Indexed OCR Text
Pages 241-260
((ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله عزّ وجل)). [٧٠٨] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب أنبا محمد بن عبد الوهاب أنبا جعفر بن عون أنبا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ويتر: ((إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإِزار، وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء)). [٧٠٩] وروينا عن طاوس عن النبي ◌َليم مرسلاً: ((احذروا بيتاً يقال له الحمام)). قيل: فإنه يذهب بالوسخ وينفع. قال: ((فمن دخله فليستتر» . وقد ژوي ذلك عنه، عن ابن عباس موصولاً . وروي، عن ابن عمر، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، أنهم قالوا: ((نعم البيت الحمام، يذهب الوسخ ويذكر النار)). [٢٠٥] باب النهي عن التعري [٧١٠] أخبرنا أبو نصر: محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ثنا: أبو عبد الله: محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله، يحدث: ((أن رسول الله ◌َله، كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبين دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشياً عليه، قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عرياناً». . [ ٧٠٨ ] أخرجه أبو داود (٧٠٨) وابن ماجه (٣٧٤٨) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زياد. [٧٠٩] أخرجه المصنف في السنن الكبرى (٣٠٩/٧). [ ٧١٠] متفق عليه من حديث روح بن عبادة، البخاري (٤٧٤/١ - فتح) ومسلم (٢٦٨/١). ٢٣٣ [٧١١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن نعيم، ومحمد بن شاذان، وحسين بن محمد، قالوا: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال حدثني أبي، حدثني عثمان بن حكيم، قال: أخبرني أبو أمامة بِن سهل بن حنيف، عن المسور بن مخرمة، قال: ((أقبلت بحجر أحمله، وعليَّ إزار خفيف، فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه، حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله الطيار : ((ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة)). [٧١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنبا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال رسول الله ◌َي: ((إنَّ الله عزَّ وجل حَيي ستِير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء). ورواه زهير بن معاوية، عن عبد الملك، وقال في متنه: ((إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)). غير أنه لم يذكر في إسناده صفوان. [٧١٣] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني ابن أبي مريم أنبا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، قال: أخبرني أبو کثیر مولی محمد بن عبد الله بن جحش عن مولاه محمد أنه قال: ((كنت مع رسول الله # ، فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه مکشوفتان، فقال النبي ٹ : (يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة». وروینا معناه في حديث جرير. [٧١١] أخرجه مسلم (٢٦٨/١) وأبو داود (٤٠١٦) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد الأموي. [٧١٢] أخرجه النسائي (٢٠٠/١) عن أبي بكر بن إسحاق بهذا اللفظ وهو عن ابن داود (٤٠١٣). وقوله ورواه زهير بن معاوية عن عبد الملك عن أبي داود (٤٠١٢). [٧١٣] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٢٨/٢) بنفس الإِسناد. ٢٣٤ [٧١٤] وروينا عن علي قال: قال رسول الله اله: ((لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)). [٧١٥] وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي پۇ، قال: ((إذا زوج أحدكم عبده - أو أجيره - أمته، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبتيه من العورة)). [٧١٦] أخبرنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبا أبو سعيد: أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا أبو علي: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا معاذ بن معاذ، وإسماعيل بن علية، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: ((يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)) قلت: أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض، قال: ((إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها)). قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: ((الله أحق أن يستحيا من الناس)). [٧١٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك ثنا الضحاك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله وَالر ، قال: ((لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب)). [٧١٨] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى [٧١٤ ] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٢٨/٢) وهو عن أبي