Indexed OCR Text
Pages 481-500
٤٨١ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ عن منصور والأعمش ، ومغيرة ، عن إبراهيم : أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته ، فمضت أربعةُ أشهر ثم جامعها وهو ناسٍ، فأتى علقمة ، فذهب به إلى ٢٥٨/٢ عبد اللّه، فقال عبد الله: بانت منك، فاخطبها إلى نفسها . فأصدقها رطلاً من فضة . ٤٥٧٢ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا أيوب = وحدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب = عن أبى قلابة : أن النعمان بن بشير آ لى من امرأته، فضرب ابنُ مسعود فخذَه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترفْ بتطليقة. (١) ٤٥٧٣ - حدثنا محمد بن عبد الأعلىقال، حدثنا المعتمر قال ، سمعت داود، عن عامر : أن ابن مسعود قال فى المُولى : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء فقد بانت منه امرأته بواحدة ، وهو خاطب . ٤٥٧٤ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن مهدى قال ، حدثنا شعبة ، عن الحكم، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : عَزْم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر . ٤٥٧٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس مثله . ٤٥٧٦ - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبى نجيح، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال فى الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهى واحدة بائنة.(٢) ٤٥٧٧-حدثنا أبو کریب قال،حدثناخالدبن مخلد،عن جعفر بن برقان، عن (١) اعترف بالشىء: أقر به . (٢) فى المطبوعة: ((حدثنا محمد بن جعفر)) أول الإسناد، أسقط منه ((حدثنا محمد بن المفى قال)»، وصوابه من المخطوطة ، وهو بين من الإسناد قبله . ج: (٣١) ٤٨٢ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ عبد الأعلى بن ميمون بن مهران ، عن عكرمة أنه قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فھی تطلقة بائنة = فذ کر ذلك عن ابن عباس . (١) ٤٥٧٨ - حدثنا أبو کریب قال، حدثنا أبو نعيم ، عن یزید بن زياد ابن أبى الجعد، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة . (٢) ٤٥٧٩ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع قال ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس مثله . ٤٥٨٠ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن فضيل قال ، حدثنا الأعمش ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير : أن أمير مكة سأله عن المُولى فقال : كان ابن عمر يقول : إذا مضت أربعة أشهر مُلِّكت أمرَها = وكان ابن عباس يقول ذلك . ٤٥٨١ - حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حفص، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم، عن ابن عباس قال : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . ٤٥٨٢ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن سالم المكى ، عن ابن الحنفية مثله . ٤٥٨٣ - حدثی محمد بن عبد الله بنعبد الحکم قال،حدثنا أبی وشعيب، عن الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبان بن صالح ، عن ابن شهاب : (١) الأثر: ٤٥٧٧ - ((خالد بن مخلد القطوانى)). أبو الهيثم البجلى. روى عنه البخارى ومسلم وأبو كريب، قال ابن معين: لا بأس به، مات سنة ٢١٣. مترجم فى التهذيب. و((جعفر بن برقان الكلابى)). روى عن يزيد الأصم والزهرى وعطاء وميمون بن مهران ، وعبد الأعلى بن ميمون وهو ثقة: وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كانت له رواية وفقه وفتوى مات سنة ١٥٠. مترجم فى التهذيب. و((عبد الأعلى بن ميمون بن مهران)) سمع أباه وعكرمة وعطاء، وسمع منه جعفر بن برقان . مترجم فى الجرح والتعديل ٢٧/١/٣. (٢) الأثر: ٧٨ ٤٥ - فى المطبوعة والمخطوطة ((يزيد بن زياد، عن أبي الجعد))، وقد سلف مثل هذا الخطأ ومحناه فهو ((يزيد بن زياد بن أبي الجعد)) فيما سلف رقم: ٥١٠ :. ٤٨٣ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ أن قبيصة بن ذؤيب قال فى الإيلاء: هى تطليقة بائنة ، وتأتنف العدة ، (١)وهى أملكُ بأمرها . ٤٥٨٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبى ، عن شريح: أنه أتاه رجل فقال : إنى آليت من امرأتى ، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفىء؟ فقال شريح: ((وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم)) - لم يزده عليها . فأتى مسروقاً فذكر ذلك له ، فقال : يرحم الله أبا أمية ، لو أنا قلنا مثل ما قال ، لم يفرُّج أحد عنه! وإنما أتاه ليفرِّج عنه! ثم قال: هى تطليقة بائنة ، وأنت خاطبٌ من الخطّاب . ٤٥٨٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة ، عن مغيرة: أنه سمع الشعبى يحدث: أنه شهد شُرَيحاً . وسأله رجل عن الإيلاء - فقال: ((للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر))، الآية . قال: فقمت من عنده فأتيتُ مسروقاً ، فقلت: يا أبا عائشة = وأخبرته بقول شريح ، فقال : يرحم الله أبا أمية، لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا ، من كان يفرج عن مثل هذا ! ثم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهى واحدة بائنة . ٤٥٨٦ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو داود ، عن جرير بن حازم ، قال : قرأت فى كتاب أبى قلابة عند أيوب : سألت سالم بن عبد الله وأبا سلمة ابن عبد الرحمن ، فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . ٤٥٨٧ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو داود ، عن جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد، عن عطاء ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة ، ويخطبها فى العِدَّة. ٤٥٨٨ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا معتمر ، عن أبيه - (١) انتنف الأمر ائتنافاً، واستأنفه: أخذ أوله وابتدأه، أو استقبله. من ((الأنف)) (بفتح فسکون)، وأنف كل شىء أوله . ٤٨٤ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ ٢٥٩/٢ فى الرجل يقول لامرأته: ((والله لا يجمع رأسى ورأسك شىء أبداً!))، ويحلف أن لا يقربها أبداً = فإن مضت أربعة أشهر ولم يفىء ، كانت تطليقة بائنة ، وهو خاطب - قول على وابن مسعود وابن عباس والحسن . ٤٥٨٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة، عن الحسن: أنه سئل عن رجل قال لامرأته: ((إن قرَبتُك فأنت طالق ثلاثاً))، قال : فإذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة ، وسقط ذلك . ٤٥٩٠ - حدثنا سوّار قال، حدثنا بشر بن المفضل = وحدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع = جميعاً، عن يزيد بن إبراهيم قال : سمعت الحسن ومحمداً . فى الإدلاء قالا : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة ، وهو خاطب. من الخطاب . ٤٥٩١ - حدثنا يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد قال : كنا نتحدث فى الأليَّة أنها إذا مضت أربعة أشهر ، فهى تطليقة بائنة . ٤٥٩٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام ، عن الأعمش ، عن إبراهيم فى الإيلاء قال: إن مضت = يعنى : أربعة أشهر = بانت منه . ٤٥٩٣ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن النخعى قال : إن قرَبها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث . وإن تر کها حتى تمضى الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء= فی رجل قال لامرأته: ((أنت طالق ثلاثاً إن قربتك سنة)). ٤٥٩٤ - حدثنا ابن بشار قال ،حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثنى أبى ، عن قتادة قال : أعتمَ عبيد الله بن زياد عند هندٍ فى ليلة أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله، فلما أتاها أمرت جواريها فأغلقنَ الأبواب دونه ، فحلف أن لا يأتيها ٤٨٥ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ حتى تأتيه . فقيل له: إن مضت أربعة أشهر ذهبتْ منك. (١). ٤٥٩٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عوف قال : بلغنى أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر، فهى تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء . ٤٥٩٦ - حدثنى محمد بنسعد قال،حدثی أبی قال ، حدثنى عمى قال ، حدثی أبی، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : (( للذین یؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر ))- فى الذى يُقسم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرُّمت عليه، فتعتدُّ عدّة المطلقة ، وهو أحد الخطاب . ٤٥٩٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن قبيصة بن ذؤيب قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة . (٢) ٤٥٩٨ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: (( الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإنّ اللّه غفور" رحيم )) - وهذا فى الرجل يولى من امرأته ويقول: ((والله لا يجتمع رأسى ورأسك ، ولا أقربك، ولا أغشاك!))