Indexed OCR Text

Pages 601-620

مُؤَسُوعَة التَّفْسِيرُ الْحَاتُور
٥ ٦٠١ %
سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، ما الخير؟ المال، أم الصلاح، أم كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا
المال، كقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]،
الخير: المال (١). (١١ / ٤٧)
٥٣٢٦٠ - عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَر - ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: يعني:
له مالاً، أو حِرْفَةً (٢). (ز)
٥٣٢٦١ - عن عمرو بن دينار - من طريق ابن جريج -: أحسبه كل ذلك: المال،
والصلاح(٣). (ز)
٥٣٢٦٢ - عن ابن أبي نجيح - من طريق حماد بن سلمة - ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾،
قال: عَقْلًا(٤). (ز)
٥٣٢٦٣ - عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن - قول الله: ﴿فَكَاِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: الخير: القُوَّة على ذلك(٥). (ز)
٥٣٢٦٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَكَلِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، يعني:
مالًا (٦). (ز)
٥٣٢٦٥ - قال سفيان الثوري، في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾: قُوَّةً على الاحتراف
والكسب؛ لأداء ما كُوتِب عليه(٧). (ز)
٥٣٢٦٦ - عن سفيان - من طريق زيد - ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾: يعني: صدقًا، ووفاء،
وأمانة(٨). (ز)
٥٣٢٦٧ - عن الليث [بن سعد] - من طريق ابن وهب - في قول الله: ﴿فَكَاِبُهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا﴾، قال: حَزْمًا (٩). (ز)
٥٣٢٦٨ - عن أشهب، قال: سُئِل مالك بن أنس عن قوله: ﴿فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٠)، وابن جرير ١٧ / ٢٨٢، والبيهقي ٣١٨/١٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن
حميد، وابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٨٠. وفي تفسير الثعلبي ٩٦/٧، وتفسير البغوي ٦/ ٤٢: مالًا وأمانة.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨.
(٥) أخرجه ابن وهب في الجامع ٥٣/١ (١١٥)، وابن جرير ١٧ / ٢٧٩.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧.
(٧) تفسير الثعلبي ٩٦/٧، وتفسير البغوي ٦/ ٤٢ مختصرًا.
(٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٨٠.
(٩) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨.

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
٥ ٦٠٢ %
فَوْسُعَبْ التَّفْسَّةُ المَاتُور
خَيْراً﴾. فقال: إنَّه لَيُقال: الخير: القُوَّة على الأداء(١). (ز)
٥٣٢٦٩ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: إن علمت فيه خيرًا لنفسك، يُؤَدِّي إليك، ويصدقك ما
حدثك، فكاتِبه(٢). (ز)
٥٣٢٧٠ - قال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانة،
فَأُحِبُّ أن لا يُمنَع مِن كتابته إذا كان هكذا (٣)٤٦٥٧]. (ز)
من أحكام الآية:
٥٣٢٧١ - عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي قال: قال لي عبدٌ: كاتبني،
قال: لك مال؟ قال: لا، قال: تطعمني أوساخ الناس. فأبى عليه (٤). (ز)
٥٣٢٧٢ - عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يكره أن يُكاتِب عبده إذا لم يكن له
حرفة، ويقول: تطعمني مِن أوساخ الناس! (٥). (١١ / ٤٧)
٤٦٥٧] اختُلِف في الخير الذي أمر الله تعالى عباده بكتابة عبيدهم إذا علموه فيهم؛ فقال
قوم: فهو القدرة على الاحتراف والكسب. وقال آخرون: الوفاء والصدق. وقال غيرهم:
المال .
ورجّح ابنُ جرير (٢٨٢/١٧) مستندًا إلى الدلالة العقلية واللغة القولين الأولين، وانتقد
الأخير، فقال: ((وأولى هذه الأقوال في معنى ذلك عندي قولُ مَن قال: معناه: فكاتِبوهم
إن علمتم فيهم قوة على الاحتراف والاكتساب، ووفاء بما أوجب على نفسه وألزمها،
وصدق لهجة. وذلك أنَّ هذه المعاني هي الأسباب التي بمولى العبد الحاجة إليها إذا كاتب
عبده، مما يكون في العبد؛ فأما المال وإن كان من الخير فإنه لا يكون في العبد، وإنما
يكون عنده أو له، لا فيه، واللهُ إنما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيرًا، لا إذا
علمنا عنده أو له، فلذلك لم نقل: إنَّ الخير في هذا الموضع معني به: المال)).
(١) أخرجه ابن جرير ٢٧٨/١٧. وجاء في تفسير البغوي ٤٢/٦: قوة على الكسب. ونحوه في تفسير
الثعلبي ٧ / ٩٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٨٠. وجاء في تفسير الثعلبي ٩٦/٧: قوة على الاحتراف والكسب؛ لأداء ما
كُوتِب عليه. وفي تفسير البغوي ٤٢/٦: صدقًا وأمانة.
(٣) تفسير الثعلبي ٩٦/٧، وتفسير البغوي ٦/ ٤٢.
(٤) أخرجه الثعلبي ٩٦/٧، وينظر: تفسير البغوي ٦/ ٤٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٨٥)، وابن جرير ٢٧٨/١٧، والبيهقي ٣١٨/١٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