داود (٤٠١٥). [ ٧١٥ ] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٢٩/٢) والدارقطني (٢٣٠/١). [ ٧١٦ ] أخرجه المصنف بنفس الإسناد في الكبرى (١٩٩/١). وأخرجه أبو داود (٤٠١٧) عن بهز به وفيه ((الله أحق أن يستحيا منه من الناس)) والترمذي (٢٧٩٤) عن معاذ بن معاذ به وفیه «فالله أحق أن يستحیی منه الناس)) وقال الترمذي : هذا حديث حسن . [ ٧١٧ ] أخرجه مسلم (٢٦٦/١) وأبو داود (٤٠١٨) والترمذي (٢٧٩٣) كلهم من طريق الضحاك بن عثمان . [٧١٨] أخرجه المصنف من طريق أبي داود (٤٠١٩) وفيه (إلا ولداً أو والداً)) بدلاً من ((ولدٌ أو والد)». ٢٣٥ أنبا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطُّفاوة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله القر : ((لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولد أو والد)). قال: فذكر الثالثة فنسیتها . [٢٠٦] باب في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد [٧١٩] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو بكر: محمد بن الحسين القطان ثنا محمد بن يزيد السلمي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة: ((أن رسول الله له نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء)). [٧٢٠] ورواه عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ◌َّر. وفي الحديث: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبا أبو بكر بن إسحاق أنبا أحمد بن إبراهيم ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث بن سعد قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: ((نهى رسول الله وَلّل عن لبستين فذكرهما. [٢٠٧] باب في استلقاء الرجل ووضع إحدى رجليه على الأخرى ديانا [٧٢١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا محمد بن صالح الخياط ثنا عبيد الله بن الأخنس قال: (ح). [ ٧١٩] أخرجه البخاري (٢٧٨/١٠ - فتح) من طريق عبيد الله . [٧٢٠ ] أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير (٢٧٨/١٠ - فتح) ومسلم من طريق يونس (١١٥٢/٣). [٧٢١] أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور (١٦٦٢/٣). ٢٣٦ وأخبرنا محمد بن يعقوب - واللفظ له - ثنا أحمد بن سلمة، وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا إسحاق بن منصور أنبا روح بن عبادة ثنا عبيد الله - هو ابن الأخنس - عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي ◌َ ير قال: ((لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى)». قال الشيخ أحمد رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإِزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة فأما إذا كان الإِزار سابغاً وكان لا بسه عن التكشف متوقياً فلا بأس به استدلالاً بما. [٧٢٢] حدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبا أبو سعيد: أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: ((رأيت رسول الله ولار في المسجد مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى». قال سفيان: وعمه عبد الله بن زید: [٧٢٣] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: («رأيت رسول الله وَير مستلقياً في المسجد رافعاً إحدى رجليه على الأخرى)). قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب - يعني: عن عمر، وعثمان بذلك، وكان لا يحصى ذلك منهما، قال الزهري : وجاء الناس بأمر عظيم. [٢٠٨] باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب [٧٢٤] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إبراهيم بن [ ٧٢٢ ] أخرجه البخاري من طريق سفيان (١١ /٨٠ - فتح). [٧٢٣ ] أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق (١٦٦٢/٣) قوله: وقال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب ... عند البخاري (٥٦٣/١ - فتح). [٧٢٤] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٣٥/٢) ووقع فيه (أبو الحسن) بدلاً من (أبي الحسين) و(أبو الحسن) خطأ وابن حبان (١٠٧/٣ - الإحسان) ووقع فيه (عبد الله بن معاذ) بدلاً من (عبيد الله بن معاذ) = ٢٣٧ أحمد بن عمر ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعاً عن ابن عمر عن النبي ێے، قال: ((إذا صلی أحدكم فليتزر ولیرتد)). [٧٢٥] أخبرنا أبو الحسن: علي بن محمد بن علي المقري أنبا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد - هو ابن سیرین - عن أبي هريرة قال: ((قام رجل إلى النبي وَلّر، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: ((أوكلكم يجد ثوبين)). ثم قام رجل إلى عمر فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: ((إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص)» وأحسبه قال: «في تبان ورداء». [٧٢٦] وروينا عن أبي هريرة: أن رسول الله موصله، قال: ((لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)). [٧٢٧] وروينا