، فكان أهل الجاهلية يعدُّونه طلاقاً، فحدّ اللّه لهما أربعة أشهر، فإن فاء فيها كفر يمينه وهى امرأته ، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفىء فهى تطليقة بائنة ، وهى أحق بنفسها ، وهو أحد الخطاب . ٤٥٩٩ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع مثله . (١) الأثر: ٤٥٩٤ - ((هند)، هى: هند بنت أسماء بن خارجة الفزارى، و«أم عثمان بنت عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى))، وهما زوجتاه. وقوله: ((أعتم))، أى تأخر وأبطأ فى اليل وقد مرت قطعة منه ، والعتمة : ظلام الليل . (٢) الأثر: ٤٥٩٧ - انظر الأثر السالف رقم : ٤٥٨٣. ٤٨٦ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ ٤٦٠٠ - حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی :« للذین یؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر)»، قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر، فهى طالق بائنة ، وهى أحقّ بنفسها . ٤٦٠١ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو وهب ، عن جوبير، عن الضحاك: ((للذين يؤلون)) الآية ، هو الذى يحلف أن لا يقرب امرأته ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفىء ولم يطلِّق، بانت منه بالإيلاء . فإن رجعت إليه، فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الولى". (١) ٠ ٠ ٥ وقال آخرون : بل الذى يلحقها بمضى الأربعة الأشهر: تطليقةٌ، يملك فيها الزوجُ الرجعةَ . ذكر من قال ذلك : ٤٦٠٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا مالك ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٢٦٠/٢ قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فضت أربعة أشهر فواحدة، وهو أملك برجعتها. (٢) ٤٦٠٣ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن إدريس ، عن مالك ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة ، يملك الرَّجعة. (٣) ٤٦٠٤ - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن مهدى قال ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن مكحول قال : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة ، يملك الرجعة . (١) فى المطبوعة: ((ورضاً من المولى))، وهو خطأ، والصواب من المخطوطة. (٢) الأثر: ٤٦٠٢ - فى الموطأ: ٥٥٧، بغير هذا اللفظ. وفى المطبوعة: ((ترجعتها)) والصواب من المخطوطة . (٣) الأثر ٤٦٠٣- لم أجده بلفظه فى الموطأ، وكأنه مختصر الذى سلف: ٤٨٧ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ ٤٦٠٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال : هى واحدة ، وهو أحق بها= يعنى : إذا مضت الأربعة الأشهر = وكان الزهرى يفتى بقول أبى بكر هذا. ٤٦٠٦ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا الليث قال ، حدثنى يونس قال ، قال ابن شهاب ، حدثنى سعيد بن المسيب أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته فضى الأربعة الأشهر قبل أن يفىء ، فهى تطليقة ، وهو أملك بها ما كانت فى عداَّتها . ٤٦٠٧ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا يحيى بن يمان قال ، حدثنا أبو يونس القوىّ قال: قال لى سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قال قلت: من أهل العراق! قال: لعلك ممن يقول: ((إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت!))، لا! ولو مضت أربع سنين . (١) ٤٦٠٨ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ، حدثنا حجاج بن رِشْدين قال ، حدثنا عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة أنه قال فى الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجها أحق برجعتها . (٢) ٤٦٠٩ - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، كان ابن شهرمة يقول : إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة = ويخاصم بالقرآن ، ويتأوَّل (١) الأثر: ٤٦٠٧ - ((أبو يونس القوى))، هو: الحسن بن يزيد بن فروخ الضمرى، ويقال العجل. سكن الكوفة. قال ابن معين: ((هو الذى يقال له الطواف)). وسمى ((القوى)) لقوته على العبادة، قال وكيع: ((بكى حتى عمى، وصلى حتى حدب، وطاف حتى أقعد)) وثقه ابن معين والنسائى . مترجم فى التهذيب . (٢) الأثر: ٤٦٠٨ - ((حجاج بن رشدين بن سعد المصرى)). روى عن أبيه وحيوة بن شريح، وعنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه: ((لا علم لى به، لم أكتب عن أحد عنه)). وذكره ابن حبان فى الثقات، وضعفه ابن عدى. مات سنة ٢١١. مترجم فى لسان الميزان، والجرح والتعديل ١٦٠/٢/١. و((عبد الجبار بن عمر الأيلى))، سمع الزهرى وربيعة وعطاء الخراسانى وأبا الزناد. روى عنه ابن وهب وسعيد بن أبى مريم . سئل يحيى بن معين عنه فقال: ضعيف، ليس بشىء)). وقال أبو زرعة: ((ضعيف الحديث؛ ليس بقوى،٨، مترجم فى الجرح والتعديل ٣١/١/٣ - ٣٢. ٤٨٨ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ هذه الآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكِ﴾ [ سورة البقرة: ٢٢٨]، ثم نزع: (١)(الذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزَموا الطلاق فإن الله سميع عليم)). ٤٦١٠ - حدثنا على بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال ، قال أبو عمر : ونحن فى ذلك = يعنى فى الإيلاء = على قول أصحابنا الزهرى ومكحول : أنها تطليقة - يعنى: مضىّ الأربعة الأشهر - وهو أملك بها فى عدتها. (٢) ... وقال آخرون: معنى قوله: ((للذين يؤلون