Indexed OCR Text
Pages 501-520
٠٠١ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ٤٦٧٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراءُ الحِيتَض، وليس بالطهر، قال تعالى: ((فطلّقوهن لعدتهن))، ولم يقل: ((لقروثهن)). ٤٦٧٣ - حدثنا يحيى بن أبى طالب قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر، عن الضحاك فى قوله: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء))، قال : ثلاث حيض . ٤٦٧٤ - حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط ، عن السدى: (((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء))، أما (( ثلاثة قروء))، فثلاث حيض. ٤٦٧٥ - حدثنا حمید بن مسعدة قال،حدثنا یزید بن زريع قال ، حدثنا سعيد، عن أبى معشر، عن إبراهيم النخعى: أنه رُفِع إلى عمر، فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولنَّ فيها . فقال: أنت أحق أن تقول ! قال : لتقولن . قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال : ذاك رأيى ، وافقتَ ما فى نفسى ! فقضى بذلك مُمر . (١) ٢٦٥/٢ ٤٦٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد، عن أبى معشر ، عن النخعى، عن قتادة : أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ، فذكر نحوه . ٤٦٧٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن أبى معشر، عن النخعى : أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا : زوجُها أحق بها ما لم تغتسل = أو قالا: تحلَّ لها الصلاة . (٢) ٤٦٧٨ -حدثنا حمید بن مسعدة قال ، حدثنا یزید بن زريع قال ، حدثنا (١) الأثر: ٤٦٧٥ - قال السيوطى أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد. ورواه البيهقى فى السنن ٧: ٤١٧ مطولا بغير هذا اللفظ، من طريق «الثورى، عن منصور عن إبراهيم، عن علقمة : أن امرأة جاءت إلى عمر رضى الله عنه، فقالت ... )). وانظر المحل ١٠: ٢٥٨، وسيأتى من طرق أخرى. (٢) يعنى: ما لم تحل لها الصلاة. ٥٠٢ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ سعيد بن أبى عروبة = قال، حدثنا مطر، أن الحسن حدثهم: أن رجلا طلق امرأته ووكَّل بذلك رجلا من أهله = أو : إنساناً من أهله = فغفل ذلك الذى وكله بذلك حتى دخلت امرأته فى الحيضة الثالثة ، وقرَّبت ماءها لتغتسل . فانطلق الذى وُكُّل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهى تريد الغُسل ، فقال : يا فلانة ، قالت: ما تشاء؟ قال: إنى قد راجعتك! قالت: واللّه مالك ذلك !قال : بلى والله! قال : فارتفعا إلى أبى موسى الأشعرى ، فأخذ يمينها باللّه الذى لا إله إلا هو : إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك . قالت: لا والله، ما كنت فعلت، ولقد قربت مائى لأغتسل . فردها على زوجها، وقال: أنتَ أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . ٤٦٧٩ - حدثنا محمد بن یحی قال ،حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن مطر ، عن الحسن ، عن أبى موسى الأشعرى بنحوه . ٤٦٨٠ - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا يونس ، عن الحسن قال ، قال عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . ٤٦٨١- حدثنامحمد بن بشار قال،حدثنا أبو الوليدقال،حدثنا أبو هلال، عن قتادة ، عن يونس بن جبير : أن عمر بن الخطاب طلق امرأته ، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال عمر بن الخطاب : امرأتى ورب الكعبة ! فراجعها - قال ابن بشار : فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدى فقال: سمعتُ هذا الحديث من أبى هلال، عن قتادة ، وأبو هلال لا يحتمل هذا. (١) ٤٦٨٢ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان، (١) الأثر: ٤٦٨١ - ((أبو الوليد)): هو هشام بن عبد الملك الباهلى البصرى أبو الوليد الطيالسى الحافظ الحجة، كان ثقة ثبتاً حجة من عقلاء الناس، توفى سنة ٢٢٧، وولد سنة ١٣٣. ((وأبو هلال)» هو: محمد بن سليم أبو هلال الراسى البصرى، روى عنه عبد الرحمن بن مهدى. قال أحمد: ((يحتمل فى حديثه، إلا أنه يخالف فى قتادة، وهو مضطرب الحديث)) . مات سنة ١٦٧. ٥٠٣ تفسير سورة البقرة: ٢٢٨ عن منصور ، عن إبراهيم، عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت : إن زوجى طلقى واحدة أو ثنتين ! فجاء وقد وضعتُ مائى وأغلقت بابى ونزعتُ ثيابى ! فقال عمر لعبد الله: ما ترى ؟ قال : أراها امرأته ، ما دون أن تحلَّ لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. (١) ٤٦٨٣ - حدثنا ابن المشی قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم ، عن إبراهيم، عن الأسود: أنه قال- فى رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت فى الحيضة الثالثة ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها - : فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود . ٤٦٨٤ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبى عدى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود بمثله = إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل فراجعها ، فسأل عبد الله وعمر فقالا: هو أحق بها ما لم تغتسل . ٤٦٨٥ - حدثنى أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة . ٤٦٨٦ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثناهشيم قال ، أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ٤٦٨٧ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم وكَّل بها بعض أهله، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقرَّبت غسلها ، فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إنى قد راجعتك ؟ فقالت: كلا والله! قال: بلى والله! قالت: كلا والله! قال : بلى (١) الأثر: ٤٦٨٢ - هو أحد أسانيد الأثر السالف رقم : ٤٦٧٥، وكذلك الآثار التى تله . ٥٠٤ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ واللّه! قال: فتخالفا ، فارتفعا إلى الأشعرىّ، واستحلفها باللّه: لقد كنت اغتسلت وحلَّت لك الصلاة . فأبت أن تحلف، فردَّها عليه . (١) ٢٦٦/٢ ٤٦٨٨ - حدثنا مجاهد بن موسى قال،حدثنا یزید بن هرون قال ، حدثنا سعيد ، عن أبى معشر ، عن النخعى : أنّ عمر استشار ابن مسعود فى الذى طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فحاضت الحيضة الثالثة ، فقال ابن مسعود : أراه أحق بها ما لم تغتسل . فقال عمر : وافقت الذى فى نفسى ! فردَّها على زوجها . ٤٦٨٩ - حدثنا حمید بن مسعدة قال ،حدثنا یزید بن زريع قال ، حدثنا النعمان بن راشد ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب : أن عليا كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . (٢) ٤٦٩٠ - حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال ، سمعت سعيد بن جبيريقول : إذا انقطع الدم فلا رجعة. ٤٦٩١ - حدثنا أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته وهی طاهر ، اعتدت ثلاث حیض ، سوى الحيضة التى طهُرت منها . ٤٦٩٢ - حدثنى محمد بن يحيى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب : أن عمر سأل أبا موسى عنها - وكان بلغه قضاؤه فيها - فقال أبو موسى : قضيتُ أن زوجها أحقُّ بها ما لم تغتسل . فقال عمر : لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك . ٤٦٩٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب : أن على بن أبى طالب قال ــ فى (١) الأثر: ٤٦٨٧ - طريق آخر للأثر السالف رقم : ٤٦٧٨ . (٢) الأثر: ٤٦٨٩ - ((النعمان بن راشد الجزرى))، روى عن الزهرى، قال أحمد: مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير . وقال ابن معين: ضعيف مضطرب الحديث، وقال مرة : ثقة. وقال البخارى وأبو حاتم : فى حديثه وهم كثير ، وهو فى الأصل صدوق . ٥٫٠٥ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ الرجل يتزوَّج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين - قال : لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلّ لها الصلاة . ٤٦٩٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن أبى عبيدة بن عبد الله قال : أرسل عثمان إلى أبى يسأله عنها، فقال أبى: وكيف يفتى منافق؟! فقال عثمان: أعيذُك بالله أن تكون منافقاً، ونعوذ بالله أن نسمِّيك منافقاً، ونعيذك بالله أن يكون مثلُ هذا كان فى الإسلام ، ثم تموت ولم تبيِّنْه ! قال : فإنى أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحلَّ لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك.(١) ٤٦٩٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبى قلابة = قال : وأخبرنا معمر، عن قتادة = قالا : راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريدُ الاغتسال، فقال : قد راجعتك . فقالت : كلا! فاغتسلت. ثم خاصمها إلى الأشعرى ، فردَّها عليه . ٤٦٩٦ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبدالرزاق قال ، أخبرنا معمر. عن زيد بن رفيع ، عن معبد الجهنى قال: إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة، بانت منه وحلَّت للأزواج . (٢) (١) الأثر: ٤٦٩٤- زيد بن رفيع الجزرى، روى عن أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعود. وروى عنه معمر ، وزيد بن أبى أنيسة . كانتفقيها فاضلا ورعاً . ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال أحمد: ثقة ما به بأس. قيل لأحمد: سمع من أبى عبيدة؟ قال: نعم. وضعفه الدارقطنى، وقال النسائى: ليس بالقوى. مترجم فى الجرح والتعديل ٥٦٣/٢/١، ولسان الميزان. و((أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود))، أبوه الصحابى المشهور، وهذا الخبر فيه إشارة إلى ما كان بين عثمان وعبد الله بن مسعود، فى شأن المصاحف. وفى المخطوطة: ((عن أبى عبيدة عن عبد الله))، وهو خطأ محض. وهذا الأثر رواه البيبقى فى السنن الكبرى ٧ : ٤١٧ مختصراً، وفيه خطأ فى ضبط لفظ ((أبى »، وضعت على الياء شدة ، وهو خطأ . (٢) الأثر: ٤٦٩٦ - ((معبد الجهنى))، يقال: ((معبد بن عبد الله بن عكيم)) ويقال: ((معبّد بن عبد الله بن عويم))، ويقال: ((معبد بن خالد))، وهو من التابعين، روى عنه الحسن وقتادة وزيد بن رفيع ومالك بن دينار وعوف الأعرابى . كان رأساً فى القدر ، قدم المدينة فأفسد