فَوْسُورَة التَّفْسَةُ المَاتُور
سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
: ٦٠٣ %
٥٣٢٧٣ - قال يحيى بن سلَّام: كان سفيان [الثوري] يكره أن يكاتب المملوك،
وليس له حيلة، يكون عيالًا على الناس(١). (ز)
٥٣٢٧٤ - قال يحيى بن سلَّام: نكره أن نكاتبه وليست له حرفة ولا عمل، إلا على
مسألة الناس. فإن كانت له حرفة أو عمل ثم تُصُدِّق عليه مِن الفريضة أو التطوع فلا
بأس على سيده في ذلك. فإن عجز فلم يُؤَدِّ المكاتبة على نجومها كما اشترط سيده؛
فهو رقيقٌ، إلا إن شاء سيده أن يُؤَخِّرِه. فإن رجع مملوكًا وقد تُصُدِّق عليه جعل
سيِّدُه ما أخذ منه مِن الصدقة في المكاتبين. وإذا كاتبه وعنده مالٌ لم يعلم به سيدُه،
ثُمَّ أدى مكاتبته؛ فذلك المال للسيد. وكل مال أصابه في كتابته فهو له إذا أدَّى
كتابته، وولاؤه لسيده الذي كاتبه. وإن كانت مملوكته، فولدت في مكاتبتها؛
فأولادها بمنزلتها، إذا أدَّت خرجوا أحرارًا معها، وإن عجزت فرجعت مملوكة
رجعوا مملوكين معها(٢). (ز)
﴿وَءَاتُهُم مِّن مَالِ اَللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنَّكُمْ﴾
٥٣٢٧٥ - عن علي بن أبي طالب - من طريق عبد الله بن حبيب - عن النبي ◌ُّ، في
قوله: ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾، قال: ((يترك للمكاتب الرُّبُع))(٣). (٤٩/١١)
٥٣٢٧٦ - عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ عمر بن الخطاب كاتَب عبدًا له يُكْنى:
أبا أمية، فجاءه بنَجْمِه حين حلَّ، فقال: اذهب، فاستعن به في مكاتبتك. فقال: يا
أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون آخرَ نجم. قال: إنِّي أخافُ ألَّا أُدرِك ذلك. ثم
قرأ: ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾. قال عكرمة: وكان أول نجم أُدِّي في
الإسلام(٤). (٤٩/١١)
(١) أخرجه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٦.
(٢) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٤٦.
(٣) أخرجه الحاكم ٤٣١/٢ (٣٥٠١)، والثعلبي ٧ / ٩٧.
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وعبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي،
وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى)). وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح، وروي
موقوفًا)). وأورده الدارقطني في العلل ١٦٤/٤ (٤٨٨). وقال ابن كثير في تفسيره ٥٤/٦: ((هذا حديث
غريب، ورَفْعُه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي ظُبه، كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي)). وقال
الألباني في الإرواء ٦/ ١٨١ (١٧٦٥): ((منكر)).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٧ (١٤٥١٠). وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وابن سعد، والبيهقي .

سُوَرَّةُ النُّورِ (٣٣)
٥ ٦٠٤ %
فَوْسُكَبْ التَّفْسِي الْخَاتُور
٥٣٢٧٧ - عن فَضَالَة أبي المبارك، عن أبيه، قال: سألتُ عمرَ بن الخطاب المكاتبة
على أربعين ومائة أوقية، ففعل، ولم يَسْتَزِدني. ثم أرسل إلى حفصة، فقال: إنِّي
كاتبتُ غلامي، وإنَّه ليس عندي اليوم شيءٌ، فابعثي لي بمائتي درهم حتى يأتيني
شيء - أو قال: يخرج عطائي -. فبعثت إليه بمائتي درهم، فأخذها في يده، ثم تلا
هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَنَغُونَ الْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَائِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًاً
وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾. ثم قال: هاكَ، بارك الله لك. فدفعها إِلَيَّ مِن
قبل أن أؤدي شيئًا، فبارك الله لي حتى أديت مكاتبتي، وعتقت، وفعلت(١). (ز)
٥٣٢٧٨ - عن عبد الملك بن أبي بشير، قال: حدثني فَضَالَة بن أبي أمية، عن أبيه،
قال: كاتبني عمر بن الخطاب، فاستقرض لي مِن حفصة مئتي درهم. قلت: ألا
تجعلها في مكاتبتي؟ قال: إنِّي لا أدري أُدرِكُ ذاك أم لا؟ قال عبد الملك: فذكرت
ذلك لعكرمة فقال: ذلك قول الله رَى: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾(٢). (ز)
٥٣٢٧٩ - عن عثمان بن عفان =
٥٣٢٨٠ - وعلي بن أبي طالب =
٥٣٢٨١ - والزبير بن العوام: هذا خطابٌ للمَوالي، يجب على المَولى أن يَحُطّ عن
مُكاتِبِه مِن مال كتابته شيئًا(٣). (ز)
٥٣٢٨٢ - عن علي بن أبي طالبٍ - من طريق أبي عبد الرحمن السلمي - في قوله:
﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَّنْكُمْ﴾، قال: يترك للمكاتب الربع(٤). (٤٩/١١)
٥٣٢٨٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - قال في قوله: ﴿وَءَاتُوهُم
مِّن مَّالِ اللَّهِ﴾: أمر الله المؤمنين أن يُعينوا في الرقاب . =
٥٣٢٨٤ - وقال علي بن أبي طالب: أمر الله السيدَ أن يدع للمكاتب الربعَ مِن ثمنه،
وهذا تعليمٌ من الله ليس بفريضة، ولكن فيه أجر (٥). (٤٨/١١)
(١) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٢)، وابن سعد في الطبقات ١١٦/٩ وابن جرير ٢٨٤/١٧ - ٢٨٥ واللفظ له.
(٣) تفسير البغوي ٦/ ٤٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٠)، وابن جرير ٢٨٣/١٧ - ٢٨٤، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٥،
والبيهقي ٣٢٩/١٠. وعلَّقه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٧. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد،
وابن المنذر، وابن مردويه.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٦/٨.

فَوْسُكَبِ التَّقْسِيَةُ الْخَاتُور
سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
& ٦٠٥%
٥٣٢٨٥ - عن بريدة [بن الحصيب] - من طريق ابنه عبد الله - ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَّالِ
اللَّهِ﴾، قال: حثَّ الناسَ عليه أن يعطوه (١). (٤٨/١١)
٥٣٢٨٦ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾، يعني: ضعوا عنهم مِن مكاتبتهم(٢). (٤٨/١١)
٥٣٢٨٧ - عن عبد الله بن عباس: يَحُطُّ عنه الثُّلُثَ(٣). (ز)
٥٣٢٨٨ - عن سعيد بن جبير، قال: كان ابنُ عمر إذا كان له مُكاتِب لم يضع عنه
شيئًا مِن أول نجومه؛ مخافة أن يعجز فيرجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر
مكاتبته وضع عنه ما أحبَّ (٤). (١١/ ٥٠)
٥٣٢٨٩ - عن نافع، قال: كاتب عبد الله بن عمر غلامًا له يُقال له: شرفًا، على
خمسة وثلاثين ألف درهم، فوضع مِن آخر كتابته خمسة آلاف. ولم يذكر نافع أنَّه
أعطاه شيئًا غير الذي وضع له(٥). (ز)
٥٣٢٩٠ - عن عبد الله بن عمر - من طريق نافع -: أنَّ مُكاتبًا له جاءه، فقال: إنِّي قد
عجزت. فقال له ابن عمر: لا تفعل؛ فإِنِّي رادُك في الرِّقِّ. فقال: إني قد عجزت.
فردّه في الرِّقِّ، ثم أعتقه بعد ذلك(٦). (ز)
٥٣٢٩١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَّئُكُمْ﴾، قال: كان
عبد الله بن عمر يضع عن المكاتبين الرُّبُعَ، وكان غيرُه يضع العُشْرَ (٧). (ز)
٥٣٢٩٢ - عن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّيّ - من طريق ابنه إسماعيل - قال:
كاتَبَتْنِي زينبُ بنت قيس بن مخرمة من بني المطلب بن عبد مناف على عشرة آلاف،
فَتَرَكَتْ لي ألفًا. وكانت زينبُ قد صلَّتْ مع رسول الله وَّ القبلتين جميعًا(٨). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٨٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٤، وابن أبي حاتم ٢٥٨٦/٨. وعزاه
السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والروياني في مسنده، والضياء المقدسي في
المختارة.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٨٥، وابن أبي حاتم ٢٥٨٧/٨، والبيهقي ٣٣٠/١٠. وعزاه السيوطي إلى ابن
المنذر .
(٣) تفسير البغوي ٦/ ٤٣.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٥)، وابن جرير ٢٨٦/١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٨٦/١٧.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٨/٨ (١٤٥١٧).
(٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٨٥.
(٦) أخرجه يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤٧.