من نسائهم)) إلى قوله: ((فإنّ اللّه سميع عليم)) = ((للذين يؤلون)) على الاعتزال من نسائهم، تنظُّرُ أربعة أشهر بأمره وأمرها = ((فإن فاؤوا)) بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهنّ ، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف، وترك هجرانهن، وأتوا إلى غشياهن وجماعهن = ((فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق)) فأحدثوا لهن طلاقاً بعد الأشهر الأربعة = ((فإن الله سميع)) لطلاقهم إياهن = ((عليم)) بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة. وقال متأوَّلو هذا التأويل : مضى الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المُولى منها ، بالفىء أو الطلاق. ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك ، فإن فاء أو طلّق ، وإلا طلَّق عليه السلطان . • ذكر من قال ذلك : ٤٦١١ - حدثنا على بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال ، أخبرنا المثنى ابن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر قال فى (١) نزع بالآية والشعر، وانتزع بهما: تمثل. ويقال أيضاً الرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب الله: ((قد انتزع معنى جيداً - ونزعه)): أى استخرجه. (٢) الأثر: ٤٦١٠ - ((الوليد بن مسلم القرشى)) الدمشقى عالم الشام. قال أحمد: ((ما رأيت أعقل منه. وقال مروان بن محمد: ((إذا كتبت حديث الأوزاعى عن الوليد ، فلا تبالى من فاتك ، وقال: ((كان الوليد عالماً بحديث الأوزاعى)). مات بعد انصرافه من الحج سنة ١٩٤. ((وأبو عمرو)) هو الإمام الجليل أبو عمرو الأوزاعى ((عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد) الفقيه المشهور. : ٤٨٩ : تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ الإيلاء : لا شىء عليه حتى يُوقَف، فيطلق أو يمسك. (١) ٤٦١٢ - حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبَّويهقال، حدثنا ابن أبى مريم قال ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب مثله . (٢) ٤٦١٣ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا غندر قال ، حدثنا شعبة ، عن سماك قال : سمعت سعيد بن جبير يحدّث ، عن عمر بن الخطاب : أنه قال فى الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئاً . ٤٦١٤ - حدثنا أبو هشام الرفاعى قال، حدثنا ابن عيينة ، عن الشيبانى ، عن الشعبى ، عن عمرو بن سلمة ، عن على : أنه كان يقف المولى بعد الأربعة الأشهر حتى يفىء أو يطلق . ٤٦١٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن الشيبانى ، عن الشعبى ، عن عمرو بن سلمة ، عن على قال ، فى الإيلاء : يُوقّف . ٤٦١٦ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع، عن سفيان ، عن الشيبانى ، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبى ليلى، عن على: أنه كان يَقِفُه. ٢٦١/٢ ٤٦١٧ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن الشيبانى ، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبى ليلى، عن على: أنه كان يوقفه. (٣) ٤٦١٨ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس ، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم ، عن على قال: يُوَقف المُولى عند انقضاء الأربعة (١) الأثر: ٤٦١١ - ((هو المثنى بن الصباح اليمانى)). أصله من أبناء اليمن بفارس روى عن طاوس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن شعيب. قال يحيى بن سعيد وذكر عنده: (( ثم نتركه من أجل عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط فى عطاء)). وقال أحمد: ((لا يساوى حديثه شيئاً، مضطرب الحديث))، وضعفه ابن معين وغيره ، مات سنة ١٤٩ . (٢) الأثر: ٤٦١٢ - ((عبد الله بن أحمد بن شبويه)) سلف فى رقم: ١٩٠٩. (٣) الأثر: ٤٦١٧ - فى المخطوطة: ((عن ابن أبى ليلى فى الإيلاء، قال: يوقف))، ليس فيه ((عن على: أنه كان يوقفه». ٤٩٠٠ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ الأشهر حتى يفىء أو يطلق = قال أبو كريب قال ، ابن ادريس : وهو قول أهل المدينة . ٤٦١٩ - حدثنا أبو هشام الرفاعى قال، حدثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان ، عن على مثله . ٤٦٢٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن الحكم ، عن على قال: المُولى إمَّا أن يفىء ، وإما أن يطلّق . ٤٦٢١ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع ، عن مسعر ، عن حبيب ابن أبى ثابت، عن طاوس : أن عثمان كان يقف المولى، بقول أهل المدينة . ٤٦٢٢ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا مسعر ، عن حبيب بن أبى ثابت قال : لقيت طاوساً فسألته ، فقال : كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة . ٤٦٢٣ - حدثنا ابن المثی قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثنا همام،عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى الدرداء أنه قال : ليس له أجل ، وهى معصية ، يوقف فى الإيلاء ، فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق . ٤٦٢٤ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا همام، عن قتادة ، عن سعيد بالمسيب : أن أباالدرداء قال فى الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف: إما أن يفىء ، وإما أن يطلق . ٤٦٢٥ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنا أبى ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : أن أبا الدرداء كان يقول : هى معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر ، ويجعل عليها العدّة بعد الأربعة الأشهر . ٤٦٢٦ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة: أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا: يوقف عند انقضاء الأربعة ٤٩١ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ الأشهر ، فإما أن يفىء ، وإما أن يطلق . ولا يزال مقيما على معصية حتى يفىء أو يطلق . ٤٦٢٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة: أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفىء ، وإما أن يطلق . ٤٦٢٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبى الدرداء وسعيد بن المسيب نحوه . ٤٦٢٩ - حدثنا أبو کریب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، (١) حدثنا الحسن، عن ابن أبى مليكة قال، قالت عائشة: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفىء، وإما أن يطلق. قال: قلت أنتَ سمعتها؟ قال: لا تُبَكِّنْنى.(٢) ٤٦٣٠ - حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال ، حدثنا عمران بن ميسرة قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا حسن بن الفرات ، بإسناده عن عائشة مثله . (٣) ٤٦٣١ - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا عبدالجبار ابن الورد ، عن ابن أبى مليكة ، عن عائشة مثله . (١) فى المخطوطة والمطبوعة: ((أبو إدريس))، وهو خطأ، ورواية أبي كريب عن ابن إدريس كثيرة دائرة فى التفسير أقربها آنفاً رقم : ٤٦٠٩، وقد مضت ترجمته . (٢) التبكيت: استقبال الرجل بما يكره . والتبكيت أيضاً: التقريع والتوبيخ . (٣) الأثر: ٤٦٢٩ - ٤٦٣٠ - ((أبو مسلم)): إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، الكجى. أو الكثى، مضى فى رقم: ٣٥٦٢، ٤٣٢٧. وكان فى المطبوعة هنا: ((إبراهيم بن مسلم بن عبد الله)) وهم الناسخ، فحذف الكنية ((أبو مسلم))، وأقحم ((بن مسلم)) بينه وبين أبيه. و«عمران بن ميسرة المنقرى)). روى عن عبد الله بن إدريس. وعنه البخارى وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو مسلم الكجى: وثقه الدار قطنى. مات سنة ٢١٣. مترجم فى التهذيب. و«الحسن بن الفرات بن أبى عبد الرحمن التميمى القزاز»، وهو المذكور فى الإسناد السالف: ٤٦٢٩. روى عن أبى معشر، وابن أبى مليكة وأبيه فرات . وعنه ابنه زياد وعبد الله بن إدريس ووكيع وأبو نعيم وغيرهم . وثقه ابن معين وابن حبان وأبو حاتم. مترجم فى التهذيب، والجرح والتعديل ٣٢/٢/١. ٤٩٢ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ ٤٦٣٢ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثى عبيد الله ابن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : إذا آلى الرجل أن لا يمسَّ امرأته ، فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ، لا يوجب عليه الذى صَنع طلاقاً ولا غيره. (١) ٤٦٣٣ - حدثی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنی یونس بن یزید وناجية بن بكر وابن أبى الزناد ، عن أبى الزناد قال ، أخبرنى القاسم بن محمد : أنّ خالد بن العاص المخزومى كانت عنده ابنة أبى سعيد بن هشام ، فكان يحلف فيها مراراً كثيرة أن لا يقربها الزمانَ الطويل . قال : فسمعت عائشة تقول له : ألا تتقى الله يا ابن العاص فى ابنة أبى سعيد؟ أما تَخْرَج؛ أما تقرأ هذه الآية التى فى ((سورة البقرة))؟ قال: فكأنها تؤثِّمه، ولا ترى أنه فارق أهله . (٢) ٤٦٣٤ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر أنه قال فى المولى: لا يحلّ له إلاّ ما أحل الله له: إما أن يفىء ، وإما أن يطلق . ٤٦٣٥ - حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا عبد الله بن نمير قال ، أخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه. (٣) ٢٦٢/٢ ٤٦٣٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لا يجوز للمُولى أن لا يفعل ما أمره اللّه ، يقول : (١) الأثر: ٤٦٣٢ - ((عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب)) أحد الفقهاء السبعة . روى عن القاسم بن محمد بن أبى بكر ، وابنه عبد الرحمن بن القاسم . كان فى المطبوعة والمخطوطة ((عبد الله بن عمر))، وانظر سنن