Indexed OCR Text
Pages 301-320
فَوْسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور ٥ ٣٠١ : سُورَةُ الْ عَثْرَانَ (٧٥) ١٣٣٨٧ - عن أبي هريرة - من طريق أبي صالح - قال: القنطار: اثنا عشر ألف أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض(١). (ز) ١٣٣٨٨ - عن عبد الله بن عمر - من طريق عطاء الخراساني - أنه سئل: كم القنطار؟ قال: سبعون ألفًا (٢). (ز) ١٣٣٨٩ - عن الضحاك بن مُزَاحِم - من طريق جُوَيْبِر - في القنطار، قال: ألف دينار، ومن الورِق اثنا عشر ألفًا(٣). (ز) ١٣٣٩٠ - عن الحسن البصري - من طريق هشام - يقول: القنطار: ألف ومائتا دينار، وهي دِيَة الرجل (٤). (ز) ١٣٣٩١ - عن الحسن البصري - من طريق عَوْف - قال: القنطار: ألف دينار، وهي دِيَة أحدكم(٥). (ز) ١٣٣٩٢ - عن الحسن البصري - من طريق عوف بن أبي جميلة - قال: اثنا عشر ألفًا القنطار(٦). (ز) ١٣٣٩٣ - عن أبي صالح [باذام] - من طريق إسماعيل - قال: القنطار: مائة رظْلٍ(٧). (ز) ١٣٣٩٤ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق مَعْمَر - في قوله تعالى: ﴿مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ﴾، قال: القنطار: مائة رطل من ذهب، أو ثمانون ألف درهم من وَرِق(٨). (ز) ١٣٣٩٥ - عن أبي نَضْرَة [المنذر بن مالك العَبْدي] - من طريق أبي الأشهب - يقول: القنطار: ملء مَسْك(٩) ثَوْرٍ ذهبًا(١٠). (ز) ١٣٣٩٦ - عن محمد بن السائب الكلبي - من طريق معمر -: القنطار: مِلْء مَسْك ثور ذهبًا(١١). (ز) (١) أخرجه ابن المنذر ٢٥٧/١. (٢) أَخرجه عبد الرزاق ١٢٣/١، وابن المنذر ٢٥٨/١. (٣) أخرجه ابن المنذر ٢٥٩/١. (٥) أخرجه ابن المنذر ٢٥٨/١. (٧) أَخرجه ابن المنذر ٢٥٨/١. (٤) أَخرجه ابن المنذر ٢٥٨/١. (٦) أخرجه ابن المنذر ٢٥٩/١. (٨) أَخرجه عبد الرزاق ١٢٣/١، وابن المنذر ٢٥٨/١. (٩) الْمَسْك: الجلد. القاموس المحيط (مسك). (١٠) أخرجه ابن المنذر ٢٥٩/١. (١١) أَخرجه عبد الرزاق ١٢٣/١. وعلقه ابن المنذر ٢٥٩/١. سُورَةُ الْ غَيْرَانَ (٧٥) ٥ ٣٠٢ ٪ مُؤْسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِةٍ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِةٍ إِلَيْكَ﴾ ١٣٣٩٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق إبراهيم، عن أبيه - في قوله: ﴿وَمِنْ أَهْلِ اَلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِةٍ إِلَيْكَ﴾ قال: هذا مِن النصارى، ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِِّةٍ إِلَيْكَ﴾ قال: هذا مِن اليهود (١). (٦٢٨/٣) ١٣٣٩٨ - عن الحسن البصري - من طريق عباد - في قوله: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِةٍ إِلَيْكَ﴾، قال: كانت تكون ديونٌ لأصحاب محمد عليهم، فقالوا : ليس علينا سبيلٌ في أموال أصحاب محمد إن أمسكناها. وهم أهل الكتاب أُمِرُوا أن يُؤَدُّوا إلى كل مسلم عهده (٢). (٣/ ٦٢٩) ١٣٣٩٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ﴾ يعني: أهل التوراة ﴿مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِةٍ إِلَيْكَ﴾ يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه، ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ ◌ِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِةٍ إِلَيْكَ﴾ يعني: كفار اليهود، يعني: كعب بن الأشرف وأصحابه. يقول: منهم مَن يُؤَدِّي الأمانة ولو كَثُرَت، ومنهم مَن لا يؤديها، ولو ائتمنته على دينار لا يُؤَدِّه إليك(٣). (ز) ﴿إِلَّا مَا دُهْتَ عَلَيْهِ قَابِمَاً﴾ ١٣٤٠٠ - عن عبد الله بن عباس: ﴿قَايِمًا﴾: مُلِحًا(٤). (ز) ١٣٤٠١ - عن سعيد بن جبير: مُرَابِطًا (٥). (ز) ١٣٤٠٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق إبراهيم، عن أبيه - ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾، قال: إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه(٦). (٦٢٨/٣) ١٣٤٠٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نَجِيح - ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَاً﴾، قال: مُواكِظًا (٧). (٦٢٩/٣) (١) أخرجه ابن المنذر ١/ ٢٥٧، ٢٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٦٨٣/٢. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٥/١. (٤) تفسير البغوي ٥٦/٣، وتفسير الثعلبي ٩٦/٣. (٥) تفسير الثعلبي ٩٦/٣. (٦) أخرجه ابن المنذر ١/ ٢٥٧، ٢٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٧) أخرجه ابن جرير ٥٠٩/٥، وابن المنذر (٦٢٤)، وابن أبي حاتم (ت: حكمت بشير) ٣٤٧/٢ (٨٠٤) . = مَوْسُعَة التَّفْسِيُ المَاتُور سُورَةُ العَقْرَانَ (٧٥) & ٣٠٣ % = ١٣٤٠٤ - وعن عطاء، مثل ذلك(١). (ز) ١٣٤٠٥ - عن نُمَيْر بن أوس - من طريق عبد الملك بن النعمان - يقول: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ﴾، قال: البَيِّنَةِ(٢). (ز) ١٣٤٠٦ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قوله: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَاً﴾: إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه (٣). (ز) ١٣٤٠٧ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق معمر - ﴿مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمًا﴾، قال: تقتضيه إيَّاه (٤)[I]. (ز) ١٣٤٠٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَا﴾، يقول: يعترف بأمانته ما دُمتَ عليه قائمًا على رأسه، فإذا قمتَ ثُمَّ جئتَ تطلبه ١٢٥٤] اختلف المفسرون في معنى ﴿قَائِمَاً﴾؛ فمنهم من ذهب إلى أنَّ معناه: قائمًا على رأسه. ومنهم مَن قال: قائمًا على اقتضاء دَيْنِك. ورجّح ابنُ جرير (٥١٠/٥) القول الثاني الذي قال به قتادة ومجاهد مستندًا إلى دلالة عقلية، وهي أنَّ المُسْتَحِلَّ لمال الغير لا ينفع معه إلا شدة المطالبة، فقال: ((لأنَّ الله رَّت إنما وصفهم باستحلالهم أموال الأميين، وأنَّ منهم مَن لا يقضي ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد والمطالبة)). وذكر ابنُ عطية (٢/ ٢٦١) أنَّ من قال بهذا القول يشير إلى أن اقتضاء الدَّيْن يكون بأنواع الاقتضاء من الحَفْز والمرافعة إلى الحكام، ثم قال: ((فعلى هذا التأويل لا تُراعَى هيئة هذا الدائم، بل اللفظة مِن قيام المرء على أشغاله، أي: اجتهاده فيها)). وانتَقَد ابنُ جرير (٥١٠/٥) القول الأول الذي قال به السدي مستندًا إلى دلالة عقلية، وهي أنَّ مَن استحل مالًا