بها ناساً . ٥٠٦ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ٤٦٩٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر، عن قتادة ، عن حماد، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: يحلّ لزوجها الرجعةُ عليها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويحلّ لها الصوم. ٤٦٩٨ - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا ، حدثنا ابن أبى عدى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال: قال على بن أبى طالب رضى اللّه عنه : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . ٤٦٩٩ - حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن دُرُسْت، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب ، عن على مثله . (١) ٠ ٠ وقال آخرون: بل ((القرء)) الذى أمر اللّه تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به ، الطهر . ذكر من قال ذلك: ٤٧٠٠ - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال ، أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : الأقراء الأطهار . ٤٧٠١ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثنى عبد الله ابن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الأقراء الأطهار. ١٠٠ حديثه صالح ، ومذهبه ردىء. وكان الحسن يقول: إياكم ومعبد، فإنه ضال مضل - يعنى كلامه فى القدر . وقال ابن معين ثقة . وقال أبو حاتم : كان صدوقاً فى الحديث . مترجم فى التهذيب. (١) الأثر: ٤٦٩٩ - ((درست)) (بضم الدال والراءوسكون السين). ترجمه البخارى فى الكبير ٢٣١/٢/١ قال: ((درست، قال ابن عيينة: سمعت سعيد بن أبى عروبة يقول: حدثنا درست ، عن الزهرى - وكان درست قدم علينا من البصرة، كيس حافظ)). وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٤٣٨/٢/١: ((درست: روى عن الزهرى ، روى عنه ابن أبى عروبة، قدم عليهم البصرة . حمعت أبى يقول ذلك)). وهو غير ((درست بن حمزة البصرى)) و((درست بن زياد الزقاشى البصرى)). وكان فى المطبوعة :: ((درسب)» بالباء، وهو خطأ وفى المخطوطة غير منقوط - وسيأتى مثل هذا الإسناد برقم: ٤٧٢٥ ٠ ٥٠٧ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ٤٧٠٢ - حدثنا الحسن قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن عمرة وعروة ، عن عائشة قالت : إذا دخلت المطلقة فى الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج= قال الزهرى : قالت عمرة : كانت عائشة تقول : القرء الطُّهر، وليس بالحيضة . ٤٧٠٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، مثل ٢٦٧/٢ قول زيد وعائشة . ٤٧٠٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثل قول زيد . ٤٧٠٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلّقة فى الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج= قال معمر : وکان الزهری یفتی بقول زيد . ٤٧٠٦ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، سمعت يحيى ابن سعيد يقول : بلغنى أن عائشة قالت : إنما الأقراء الأطهار . ٤٧٠٧ - حدثنا حمید بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت فى الحيضة الثالثة ، فلا رجعة له عليها . ٤٧٠٨ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبى عدى وعبد الأعلى ، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، فى رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال - - قال زيد بن ثابت : إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها = وزاد ابن أبى عدى قال : قال على بن أبى طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل . ٤٧٠٩ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبى عدى ، عن سعيد ، ٥٠٨ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن زيد وعلى بمثله . ٤٧١٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان، عن أبى الزناد ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا ميراث لها . ٤٧١١ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية = وحدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب = قالا جميعاً ، حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن سليمان ابن يسار: أن الأحوص - رجل من أشراف أهل الشام - طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهى فى الحيضة الثالثة، فرُفعت إلى معاوية، فلم يوجد عنده فيها علم . فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكباً إلى زيد بن ثابت، فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرها ، فكان ابن عمر یری ذلك . (١) ٤٧١٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار : أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام ، طلق امرأته تطليقة . فمات ، وقد دخلت فى الحيضة الثالثة ، فرفع إلى معاوية ، فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه زید: (((إذا دخلت المطلقة فى الحيضة الثالثة، فلا ميراث بينهما)). ٤٧١٣٠ - حدثنا محمد بنیحی قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد ، (١) الأثر: ٤٧١١ - ٤٧١٣ - رواه الشافعى فى الأم٥ : ١٩٢ من طريق مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار))، وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ٧ : ٤١٥ من طريق آخر مختصراً. و((الأحوص)) هو: الأحوص بن حكيم بن عمير (وهو عمرو) بن الأسود العنسى الهمدانى. رأى أنساً عبد الله بن بسر ((وروى أبيه وطاووس وغيرهما وقال البخارى: ((سمع أنساً)) وروى عنه سفيان وروى عنه سفيان بن عيينة، وهو صدوق حديثه ليس بالقوى)). وكان الأحوص رجلا عابداً مجتهداً، وولى عمل حمص. قال عبد الرحمن بن الحكم: ((كان صاحب شرطة، ومن بعض المسودة) وقال ابن حميد: ((قدم الأحوص الرى مع المهدى، وكان قدومه سنة ١٦٨)). مترجم فى التهذيب، وتاريخ ابن عساكر ٢ : ٣٣٢ - ٠٣٣٣ ٥٠٩ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ عن أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار: أن رجلا يقال له الأحوص ، فذكر نحوه عن معاوية وزید . ٤٧١٤ - حدثنا محمد بن يحيى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : قال ابن عمر : إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . ٤٧١٥ - حدثنا ابن المثی قال، حدثناعبد الوهاب، قال حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال فى المطلقة : إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد بانت . ٤٧١٦ - حدثنا يونسقال ، أخبرنا ابن وهب قال،حدثی عمر بن محمد أن نافعاً أخبره، عن عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة فى الدم من الحيضة الثالثة ، فإنها لا ترثه ولا يربها ، وقد برئت منه وبریء منها . (١) ٤٧١٧ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، بلغنى عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت المرأة فدخلت فى الحيضة الثالثة ، إنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة . ٤٧١٨ - حدثنى محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، سمعت يحيى بن سعيد يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت. ٤٧١٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، وسمعت يحيى يقول : بلغنى عن أبان بن عثمان أنه كان يقول بذلك . (١) الأثر : ٤٧١٦ - عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عن أبيه وجده وعم أبيه سالم ، وعن نافع مولى ابن عمر ، وغيرهم . وكان فى المخطوطة مضطرب الاسم ولكنه يقرأ كما هو فى المطبوعة، وهو الصواب. وفى المخطوطة أيضاً ((وقد ترث منه ويرث منها))، والصواب فى المطبوعة ، والسنن الكبرى للبيهقى . ٥١٠٠ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ٤٧٢٠ - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا ٢٦٨/٢ عبيد الله، عن زيد بن ثابت مثل ذلك.(١) ٤٧٢١ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا وهب بن جرير قال ، حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن نافع : أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه زيد: ((إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد بانت))، وكان ابن عمر يقوله . ٤٧٢٢ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا يحيى ابن سعيد، عن سليمان وزيد بن ثابت، أنهما قالا: إذا حاضت الحيضة الثالثة، فلا رجعة ولا ميراث . ٤٧٢٣ - حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا هشام بن حسان، عن قيس بن سعد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم فى الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها . ٤٧٢٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة ، عن موسى بن شداد ، عن عمر بن ثابت الأنصارى قال : كان زيد ثابت يقول : إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها ، فلا يملك رَجعتها . (٢). ٤٧٢٥ - حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن دُرُسْت، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب : أن عائشة وزيد بن ثابت قالا: (١) الأثر: ٤٧٢٠ - فى المطبوعة: ((حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب)) وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو سبق قلم من ناسخ آخر. (٢) الأثر: ٤٧٢٤ - ((موسى بن شداد)) ترجمه البخارى فى الكبير ٤ / ٢٨٦/١، وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٤ / ١٤٦/١ وقال: ((روى عن عمرو بن ثابت. روى عنه مغيرة بن مقسم الضنى، سمعت أبى يقول ذلك)). ولم يزد البخارى شيئاً. وأما (( عمر بن ثابت الأنصارى)) فهو مترجم فى التهذيب ، روى عن أبى أيوب الأنصارى وبعض الصحابة . والظاهر أن ما فى الطبرى هو الصواب : وأن ما جاء فى التاريخ الكبير والجرح والتعديل ((عمرو بن ثابت)) فهو خطأ، فلم أجد ((عمرو بن ثابت)» أنصارياً ، ومن هذه الطبقة . ٠ ٥ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . (١) . .. قال أبو جعفر: ((والقُروء)) فى كلام العرب جمع ((قُرْء))، (٢) وقد تجمعه العرب ((أقراء)). يقال فى ((فعل)) منه: ((أقرأت المرأة )) - إذا صارت ذات حيض