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
٦٠٦ %=
ضُوَسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَانُور
٥٣٢٩٣ - عن إبراهيم [النخعي] - من طريق مغيرة - في قوله: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ
الَّذِىّ ءَاتَّئُكُمْ﴾، قال: أمر مولاه والناسَ جميعًا أن يعينوه(١). (ز)
٥٣٢٩٤ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - قال: يترك للمكاتب طائفة
من كتابته(٢). (٤٨/١١)
٥٣٢٩٥ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِىّ
ءَاتَّنَكُمْ﴾، قال: آتِهِم مما في يديك(٣). (ز)
٥٣٢٩٦ - عن مجاهد بن جبر - من طريق القاسم بن أبي بزة - =
٥٣٢٩٧ - وعطاء بن أبي رباح - من طريق حجاج بن أرطاة - في قوله: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن
مَالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنَكُمْ﴾، قال: يحط عنه الربع (٤). (ز)
٥٣٢٩٨ - عن الحسن البصري - من طريق يونس - ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ﴾، قال:
حثَّ الناسَ عليه؛ مولَّى، وغيره(٥). (٤٨/١١)
٥٣٢٩٩ - عن الحسن البصري، في قوله: ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ﴾: أي: سهمهم
الذي جعله الله لهم مِن الصدقات المفروضات (٦). (ز)
٥٣٣٠٠ - عن الحكم بن عطية، قال: سُئِل محمد بن سيرين عن قول الله: ﴿وَءَاتُوهُم
مِّنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾. قال: كان يُعجِبهم أن يَدَعَ الرجلُ لِمُكاتَبه طائفةً مِن
مكاتبته(٧). (ز)
٥٣٣٠١ - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق عبد الملك بن أبي سليمان - في قوله:
﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنَكُمْ﴾، قال: مِمَّا أخرج اللهُ لك مِن مكاتبته(٨). (ز)
٥٣٣٠٢ - عن قتادة بن دعامة - من طريق معمر - قال: يترك له العُشر من
كتابته(٩). (١١ / ٤٩)
(١) أخرجه ابن جرير ١٧ /٢٨٨، وابن أبي حاتم ٢٥٨٦/٨.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٤)، والبيهقي ٣٣٠/١٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٤) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٥.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٨٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٨٨/١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) تفسير البغوي ٤٣/٦.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٧.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٥٥/١١ (٢١٧٦٢)، وابن جرير ١٧ /٢٨٥ بلفظ: مما
أخرج الله لكم منهم، وابن أبي حاتم ٨ /٢٥٨٨.
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٤). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

فَوْسُكَبْ التَّفْسِيَةُ الْحَاتُور
سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
٥ ٦٠٧ %=
٥٣٣٠٣ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قوله: ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِىّ
ءَاتَنْكُمْ﴾، قال: أُمِروا أن يدع طائفةً مِن مكاتبيه، أو يُساغ (١) له(٢). (ز)
٥٣٣٠٤ - عن القاسم ابن أبي بزة - من طريق حجَّاج - ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ
ءَاتَنْكُمْ﴾، قال: يُوضَع عنه(٣). (ز)
٥٣٣٠٥ - وعن عطاء، مثل ذلك(٤). (ز)
٥٣٣٠٦ - عن الحكم بن عتيبة - من طريق المسعودي - قال: المكاتَب تجري فيه
العتاقة في أول نَجْم يُؤَدَّى(٥). (ز)
٥٣٣٠٧ - عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن - ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَالٍ
اللَّهِ﴾، قال: ذلك على الولاة، [يُعطونهم] من الزكاة؛ يقول الله: ﴿وَفِ الْرِقَابِ﴾
[التوبة: ٦٠](٦). (١١ / ٥٠)
٥٣٣٠٨ - عن عبيد الله بن عمر، قال: سألتُ عبد الكريم عن قول الله: ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن
مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾، يعني بذلك: أن يضع عنه نصف ما عليه، أو مِن سوى
ذلك؟ قال: ليس يضع له مِمَّا عليه، ولكن تعطيه مما عندك مِن نجمه(٧). (ز)
٥٣٣٠٩ - عن أبي سنان [سعيد بن سنان البرجمي] - من طريق حمزة بن إسماعيل -
في قوله: ﴿وَءَاتُهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾، قال: هو المُكاتَب، إذا أدى إليك
مكاتبته فأعطِه منه شيئًا، فإن لم تفعل فقد ظلمته(٨). (ز)
٥٣٣١٠ - قال محمد بن السائب الكلبي - من طريق مَعْمَر -: إنما يعني بهذا:
الناسَ، آتوا المكاتب مِن مال الله الذي آتاكم، يحضُّهم بذلك على الصدقة(٩). (ز)
٥٣٣١١ - قال مقاتل بن سليمان: ثم أمر الله - تبارك وتعالى - أن يُعينوا في الرقاب،
فقال: ﴿وَءَاتُهُمْ﴾ يعني: وأعطوهم ﴿مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾(١٠). (ز)
٥٣٣١٢ - عن مقاتل بن حيَّان - من طريق بُكَير بن معروف - قوله: ﴿وَءَاتُوُهُم مِّن مَالٍ
(١) يُساغ: يُسَهَّل. اللسان (سوغ).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٧.
(٥) أخرجه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٧.
(٦) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٥٣/١ (١١٥)، وابن جرير ٢٨٨/١٧، وابن أبي حاتم ٨/
٢٥٨٦.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٧/٨.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٨/٨.
(٩) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٩.
(٢) أخرجه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٧.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٨٧/٨.
(١٠) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧.