لأحد فليس القيام على رأسه بموجب له النقلة عما هو عليه، ولكن الاقتضاء والمخاصمة هو السبيل لاسترداد الحق منه. بينما رأى ابنُ عطية (٢٦١/٢) فيه غاية الحفز، فقال: ((وتلك نهاية الحَفْز؛ لأنَّ معنى ذلك أنه في صدر شغل آخر، يريد أن يستقبله)). = وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وفي تفسير مجاهد ص٢٥٤ بلفظ: مواظبًا . وَكَظَ على الشيء: واظَبَ، والمواكظ والمواظب بمعنى واحد، أي: مُثَابِر. لسان العرب (وكظ). (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٦٨٤/٢. (١) علَّقه ابن أبي حاتم ٦٨٣/٢. (٣) أخرجه ابن جرير ٥٠٩/٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦٨٣/٢. (٤) أَخرجه عبد الرزاق ١/ ١٢٣، وابن المنذر ٢٦٠/١، وابن جرير ٥٠٩/٥، وابن أبي حاتم ٦٨٣/٢. سُورَةُ آلْ عَثْرَانَ (٧٥) ٥ ٣٠٤ %= مُوَسُوعَة التَّفْسَِّة المَاتُور كافَرَك (١) الذي يُؤَدِّي، والذي يجحد(٢). (٦٣٠/٣) ١٣٤٠٩ - عن الربيع بن أنس، في قوله: ﴿مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمًا﴾، قال: إلا ما طلبته واتبعته(٣). (ز) ١٣٤١٠ - عن أبي رَوْق: ليعترف بما دفعت إليه ما دمت قائمًا على رأسه، فإن سألته إيّاه في الوقت حين تدفعه إليه ردّه عليك، وإن أنظرته أو أخّرته أنكر وذهب به (٤). (ز) ١٣٤١١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَاً﴾ عند رأسه، مُواظبًا عليه، تطالبه بحقك(٥). (ز) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمَّيْنَ سَبِيلٌ﴾ ١٣٤١٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيَسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّتَنَ سَبِيلٌ﴾: وذلك أنَّ أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس علينا جناح فيما أصبنا من هؤلاء؛ لأنهم أميون، فذلك قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِ الْأُمِّئَنَ سَبِيلٌ﴾ إلى آخر الآية(٦). (ز) ١٣٤١٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق صَعْصَعة - أنه سأله فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا في ذلك من بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ﴿لَيَسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِنْتَنَ سَبِيلٌ﴾، إنهم إذا أَدَّوا الجزية لم تحلَّ لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم(٧). (٦٣٠/٣) ١٣٤١٤ - عن الحسن البصري - من طريق عَبَّاد بن منصور -: كانوا يقولون: إنَّما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا وهم على دينهم، فلمَّا تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق(٨). (ز) (١) كافره حقه: جحده. لسان العرب (كفر). (٢) أخرجه ابن جرير ٥٠٩/٥ - ٥١٠، وابن أبي حاتم ٦٨٣/٢. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٦٨٣/٢. (٤) تفسير الثعلبي ٩٦/٣. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٥/١. (٦) أخرجه ابن جرير ٥/ ٥١٢. (٧) أخرجه عبد الرزاق ٩١/٦ (١٠١٠٢)، وابن جرير ٥١٢/٥ - ٥١٣، وابن المنذر (٦٢٩)، وابن أبي حاتم ٦٨٤/٢. (٨) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زَمَنين ١/ ٢٩٧ -. سُورَةُ الَّعْرَانَ (٧٥) فَوَسُوعَة التَّقْسِيُ المَاتُور ٥ ٣٠٥ %= ١٣٤١٥ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - في قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمَِّتَنَ سَبِيلٌ﴾، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل(١). (٦٣٠/٣) ١٣٤١٦ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق مَعْمَر - في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِىِ الْأُمِيِّئَنَ سَبِيلٌ﴾، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون: مَن ليس مِن أهل الكتاب(٢). (ز) ١٣٤١٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - قال: فيقول على الله الكذب وهو يعلم - يعني: الذي يقول منهم - إذا قيل له: ما لك لا تُؤَدِّي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حَرَج في أموال العرب، قد أحلَّها الله لنا(٣). (٦٣٠/٣) ١٣٤١٨ - عن الربيع بن أنس، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل(٤). (ز) ١٣٤١٩ - عن محمد بن السائب الكلبي: قالت اليهود: إنَّ الأموال كلّها كانت لنا، فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنّما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم(٥). (ز) ١٣٤٢٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذَلِكَ﴾ استحلالًا للأمانة، ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّيِِّنَ﴾ يعني: في العرب ﴿سَبِيلٌ﴾، وذلك أنَّ المسلمين باعوا اليهود في الجاهلية، فلما [تقاضاهم] المسلمون في الإسلام قالوا: لا حرج علينا في حبس أموالهم؛ لأنَّهم ليسوا على ديننا. يزعمون أن ذلك حلال لهم في التوراة، فذلك قوله رَى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾(٦). (ز) ١٣٤٢١ - عن عبد الملك ابن جريج - من طريق حجاج - في الآية، قال: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا : ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه . وادَّعَوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم (٧). (٣/ ٦٣١) (١) أخرجه ابن جرير ٥١٠/٥ - ٥١١. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٢) أخرجه ابن جرير ٥١١/٥. (٣) أخرجه ابن جرير ٥١١/٥، وابن أبي حاتم ٢/ ٦٨٤. (٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٦٨٤/٢. (٥) تفسير الثعلبي ٩٦/٣. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٥/١. (٧) أخرجه ابن جرير ٥١٢/٥، وابن المنذر (٦٢٨)، وابن أبي حاتم ٦٨٤/٢ من طريق ابن ثور. سُورَةُ الْغَيْرَانَ (٧٥ - ٧٦) ٣٠٦٥ ° فَوْسُوعَة التَّفْسِي المَاتُون ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٤٢٢ - عن الحسن البصري: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلمّا أسلموا تقاضوهم بقيمة أموالهم، فقالوا: ليس لكم علينا حقّ، ولا عندنا قضاء لكم، تركتم الدِّين الذي كنتم عليه، وانقطع العهد بيننا وبينكم. وادَّعَوا أنّهم وجدوا ذلك في كتابهم، فكذّبهم الله تعالى، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾(١). (ز) ١٣٤٢٣ - عن عبد الملك ابن جريج - من طريق حجاج - ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، يعني: ادعاءهم أنهم وجدوا في كتابهم قولهم: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِنْتَنَ سَبِيدٌ﴾ (٢). (٣/ ٦٣١) ١٣٤٢٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنَّهم كَذَبة، وأنَّ في التوراة تحريم الدماء والأموال إلا بحقها، ولكن أمرهم بالإسلام وأداء الأمانة وأخذ على ذلك ميثاقهم(٣). (ز) آثار متعلقة بالآية: ١٣٤٢٥ - عن علي بن أبي طالب - من طريق سهل - أنَّه سُئِل عن الدرهم لِمَ سُمِّي: درهمًا؟ وعن الدينار لِمَ سُمِّي: دينارًا؟ قال: أما الدرهم فكان يسمى: دارَ هَمٍّ، وأمَّا الدينار فضربته المجوس فسُمِّي: دينارًا(٤). (٦٢٩/٣) ١٣٤٢٦ - عن مالك بن دينار - من طريق زياد بن الهيثم - قال: إنما سمي الدينار لأنه دِين، ونار. قال: معناه: أنَّ من أخذه بحقه فهو دِينه، ومَن أخذه بغير حقّه فله النار (٥). (٦٢٩/٣) ﴿بَلَى مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ، وَأَتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ١٣٤٢٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - ﴿بَلَى مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ، وَاتَّقَى﴾ يقول: اتَّقى الشِّرك ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ يقول: الذين يَتَّقون الشِّرْك(٦). (٦٣١/٣) (١) تفسير الثعلبي ٣/ ٩٧، وتفسير البغوي ٥٦/٣. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٥/١. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٦٨٣/٢. (٢) أخرجه ابن جرير ٥١٤/٥. (٤) أَخرجه الخطيب في تاريخه ٩/ ٣٣٣. (٦) أخرجه ابن جرير ٥١٥/٥. فَوْسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور سُورَةُ آلْعَثْرَانَ (٧٧) ٥ ٣٠٧ % ١٣٤٢٨ - قال الحسن البصري، في قوله: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، وَأَتَّقَى﴾ يعني: أدَّى الأمانة، وآمن ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾(١). (ز) ١٣٤٢٩ - قال مقاتل بن سليمان : ... أمرهم بالإسلام، وأداء الأمانة، وأخذ على ذلك ميثاقَهم، فذلك قوله سبحانه: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ،﴾ الذى أخذه الله عليه في التوراة، وأدَّى الأمانة، ﴿وَاتَّقَى﴾ محارمه، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ يقول: الذين . (ز) (٢) ١٢٥٥ يَتّقون استحلال المحارم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَّكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِى الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ نزول الآية : ١٣٤٣٠ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق أبي وائل - قال: قال رسول الله وَله: ((مَن حلف على يمين هو فيها فاجر لِيَقتطع بها مالَ امرئٍ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان)). فقال الأشعث بن قيس: فِيَّ - واللهِ - كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي ◌ِّه، فقال لي رسول الله وَّ: ((ألك بَيِّنة؟)). قلت: لا. فقال اليهودي: ((احلِفْ)). فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية(٣). (٦٣١/٣) ١٣٤٣١ - عن عبد الله بن أبي أَوْفَى - من طريق السَّكْسَكِيِّ -: أنَّ رجلًا أقام سِلْعَةً له في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُعْطَه؛ لِيُوقِع فيها رجلًا من المسلمين؛ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية (٤). (٦٣٢/٣) [١٢٥٥ ذكر ابنُ عطية (٢٦٣/٢) أنَّ ابن جرير وغيره أعادوا الضمير في قوله: ﴿ِعَهْدِهِ،﴾ على الله تعالى، وذكر أنَّ غيره قال بعَوْده على ﴿مَن﴾. ثم علَّق بقوله: ((والقولان يرجعان إلى معنى واحد)). (١) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زَمَنين ١/ ٢٩٧ -. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٥/١. (٣) أخرجه البخاري ١٢١/٣ (٢٤١٦)، ١٧٧/٣ (٢٦٦٦)، ٧٢/٩ (٧١٨٣)، ومسلم ١٢٢/١ (١٣٨). (٤) أخرجه البخاري ٦٠/٣ (٢٠٨٨)، ١٧٩/٣ (٢٦٧٥)، ٣٤/٦ (٤٥٥١). سُورَةُ آلْ عَمْرَانَ (٧٧) مُؤْسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُوز ٥ ٣٠٨ %= ١٣٤٣٢ - عن عدي بن عَمِيرة - من طريق عدي بن عدي - قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة، فارتفعا إلى النبيِّ وَّ، فقال للحضرمي: (بَيِّنَتُك، وإلا فيمينه)). قال: يا رسول الله، إن حلف ذهب بأرضي. فقال رسول الله وَّ: (مَنْ حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حقَّ أخيه لقي الله وهو عليه غضبان)). فقال امرؤ القيس: يا رسول الله، فما لِمَن تركها وهو يعلم أنها حقٌّ. قال: ((الجنة)). فقال: فإنِّي أُشهِدُك أني قد تركتها. فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية(١). (٦٣٢/٣) ١٣٤٣٣ - عن عامر الشعبي - من طريق داود بن أبي هند -: أنَّ رجلًا أقام سلعته من أول النهار، فلما كان آخره جاء رجل يساومه، فحلف لقد مَنَعَها أول النهار مِن كذا، ولولا المساء ما باعها به. فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾(٢). (٦٣٣/٣) ١٣٤٣٤ - عن مجاهد بن جبر - من طريق داود، عن رجل -، نحوه(٣). (٦٣٣/٣) ١٣٤٣٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن جُرَيْج - قال: نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ في أبي رافع، وكنانة بن أبي الحُقَيْق، وكعب بن الأشرف، وحُيَيِّ بن أَخْطَب (٤). (٦٣٤/٣) ١٣٤٣٦ - قال محمد بن السائب الكلبي: إنَّ ناسًا مِن علماء اليهود أُولِي فَاقَةٍ أصابتهم سَنَة، فاقتحموا إلى كعب بن الأشرف بالمدينة، فسألهم كعب: هل تعلمون أنَّ هذا الرجل رسولُ الله في كتابكم؟ قالوا: نعم، وما تعلمه أنت؟ قال: لا . فقالوا: فإنَّا نشهد أنَّه عبد الله ورسوله. قال: لقد حَرَمَكم الله خيرًا كثيرًا، لقد قدمتم عَلَيَّ وأنا أريد أن أَمِيرَكم(٥)، وأكسو عيالكم، فحرَمَكم الله وحرم عيالكم. قالوا: فإِنَّه شُبِّه لنا، فرُوَيْدًا حتى نلقاه. فانطلقوا، فكتبوا صفةً سِوى صفته، ثم انتهوا إلى نبي الله، فكلموه وسألوه، ثم رجعوا إلى كعب، وقالوا: لقد كُنَّا نرى أنَّه رسول الله، فلمَّا أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذي نعت لنا، ووجدنا نعته مخالفًا لِلَّذي عندنا. (١) أخرجه أحمد ٢٥٤/٢٩ - ٢٥٥ (١٧٧١٦)، وابن جرير ٥١٧/٥ واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ١٧٨/٤ (٦٩٠٣): ((رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجالهما ثقات)). قال الألباني في الإرواء ٢٦٣/٨: ((إسناد صحيح)). (٢) أخرجه ابن جرير ٥١٩/٥. (٤) أخرجه ابن جرير ٥١٦/٥ - ٥١٧. (٥) مَارَه، أي: أتاه بمِيرة، وهي الطعام. لسان العرب (مير). (٣) أخرجه ابن جرير ٥١٩/٥ - ٥٢٠. فَوْسُوعَة التَّفْسِي الْخَاتُور سُورَةُ آلْ عَثْرَانَ (٧٧) ٥ ٣٠٩ هـ وأخرجوا الذي كتبوا، فنظر إليه كعبٌ، ففَرِح، ومَارَهُم، وأنفق عليهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية (١). (ز) ١٣٤٣٧ - عن عبد الملك ابن جريج - من طريق حجاج -: أنَّ الأشعث بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله و18َّ في أرض كانت في يده لذلك الرجل أخذها في الجاهلية، فقال رسول الله وَله: ((أَقِم بَيِّنَتَك)). قال الرجل: ليس يشهد لي أحد على الأشعث. قال: ((فَلَكَ يمينه)). فقال الأشعث: نحلف. فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الآية، فنَكَل(٢) الأشعث، وقال: إنِّي أشهد الله وأشهدكم أنَّ خصمي صادق. فرد إليه أرضه، وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة(٣). (٣/ ٦٣٣) تفسير الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ ١٣٤٣٨ - عن عمران بن حصين أنَّه كان يقول: مَن حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار. فقال له قائل: شيءٌ سمعته من رسول الله وَّ؟ قال لهم: إِنَّكم لتجدون ذلك. ثم قرأ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ﴾ الآية (٤). (٣/ ٦٣٨) ١٣٤٣٩ - عن ابن أبي مُلَيْكَة: أنَّ امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أُنْفِذَ بإشفَى(٥) في كفها، فادَّعَتْ على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله وَّم: ((لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم)). (١) علقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص٢٣٧. (٢) النكول في اليمين: الامتناع عنها. لسان العرب (نكل). (٣) أخرجه ابن جرير ٥١٨/٥. قال الشيخ أحمد شاكر: ((حديث مرسل، لم يذكر ابن جريج من حدثه به؛ فهو ضعيف الإسناد)). (٤) أخرجه ابن جرير ٥٢٠/٥، من طريق قتادة، عن عمران بن حصين به. قال الشيخ أحمد شاكر: ((إسناد مرسل، قتادة - وهو ابن دِعامة - لم يدرك عمران بن حصين، مات عمران سنة ٥٢، وولد قتادة سنة ٦١)). وأخرجه أبو داود ١٤٧/٥ (٣٢٤٢)، من طريق محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين به مرفوعًا. قال الحاكم ٣٢٧/٤ (٧٨٠٢): ((هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ)). وقال الذهبي في التلخيص: ((على شرط البخاري ومسلم)). قال الألباني في الصحيحة ٤٣٨/٥ (٢٣٣٢) بعد ذكره لقول الحاكم والذهبي: ((وهو كما قالا)). (٥) الإشفى: المثقب الذي يخرز به. لسان العرب (شفى). سُورَةُ آلْ عِشْرَانَ (٧٧) فَوْسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور : ٣١٠ %= ذكِّروها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الَّهِ﴾ الآية. فَذَكَّرُوها، فاعترفت (١). (٦٣٨/٣) ١٣٤٤٠ - عن سعيد بن المسيب - من طريق الزهري - في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾، قال: هي اليمين الفاجرة، يقتطع بها الرجلُ مال أخيه، واليمين الفاجرة مِن الكبائر. وتلا ابنُ المسيب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا﴾(٢). (٦٣٩/٣) ١٣٤٤١ - عن إبراهيم النخعي - من طريق واقد - قال: مَن قرأ القرآن يتأكَّلُ الناسَ به أتى اللهَ يوم القيامة ووجهه بين كتفيه، وذلك بأنَّ الله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾(٣). (٦٣٩/٣) ١٣٤٤٢ - عن إبراهيم [النخعي] = ١٣٤٤٣ - ومحمد [بن سيرين] = ١٣٤٤٤ - والحسن [البصري] - من طريق ابن عون - في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾، قالوا: هو الرجل يَقْتَطِع مال الرجل بيمينه (٤). (٣/ ٦٣٤) ١٣٤٤٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَّرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾، يعني: عَرَضًا من الدنيا يسيرًا، يعني: رؤوس اليهود(٥). (ز) ﴿أُوْلَّكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ الْآَخِرَةِ﴾ (٦) ١٣٤٤٦ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا﴾ الآية، إلى ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: أنزلهم الله بمنزلة السَّحَرَةَ(٧). (ز) (١) أخرجه البخاري ٣٥/٦ (٤٥٥٢) واللفظ له، ومسلم ١٣٣٦/٣ (١٧١١). (٢) أخرجه عبد الرزاق ١٢٤/١، وابن المنذر ٢٦٤/١. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٦٨٦/٢. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ص٦٦. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٥/١. (٦) تقدمت الآثار في تفسير ((الخلاق)) عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَسُهُ مَا لَهُ، فِى الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وقد كررها ابن أبي حاتم ٦٨٦/٢ هنا كعادته. (٧) أخرجه ابن جرير ٥/ ٥٢٠. يشير قتادة فيه إلى قوله تعالى عن السحر: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَنُهُ مَا لَهُ فِى اُلْآَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢]. مُوَسُعَبْ التَّفْسِيَةُ الْجَاتُون سُورَةُ آلْعَثْرَانَ (٧٧) ٥ ٣١١ . ١٣٤٤٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أُوْلَبِّكَ لَ خَلَقَ لَهُمْ فِى الْآَخِرَةِ﴾، يعني: لا نصيب لهم في الآخرة(١). (ز) ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣٤٤٨ - عن الحسن البصري - من طريق عَبَّاد بن منصور - أنَّه سُئِل عن قوله: ﴿أُوْلَكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِى الْآَخِرَةِ وَلَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اُلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. فقال: هؤلاء أقوام باعوا خَلَاقهم بالدنيا، فقال: أَنبَأَكُم الله كيف يصنع بهم(٢). (ز) ١٣٤٤٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اُلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ بعد العرض والحساب، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يعني: وَجِيع (٢٥٦/٢٣) . آثار متعلقة بالآية: ١٣٤٥٠ - عن أبي أمامة، قال: سمعتُ رسول الله وَله يقول: ((لا يحل بيع المُغَنِّيات، ولا شِراؤُهُنَّ، ولا بيعهُنَّ، وثمنُهُنَّ حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا﴾ الآية. والذي نفس محمد بيده، ما رفع رجل عقيرة صوته بغناء إلا أرقدته شيطانان يضربان بها صدره حتى يسكت))(٤). (ز) بَيَّن ابنُ عطية (٢٦٤/٢) أن قوله: ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ يحتمل معنيين: الأول: يطهرهم ١٢٥٦ من الذنوب وأدرانها. الثاني: ينمي أعمالهم، فهي تنمية لهم. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٦٨٨/٢. (١) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٥/١. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٥/١. (٤) أخرجه الروياني في مسنده ٢٧٧/١ - ٢٧٨ (١١٩٦) وفي إسناده علي بن يزيد. وأخرجه مختصرًا أحمد ٥٠٢/٣٦ - ٥٠٣ (٢٢١٦٩)، ٦١١/٣٦ - ٦١٢ (٢٢٢٨٠)، وابن ماجه ٢٩٥/٣ (٢١٦٨). ذكر الدار قطني في العلل ٢٦٦/١٢ (٢٦٩٩) الاختلاف في إسناده، ثم ذكر أنَّ الصواب من حديث علي بن يزيد، ثم قال: ((وهو إسناد ضعيف)). وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٢٧٠٤/٥ (٦٣٠٢): ((رواه مسلمة بن علي الخشني، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم عن أبي أمامة، ومسلمة ليس بشيء، ولم يروه عن يحيى غيره)). وقال الهيثمي في المجمع ١٢٢/٨ (١٣٣١٤): ((وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف)). سُورَةُ الْغَيْرَانَ (٧٧) ٥ ٣١٢ %= فَوْسُكَب التَّفْسِيَةُ المَاتُور ١٣٤٥١ - عن أبي موسى، قال: اختصم رجلان إلى النبي ◌َّ في أرض أحدهما مِن حضرموت فجعل يمين أحدهما، فضجَّ الآخَرُ، وقال: إذن يذهب بأرضي. فقال: (إنْ هو اقتطعها بيمينه ظلمًا كان مِمَّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يُزَكِّيه، وله عذاب أليم)). قال: وورع الآخر، فردَّها (١). (٦٣٥/٣) ١٣٤٥٢ - عن وائل بن حُجْر - من طريق ابنه علقمة - قال: جاء رجل مِن حضرموت ورجل مِن كندة إلى النبيِ وَّه، فقال الحضرميُّ: يا رسول الله، إنَّ هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله وَلّ للحضرمي: ((ألك بينة؟)). قال: لا. قال: ((فلَكَ يمينه)). قال: يا رسول الله، إنَّ الرجل فاجر لا يُبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَوَرَّع مِن شيء. فقال: ((ليس لك منه إلا ذلك)). فانطلق ليحلف، فقال رسول الله وَ لَّ لَمَّا أدبر: ((أما لَئِن حلف على ماله ليأكله ظلمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وهو عنه مُعْرِض))(٢). (٦٣٤/٣) ١٣٤٥٣ - عن الأشعث بن قيس - من طريق الفريابي -: أنَّ رجلًا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله وَّ في أرض مِن اليمن، فقال الحضرميُّ: يا رسول الله، إنَّ أرضي اغتصبها أبو هذا، وهي في يده. فقال: ((هل لك بينة)). قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: واللهِ، ما يعلم أنها أرضِي اغتصبها أبوه؟ فتَهَيَّأ الكِندِيُّ لليمين، فقال رسول الله وَله: ((لا يقتطع أحدٌ مالًا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم)). فقال الكندي: هي أرضه(٣). (٦٣٤/٣) ١٣٤٥٤ - عن أبي هريرة، عن النبي وَّ، قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينًا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنَّه أُعْطِي بسلعته أكثر مِمَّا أُعْطِي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ فإنَّ الله سبحانه يقول: اليومَ أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك)) (٤). (٦٣٨/٣) ١٣٤٥٥ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّر: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم (١) أخرجه أحمد ٢٧٤/٣٢ (١٩٥١٤). قال الهيثمي في المجمع ١٧٨/٤ (٦٩٠٢): ((إسناده حسن)). وقال السيوطي: ((سند حسن)). (٢) أخرجه مسلم ١٢٣/١ (١٣٩). (٣) أخرجه أبو داود ١٤٨/٥ - ١٤٩ (٣٢٤٤)، ٤٧٠/٥ (٣٦٢٢). وقال الحاكم ٣٢٨/٤: ((حديث صحيح الإسناد)). (٤) أخرجه البخاري ١١٢/٣ (٢٣٦٩)، ١٣٣/٩ (٧٤٤٦) واللفظ له، ومسلم ١٠٣/١ (١٠٨). مُؤْسُوعَة التَّقْسِيُ المَاتُور ٥ ٣١٣ % سُورَةُ آلْ عَثْرَانَ (٧٧) القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فَضْلَ ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا، فصدَّقه، فاشتراها بقوله، ورجل بايع إمامًا؛ فإن أعطاه وَفَّى له، وإن لم يعطه لم يَفِ له))(١). (٣/ ٦٤٠) ١٣٤٥٦ - عن جابر بن عَتِيك، قال: قال رسول الله وَّر: ((مَن اقتطع مال مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار)). فقيل: يا رسول الله، وإِن شيئًا يسيرًا؟ قال: ((وإن كان سواءًا))(٢). (٦٣٦/٣) ١٣٤٥٧ - عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، أنَّ رسول الله وَّه قال: ((مَن اقتطع حقَّ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرَّم الله عليه الجنة)). قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا، يا رسول الله. قال: ((وإن كان قضيبًا مِن أراك)) ثلاثًا(٣). (٣/ ٦٣٧) ١٣٤٥٨ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله وَّه: «مَن حلف على يمين آئِمَةٍ عند منبري هذا فلْيَتَبَوَّأُ مقعده مِن النار، ولو على سِواكِ أَخْضَرَ)). قال أبو عبيد والخَطَّابي: كانت اليمينُ على عهده وَّ عند المنبر(٤). (٦٣٧/٣) ١٣٤٥٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَ له: ((لا يحلف عند هذا المنبر عبدٌ ولا أَمَةٌ على يمين آئِمَةٍ ولو على سِواكِ رَطْبٍ إلا وَجَبَتْ له النار))(٥). (٦٣٧/٣) ١٣٤٦٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّ: ((إنَّ اليمين الكاذبة تُنَفِّقُ (١) أخرجه البخاري ١١٢/٣ (٢٣٦٩)، ١٣٣/٩ (٧٤٤٦)، ومسلم ١٠٣/١ (١٠٨) واللفظ له. (٢) أخرجه الطبراني ٢/ ١٩٢ (١٧٨٢)، والحاكم ٣٢٨/٤ (٧٨٠٤)، من طريق نافع بن يزيد المصري، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه به . قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة)). وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح)). وقال الهيثمي في المجمع ١٨١/٤ (٦٩١٧): ((فيه أبو سفيان بن جابر بن عتيك، ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح، ولم يتكلم فيه أحد)). (٣) أخرجه مسلم ١/ ١٢٢ (١٣٧). (٤) أخرجه ابن ماجه ٤١٩/٣ (٢٣٢٥)، وأبو داود ٢٢١/٣ (٣٢٤٦). وانتقاه ابن الجارود، وصححه ابن حبان ٢١٠/١٠ (٤٣٦٨)، والحاكم ٣٢٩/٤ (٧٨١٠)، وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل ٣١٣/٨. (٥) أخرجه ابن ماجه ٤١٩/٣ (٢٣٢٦)، وأحمد ٩٩/١٤ (٨٣٦٢)، ٤١٦/١٦ (١٠٧١١)، قال الحاكم ٣٣٠/٤ (٧٨١٢): ((هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين)). وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح)). وقال الهيثمي في المجمع ١٧٩/٤ (٦٩٠٦): ((رجاله ثقات)). وقال البوصيري مصباح الزجاجة ٤٥/٣: ((إسناد صحيح)). وقال السيوطي: ((سند صحيح)). وقال الألباني في الإرواء ٣١٤/٨: ((صحیح). سُورَةُ الْعَمْرَانَ (٧٧) : ٣١٤ : فَوْسُكَبِ التَّفْسَةُ المَاتُور السِّلْعَة، وتَمْحَق(١) الكسب))(٢). (٦٣٧/٣) ١٣٤٦١ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّ: ((ليس مِمَّا عُصِي الله به هو أعجل عقابًا مِن البغي، وما مِن شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابًا مِن الصِّلة، واليمين الفاجرة تَدَعُ الدِّيار بَلَاقِعَ (٣))(٤). (٦٣٦/٣) ١٣٤٦٢ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّه: ((إنَّ الله أَذِن لي أن أُحَدِّث عن ديك قد مَرَقَت رجلاه الأرض، وعنقه مُنثَنٍ تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربَّنا. فيرد عليه: ما علم ذلك مَن حلف بي كاذبًا)) (٥). (٦٤٠/٣) ١٣٤٦٣ - عن كعب بن مالك: سمعت رسول الله وَ ل يقول: ((من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه، لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة)) (٦). (٦٣٦/٣) ١٣٤٦٤ - عن الحارث بن البرصاء، قال: سمعت رسول الله وَّ في الحج بين الجمرتين وهو يقول: ((مَن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ (١) الْمَحق: النقصان وذهاب البركة. لسان العرب (محق). (٢) أَخرجه عبد الرزاق ٤٧٦/٨ (١٥٩٦٠). وهو في البخاري ٦٠/٣ (٢٠٨٧)، ومسلم ١٢٢٨/٣ (١٦٠٦) دون تقييده بالحلف الكاذب. (٣) مكان بَلْقَع: خالٍ. ومعنى الحديث: أن الحالف سيفتقر، ويذهب ما في بيته من الخير والمال، أو يُفَرِّق الله شملَه، ويغير عليه ما أَوْلَاه من نِعَمِه. لسان العرب (بلقع). (٤) أخرجه البيهقي في الشعب ٤٨١/٦ (٤٥٠١)، من طريق أبي حنيفة، عن ناصح بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. قال ابن الملقن في البدر المنير ١٩٦/٨ : (ناصح هذا متروك الحديث منكر)). وقال الألباني في الصحيحة ٦٧١/٢ (٩٧٨): ((الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد صحيح ثابت)). (٥) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٢٠/٧ (٧٣٢٤)، والحاكم ٣٣٠/٤ (٧٨١٣)، من طريق الفضل بن سهل الأعرج، عن إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به مرفوعًا . قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)). وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح)). وقال الهيثمي في المجمع ١٣٤/٨ (١٣٣٧١): ((ورجاله رجال الصحيح، إلا أن شيخ الطبراني محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أعرفه)). وقد توبع كما عند الحاكم. وقال الحويني في تنبيه الهاجد ١/ ١٧٥ : ((تصحف الاسم عليه، فلذلك لم يعرفه، وصوابه: محمد بن العباس، عن الفضل بن سهل الأعرج)). وقال الألباني في الصحيحة ١/ ٢٨١ (١٥٠): ((صحيح الإسناد)). (٦) أخرجه الحاكم ٤/ ٣٢٧ (٧٨٠٠). قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد)). وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح)). وقال الألباني في الصحيحة ٧/ ١٠٩٤ (٣٣٦٤): ((الإسناد حسن على الأقل)). فَوْسُكَبُ التَّفْسِيرُ الْحَاتُور دولار سُورَةُ الْ عَشْرَانَ (٧٨) : ٣١٥ % شاهدكم غائبكم)) مرتين أو ثلاثًا(١). (٦٣٥/٣) ١٣٤٦٥ - عن عبد الرحمن بن عوف، أن النبي وقّلو قال: ((اليمين الفاجرة تذهب بالمال)) (٢). (٦٣٦/٣) ١٣٤٦٦ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق أبي العالية - قال: كُنَّا نَعُدُّ مِن الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ فقال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل(٣). (٦٣٥/٣) ١٣٤٦٧ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق قتادة - قال: كنا نرى - ونحن مع رسول الله وَّل﴿ - أنَّ مِن الذنب الذي لا يُغْفَر يمينٌ فَجَر فيها صاحِبُها (٤). (٦٣٩/٣) ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِنَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ اُلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٨ ١٣٤٦٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - في قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِنَبِ﴾، قال: هم اليهود، كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم يُنَزِّلِ الله (٥). (٦٤١/٣) ١٣٤٦٩ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - ﴿يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم (١) أخرجه ابن حبان ٥٦٩/١١ (٥١٦٥)، والحاكم ٣٢٨/٤ (٧٨٠٣). وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة)). وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح)). وقال الهيثمي في المجمع ١٨١/٤ (٦٩١٨): ((رجاله رجال الصحيح)). (٢) أخرجه البزار ٢٤٥/٣ (١٠٣٤)، من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة، عن هشام بن حسان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه به. قال البزار: ((ابن علاثة هذا لين الحديث)). ورجح البيهقي في شعب الإيمان ٣٤٥/١٠ بأنه منقطع. وقال ابن الملقن في البدر المنير ١٩٦/٨: ((أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، لم يسمع من أبيه شيئًا، وابن علاثة فيه ضعف)). وقال الهيثمي في المجمع ١٧٩/٤ (٦٩٠٩): ((ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه)). وقال الألباني في الصحيحة ٢/ ٦٧٠: ((وإسناده صحيح لو صَحَّ سماع أبي سلمة من أبيه عبد الرحمن بن عوف)). (٣) أخرجه أحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب العالية (١٩٤٢) -، والحاكم ٢٩٦/٤، والبيهقي في سُنَنِهِ ١٠/ ٣٨. (٤) أخرجه ابن جرير ٥٢١/٥، من طريق قتادة، عن ابن مسعود به. قال الشيخ أحمد شاكر: ((هذا إسناد مرسل؛ فإن قتادة لم يدرك ابن مسعود، ولد بعد موته بنحو ٢٩ سنة)). (٥) أخرجه ابن جرير ٥٢٢/٥، وابن أبي حاتم ٦٨٩/٢. سُورَةُ آلْ عَشْرَانَ (٧٨) & ٣١٦ : فَوَسُوعَة التَّقْسِيُ المَاتُور بِالْكِنَبِ﴾، قال: يُحَرِّفونه(١). (٦٤١/٣) ١٣٤٧٠ - عن عامر الشعبي - من طريق مالك بن مِغْوَل - ﴿يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِنَبِ﴾، قال: يُحَرِّفون عن مواضعه(٢). (ز) ١٣٤٧١ - عن الحسن البصري - من طريق عباد بن منصور - أنَّه سُئِل عن قوله: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾. قال: هم أهل الكتاب، كلهم قد كَذَبوا على الله، وحَرَّفوا الكَلِم عن مواضعه(٣). (ز) ١٣٤٧٢ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِنَبِ﴾ حتى بلغ: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾: هم أعداء الله اليهود، حرَّفوا كتاب الله، وابتدعوا فيه، وزعموا أنَّه مِن عند الله (٤)٢٥٧]. (ز) ١٣٤٧٣ - عن عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهب بن منبه يقول: إنَّ التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يُغَيَّرْ منهما حرف، ولكنهم يَضِلَّون بالتحريف والتأويل، وكُتُبِ كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾، فأما كتب الله فهي محفوظة لا تَحُولُ (٥) (١٢٥٨]. (٦٤١/٣) ١٣٤٧٤ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾، قال: هم أعداء الله اليهود، حَرَّفوا كتاب الله، وابتدعوا فيه، لم يذكر ابنُ جرير (٥٢١/٥ - ٥٢٣) غير هذا القول وما في معناه. ١٢٥٧] علَّق ابنُ كثير (٩٧/٣) على قول وهب، فقال: ((فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك ١٢٥٨ فلا شكّ أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير، وزيادات كثيرة ونقصان، ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأمَّا إن عنى كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء)). (١) أخرجه ابن جرير ٥٢٢/٥، وابن المنذر ٢٦٥/١، وابن أبي حاتم ٦٨٩/٢. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَید. (٢) أخرجه ابن المنذر ٢٦٥/١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦٨٩/٢. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٦٩٠. (٤) أخرجه ابن جرير ٥٢٢/٥، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٣٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦٨٨/٢ - ٦٨٩ مختصرًا. (٥) أخرجه ابن المنذر ٢٦٦/١، وابن أبي حاتم ٦٨٩/٢. فَوْسُورَة التَّفْسِيرُ المَاتُور سُورَةُ الْعَثْرَانَ (٧٩ - ٨٠) ٥ ٣١٧ . وزعموا أنَّه مِن عند الله(١). (ز) ١٣٤٧٥ - عن عبد الملك ابن جريج - من طريق حَجَّاج - ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِنَبِ﴾، قال: فريق من أهل الكتاب يلوون ألسنتهم، وذلك تحريفهم إيَّاه عن موضعه(٢). (ز) ١٣٤٧٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ﴾ يعني: من اليهود ﴿لَغَرِيقًا﴾ يعني: طائفة، منهم: كعب بن الأشرف، ومالك بن الضَّيْف، وأبو ياسر، وجُدَيّ بن أخطب، وشعبة بن عمرو ﴿يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِنَبِ﴾ يعني باللَّيِّ: التحريف بالألسن في أمر محمد رَله؛ ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ﴾ يعني: التوراة. يقول الله رَى: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ اُلْكِتَبِ﴾ كتبوا - يعني: من التوراة - غير نعت محمد بَّ، ومحوا نعته، ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ﴾ هذا النعت ﴿مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾، ولكنهم كتبوه، ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اُلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنَّهم كَذَبَة، وليس ذلك نعت محمد وَلَ﴾(٣). (ز) ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيْتِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِنَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ٧٩ وَلَا يَأْمُرَّكُمْ أَنْ تَنَّخِذُواْ الْلَئِكَةَ وَالنَّبِنَ أَرْبَابًا أَيَأْ مُؤَّكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم ◌ُسْلِمُونَ ٨٠ نزول الآيتين: ١٣٤٧٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال أبو رافع القُرَظِيّ حين اجتمعت الأحبار من اليهود، والنصارى من أهل نجران عند رسول الله وَلّ، ودعاهم إلى الإسلام: أتريد - يا محمد - أن نعبدك كما تعبدُ النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل مِن أهل نجران نصرانيٍّ يقال له الريسُ: أوَذاك تريد مِنَّا، يا محمد؟ فقال رسول الله وٍَّ: ((معاذ الله أن نعبد غير الله، أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني، ولا بذلك أمرني)). فأنزل الله في ذلك من قولهما: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ﴾ إلى قوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُ مُسْلِمُونَ﴾(٤). (٣/ ٦٤٢) (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٦٨٩/٢. (٢) أخرجه ابن جرير ٥٢٣/٥. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٦/١. (٤) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٨٤/٥، وابن جرير ٥٢٤/٥، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. = سُورَةُ آلْ عِشْرَانَ (٧٩ - ٨٠) ٥ ٣١٨ %= فَوْسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور ١٣٤٧٨ - عن الضحّاك بن مزاحم: نزلت في نصارى أهل نجران(١). (ز) ١٣٤٧٩ - عن الحسن البصري، قال: بلغني: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، نُسَلِّم عليك كما يُسَلِّم بعضُنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال: ((لا، ولكن أكرِموا نبيَّكم، واعرفوا الحقَّ لأهله، فإنَّه لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله)). فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ﴾ إلى قوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُم ◌ُسْلِمُونَ﴾(٢). (٦٤٣/٣) تفسير الآيتين: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ ١٣٤٨٠ - عن عبد الله بن عباس = ١٣٤٨١ - وعطاء: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ يعني: محمدًا ﴿أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ﴾ أي: القرآن(٣). (ز) ١٣٤٨٢ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - قال: الحُكْمَ: العِلْم (٤). (ز) ١٣٤٨٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق مالك - قال: الحُكْمَ: اللُّبّ(٥). (ز) ١٣٤٨٤ - عن الضحّاك بن