Indexed OCR Text
Pages 61-80
٦١ سورة البقرة قال تعالى: ﴿ .. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ (آية: ١٨٥). ٠٠ &ے خرّ ٦٣ - أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله وَلقر عن الصوم في السفر، فقال: ((إن شئت فصم وإن شئت فافطر))(١). = وأخرجه السيوطي في جامع الأحاديث عن واثلة بن الأسقع، وعزاه للطبراني انظر: جامعه (٢٠٣/٢). ورواه أحمد في مسنده عن واثلة أيضاً (١٠٧/٤)، مع اختلاف يسير في تعداد الأيام، انظر: معجم الطبراني الكبير (٧٥/٢٢)، وحديث واثلة صحيح وإن وجد في إسناده عمران بن حطان، صدوق يرى رأي الخوارج ولم يمت حتى رجع عنه، تقريب التهذيب (٨٢/٢). وأما سنده عن ابن أبي شيبة فهو منقطع فإن سفيان لم يسمع من أبي العالية ولم تذكر الواسطة بينهما، والله أعلم. وذكره ابن حجر في المطالب العالية عن جابر (٣٨٦/٣)، وعزاه لأبي يعلى. وهذا وهم وإنما هو عن واثلة فليحرر. (١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٧٠/٢)، والسيوطي في الدر المنثور (١٩٠/١)، وأخرجه البخاري في الصوم - باب الصوم في السفر والإفطار (٢٣٧/٢). وأخرجه مسلم في الصيام - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (٦٨٩/٢)، والإمام الشافعي، انظر ترتيب مسنده (٢٦٧/١). وأبو داود في الصوم - باب الصوم في السفر، عون المعبود (٣٩/٧). والترمذي في الصوم - باب ما جاء في الرخصة في السفر (٩١/٣). والنسائي في الصيام - باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة (١٨٧/٤). وأخرجه الحميدي في مسنده (١٠١/١)، والإمام مالك في الموطأ (٢٩٥/١). = ٦٢ سورة البقرة ٦٤ _ وأخرج عبد بن حميد والدارقطني عن عائشة، قالت: كل قد فعل النبي ◌َّه قد صام وأفطر وأتم وقصر في السفر (١). ٦٥ _ وأخرج عبد بن حميد عن أم ذرة، قالت: كنت عند عائشة فجاء رسول إلي وذلك في رمضان، فقالت لي عائشة: ما هذا؟ فقلت: رسول أخي يريد أن نخرج، قالت: لا تخرجي حتى ينقضي الشهر، فإن رمضان لو أدركني وأنا في الطريق لأقمت(٢). = والدارمي في سننه (٨/٢)، وابن حميد في المنتخب (٤٠/٣)، بغير هذا اللفظ. والإمام أحمد في مسنده (٤٦/٦، ١٩٣، ٢٠٧، ٢٤٣). والبيهقي في سننه (٢٤٣/٤). والطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٩/٢). والبغوي في شرح السنة (٣٠٥/٦). وأبو يعلى في مسنده (٤٧٧/٧، ١١٨/٨). وابن حبان في صحيحه (٢٢٩/٥). وابن الجارود في المنتقى (١٤٣/١). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩٠/١)، والدارقطني في سننه في الصيام - باب القبلة للصائم (١٨٩/٢)، رواه بطريقين عن عائشة، صحح أحدهما وضعف الآخر ولم أجده في المنتخب من مسند عبد بن حميد وأخرجه البيهقي في السنن في الصلاة - باب في ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة (١٤١/٣)، وذكر التركماني في الجوهر النقي بهامش السنن: إن الحديث ضعيف بعد أن عدد طرقه وأقوال العلماء في رجاله، والله أعلم. (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩١/١). ولم أجد لغيره مع طول بحث وتحري، وليس في منتخب مسند عبد بن حميد وقول عائشة هذا رأي لها يحمل على الأولى والأفضل، وإلا فالسفر في رمضان والفطر فيه أمر جائز، وقد كان رسول الله وَظله وأصحابه يسافرون في رمضان ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يكونوا يتركون السفر في رمضان، والله أعلم. ٦٣ سورة البقرة ٦٦ - وأخرج عبد بن حميد عن عبدالرحمن بن القاسم أن إبراهيم ابن محمد جاء إلى عائشة يسلم عليها وهو في رمضان، فقالت: أين تريد؟ قال: العمرة، قالت: قعدت حتى دخل هذا الشهر، لا تخرج، قال: فإن أصحابي وأهلي قد خرجوا، قلت وإن إِقُر وصم ثم أقم حتى تفطر(١). ٦٧ - وأخرج ابن سعد عن عائشة، قالت: قال رسول الله وقلت: ((إن الله يتصدق بفطر رمضان على مريض أمتي ومسافرها))(٢). ٦٨ - وأخرج أحمد عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي الرسول وَلاير(٣). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩١/١)، ولم أجد من خرجه غيره. ومعنى الأثر غير صحيح تعارضه النصوص الصحيحة الصريحة في السفر في رمضان، ومنها على سبيل المثال: الحديث: ((عمرة في رمضان تعدل حجة معي)). صحيح مسلم (٩١٧/٢)، ولا تتأتى العمرة في رمضان لعامة المسلمين إلا بالسفر، ولعل قصد أم المؤمنين عائشة - إن صح الأثر عنها - أن يتفرغ الإنسان لعبادة الصيام في بلده ولا يتعرض للسفر لمشقة القضاء بعد فطره أو غير ذلك، والله أعلم. (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩١/١)، وفي جامع الأحاديث (٢٩٥/٢)، وعزاه لابن سعد عن عائشة، ومثله في الجامع الصغير، غير أنه رمز له بالضعف، وأشار المناوي إلى أنه حسن، ولم يبين وجه ذلك (٢١٩/٢)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١٢٣/٧)، ومعناه صحيح دل عليه القرآن والسنة. (٣) لم أجد من أخرجه من المفسرين بالأثر. وأخرجه أحمد في مسنده (١٢/٦، ١٧٩، ١٨١)، وأخرجه البخاري في الصوم - باب متى يقضي قضاء رمضان (٢٣٩/٢)، ومسلم في الصيام - باب قضاء رمضان في شعبان (٨٠٢/٢)، وأبو داود في الصوم باب تأخير قضاء رمضان، عون المعبود (٣٢/٧). = ٦٤ سورة البقرة ٦٩ - أخرج ابن المنذر والدارقطني وصححه البيهقي في سننه عن عائشة، قالت: نزلت: ((فعدة من أيام أخر متتابعات)) فسقطت متتابعات. قال البيهقي: أي نسخت(١). قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (آية: ١٨٥). ٧٠ - أخرج البيهقي عن عائشة عن النبي ◌َّر قال: ((إن هذا = والترمذي في الصوم - باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان (١٥٢/٣)، والبيهقي في السنن (٢٥٢/٤)، وقال التركماني في الحاشية: ((ومن أوجب الفدية على من أخر رمضان ليس معه حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهو قول الحسن وطاووس والنخعي لعموم قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾. اهـ. (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩٢/١)، ولم أجده عند غيره من المفسرين. وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام (١٩٢/٢)، بسنده عن عبدالرزاق قال: حدثنا ابن جريج عن ابن هشام قال: قالت عائشة، قال الدارقطني: سقطٍ لم يقله غير عروة. اهـ. وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الصيام - باب قضاء شهر رمضان (٢٥٨/٤)، قال البيهقي: ((قولها سقطت تريد نسخت، لا يصح لها تأويل غير ذلك)). قلت: إسناد هذا الأثر ضعيف لأن ابن جريج مدلس / تهذيب التهذيب/ (٤٠٢/٦)، وقد عنعن ولم يصرح بالسماع. أما انقطاعه عند الدارقطني بين ابن شهاب الزهري وعائشة حيث لم يسمع منها، فقد وصل عند البيهقي بعروة بن الزبير، وعند الدارقطني من طريق آخر. ٦٥ سورة البقرة الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تكرِّهوا عبادة الله إلى عباد الله فإن المنبت لا يقطع سفراً ولا يستبقي ظهراً)) (١). ٧١ - وأخرج أحمد عن عائشة: وضع رسول الله وَير ذقني على منكبه لأنظر زفن الحبشة حتى كنت الذي مللت فانصرفت عنهم قالت: وقال يومئذ: ((لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة))(٢) . ٧٢ - وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة قالت: ما خير رسول الله وَل بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإذا كان إثماً كان أبعد الناس منه(٣). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩٣/١). وأخرجه البيهقي في سننه بسند صحيح بهذا اللفظ موقوفاً على عائشة ومرفوعاً عن عبدالله بن عمر بن الخطاب (١٨/٣ - ١٩)، وأخرجه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً (١٩٩/٣)، وفي سنده عمرو بن حمزة العبسي وهو ضعيف لا يحتج به، انظر: لسان الميزان (٣٦١/٤)، وأصله ثابت في الصحيحين، انظر اللؤلؤ والمرجان ص ٢٥٦ . (٢) ذكر ابن كثير في تفسيره جزءاً منه وعزاه إلى السنن والمسانيد (٢١٧/١)، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩٣/١). وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب العيدين - باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (٦٠٩/٢)، والإمام أحمد في مسنده (١١٦/٦ - ٢٣٣)، وهو في الأصل حديثان، نهاية الأول: (فانصرفت عنهم) وهذه رواية مسلم. أما الإمام أحمد فروى هذا بإسناد وذاك بإسناد. والله أعلم. ومعنى (الزفن) اللعب والرقص. انظر النهاية في غريب الحديث (٣٠٥/٢). (٣) لم أجد من ذكره من المفسرين بالأثر عند هذه الآية. وأخرجه أحمد في مسنده بطرق كثيرة. انظر: (٣٢/٦، ٨٥، ١١٣، ١١٤، ١١٦، ١٣٠، ١٦٢، ١٨٢، ١٨٩، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٦٢، = ٦٦ سورة البقرة ٧٣ _ وأخرج الديلمي في مسنده عن عائشة قالت: إن الله عز وجل لم يحب أن يشق عليكم طرفة عين، فمن لم يقدر على عمل إلا بمشقة فلا يأتيه فإن الله - عز وجل - وضع المشقة عنه، ومن صدع له رأس فأحب أن يصلي جالساً فله أجر قائم(١). ٧٤ - وأخرج الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والديلمي في مسند الفردوس عن عائشة قالت: قال رسول الله وخليفته: ((اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه))(٢). = ٢٨١)، وأخرجه البخاري في المناقب - باب صفة النبي ◌َّر (١٦٦/٤)، وفي الأدب - باب قول النبي ◌َّر ((يسروا ولا تعسروا)) (١٠١/٧)، وفي الحدود باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (١٦/٨)، وأخرجه مسلم في الفضائل - باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله (١٨١٣/٤)، وأبو داود في الأدب - باب التجاوز في الأمر، عون المعبود (١٤٣/١٣)، وابن ماجه في النكاح باب ضرب النساء (٦٣٨/١)، والدارمي في النكاح - باب النهي عن ضرب النساء (١٤٧/٢)، والحميدي في مسنده (١٢٥/١)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٣٤٥/٧). (١) لم أجد من ذكره من المفسرين بالأثر عند هذه الآية. وانظر مسند الفردوس (٢٤٤/١)، والحديث موضوع، ذكره ابن عراق في ((تنزيه الشريعة)) وقال: وفيه الحكم بن عبدالله الأيلي، وأبو بحر محمد بن الحسن، والله أعلم أيهما وضعه. اهـ. (١١٤/١). قلت: الحكم بن عبدالله سبقت ترجمته. أما أبو بحر محمد بن الحسن قال فيه البرقاني: كان كذاباً، وقال أبو الحسن بن الفرات: كان مخلطاً، وظهر منه في آخر عمره أشياء منكرة، وقال فيه ابن حجر: معروف واه. انظر: لسان الميزان (١٣١/٥)، فالحديث موضوع كما تبين. (٢) لم أجد من ذكره من المفسرين بالأثر عند هذه الآية. وأخرجه أحمد في مسنده بهذا اللفظ عن عائشة في مواضع (٦٢/٦، ٩٣، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٠)، وبمثله. = ٦٧ سورة البقرة ٧٥ _ وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة قالت: ((لا تسموا شهر رمضان: رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، فانسبوه إليه كما نسبه لكم في القرآن))(١). = أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٥٦٣/٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه بزيادة (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم ... إلخ). كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (١٤٥٩/٣). (١) لم أجد من ذكره من المفسرين بالأثر عند هذه الآية. وانظر المسند (١٧٤/٥). وأخرجه البيهقي في سننه بطريقين عن أبي هريرة - باب ما روي في كراهية قول القائل: جاء رمضان وذهب رمضان، وضعفه لأن في سنده أبو جعفر (٢٠١/٤)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١٨٧/٢)، بلفظ: ((لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان». وقال: هذا حديث موضوع لا أصل له، وتعقبه السيوطي في اللالىء المصنوعة (٩٧/٢)، وقال: إنه ضعيف وليس بموضوع محتجاً برواية البيهقي وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (١٧٤/٥)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء عن أبي هريرة (٢٥١٧/٧). قلت: الحديث ضعيف المتن والسند. أما المتن فإن رمضان ليس من أسماء الله تعالى، ولا أعرف أحداً قال به. أما السند فإن أيا معشر واسمه: نجيح بن عبدالرحمن السندي. قال فيه البخاري منكر الحديث، وضعفه ابن معين والقطان والنسائي، وقال فيه أحمد بن حنبل: كان صدوقاً لكنه لا يقيم الإسناد ليس بذاك. وما روي عن قبول الرواية عنه وتوثيقه عند بعض العلماء إنما هو في التاريخ وليس في الحديث والله أعلم. انظر: تهذيب التهذيب (٤١٩/١٠)، وقد ثبت في سنن النسائي عن أبي بكرة ما يفيد جواز استعمال لفظ رمضان، ونصه: ((قال رسول الله صلفيه: ((لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله، ولا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة ورفدة)). انظر: السنن (١٣٠/٣)، وعند النسائي: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار (١٢٩/٤). ٦٨ سورة البقرة قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اُلَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ... ﴾ (آية: ١٨٦). ٧٦ - أخرج الحاكم عن عائشة قالت: قال رسول الله وصلفيه: ((لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة))(١). ٧٧ _ وأخرج ابن مردويه عن نافع بن معدي كرب قال: كنت أنا وعائشة فقالت: سألت رسول الله وَالقر عن هذه الآية: ﴿أَجِيبُ دَعْوَةَ الذَّاعِ إِذَا دَعَانٍ﴾. قال : يا رب مسألة عائشة ، فهبط جبريل، فقال: الله يقرئك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه تقي يقول: يا رب، فأقول: لبيك، فأقضي حاجته(٢). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩٥/١). وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء (٤٩٢/١)، وقال الذهبي: صحيح غير أن زكريا بن منظور - أحد رواته - مجمع على ضعفه. قلت: معنى كلام الذهبي أنه صحيح بطرق أخرى، أما بهذا الطريق فضعيف، والله أعلم. وأخرج الترمذي في جامعه عن ابن عمر جزءاً منه بلفظ: ((إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء)). اهـ. (٥٥٢/٥). وأخرجه أحمد في مسنده (٥٣٤/٥)، عن معاذ بن جبل بلفظ: ((لا ينفع حذر من قدر)) كما في لفظ الترمذي. قلت: الحديث بهذه الطرق ضعيف لضعف زكريا بن منظور عند الحاكم وضعف عبدالرحمن بن أبي بكر القرشي عند الترمذي وضعف شهر بن حوشب عند أحمد فهو كثير الإرسال والأوهام، وقد عنعن في هذا الحديث. انظر: تقريب التهذيب (٢٦١/١، ٣٥٥، ٤٧٤). (٢) أخرجه ابن كثير في تفسيره (٢١٩/١)، بهذا اللفظ عن ابن مردوية، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. اهـ. وانظر: تفسير السيوطي (١٩٣/١) . = ٦٩ سورة البقرة قال تعالى: ﴿فَاَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَأَشْرَ بُواْحَتَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِثُمَّ أَتِّمُوْلِصِيَامَ إِلَىَ الَيْلِ﴾ (آية: ١٨٧). ٧٨ - أخرج مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة: أن رجلاً سأل رسول الله و له فقال: يا رسول الله: تدركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله ويقول: ((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم)). فقال الرجل: إنا ليس مثلك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله 18َّ وقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل وأعلمكم بما أتقي ... ))(١). = قلت: إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع، قال فيه الدارقطني: دجال، وروى عن عائشة حديثاً موضوعاً: ((حَبّ يحمل في الهند يقال له الداري من شرب منه لم يقبل منه صلاة أربعين سنة، فإن تاب تاب الله عليه)). انظر: لسان الميزان (٣٤٨/١). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (١٩٩/١). وأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة بأكثر من طريق (٦٤/٦، ٦٧، ٧١، ١٠١، ١٠٢)، ومالك في الموطأ في الصيام - باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان (١٨٩/١)، والشافعي في مسنده في الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد. ترتيب المسند (١٥٨/١)، فما بعدها. وأخرجه مسلم في الصوم - باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب (٧٨١/٢)، وأبو داود في سننه في الصوم باب من أصبح جنباً في شهر رمضان. انظر: عون المعبود (١٨/٧)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار باب الرجل يصبح في يوم من شهر رمضان جنباً هل يصوم أو لا؟ (١٠٦/٢)، والبيهقي في الصوم - باب من أصبح جنباً في رمضان (٢١٣/٤)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في أكثر من طريق، انظر مثلاً (٢٠٤/٥)، وأبو يعلى في مسنده (٤٠١/٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨٠/٣). ٧٠ سورة البقرة ٧٩ - وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة قالت: كان رسول الله ◌َ طير يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم(١). ٨٠ - وأخرج أبو يعلى الموصلي بسنده عن عائشة: أن امرأة سألت عائشة عن وصال صيام رسول الله وَلقر فقالت: أتعملين كعمله؟! فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان عمله نافلة، ثم قالت عائشة: أما أنا فوالله ما صمت ليلاً قط، إن الله تعالى قال: ﴿ثُمَّأَتِّمُواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلَّ﴾(٢). ٨١ - وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة: أن النبي ◌َّر قال: ((لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))(٣). (١) أخرجه ابن كثير في تفسيره (٢٢٣/١)، والقرطبي (٣٢٦/٢)، والسيوطي في الدر المنثور (١٩٩/١)، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٨٠/٣)، وهو متفق عليه من رواية عائشة وأم سلمة، انظر: اللؤلؤ والمرجان (٢٤٦/١)، والنسائي (١٠٨/١)، وانظر: تخريج الحديث الذي قبله فهذا قطعة منه. (٢) أخرج ابن كثير في تفسيره قريباً منه (٢٢٣/١)، ومثله القرطبي (٣١٨/٢، ٣١٩)، وانظر مسند أبي يعلى (٥٨/٨). وأخرجه البخاري في الصوم - باب الوصال (٢٤٢/٢)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم (٧٧٤/٢)، والبيهقي في الصيام باب النهي عن الوصال رواه بثلاثة طرق (٢٨٢/٤). وأحمد في مسنده عن عائشة في أكثر من