج مع ذلك بكسر الهمزة وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم من أمهات فى الاما كن المذكورة هذا كله فى الدرج أما فى الابتداء بهمزة الام والامهات فإنه لا خلاف فى ضمها أماوحه قراءة الجمهور فظاهر لانه الأصل كما تقدم وأما قراءة جزة والكسائى بكسر الهمرة فقالوالمناسبة المكسر، أو الياء التى قبل الهمزة فكسرت الهمزة اتباعا لما قبلها ولاستثقالهم الخروج من كسر أو شبهه الى ضم ولد لك اذا ابتد.اباله مزة فها «الزوال الكسر أو الياء وأما كسر حمزة المجم من أمهات فى المواضع المذكورة فلاتباع أتبع حركة الميم لحركة الهمزة فكسرة الميم تبع التبع ولذلك إذا ابتدئ بها ضمت الهمزة وفتح الميم لما تقدم من زوال موحب ذلك وكسر همزة أم بعد الكسرة أو الماء حكاه سهوبه لغة عن العرب ونسبها الكسائى والفراء إلى هوازن وهذيل أه سمين (قوله فرارا) علة لقوله وبكسرهافا الكسرة الاتباع وقوله فى الموضعين أى هذا والذى بعده وهوقوله فلامه السدس اه شيخنا (قوله أى ثلث المال) أى فيما اذا لم يكن هناك أحد الزوجين وقوله أو ما يبقى أى أو ثلث ما بقى وذلك فيما اذا كان هناك أحد الزوجين وقوله والباقى للاب أى فى كل من المسئلقين فالمراد بالباقى الباقى بعد اخراج ثاث المال أو بعد اخراج نصيب أحد الزوجين وثلث الباقى للام ١هـ ٣٨٣ اهـ شيخنا (قوله ولاشئ الاخوة) فقد حجبوا الاممع جمبهم بالاب وهذا دليل خستهم ام شيخنا (قوله وارث من ذكر) اى من الاولاد والاصول وقوله - ذكرمفعول المصدر وق وله من بعدوصية خبرهذا المقدروهو متعلق ؟هذهوف أى يستحق التسلط عليه من بعد فالمراد بقوله وارث من ذكر استحقاق القسط لاأصل استحقاق المال إذذاك بمجرد الموت ولو كان هذا ديون مستغرقة كما هو معروف فى الفروع اهـ شيخنا (قوله من بعدوصية) فيه ثلاثة أوحه أحد ها انه متعلقبما تقدمه من قسمة المواريث كلها لابما يلبه وحده كاأنه قيل قسمة هذه الاصباء من بعد وصية قاله الزمخشرى يعنى أنه متعلق بقوله يوصيكم الله وما بعده والثانى ذكره الشيخ انه متعلق بمعذوف أى يستحقون ذلك كما فصل من بعدوصية والثالث انه حال من السدس تقديره مستحقا من بعد وصمة والعامل الظرف قاله أبو البقاء وجوزفيه وجها آخر قال ويجوزان يكون ظرفا أى إنستقر لهم ذلك بعد اخراج الوصية ولا بد من تقدير حذف المضاف لأن الوصية هنا المال الموه به وقد تكون الوصية مصدرامثل الفريضة وهذان الوحهار لا يظهرله ما وحه وقوله والعامل الظرف *- نى بالظرف الجاروالمجرور من قوله فلامه السدس فانه شبيه بالظرف وعمل فى الحال لما تذهنه من الفعل لوقوعه خبرا ويوصى فعل مضارع المراد به المضى أى من بعد وصية أوصى بها وبها متعلق به والجملة فى محل بوصفة الوصية اه سمين (قوله أودين) أو هن الا باحة الشيئين قال أبو البقاء ولاقدل على ترتيب اذلافرق بين قولك حاءفى زيد أو ع-روو من قولك جاءنى عمروأوزيد لأن أولاحد الشيئين والواحد لا ترتيب فيه وبهذا يفسد قول من قال التقدير من عددين أو وعدية وانما يقع الترتيب فيما اذا اجتمعاف قدم الدين على الوصية وقال الزمخشرى فإن قلت فى معنى أو قات معناهاالاباحة وانه ان كان أحدهما أوكاله ما قدمه على قسمة الميراث كقولك جالس الحسن أوابن سيرين فان قلت لم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها فى الشريعة قات لما كانت الوصية متجهة المبراث فى كونها مأخوذة من غير وض كان اخراجها ما يشق على الورثة بخلاف الدين فإن تفون +سم مطمئنة الى أدائه فاذلك قدمت على الدين حتا على وجوبها والمسارعة الى اخراج ها مع الدين ولذلك جى ء بكلمة أو للتسوية بينهما فى الوجوباو سمين (قوله الاهتمام بها) أى ١-كون أدائها شاقاً على الورثة فى أخذها من غيره وض يصل الى المورّثَ بخلاف الدين فقدمت فى الذكر عليه ولانها كثيرة بالنسبة الى الدين بل هو نادر اه كرنى (قوله آباؤكم وأبناء كم) مبتدأ وقوله لاتدرون وما فى- يزه فى محل رفع خبرا). وأبهم فيه وجهان أشهر هما عند المعربين أن يكون أيهم مبتداوه واسم استفهام وأقرب خبره والجملة من هذا المبتداوخ بره فى محل نصب بتدرون لانها من أفعال القلوب فعلقها اسم الاستفهام عن ان تعمل فى لفظه لان الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله والثانى أنه يجوزان يكون أهم موصولا معنى الذى وأقرب خبرمة داء ضهر هو عائد الموصول وجاز حذفه لانه يجوز ذلك مع أى مطلقا أى طالت الصلة أم لم تطل والتقدير أيهم هو أقرب وهذا الموصول وصلته فى محل نصب على أنه مفعول به نصبه تدرون واغانى لوجود شرطى البناء وهما ان يعناف أى لفظاوان يحذف صدر صلتها وصارت هذه الآسنة نظير الأمة الاخرى وهي ثم أ.نزعن من كل شمعة أيهم أشد فصار الققدير لاتدرون الذى هو أقرب قال الشيخ ولم أرهم ذكر وا هذا الوجه ولا مانع منه لا من جهة المعنى ولا من جهة الصناعة فعلى القول الأول تكون الجملة سادة مسد المفعولين ولا حاجة إلى تقدير حذف وعلى القول الثانى يكون الموصول فى محل نصب مفعولا أول ويكون الثانى محذوفا اله سمين ولا شئ للاخوة وارث. من ذكرماذكر (من بعد) تنفيذ (وصية يومى) بالمناء الفاعل والمفعول (بها أو) قضاء (دين) عليه وتقديم الوصية على الدين وان كانت مؤثرةعنه فى الوفاء للاهتمام بها (آباؤكم وأبناؤكم) بالتقدير لكى لا يحتاج الى مال اليتيم ويقال فليأكل بالمعروف بقدر مايعمل فى مال اليتيم ويقال فليأكل بالمعروف بالقرض ليرد عليه (فادادفع تم اليهم أموالهم) بعد الرشد والبلوغ (فاشهد واعليه-م) عند الدفع (وكفى بالله حسبما) شهدا نزات فى ثابت من رفاعة الانصارى »ثم ذکر نصيب الرجال والنساء من الميراث لأنهم كانوا لا يعطون النساء والصبيان من الميراث شيأ فقال (للرجال نصيب) حظ (ماترك الوالدان والاقربون) فى الرحم (والنساء أصيب ما ترك الوالدان والاقربون) فى الرحم (مماقل منه أو كثر) يقول ان كان الميران قليلاً أوكثيرا (نصيبا مفروضا) حظاه علوما قاملا كان أو كثيرا ولم يبين كم هو شر بين بعد ذلك نزلت فى أم كمة وبناتها كان له- نعم ٣٨٤ ممتد أخبره (لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً) فى الدنيا والأثرة فظانَ ان ابنه أنفع الر فيعطيه الميراث فيكون الاب أنفع وبالعكس وانما العالم بذلك الله ففرض الكم الميراث (فريضة من الله ان الله كان عليما) بخلقه (حكيما) فيما ديره لهم أى لم يزل متصفا بذلك (ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن 1-منولد) منكم أو من غيركم (فان كان لهمن ولدة -كم الربع ماتركس من بعد وصية يوصين بها أو دین) وألحق بالولد فى ذلك ولد الابن بالاحماء (ولأن) الزوجات تعددن أولاً (الربع مماتركتم ان لم وكن الحكم ولد فان كان لكم ولد) منهن أو من غيرهن (فلهى الثمن مماتركتم من تعدوصية توصون بهاأودين) وولد الآبن فى ذلك كالولد اجماعا (وان كان رجل يورث) صفة واتخبر (كلالة) أى لاوالد له ولا ولد لايعطىهن شبأ (واذاحضر القسمة) عند قسمة الميراث (أولو القربى) قرابة الميت الذى ليس بوارث (واليتامى) يتامى المؤمنين قبل القسمة (والمساكين) مساكمين المؤمنين (فَأَرزقوهم منه) أعطوهم من الميراث شباً جيب (قوله مبتدأ خبره الخ) أى والجملة اعتراض بين قوله من بعدوصية وقوله فريضة من اللهجىء بها المناسبة التامة حيث أفادت توبيخ من خالف هذا الحكم الذى تقرر وحصر مبراته فى أبيه أو ابنه وحرم الا خرولم يعلم أيهما الاتفع له ولو ترك الامر على ما هو عليه ليأخذ كل ما فوضه الله لكان أولى اه شيخنا (قوله فظان ان ابنه) أى فتكم ظار الحأى فسكم فريق ظان الخ وقوله فيكون الاب أنفسح أى فى نفس الامرولوء - بربالوا ولكان أوضح وقوله وبالعكس أى ومنكم فريق ظان ومعتقدان أباه أنفع له فيعطبه الميراث وحده مع كون ابنه فى نفس الامر أنفع له اهـ شيخنا (قوله وبالعكس) وذلك أما باعتبار نفع الآخرة كالشفاعة أو الدنيا حسن خلافة الميت فيما يجب أوفيهما روى الطبرانى ان أحد المتوالد بن اذا كان أراح درجة من الأخر فى الجنة سأل ان يرفع الآخر اليه فيرفع بشفاعته اذكرخى (قوله فريضة) فيها ثلاثة أو-» أظهر هاانه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية لان معنى يوصيكم الله فرض الله عليكم ذلك فصار المعنى يوصيكم الله وصية فرض فهوم صدره لى غير المصدر والثانى أنه مصدر منصوب بفعل محذوف من لفظها قال أبو البقاء وفريضة مصدر لفعل محذوف أى فرض الله ذلك هربضة والثالث قاله مكى أن فريضة أصب نصب المصدر المؤكد أى فرض ذلك فرضااه سمين (قوله أى لم يزل متصفا بذلك) أشار به الى أن أخبر عن الله بهذا اللفظ كا خبر بالحال والاستقبال بمنى لم يزل كذلك أو كان زائدة أو كان كذلك وهوالآن على ما كان عليه لأنه منزه عن الدحول تحت الزمان وعلى هذا المعنى تخرج جميع الصفات الدائية المقترنة بكان ومعلوم أن كان فى القرآن على أوجه بمعنى الازل والامد وبمعنى المضى المنقطع وهوالأصل فى معناها وبمعنى الحال وبمعنى الاستقبال وبمعنى صارو بمعنى فيفى وبمعنى حضر أو وحد وتردللتأكيد وهى الرائدة المكرنى (قوله ان لم يكن لمن ولد) أى ذكر أوأنثى (قوله يوصي بها) أى حالة كونهن غير مضارين فى الوصية (قوله وألحق بالولد و ذلك ولد الابن) أى سواء كار ذكراأو أنثى بخلاف ولد البنت فلا يحجب الزوج إلى الربع فقول الشارح ولد الابن أحسن من قول الخازن ولد الولد الصدق عبارته مولد البنت اه شيخنا (قوله منهن أو من غيرهن) كان الاحسن والانسب بما سبق أن يذكر هذا بعد قوله ان لم يكن من ولد اه شيخنا (قوله من بعد وصية توصون بها) أى حال كونكم غير مصارين فى الوصية (قوله والخبر) أى خبر كان (قوله أى لا والد له ولا ولد) هذا أحسن ماقيل فى تفسيراً لكلالة وبدل على محت أن اشتقاق الكلالة من كان الرحم بين فلان وفلان اذا تباعدت القرابة بينهما فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجهاه خازى وفى السمين مانصه قوله وان كان رجل يورث كلالة هذه الآية مما ينبغى أن يطول فيها القول لاشكالها واضطراب أقوال الناس فيها ولا بد قبل التعرض للأعراب من ذكر معنى الكلالة واشتقاقها واختلاف الناس فيها ثم نعود بمد ذلك لاعرابها لانه متوقف على ما ذكر نافتقول وبالله التوفيق