عن جابر عن النبي ◌َّو أنه قال: ((إذا صليت وعليك ثوب واحد، فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به)). وفي رواية أخرى: ((إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فأشدده على حقوك)). [٧٢٨] وروينا عن أبي هريرة: ((أن رسول الله وَلل نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم)). = وعبيد الله هو الصحيح . [٧٢٥] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٣٦/٢) بنفس الإسناد وهو عند البخاري عن سليمان بن حرب (٤٧٥/١ - فتح). [٧٢٦ ] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٣٨/٢) وهو عند مسلم (٣٦٨/١). [٧٢٧] أخرجه البخاري (٩٦/١) والمصنف في الكبرى (٢٣٨/٢) قوله وفي رواية أخرى ((إذا كان واسعاً .. إلخ في مسلم (٤ /٢٣٠٦). [٧٢٨] أخرجه المصنف في الكبرى (٢ /٢٤٠). ٢٣٨ [٧٢٩] وفي حديث روي عن سلمة بن الأكوع، قلت: ((يا رسول الله، أصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وزره ولو بشوكة)). [٢٠٩] باب ما تصلي فيه المرأة من ثياب [ ٧٣٠] أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال: قرىء على ابن وهب أخبرك مالك وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد وغيرهم أن محمد بن زيد القرشي، حدثهم عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي (ڑ: (ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدمیها». هذا هو الصحيح موقوف، وروي مرفوعاً. [٧٣١] وروي في حديث عائشة، عن النبي ◌َّر: ((لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)). [٧٣٢] وفي حديث عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾: أخذ نساء الأنصار أزرهن فشققنه من نحو الحواشي فاختمرن به. [٧٣٣] وفي حديث أسامة بن زيد أن النبي ◌َيّر كساه قبطية كثيفة، فكساها امرأته فقال النبي لة : [ ٧٢٩] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٤٠/٢). [ ٧٣٠] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإسناد (٢٣٢/٢) وهو عند أبي داود من طريق مالك (٦٣٩). [ ٧٣١] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٣٣/٢) وهو عند أبي داود (٦٤١) والترمذي (٣٧٧) والحاكم (٢٥١/١) وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن ، والعمل عليه عند أهل العلم. وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة ، وقال الذهبي على شرط مسلم وعلته ابن أبي عروبة. [٧٣٢] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٣٤/٢) وهو عند البخاري (٤٨٩/٨ - فتح). [٧٣٣] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٣٤/٢). ٢٣٩ ((مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف عظامها)). [٧٣٤] وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ((تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار)). [٧٣٥] وروي عن أبي هريرة في امرأة عثرت بها دابتها وعليها سراويل، فقال النبي * : ((رحم الله المتسرولات)). [٢١٠] باب في حجاب النساء [٧٣٦] أخبرنا أبو الحسن: علي بن محمد المقري أنبا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال أنس بن مالك : ((أنا أعلم الناس بهذه الآية - يعني آية الحجاب: لما أهديت زينب إلى رسول الله العقل كانت معه في البيت، وضع طعاماً، فجاء القوم وكانوا في البيت، فجعل رسول اللّه الأخير يخرج والقوم مكانهم، ثم يرجع وهم قعود، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ لَاَ تَدْخُلُوا بيوتَ النبي إلَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعَامٍ غيرَ ناظرينَ إنّاهُ ... ) إلى قوله: ﴿ .. وإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِنْ وَرَّاءِ حِجَابٍ ﴾ فضرب الحجاب وقام القوم . [٧٣٧] أخبرنا أبو الحسن: علي بن محمد المقري أنبا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا سلم عن أنس بن مالك، قال: ((كنت أدخل على رسول الله وَّر بغير إذن، فجئت يوماً لأدخل، فقال: علي مكانك يا بني إنه حدث بعدك أمر لا تدخل علينا إلا بإذن)). [ ٧٣٤] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٣٥/٢). [ ٧٣٦] أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب (٥٢٧/٨ - فتح). ٢٤٠ [٢١١] باب ما تبدي المرأة من زينتها عند الحاجة إلى النظر إليها وما لا تبدي قال الله عزَّ وجل: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إلا وجهها وكفيها. وروينا معنى هذا عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر. وروي عن ابن عباس، أنه قال: ((الكحل والخاتم)). وفيه إشارة إلى الوجه والكفين. [٧٣٨] أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد الصفار ثنا ابن أبي قماش ثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أم المؤمنين : ((إن أسماء بنت أبي بكر دخلت عليها وعندها