Indexed OCR Text

Pages 321-340

٣٢١
لُعُ (٣) - العمران: ٩٢/٣
أحبَّ إلي من مَرْجانة (جارية رومية) فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود
في شيء جعلته لله تعالى لنكحتها، فأنكحتها نافعاً (مولاه الذي كان يحبه). ولم
يمت ابن عمر إلا وأعتق ألف رقبة كما جاء في كتب رجال الأثر.
أما معنى البر فاختلفوا في تأويله على أقوال ثلاث: الجنة، أو العمل
الصالح، أو الطاعة، والتقدير على المعنى الأول: لن تنالوا ثواب البر حتى
تنفقوا مما تحبون أي لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبون،
وعلى المعنى الثاني: لن تصلوا إلى العمل الصالح ... وعلى المعنى الثالث وهو
معنى جامع: لن تصلوا إلى الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات حتى تنفقوا
مما تحبون. وقال الحسن البصري: ﴿حَتَّى تُنفِقُواْ﴾: هي الزكاة المفروضة.
والأولى أن يكون المراد كما قال الزمخشري: لن تبلغوا حقيقة البر حتى تكون
نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها، كقوله: ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِبَتِ مَا
كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧/٢]. وكان السلف رحمهم الله إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله
تعالى.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآية على أمرين:
الأول - أن يكون الإنفاق في سبيل الله للوصول إلى حقيقة البر من أحب
الأموال وأفضلها عند مالكها، وبمقدار طيبها وحسنها يكون الثواب عليها.
الثاني - الترغيب والحث على إخفاء الصدقة، بعداً عن الرياء، وإخلاصاً
في العمل لوجه الله، وترفعاً عن نفاذ الشيطان إلى قلب المؤمن الصالح.
انتهى الجزء الثالث ولله الحمد

.

٠٠
٠۶٨٠
ـحـ
التَّفَيُ المُنَُّ
٠٠
في العقيدة والشريعة والمنهج
المُجْزُ الجُرَابِخْ

..

٣٢٥
اِلُُّ (٤) - آل عمران: ٩٣/٣-٩٥
الزّد على اليهود في تحريم بعض الأطعمة
كُلُّ الطّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَّهِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَوِيلُ عَلَى
نَفْسِهِ، مِن قَبْلِ أَنْ تُكَّلَ التَّوْرَنَةٌ قُلْ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَنَةِ فَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِين
٩٣
فَمَنِ اُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُؤْلَئِكَ هُمُ الَّلِمُونَ (9َ قُلْ
صَدَقَ اللَّهُ فَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِنَهِيَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
٩٥
القراءات:
﴿ ◌ُنَزَّلَ﴾: وقرئ: (تُنْزَل) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو.
﴿فَأَتُواْ﴾: وقرئ: (فاتُوا) وهي قراءة ورش، والسوسي.
البلاغة:
﴿قُلّ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَةِ﴾ الأمر للتوبيخ واللوم.
المفردات اللغوية:
﴿اُلْطَّعَامِ﴾ المراد به هنا المطعومات كلها، ويكثر استعماله في البُرّ وفي
الخبز.﴿حِلَّ﴾ حلالاً. ﴿إِسْرَّوِيلَ﴾ لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم،
ومعناه: الأمير المجاهد مع الله، ثم أطلق على جميعٍ ذريته، فالمراد الآن شعب
إسرائيل لا يعقوب نفسه .﴿مِن قَبْلِ أَن تُغَزَّلَ التَّوْرَنَةٌ﴾ على موسى، وذلك بعد
إبراهيم، ولم تكن المطعومات على عهده حراماً كما زعموا .﴿اُفْتَرَى﴾ اختلق
الكذب .﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة
يعقوب، لا من عهد إبراهيم. ﴿الظّلِمُونَ﴾ المتجاوزون الحق إلى الباطل.
﴿حَنِيفًا﴾ مائلاً عن الباطل إلى الحق.