اختلف الناس فى معنى الكلالة فقال جمهور الفوبين انه الميت الذى لا ولد له ولا والد وقيل الدى لا والدله فقط وقيل الذى لا ولد له فقط وقيل هومن لا يرث أب ولاأم وعلى هذه الاقوال كلهانالكلالة واقعة على الميت وقبل الكلالة الورثة ما عدا الأبوين والولد قاله قطرب وسم واذلك لان الميت وذهاب طرة مه تكلله الورثة أى أحاطوابه من جمسع نواحيه ويؤيد هذا القول بأن الآية نزلت فيها بررضى الله عنه ولم يكن له يوم أنزلت أب ولا ابن وقيل الكلالة المال الموروث وقيل الكلالة القرابة وقيسل هى الوراثة فقد تلخص مما تقدم انها اما الميت الموروث أو الورثة أو المال الموروث ٣٨٥ (أوامرأة) تورث كلالة (وله) أى الموروث كلالة (أخ أو أخت) أى من أم وقرأبه ابن مسعودوغيره(فلكل واحدمنهما السدس أما ترك (فان كانوا) أى الأخوة والاخوات من الام (أكثر من ذلك) أى من واحد (فهم شركاء فى الثلث) يستوى فيهذكرهم وأنشاهم (من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار) قبل القسمة (وقولوالهم) ان لم يكن الوارث بالغا (قولا معروفا) عدة حسنة أى سأوصيه حتى يعطيك شبا (وليخش الذين) يحضرون المريض ويأمرون ان يوصى أكثر من الثلث على أولاد المريض الضيعة بعدموته (لوتركوامن خلفهم) بعد موتهم (ذرية ضعافا) عجزة عن الحملة (خافوا عليهم) الضيعة وكذلك خافوا على أولاد المدت ويقال مر الميت ما كنت أمر النفسك وأخنش على ضعة أولادهم كماتخشى على ضمعة أولادك وكانوايحضرون المريض ويقولون له أعط مالك لفلان وفلان حتىيستغرق ماله كله ولا تترك لاولاده شبأ فنها هم اللهعن ذلك ثم قال (فليتقوا الله) فاخشوا الله فيما بأمرونه فوق الثلث (وليقولوا) الموروث أوالارت أو القراءة * وأما اشتقاقها فقبل هى مشتقة من تكال الشئ أى أحاط به وذلك انه اذا لم يترك ولدا ولا والدافقدانقطع طرفاً. وهماعمود نسبه وبقى ماله الموروث لمن يتكاله. نسبه أى يحيط به كالا كليل ومنه الروضة المكللة بالزهر وقيل اشتقاقها من الكلال وهو الاعباء فكأنه يصير بالميراث للوارث من بعداعياء وقال الزمخشرى والكلالة فى الاصل مصدر بمعنى الكلال وهوذهاب القوة من الاعباء («إذا تقررهذا فلنعد الى الاعراب فنقول وبالله العون يجوزفى كان وجهان *أحد هماان تكون ناقصة ورجل اسمها وفى الخبراحتمالان أحدهما أنه كلالة ان قلنا انها المبت فان قلنا انها الوارث أوغير ذلك فيقدر حذف مضاف أى ذا كلالة ويورث حينئذ فى محل رفع صفة الرجل وهو فعل مبنى المفعول ويتعدى فى الاصل لاثنين أقيم الأول مقام الفاعل وهو ضمير الرجل والثانى محذوف تقديره يورث هوماله الاحتمال الثانى أنيكون المبره والجملة من يورث وفى نصب كلالة حينئذ أربعة أوجه أحد ها انه منصوب على الحال من الضميرفى ورث أن اريد بها الميت أو الوارث الاانه يحتاج فى جملها بمعنى الوارث الى تقديره ضاف أى يورث ذا كلالة لأن الكلالة حينئذ ليست نفس الضمير المستكن فى بورث الثانى انهامفعولٌ من أجله ان قيل انها بمعنى القرابة أى يورث لاجل الكلالة الثالث انها مفعول فان لمورث ان قيل انها بمعنى المال الموروث الرابع انها نعت لمصدر محذوف ان قبل انها بمعنى الوراثة أى يورث وراثة كلالة وقدرمكى فى هذا الوجه حذف مضاف قال تقديره ذات كلالة وأجاز بعضهم على كونها بمعنى الوراثة أن تكون حالا * والوجه الثانى من وجهى كان أن تكون قامة فتكتفى بالمرفوع أى وان وجدرجل ويورث فى محل رفع صفة لرجل والكلالة منصوبة على ما تقدم من الحمال أو المفعول من أجله أو المفعول به أو النعت اصدرمحذوف على ماقرر من معانيها اهـ ويورث بفتح الراءمن ورت أى مأخوذ من ورث المجرد المبنى للمجهول لا من المزيد لان الميت يكون موروثالأمورنااسم مفعول فكل من الميت والمالموروث الكرخى (قوله أوامرأة) معطوف على اسم كان وحذفت الصفة والخبر فلذلك قال الشارح تورث كلالة أى كانت المرأة الموروثة كلالة أى خالية من الوالد والولد اه شيخنا (قوله أى الموروث) أى الصادق بالرجل والمرأة فكل منهما يقال له موروث وهو اسم مفعول من ورثه فهو موروث فالميت يقال له موروث بصيغة اسم المفعول على قاعدته فى مجيئه من الثلاثى ويقال مورث اسم فاعل من المصاف اهـ شيخنا (قوله وقرأبه ابن مسعود وغيره) أى والقراءة الشاذة كمنبرالاً حاد لانها ليست من قبل الرأى وأطلق الشافعى رضى الله عنه الاحتجاج بها فيما حكاه البويطى عنه فى باب الرضاع وباب تحريم الجمع وعليه جمهور أصحابه لأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها انتفاء خصوص خبريتها الحكرخى (قوله ما ترك) أى المورث (قوله فان كانوا) الواوضمير الاخوة من الام المدلول عليهم بقوله أخ أو أخت والمراد الذكور والاناث وأتى بضمير الذكور فى قوله كانواوق وله فهم تغليبالذكر على المؤنث وذلك اشارة الى الواحد أى أكثر من الواحد يغنى فإن كان من يرت زائدا على الواحـ دلانه لا يصح أن يقال هذا أكثر من واحد الابهذا المعنى ليتأتى معنى كثيروواحد والافالواحدلا كثرة فيه وقوله من بعدوصية يوصى بهاقد تقدم اعراب ذلك وهذامثله لهـ مين (قوله يستوى فيه ذكرهم وأنشاهم) أى لادلائهم بعض الانوثة !مكرنى (قوله غير مضار) اسم فاعل بدليل ما قاله الشارح أى غير مضدار فى الوصية بدليل .7 ٤٩ ل حالمن ضمیر یومی أیغیر مدخل الضررعلى الورثة بان يومى بأكثر من الثلث (وصسية) مصدره ؤكد ليوصيكم (من الله والله عليم ) بماديرم ظلمة» من الفرائض (حليم) بتأخير العقوبة عمن خالفه وخصت السنة توريث من ذكريمن ليس فيه مانع من فعل أواختلاف دين أورق (تلك) الاحكام المذكورة من أمر الیتامیومابعده (حدود اللّه) شرائعه التى حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها (ومن يطع الله ورسوله) فيما حكمبه (يدخله) بالياء والنون التفاتا (جنات تجرى من تحهتا الانهار خالدين فيها وذلك الفوزالعظيم ومن بعض الله ورسوله ويتعد حد وده يد خله) بالوجهين (نارا خالد افيها وله) فيها (عذاب مهين) ذواهانة روعى فى الضمائر فى الابتين لفظ من وفى خالدين معناها (واللاتى بأتين الفاحشة) الزنا(من نسائکےفاستشهدا عليهن أربعة منكم) أى ريالكم المسلمين (فان شهدوا) عليهن بها (فأمسكوهن) احبوهن (فى البيوت) وامنعوهى من مخالطة الناس (حتى يتوفاهن الموت) أى ملائكته (أو) إلى أن (يجعل الله لهمن سبيلا) طريقا إلى الخروج منها أمروابذلك أول الاسلام ٣٨٩ أعراب الشارح وحينئذ يتعين أن تكون الماء فى قول الشارح بان يوصى الخ للتصوير ولا يصح ما فهمه بعضهم من أنهلامعنى كان لا حل ادخال الاقرار ماله أو بعضه لاجنى ولا دخال ما لو أوصى بقضاءدين ليس عليه وذلك لان هذا ليس مضارة فى الوصية بل مضارة موجه آخرغيره) وهدا قيدمعتبروم فهومه أنه لو أوصى وضارر فى الوصية بان زاد على أثاث لم يقيد الارث بكونه من بعدوصية بل تلغى الوصية بمازاد وتأخذه الورثة وهو كذلك اه شيخنا (قوله حال من ضمير يوصى) يشير به الى ان هذا قيد فى جمع ما تقدم ولايمنع من ذلك الفصل بينهما بقوله أودين وان كان أجنبيا لانه ليس باجنبى محضر بل هوشبيه بالوصية أو تابع ويغتفر فى التاسع مالا يغتفر فى المتبوع اه كرخى (قوله مصدرمؤكدايوصيكم) أى المذكور بقوله يوصيكم الله فى أولادكم اهـ وفى السمين فى نصبه أربعة أو ح، فذكر ما ذكره الشارح ثم قال والرابع انها منصوبة باسم الفاعل وهو مضار والمضارة لا تقع بالوصية بل بالورثة لكنه لما وصى الله تعالى بالورثة جعلت المضارة الواقعة هم كأنها واقعة بنفس الوصية مبالغة فى ذلك اهـ وعبارة أبى السعود وصية من الله مصدرمؤكد لفعل محذوف أى يوصيكم الله بذلك وصحة كثمةمن الله اهـ (قوله ليعملوا بها الخ) فيه اشارة الى ان حدود الله تعالى نوعان منها ما لا تفعل كالزنا ونحوه ومنها مالا يتعدى كالمذكورات ونحوها كتزويج الاردع الهكرخى (قوله التعاتا) أى من الغنيسة الى التكلم (قوله خالدافيها) لعل نكتة الافرادهما الابذار أن الدخول فى دارالعقاب بصفة الانفراد أشد فى استجلاب الوحشة اهأبو السعود (قوله واللاتى يأتين الخ) اللاتى جمع التى فى المعنى لا فى اللفظ وهى فى محل رفع بالابتداء وفى البروجهان أحدهما الجملة من قوله فاستشهد واو جاز دخول الماءزائدة فى الخبر على رأى الجمهور لان المبتدأ أشبه الشرط فى كونه موصولا عا ما صلة، فعل مستقبل الوجه الثانى أن الخبر محذوف والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتى فىذف الخبر والمضاف الى المبتدا للدلالة عليه- ما وأقيم المضاف اليه مقامه وهذا نظير ما فعله سيمويه فى نحو الزانية والزانى فاحلد واوالسارق والسارقة فاقطعوا أى فيما يتسلى عليكم حكم الزانيسة ويكون قوله فاستشهدوا وقوله فاجلد واوقوله فاقطعوا دالا على ذلك المحذوف لأنه بيان له اسمين (قوله فاستشهدوا) أى الطبواشهادة أربعة والخطاب الولاة والحكام والقضاة اهـ شيخنا (قوله وامنعو هن الح) أى لان المرأة اما تقع فى الزناعند الخروج والبروز الى الرجال فاذا حبست فى البيت لم تقدرعلى الزنا اهـ شيخنا فقوله وامنه وهن بمنزلة التعليل لقوله فأمسكوهن (قوله حتى يتوفاهن الموت) حتى تعنى الى والعمل بعدها منصوب باضمارأن وهى متعلقة بقوله فامسكوهن غادة له وقوله أو يجعل الله فيه وجهان أحدهما أن تكون أو عاصفة فيكون الجعل غاية لامسا كمن أيضا فينتصب بالعطف على بتوفاهن والثانى أن تكون أوبمعنى الا كالتى فى قوله لالزمنك أوتق ضينى حقى على أحد المعنيين والفعل بعدها منصوب أيضا باضمارات والفرق بين هذا الوجه والذى قبله ان الجهل ليس غاية لامسا كمن فى البيوت اهمين (قوله اى ملائكته) أشاربه الى ان الكلام على حذف المضاف واما احتمج اليعلان التوفى هو الموت فيصير المعنى حتى يمتهن الموت وهذا غير مستقيم لان فيه اسناد الشىء الى نفسه (قوله أو يجعل) أى يشرع وقوله منها أى من البيوت (قوله أول الاسلام) قال بعضهم الامه منسوخة بالق الحدالتى فى سورة النور وقال أبو سليمان الخطائى ليست منسوخة لان قوله فأمسكوهن فى البيوت الخيدل على ان امساكمن فى 3. فى البيوت مهتد الى غاية أن يجعل الله لهن سبيلا وذلك السبيل كان مجملا فلما قال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا عنى الخ صارهذا الحديث بيانالتلك الآية لا نسضالها اه خازن (قوا قر جعل الله لهن سبيلا) قديقى من الحديث بقية ذكرها المفسرون وصورتها هكذا بعدا، سبيلا الشيب ترحم والبسكوتجاد اهـ (قوله الزنا واللواط) يعنى أن هذين قولان الفس) وسيرجع الثانى بامور اه شيخنا (قوله فاذوه ما بالسب والضرب بالسعال) عبارة القا بالتوبيخ والتقريع قال فى الصباح التوبيخ التهديد والتقريع التعنيف ثم قال التعد، التعبير واللوم فيكون حاصل المعنى التهديد بالتعمير والتنفير واللوم وقيل بالتعبير والجلا كر (فوله توابا) أى كثير القبول للتوبة ثمن تاب اهـ (قوله وهذا منسوخ الح) أى، جيدـ الح الزانى الاذى بالضرب واللسان وسقوط ماذكر عنه بالتوبة منسوخ وقوله بالحدأى بائية سيس۔۔ المدالتى فى سورة النوراهـ شيخنا (قوله لكن المفعول بهالخ) أى واما الفاعل فيرجم اذا كان محصنا وعبارة شرح الرملى ودبر ذكر وأنثى كفيل على المذهب ففيه رجم الفاعل المحصن وجلد وتغريب غيره وإن كان ديرعبده لانه زناهذا حكم الفاعل اما الموطوء فى ديره فإن أكره أولم يكلف فلاشئ له ولا عليه وأن كان مكلفامختا راجلد وغرب ولو محصناذكرا كان أوانثى اذالدير لا يتصوّر فيه أحصان وفى وطدير الحليلة التعزيران عاد اليه بعد نهى الحاكم له عنه انتهت (قوله والاول) أى القائل الأول الذى قال ان المراد بها الزنا وقوله أراد أى الله تعالى وقوله بضمير الرجال أى حيث قال منكم فقط ولم يقل منكم ومنهن وقوله واشترا هما أى الفاعلين حسب وهذا دليل آخر وقوله وهومخصوص أى المذكور من الأمور الثلاثة وهو الاذى والتوبة والاعراض أى فتعين حمل اللذان على الرجلين لان ـ دالنساء كما سبق بالحبس فى البيوت لا بالاذى ولا يسقط بالتوبة وهذا كله بحسب ما كان فى صدر الاسلام والافقد علمت ان الكل منسوخ اه شيخنا و عبارة الخازن وقيل المراد من ذكر فى الآية الأولى النساء وهذه الرجال لان الله تعالى حكم فى الآية الأولى بالحبس فى البيت على النساء وهو اللائق بحالهن لان المرأة اما تفعل الفاحشة عند الخروج فإذا حبست فى البيت انقطعت مادة المعصية وأما الرجل فلا يمكن حبه فى البيت لانه يحتاج الى الخروج فى صلاح معاشهواكتساب قوت عياله جمات عقوبة الرجل الزائى الاذية بالقول والفعل وقوله فاذوهما أى عيروهما بالقول باللسان وهو أن يقال له أما خفت الله أما استقدمت من الله حيث زندت قال ابن عباس سموهما واشتموهما وفى رواية عنه قال هو باللسان واليديؤذى بالتعبير ويضرب بالفعال فإن تابايعنى من الفاحشة وأصلها يعنى العمل فى مستقبل الزمان فأعرضوا عنهما أى اتر كوهما ولا تؤذ وهما ان اللّه كان توابا وحيا وهذا الحكم كان فى ابتداء الاسلام كان حد الزانى بالتوبيخ والتعبير بالقول باللسان فلانزات الحدود وثبتت الأحكام نسيم ذلك الاذى بالانة التى فى سورة النور وهى قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منه ما مائة جلدة فئات الجلد على البكر بنص الكتاب وثبت الرحم على الشيب المحصن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح أنه رجم ما عزا وكان قد أحصن اهـ (قوله واشتراً كما فى الاذى الخ) نوزع فيه بان الاشتراك فى ذلك لا يخص الرجلين عند التأمل وبان الاتصال بضمير الرجال لايمنع دخول النساء فى الخطاب كما قررفى محله اهـ كر (قوله على الله) أشار الشارح الى أن هذا الظرف صفة فيكون الخبره وقوله للذين وهذا الاعراب أنسب بقوله فيما بعد وليست التربة الخ كمالايخفى اه شيخنا (قوله أى التى ٣٨٧ ثم جعل من سيلايجادالباز مائة وتغر بها عاما ورجم العصمة وفى الحديث لما ين الحدقال خذواعنى خذوا عنى قد جعل الله لهمن سبيلا رواه مسلم (واللذان) بتصفيف النون وتشديدها (باتيانها) أى الفاحشة الزنا أو اللواط (منكم) أى الرجال (فاذوهما) بالسب والضرب بالنعال (فان تابا) منها (وأصلها) العمل (فأعرضوا عنهما) ولا تؤذوهما (ان الله كان توابا) على من تاب (رحيما) به وهذا منسوخ بالحدان أريدبها الزناوكذا أن أريد اللواط عند الشافعى لكن المفعول به لا يرجم عنده وان كان محصنادل يجلد ويغرب وارادة اللواط أطهر بدليل تقنية الضمير والاولى أراد الزانى والزانية ورده تبيينهما عن المتصلة بضمير الرجال واشترا كمافى الاذى والتوبة والاعراض وهومخصوص بالرجال ،، تقدم فى النساء من المبس (اخما التوبةعلى الله)أى التى للريض(قولاسديدا) عدلا فى الوصية (ان الذين بأكاون أموال اليتامى ظلماغ صبا (اغاياً كلون فى بطونهم نارا) يعنى حراما ويقال يجعل فى بطونهم نارايوم القيامة ٣٨٨ كتب على نفسه قبوله انفضله (الذين يعملون السوء) المعصية (بجهالة) حال أى حاملين اذعصواربهم (ثم بتوبون من) زمن (قريب) قبل أن يغرغروا (فأولئك يتوب الله عليهم) يقبل توبتهم (وكان الله عليا) بخلقه (حكيما) فى صنعه بهم (وليست التوبة للذين يعملون السبات) الذنوب (حتى اذا حضر أحدهم الموت) وأخذ فى النزع (قال) عند مشاهدة ما هو فيه (انى تبت الآن) فلا ينفعه ذلك ولا مقبل منه (ولا الدين يموتون وهم كفار) اذا تابوا فى الآخرة عند معاينة العذاب (وسیصلون سعیرا) نارا وقوداً فى الآخرة نزات فى حفظ لة س شمردل »ثم بين نصيب الذكر والانثى فى الميراث فقال (يوصيكم الله) يبين اللهلكم (فى أولادكم) فى ميراث أولاد كم بعد موتكم (للذكر مثل حظ الاتنين) نصيب الانشين (فان كن نساء) بنات ولد الصراب (فوق اثفتين) ابتين أوا كثر من ذلك (فلهن ثلثا ما ترك) من المال (وان كانت) ابنة (واحدة فلها النصف) من المال (ولابويه لكل واحد منهما السدس ماترك) من المال (ان كان (ك) لليت (ولد) ذكر كتب على نفسه قبولها بفضله) نبه بذلك على أن التوبة هنامصدرتاب عليه اذا قبل توبته لامصدرتاب العبد الى الله بمعنى رجع اليه ولا وجوب على الله كمازعمته المعتزلة اذوجوها الها هوعلى العبد وكلمة على الدلالة على تحقق الثبوت البنسة بحكم جرى العادة وسبق الوعد المتفضل بهحتى كأنه من الواجبات عليه لأنه تعالى وعدمقبول التوبة وإذا وعد شب الا بدان نجز وعده لان الخلف فى وعده سهانه محال وقدرا بوحيان مضافين حذفا من المبتدأوالخبر لانه قال التقدير اما قبول التوبة مترتب على فضل الله تعالى فتكون على هنا باقية على أصلها اهـ كرخى (قوله أى جاهلين اذعصوا الخ) وانماسمى العاصى جاهلا لانه لم يستعمل مامعه من العلم يترتب العقاب فهى جاهلا بهذا الاعتباراه خازن وعبارة الكرخى أى جاهلين انعسوا أى الحامل لهم على المعصية الجهل بقد رقم المعصية وسوء عاقبتها لا بكونها معصية وذنبا وكل عاص جاهل بذلك حال معصيته لانه حال المعصية مسلوب كمال العلم به بسبب غلبة الاوى فلا يرد لم قيد بجمالة مع أن من عمل سوابغير جهالة ثم تاب قبلت توبته أهـ (قوله من زمن قريب) ليس المراد بالقريب مقابل البعيد اذحكمهما هنا واحدبل المراد بقوله من قريب من قبل معاينة سبب الموت بقرينة قوله حتى اذا حضرأحدهم الموت قال انى تبت الآن الكرخى وانما كان الزمن الذى بين فعل المعصية وبين وقت الغرغرة قريبا ولو كان سنين لان كل ماهوآت قريب والعمر وإن طال قليل وفيه تنبيه على أن الانسان ينبغى له أن يتوق فى كل ساعة نزول الموت به اهـ خازن (قوله قبل ان يغرغروا) الغرغرة أن يجعل المشروب فى فم المريض فيردده ى الحلق ولا يصل إلى جوفه ولا يقدر على بلعه وذلك عند بلوغ الروح الى الحلقوم اه خازن وفى المختار والغرغرة تردد الروح فى الحلق اهـ (قوله للذين يعملون السبات) هذا شامل للكفار ولعصاة المؤمنين فلا تفعل توبة كل منهما اذا كانت وقت حضور الموت وعمارة الخطيب وليست التوبة للذين يعملون اليات أى الدنوب حتى اذا حضر أحدهم الموت أى أخذ فى النزع قال انى تبت الآلى حين لا يقبل من كافرايمان ولا من عاص توبة قال تعالى فلم يك ينفعهم إيمانهم لمارأوا بأسنا ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق اهـ (قوله حتى إذا حضر) حتى حرف ابتداء والجملة الشرطية بعدها غادة لما قبلها أى ليست التوبة لقوم يعملون السبات ويستمرون على ذلك فاذا حضر أحد هم الموت قال كيت وكيت وهذا وجه حسن ولا يجوز فى حتى أن تكون جارة لاذا أى يعملون السمات الى وقت حضور الموت من حيث انها شرطية والشرط لا يعمل فيه ما قبله واذاجملنا حتى جارة تعلقت بيعملون وأدوات الشرط لا يعمل فيها ما قبلها ولان اذا لا تتصرف على المشهور كما تقدم تقريره فى أول البقرة واستدل ابن مالك على تصرفها بوجوه منها جرهابحتى نحو حتى إذا جاؤهاحتى إذا كنتم وفيه من الاشكال ماذكرته لك وقد تقدم تقرير ذلك عند قوله حتى اذا بلغوا النكاح اهـ سمين (قوله وأحذ فى النزع) هوحالة السوق حين تساق الروح للخروج من الجسد اهـ نازن و فى القاموس وساق المريض سوقا وسسبا قا شرع فى نزع الروح اهـ (قوله فلا ينفعه ذلك) قال المحققون قرب الموت لايمنع من قبول التوبة بل المصانع مشاهدة الاحوال التى لا يمكن معها الرجوع الى الدنيامجال اهخازن (قوله ولا الذين يموتون) الذين مجرور المحمل عطفا على قوله الذين يعملون السمات أى ليست التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء والمراد بالعاملين السيا ت المنافقون وأجازاً بوالبقاء فى ألذمن ان يكون مرفوع المحل على الابتداء وخبره أولئك وما بعده معتقدا أن اللام لام الابتداء وليست بلا الثافية ٣٨٩ النافية وهذا الذى قاله من كون اللام لام الاعتداء لا يصح إلاأن تكون قدرسمت فى المصدف لاما داخلة على الذين فيصير وللذين وليس المرسوم كذلك انماهولام وألف وألف لام التعريف داخلة على الموصول وصورته ولا الذين اهسمين (قواء لا تقبل منهم) أى لرفع التكاف حينئذ فسوى سهانه وتعالى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضور الموت ورمن الكفاراذا قاموا فى الآخرة مجاوزة كل منهما أوان التكليف والاختيار اهـ من المازن والخطيب (قوله أولئك) مبتدأ وأعتدنا خبره وأولئك يجوز أن يكون اشارة الى الذين يموتون وهم كفار لان اسم الإشارة يجرى مجرى الضميرفيعود لا قرب مذ كورو يجوز أن بشاربه الى الصنفين الذين يعملون السباحة والذين يموتون وهم كفار واعتدنا أى أحضرنا وهيأنا أه سمين واصل أعتدنا أعددنا كماقال الشارح فأمدات الدال الاولى ناء اه شيخنا (قوله يأيها الذين آمنوا لا جدل لكم الخ) نزلت