البيهقى ٨: ٣٧٨. (٢) الأثر: ٤٦٣٣ - ((يونس بن يزيد بن أبى النجاد الأيلى)). روى عن الزهرى، ونافع وهشام بن عروة . وعنه الليث والأوزاعى وابن المبارك وابن وهب، ثقة . مات بصعيد مصر سنة ١٥٩. مترجم فى التهذيب. ((وأما ((ناجية بن بكر)) فلم أجد من يسمى بهذا الإسم من الرواة ، ولكن ابن وهب يروى عن (( بكر بن مضر المصرى)) فأخشى أن يكون فى الكلام زيادة وتصحيف . والله أعلم. وفى المطبوعة والمخطوطة: (( يا ابن أبى العاص)) والصواب ما أثبت. وانظر نسب قريش: ٣١٢. (٣) الأثر: ٤٦٣٥- فى المخطوطة: ((عن عبد اللّه عن نافع)»، فى هذا الموضع وحده. ٤٩٣ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ يبيّن رجعتها، أو يطلق عندانقضاء الأربعة الأشهر - يبين رجعتها أو يطلق - قال أبو كريب قال ،ابن إدريس ، وزاد فيه: وراجعته فيه فقال ، قولاً معناه : أن له الرجعة . . ٤٦٣٧ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا شعبة ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير: أن عمر قال نحواً من قول ابن عمر . ٤٦٣٨ - حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا یزید بن هرون قال.، أخبرنا جرير بن حازم قال ، أخبرنا نافع : أن ابن عمر قال. فى الإيلاء : يوقف عند الأربعة الأشهر . ٤٦٣٩ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثنى عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته ، فضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ، ولا يوجب عليه الذى صنعَ طلاقاً ولا غيره . ٤٦٤٠ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك. ٤٦٤١ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : يوقف المُولى بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يطلِّق ، وإما أن يفىء . ٤٦٤٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال، حدثنا ابن أبى مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه قال : سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يولى من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شىء حتى تمضى الأربعة الأشهر ، فيوقف ، فإن فاء وإلاّ طلق . ٤٦٤٣ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، ٤٩٤ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ عن سعيد بن المسيب - فى الرجل يولى من امرأته - قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقه حتى يطلق . (١) ٤٦٤٤ - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا ابن أبى عدى ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب فى الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر: إنماجعله الله وقتاً لا يحلّ له أن يجاوزَ حتى يفىء أو يطلُّق. فإن جاوز فقد عصى الله، لا تحرُمُ عليه امرأته . ٤٦٤٥ - حدثنا أبو هشام قال،حدثنا ابن فضیل ،عن داود بن أبى هند، عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر، فإما أن يفىء، وإما أن يطلّق. ٤٦٤٦ - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب فى الإيلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفىء ، وإما أن يطلق : ٤٦٤٧ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن معمر = أو حدثت عنه = (٢) عن عطاء الخراسانى قال: سألت ابن المسيب عن الإيلاء فقال : يُوقف . ٤٦٤٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن عطاء الخراسانى، عن ابن المسيب = وعن ابن طاوس، عن أبيه ، قالا: يوقف المولى بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يفىء ، وإما أن يطلق . (٣) (١) قوله: ((فرقه))، هكذا فى المخطوطة، وفى المطبوعة: ((فرقة))، والأرجح أنها مصحفة عن كلمة معناها : بيته ، أو غرفته . (٢) فى المطبوعة: ((حدثته))، وما أثبت من المخطوطة. (٣) عند هذا الموضع، انتهى تقسيم من تقاسيم النسخة التى نقلت عنها نسختنا، ويلى ذلك الأثر ما نصه : («وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم كثيراً . على الأصل ٤٩٥ تفسير سورة البقرة ٢٢٧ ٤٦٤٩ - (١) حدثنا على بن سهل قال ، حدثنا الوليد بن مسلم قال ،حدثى مالك بن أنس ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام مثل ذلك = يعنى مثل قول عمر بن الخطاب فى الإيلاء : لا شىء عليه حتى يوقف ، فيطلق أو يمسك. (٢) ٤٦٥٠ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: أنه قال فى الإيلاء : يوقف . ٤٦٥١ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح = وحدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح = عن مجاهد فى قوله : (( الذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ))، قال: إذا مضى أربعة أشهر أخذ ، فيوقف حتى يراجع أهله أو يطلِّق. ٤٦٥٢ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سليمان ابن يسار: أن مروان