٣٢٦
الزُعُ (٤) - آلِ عُقْرَانَ: ٩٣/٣-٩٥
المناسبة:
اشتملت سورة آل عمران من أولها إلى هنا على إقامة الدلائل على إثبات
وحدانية الله، ونبوّة محمد بَّ، ومحاجّة أهل الكتاب وإبطال مزاعمهم
وبِدَعهم وتقاليدهم. وجاءت هذه الآيات وما بعدها إلى الآية (٩٧) حول
البيت الحرام للرّد على شبهتین لليهود:
الأولى - قولهم للنّي وَله: إنك تدّعي أنك على ملّة إبراهيم وذريته، فكيف
تستحلّ ما كان محرّماً عندهم من الطعام كلحم الإبل؟ فنزلت الآية: ﴿كُلُّ
اُلْطَّعَامِ﴾ ردّاً عليهم. قال أبو روق والكلبي: نزلت حين قال النّي وَّ: إنه
على مّة إبراهيم، فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها، فقال
النَّبِي ◌َّ: ((كان ذلك حلالاً لإبراهيم، فنحن نحلّه))، فقالت اليهود: كل شيء
أصبحنا اليوم نحرّمه، فإنه كان على نوح وإبراهيم، حتى انتهى إلينا، فأنزل الله
عزّ وجلّ تكذيباً لهم: ﴿كُلُّ اُلْطَّعَامِ﴾.
الثانية - قولهم أيضاً: كيف تدّعي أنك على ملّة إبراهيم وأنك أولى الناس
به؟ وإبراهيم وإسحاق وذريته من الأنبياء كان يعظمون بيت المقدس ويُصلّون
إليه، فلو كنت على منهجهم لعظّمته، ولما تحوّلت عنه إلى الكعبة، فنزلت آية:
﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ﴾ للرّد عليهم. قال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهود، فقالت
اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياء، وفي
الأرض المقدسة، وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل، فأنزل الله تعالى هذه
الآية(١).
التفسير والبيان:
كل الطعام بأنواعه الطيبة المباحة كان حلالاً لبني إسرائيل ولإبراهيم من
(١) أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص ٦٥ -٦٦

٣٢٧
لُعُ (٤) - آلِ عُقْرَانَ: ٩٣/٣-٩٥
قبله إلا ما حرَّم إسرائيل أو شعب إسرائيل على نفسه، وهو لحوم الإبل
وألبانها، وذلك قبل أن تنزل التوراة على موسى، والذي حرّم الله تعالى على
شعب إسرائيل في التوراة هو بعض الطَّيبات عقوبة لهم وتأديباً، كما قال
تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ٤/
١٦٠]، وقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ◌ُظُفُرٍ وَمِنَ اُلْبَغَرِ
وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيَّهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَّا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا
[الأنعام: ٦ / ١٤٦].
٤٦
أَخْتَلَطَ بِعَظٍّْ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ
والمراد في رأي بعضهم من ﴿إِسْرَِّيلَ﴾ هنا ليس يعقوب عليه السّلام الذي
ذكرت بعض الرّوايات ((أنه لما حصل له عرق النَّسا، فنذر إن شفي لا يأكل
الإبل)) لأنه كان بينه وبين نزول التوراة زمن طويل، وإنما المراد شعب إسرائيل
كما هو مستعمل عند اليهود، والمعنى في تحريمهم أشياء على أنفسهم: أنهم
كانوا سبب التحريم لارتكابهم الظلم واجتراح السيئات. هذا ما رجحه
صاحب (تفسير المنار)(١).
أما الذي سار عليه جمهور المفسرين: فهو أن المراد بإسرائيل يعقوب عليه
السّلام، روى التّرمذي عن ابن عباس: أنّ اليهود قالوا للنّبي ◌َّ: أخبرنا،
ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: ((كان يسكن البدو، فاشتكى عرق النَّسَا،
فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرّمها)» قالوا: صدقت،
وذكر الحديث(٢).
وجاء في رواية الإمام أحمد أن اليهود سألوا النّبي ◌َّر عن أشياء، فقالوا:
أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه؟ فقال: ((أنشدكم بالذي أنزل
التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً، وطال
(١) تفسير المنار: ٤/٤
(٢) تفسير القرطبي: ١٣٤/٤، تفسير الكشاف: ٣٣٥/١، تفسير ابن كثير: ٣٨١/١