فى أهل المدينة وذلك أنهم كانوا فى الجاهلية وفى أول الاسلام إذامات الرجل وخلف امرأة جاءابنه من غيرها أوقريبه من ذوى عصبته فألفى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائها فصار أحق بهامن نفسها ومن غيره فإن شاءتزوجها من غير صداق اتكالاعلى الصداق الأول الذى دفعه قريبه وان شاء زوجها غيره وأخذ هوصداقها ولم يعطها منه شيأوان شاء عضلها ومنعها الزواج بضاررها بذلك لتفتدى منه بما ورثت من الميت أوموت هى فيرتها وهذا كان اذا لم تبادر المرأة بالذهاب إلى أهلها فان ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقى عليها ولى زوجها ثوبه كانت أحق بنفسها وكانوا على ذلك حتى توفى أبو قيس بن الأسلت الانصارى وترك امرأته كمبيشة بقت معن الانصارية فقام ابن له من غيرها يقال له حصن وقيل اسمه قبس فطرح ثوبه عليها فورث :- كاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضاروها بذلك لتفقدى منه فأنت كبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول اللهان أباقيس توفىوورثنكاحى ابنه فلاهو ينفق علىّ ولا موبد خل بى ولا يخلى سه على فقال اقعدى فى بيتك حتى يأتى أمر الله فمك فانزل الله هذه الآية اه خازن (قوله لايحل لكم) خطاب لاقارب المبت ولازواج الزوجات ثم فعل هذا الاجمال بقوله ان ترثوا الخ هذا راجع للاول وبقوله ولاتعضلوهن الخ هذا راجع الثانى اهـ شيخنا (قوله أى ذاتهن) أى فليس المراد النهى عن ارت ما لهن كماهو المتصادر والمعتادبل النهى عن ارت نفس المرأة كما كانوا يفعلون فكانوا يجعلون ذات المرأة كالمال فيرتونها من قريبهم كمايرثون ماله اه شيخنا (قوله لفتان) الاولى قراءنان (قوله أى مكرهيهن) جمع مكره اسم فاعل أشاربه الى ان كرها مصدر بمعنى اسم الفاعل وهو حال من الواو فى ترثواو فى بعض النسخ مكرهين جمع مكره اسم فاعل ومفعوله محذوف أى مكرهين لهن وهو أيضا حال من الواوفى ترثوا (قوله كانوا فى الجاهلية) أى وفى صدر الاسلام اه خازن (قوله أوتموت) معطوف على فتدى فالغابة مسلطة عليه (قوله ولا تعضلوهن)·«طوف على قوله أن ترفوا كما أشارله الشارح وأعيدت لاتوكيدا وهذا خطاب للازواج فكان الرجل بكره امرأته ولها عليه مهرفيسىء عشرته التفتدى منه وترد اليه ماساقه لها من المهراه خازن (قوله ضرارا) راجع لقوله بامسا كمن (قوله الاان يأتين) استثناء من أعم الاحوال والاوقات أو من أعم العلل أى لا يحل لكم عضاهن فى حال أو وقت أو لعلة الافى حال أوقت أولاجل اتيانهن بها اه شيخنا و فى الكرخى الاستثناء متصل وهو الظاهركماأشارلهبقوله فلكمان تصاروهن وعليه جرى القاضى كالكشاف وهو استثناء من زمان عام أى لا تعضلوهن فى وقت لاتقبل منهم (أولئك اعتدنا) أعددنا (لهم عذابا ألما) مؤلما (يأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء) أى ذاتهن (كر١٥) بالفتح والضم لغتان أى مکرهیهن على ذلك كانوافى الجاهلية يرتون نساء أقربائهم فان شاؤاتزوجوها الاصداق أوزوجوه، واخذواصداقها اوعضلوها حتیتقتدى بماورثته أوموت فيرثوما فتروا عن ذلك (ولا) أن (تمضلوهن) أى تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بامساكن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا (لتذهبوا ببعض ما آنيتوهن) من المهر (الاان أتين فاحشة مبينة) بفتح التاء وكسرها أوأنثى (فان لم يكن له) ليت (ولد) ذكر أوأنثى (وورثه أبواه فلاة، الثلث) ومابقى فلاب (فان كان له) ليت (اخوة) من الاب وآلام أومن الاب أومن الام (فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أودين) من بعد قضاءدين على الميت واستفراج وصمة يودى بها الى الثلث (آبا ؤكم وأبناؤكم لاتدرون) أنستم فى الدنيا (أيهم أقرب لكم نفعا) فى الآخرة فى الدرجات ويقال فى الدنيافى الميراث (فريضة ٣٩٠ أى بينت أوهى بينة أى زنا أونشوزافلكم ان تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن (وعاشروهن بالمعروف)اى بالاجمال فى الغول والنفقة والمبيت (فانكر حتم وهن) فاصبروا (فعسى أن تكرهوا شبا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) ولعل يجعل فيمن ذلك بأنيرزقكم منهن ولدا صالحا (وان ارد تم استبدال زوج مكان زوج) أى أخذها مدتهابات طلقموها (و) قد (آتيتم إحداهن) أى الزوجات (فنطارا) مالا كثيراصداقا (فلاتأخذوا منه شمالتأخذونه بهتانا) ظلما (واثماميينا) بينا ونصهما على الحال والاستفهام للتوبيخ والافكار فى (وكيف تأخذونه)أى بأى وجسه (وقدافضى) وصل (بعضكم الى بعض) الجماع المقرر الظهر (وأخذن منكم ميثقا) عهدا (غليظا) شديداوهو ما أمر الله به من امساً كمن بمعروف أو تسريحهن ـاحسان من الله) عليكم قسمة المواريث (ان الله كان عليها) بقسمة المواريث (حكيا) فيما بين نصيب الذكر والانثى (واكم نصف ماترك أزواجكم) من المال (ان لم يكن من ولد) ذكرأوأنثى من الاوقات الاوقت انياتسين الخ أومن علة عامة أى لعله من العال الاأن بأقير وهذا أولى لان الاول يحتاج الى حذف زمان مضاف وقيل مقطع واحتار الكواشى كابى البقاءاهـ (قوله أى بينت) أى بينها من بدعمها وأوضعها وأطهرها اهـ (قوله فلكم أن تضاروهن) لعل هذا منوخ والافلايجوز مهارة الزوجة لاجل أن تقتدى عمالها فى مذهب من المذاهب على ماه والمشهور منها اهـ شيخنا و فى الخطر مانصه قال عطاء كان الرحل إذا أصابت امرأته فاحشة اخذمنها ما ساق اليها واخرجهافتح ذلك بالحدوداهـ (قوله وعاشروهن بالمعروف) قال الحسن هوراجع لما سبق أول السورة من قوله وآتوا النساء صدقات هن نحذ أى آتوا النساء وعاشروهن بالمعروف اه خازن وهذا غير متعين بل يصح عطفه على قوله ولاتصلوهن من حيث المعنى أى لا يحل لكم ان تعضلوهن وعاشر وهن الخ فيكون الأمر معطوفا على النهى من حيث أنه فى معنى النهى وفى أبى السعود وهذا حطاب للذين يسيئون العشرة والمعروف مالا شكره الشرع ولا المروءة والمرادبه هذا النصفة فى المديت الى آخرما فى الشرح الهـ (قوله أى الاجمال فى القول الخ) عبارة الخطيب وهو المنصفة فى المبيت والنفقة والاجمال فى القول وقيل هو أن يتصنع لها كما تصنع له آهـ (قوله فان كرهتوهن) أى بالطبع من غيران يكون من قبلهن مايوحى ذلك اه أبو السعود وقوله فاصبروا أى ولاتعارة وهن بمجرد هذه النفرة بل اصبر وافعسى الخ اه شيضا (قوله فعسى أن تكره واالخ) عسى هنا تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن تقديرالحبرأى فقد قريت كراهتكم شيأمع كون الله جعل فيه خيرا كثيرا أه أبو السعود (قوله وقد آت تم احداهن) وهى المرغوب عنها والمراد بالابتاء الالتزام والضمان كما فى قوله تعالى إذا سلمتم ما آتيتم أى ما التزمتم وضمنتم فلا يردان حرمة الاخذ ثابتة وان لم يكن قد آتاها المسمى بل كان فى ذمته أو فى بدء والواو العال كما أشار اليه وقيل معطوف على فعل الشرط وليس بظاهراهكرنى (دوله ولاتأخذ وا منه) أى القنطار (قوله طلما) أشاريه الى ان المراد بالجهةأن هذا الظلم تحوّزا كما، ال به ابن عساس وغيره فلا يرد السؤال وهو كف قال ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة وأخذ مهر المرأة قهراطل لاهتان وقيل المراد انه يرمى امرأته متهمة لمتوصل الى أحذ المهراء كرى (قوله والاستفهام للتويخ) أى فيا سبق أندى هو بالهمزة أى والاذكارأيضا وقوله وللانكارأى والتوبيخ أيضاً وهذادخول على مابعده وهذا طاهر على هذه النسخة وفى نسخة والاذكار من غير ا عادة لام الجرو عليها ف كان ينبغى أن يقول هكذا والاذكار فيماسبق وفى وكيف الخ فالاستفهامان على حدسواء وعبارة أبى السعوداتأحذونه بهتانا واتمامدينا الاستفهام للإنكار والتوبيخ وكيف تأخذونه انكار لاخذه اثرانكاروتنفير عندغب تنفيراه (قوله أى باى وجه) أى لا وحه ولا سبيل لكم فى أخذه فلا يليق الاخذلان الشى اذا وجد لابد أن يكون على حال من الاحوال فإذا لم يكن له حال لم يكن له حظ من الوحوداه أبو السعود (قوله وقد أفضى بعضكم) أصل الافضاء فى اللغة الوصول يقال أفضى إليه أى وصل اليه ثم اختلف المفسرون فى معناه فى هذه الآّبة فقيل انه كتابة عن الجماع وهوقول ابن عباس ومذهب الشافعى وقبل انه كتابة عن الحلوة وان لم يجامع وهذا اختيار الفراء ومذهب أبى حنيفة انتهى خازن (قوله وأخذن) أى النساء والا حذ حقيقة هوالله لكن بولع فيه حتى جعل كأنهن الاخذات لداه شيخنا وبعبارة اخرى وهذا الاسناد مجاز عقلى لان الأ خذ للعهد هوالله أى وقد أخذ الله عليكم العهد لأجلهن وبسبببهن فهو مجازعقلى من الاسنادالى السبب اهـ (قوله ولا ٣٩١ ولا تنكحوا ماذك آباؤكم الخ) شروع فى بيان من يحرم ن كاحها من النساء ومن لا يحرم واغما خص هذا النكاح بالنهى ولم ينتظم فى سلك نكاح المحرمات الآتية بالغة فى الزجر عنه حيث كانوا مصرين على تعاطمه قال ابن عباس رضى الله عنهما وجهور المفسرين كان أهل الجاهلية متزوجون بأزواج آبائهم فنهواعى ذلك اه أبو السعود (قوله ما ذكر آباؤكم) من المعلوم ان المحرمات بالمصاهرة أربعة زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجسة ومنت الزوجة وكل ما يحصل فيها القريم بمجرد العقد وان لم يحصل دخول الاالربية فلا تحرم الاشرط الدخول بأمها وهذا يستفاد من الآيات فإنها لم تقعد بالدخول الافى الرسبة على ما سيأتى اه شيخنا (قواء آباؤكم) أى من نسب أورضاع (قواء الالكن ما قد سلف) أشار به الى أن الاستثناء منقطع كماهوعادته انه اذا كان منقطها مفسره ولكن ووجه الانقطاع ان الماضى لايستثنى من المستقبل اهـ شيخناوفى السمين قوله الاماقد سلف فى هذا الاستفاء قولان أحدهما أنه منقطع ان الما ضى لا يمامع الاستقبال والمعنى انهلما حرم عليهم نكاح ما ذكمح آباؤهم تطرق الوهم إلى مامضى فى الجاهلية ما حكمه فقيل الاما قد سلف أى لكن ماسلف لا اثم فيه والثانى انه استثناء متصل وفيه معمان أحدهما ان يحمل النكاح على الوطء والمعنى أنه نهى ان يطأ الرجل امرأة وطنها أبوه الاماقد سانى من الأب فى الجاهلية من الزمان امرأة فإنه يجوز للابن تزوّ حها نقل هذا المعنى عن ابن زيد والمعنى الثانى ولا تنسكوا مثل نكاح آبائكم فى الجاهلية الاماتقدم منكم من تلك العقود الفاسدة فباح لكم الاقامة عليها فى