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
٥ ٦٠٨ %
فَوْسُوعَة التَّفْسِيَةُ الْخَاتُور
اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾: يعني: الذي أعطاكم(١). (ز)
٥٣٣١٣ - قال سفيان - من طريق زيد -: أَحَبَّ إِلَيَّ أن يعطيه الربع، أو أقل منه
شيئًا، وليس بواجب، وأن يفعل ذلك حسن(٢). (ز)
٥٣٣١٤ - عن ابن وهب، قال: قال مالك [بن أنس]: سمعتُ بعض أهل العلم
يقول: إنَّ ذلك أن يُكاتِب الرجلُ غلامَه، ثم يضع عنه مِن آخِر كتابته شيئًا مُسَمَّى.
قال مالك: وذلك أحسنُ ما سمعت، وعلى ذلك أهلُ العلمِ وعملُ الناس
عندنا (٣) (٤٦٥٨]. (ز)
٥٣٣١٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق أصبغ - في قول الله:
﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾، قال: الفيء، والصدقات. وقرأ قول الله:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ﴾ حتى بلغ ﴿وَفِ الْرِقَابِ﴾. فأمرهم الله أن يوفوهم
منه، وليس ذلك مِن الكتابة . =
٥٣٣١٦ - قال: وكان أبي يقول: ما لَه ولِلكتابة؟! هو مِن مال اللهِ الذي فرض له
فيها نصيبًا (٤) (٤٦٥٩]. (ز)
٤٦٥٨] علَّق ابنُ عطية (٣٨٢/٦) على هذا القول بقوله: ((وعِلَّة ذلك: أنَّه إذا وُضِع من أول
نجم ربما عجز العبد؛ فرجع هو وماله إلى السيد؛ فعادت إليه وَضِيعَتُه، وهي شبه
الصدقة)) .
قوله: ﴿وَءَاتُّوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنَكُمْ﴾ اختلف المفسرون فيه على قولين: الأول:
٤٦٥٩
معناه: اطرحوا لهم من الكتابة بعضها. ثم اختلفوا في المقدار؛ فقيل: الربع. وقيل:
الثلث. وقيل: النصف. وقيل: العشر. وقيل: جزء من الكتابة غير مقدر. والثاني: بل
المراد من قوله: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾: هو النصيب الذي فرض الله لهم من
أموال الزكوات.
ورجَّح ابنُ جرير (٢٨٩/١٧ بتصرف) مستندًا إلى الدلالة العقلية القولَ الثاني الذي قاله
الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأبوه، ومقاتل بن حيان، وإبراهيم، وبريدة،
فقال: ((لأنَّ قوله: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾ أمرٌ مِن الله - تعالى ذِكْرُه - بإيتاء ==
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٨/٨.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٨٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٨٦.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٨/٨ من قول ابن زيد عدا آخره فمِن قول أبيه، وأخرجه ابن جرير ٢٨٨/١٧
كله من قول أبيه.

فَوْسُوَة التَّفْسِيرُ الْمَانُور
سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
٦٠٩٥ ٥
من أحكام الآية:
٥٣٣١٧ - عن الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب =
٥٣٣١٨ - وعثمان بن عفان =
٥٣٣١٩ - وزيد بن ثابت =
٥٣٣٢٠ - وعائشة =
٥٣٣٢١ - وابن عمر =
٥٣٣٢٢ - وعمر بن عبد العزيز: أنَّه عبدٌ قنٌ ما بَقِي عليه درهمٌ حياتَه وموتَه. قال:
ولو ترك مالًا فهو عبدٌ أبدًا حتى يُؤَدِّي، لو لم يبق عليه إلا درهمٌ واحد حتى
يوفيه(١). (ز)
٥٣٣٢٣ - عن عمر بن الخطاب - من طريق القاسم بن عبد الرحمن - قال: أيها
الناس، إنَّكم مكاتبين، فإذا أدى المكاتب نصفَ ما عليه مِن كتابته فلا يُردَّ في
الرِّقٌ(٢). (ز)
٥٣٣٢٤ - عن خلاس: أنَّ عليًا قال: إذا عجز استسعى سنتين؛ فإن أدَّى، وإلا رُدَّ
في الرِّقِّ(٣). (ز)
٥٣٣٢٥ - عن عبد الله بن مسعود - من طريق إبراهيم - قال: إذا أدَّى الثلث أوقف
رقبته، فهو غريم(٤). (ز)
== المكاتّبين من ماله الذي آتى أهل الأموال، وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه، ما لم
يخبرهم أنَّ مراده الندب ... فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان
رسوله أنه ندب؛ ففرض واجب. وإذ كان ذلك كذلك، وكانت الحجة قد قامت أن لا حقَّ
لأحدٍ في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سُهْمان الصدقة في أموال
الأغنياء منهم، وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبه مالًا من مال سيد
المكاتب؛ فيفاد أنَّ الحق الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فرض
على الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة، إذ كان لا حقَّ في أموالهم لأحد سواها)).
وذكر ابنُ كثير (٢٣٠/١٠) أنَّ القول الأول أشهر.
(١) أخرجه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٧.
(٢) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٦.
(٣) أخرجه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٧، وذكر أنه لا يأخذ به.
(٤) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٧، وعقّب عليه بقوله: يعني: بالوقوف الثمن.