٣٢٨
لُعُ (٤) - آلِ عُثْرَانَ: ٩٣/٣-٩٥
سقمه، فنذر لله نذراً: لئن شفاه الله من سقمه ليحرّمنّ أحبّ الطّعام والشّراب
إليه، وكان أحبّ الطّعام إليه لحم الإبل، وأحبّ الشّراب إليه ألبانها)).
وخلاصة الجواب: كل أنواع المطعومات كانت حلالاً لبني إسرائيل إلا ما
حرّم إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة، وإلا ما حرّمه الله في التّوراة على
شعب إسرائيل من مطعومات تأديباً وزجراً لهم بسبب جرائم ومخالفات
ارتكبوها، والنّبِي وَّ وأمته لم يرتكبوا هذه السَّيئات والمخالفات، فلا تحرم
عليهم هذه الطّيبات، وإبراهيم لم يكن محرّماً عليه شيء من هذا؛ لأن التّحريم
حصل بعد نزول التّوراة، وكان كل طعام حلالاً له.
ثم أمر الله نبيّه محمداً وَله بالاحتكام إلى التوراة كتاب اليهود لتكذيب
دعواهم، وقال لهم: فأتوا بالتوراة كتابكم فاتلوها إن كنتم صادقين في
دعواكم، لا تخافون تكذيبها لكم، ولو جئتم بها لوجدتم أن تحريم شيء على بني
إسرائيل ما كان إلا عقوبة تأديبية زاجرة، فيظل غير الجاني على أصل الحلّ؛
لأن الأصل في الأطعمة الحلّ والإباحة.
فمن اخترع الكذب على الله، وزعم أن التّحريم كان على الأنبياء السابقين
وأُممهم قبل نزول التّوراة، وادّعى ما لم ينزله الله في كتابه، فأولئك هم
الظالمون أنفسهم بطمس معالم الحق وإظهار الكذب على الله.
روي أنهم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراة، فبهتوا، وفي ذلك دليل واضح
على صحّة نبوّة محمد بَّ، وأنه يعلم بوحي من الله ما في التوراة، وهو لم
يقرأها لأمِّيته المعروفة، وأنها مؤيّدة لما في القرآن.
وإذ ظهر الحقّ واندحر الباطل، قل لهم يا محمد: صدق الله فيما أخبرني به
أن سائر الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل، وأنه لم يحرّم الله شيئاً على
إسرائيل قبل التوراة، وأن ما حرّم الله على اليهود كان جزاءً وتأديباً وعقوبةً
لهم بسبب أفعالهم القبيحة.

٣٢٩
الُ (٤) - آل عمران: ٩٣/٣-٩٥
لـ
وإذ استبان الحق، وظهرت الحجّة عليكم، فعليكم اتّباع ملّة إبراهيم التي
أدعوكم إليها، والتي تبيح أكل لحوم الإبل وألبانها، وهي الملّة الحنيفيّة
السمحاء الوسط التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وهي التي شرعها الله في
القرآن، وكان إبراهيم حنيفيّاً مائلاً عن الأديان الأخرى الباطلة إلى الدِّين
الحقّ الذي يقوم على مبدأ التوحيد وإباحة الطَّيبات، وما كان مشركاً يدعو مع
الله إلهاً آخر، أو يعبد سواه، كما يفعل عبدة الأوثان، ويدعيه اليهود أن
عزيراً ابن الله، ويعتقده النصارى أن المسيح ابن الله.
فمّة إبراهيم القائمة على التوحيد: هي شرعة القرآن التي دعا إليها محمد
وَيّة، وهي الحقّ الذي لا مرية فيه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِى هَدَنِى رَبِ إِلَى
صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
٦١
[الأنعام: ١٦١/٦]، وهو الذي أمره الله به صراحة، كما جاء في آية أخرى:
﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَقَبِعَ مِلَّةَ إِنْزَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
١٢٣
[النحل: ١٢٣/١٦].
فقه الحياة أو الأحكام:
إن شريعة القرآن واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وهي التي تلتقي مع
الشرائع السابقة في أصول الحلال والحرام، فلذا اتّفقت مع ملّة إبراهيم ومع
ما كان مقرراً من إباحة أنواع المطعومات كلها على بني إسرائيل، إلا أمرين:
الأول - ما حرّمه يعقوب (إسرائيل) على نفسه باجتهاد منه، لا بإذن من
الله تعالى، على الصحيح؛ لأن الله تعالى أضاف التّحريم إليه بقوله تعالى: ﴿إِلَّا
مَا حَرَّمَ﴾، وأنّ النّبي إذا أدَّاه اجتهاده إلى شيء، كان دِيناً يلزمنا اتِّباعه،
لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك. وقد حرّم نبيّنا وَّلإر العسل على نفسه - على
الرواية الصحيحة، أو خادمه(١) مارية، فلم يقرّ الله تحريمه، ونزل في القرآن:
(١) الخادم: الغلام أو الجارية.