وُطُهر - ((فهى تقرىء إقراء)). وأصل ((القُرء)) فى كلام العرب: الوقتُ لمجىء الشىء المعتاد مجيئه لوقت معلوم ، ولإدبار الشىء المعتاد إدبارُه لوقت معلوم . ولذلك قالت العرب: ((قرأتْ حاجةُ فلان عندى))، بمعنى: دنا قضاؤها وحان وقت قضائها. (٣) ((واقرأ النجم)) اذا جاء وقت أفوله، ((وأقرأ)) إذا جاء وقت طلوعه . كما قال الشاعر : إِذَا مَا الثُّرَّيَّا وَقَدْ أَفْرَأَتْ أَحَسَّ السَّمَا كَنِ مِنْهَا أُفُولاَ (٤) وقيل: ((أقرأت الريح ))، إذا هبت لوقتها، كما قال الهذلى: (٥) شَئِئْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِى شُلَيْلٍ إِذَا هَبَّتْ لِقَارِيْهَاَ الرِّيَحُ(٦) بمعنى : هبت لوقتها وحينْ هُبوبها . ولذلك سمى بعض العرب وقت مجىء الحيض ((قُرءاً))، إذ كان دماً يعتاد ظهوره من فرج المرأة فى وقت ، وكمونُه فى آخر، فسمى وقت مجيئه ((قُرءاً))، كما سمّى الذين سمّوا وقت مجىء الريح لوقتها (((قُرْءاً)). (١) الأثر: ٤٧٢٥ - سلف هذا الإسناد برقم ٤٦٩٩ - وترجمة ((درست))، وكان فى المطبوعة هنا أيضاً ((درسب)) بالباء، وهو خطأ كما أسلفنا والإسناد فى المخطوطة هكذا: (( ... حدثنا "عبد الأعلى، عن سعيد بن المسيب أن عائشة ... )) أسقط من الإسناد ما هو ثابت فى المطبوعة ، وهو الصواب. (٢) فى المطبوعة: ((والقرء فى كلام العرب جمعه قروء))، وأثبت ما فى المخطوطة. (٣) فى المطبوعة: ((وجاء وقت قضائها))، والذى أثبته ما فى المخطوطة. (٤) لم أجد هذا البيت، وهو متعلق ببيت بعده فيما أرجح، فتركت شرحه حتى أعثر على تمام معناه. (٥) هو مالك بن الحارث ، أحد بنى كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل. (٦) ديوان الهذليين ٣: ٨٣. وشىء الشىء يشنأه شناءة: كرهه. والعقر: اسم مكان، و((شليل)) الذى نسب إليه هو جد جرير بن عبد الله البجلي . ٥١٢ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ٤٧٢٦ - ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حُبّيْش: دعى الصلاة أيام أقرائك . (١) بمعنى : دعى الصلاة أيام إقبال حيضك . وسمى آخرون من العرب وقت مجىء الطهر ((قُرءاً))، إذْ كان وقت مجيئه وقتاً لإدبار الدم دم الحيض ، وإقبال الطهر المعتاد مجيئُه لوقت معلوم . فقال فى ذلك الأعشى ميمون بن قيس : ثَشُدُّ لِأَقْصَاهَاَ عَزِيَمَ عَزَائِكَا (٢) وَفِى كُلِّ عَامِ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ لِمَ ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءٍ نِسَائِكَاَ (٣) مُؤَرَِّةٍ مَلاً، وَفِىِ الذِّ كْرِ رِفْعَةً ، فجعل ((القُرء)) وقت الطهر. # قال أبو جعفر: ولما وصفنا من معنى: (( القُرء)) أشكل تأويل قول الله: ((والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) على أهل التأويل. (١) الأثر: ٤٧٢٦ - ساقه بغير إسناد، وحديث فاطمة بنت أبى حبيش: ثابت من طرق قال ابن كثير فى تفسير ١: ٥٣٤، وذكر هذا الحديث ((رواه أبو داود والنسائى من طريق المنذربن المغيرة، عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبى حبيش: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ((دعى الصلاة أيام أقرائك)). ثم قال: ((ولكن المنذر هذا مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان فى الثقات)) وكذلك قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٤ /٢٤٢/١. وانظر سنن أبي داود ١ : ١١٤ - ١١٧، تفصيل ذلك . وانظر البخارى ( فتح البارى ١ : ٣٤٨ - وما بعده من أبواب الحيض )، ومسلم ٤: ١٦ - ٢١ وفاطمة بنت أبى حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى، القرشية . (٢) ديوانه: ٦٧، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١: ٧٤، وغيرهما كثير. يمدح هوذة بن على الحنفى ، وقد ذكر فيها من فضائل هوذة ومآ ثره ما ذكر. جثم الأمر يجثمه جثما وجشامة : تكلفه على جهد ومشقة ، وركب أجسمه . والعزيم والعزيمة والعزم : الجد ، وعقد القلب على أمر أنك فاعله. والعزاء : حسن الصبر عن فقد ما يفقد الإنسان . يقول لههوذة : كم من لذة طيبة صبرت النفس عنها فى سبيل تشييد ملكك بالغزو المتصل عاماً بعد عام . (٣) قوله: ((مورثة))، صفة لقوله: ((غزوة)). يقول: تعزيت عن كل متاع، فهجرت نساءك فى وقت طهرهن فلم تقربهن، وآثرت عليهن الغزو ، فكانت غزواتك غنى فى المال ، ورفعة فى الذكر ، وبعداً فى الصيت . ٥١٣ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ فرأى بعضهم أن الذى أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء ، أقراء الحيض، وذلك وقت مجيئهلعادته التى تجىء فيه - فأوجبعليها تربّص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج . # ورأى آخرون : أنّ الذى أمرت به من ذلك، إنما هو أقراءُ الطهر .. وذلك وقت مجيئه لعادته التى تجىء فيه - فأوجب عليها تربُّص ثلاثة أطهار. فإذْ كان معنى ((القُرء)) ما وصفنا لما بيَّنا، وكان اللّه تعالى ذكره قد أمرَ المريدَ طلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهراً غيرُمجامعة، وحرّم عليه طلاقها حائضاً - كان اللازمُ المطلقة" المدخولَ بها إذا كانت ذات