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
٦١٠ %
مَوْسُورَة التَّفْسِيرُ الْمَاتُور
٥٣٣٢٦ - عن عبد الله بن عمر =
٥٣٣٢٧ - وجابر بن عبد الله - من طريق قتادة - أنَّهما قالا: لمواليه شروطهم، فإن
عجز رُدَّ في الرِّقِّ(١). (ز)
﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِلْبَغُواْ عَرَضَ اٌلْحَيَوْةِ الدُّنْيَاً
وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِبِمٌ (ج)﴾
نزول الآية:
٥٣٣٢٨ - عن جابر بن عبد الله - من طريق أبي سفيان - قال: كان عبد الله بن أُبَيِّ
يقول لجارية له: اذهبي، فابغينا شيئًا. وكانت كارهة؛ فأنزل الله: (وَلَا تُكْرِهُوا
فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمِن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ
مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). هكذا كان يقرأها(٢). (٥١/١١)
٥٣٣٢٩ - عن جابر - من طريق أبي سفيان -: أنَّ جارية لعبد الله بن أُبَيِّ يُقال لها :
مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يريدهما على الزِّنا، فشَكَتَا ذلك إلى
النبيِ وَّ؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ﴾ الآية(٣). (٥١/١١)
٥٣٣٣٠ - عن جابر بن عبد الله - من طريق أبي الزبير - قال: كانت مسيكة لبعض
الأنصار، فجاءت رسولَ الله وَّه، فقالت: إنَّ سيِّدي يُكرهني على البغاء. فنزلت:
﴿وَلَ تُكْرِهُواْ فَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾(٤). (٥١/١١)
٥٣٣٣١ - عن أنس، قال: كانت جاريةٌ لعبد الله بن أُبَيِّ - يُقال لها: معاذة - يُكرهها
(١) أخرجه يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٥/٤ - ٣٧٦، ومسلم (٢٦/٣٠٢٩)، والبزار - كما في تفسير ابن كثير ٦/
٥٨ -، وابن جرير ٢٩٠/١٧ - ٢٩١، وابن أبي حاتم ٢٥٩١/٨، والبيهقي ٩/٨. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن
منصور، وابن المنذر، وابن مردويه .
قال النووي في شرحٍ صحيح مسلم ١٦٣/١٨: ((هكذا وقع في النسخ كلها: (لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). وهذا
تفسير، ولم يُرِد به أنَّ لفظة: (لَهُنَّ) مُنَزَّلة؛ فإنَّه لم يقرأ بها أحد، وإنما هي تفسير وبيان يَرُدَّان المغفرة
والرحمة لَهُنَّ؛ لكونهن مكرهات، لا لمن أكرههن)).
(٣) أخرجه مسلم (٣٠٢٩/ ٢٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٣١١)، والنسائي في الكبرى (١١٣٦٥)، والحاكم ٣٩٧/٢، وابن جرير ٢٩٠/١٧ -
٢٩١.
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه)).

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
مُؤْسُعَبْ التَّفْسِيَةُ الْخَاتُور
& ٦١١ %-
على الزِّنا، فلمَّا جاء الإسلام نزلت: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾(١). (١١ /٥٢)
٥٣٣٣٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق عمرو بن دينار -، مثله(٢). (١١ / ٥٢)
٥٣٣٣٣ - عن علي بن أبي طالب، في قوله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾، قال:
كان أهل الجاهلية يبغين إماءَهم، فنُهوا عن ذلك في الإسلام (٣). (١١ /٥٢)
٥٣٣٣٤ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - قال: كانوا في الجاهلية
يُكرِهون إماءَهم على الزِّنا، يأخذون أجورهنَّ؛ فنزلت الآية(٤). (٥٢/١١)
٥٣٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة -: أنَّ جارية لعبد الله بن أُبَيِّ
كانت تزني في الجاهلية، فولدت له [أولادًا] مِن الزِّنا، فلمَّا حرم الله الزِّنا قال لها:
ما لك لا تزنين؟ قالت: لا، واللهِ، لا أزني أبدًا. فضربها؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ
فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾(٥). (١١ / ٥٢)
٥٣٣٣٦ - عن مجاهد بن جبر - من طريق منصور - قال: كانوا يأمرون ولائدهم أن
يباغوا، فكُنَّ يفعلْنَ ذلك، ويُصِبْنَ، فيأتين بكسبهِنَّ. قال: وكان لعبد الله بن أُبَيِّ
جاريةٌ، فكانت تباغي، وكرِهت ذلك، وحلفت ألَّا تفعله، فأكرهها؛ فأنزل الله
الآية (٦). (١١ / ٥٤)
٥٣٣٣٧ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ﴾ قال:
إمائكم ﴿عَلَى الْبِغَاءِ﴾ على الزنا. قال: عبد الله بن أُبَيِّ ابن سلول أمر أَمَةً له بالزنا،
فجاءته ببُرْد، فأعطته، فقال: ارجعي فازني على آخر. فقالت: واللهِ، ما أنا براجعة،
والله غفورٌ رحيمٌ للمُكرَهات على الزنا. ففي هذا أنزلت هذه الآية(٧). (ز)
(١) أخرجه البزار ١٣/ ٤٣ (٦٣٥٩)، من طريق محمد بن الحجاج اللخمي، عن محمد بن إسحاق، عن
الزهري، عن أنس به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٣/٧: ((فيه محمد بن الحجاج اللخمي، وهو كذاب)).
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨ مرسلًا.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(٥) أخرجه الطبراني (١١٧٤٧)، والبزار (٢٢٣٩ - كشف)، وابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨، من طريق سليمان بن
معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٢/٧ - ٨٣: ((ورجاله رجال الصحيح)).
(٦) أخرجه ابن جرير ٢٩٤/١٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٩ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي
شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(٧) أخرجه ابن جرير ٢٩٣/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨، ٢٥٩١ مرسلًا.

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
٥ ٦١٢ %
فَوْسُوعَة التَّفْسَِّةُ المَاتُور
٥٣٣٣٨ _ عن عامر الشعبي - من طريق حصين - في قوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَيَتِّكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ﴾، قال: رجلٌ كانت له جارية تفجُر، فلمَّا أسلمت نزلت هذه(١). (ز)
٥٣٣٣٩ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق عمرو بن دينار -: أن عبد الله بن
أُبَيِّ كانت له أَمَتَان؛ مُسَيْكة، ومُعاذة، وكان يُكرِهُهما على الزِّنا، فقالت إحداهما:
إن كان خيرًا فقد استكثرتُ منه، وإن كان غير ذلك فإنَّه ينبغي أن أدعه. فأنزل الله:
﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾(٢). (١١/ ٥٣)
٥٣٣٤٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الحكم ابن أبان - في قوله: ﴿وَلَا
تُكْرِهُواْ فَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ الآية، قال: كانت جاريةٌ لعبد الله بن أبي بن سلول - يُقال
لها : مُعاذة - تُؤَدِّي الخراج، فأنزل الله تحريم ذلك، فقالت لأهلها: إن كان خيرًا
فقد كان، وإن كان شرًّا فقد جاء النبيُّ، فأستغفر الله، ولا أعود - إن شاء الله -. ثم
كلَّفها أهلُها الخراجَ؛ فأنزل الله هذه الآية(٣). (ز)
٥٣٣٤١ - عن أبي مالك [غزوان الغِفاري]، في قوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ ،
قال: نزلت في عبدالله بن أبي، وكانت له جارية تكسب عليه، فأسلمت وحسُن
إسلامها، فأرادها أن تفعل كما كانت تفعل، فأَبَتْ عليه (٤). (٥٣/١١)
٥٣٣٤٢ - عن ابن شهاب الزهري، أنَّ عمر بن ثابت أخا بني الحارث بن الخزرج
حدَّثه: أنَّ هذه الآية في سورة النور: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ نزلت في مُعاذة
جارية عبد الله بن أُبَيّ ابن سلول؛ وذلك أنَّ عباس بن عبد المطلب كان عنده أسيرًا،
فكان عبد الله بن أُبَيّ يضربها على أن تُمَكِّن عبَّاسًا مِن نفسها؛ رجاء أن تحمل منه،
فيأخذ ولده فداءً، فكانت تأبى عليه(٥). (١١ / ٥٤)
٥٣٣٤٣ - عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق مَعْمَر -: أنَّ رِجلًا مِن قريش
أَسِر يومَ بدر، وكان عند عبد الله بن أُبَيِّ أسيرًا، وكانت لعبد الله بن أُبَيِّ جاريةٌ يُقال
لها : مُعاذة، وكان القُرَشِيُّ الأسيرُ يريدها على نفسها، وكانت مسلمةً، فكانت تمتنع
(١) أخرجه ابن جرير ٢٩٣/١٧ مرسلًا.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٩١ بنحوه مرسلًا، ولم يُشِر للنزول. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور،
والفريابي، وعبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨ مرسلاً.
(٤) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد وهو مرسل.
(٥) عزاه السيوطي إلى الخطيب في رواة مالك.