٣٣٠
الجُرُ (٤) - آلِعَتْرَانَ: ٩٣/٣-٩٥
[التحريم: ١/٦٦]، وهل عليه الكفارة
اُللَّهُ لَكَ﴾
أَحَلَّ.
تحَر
لمَ
آلنّىُّ
يَأْتُّهَا
بتحريم المباح؟ رأيان لعلمائنا: أبو حنيفة أجراه مجرى اليمين وجعله أصلاً في
تحريم كل مباح، والشافعي: لم يوجب فيه الكفارة، وجعله مخصوصاً بموضع
النّص.
وأما سبب تحريم يعقوب لحوم الإبل فهو كما قال ابن عباس: ((لما أصاب
يعقوب عليه السلام عِرْق النَّسا، وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل،
فحرّمها على نفسه، فقالت اليهود: إنما نحرّم على أنفسنا لحوم الإبل؛ لأن
يعقوب حرّمها، وأنزل الله تحريمها في التّوراة؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿قُلْ فَأَتُواْ
بِالتَّوْرَنَةِ فَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ فلم يأتوا، فقال عزّ وجلّ: ﴿فَمَنِ
٩٤
اُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الَّلِمُونَ
قال الزجاج: ((في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمد نبينا وَّل، أخبرهم أنه
ليس في كتابهم، وأمرهم أن يأتوا بالتوراة، فأبوا، يعني عرفوا أنه قال ذلك
بالوحي)».
الثاني - ما حرّمه الله في التّوراة على بني إسرائيل من الأطعمة كالشحوم
وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم، كما قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ
حَرَّمْنَا عَلَيَهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠/٤]، وقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ
هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغِيِهِمٌ وَإِنَّا
لَصَدِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦/٦].
ويرى الكلبي: أنه لم يحرّم الله عزّ وجلّ لحوم الإبل في التوراة عليهم، وإنما
حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهم، وكان بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً
عظيماً، حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيّباً، أو صبّ عليهم رجزاً وهو الموت،
فذلك قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمِ﴾ وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ﴾.
ودلّت الآيات صراحة على اتّفاق شريعة القرآن مع ملّة إبراهيم، بل وملل

٣٣١
اِلُ (٤) - آلِ عَتْرَأَنَ: ٩٦/٣-٩٧
الأنبياء قاطبةً في الدّعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ومحاربة الشرك
والوثنية، واتِّباع الإسلام بالمعنى العام: وهو الخضوع والانقياد إلى الله تعالى
في کل ما أمر به وما نهى عنه.
منزلة البيت الحرام وفرضية الحج
فِيهِ ءَايَتُ
٩٦
﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَّكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّى لِلْعَلَمِينَ
بَيْنَُ مَّقَامُ إِنْزَهِيمٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اُسْتَطَاعَ
٩٧
إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىُّ عَنِ الْعَلَمِينَ
القراءات:
(حِيُ﴾: قرئ:
١- (حِجُ) وهي قراءة حفص، وحمزة، والكسائي.
٢- (حَجُ) وهي قراءة الباقين.
الإعراب:
بِبَكَّةَ﴾ صلة الذي، وتقديره: استقرّ ببكّة. ﴿مُبَارَكًا وَهُدِّى﴾ منصوبان
على الحال من ضمير: استقر. ﴿مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ﴾ مبتدأ وخبره محذوف تقديره:
من الآيات مقام إبراهيم. وقيل: هو بدل من الآيات. ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ﴾ معطوف
على مقام. ويجوز كونه مبتدأ منقطعاً عما قبله، و﴿كَانَ ءَامِنًا﴾ خبر المبتدأ. ﴿مَنِ
اُسْتَطَاعَ﴾ إما بدل مجرور من الناس، وإما مرفوع بالمصدر وهو: حج البيت،
وتقديره: أن يحج، ويجوز إضافة المصدر إلى المفعول، أو مرفوع على أن ﴿مَنِ}
شرطية مبتدأ، واستطاع: مجزوم بمن، وجواب الشرط محذوف تقديره، فعليه
الحج. والهاء في ﴿إِلَيْهِ﴾ إما عائدة على الحج أو على البيت.

٣٣٢
الُرعُ (٤) - آلِ عَثْرَانَ: ٩٦/٣-٩٧
البلاغة:
﴿لَلَّذِى بِكَّةَ﴾ حذف الموصول للتفخيم وتقديره: للبيت الذي بيكّة.
﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ وضع موضع ((ومن لم يحجّ)) تأكيداً لوجوبه. وكان إيجاب
الحج بالجملة الاسمية للدلالة على الثبات والاستمرار. وفي الآية تدرج من
التعميم إلى التخصيص، ومن الإبهام إلى التبيين، ومن الإجمال إلى التفصيل.
المفردات اللغوية:
﴿بِبَكَّةَ﴾ مكّة، أبدلت ميمها باء، والعرب كثيراً ما تبدل الباء ميماً
وبالعكس، وسميت بذلك؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي تدقها . ﴿مُبَارَكًا﴾
أي ذا بركة وكثير الخيرات. ﴿وَهُدَّى لِلْعَلَمِينَ﴾ لأنه قبلتهم. ﴿ءَايَتُ بِنٌَ﴾
علامات ودلائل . ﴿مَّقَامُ إِنْرَهِيمٌ﴾ موضع قيامه وعبادته، وفيه الحجر الذي
قام عليه عند بناء البيت، فأثر قدماه فيه، وبقي إلى الآن، مع تطاول الزمان،
وتداول الأيدي عليه. وهو من الآيات البينات، التي منها تضعيف الحسنات
فيه وأن الطير لا يعلوه. ﴿حِجُ الْبَيْتِ﴾ الحج لغة: القصد، شرعاً: قصد بيت
الله الحرام للنّسك.﴿سَبِيلًا﴾ طريقاً، فتره وَل يره - فيما رواه الحاكم وغيره -
بالزّاد والرّاحلة.﴿وَمَن كَفَرَ﴾ بالله أو بما فرضه من الحجّ. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىُّ عَنِ
اُلْعَلَمِينَ﴾ عن الإنس والجنّ والملائكة وعن عبادتهم.
سبب النزول:
نزول آية ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾: أخرج سعيد بن منصور عن عكرمة قال: لما
نزلت: ﴿وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ اْلْإِسْلَمِ دِينًا﴾ الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون،
فقال لهم النَِّي وََّ: ((فرض الله على المسلمين حجّ البيت))، فقالوا: لم يكتب
علينا، وأبوا أن يحجّوا، فأنزل الله: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىُّ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾.
وقد ذكرت عن مجاهد سبب نزول آية ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ﴾ في مقدّمة تفسير
الآيات السابقة.