وقفه بعد ستة أشهر . ٤٦٥٣ - حدثنا ابن المثی قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، ٢٦٣/٢ بلغت بالقراءة من أوله سماعاً من القاضى أبى الحسن الخصيب بن عبد الله، عن أبى محمد الفرغانى ، عن أبى جعفر الطبرى. وسمع معى أخى علىّ حرسه الله، وأحمد بن عمر بن مديدة الجهارى، ونصر بن الحسين الطبرىّ ، ومحمد بن على الأموى . وكتب محمد بن عيسى السعدى فى شعبان من سنة ثمان وأربعمائة - والقاضى يقابلنى بكتابه)). (١) أول التقسيم ما نصه : ((بسم الله الرحمن الرحيم)) (٢) الأثر: ٤٦٤٩ - هذا إسناد آخر للأثر: ٤٦٠٢ فيما سلف، وأما خير عمر فهو الذى مضى برقم : ٤٦١١ . ٤٩٦ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ عن عمر بن عبد العزيز فى الإيلاء قال : يوقف عند الأربعة الأشهر ، حتى يفىء أو يطلق . ٤٦٥٤ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على، عن ابن عباس قوله: ((للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر))، هو الرجل يحلف لامرأته باللّه لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان : إما أن يفىء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق ، كما قال الله سبحانه. ٤٦٥٥ -حدثنا موسی بن هرون قال،حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط، عن السدى: ((الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا)) الآية ، قال : كان على وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر ، فإنه يوقف فيقال له : أمسكتَ أوطلَّقت ؟ فإن أمسك فهى امرأته ، وإن طلق فهى طالق . ٤٦٥٦ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: ((للذين يؤلون من نسائهم))، قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا ، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله تعالى ذكره: (( تربص أربعة أشهر))، يتربص بها = ((فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)). فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجلَ أربعة أشهر، (١) فإن فاء وإلاَّ طَلَّق عليه . فإن لم ترفعه ، فإنما هو حقٌّ لها تركته . : ٤٦٥٧ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك قال : لا يقع ، على المولى طلاق حتى يوقف، ولا يكون مولياً حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر . فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ، لأنه يوقف عند الأربعة (١) فى المطبوعة: ((أجلا أربعة أشهر))، وأثبت ما فى المخطوطة. ٤٩٧ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ الأشهر ، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء. (١) ٤٦٥٨ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب ، عن ابن زيد قال ، قال ابن عمر : حتى يرفع إلى السلطان ، وكان أبى يقول ذلك، ويقول : لا والله، وإن مضت أربعُ سنين ، حتى يوقف . ٤٦٥٩ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا فطر قال ، قال محمد بن كعب القرظى، وأنا معه : لو أن رجلا آلى من امرأته أربع سنين، لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما، (٢) فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم . ٤٦٦٠ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عبد العزيز الماجشون ، عن داود بن الحصين قال ، سمعت القاسم بن محمد يقول : يوقف إذا مضت الأربعة . ٠ ٠ ٠ وقال آخرون : ليس الإيلاء بشىء . ذكر من قال ذلك : # ٤٦٦١ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا ابن علية، عن عمرو بن دينارقال : سألت ابن المسيّب عن الإيلاء فقال: ليس بشىء. ٤٦٦٢ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنى جعفر ابن برقان، عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته ، فمضتْ أربعة أشهر فلم يفىء إليها، فتلا هذه الآية: (( للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر )) الآية . ٤٦٦٣ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا مسعر ، (١) الأثر: ٤٦٥٧ - لم أجد نصه فى الموطأ، ومعناه فيه ( الموطأ: ٥٥٦ - ٥٥٨) (٢) فى المطبوعة: ((لم نكبها منه))، كأنه من ((الإكنان))، تصحيف ناسخ والصواب من المخطوطة. .