الاسلام إذا كان مهما يقرر الاسلام عليه اه (قوله انه كان فاحشة) قبل ار كان زائدة وقــل غير زائدة لكنها منسلمة عن خصوص الماضى وفى البيضاوى أنه كان فاحشة ومقتاءلة للنهى أى أن :- كاحهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لامةمن الام ممونا عندذوى المروآت اه وفى أبى السعود قوله انه كان فاحشة ومقتاتعامل للنهى وبيان لكون المنهى عنه فى غاية القبح مبغوض أشد البغض وانه لم يزل فى حكم الله تعالى وعلمه موصوفا ذلك ما رخصة مه لامة من الام ١هـ وإذا تبين ان هذا تحليل للنهى فهو مقدم على الاستثناء من حيث المعنى ولذلك قال الجلال فإنه ممفوعنه أى فليس فاحشة ولا مقتا لعدم "المؤاخذمنه لعدم التكليف به فإن ما قبل البعثة من زمان الفترة لا تكليف فيه اه (قوله وساء بئس) أشار الى ان ساء أجريت مجرى بأس وفى ساء ضمير مفسره ما بعده وسبيلا تمييزله والمخصوص بالذم محذوف تقديره ذلك أى سبيل هذا النكاح وقيل ان الضمير فى ساء عائد على ما عاد المه الضمير قبل ذلك وسبيلاتميزهقول من الفاعل والتقدير ساء سبيله الكرخى وعبارة أبى السعود فى كلمة ساءة وإن أحدهما انها حاوية مجرى بدر فى الّذم والعمل ففيها ضميرمبهم مفسره ما بعده والخصوص بالذم محذوف تقديره وساءسبيلاسبيل ذلك النكاح كقوله تعالى بئس الشراب أى ذلك الماء وثانيهما أنها كسائر الافعال وفيها ضمير يعود الى ما عاد اله انه وسبيلاتمييز والجملة اما مستأنفة لا محل لها من الإعراب أو معطوفة على خبر كان محكمة بقول مضرهو المعطوف فى الحقيقة تقديره ومقولا فى حقه ساء بلافان السنة الام كات لم تزل ناطقة ذلك فى الامصار والاعا رقيل مراتب القبح ثلاث القيم العقلى والقبح الشرعى والقيم العادى وقد وصف اللهتعالى هذا النكاح بكل ذلك فقواه فاحشة مرتبة قبله العقلى وقوله ومقتامرتبة قصه الشرعى وقوله وساءسبيلا مرتبة قبضه العادى وما اجتمعت فيههذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبيح اهـ (قوله حرمت عليكم أمهاتكم) الامهات جميع أم قاله اجزائدة فى الجمع فرقا بين (ولا تتبكوا ما) بمعنى من (ذكج آباؤكم من النساء الا) لكن (ما قد سلف) من فعلكم ذلك فانه مغفر عنه (انه) أى ذكاءهن (كان فاحشة) قبيحا (ومقتا) سبباللفت من الله وهوأشد الْبَغْض (وساء) بئس (سبيلا) طريقاذلك (حرمت عليكم امهاتكم) منکم أومن غیرکم (فان كان الحسن ولد) ذكراوأنی منكم أومن غيركم (فلسكم الربع ماتر كن) من المال (من بمدوصية يومين بها أودين) من بعد قضاء الدين عليهن واستخراج وصية يومين بها الى الثلث (ولهن الربع مما تركتم) من المال (ان لم يكن لكم ولد)ذكر أوأنثى منهن أو من غيرهن (فإن كان لكم ولد) ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن (فلهن الثمن ما تركتم) من المال (من بعد وصية توصون بها أودين) من بعدقضاء دين عليكم من المال واستخراج وصسبة توص۔ویبهاالىالثلث(وأن کانرجل)لاولد له ولا والد له ولا قرابة له من الولد أو الوالد (يورث كلالة) يورث ماله الى كلالة والكارلة فى الاخوة والاخوات من الام (أوامرأة) وكانت امرأة أن تشكومن وشملت الجدات ٣٩٢ من قبل الاب أوالا(وبناتكم) وشملت بنات الأولاد وان سفان (واخواتكم) من جهة الاب أوالام (وعمياتكم) أى أخوات آبائكم وأجدادكم (وحالاتكم) أي أخوات أمهاتكم وجدائكم (وبنات الاخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن أولادهم (وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم) قبل استكمال الحسواين خمس رضعات كا منة الحديث (وأخواتكم من الرضاعة) ويطقب ذلك بالسنة البنات منها ومن من أرضعتهن موطواته والعمات والحالات وبنات الاخوينات الاخت منها لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب زواء البخارى ومسلم (وأمهات نسائكم وربائكم) جمع ريئبة وهى بقت الزوجة من غيره (الآتى فى حور كم) تربونها صفة موافقة لاغالب فلامفهومها(من نسائكم التى دخلتم بهن) أى جامعتموهن (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فى،ڪاح بناتهن اذا قارقهوهمن (وحلائل) أزواج (أبنائكم الذين من أحلامكم) بخلاف من تبنتموهم فلكم نكاح حلائلهم (وأن تجمعوا بين الاختين) من نسب أورضاع بالفكات ويطق بهما بالسنة الجمع بينها وبينهمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكه العقلاء وغيرهم تقال فى العقلاءا مهات وفى غيرهـم أمات وقد مقال أمات فى العقلاء وأمهات فى غيرهم وقد سمع أمهة فى أم بزيادة الماءقبل هاء التأنيث وعلى هذا يجوز أن تكون أمهات جمع أمهة المزيد فيها الماء والأاءقد أتت زائدة فى مواضع اه سمين (قوله أن تشكومن) بدل ويشيربه الى تقديرمعناف والمراد بالفكاح العقد وان كان لووقع بفسد ولا ينعقد اه شيخناوفى الكرفى قوله أن تنكوهن أشاره الى ان اسناد التحريم إلى العين لايصح لأنه انما يتعلق بالفعل وهذاهوالذى نفهم من تحرة هن كمايفهم من تحريم الخمر تغريم شربها ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله اه (قوله من جهة الأب أو الام) أى أومنهما (قوله ويدخل فيهن) أى فى بنات الاخ والاخت وقوله أولادهم أى أولاد الاخ والاخت بتغليب الاخعلى الاحت فصح تذكير الضميروفى نسخة أولادهن بتغليب الاحت على الاخ فأنتهواءله جمع الضمير باعتبار اطلاق الجمع على ما فوق الواحد والاولادية،-ز الذكور والاناث فشملت العمارة بقت ابن الاخ وان مغل وبنت ابن الاخت وان سفل (قوله خمس رضعات) هذا مذهب الشافعى وابن حنبل ومذهب مالك وأبى -ضيفة يحصل الضريم عصمة واحدة اهشيخنا (قوله ويه ق بذلك) أى ما ذكر من أمهات وأخوات الرضاع وحاصل الملحق خمسة أصناف وقوله من أرضعتهن موطواته أى الشخص أى وكان الابن له ودوله والعمات الح معطوف على البنات فقوله والحق بذلك بالسنة مسلط على المعطوفات وقوله حديث الخ متعلق بقوله ويحق الخ مبين للسنة فى قوله بالسنة اهـ شيخنا (قوله لحديث يحرم من الرضاع) أى من أجل الرضاع (قوله وأمهات نسائكم) أى من نسب أورضاع وكذا قوله وربائمكم وقوله أبنائكم (قوله اللاتى فى جوركم) جمع جر بقع الماء وكسرها مقدم الثوب والمراد لازم الکون فی المحوروھوالکون فی تربيتهم ولذلكقال ترہےنها (قوله اللاتى دخلتم بهن) الباء للتعدية أى دخلتم الحلوة بهن أى مصاحبين لأن فيها هذا بحسب الأصل والمراد لازمه العادى وهو الوطء كما قال الشارح اله شيخنا (قوله اذا فارقتمرهن) أى أومتن وفائدة قوله فإن لمتكونوادناتم بهن الخدفع توهم أو قيد الدخول خارج مخرج الغالب كمافى قوله فى جوركم فلا يرد السؤال ما فائدة ذلك مع أنه مفهوم من قوله وأحل لكم ماوراءذلكم ومن قوله من نسائكم اللاتى دخلتم بهن اهكرخ (قوله أزواج) أى زوجات أبنائكم (قوله بخلاف من تبنيةوهم) أى وأما حلائل أبناء الرضاع فعلم تحري هن بالسنة وإن كان مقتضى مفهوم الآبت غليلهن ام شيخنا (قوله وأن تجمعوا بين الاختين) فى محل رفع عطفا على مرفوع حرمت أى وحرم عليكم الجمع الخاه شيخنا (قوله بالسكاح) أى العقدوان كان إذا وقع يقع فاسدا ان عقد عليه ما معار يفسد الثانى فقط ان وقع مرتبا على التفصيل المعروف فى الفروع والتقييد بالنكاح أخذه من السياق اه شيخنا (قوله ويجوز :- كاح كل واحدة) بمعنى أنه يستوعبهما بالنكاح لكن على التعاقب بحيث لا يحصل جمع هذاهوالمراد وأمانكاح واحدة منهمابدون نكاح الأخرى أصلاً فلا يحتاج للتقبيه عليه اه شيخنا (قوله وملكهمامعا) فى ملك واحدة ونكاح الاخرى وحكمه الجوازلسكن تتميز المنسكوحة للوط ء لقوة فراش الكاح (قوله الاماقد سلف) انظر لم لم يقل هناانه كان فاحشة (قوله من ذكاحكم بعض ماذكر) البعض هونكاح الاختيز وانظرلم لم يقل مثل ما قال سابقا من فعلكم ذلك فانه معفوعنه فإن عبارته توهم أنهم كانوادة ملون غير الجمع مع أن الذى كانوا يفعلونه كما فى الشراح هوالجميع ونكاح زوجة الأب وقد سبق النفبيه على الثانية اه شيخنا (قوله والمحصنات من النساء) قرأ الجمهور هذه معاويط أ واحدة (الا) لكن (ماقد سلف) فى الجاهلية من ذكاء كربمش ماذكر فلا جناح عليكم فيه (ان الله اللفظة كان غفورا) لماسلف منكم قبل النهى (رحيما) بكم فى ذلك (و) حرمت عليكم (المحصنات) أى ذوات الازواج (من النساء) اللفظة سواء كانت معرفة بأل الم ذكرة بفتح الصاد والكسائى بكسرهافى جميع القرآن الاقوله والمحصنات من النساء فيالفتح فقط فاما الفت ففيه وجهان أشهرهـ ما أنه أسندالا حصان الى غيرهن وهوا ما الازواج أو الأولياء فان الزوج يحصن امرأته أن يعفها والولى بحصتها بالتزويج وانه يحصنها بذلك والثانى أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسور يعنى أنه اسم فاعل وانما شذقتخ عين اسم الفاعل فى ثلاثة ألفاظ أحصن فهوح صن والفج فهو ملفج وأسهب فهو مسهب وأما الكسر فانه أسند الا حسان اليهن لا نهن يحصن أنفسهن بعضافهن أو يحصن فروجهن بالحفظ أويحصن أزواجهن وقدورد الاحصان فى القرآن لاربعة معان الاول الستزوج كمافى هذه الأيّة وكمافى قوله محصنين غبر مساءخين الثانى الحرية كما فى قوله ومن لم يستطع منكم طولا الا آبة الثالث الاسلام كما فى قوله فإذا أحصن قيل فى تفسيره أسمن الرابع العفة كما فى قوله محصنات غير مساخات اهـ سمين وفى القاموس وامرأة حصان كسهاب عفيفة أومتزوجة والجمع حصن بعدمتين وحصانات وقد حصفت ككرمت حصنا مثلثة وتحصنت فهى حاصن وحاسنة وحصفاء الجمع حوامن وحاصفات وأحصنها البعل وحصنها وأحصفت هى فهى محصنة ومحصنة عفت أو تزو حت أو حلت والحوامن الحبالى ورجل محصن كمكرم وقد أحصنه التزوج وأحصن تزوج فهومحصن كسهب اهـ (قوله أن تنكوهن قبل مفارقة الخ) هذا بدل من المحصنات يشيربه الى تقدير مضاف أى وحرم عليكم نكاح المحصنات الخ ـاهـ شيخنا (قوله الاماملكت أيمانكم) استقاءمتصل لأن المستثنى المزوجات كم أشارله بقوله وان كان لمن أزواج والمستثنى منه المزوجات أيضالكى فيه شائبة انقطاع من حيث ان المستثى منه نكاح المتزوجات والمستثنى وطء المتزوجات فليتأمل بل ومن حيثان المتزوجات فى المستثنى بحسب ما كان لان نكاحهن قد انقطع بالاسلام فإذا وطئت بعد السبى لم يصدق عليها أنها وطئت وهى مزوجة اهـ شيخنا وقد صرح السمين بان الاستثناء منقطع فكان على