طريق (٨٩/٦، ٩٣، ١٢٦، ٥٤٢، ٢٥٨). (٣) أخرجه ابن جرير عن سمرة بن جندب (٥١٥/٣)، والقرطبي في تفسيره (٣٢٩/٢)، وابن كثير (٢٢٣/١)، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٠٠/١)، عن عائشة. = ٧١ سورة البقرة ٨٢ - وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن قتادة قال: قالت عائشة: ثم أتموا الصيام إلى الليل - يعني: أنها كرهت الوصال(١). ٨٣ - وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة قالت: نهى رسول الله وَلقر عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني(٢). = وأخرجه البخاري في كتاب الصيام - باب لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال (٢٣١/٢)، في كتاب الأذان في ثلاثة أبواب: باب أذان الأعمى، وباب الأذان قبل الفجر، وباب الأذان بعد الفجر (١٥٣/١)، وفي كتاب الشهادات - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه (١٥٣/٢)، وفي كتاب أخبار الآحاد - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة (١٣٢/٨)، وأخرجه مسلم في كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (٧٦٨/٢)، والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في الأذان بالليل (٣٩٤/١)، وفي كتاب الصوم - باب ما جاء في بيان الفجر (٨٥/٣)، والنسائي في سننه في كتاب الآذان باب المؤذنان للمسجد الواحد، وهل يؤذنان جميعاً أو فرادى، (١٠/٢). (١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٥٣٤/٣)، وابن كثير في تفسيره (٢٢٣/١)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٠٠/١). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨٣/٣)، عن قدامة قال: قالت عائشة: والصواب أنه قتادة بن دعامة السدوسي وهو ضعيف للانقطاع بين قتادة، وعائشة حيث لم يسمع منها ولم أجده في المنتخب لعبد بن حميد وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير وفيه الانقطاع المذكور (٥٣٤/٣)، وكراهية الوصال ثابتة بأحاديث في الصحيحين وغيرهما. ٢) أخرجه الطبري في تفسيره بأكثر من رواية (٥٣٧/٣)، وابن كثير في تفسيره (٢٢٣/١)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٠٠/١). وأخرج البخاري في كتاب الصوم - باب الوصال ليس في الليل صيام (٢٤٢/٢)، وفي كتاب التمني - باب ما يجوز من الوصال (١٣٠/٨)، وأخرجه مسلم في الصيام (٧٧٤/٢). = ٧٢ سورة البقرة ٨٤ - وأخرج أبو یعلی بسنده، قال: حدثنا أبو إسحاق، حدثنا النضر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت طلحة بن عبيد الله قال: سمعت عائشة قالت: أهوى إلى رسول الله وَلير ليقبلني وأنا صائمة، فقلت: إني صائمة، فقال وأنا صائم فقبلني (١). قال تعالى: ﴿ ... وَأَنْتُمْ عَكِّفُونَ فِ الْمَسَجِدِ﴾ (آية: ١٨٧). ٨٥ - أخرج الدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عروة عن عائشة: أن النبي وَلقد كان = وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب الوصال عن ابن عمر، عون المعبود (٤٨٧/٦)، والترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم (١٤٨/٣)، والبيهقي في سننه (٢٨٢/٤)، ولم أجده عند النسائي بعد طول عناء، ووجدته في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف (١٧٥/١٢). (١) أخرجه القرطبي في تفسيره (٣٢٤/٢)، وابن كثير في التفسير (٢٢٣/١)، والسيوطي في تفسيره (٢٠٠/١)، وانظر مسند أبي يعلى (٤٠٣/٧، ٢٥/٨). وأخرجه البخاري في الصوم - باب القبلة للصائم (٢٣٣/٢)، ومسلم في الصيام - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (٧٧٦/٢٠)، وأبو داود في الصوم - باب القبلة للصائم عون المعبود (٩/٧)، والترمذي في الصوم باب ما جاء في القبلة للصائم (١٠٦/٣)، فما بعدها وابن ماجه في الصيام - باب ما جاء في القبلة للصائم (٥٣٧/١)، والبيهقي في سننه باب إباحة القبلة (٢٣٣/٤)، والبغوي في شرح السنة - باب قبلة الصائم (٢٧٣/٦)، والحميدي في مسنده (١٠١/١)، والدارقطني في سننه (١٨٠/٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٩١/٢)، والدارمي في سننه في الصوم باب الرخصة في القبلة للصائم (١٢/٢)، وابن حبان في صحيحه (٢٢١/٥)، فما بعدها وأحمد في مسنده بطرق كثيرة، انظر مثلا: (٣٠/٦، ٤٠، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٧، ٢٥٦، ٢٦٤، ٢٦٥). ٧٣ سورة البقرة يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده(١). ٨٦ - وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: لا اعتكاف إلا بصوم(٢). (١) أخرجه البغوي