الُرُ (٤) - آل عمران: ٩٦/٣-٩٧
٣٣٣
التفسير والبيان:
إنّ البيت الحرام قبلة المسلمين في الصلاة والدعاء: هو أوّل بيت وضع
معبداً للناس، بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام للعبادة: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ
إِنْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ﴾ [البقرة: ١٢٧/٢]، ثم بُني المسجد الأقصى
بعد ذلك بقرون، بناه سليمان بن داود سنة ١٠٠٥ قبل الميلاد، فكان جعله
قبلة أولى، فيكون النّبي ◌َّ على مّة إبراهيم الذي كان يتّجه بعبادته إلى الكعبة
المشرّفة.
فالبيت الحرام أول بيت عبادة، وهي أولية زمان، تستتبع أولية الشرف
والمكانة، وله مزايا عديدة هي:
اً - إنه مبارك کثیر الخيرات، فهو بالرغم من کونه في واد غير ذي زرع،
بصحراء جرداء، كما قال تعالى: ﴿يُحْبِىَّ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَىْءٍ﴾ [القصص:
٥٧/٢٨]، ففيه الخضار والفواكه ومنتجات الدُّنيا، وهو أيضاً كثير البركة في
الثواب والأجر، ففيه تضاعف الحسنات، ويستجاب الدُّعاء.
اً - إنه مصدر هداية للناس، يتّجه إليه المصلّون، وتهواه الأفئدة، ویزحف
إليه الملايين مشاةً وركباناً، يأتون إليه من كل فجّ عميقٍ، لأداء مناسك الحجّ
والعمرة، ببركة دعوة إبراهيم عليه السّلام: ﴿رَبَّنَآ إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ
غَيْرِ ذِى زَرْع ◌ِندَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
[إبراهيم: ١٤/ ٣٧]،
تَهْوِىّ ◌ِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
وقد أجاب الله دعاء إبراهيم: ﴿وَأَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِ بَأَتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى
لِيَشْهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ﴾ [الحج:
٣٧
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ
٢٧/٢٢٠-٢٨].
ءَّ - فيه آيات واضحات، منها مقام إبراهيم (موضع قيامه للصلاة
والعبادة) تعرفه العرب بالنقل المتواتر جيلاً عن جيل، ويدلّ عليه أثر قدمه
الشريف على الحجر.
٢

٣٣٤
لِلُعُ (٤) - آل عمران: ٩٦/٣-٩٧
٤ - ومن دخله كان آمناً على نفسه وماله من أي اعتداء وإيذاء، فلا يسفك
فيه دم حرام، ولا يقتل الشخص فيه ولو كان مطلوباً للثأر أو القصاص،
لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾
[العنكبوت: ٦٧/٢٩]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ ثُمَكِن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا﴾ [القصص: ٢٨/
٥٧]، وقوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٥/٢]، وكما دعا
إبراهيم عليه السّلام: ﴿رَبِّ أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَإِنَّا﴾ [البقرة: ١٢٦/٢]. وقال عمر
ابن الخطاب: ((لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه)). وقال
أبو حنيفة: ((من وجب قتله في الْخِلّ بقصاص أو ردّة أو زنا، فالتجأ إلى
الحرم، لم يُتعرَّض له، إلا أنه لا يؤوى ولا يُطعم ولا يسقى ولا يبايع حتى
يضطر إلى الخروج منه)). واتَّفقت قبائل العرب على تعظيمه واحترامه، بنسبته
إلى الله، حتى إن القاتل اللاجئ إلى الحرم يصير فيه آمناً ما دام فيه.
قال الجصاص الرازي: ((هذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل
من لجأ إلى الحرم، وإن كان مستحقاً للقتل قبل دخوله، ولما عبّر تارةً بذكر
البيت، وتارةً بذكر الحرم، دلّ على أنّ الحرم في حكم البيت في باب الأمن
ومنع قتل من لجأ إليه))(١).
وقد أقرّ الإسلام ميزة البيت الحرام. وأما ما كان من فتح مكّة عنوة
بالسَّيف فكان لضرورة تطهيره من الشّرك، ولأجل أن يعبد الله وحده،
واستحلّ ساعة من نهار لم تحلّ لأحد بعد النّبيِ وَّةِ، ثم أعلن النَّبِي وَلَّ كما
جاء في السيرة: ((من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن
دخل دار أبي سفيان فهو آمن)).
وأما ما حدث أيام الحجاج فهو شذوذ لم يقرّه عليه أحد، ولم يعتقد أحد
(١) أحكام القرآن: ٢٣/١