الشارح ان ينبه عليه كعادته (قوله وان كان لهن أزواج فى دار الحرب) أى لانه لا حرمة لذلك لأن النكاح ارتفع بالسبى ونزلت تخرج العصابة من وطء المسبيات الهكرخى وفى الخازن قال أبو سعيد الخدرى: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشايوم حنين الى أوطاس فأصابواس بابالمن أزواج من المشركين فكر هواغشيانهن فانزل الله هذه الآ ية اه (قوله بعد الاستبراء) ظرف لقوله فلكم وطؤهن (قوله نصب على المصدر) أى المؤكدلانهلما قال حرمت عليكم أمهاتكم علم أن ذلك مكتوب كما أشاراليه فى التقرير بقوله أى كتب الله ذلك أى ما حرّم عليكم من قوله حرَّمت عليكم أمهاتكم الى هنا كتابا وفرضه فرضنا الكرخى (قوله ماوراء ذلكم) هذا عام مخصوص فقددلت السنة على تحريم أصناف أخرسوى ماذكر فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ومن ذلك نكاح المعتدة ومن ذلك أن من كان فى نكاحهحرة لايجوز له :- كاح الامسة ومن ذلك القادر على الحرّة لا يجوزله نكاح الامة ومن ذلك من عنده أربع زوجات لايجوزله نكاح خامسة ومن ذلك الملاعنة فانها محرمة على الملاعن أبدا اهـ خازن ولا حاجة للتغبيه على هذا لان الكلام فى التحريم على التأبيد وماذكره من الأقسام لا يحرم مؤبدابل لعارض يزول نعم يظهر ما قاله فى الملاعنة لان تحريمها مؤيد (قوله لأن تبتغوا) أى لا راد أن تبتغواليصح جعل ان تبتغوا مفعولاله انشرطه اتحاد الغاعسل وهوهنا مختلف اذفاعل أحسلّ هو الله وفاعل الابتغاءه والمخاطبون وبتقدير انتنكوهنقبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أولا (الاماملكت أعمالكم) من الاماء بالسى فلكم وطُؤمن وإن كان لمن أزواج فىدار الحرب بعد الاستبراء (كتاب الله) قصب على المصدرأى كتب ذلك (عليكم وأحل) بالدناء الفاعل والمفعول (١كم ماوراء ذلکم) آی سوى ما حرم عليكم من النساءا ( أن مثل ذلك ويقال الكلالة ماخلا الولد والوالدويقال الكلالة هى المال الذى لايرت والدولاولد (ولد) للميت (أخ أو أخت) من أمّه (فلكل واحد منهما السدس فان کانواأ کثرمنذلكفهم شركاء فى الثلث) الذكر والانثى فيهسواء (من بعد وصمة يوصى بها أودين) من بعد قضاء الدين عليه واستخراج وممقبوصى بها الى الثالث (غير مضار) الورثةوهوانیرصی فوق الثلث (وصية من اللّه) فريضة من الله عليكم قسمة المواريث (والله عليم) مقسمة المواريث (حليم) فيمايكون بينكم من الجهل والضمانة فى قسمة المواريث لايجلكم بالعقوبة (تلك حدود الله) هذه أحكام الله وفرائضيه (ومن يطع الله د أثنوا) تطلبوالنساء ثاموالتكلم) مصداق أوثمن (صفتين) متزوجين(غير مساندين) زائين (فا) فن (إستمتعتم) تتعتم (به منمن) من تزويدتم بالواء (فاتوهن اجور(ن)مهورهن التى فرضتم ثمن (فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم) أنتم وهن (بهمن بعد الفريضة) من حطها أو بعضها أوزيادة عليها (ان أنه كان عليما) بخلقه (حكيما) فيمادبره لهم(ومن لم يستطع منكم طولا) أى غنى (أن ينسك المحصنات) الحرائر (المؤمنات) هو برى على الغالب فلا مفهوم له مـ ورسوله) فى قسمة المواريث (يدخله جنات) بساتين (تجرى من تحتها) من تحت شجرها ومسا كنها (الانهار) أنهار الخمر والماء والعسل واللبن (خالدين فيها) بقول خالدافى الجنة لايموت ولا يخرج منها (وذلك الفوز العظيم) النجاة الوافرة بالجنة (ومن يعص الله ورسوله) فى قسمة المواريث (وتعدّ حدوده) يتمتجاوزاً حكامه وفرائضنه بالميل والجور (يدخله نارا الدافيه) دائما فى النار إلى ما شاء اً لله (وله عذاب مهين) يهان به ويقال شديد (واللاقى بأتين. الارادة حصل الاقتصاد اتفاطه ما هو الله والارادة بمعنى الطلب ههنالا بالمعنى المشهوراذلايجوز تخلف المراد عن الارادة الالحمية عندنا وقضية كلام» أنه لا حاجة إلى تقدير الارادة لانها تستغاد من اللام فكان غرضه بيان حاصل المعنى اهكرنى (قوله تبتغوا) مفعول محذوف كما قدره الشارح وقوله محصنين حال من الواو فى تبتغوا وقوله متزوجين أى طالبين التزوج بالاموال فاحل الله لكم النساءلاجل أن تطلبوا باء والكم تزوجهن ولا تطلبوا بها الزناوق وله غسير مسالحين حال أخرى اه شيخنا (قوله بأموالكم) أى بصرفها فى مهورهن أو أثمانهن اهـ أبو السعود (قوله متزوجين) أى ومتسرين بدليل قوله قبل بصداق أوثمن اه شيخنا (قوله غير مساخين) اقتصر عليه هنالاه فى الحرائر المسلمات ومن الى الحياة أبعد من نعمة النساء وزاد بعد فى قوله تعالى محصنات غير مساحات قوله ولا متخذات أخد ان لاند فى الاماء وهن الى الأمانة أقرب من الحرائر المسلمات الكرخى والسفاح الزما كماقال الشارح وأصله من السفح وهو الصب وانما سهى الرناسفا حالان الزانى لاغرض له الاصب النطفة فقط ١هـ خازن (قوله فا استمتعتم) أى فالزوجات اللاتى تمتعتم هن فقوله به فيه مراعاة اللفظ ما وقوله ممن تزوجتم بيان لقوله منون الواقع بيانالما أونبعض المنا اهـ شيختاقيز ان هذه الانت واردة فى النكاح الصيح وان الزوج متى وطئها ولو مرة وحب عليه مهرها المسمى أو مهر المثل لكن يرد على هذا القيل انها تتكر رمع قوله سا مقاوآ توا النساء صدقاتهن وقبل انها واردة فى نكاح المتعة الذى كان فى صدر الاسلام حيث كان الرجل ينكج المرأة وقتاً معلوما ليلة أولياءين أو أسبوعا بثوب أوغيره ويقضى منها وطره ثم يسرحها وفى الخازن وقال قوم المرادمن حكم هذه الآية نكاح المتعة وهوأن ينكج امرأة إلى مدة معلومة بشئء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت منه من غير طلاق وتستبرئ وجها بحيضة اهـ رفى القرطبى وقال ابن العربى وأما متعة النساء فهى من غرائب الشريعة لانها أيصت فى صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبرثم أيحت فى غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الامر على الضريم وليس لها اخت فى الشريعة الامسئلة القبلة فان الفسيخ طرأعليها مرتين ثم استقرت اهـ (قوله أجورهن مهروهن) وإنما محمى المهر أجر الأنه بدل على المنفعة لأعن العين اه خازن (قوله التى فرضتم) أى سميتم وقد كمل بهذا الوصف ما قبله ودخل به على ما بعده ففريضة معمول لهذا المقدرأوهوحال من اجورهن اهـ شيخنا وعبارة السمين فريضة حال من أجور هن أو مصدرمؤكداى فرض الله ذلك فريضة أو مصدر على غير المصدرلان الانتماء مفروض فكأنه قبل فاتوهن أجورهن استاءمفروضا انتهت (قوله ولاجناح عليكم) أى ولا عليهن فلا جناح عليكم فى الريادة ولا عليهن فى المط اه شيخنا (قوله من حطها) بيان!L (قوله فيمادبرهلهم) ومن جملته ما شرع لهسم من هذه الاحكام اللائقة بحالهم اه خازن (قوله ومن لم يستطع) شرطية أوموصولة اه وقوله منكم أى الاحرار (قوله ف- ما ملكت أيمانكم) متعلق بمعذوف هو جواب الشرط فهومج زوم اهـ شيخناوهـ ذا بناء على الظاهر والافهو فى الحقيقة مرفوع لان المضارع اذا وقع جوابالشرط مقرونا بالفاءمقدرة مله المبتدأ وتكون الجملة هى الجواب وذلك لان الفاء لا تدخل على الفعل الصالح للشرطية وعبارة السمين قوله فيما الفاءا ما جواب الشرط وأمازائدة فى الخبر على حسب القولين فى من وهو متعلق بفعل مقصد ريهد الفاء تقديره فلينكم ما ملكتهاء إنكم وما على هذه وصولة بمعنى الذى أى النوع الذى ملكته ومفعول ذلك ٣٩٠٠ ذلك الغول المقدر محذ وف تقديره فلعنكم امرأة أوأمة مما ملكته اعمانكم فما فى الحقيقة متعلق يشذوف لانه صفة لذلك المفعول المحذوف ومن التبعض فخوا كلّت من الرغيف ومن فتياتكم فىمحل نصب على المال من الضمير المقدر فى ملكت العائد على ما الموصولة والمؤمنات صفة الفتياتكم انتهت (قوله :- ما ملكت أيمانكم) اما جواب الشرط واما خبر الموصول وشرط دخول الفاء فى الخبر موجود ومنسكم فى محل نصب على الحال من فاعل يستطع وفى قصب طولا ثلاثة أوجه اظهرها انه مفعول يستطع وفى قوله ان يضكح على هذا ثلاثة أقوال الاول انه فى محل أصب بطولا على انه مفعول بالمصدر المتون لأنه مصدرطات الشئ أى ذلته والتقديرومن لم يستطع ان ينال نكاح المحصفات واعمال المصدر المنون كثير وهذا هو الذى ذهب اليه الفارسى القول الثانى أن أن يضكح بدل من طولا بدل الشىء من الشئ لان الطول هو القدرة أو الفضل والنكاح مع قدرة وفضل القول الثالث أنه على حذف حرف الجر ثم اختلف هؤلاء فتهم من قدره بالى أى مطولاالى أن ينكح ومنهم من قدره باللام أى طولا لأن ينكج وعلى هذين التقديرين فالجارفى محل الصفةلطولا فيتعلق بمعذوف ثم لما حذف حرف الجرجاء الخلاف المشهور فى محل أن أهونصب أوجر وقيل اللام المقدرة مع أن هى لام المفعول من أجله أى طولا لاجلنكاحهن «الوجهالثانىمن نصبطولاانیکونمفعولاًعلىحذفمضافأىومن لم يستطع نكاح المحصنات لعدم الطول»الوجه الثالث أن يكون منصوباً على المصدر قال ابن عطية ويصد ان يكون طولا منصوبا على المصدرية والعامل فيه الاستطاعة لانهما معنى وان ينسكم على هذا مفعول الاستطاعة أو المصدر بمعنى ان الطول هو الاستطاعة فى المعنى فكأنه قيل ومن لم يستطع منكم استطاعة اهسمين (قوله من فتياتكم) جع فتاةوهى الشابة من النساء اهـ (قوله والله أعلم بايمانكم) جلة من مبتداو خبرجيء بها بعدقوله من فتياتكم المؤمنات ليفيد أن الايمان كاف فى نكاح الامة المؤصفسة ولوظاهراولا يشترط فى ذلك ان يعلم امانها علماً يقيننا فان ذلك لا يطلع عليه إلاالله تعالى والمعنى أن بمستكم من جنس بعض فى النسب والدين ولا يترفع الحرعن نكاح الامة عند الحاجة اليه وما أحسن قول أمير المؤمنين علىّ رضى الله عنه الناس من جهة التمثيل أكفاء « أبوهم آدم والام حوّاء ام سمين (قوله بعضكم من بعض) أى أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الاسلام اه بيضاوى (قوله وآتوهن أجورهن) ومن ضرورة ابتائهن أن يكون باذن الولى فمكون ذكر الاستاءلهن لبيان جواز الدفع لهن لاتكون المهرلان وقيل أصله وآتوامواليون مغلف المضناف وأوصل الفعل إلى المضاف اليه اهـ أبو السعود (قوله من غير مطل ونقص) أى ضرر والمطل عدم الاداء من غير عذر والاضراره والإحواج الى التقاضى والملازمة اهـ (قوله حال) أى من المفعول فى قوله فانكوهن أى حال كونهن عفائف عن الزناوهذا الشرط على سبيل الندب بناء على المشهور من جوازنكاح الزوانى ولو