أقراء، (١) تربُّص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها، أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهرئ كل قرءٍ منهن قرءٌ، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قر وءاًتتر بصهن. (٢) فإذا انقضين فقدحلت للأزواج وانقضت عدّتها ، وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد دخلت فى عداد من تربَّصُ من المطلقات بنفسها ثلاثةَ قروء، بين طُهرىْ كل قرءٍ منهن قرءٌ له مخالفٌ. وإذا فعلت ذلك، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله . ٢٦٩/٢ فقد تبيَّن إذاً - إذكان الأمر على ما وصفنا - أنّ القرء الثالثَ من أقرائها على ما بينا ، الطهرُ الثالث = وأنّ بانقضائه ومجىء قرء الحيض الذى يتلوه ، انقضاء عدتها . (١) فى المخطوطة والمطبوعة: ((وكان اللازم ... ))، و((الواو)) هنا مفسدة المعنى. لأن الطبرى يريد أن يقول إن ((القرء)) من الألفاظ ذوات المعنى المشترك. فهو يدل على وقت مجىء الطهر ، وعلى وقت مجىء الحيض . ولما كان الله تعالى قد أمر الرجل أن يطلق امرأته فى طهر لم يجامعها فيه ، وحرم عليه طلاقها حائضاً كان اللازم المطلقة أن تنظر إلى ثلاثة قروء ... )) (٢) فى المخطوطة والمطبوعة: ((وهو خلاف ... )) والصواب إسقاط ((واو)) العطف. يعنى: أن هذا القرء الذى بين الطهرين، خلاف ما احتسبته لنفسها قروءاً تتربصهن. وذلك لأن لفظ ((قره)» مشترك المعنى بين الحيض والطهر. وفى المخطوطة والمطبوعة: ((فتر بصهن))، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت . وسيأتى هذا المعنى واضحاً فما يلى من عبارته . ج، (٣٣) ٥١٤ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ فإن ظن ذو غباء (١) أنَّا إِذْ كناقد نسمِّى وقت مجىء الطهر ((قُرءًا))، ووقت مجىء الحيض ((قرءًا))، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثانى، إذا كان الطهرُ الذى طلقها فيه، والحيضة التى بعده، والطهر الذى يتلوها، ((أقراء")) کلها (٢) - فقد ظن جهلاً . وذلك أن الحكم عندنا - فى كل ما أنزله الله فى كتابه - على ما احتمله ظاهر التنزيل، ما لم يبين اللّه تعالى ذكره لعباده أنّ مراده منه الخصوص، إما بتنزيل فى كتابه، أو على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم. فإذا خصّ منه البعض، كان الذی خص منذلك غیر داخل فى الجملة التی أوجب الحكم بها ، و کان سائرها على عمومها ، كما قد بيَّنا فى كتابنا (كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام ) وغيره من كتبنا . ( ((الأقراء)) التى هى أقراءُ الحيض بين طُهرى أقراء الطهر ، غير محتسبة من أقراء المتربِّصة بنفسها بعد الطلاق، لإجماع الجميع من أهل الإسلام: أن ((الأقراء)) التى أوجبَ اللّه عليها تربُّصهن، ثلاثة قروء ، بين كل قرء منهن أوقات مخالفاتُ المعنى لأقرائها التى تربَّصُهن. وإذْ كن مستحقات عندنا اسم ((أقراء))، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يُجِزْ لها التربّصَ إلا على ما وصفنا قبل. ٠ ٠ قال أبو جعفر : وفى هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال: ((إن امرأة والمُولى التى آلى منها، تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة ، إذا كانت قد حاضت ثلاث حيضٍ فى الأشهر الأربعة)). لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدّة بعد عزم المُولى على طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله: ((وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ، والمطلقات يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء))، فأوجب تعالى (١) فى المطبوعة: ((ذو غباوة))، وأثبت ما فى المخطوطة. (٢) يعنى: أن طهر التطليق قرء، والحيضة قرء، والمطهر الثانى قره، فهى ثلاثة قروه تتربصها المطلقة . ٥١٥ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة - تربّصَ ثلاثة قروء. فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها ، لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولى منها العِدّة. وإذ كان ذلك كذلك، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل . ... قال أبو جعفر: وأما معنى قوله ((والمطلقات))، فإنه : والمخلَّياتُ السبيل، غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات. وقول القائل: ((فلانة مطلقة)) إنما هو ((مفعَّلة)) من قول القائل: ((طلَّق الرجل زوجته فهى مطلَّقة)). وأما قولهم: ((هى طالق))، فمن قولهم: ((طلَّقها زوجها فطَلُقت هى، وهى تطلُق طلاقاً، وهى طالق)). وقد حكى عن بعض أحياء العرب أنها تقول: ((طَلَقت المرأة)). (١) وإنما قيل ذلك لها، إذا خلاًّ ها زوجها ، كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالىٌ، إذا خرجت وحدها من أهلها للرعى ◌ُخلاةً سبيلها: ((هى طالق))، فمثلت المرأة الخلاّة سبيلها بها، وُسميت بما سميت به النعجة التى وصفنا أمرها. وأما قولهم: ((طُلِقت المرأة))، فمعنى غير هذا، إنما يقال فى هذا إذا نُفِست. (٢)هذا من ((الطَّلْق))، والأول من ((الطلاق)). وقد بينا أن (( التربُّص)) إنما هو التوقف عن النكاح، وحبسُ النفسعنه، فى غير هذا الموضع . (٣) (١) ((طلق)) هنا بفتح الطاء واللام، أما التى سبقت قبلها بفتح الطاء وضم اللام مثل («كرم». (٢) نفست المرأة (بضم فكسر) ونفست ( بفتح فكر): ولدت، فهى نفساء . والطلق: طلق المخاض عند الولادة ، وهو الوجع ، والفعل منه بالبناء للمجهول ، بضم الطاء وكسر اللام . (٣) انظر ما سلف فى معنى ((التربص)) من هذا الجزء٤ : ٤٥٦ ٠١٦ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ القول فى تأويل قوله عز ذكره ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَآَ خَلَقَ اللهُ فِىَ أَرْحَسِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِلهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : فقال بعضهم: تأويله: (( ولا يحل ))، لهن يعنى للمطلقات = ((أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن))، من الحيض إذا طُلُّقْن. حرّم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلَّقوهن ، فى الطلاق الذى عليهم لهنّ فيه رجعة ، يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن. (١) · ذكر من قال ذلك : ٢٧٠/٢ ٤٧٢٧ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى الليث ، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال الله تعالى ذكره: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) إلى قوله: ((وللرجال عليهنّ" درجة والله عزيز حكيم))، قال: بلغنا أنّ ((ما خلق فى أرحامهن)) الحمل ، وبلغنا أنه الحيضة، فلا يحل لهنّ أن يكتمن ذلك ، لتنقضى العدة ولا يملك الرجعة إذا كانت له . ٤٧٢٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور، عن إبراهيم: ((ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، قال: الحيض . ٤٧٢٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور، عن إبراهيم: ((ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، قال: أكبرُ ذلك الحيض. (٢) (١) فى المخطوطة: ((حقوقهن))، والصواب ما فى المطبوعة. (٢) الأثر: ٤٧٢٩ - فى الدر المنثور ١: ٢٧٦، بنصه هنا ثم قال: ((وفي لفظ: أكثر ما عنى به الحيض))، وسيأتى كذلك برقم: ٤٧٣٣، ولكن المخطوطة تخالفهن جميعاً، ففيها: ((إذا كثر ذلك الحيض)) ، وكلها قريب فى معناه بعضه من بعض . ٥١٧ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ٤٧٣٠ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال ، سمعت مطرّفاً ، عن الحكم قال، قال إبراهيم فى قوله: ((ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهنّ))، قال: الحيض . ٤٧٣١ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا خالد الحذاء ، عن عكرمة فى قوله: ((ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، قال : الحيض = ثم قال خالد : الدم . ٠ ٥ وقال آخرون: هو الحيض ، غير أن الذى حرّم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق فى رحمها من ذلك، هو أن تقول لزوجها المطلِّق ، وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة: ((قدحضتُ الحيضةَ الثالثة))، كاذبةً لتبطل حقه بقيلها الباطل فى ذلك . ذكر من قال ذلك : ٠ ٤٧٣٢ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن عبيدة بن معتِّب ، عن إبراهيم فى قوله: (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، قال : الحيض ، المرأةُ تعتدّ قُرْأين، ثم يريد زوجها أن يراجعها فتقول: ((قد حضتُ الثالثة)) .(١) ٤٧٣٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : (( ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن))، قال: أكثر ما عنى به الحيض. (٢) (١) الأثر: ٤٧٣٢ - فى المخطوطة ((عبده بن معس)) غير منقوطة، وفى المطبوعة: ((بن مغيث)) خطأ . وعبيدة بن معتب الضبى، روى عن إبراهيم النخعى والشعبى وعاصم بن بهذئة وغيرهم. رومى عنه شعبة والثورى ووكيع وهشيم وعلى بن مسهر ، وغيرهم . وكان سىء الحفظ ضريراً متروك الحديث . وقال ابن حبان: ((اختلط بأخرة فبطل الاحتجاج به)). (٢) الأثر: ٤٧٣٣ - انظر التعليق على الأثر السالف رقم : ٤٧٢٩. ٥١٨ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ٠٫٠٠٪ وقال آخرون: بل المعنى الذى نُهِيتْ عن كتمانهزوجَها المطلِّقَ: الحبلُ والحيضُ جميعاً . • ذكر من قال ذلك : ٤٧٣٤ - حدثنا حمید بن مسعدة قال،حدثنا یزید بن زريع قال ، حدثنا الأشعث ، عن نافع، عن ابن عمر: ((ولا يحل له أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، من الحيض والحمل . لا يحل لها إن كانت حائضاً أن تكتُم حيضها، ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكُثم حملها . ٤٧٣٥ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال ، سمعت مطرِّفاً، عن الحكم، عن مجاهد فى قوله: (( ولا يحل هن أن يكتمنما خلق الله فى أرحامهن))، قال : الحمل والحيض = قال أبو كريب : قال ابن إدريس : هذا أوَّل حديث سمعته من مطرِّف . ٤٧٣٦ - حدثنى أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الحكم ، عن مجاهد مثله = إلا أنه قال : الحبل . ٤٧٣٧ - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى قال، حدثنا أبو إسحق