ج،(٣٢) ٤٩٨ تفسير سورة البقرة : ٢٢٧ عن حبيب بن أبى ثابت قال: أرسلت إلى عطاء أسأله عن المولى، فقال: لا علم لى به . ٠ وقال آخرون من أهل هذه المقالة: بل معنى قوله: (( وإن عزموا الطلاق »: وإن امتنعوا من الفيئة ، بعد استيقاف الإمام إيّاهم على الفىء أو الطلاق . ذكر من قال ذلك : ٤٦٦٤ - حدثنى أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : يوقف المولى عند انقضاء الأربعة ، فإن فاء جعلها امرأته ، وإن لم يفىء جعلها تطليقة بائنة . ٤٦٦٥ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : يوقف المولى عند انقضاء الأربعة ، فإن لم يفىء فهى تطليقة بائنة . قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر كتاب اللّه تعالى ذكره ، قولُ عمر بن الخطاب وعثمان وعلى رضى الله عنهم ، ومن قال بقولهم فى الطلاق = أن قوله: ((فإن فاؤوا فإنّ اللّه غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم))، إنما معناه، فإن فاؤوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللائى آلوا منهن ، فإن الله لهم غفور رحيم)) = ((وإن عزموا الطلاق)) فطلّقوهن= ((فإن الله سميع))، لطلاقهم إذا طلَّقوا = ((عليم )) بما أتوا إليهن . ٢٦٤/٢ وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية ، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال : ((وإن عزموا الطلاق))، ((فإن الله سميع عليم)). (١) ومعلوم أنّ انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنما هو معلوم. فلو كان ((عزم الطلاق)) انقضاء الأشهر الأربعة، لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن اللّه تعالى ذكره أنه ((سميع عليم))، (١) فصلنا بين شطرى الآية، لأن ذلك مراد الطبرى. يعنى أن الله تعالى حين قال ((وإن عزموا الطلاق)) - ختم الآية بقوله: ((فإن اللّه سميع عليم)). ٤٩٩ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨،٢٢٧ كما أنه لم يختم الآية التى ذكر فيها الفيء إلى طاعته - فى مراجعة المولى زوجته التى آلى منها، وأداء حقها إليها = بذكر الخبر عن أنه ((شديد العقاب))، إذْ لم يكن موضعَ وعيد على معصية ، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذ کره بأنه « غفور رحيم » ، إذْ کان موضع وعد المنیب علی إنابته إلى طاعته فكذلك ختم الآية ، التى فيها ذِكْر القول والكلام ، بصفة نفسه ، بأنه للكلام ((سميع)) وبالفعل ((عليم))، فقال تعالى ذكره: وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم = ((فإن الله سميع)» لطلاقهم إيّاهن إن طلقوهن= ((عليم)) بما أتوا إليهنّ، مما يحل لهم ويحرم عليهم.(١) وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول فى كتابنا ( كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين) ، فكرهنا إعادته فى هذا الموضع. القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَاَلْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قِرُوَءِ) قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: ((والمطلقات)) اللواتى طُلِّقْن بعد ابتناء أزواجهن بهنّ، وإفضائهم إليهن، إذا كن ذوات حيض وطهر - (( يتربصن بأنفسهن))، عن نكاح الأزواج= ((ثلاثةَ قُرُوء» ٥٠ ٠ واختلف أهل التأويل فى تأويل ((القرء)) الذى عناه اللّه بقوله: ((يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . (١) هذا فقه أبى جعفر لمعانى كتاب ربه، وتجويده لدلائل البلاغة والبيان فى كتاب لا يأتيه. الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه البرهان لمن طلب الحق من وجوهه ، بالورع والصبر والبصر ومعرفة ما توجبه الألفاظ من المعانى . ٥٠٠ تفسير سورة البقرة : ٢٢٨ فقال بعضهم : هو الحيض . • ذكر من قال ذلك : ٤٦٦٦ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، فى قول الله: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه))، قال: حيضٍ.(١) ٤٦٦٧ - حدثنى المثی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابنأبى جعفر ، عن أبيه، عن الربيع: ((ثلاثة قروء)»، أى ثلاث حيض. يقول: تعتدّ ثلاث حيض. ٤٦٦٨ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا حجاج قال : حدثنا همام بن يحيى قال، سمعت قتادة فى قوله: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء))، يقول: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض، ثم نُسخ منها المطلقة التى طُلِّقت قبل أن يدخل. بها زوجها، واللائى يَتِسْن من المحيض، واللائى لم يحضن ، والحامل . ٤٦٦٩ - حدثنا على بن عبد الأعلى قال، حدثنا المحاربى ، عن جويبر ، عن الضحاك، قال: القروءُ الحِيض. (٢) ٤٦٧٠ - حدثنا القاسم قال ،حدثنا الحسین قال، حدثی حجاج ، عن ابن جريج، عن عطاء الخراسانى، عن ابن عباس: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) ، قال : ثلاث حيض . ٤٦٧١ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا ابن جريج قال ، قال عمرو بن دينار: الأقراءُ الحيض، عن أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم . (١) الحيضة (بكسر الحاء) الاسم من الحيض، والحال التى تلزمها الحائض من التجنب والتحيض، والجمع ((حريض)) (بكسر الحاء وفتح الياء). وأما (( الحيضة)) المرة الواحدة من الحيض، جمعها ((حيضات)» (بفتح وسكون ) . (٢) الأثر: ٤٦٦٩ - فى المطبوعة والخطوطة: ((على بن عبد الأعلى»، وانظر ماسلف رقم: ٤٤٨٥، وأخشى أن يكون الصواب ((محمد بن عبد الأعلى))، وقد سلف مراراً.