كن اماء اهـ خطيب (قوله ولا مذات اخدان) جمع خدن بالكسروه والصاحب قال أبوزيد الاخدان الأصدقاء على الفاحشة والواحد خدن وخد ين وكان الزنافى الجاهلية منة سما الى هذين القسمين اه أبو السعود وفى الخازن وكانت العرب فى الجاهلية تحرم الاول وتجوز الثانى فلما كان هذا الفرق معتبرا عندهم أفرد الشارع كل واحدمن هذين القسمين بالذكر ونص على تحريمهما معاونى (فما ملكت أيمانكم) ينكح (من فتيات كم مؤمنات وأداءلى إيمانكم) ـاكتفوا بظاهره وكاوا السرائراليه فائه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل الحرةفيه وهذا تأنيس بنكاح الآماء (بعضكم من بعض) اى أنتم ومن سواء فى الدين فلا تستنكغوا من نكاحهن (فانكهوهن باذن اهلهن) مواليهن (وآتوهن) أعطوهن (اجورهن) مهورهن (بالمعروف) من غير مطل ونقص (محصفات) عفائف حال (غير مسافات) زانيات جهرا(ولامتهذات اخدان) اخلاء يزنون بهن مرا الفاحشة) يعنى الزنا (من نسائكم) من حرائر كم المحصنات (فاستشهدوا عليهن) على العورتسين (أربعة منكم) من أحراركم (فان شهدوا) كما ينبغى (فامسكوهن فى البيوت) فاحبسوهن فى السجن (حتى يتوفاهن الموت) يعتن فى السمن (أويجمل الله لهن سبيلاً) مخرجا بالرجم فنسخ حبس المحصنة بالرجم (واللذان يأتيانها) يعنى الفاحشة(منكم)من أحراركم وهو الفتى والفتاة ٣٩٠ (ماذالحمسن)زوحن وفى قراءة بالبناء للفاعل تزوجن (فان أتسين(فاحشة) زما (فعليهن نصف ما على المحصنات) الحرائر الابكار اذازنين (من العذاب) الحدفيلدن خمسين ويغرب قصف سنة ويقاس عليهن العبيدولم يجعل الاحصان شرطالوجوب الحديل لأفادة أنه لا رجم عليهن ١- لا (ذلك) أى نكاح المملوكات عند عدم الطول (لمن خشى) خاف (العنت) الزنا وأصله المشقة سمى بها الزنالانه سببها بالحد فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة (منكم) بخلاف من لايخافه من الاحرارفلايحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعى وترج بقوله من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلايحل له نكاحها ولو عدم وخاف (وأن تصبروا) عن نكاح المملوكات (خيرا-٨م) لثلا يصير الولد رقيقا (والله غفوررحيم) بالتوسعة فى ذلك (بربدالله ليسمن لكم) شرائح دينكم ومصالح أمركم (ويهديكم سفن) طرائق (الذين من قبلكم) من الانبياء فى القليل والضريم فتتبعوهم (ويتوب عليكم) يرجع بكم عن معصيته التى كنتم عليها الى طاعته (والله عليم) بكم (حكيم) فيمادير لكم (وافقه المصباح والقاموس الاخدان جمع خدف بالكسر حمل وأحمال اهـ (قوله فإذا أحصن) شرط وجوابه الشرطية بعده وله فى هذه الشرطية اعترامتبة بر اليها قوله غير مسافات وذلك لان قوله ذلك لمن خشى العنت منكم من بقية شروط نكاح الأمة أه شيخنا وفى أبى السعود الغاء فى فان أتين جواب اذا والثانية جواب ان فالشرط الثانى مع جوابه مترتب على وجود الاول کانیقولك اذا أتبتنىفان ما كرمك فعبدیحری اهـ (قوله بل لافادة أنه لارجم الخ) وذلك أنه لما حكم بالتنصيف على أن حد هن ليس رجالانه لا يقنصف واذا كان الحدمع الاحصان ليس رجافع عدمه أولى فتعرض لحالة الاحصان لانها التى يتوهم فيهارجهن كالمواثراهـ (قوله ذلك لمن خشى) ذلك مبتدأ ولمن خشى جار ومجرورخبره والمشاراليه بذلك هونكاح الامة المؤمنة من عدم الطول والعنت فى الأصل انكسار العظم بعدالجبرفاستعير لكل مشقة وأريدبه هنا ما يجر اليه الزنا من العقاب الدنيوى والاخروى ومنكم حال من الضمير فى خشى أى فى حال كونه منكم ويحوزان تكون من البيان اهـ سمين يقال عنت عنتا من باب طرب ارتكب الزنا وفى القاموس والعنت محركة الفساد والاثم والهلاك ودخول المشقة على الانسان وأقاء الشدة والزناوالوهى والانكسارواكتساب الماء ثم وأعنته غيره وعنتهة منيتا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه اهـ (قوله وأصله المشقة) أى أصله الثانى والافأصله الأول انكسار العظم بعد الجبرفاس- تعير لكل مشقة وضرر يعترى الانسان عند صلاح حاله اه أبو السعود (قوله والعقوبة فى الاخرى) الواوبمعنى أو (قوله منكم) أى حال كونه منكم (قوله فلايحل له نكاحها) أى عند غيرأبى حنيفة أما عندأبى حنيفة فيحل اهـ (قوله وكذامن استطاع طول حرة) أى صداقها ومثله من استطاع ثمن أمة اهـ (قوله وعليه الشافعى) وكذا مالك وأحمد وقال أبو حنيفة بجوازنكاح الامة لمن ليس عنده حرة بالفعل ولو كان قادرا على مهرها وفسر الطول المنفى فى الآية بفراش الحرة فالمعنى ومن لم يكن مستفرت الحرة فله نكاح الامة وخالف فى اشتراط اسلام الأمة فقال بجواز نكاح الامة الكتابية وحل قوله من فتياتكم المؤمنات على أنه على سبيل الافضلية لاعلى سبيل الشرط اهـ (قوله ولوعدم) أى الطول وخاف أى العنت (قوله بالتوسعة فى ذلك) أى فى نكاح الامة يعنى أنه وان كان نكاح الامة يؤدى الى ارفاق الولد وهذا يقتضى المنع من نكاحها الاانه تعالى أباحه لكم لاحتياجكم اليهفكان ذلكمن باب المغفرة والرحمة اذكرنى (قوله يريد الله ليسين لكم الخ) استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الاحكام وكونها جارية على مناهج المهتدين من الانساء والصالحين اه أبو السعود وفى السمين مانصه قوله يريد الله ليمين لكم اللام زائدة وأن مضمرة بعدها والتبيين مفعول الارادة قال الزمخشرى تقديره يريد الله أن يبين فزيدت اللام مؤكدة الا رادة التبين كمازيدت فى لا أبالك لتأكيد اضافة الأب (قوله فتقبه وهم) قدنقل المفسرون أن كل ما بين لاتحليله وتريمه من النساء فى الآيات المتقدمة فقد كان كذلك أيضافى الام السالفة اهـ سمين (قوله ويتوب عليكم) أى يقبل توبتكم اذا تبتم اليه عما يقع منكم من التقصير اه أبو السعود (قوله يرجع بكم عن معصيته) فيهان الاحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصسية ويجاب بأن المراد المعصية ولوصورة أو المراددة وله التى كنتم عليها المعاصى التى حصلت قبل التوبة اهـ (قوله أو المجوس) وقد كانوا ينكمون الاخوان من الأب وبقت الاخ فها حرمهن الله قالو المؤمنين انكم تحلون بنت الحالة وبقت الهمة مع ان الحالة والعمة عليكم جرام فافكهوا بنت الاخ وبنت الاخت اه أبو السعود يريد أن يتوب عليكم) كرره لينى حلية (ويزيد الذين يتبعون الشهوات) اليهود والنصارى أو الجوس (قوله ٣٩٧ (قوله فتكونوامثلهم) أمافى المدود والنصارى والمجوس فظاهر لاعتقادهم انهم على الحق وأما الزناة فلان من اتلى بمهنة يجب ان بشركه فيها غيره استغرق اللوم عليه وعلى غيره نظيرة ول أخفاء ولولا كثرة الباكين حولى" على اخوانهم لقتلت نفسى أم شيخنا (قوله أحكام الشرع) أى كلها فلم يثقل علينا التكاليف كما فعل ببنى اسرائيل فهذا على حد قوله يريد الله بكم اليسراله خازن (قوله وخلق الانسان) بمنزلة التعليل لقوله بريداله ان يخفف عنكم وقوله ضعيفا حال من الانسان وهى حال مؤكدةاه سمين (قوله لا يصبرعن النساء) وقدوردعن النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فى الفساء ولا صبره نهن يغلين كريما ويغلبهن تقيم فأحب أن أكون كريما مغلو باولا أحب أن أكون لتيما غالبا اهـ (قوله بأيها الذين آمنوا الح) شروع فى بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال والانفس اثر بيان الهرمات المتعلقة بالأوضاع اهـ أبو السعود (قوله لاتأكلوا أموالكم الخ) انماخص الاكل بالذكرلان معظم المقصود من الاموال الاكل فالمراد النهى عن مطلق الأخذوقيل يدخل فيه أكل مال نفسه وأكل مال غيره فأ كل مال نفسه بالباطل اتفاقه فى المعاصى اله خازن (قوله بينكم) نصب على الظرفية أو الحالية من أموالكم اهـ أبو السعود من سورة البقرة (قوله بالحرام) أى الطريق الحرام (قوله الالكن) أشاربه الى ان الاستثناء منقطع لان التجارة ليست من جنس الأموال الما كولة بالباطل ولان الاستثناء وقع على الكون والمكون معنى من المعانى ليس مالامن الاموال وخص القارة بالذكردون غيرها كالهبة والصدقة والوصية لان غالب التصرف فى الاموال بها ولان أسباب الرزق متعلقة بها غالباولانها أرفق بذوى المروات بخلاف الاتهاب وطلبالصدقات اەکرخی (قولهولا تقتلوا أنفسكم) فى الخازن روى عن أبى هريرةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدافيها أبداو من تحسى مما فقتل نفسه فسمه فى يده بقدساه فى نارجهنم خالدافيها أبداومن قتل نفسه بحديدة فهو بتوجأ بها فى بطنه فى نارجهنم خالد افيها أبدا اهـ وقوله متردى التردى الوقوع من علوالى سفل وقوله بتوجا يقال وجاته بالسكين اذا ضر بته بها وهو يتوجا بها أى يضرب بها نفسه اهـ (قوله أبا كان) تعميم فى الهلاك وقوله بقرينة الخاستدلال على التعميم وليتأمل وجه الدلالة مماذكر ويمكن أن يقال «وعموم رحمته فى الدارين اهـ (قوله ومن يفعل ذلك) من شرطية مبتدأ والخبر فسوف والغاء هنا واجبة لعدم صلاحية الجواب للشرط اه سمين (قوله أى ما نهى عنه) قيل من قتل النفس المحرمة لأن الضمير يعودالى أقرب مذ كور وقيل من قتل النفس وأكل المال بالباطل لانهما مذ كوران فى آية واحدة وقيل من كل مانهى عنه من أوّل السورة الى هنا اه خازن (قوله عدوانا) أى على الغير وظلما أى على النفس لاجهلا ونسيانا وسفها وعلى هذالا بردأنه كيف قدم الاخص على الاعم اذا لتجاوزعن العدل جور ثم طغيان ثم تعد والكل ظلم ومن ثم قال تأكيد أى للاول الاأن يقال ان العطف باعتبار التغامر فى المفهوم كماتقدم اهـ كرنى (قوله تجاوز اللهلال) فى نسنة للعمل وفى سنة للحد (قوله وكان ذلك) أى الأصلاء (قوله ان تجتنبوا الخ) فى الكلام حذف أى وتفعلوا الطاعات كما أشارله الشارح بقوله بالطاعات فالتكفير ليس مرتباعلى الاجتناب وحده وكذا يقال فى قول اللقانى •وباجتناب الكبائر تغفر" اهـ شيخنا (قوله وهى مأورده ليها) أى فيها ولا جلها أوان على صلة وعيد (قوله أقرب) أى منهاالسبعين (قوله نكفر عنكم سياتكم) أى فستر ها عليكم حتى أو الزناة (انتقبلوا ميلا عظيما) تعدلواعن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوامثلهم (يرد الله أن يخفف عنكم) يسهل عليكم أحكام الشرع (وخلق الانسان :- عبقا) لا يصبر عن النساء والشهوات (يأيها الذين آمنوالاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بالحرام فى الشرع كالربا والغصب(الا) لكن (أن تکون) تقسع(تجارة) وفى قراءة بالنصب أى تكون الاموال أموال تجارة صادرة (عن تراض منكم) وطيب نفس فلكم ان أنكلوما (ولا تقتلوا أنفسكم) بارتكاب ما يؤدى إلى هلاً ؟