الفزارى ، عن ليث ، عن مجاهد فى قوله: ((ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، قال : من الحيض والولد . ٤٧٣٨ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى مسلم بن خالد الزنجى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: (( ولا يحلّ لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، قال : من الحيض والولد. ٤٧٣٩ - حدثنى محمد بن عمرو قال،حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قول الله تعالى ذكره: (( ولا يحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، قال: لا يحلّ المطلّقة أن تقول: ((إنى حائض))، ٥١٩ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ وليست بحائض = ولا تقول: ((إنى حبلى)) وليست بحبلى = ولا تقول: ((لستُ پحبلى » ، وهی حُبلى . ٤٧٤٠ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجیح ، عن مجاهد مثله . ٤٧٤١ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك عن الحجاج ، عن مجاهد قال : الحيض والحبل - قال : تفسيره أن لا تقول : (((إنى حائض))، وليست بحائض = ((ولا لست بحائض))، وهى حائض = : ولا: ((إنی حبلى ))، وليست بحیلی= ولا: « لست بحبلى ))، وهی حبلى. ٤٧٤٢ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن الحجاج ، عن القاسم بن نافع ، عن مجاهد ، نحو هذا التفسير فى هذه الآية. (١) ٢٧١/٢ ٤٧٤٣ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد مثله = وزاد فيه ، قال : وذلك كله فى بُغض المرأة زوجها وحبّه . ٤٧٤٤ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع فى قوله: ((ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، يقول : لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن من الحيض والحبل ، لا يحلّ لها أن تقول: ((إنى قد حضت))، ولم تحض = ولا يحلّ أن تقول: ((إنى لم أحض))، وقد حاضت =ولا يحل لها أن تقول: ((إنى حبلى))، وليست بحبلى = ولا أن تقول : ((لست بحیلی ))، وهی حبلى. ٤٧٤٥ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : (((ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن)) الآية قال : لا يكتمن الحيض (١) الأثر: ٤٧٤٢ - ((القاسم بن نافع بن أبى بزة)) وهو ((القاسم بن أبي بزة)). روى عن أبى الطفیل وأبى معبد ومجاهد وسعيدبن جبير ، روى عنه عمر وبن دينار وعبد الملك بن أبى سلمان ، وابن جريج، وابن أبى ليلى، وحجاج بن أرطاة. مترجم فى الجرح والتعديل ١٢٢/٢/٣. ٥٢٠٠ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ ولا الولد. ولا يحل لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحلّ، لئلا يرتجعها- تُضارُّه. (١) ٤٧٤٦ - حدثنى يحيى بن أبى طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك فى قوله: ((ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن))، يعنى الولد. قال : الحيضُ والولدُ هو الذى انتُمِن عليه النساء. ٠ ٠٠ وقال آخرون : بل عنى بذلك الحبل . ثم اختلف قائلو ذلك فى السبب الذى من أجله نُهِيتْ عن كتمان ذلك الرجلَ. (٢) فقال بعضهم : نهيت عن ذلك لئلا تبطل حقَّ الزوج من الرجعة ، إذا أراد رجعتها قبل وضعها حملها . ذكر من قال ذلك : ٤٧٤٧ - حدثنى المثنى قال، حدثناسويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن قباث بن رزين ، عن على بن رباح أنه حدثه : أن عمر بن الخطاب قال لرجل : اتل هذه الآية . فتلا، فقال : إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهنّ = وكانت طُلِّقت وهى حبلى، فكتمت حتى وضعت. (٣) (١) فى المطبوعة: ((مضارة))، والصواب من المخطوطة. أى: تفعل ذلك، تضاره بذلك. (٢) قوله: ((الرجل)) منصوب بالمصدر وهو قوله: ((كتمان ذلك))، مفعول به. (٣) الأثر : ٤٧٤٧ - قباث بن رزين بن حميد بن صالح اللخمى ، أبو هاشم المصرى. روى عن عم أبيه سلمة وعلى بن رباح وعكرمة. وروى عنه ابن المبارك وابن لهيعة وابن وهب . ذكره ابن حبان فى الثتمات. وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه . وقد ذكرت له قصة فى التهذيب : أن ملك الروم أمره أن يناظر البطريق . فقال البطرك . كيف أنت ؟ وكيف ولدك ؟ فقال البطارقة : ما أجهلك ! تزعم أن البطرك ولداً، وقد نزهه الله عن ذلك! قال: فقلت لهم: تنزهون البطرك عن الولد، ولا تنزهون اللّه تعالى - وهو خالق الخلق أجمعين - عن الولد! قال: فنخر البطرك فخرة عظيمة وقال: أخرج هذا هذه الساعة عن بلدك لئلا يفسد عليك دينك؛ فأطلقه. قال ابن حجر ((وقد وقع شبيه هذه القصة للقاضى أبى بكر الباقلانى : لما توجه بالرسالة إلى ملك الروم، وظهر من هذا أنه مسبوق بهذا الإلزام. والله أعلم ". وتوفى قباث سنة ١٥٦ . و((على بن رباح بن قصير اللخمى، روى عن عمرو بن العاص وسراقة بن مالك ومعاوية بن أبى سفيان وأبى قتادة الأنصارى وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة . وفد على معاوية ، وذكره ابن سعد فى. الطبقة الثانية من أهل مصر. وقال : كان ثقة. وغزا إفريقية، وذهبت عينه يوم ذى الصوارى فى البحر مع ابن أبى سرح سنة ٣٤، ولد سنة عشرة من الهجرة ، ومات سنة ١١٤.