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
مَوْسُكَبْ التَّفْسِي الْخَاتُور
٥ ٦١٣ %=
منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أَبَيِّ يُكرِهها على ذلك ويضربها؛ رجاء أن تحمل
للقرشي، فيطلب فداءَ ولده؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾(١). (٥٤/١١)
٥٣٣٤٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - قال: كان لعبد الله بن أُبي جاريةً
تُدعى: معاذة، فكان إذا نزل به ضيفٌ أرسلها إليه ليواقعها؛ إرادة الثوابَ منه
والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر، فشَكَتْ ذلك إليه، فذكره أبو بكر
للنبي وَّة، فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أبي: مَن يعذرنا من محمد، يغلبنا على
مماليكنا؟ فنزلت الآية (٢). (٥٣/١١)
٥٣٣٤٥ - عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن -: أنَّ عبد الله بن أُبَيّ ابن
سلول كانت له جاريتان قائنتان(٣)، وكان القوم في الجاهلية إذا شرِبوا أرسلوا
إليهما، فغَنَّتا، وأصابوهما، ثم كسوهما، وأعطوهما النفقة، فكان نصيب فيهما،
فلما كان الأسارى - أسارى بدر - جلسوا ليلة يشربون، فأرسلوا إليهما، فغنَّتاهم،
فأرادوا أن يصيبوهما، فأبتا، وكانتا قد أسلمتا، فأرسلوا إلى عبد الله بن أُبي ابن
سلول، فأكرههما؛ فنزل القرآن: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَضُّنَا﴾ إلى آخر
الآية(٤). (ز)
٥٣٣٤٦ - عن سليمان بن مهران الأعمش - من طريق ابن نمير - في قوله: ﴿وَلَا
تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾، قال: كان لعبد الله بن أُبَيِّ جاريةٌ، فكان يأمرها أن تبغي،
وكانت تكره ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾(٥). (ز)
٥٣٣٤٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ نزلت في عبد الله بن
أُبَيِّ المنافقِ، وفي جاريته أُمَيْمَة، وفي عبد الله بن نبتل المنافق، وفي جاريته مُسَيْكة،
وهي بنت أُمَيْمَة، ومنهنَّ أيضًا مُعاذة، وأروى، وعَمْرَة، وقَتِيلة، فأتت أُميمَة وابنتُها
مسيكةُ للنبيِّ وَّة، فقالت: إنَّا نُكرَه على الزنا. فأنزل الله رَى هذه الآية: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ
فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾(٦). (ز)
(١) أخرجه عبد الرزاق ٥٩/٢، وابن جرير ٢٩٢/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨ - ٢٥٩٠ مرسلًا. وذكره
يحيى بن سلام ١ / ٤٤٨ بلاغًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٩٠ مرسلًا.
(٣) كذا في المصدر المطبوع، ولعلها : قينتان .
(٤) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١٢٩/١ (٢٩٧) مرسلًا.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨ /٢٥٩٢ مرسلًا.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧ وهو مرسل.

سُوْرَةُ النُّورِ (٣٣)
: ٦١٤ ه ـ
فَوْسُبعَة التَّفْسَةُ المَاتُور
٥٣٣٤٨ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَير بن معروف - قال: بلغنا - والله
أعلم -: أنَّ هذه الآية نزلت في رجلين كانا يُكرهان أمَتين لهما؛ إحداهما اسمها :
مسيكة، وكانت للأنصاري، وكانت أميمة أمُّ مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة
وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمُّها النبيَّ وَّ، فذكرتا ذلك له؛ فأنزل الله في
ذلك: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾﴾(١). (٥٥/١١)
تفسير الآية:
﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾
٥٣٣٤٩ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾،
قال: لا تكرهوا إماءكم على الزِّنا (٢). (١١/ ٥٦)
٥٣٣٥٠ _ عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ﴾ قال:
إماءكم ﴿عَلَى الْبِغَاءِ﴾ على الزِّنا(٣). (ز)
٥٣٣٥١ - عن الضحاك بن مزاحم - من طريق عبيد - في قوله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ﴾، يقول: على الزنا (٤). (ز)
٥٣٣٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾، يقول: ولا تُكرِهوا
ولائدَكم على الزِّنا(٥). (ز)
٥٣٣٥٣ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَير بن معروف - ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ﴾: يعني: الزِّنا(٦). (٥٥/١١)
٥٣٣٥٤ _ قال يحيى بن سلَّام: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾، يعني: الزنا(٧). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٠/٨ مرسلًا.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٩٢، وابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٩٣، وابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٩٣، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٩.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٠/٨.
(٧) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٤٨.