ا أيا كان فى الدنيا والآخرة بقرينة (ان الله كان بكم رحيما) فى معهلكم من ذلك(ومنيفعل ذلك)أى مانهى عنه (عدوانا) تجاوزالهلال حال (وظلما) تأكيد (فسوف تصليه) تدخله (نارا) يحترق فيها (وكان ذلك على الله يسيرا) هينا (ان تجتنبوا كاثر ماتنهون عنه) وهى ما ورد عليها وعبد كالقتل والزنا والسرقة وعن ابن عباس هى الى السبعمائة أقرب (نكفر عنكم يا تمكم) الصغائر بالطاعات (وندخلكم مدخلا) لم أنا قتها أو انالا أوموضحا (كريما)،والجنة (ولا تتمنوا مافضل الله به يُستكم على بعض) من جهة الدنيا أو الدين لهلا يؤدى الى الصاسد والتباغض (الرجال نصيب) ثواب (ما اكتسبوا) زفيا (فا ذرهما) بالسب والتعبير (فان تابا) من بعد ذلك (وأصلها) فيما بينهما وبين اله (فأمر ضواعنهما) عن السب والتعمير (ان الله كان توابا) متجاوزا (رحيما) وقد فس السب والتعمير الفتى والفتاة = السد مائة (انما التوبة) التجاوز (على الله) من الله (الذين يعملون السوءجهالة) بتعمدوان كان جاهلالعقوبته (ثم يتوبون من قريب) من قبل السوق والنزع (فأولئك متوب اند عليهم) يتجاوز الدعنهم (وكان الله عليما) بتوبتكم (حكيما) بقبول التوتق قيل المعانقة ولا تعمل عند المعاينة وبعدها (وليست التوبة) التجاوز على الله (الذين يعملون السيئات حتى اذاحضر أحدهم الموت) عند النزع (قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار) بقول ولا يقبل توبة الكفار عند لمعاينة (أوشات) تصير بمنزلة مالم يعمل لان أحلى البنكغير المترو التغطسة المخازن ومتى أطلقت السبات انصرفت الصغائر ولذلك فسرها الشاريح بها وقوله بالطاعات أى بسببها زيادة على الاجتناب أو الياء منى مع أى حال كون الاجتناب مقروناً فعل الطاعات اه شيخنا (قوله بضم الميم) وحين ئذ فهو مصدر على صورة اسم المفعول وكثيرا ما يرد المصدر كذلك نحو بسم الله مجراها ومرساها ويحتمل والحالة هذهان يكون اسم مكان وقوله وفتحها وحينئذ فهواسم مكان ويحتمل والحالة هذه أنه مصدر فعول أى أدخالا الخامالى ونشر مرتب كماهو الظاهر ويحتمل أن كلا يرجع لكل هذا ومتى حل على المصدر كان المفعول به محذوفا أى تدخلكم الجنة ادخالا ومتى حمل على اسم المكان لم يكن حذف اه شيخناوفى السمين قرأ نافع وحده هنا وفى الحج مد خلا بفتح الميم والباقون بضمها ولم يختلف وا فى ضم التى فى الاسراء فأما المضموم الميم فإنه يحتمل وحهين أحدهما أنه مصدر وقد تقدم أن اسم المصدر من الرباعى فافوقه كاسم المفعول والمدخول فيه على هذا محذوف أى وندخلكم الجنة ادخالا والثانى انه اسم مكان الدخول وفى نصبه حينئذ احتمالان أحدهما أنه منصوب على الظرف وهومذهب سيمويه والثانى أنهمفعول به وهو مذهب الاخفش وهكذا كل مكان مختص بعدد خل فان فيه هذين المذه بين وهذه القراءة واضعة لان اسم المصدروالمكان جاربار على فعلهما وأماقراءة نافع فتحتاج إلى تأويل وذلك لان المفتوح الميم اماهو من الثلاثى والفعل السابق لهذا كمارأيت رباعى فقيل أنه منصوب بفعل مقدر مطاوع لهذا الفعل والتقدير وندخلكم فتدخلون مدخلا ومدخلا منصوب على ما تقدم اما المصدرية واما المكانية بوجهيها وقيل هومصدر على حذف الزوائد فى وأنبتكم من الارض نانا على أحدى القراءتين اهـ (قوله ولا تتمنوا الخ) التمنى نوع من الارادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضى فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمنى لان فيه تعلق البال ونسيان الاجل اه قرطبي وقوله ما فضل الله الخاى نفس الدى فضل الله به بعضكم على بعض كأن يتمنى الشخص انتقال مال غيره إليه أو انتقال ما له من العبادة الله وهذاه والحسد المذموم وعبارة القرطبى فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخرمن دين أودنيا على أن يذهب ما عند الآخروهذاهو الحسـ دهمنه وهوالذى ذمه اللّه تعالى بقوله أم يحدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويدخل فيه أيضا خطة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه لانه داعية الى الحسد والمقت الهـ وعبارة الخازن أصل التمنى ارادة الشئ وتشهى حصول ذلك الامر المرغوب فيه ومن حديث النفس بما يكون وبمالا يكون وقيل التمنى تقدير الشئ فى النفس وتصويره فيها وذلك قد تكون عن تخمير وظن وقد يكون بلاروية وأكثر التمنى مالا حقيقة له وقيل التمنى عبارة عن ارادة ما يدلم أو يظن أنه لا يكون عن مجاهد عن أم سلمة قالت قات بأرسول الله يغزوالرجال ولا يغزو النساء والغمالنانصف الميراث فلو كارجالاغزونا وأخذ نا من الميراث مثل ما أخذوا فأنزل الله ولا تتمنوا من فضل الله به: بعضكم على بعض قال مجاهد وأنزل ان المسلمين والمسلمات وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة أخرجه الترمذي وقال هذا حديث مرسل وقيل لمسا جعل الله للذكر مثل حظ الانقبين من الميراث قالت النساءنحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال لا ناضعفاء وهم أقوباء وأقدر على طلب المعاش منا ف أنزل الله هذه الاّنة وقيل لمنانزل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنف من قالت الرجال انالفر جوان تفضل على النساءفى الحنثلت فى الآخرةفيكون أبوناء فى ضعف أجر النساء كمافن لنا عليهن فى الميراث وقالت القسله ٣٩٩ النساءات الترجوان مكون الوزر علينا نصف ما على الرجال كمالنا فى الميراث النصف من نصيبهم فنزلت هذه الآية والتمنى على قسمين أحدهما أن يتمنى الانسان أن يحصل له مال غيره مع زوال ذلك المال عن ذلك الغير فهذا القسمه والحسدوه ومذموم لان الله تعالى بغيض نعمه على من يشاءمن عباده وهذا الحاسد يفرض على الله تعالى فيما يفعل وربما اعتقد فى نفسه انه أحق تلك النعمة من ذلك الانسان أيضا فهذا اعتراض على الله أيضاوهو مذموم القسم الثانى ان يغنى مثل مال غيره ولا يحب أن يزول ذلك المال عن ذلك الغبر وهذاهوالغبطة وهذاليس بمذموم ومن الناس من منع منه أيضا كالامام مالك قال لان تلك النعمة ربما كانت مفسدة فى حقه فى الدين أو الدنياقال الحسن لا تتمن مال فلان ولا قدرى لعل هلاكك فى ذلك المال وليعلم العبدان الله أعلم بمصالح عباده فليرض بقضائه ولتكن أمنيته الزيادة من عمل الآخرة وليقل اللهم أعطتى ما يكون صلاحالى فى ديني ودنياى ومعادى اه (قوله بسبب ما عملوا) أشار به الى ان من سببية تعليلية وكذا فى قوله ممااكتسين أى من أجل ما اكتسين أى عملن وقوله من طاعة أزواجهن الخ أى وغير ذلك كسائر عبادتهن وعبارة القرطبى قوله للرجال نصيب مما اكتسبوا يريد من الثواب والعقاب والنساء كذلك قال قتادة والمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال وقال ابن عباس المراد بذلك الميراث والاكتساب على هذا القول ؟منى الاصابة للذكر حظ الانتين فنهى الله عز وجل عن التمنى على هذا الوجه لما فيه من دواعى الحسدلان الله أمالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم انتهت (قوله تزات الخ) أى نزل قوله ولا تتمنوا الى قوله عليما (قوله واسئلوا الله من فضله) =طف على النهى وتوسمط التعلمل معنهما لتقرير الانتهاء مع مافيه من الترغيب فى الامتثال بالامر كانه قيل لاتتمنوا ما يختص بغيركم من نصيبه المكتسب له واسألوا الله تعالى من خزائن أممه التى لانفادها اه أبو السعود (قوله بهمزة ودونها) قراء تان سبعمتان فالاولى على الأصل والثانية فيها نقل حركة الأمزة !.. من قبلها وعبارة السمين الجمهور على اثبات الهمزة فى الامر من السؤال الموحد تح و المخاطب إذا تقدمه واوأ وفاءتو فا سئل الذين واسئلو الله من فضله وابن كثير والكسائى بنقل حركة الهمزة إلى السين تخفيف الكثرة استعماله فإن لم يتقدمه واو ولافاء فالكل على النقل نحوسل بى اسرائيل وان كان لغائب فالكل على الهمزة نحو وليسئلوا ما أنفقوا وهو يتعدى لاثنين والجلالة مفعول أول والثانى محذوف اه وقد ذكره المفسر بقوله ما احتجتم اليه (فوله ومنه محل الفضل) أى ذواتكم التى يظهر فيها فضل الله أو المراد ذات الشىء المنعمبه فإنها محل لفضل الله أى تفضل وقوله وسؤالكم أى ومنه سؤالكم قاله عالم به فيجيبه (قوله ولكل جعلنا) أى لكل من مات من الرجال والنساء جعلناموالى أى ورثة مطون تركته أرثافلا حق للمصليف فيها لانه ليس من العصبة اهـ شيخنا وعبارة الخازن ولكل من الرجال والنساء جعل اموالى يعنى ورثة من بنى عم واخوة وسائر العصبات ما ترك يعنى يرثون ما ترك الوالدان والاقربون فعلى هذا الوالدان والاقربون هم الموروثون وقيل معناه ولكل جعلنا موالى أى ورثة ما ترك وتكون ما بمعنى من يعنى تركهم المبت ثم فسر الموالى فقال الوالدان والاقربون فعلى هذا الوالدان والاقربون حسم الوارثون والمعنى ولكل شهنص جعلنا ورثة من ترهم وهم والداه وأقر باؤه والقول الأول أصح لانه مروى عن ابن عباس وغيره أه (قوله والذين عاقدت) مبتدأ قوله فاتوهم خبره وقوله بألف ودونهاعبارة السمين قرأ الكوفيون بسبب ماهلوا من الجهناء وغیرہ (والنساء نصیب منا اكتّبن) من طاعة أزواجهن وحفظفروجهن نزلتلما قالت أم سلمة ليتنا كثار جالا عاهدنا وكان لتامثل أبر الرجال (واسئلوا) بهمزة ودونها (الله من فضله) ما احتجتم اليميعطيكم (إن الله كان بكل شى عليها) ومنه محل الفضل وسؤالكم (ولكل) من الرجال والنساء (جعلنا موالى) عصبة بعطون (ما ترك الوالدان والاقربون) لهم من المال (والذين عاقدت) بألف ودونها (أيمانكم) جمع عين بمعنى القسم أواليد الكفار (أعتدنالهم عذابا الما) وجمعانزلت فى طعمة وأصحابه الدين ارتدوا ( يأيها الذين آمنوالايحمل أسكرات ترؤوا النساء) نساء آبائكم (كرها) جبراً(ولاةمضلومن) لاعبوهن من التزويج نزلت هذه الآية فى كبيشة وخت معن الانصارية ومحصن ابن أبى قيس الانصارى وكانوا برتون قبل ذلك (لتذهبوا بعض ما آتيتموهن) مما أعطاهن آباؤكم (الا أن يأتين مفاحشة) بزنا(مبينة) بالشهود فاحبسوهن فى السحن وقداص الحبس الأن باآية الرجم وقد كانوا