٣٣٥
الُرُ (٤) - آل عمران: ٩٦/٣-٩٧
حل ما فعل بابن الزُّبير، وإنما هو ظلم وإلحاد فيه: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَامٍ
بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥/٢٢].
وأما بعض حوادث الاعتداء على الأنفس والأموال فهو فعل الفجار
الفساق الذين لم يرعوا الله. حرمة في كعبة ولا غيرها.
وأما ما أجازه الإمامان مالك والشافعي من الاقتصاص من القاتل عمداً
في الحرم كله فهو عقوبة حقّ وعدل أمر بها القرآن الكريم، لا تجاوز فيها على
أحد.
واتّفق أهل العلم على أنه إذا قاتل أحد في الحرم قتل، قال الله تعالى: ﴿وَلَا
نُقَدِلُوهُمْ عِندَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ حَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيَّةٍ فَإِن قَتَلُوَّكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ٢/
١٩١]، ففرّق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه. روي عن ابن
عبّاس وابن عمر وغيرهما من الصَّحابة والتابعين، فيمن قتل غيره ثم لجأ إلى
الحرم: إنه لا يقتل. قال ابن عبّاس: ((ولكنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع
حتى يخرج من الحرم فيقتل، وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه الحدّ)(١).
ة - ومن مزايا البيت الحرام تجمع الحجيج فيه وجعل الحجّ واجباً على
المسلمين، فيجب الحجّ على المستطيع منهم، وهو أحد أركان الإسلام
الخمسة، وفي هذا تعظيم للبيت. واستطاعة السبيل إلى الشيء: إمكان الوصول
إليه، والسبيل عام يشمل الشيء البدني والمالي، فالحج فريضة على كل مسلم ما
لم يوجد مانع من الوصول إلى الحرم، سواء أكان بدنياً أم مالياً أم بدنياً
ومالياً، فالبدني: كالمرض والخوف على النفس من العدو ومن السِّباع، أي ألا
يكون الطريق مأموناً. والمالي كفقد الزّاد والرّاحلة إذا كان ممن يتعشّر عليه
الوصول إلى البيت إلا بزاد وراحلة. والبدني والمالي معاً: فقد الزّاد والراحلة
والمرض أو عدم أمن الطريق.
(١) المرجع السابق: ص٢١

٣٣٦
لِلُرُ (٤) - آلِ عُثْرَانَ: ٩٦/٣-٩٧
وقد اتَّفق أكثر العلماء على أنّ الزّاد والرّاحلة شرطان في الاستطاعة،
بدليل ما رواه علي عن النَّبي ◌َلهو أنه قال فيما رواه الترمذي من حديث
ضعيف: ((من ملك زاداً وراحلةً تبلِّغه بيت الله، ولم يحجّ، فلا عليه أن يموت
بهوديّاً أو نصرانيّا))، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَإِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ
اُلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. وفتر الصحابة كابن عمر وغيره استطاعة
السبيل: بالزّاد والرّاحلة.
﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىُّ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾ أي من جحد كون هذا البيت أول
بيت وضع للعبادة، ولم يمتثل أمر الله في الحجّ، فإن الله غیر محتاج إليه، إذ هو
الغني عن جميع العالمين. والجمهور حملوا ذلك على تارك الحجّ إعراضاً عنه مع
توافر الاستطاعة، بدليل قوله 18 فيما رواه الترمذي وفيه ضعف: ((من مات
ولم يحجّ، فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانياً)). وبدليل ما روي عن الضّحّاك في
سبب النزول قال: لما نزلت آية الحج جمع رسول الله وسلّ أهل الأديان الستّة:
المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس وقال فيما رواه
أحمد ومسلم والنسائي: ((إن الله كتب عليكم الحج، فحجّوا)) فآمن به
المسلمون، وكفر به الباقون، وقالوا: لا نؤمن به ولا نصلِي ولا نحجّ، فأنزل
الله قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىُّ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾.
والغرض من الآية والأخبار التنفير من ترك الحجّ والتغليظ على المستطيعين
حتى يؤدّوا الفريضة.
فقه الحياة أو الأحكام:
: أرشدت الآية الأولى إلى أن البيت الحرام أول بيت وضعه الله للعبادة، بناه
إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام.
وهو يمتاز بمزايا عديدة هي وجود مقام إبراهيم عليه السّلام، وكونه ذا
بركة وخير كثير، ومصدر هداية للناس، وسبب وحدة المسلمين لاتُّجاههم إليه