دولاه
فَوَسُوعَة التَّفْسِيُ المَاتُور
٦١٥ %=
سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾
٥/٤/
١٠٠/
٥٣٣٥٥ _ عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾: أي: عِفَّة،
وإسلامًا (١). (٥٦/١١)
٥٣٣٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَضُّنَا﴾، يعني: تَعَفُّفًا عن الفواحش(٢). (ز)
٥٣٣٥٧ - عن مقاتل بن حيَّان - من طريق بُكَير بن معروف - ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾:
يَسْتَعْفِفْنَ عن الزنا(٣)٤٦٦٥]. (ز)
(٣)٤٦٦٠
◌َِّغُواْ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا﴾
٥٣٣٥٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قوله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ﴾ إلى آخر الآية، قال: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءَهم على الزِّنا، يأخذون
أجورهنَّ، فقال الله: لا تُكْرِهُوهُنَّ على الزنا مِن أجل المنالة في الدنيا (٤). (ز)
٥٣٣٥٩ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء - ﴿لَِّنَغُواْ عَرَضَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾: يعني:
كسبهن، وأولادهن مِن الزِّنا(٥). (١١ /٥٦)
٥٣٣٦٠ - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَير بن معروف -، نحو ذلك(٦). (١١/ ٥٥)
٤٦٦٠] قال ابنُ عطية (٣٨٣/٦): ((قوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَضُّنَا﴾ راجع إلى الفتيات، وذلك أنَّ
الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يتصور، ويمكن أن يكون السيد مكرِهًا، ويمكن أن يُنهى
عن الإكراه، وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يُقال للسيد: لا تكرهها؛ لأنَّ
الإكراه لا يتصور فيها وهي مريدة للزنا، فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه، وذهب هذا
النظر عن كثير من المفسرين، فقال بعضهم: قوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ﴾ راجع إلى ﴿الْأَيَمَ﴾ في قوله
سبحانه: ﴿وَأَنكِحُواْ الْأَيَمَى مِنْكُمْ﴾، وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ﴾ ملغَى،
ونحو هذا مما ضُعِّف)).
(١) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٤٨، وابن أبي حاتم ٢٥٩٠/٨ بلفظ: عفة وأخلاقًا. وعزاه السيوطي إلى
عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٩٢.
(٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٩١/٨.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٠/٨.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٩٠ - ٢٥٩١.

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
& ٦١٦ %
فَوَسُوعَة التَّقْسِيُ المَاتُور
٥٣٣٦١ - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الحكم بن أبان - ﴿لِنْبَنَغُواْ عَرَضَ
اٌلْخَيَّةِ الدُّنْيَا﴾: يعني: الخراج(١). (ز)
٥٣٣٦٢ - عن ابن شهاب الزهري: أنَّ عمر بن ثابت أخا بني الحارث بن الخزرج
حدَّثه أنَّ هذه الآية في سورة النور: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ نزلت في مُعاذة
جارية عبد الله بن أبي ابن سلول؛ وذلك أنَّ عباس بن عبد المطلب كان عنده أسيرًا،
فكان عبد الله بن أُبَيِّ يضربها على أن تُمَكِّن عباسًا مِن نفسها؛ رجاء أن تحمل منه،
فيأخذ ولده فداء، فكانت تأبى عليه. وقال: ذلك العَرَضُ الذي كان ابن أُبَيِّ
يبتغي (٢). (١١ / ٥٤)
٥٣٣٦٣ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - ﴿لِبَنَغُواْ عَرَضَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾، قال:
كان الرجلُ يكره مملوكتَه على البغاء، فيكثر ولدها(٣). (ز)
٥٣٣٦٤ - قال يحيى بن سلَّام: بلغني عن الزهري، قال: نزلت في أَمَةٍ لعبد الله بن
أُبَيِّ ابن سلول، كان يُكرِهها على رجل مِن قريش؛ رجاء أن تلد منه، فيفدي ولده،
فذلك العَرَضُ الذي كان ابن أبي يبتغي (٤). (ز)
٥٣٣٦٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لِنََّغُواْ عَرَضَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾، يعني: كسبهن،
وأولادهن مِن الزِّنا(٥). (ز)
﴿وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
قراءات :
٥٣٣٦٦ - عن سعيد بن جبير، قال: في قراءة ابن مسعود: (فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (٦). (٥٦/١١)
٥٣٣٦٧ - قال مقاتل بن سليمان: (وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ)، في
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٠/٨.
(٣) أخرجه يحيى بن سلّام ١ / ٤٤٨.
(٢) عزاه السيوطي إلى الخطيب في رواة مالك.
(٤) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٤٨.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩١/٨. وعلَّقه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
والقراءة شاذة. انظر: المحتسب ١٠٨/٢. وقد تقدم ذكر كلام النووي عليها في أول الكلام على نزول
الآية .

مُوَسُوعَة التَّفْسَةُ المَاتُون
سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
٥ ٦١٧ %
قراءة ابن مسعود: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(١). (ز)
٥٣٣٦٨ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي -: (وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُنَّ)، يعني: إذا أكُرِهْنَ (٢). (ز)
٥٣٣٦٩ - عن سعيد بن جبير - من طريق جعفر - أنَّه كان يقرأ: (فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (٣). (١١ / ٥٧)
تفسير الآية:
٥٣٣٧٠ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾،
قال: لا تُكْرِهوا إماءَكم على الزِّنا، فإن فعلتم فإنَّ الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على
مَن يكرههن (٤). (٥٦/١١)
٥٣٣٧١ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ﴾ قال:
إماءَكم ﴿عَلَى الْبِغَاءِ﴾، على الزِّنا. قال: عبد الله بن أُبَيّ ابن سلول أمر أَمَةً له بالزِّنا،
فجاءته ببُرْد، فأعطته، فقال: ارجعي، فازني على آخَر. فقالت: واللهِ، ما أنا
براجعة، والله غفور رحيم للمكرَهات على الزنا. ففي هذا أنزلت هذه الآية(٥). (ز)
٥٣٣٧٢ - عن الضَّحَّاك بن مُزاحِم - من طريق عبيد - في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، يقول: غفور لهن؛ للمُكرَهات على الزِّنا(٦). (ز)
٥٣٣٧٣ - عن الحسن البصري - من طريق عوف - في هذه الآية: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِبِمٌ﴾، قال: لَهُنَّ، واللهِ، لَهُنَّ، واللهِ(٧). (ز)
٥٣٣٧٤ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ﴾، قال: لَهُنَّ، وليست لهم(٨). (١١ / ٥٦)
٥٣٣٧٥ - عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق مَعْمَر - في قوله تعالى: ﴿فَإِنَ
(٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٩٢.
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٩٢.
(٤) أخرجه ابن جرير ٢٩٢/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٩٣/١٧، وابن أبي حاتم ٢٥٨٩/٨، ٢٥٩١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة،
وابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن جرير ٢٩٣/١٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٩.
(٧) أخرجه أبو عبيد - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٦ -.
(٨) أخرجه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٨، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