مزاحم: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ يعني: عيسى ◌َلَّا، وذلك أنَّ نصارى نجران كانوا يقولون: إنَّ عيسى أمرهم أن يتخذوه ربًّا، فقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ يعني: عيسى ﴿أَن يُؤْتِيَّهُ اللَّهُ الْكِتَبَ﴾ الإنجيل(٦). (ز) ١٣٤٨٥ - عن عباد بن منصور، قال: سألت الحسن [البصري] عن قوله: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُنُواْ عِبَادًا لِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾. فقال: ما كان لمؤمن أن يفعل ذلك، يأمر الناس أن يتخذوه أربابًا مِن = وفي سنده محمد بن إسحاق، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٥٧٢٥): ((إمام المغازي، صدوق يدلس)). وقد صرح بالتحديث عند البيهقي في الدلائل. وفيه أيضًا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، ذكره ابن حبان في الثقات ٣٩٢/٧، وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٢٦/٤: ((لا يعرف)). (١) تفسير الثعلبي ١٠١/٣. (٢) عزاه ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب ٢/ ٧٠٥ إلى عبد بن حميد. قال الزَّيْلَعِي في تخريج أحاديث الكشاف ١٩٢/١ : ((غريب)). (٣) تفسير البغوي ٦٠/٣. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٦٩٠. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٦٩٠. (٦) تفسير البغوي ٦٠/٣. فَوْسُعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُور سُورَةُ آلْ عَثْرَانَ (٧٩ - ٨٠) ٥ ٣١٩ %= دون الله. فقال: كان القوم يعبد بعضهم بعضًا(١). (ز) ١٣٤٨٦ - قال الحسن البصري: احتج عليهم بهذا؛ لقولهم: إن عيسى ينبغي له أن يعبد، وإنهم قبلوا ذلك عن الله، وهو في كتابهم الذي نزل من عند الله(٢). (ز) ١٣٤٨٧ - عن قتادة بن دِعامة - من طريق سعيد - قوله: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ اُلْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُنُواْ عِبَادًا لِ مِن دُونِ الَّهِ﴾، يقول: ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يأمر عباده أن يتخذوه ربًّا من دون الله(٣). (ز) ١٣٤٨٨ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -، مثله(٤). (ز) ١٣٤٨٩ - عن عبد الملك ابن جريج - من طريق ابن ثور - قال: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ يقول: ما كان لنبي ﴿أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبَ﴾، كان ناس من يهود يتعبدون الناس من دون ربهم، بتحريفهم كتاب الله عن موضعه، فقال الله: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَّهُ اللَّهُ اُلْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِىِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾، ثم يأمرُ الناسَ بغير ما أنزل الله في كتابه(٥). (٣/ ٦٤٢) ١٣٤٩٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ يعني: عيسى ابن مريمِ لَّل ﴿أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ﴾ يعني: أن يعطيه الله ﴿الْكِتَبَ﴾ يعني: التوراة والإنجيل، ﴿وَالْحُكْمَ﴾ يعني: الفهم، ﴿وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ﴾ يعني: بني إسرائيل: ﴿كُونُواْ عِبَادًا لِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾(٦). (ز) (٧٩). ﴿وَلَكِنْ كُنُواْ رَبَِّنِيْتِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِنَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ قراءات : ١٣٤٩١ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - أنَّه كان يقرأ: ﴿بِمَا (١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٦٩١. (٢) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زَمَنين ٢٩٨/١ -. (٣) أخرجه ابن جرير ٥٢٥/٥. (٤) أخرجه ابن جرير ٥٢٥/٥، وابن أبي حاتم ٦٩١/٢. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٦٩١. وأخرج ابن جرير ٥٢٥/٥ نحوه من طريق حجاج. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٢٨٦/١. سُورَةُ آلْ عَشْرَانَ (٧٩ - ٨٠) فَوْسُوعَة التَّقَيَّةُ المَاتُور =& ٣٢٠ %= كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ﴾(١). (٦٤٤/٣) ١٣٤٩٢ - عن سعيد بن جبير أنَّه قرأ: ﴿بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ﴾ مثقلة، برفع التاء، وكسر اللام(٢). (٦٤٥/٣) ١٣٤٩٣ - عن مجاهد بن جبر - من طريق سفيان - أنه قرأ: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ خفيفة، بنصب التاء. قال ابن عيينة: ما عَلَّموه حتى عَلِموه(٣). (٦٤٥/٣) ١٣٤٩٤ - عن أبي بكر: كان عاصم [بن أبي النجود] يقرؤها: ﴿بِمَا كُتُمْ تُعَلِّمُونَ اُلْكِنَبَ﴾ مثقلة، برفع التاء، وكسر اللام(٤). (٦٤٥/٣) تفسير الآية: ﴿وَلَكِنْ كُونُواْ رَبَّنِيِْنَ﴾ ١٣٤٩٥ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق زِرِّ - ﴿رَبَّنِيِنَ﴾، قال: حُكَمَاء، علماء(٥). (٣/ ٦٤٤) ١٣٤٩٦ - عن علي بن أبي طالب: هو الّذي يُرَبِّي علمَه بعمله(٦). (ز) ١٣٤٩٧ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - ﴿كُنُواْ رَبِِّنِينَ﴾، قال: حُلَماء، علماء، حُكَمَاءِ(٧). (ز) ١٣٤٩٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - في قوله: ﴿رَبَّنِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ أَلْكِنَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾، قال: العلماء، الفقهاء(٨). (ز) ١٣٤٩٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: ﴿رَبَّنِيِّنَ﴾، قال: فقهاء، مُعلِّمين(٩). (٦٤٣/٣) (١) أخرجه ابن المنذر (٦٤٨). (٢) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٣) أخرجه ابن جرير ٥٣٢/٥، وابن المنذر (٦٤٩)، وابن أبي حاتم ٦٩٢/٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَید. (٤) أخرجه ابن جرير ٥٣٣/٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. قرأ ابن عامر الشامي والكوفيون بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة، وقرأ الباقون بفتح التاء وإسكان العين وفتح اللام مخففة. انظر: التيسير ص٨٩، والنشر ٢٤٠/٢. (٥) أخرجه ابن المنذر ١/ ٢٦٧. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦٩١/٢. (٩) أخرجه ابن المنذر ١/ ٢٦٧، وابن أبي حاتم ٦٩١/٢. (٦) تفسير الثعلبي ٣/ ١٠٢، وتفسير البغوي ١/ ٦١. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٦٩٢.