٣٣٧
الجُرُ (٤) - آل عمران: ٩٦/٣-٩٧
في صلاتهم، وموضع أمن وسلام لمن دخله في الدُّنيا: بمنع قتله والاعتداء
عليه، وفي الآخرة: يكون آمناً من النّار، لقضاء النُّسك معظّماً له، عارفاً
بحقِّه، متقرِّباً إلى الله تعالى.
وأرشدت الآية الثانية إلى فرضيّة الحجّ على المستطيع الذي لم يجد مانعاً من
الوصول إلى البيت الحرام، وهو فرض في العمر مرّة، وتكراره كل خمس
سنوات سنّة، لحديث في هذا المعنى أخرجه ابن حبَّان في صحيحه والبيهقي عن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله وَ له قال: ((يقول الله عزّ
وجلّ: إن عبداً صححت له جِسْمَه، ووسَّعْتُ عليه في المعيشة، تمضي عليه
خمسة أعوام لا يَفِدُ إلي المحروم)) أي من الأجر ومطرود من رضوان الله.
ودلّ الكتاب والسّنة على أنّ الحجّ على التّراخي، لا على الفور، وهو
مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن، قال القرطبي: وهو الصحيح؛ لأن الله
تعالى قال: ﴿وَأَذِّنْ فِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوَكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧/٢٢] وسورة
الحج مكيّة، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ اُلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧/٣]،
وهذه السورة نزلت عام أُحُد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة، ولم يحجّ رسول الله
وَله إلى سنة عشر. وورد في السّنة ما يدل على فرضية الحج مثل حديث ضِمام
ابن ثعلبة السعدي قدم على النَّبي ◌َّ، فسأله عن الإسلام، فذكر الشهادة
والصلاة والزكاة والصيام والحج. واختلف في وقت قدومه، فقيل: سنة
خمس، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة تسع.
قال ابن عبد البر: ومن الدّليل على أن الحج على التراخي: إجماع العلماء
على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخّره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا
حجّ من بعد أعوام من حين استطاعته، فقد أدّى الحجّ الواجب عليه في وقته،
وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها، فقضاها بعد .
خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن

٣٣٨
الُ (٤) - آلِّعَثْرَانَ: ٩٦/٣-٩٧
أفسد حجّه فقضاه، فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حجّ بعد أعوام من وقت
استطاعته: أنت قاضٍ لما وجب عليك، علمنا أن وقت الحج مُوسَّع فيه، وأنه
على التّراخي، لا على الفور.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، والمالكية في أرجح القولين، والحنابلة: يجب
الحجّ بعد توافر الاستطاعة وبقية شروط الوجوب على الفور في العام الأول،
أي في أول أوقات الإمكان، فيفسق وتردّ شهادته بتأخيره سنينَ؛ لأن تأخيره
معصية صغيرة، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار؛ لأنّ الفورية ظنيّة،
بسبب كون دليلها ظنيّاً، كما ذكر الحنفيّة. واستدلّوا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِبُ الْبَيْتِ﴾، وقوله: ﴿وَأَنِمُواْ الْحَجَّ وَاَلْعُبْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦/٢]،
والأمر على الفور. واستدلّوا أيضاً بأحاديث منها: ((حجّوا قبل أن لا
تحجّوا))(١)، ومنها: ((تعجّلوا إلى الحجّ - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري
ما يعرِض له))(٢)، ومنها: ((من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة
ظاهرة أو سلطان جائر، فلم يحجّ، فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء
نصرانيا))(٣) ورواية الترمذي المتقدمة: ((من ملك زاداً أو راحلةً تبلِّغه إلى بيت
الله، ولم يحجّ، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك لأن الله تعالى قال
في كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٣/
ج
٩٧])» (٤) .
هذه الأخبار مع غيرها تدلّ على وجوب الحجّ على الفور؛ فإنه ألحق الوعيد
بمن أخّر الحجّ عن أوّل أوقات الإمكان؛ لأنه قال: ((من ملك .. فلم يحجّ))
(١) حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي عن علي.
(٢) رواه أحمد والأصبهاني عن ابن عباس، وهو ضعيف.
(٣) رواه سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أبي أمامة مرفوعاً، وهو ضعيف.
(٤) قال الترمذي: غريب، في إسناده مقال، وفيه ضعف.