سُورَةُ النُّورِ (٣٣)
& ٦١٨ %
فَوْسُوعَةُ التَّفْسِي الْمَاتُور
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، قال: غفر لَهُنَّ ما أُكْرِهْنَ عليه(١). (ز)
٥٣٣٧٦ - عن عطاء الخراساني - من طريق ابنه عثمان بن عطاء - يعني: قوله: ﴿فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، وعد الله المكرَهات المغفرة إن تُبْنَ
وأصلحْنَ(٢). (ز)
٥٣٣٧٧ - عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن - ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾ إلى آخر الآية، يقول: لَهُنَّ المغفرة حين يكرههن(٣). (ز)
٥٣٣٧٨ - عن سليمان بن مهران الأعمش - من طريق ابن نُمَير - في قوله: ﴿وَلَا
تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾، قال: كان لعبد الله بن أبي جارية، فكان يأمرها أن تبغي،
وكانت تكره ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورُ
رَحِيمٌ﴾، قال: فكانت التوبةُ لها (٤). (ز)
٥٣٣٧٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَمَن يُكْرِهِهُنَّ﴾ على الزِّنا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَهِهِنَّ﴾ لهن ﴿غَفُورٌ﴾ لذنوبهن، ﴿رَحِيمٌ﴾ لأنهنَّ مُكرَهات(٥). (ز)
٥٣٣٨٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ﴿وَمَن
يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، قال: غفور رحيم لَهُنَّ حين أُكرهن
وقُسِرْن على ذلك(٦). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٥٣٣٨١ - عن رافع بن خديج، أنَّ النبي ◌َّ قال: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيِّ
خبيث، وكَسْب الحجام خبيث))(٧). (٥٥/١١)
٥٣٣٨٢ - عن أبي مسعود: أنَّ رسول الله وَّ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي،
وحلوان الكاهن(٨). (٥٥/١١)
٥٣٣٨٣ - عن أبي جُحَيْفَة، قال: نهى رسولُ اللهِ وَّ عن ثمن الكلب، وكسب
(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٦٠.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩١/٨.
(٣) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١٢٩/١ (٢٩٧).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٢/٨.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٧/٣.
(٦) أخرجه ابن جرير ١٧ / ٢٩٣.
(٧) أخرجه مسلم ١١٩٩/٣ (١٥٦٨).
(٨) أخرجه البخاري ٨٤/٣ (٢٢٣٧)، ٩٣/٣ (٢٢٨٢)، ٦١/٧ (٥٣٤٦)، ١٣٦/٧ (٥٧٦١) ومسلم ٣/
١١٩٨ (١٥٦٧).

مُؤَسُوعَةُ التَّقْسِيَةُ المَاتُور
٥ ٦١٩ °
سُورَةُ النُّورِ (٣٤)
البَغِيّ(١). (٥٥/١١)
(١)
٥٣٣٨٤ - عن أبي هريرة، قال: نهى النبيُّ وَّه عن كسب الإماء(٢). (٥٥/١١)
﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَتِ﴾
٥٣٣٨٥ _ عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَيَتٍ مُّبَيِّنَتٍ﴾ :
وهو هذا القرآنُ فيه حلالُ الله، وحرامُ الله، وموعظةُ الله(٣). (ز)
٥٣٣٨٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾، يعني: الحلال
والحرام، والحدود، وأمره ونهيه، مِمَّا ذُكِر في هذه السورة إلى هذه الآية (٤). (ز)
٥٣٣٨٧ - عن مقاتل [بن حيَّان] - من طريق بُكَيْر بن معروف - ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ
مُّبَيِّنَاتٍ﴾: يعني: ما فُرِض عليهم في هذه السورة مِن أولها إلى آخرها (٥). (١١ / ٥٧)
٥٣٣٨٨ - قال يحيى بن سلَّام: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾ الحلال والحرام،
والأمر والنهي، والأحكام(٦). (ز)
﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ﴾
٥٣٣٨٩ - عن أبي مالك غزوان الغفاري - من طريق السدي - قوله: ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ
خَلَوْ﴾: يعني: مَضَوْا(٧). (ز)
٥٣٣٩٠ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: سنن العذاب في الأُمَم الخالية(٨). (ز)
٥٣٣٩١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ﴾، يعني: سنن
العذاب في الأمم الخالية، حين كذَّبوا رسلهم(٩). (ز)
٥٣٣٩٢ - قال يحيى بن سلَّام: ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أخبار الأمم
السالفة(١٠). (ز)
(١) أخرجه البخاري ٦١/٧ (٥٣٤٧)، وأحمد ٥٦/٣١ (١٨٧٦٣) واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري ٩٣/٣ - ٩٤ (٢٢٨٣)، ٦١/٧ (٥٣٤٨).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٢/٨.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٩٢.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٢/٨.
(٩) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٨/٣.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٨/٣.
(٦) تفسير يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤٨.
(٨) علَّقه يحيى بن سلام ١ / ٤٤٨.
(١٠) تفسير يحيى بن سلام ١ / ٤٤٨.

سُورَةُ النُّورِ (٣٤)
: ٦٢٠ %
فَوْسُوعَة التَّفْسِيرُ الْمَاتُور
٣٤)
﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
٥٣٣٩٣ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾: الذين مِن
بعدهم إلى يوم القيامة (١). (ز)
٥٣٣٩٤ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ - من طريق الربيع - ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾، قال:
موعظة للمتقين خاصَّةً(٢). (ز)
٥٣٣٩٥ - عن قتادة بن دعامة، نحو ذلك(٣). (ز)
٥٣٣٩٦ - عن عامر الشعبي - من طريق بيان - قوله: ﴿وَمَوْعِظَةً﴾، قال: موعظة مِن
(٤)
الجهل(٤). (ز)
٥٣٣٩٧ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قوله: ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾، قال:
هو مَوْعِظةُ اللهِ لِمَن اتَّعظ به(٥). (ز)
٥٣٣٩٨ - قال قتادة بن دعامة: ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ وهو القرآن(٦). (ز)
٥٣٣٩٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وَمَوْعِظَةً﴾ يعني: وعِظَة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾(٧). (ز)
٥٣٤٠٠ - عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة -، ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾، قال: لِمَن
أطاعني، وعرف أمري(٨). (ز)
: آثار متعلقة بالآية:
٥٣٤٠١ - عن أبي الدَّرداء - من طريق أبي قلابة - قال: نزل القرآن على سِتِّ آيات:
آيةٍ مُبَشِّرة، وآية مُنذِرة، وآية فريضة، وآية قصص وإخبار، وآية تأمرك، وآية
تنهاك (٩). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٢/٨.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٣/٨.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢٥٩٣/٨.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٩٢.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٣/٨.
(٦) علَّقه يحيى بن سلَّام ١/ ٤٤٨.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١٩٨/٣.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٣/٨.
(٩) أخرجه يحيى بن سلَّام ١ / ٤٤٨.