في تفسيره (١٩٥/١)، والخازن في تفسيره (١٦٤/١)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٠١/١)، وانظر: سنن الدارقطني باب الاعتكاف (٢٠١/٢)، والبيهقي في سننه باب الاعتكاف في المسجد (٣١٥/٤)، وأخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها (٢٥٥/٢)، وأخرجه مسلم في الاعتكاف - باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان (٨٣٠/٢)، وأبو داود في الصوم - باب الاعتكاف، عون المعبود (١٣٣/٧). (٢) أخرجه القرطبي في تفسيره (٣٣٤/٢)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٠٢/١). وانظر: المصنف (٨٢/٣)، وسنن الدارقطني (١٩٩/٢)، وسنن البيهقي (٣١٧/٤)، وهذا الأثر ضعيف لا يحتج به فهو عند ابن أبي شيبة فيه ثلاثة لا يحتج بهم فقد ترك حديثهم حفص بن سليمان الأسدي والحكم بن ظهير، وليث بن أبي أسلم. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢ /٢٠٠)، وسكت عنه الذهبي في التلخيص. انظر: تقريب التهذيب (١٨٦/١، ١٩١، ١٣٨/٢). وأما عند الدارقطني: فقد تفرد به سويد بن عبدالعزيز الدمشقي وهو ضعيف متروك، انظر: تقريب التقريب (٣٤٠/١)، وميزان الاعتدال (٢٥٢/٢)، وروي عن عائشة موقوفاً كما عند البيهقي والصحيح أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف إلا إذا شرط المعتكف ذلك على نفسه. وقد بوب البخاري في صحيحه - باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف وساق حديث عمر بن الخطاب إنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له رسول الله وسلّ أوف بنذرك. وثبت أن النبي ◌َّ اعتكف في آخر العشر من شوال. ٧٤ سورة البقرة ٨٧ - وأخرج ابن جرير والبخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان النبي ◌َّ يعتكف فيخرج إلي رأسه من المسجد وهو عاكف فأغسله وأنا حائض(١). قال تعالى: ﴿وَأَتِمُوْ الْحَجَّ وَاَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (آية: ١٩٦). ٨٨ - أخرج البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟. قال: ((لكن أفضل الجهاد: حج میرور))(٢). ٨٩ - وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي داود في المصاحف وابن ١ خزيمة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله هل على نساء جهاد؟ قال: ((عليهن جهاد، لكن لا قتال فيه الحج والعمرة)»(٣). (١) أخرجه ابن جرير في تفسيره بأكثر من طريق (٥٤٣/٣)، فما بعدها، والبغوي في تفسيره (١٥٩/١)، والخازن في تفسيره (١٦٥/٢)، وابن كثير في تفسيره (٢٢٤/١). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في مواضع كثيرة انظر منها (٣٢/٦، ٤٥، ٥٥)، والحديث متفق عليه، انظر اللؤلؤ والمرجان ص ٦٧، والحديث له روايات في السنن والمسانيد. (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢١٠/١)، ولم أجده لغيره من المفسرين بالأثر، وأخرجه البخاري بهذا اللفظ في موضعين من صحيحه في كتاب الحج - باب فضل الحاج (١٤١/٢)، وفي كتاب الجهاد - باب فضل الجهاد والسير (٢٠٠/٣)، والنسائي في سننه في كتاب المناسك - باب الحج (١١٤/٥)، ومثله ابن ماجه - باب الحج جهاد النساء (٩٦٨/٢)، والإمام أحمد في مسنده (٦٧/٦، ٦٨، ٧١، ٧٥، ٧٩، ١٢٠، ١٦٥، ١٦٦). (٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢١٠/١). وأخرجه ابن ماجه في المناسك - باب الحج جهاد النساء (٩٦٨/٢)، وابن أبي داود في المصاحف ص ١٠١، وابن خزيمة في صحيحه (٣٥٩/٤)، = ٧٥ سورة البقرة ٩٠ - وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن عائشة: أن النبي ◌َ ◌ّ قال لها في عمرتها: ((إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك))(١). ٩١ - وأخرج أبو يعلى والطبراني والدارقطني والبيهقي عن عائشة، قالت: قال رسول الله ير: ((من خرج في هذا الوجه لحج أو عمرة فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة)). قالت: قال رسول الله وَلافيه: ((إن الله يباهي بالطائفين))(٢). قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْ تُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ﴾ (آية: ١٩٦). = وأخرجه أحمد في مسنده (٦٧/٦، ٧١، ١٢٠، ١٦٥، ١٦٦)، وأخرجه البخاري في الصحيح - باب جهاد النساء بلفظ: ((جهادكن الحج)) (٢٢٠/٣)، وبهذا رواه أحمد بأكثر من طريق. انظر: (٦٨/٦، ٧٥، ٧٩)، والدارقطني في الحج باب المواقيت (٢٨٤/٢). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢١١/١). وأخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك في المناسك - باب الأجر على قدر النفقة والتعب، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص (٤٧١/١)، والدارقطني في الحج باب المواقيت (٢٨٦/٢). وأخرجه البخاري في العمرة - باب العمرة على قدر النصب (٢٠١/٢). ومسلم في الحج - باب بيان وجوه الإحرام (٨٧٦/٢). (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢١٢/١). وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ولم أجده في المعجمين الكبير والصغير للطبراني، ولعله في الأوسط، ولم أطلع عليه، ولم أجد من عزاه للطبراني غير السيوطي والهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٨/٣). وأخرجه الدارقطني في سننه في الحج - باب المواقيت (٢٩٨/٢)، دون لفظ: ((إن الله يباهي بالطائفین)). وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني ضعيف لا يحتج به، قال فيه = ٧٦ سورة البقرة ٩٢ - أخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة يقول: ما استيسر من الهدي شاة(١). قال تعالى: ﴿ فَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَكَةِأَيَّامٍ فِ اْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ﴾ (آية: ٩٣ - أخرج الدارقطني عن عائشة، سمعت رسول الله وعليه ١٩٦). = النسائي متروك، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. انظر: تقريب التهذيب (١٥٤/٢)، وأخرجه بهذا اللفظ الخطيب البغدادي في تاريخه (٣٦٩/٥)، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه لضعف محمد بن السماك. انظر: الجامع (٢٧٩/٢)، وانظر: الحلية (٢١٦/٨). قلت: يظهر أنهما حديثان أدخل أحدهما في الآخر كما في الحلية، فأخرج السيوطي الجزء الثاني (إن الله يباهي بالطائفين)، وأخرج الدارقطني الجزء الأول منه. والحديث بجميع طرقه هذه ضعيف، والله أعلم. وانظر: الضعفاء للعقيلي في ترجمة عائذ بن نسير (٤١٠/٣)، والكامل لابن عدي (٣٣٦/١). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢١٣/١). وابن جرير الطبري في تفسيره في أكثر من رواية موقوفاً على ابن عباس (٢٧/٤)، وكذلك ذكره عنه الشافعي في أحكام القرآن (١١٦/١)، والبيهقي في سننه في أكثر من طريق (٢٤/٥)، ولم أجد من ذكره عن عائشة غير السيوطي، وإنما ذكر ابن كثير في تفسيره: أن عائشة وابن عمر كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، وقال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله شاة. اهـ. (٢٣١/١). ٧٧ سورة البقرة يقول: ((من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ومن لم يكن صام تلك الأيام فليصم أيام التشريق أيام منى))(١). ٩٤ - أخرج مالك والشافعي عن عائشة قالت: الصيام لمن يتمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى(٢). قال تعالى: ﴿ وَأَتَّقُونِ يَتَأُوْلِ الْأَلْبَابِ .. ﴾ (آية: ١٩٧). ٩٥ - أخرج ابن أبي الدنيا عن عروة قال: كتبت عائشة إلى معاوية أما بعد: فاتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً(٣). (١) وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢١٥/١). والدارقطني في سننه في الصيام باب القبلة للصائم (١٨٦/٢)، وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة ضعيف لا يحتج به، قال فيه أحمد والدارقطني متروك، وقال البخاري: ليس بذاك، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. انظر: ميزان الاعتدال (٣٦٤/٤) (٢) أخرج السيوطي في الدر المنثور (٢١٥/١). وذكره البيهقي في سننه موقوفاً عن عائشة (٢٩٨/٤)، وذكره الإمام مالك في الموطأ أيضاً - بهذا اللفظ، ما عدا جملة (صام أيام منى) عند الشافعي (صام بعد منى). اهـ. ولعلها هي الصواب، انظر: أحكام القرآن (١١٦/١). وأخرجه عن ابن عباس - أيضاً - البيهقي في سننه (٢٤/٥)، بأكثر من طريق وكلها موقوفة عن ابن عباس وغيره من الصحابة. (٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٢١/١). وأخرجه البيهقي في الزهد الكبير ص ٣٤٧، وآخره: (وعليك بتقوى الله عز وجل) وأخرجه الترمذي في جامعه في آخر كتاب الزهد عن عائشة بغير هذا اللفظ، وذكر من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه. انظر الجامع (٤ /٦١٠). = ٧٨ سورة البقرة قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُّإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آية: ١٩٩). ٩٦ - أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل، والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾(١). ٩٧ - وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن = قلت: ولعل هذا الحديث الذي ذكر بالمعنى هو لفظ هذا الحديث عند ابن أبي الدنيا، وأخرجه ابن المبارك في الزهد ١٦٥ بلفظ: ((إن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاماً)) وأخرج ابن الجوزي في صفة الصفوة مثله (٣٢/٢). (١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨٥/٤)، وابن الجوزي في تفسيره (٢١٣/١)، وكذلك الخازن في تفسيره (١٨٦/١)، وابن كثير (٢٤٢/١)، والسيوطي في تفسيره (٢٢٦/١). وأخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس (١٥٨/٥)، ومسلم في كتاب الحج - باب في الوقوف وقول الله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ (٨٩٣/٢)، وأبو داود في سننه في المناسك باب الوقوف بعرفة، عون المعبود (٣٨٩/٥)، والترمذي في جامعه في الحج - باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها (٢٣١/٣)، والنسائي في سننه في المناسك - باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة (٢٥٥/٥)، وابن ماجه في المناسك - باب الدفع من عرفة (١٠٠٤/٢)، والبيهقي في السنن (١١٣/٥)، وفي الدلائل (٣٦/٢)، وأبو نعيم في الحلية (١٣٨/٧). ٧٩ سورة البقرة جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في سننه عن عائشة، قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها: فذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾(١). ٩٨ _ وأخرج البخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس - والحمس قريش، وما ولدت - كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات، قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة قال: كانت الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون: لا نفيض من الحرم، فلما نزلت: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ رجعوا إلى عرفات(٢). ٩٩ _ وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عائشة قالت: قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم، فقال الله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾(٣). (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٢٦/١)، وانظر: تخريج الحديث الذي قبله . (٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٢٧/١)، وأخرجه البخاري في الحج - باب الوقوف بعرفة (١٧٥/٢)، وفي التفسير - باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس (١٥٨/٥)، ومسلم في الحج - باب في الوقوف، وقول الله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ (٨٩٣/٢)، وأبو داود في المناسك باب الوقوف بعرفة (٣٨٩/٥)، والترمذي في الحج - باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها (٢٣١/٣). (٣) انظر: تخريج الحديثين السابقين فهو قطعة منهما، وانظر: تفسير ابن جرير (١٨٥/٤، ١٨٩)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٢٧/١). ٨٠ سورة البقرة ١٠٠ - وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي والحاكم عن عائشة، أن رسول الله (صّ ر قال: ((ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟!))(١). ١٠١ - وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة: أن رسول الله وله قال: ((إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله، فإنه أعظم لأجره»(٢). ١٠٢ - وأخرج مالك في الموطأ عن طريق القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم: ولقد رأيتها عشية (١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (٢٢٧/١). وأخرجه مسلم في الحج - باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (٩٨٢/٢)، والنسائي في المناسك - باب ما ذكر في يوم عرفة (٢٥١/٥)، وابن ماجه في المناسك - باب الدعاء بعرفة (١٠٠٢/٢)، والحاكم في المستدرك على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي (٤٦٤/١)، وأخرجه البيهقي في سننه (١١٨/٥). (٢) لم أجد من ذكره من المفسرين بالأثر عند هذه الآية. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه (١٧٧/١)، وأخرجه البيهقي في سننه (٢٥٩/٥)، وفي كتاب الآداب ص ٣٥٢ والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة بلفظ: ((إذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله)) (٢٣٦/٢، ٤٤٥، ٤٩٦). وأخرجه البخاري في العمرة عن أبي هريرة (٢٠٥/٢)، ومسلم في الإمارة عن أبي هريرة (١٥٢٦/٣)، وعبدالرزاق في مصنفه (١٦٤/٥)، والدارمي في السنن (٢٨٦/٢).