٣٣٩
اِلُعُ (٤) - آلِ غَيْرَانَ: ٩٦/٣-٩٧
والفاء للتعقيب بلا فصل، أي لم يحجّ عقب ملك الزاد والراحلة، بلا فاصل.
وأجمع العلماء على أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُ
اُلْبَيْتِ﴾ عام في جميع الناس، ذكرهم وأنثاهم، ما عدا الصغار؛ فإنهم غير
مكلفين.
وإذا وجدت الاستطاعة فقد يمنع مانع من الحجّ كالغريم يمنعه الدّائن عن
الخروج حتى يؤدّي الدّين، أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم، فلا يلزمه
الحجّ، حتى يوفِّر لهم النّفقة مدّة الغياب، وتقديم العيال أولى، قال النَّبِي ◌ِّ
فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمرو: ((كفى المرء إثماً أن يُضيِّع من
يقوت)). وكذا الأبوان يخاف الضيعة عليهما، ولم يكن له من يتلطف بهما، فلا
سبيل له إلى الحجّ، فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة، فلا يُلتفت إليه. وإذا
منع الرجل زوجته من الحجّ، لم تحجّ على الصّحيح.
وإذا لم يتوافر المحرم للمرأة أو الزّوج فلا يجب عليها الحجّ، لقوله وَّ في
الصحيحين عن ابن عمر: ((لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافر
فوق ثلاث إلا مع ذي رحم محرم أو زوج)) فليس للمرأة أن تحجّ إلا مع زوج
أو ذي محرم.
وهل تكون الاستطاعة للبعيد عن البيت بالمشي؟ قال الشافعية والحنابلة:
لا حجّ على الفقير البعيد عن البيت الذي لا يجد الزّاد والرّاحلة إذا أمكنه
المشي، وإن حجّ أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام.
وحكي عن مالك: أن عليه الحجّ إذا أمكنه المشي، ووجد الزّاد أو القدرة
على الكسب، أو لم يجد الزّاد والرّاحلة أيضاً إذا أطاق المشي.
والحجّ لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة؛ لأنه ليس في الآية ما يوجب
التكرار، وقد روى أحمد والنسائي عن ابن عبّاس أن الأقرع بن حابس سأل

٣٤٠
لُ (٤) - آلِ غَيْرَانَ: ٩٦/٣-٩٧
النَّبِي وَّ فقال: يا رسول الله، الحجّ في كل سنة، أو مرّة واحدة؟ فقال: ((بل
مرّة، فمن زاد فتطوع)).
ولم يجز الإمام مالك خلافاً للجمهور النِّيابة في الحجّ، فلا يجزئ أن يحجّ
عن الشّخص غيره؛ لأن حجّ الغير لوأسقط عنه الفرض، لسقط عنه الوعيد
المذكور في الآية: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىُّ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾. أما المريض
والمعضوب الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة، فيسقط عنه فرض الحج
أصلاً، في رأي مالك، سواء كان قادراً على من يحجّ عنه بالمال أو بغير المال،
[النجم: ٣٩/٥٣]،
(٣٩)
واحتجّ بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى
والمعضوب لا يستطيع السَّعي، ولأنه غير مستطيع، والحجّ فرض على
المستطيع.
لكن أجاز المالكية الإجارة على الحجّ عن الميت الذي أوصى به، ويجوز أن
يكون الأجير على الحجّ عندهم لم يحجّ حجّة الفريضة.
ويجوز في رأي الجمهور النِّيابة في الحجّ عن الغير لمن مات ولم يحج، أو كان
مريضاً عاجزاً عن الحجّ لعذر وله مال، لحديث ابن عبّاسٍ وغيره الذي رواه
الجماعة: ((أن امرأة من خَثْعَم، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة
الله في الحجّ شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستوي على ظهره؟ قال: فَحُجِّي عنه))
وكان ذلك الإذن في حجّة الوداع. وجاء في رواية: ((لا يستطيع أن يستوي على
ظهر بعيره))، فقال النَّبِي وََّ: ((فحجِّي عنه، أرأيت لو كان على أبيك دين
أكنت قاضِيتَه؟)) قالت: نعم، قال: ((فدين الله أحقّ أن يقضى))، فأوجب النَّبي
وَّة الحجّ بطاعة ابنته إياه، وبذلها من نفسها له بأن تحجّ عنه، فيجوز له أن
يستأجر عنه شخصاً يحجّ عنه إذا كان قادراً على المال.
ولا تتحقق الاستطاعة بالهبة بأن يهب له شخص أجنبي عنه مالاً يحجّ به،
ولا يلزمه قبوله إجماعاً، لما يلحقه من الْمِنَّة في ذلك. وقال الشافعي: لو وهب