النبي ◌َّ في ثياب شامية رقاق، فضرب رسول الله وَ القر إلى الأرض ببصره وقال: «ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)» وأشار إلی کفه ووجهه . [٧٣٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله المطر : ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من كذا وكذا)». [ ٧٣٨ ] أخرجه أبو داود (٤١٠٤) والمصنف في الكبرى (٢٢٦/٢) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم -وقال أبو داود : هذا مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. [ ٧٣٩] أخرجه مسلم من طريق جرير (١٦٨٠/٣). ٢٤١ . - mImim [٢١٢] باب من تشبه من الرجال بالنساء، أو من النساء بالرجال في اللباس وغيره مما يختلفان فيه بالشرع [٧٤٠] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو طاهر المحمد أباذي ثنا أبو قلابة ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لعن رسول الله وَير المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)). قال الشيخ رحمه الله: روينا عن أبي هريرة: ((لعن رسول الله وَلقول الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل)). وروي عن عائشة مرفوعاً: ((أنه لعن الرجلة من النساء)). [٢١٣] باب في إخراجهم من البيوت [٧٤١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبا أبو الحسن: أحمد بن محمد بن عبدان ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس : ((أن النبي ◌َّ لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم)»، وأخرج فلاناً وفلاناً. [٧٤٢] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة : ((أن النبي ◌َّه دخل عليها وعندهم مخنث، وهو يقول لعبد الله أخيها: إنْ يفتح الله [٧٤٠ ] أخرجه البخاري (٣٣٢/١٠ - فتح) وأبو داود (٤٠٩٧) والترمذي (٢٧٨٤) كلهم من طريق شعبة وقال الترمذي : هذا حديث حسن حديث. [٧٤١ ] أخرجه البخاري (٣٣٣/١٠ - فتح) والترمذي (٢٧٨٥) كلاهما من طريق يحيى ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . [٧٤٢ ] أخرجه المصنف من طريق ابن أبي شيبة (٦٣/٩) وأخرجه أبو داود (٤٩٢٩) من طريق ابن أبي شيبة به والبخاري (٢٠٥/٧) من طريق هشام بن عروة به. ٢٤٢ الطائف غداً دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي وير: ((أخرجوهم من بيوتكم)). [٢١٤] باب ما يتقى من فتنة النساء [٧٤٣] أخبرنا أبوالحسين بن بشران أنبا أبو جعفر: محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله - هو ابن المنادي - ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله والتر: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)). [٧٤٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر: محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي (ح). وأخبرنا أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ثنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبد الله بن روح المدائني ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله وَّر قال: (إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت فتنة النساء)). [٧٤٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا محمد بن عبيد ثنا داود عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : (((إن أكثر ما يدخل النار من الناس الأجوفان)). قيل: يا رسول الله، وما الأجوفان ؟ قال: ((الفرج والفم ، أتدرون أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى الله وحسن الخلق)). [٧٤٣] متفق عليه من حديث سليمان التيمي، البخاري (١٣٧/٩ - فتح) ومسلم (٤ /٢٠٩٧). [٧٤٤ ] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإِسناد (٩١/٧) وأخرجه مسلم من طريق شعبة (٢٠٩٨/٤). [٧٤٥ ] أخرجه أحمد من طريق محمد بن عبيد بهذا اللفظ (٢ /٤٤٢) وأخرجه الترمذي (٢٠٠٤) وابن ماجه (٤٢٤٦) كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة وقال الترمذي : .. هذا حديث صحيح غريب. ٢٤٣ [٢١٥] باب ما في نظر الرجل إلى الأجنبية ونظر المرأة إلى الأجنبي من الوزر من غير سبب مبيع قال الله عز وجل: ﴿قُلْ لِلْمُؤمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصَارِهم﴾ الآية [النور: ٣٠]. وقال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِ هِنَّ﴾ الآية [النور: ٣١]. [٧٤٦] أخبرنا أبو الحسن: علي بن أحمد بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لَال ◌ٍ :... ((لكل ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو یكذبه)». شهد علی ذلك أبو هريرة سمعه وبصره .. [٧٤٧] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني سعيد بن أبي مريم أنبا نافع بن يزيد حدثني عقيل بن خالد أخبرني ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: (دخل رسول الله وَل # وأنا وميمونة جالستان فجلس. فاستأذن ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: ((احتجبا منه))، فقلنا: يا رسول الله أليس بأعمى لا يبصرنا؟ قال: ((فأنتما لا تبصرانه)). ورواه يونس عن الزهري وقال فيه: ((ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب)). وأما القواعد من النساء، فقد قال الله عز وجل: ﴿وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ الَّلاتِي لَ يَرْجُونَ نِكَاجاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ فکان ابن عباس، يقرأ من ثيابهن، -يعني: الجلباب. (وأن يستعففن خير لهن). قال مجاهد: أن يلبسن جلابيبهن خير لهن .. . [٧٤٦] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإِسناد (٨٩/٧) وهو عن أبي داود من طريق حماد (٢١٥٣) وقد جاء عند مسلم من طريق سهيل (٤ /٢٠٤٧) وأصل الحديث متفق عليه، البخاري (٢٦/١١، ٥٠٢ - فتح) ومسلم (٤ /٢٠٤٦). . [٧٤٧] أخرجه المصنف في السنن الكبرى بنفس الإسناد (٩١/٧) وقوله ورواه يونس عن الزهري أخرجه أبو داود (٤١١٢) والترمذي (٢٧٧٨) وقال : هذا حديث حسن صحيح. ٢٤٤ [٢١٦] باب في نظر الفجأة [٧٤٨] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب الشيباني ثنا علي بن الحسن ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال: ((سألت النبي ◌َلتر عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري)). قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا هو الواجب في نظر الفجأة أن يصرف بصره. فالذي روي في حديث بريدة أن النبي وَّ، قال لعلي: ((لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة». إنما أراد: فإن لك الأولى التي لم تقصدها، وإنما وقع بصرك عليها مفاجأة، وليس لك الآخرة، يعني: أن تديم النظرة أو تعيدها أو تبتدىء بها . [٧٤٩] وروينا في حديث جابر أن النبي ◌َّ، قال: ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فمن وجد ذلك فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه)). [٢١٧] باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية [٧٥٠] حدثنا أبو الحسن: محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء أنبا أبو نصر: محمد بن حمدويه بن سهل المروزي ثنا محمود بن آدم المروزي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: سمعت النبي ێ ، يقول : " ((لا يخلون رجل بامرأةٍ ولا تسافر امرأة إلا معها ذو محرم)». [٧٤٨ ] أخرجه المصنف بنفس الإِسناد في الكبرى (٨٩/٧: ٩٠) وهو عند مسلم (٦٦٩٩/٣) وأبو داود (٢١٤٨) والترمذي (٢٧٧٦) كلهم من طريق يونس بن عبيد، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . [ ٧٤٩] أخرجه المصنف في الكبرى (٩٠/٧) وهو عند مسلم (١٠٢١/٢). [٧٥٠] أخرجه المصنف في الكبرى (٩٠/٧) بنفس الإسناد وهو متفق عليه من حديث سفيان، البخاري (٧٢/٤)، ومسلم (٢ /٩٧٨). ٢٤٥ [٢١٨] باب في ذوي المحارم قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَ يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ لِبُعُولَتِهِنَّ، أو آبَائِهِنَّ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أو إِخْوَانِهِنَّ، أو بَنِي إخْوانِهِنَّ، أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ، أو نِسَائِهِنَّ، أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنْ، أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال أو الطَّفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ﴾ [النور: ٣١]. فالزوج محرم للمرأة ما داما على النكاح، وكل من لا يحل له أن يتزوج بها من نسب أو رضاع محرم لها، ويدخل في هؤلاء أعمامها وأخوالها . وفي قوله: ﴿أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن﴾، تنبيه على الأعمام والأخوال. وأما قوله: ﴿أو نسائهن﴾. فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح، أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فامنع ذلك . وفي رواية أخرى: فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها . وأما ما ملكت أيمانهن، فقد روينا عن القاسم بن محمد، أنه قال: كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضاه أرخته دونه. ورویناه عن عائشة . [٧٥١] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا أبو جمیع: سالم بن دینار عن ثابت عن أنس : ((أن النبي ◌َ لل أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها. قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ◌َّر ما تلقى قال: ((إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك)). وأما غير أولي الإربة من الرجال، فقد روينا عن ابن عباس، أنه قال: هو الرجل يتبع القوم، وهو مغفل في العقل، لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، وقال الشعبي: هو الذي ليس له أرب أي حاجة في النساء. وقاله أيضاً طاوس والحسن. [ ٧٥١ ] أخرجه المصنف من طريق أبي داود (٤١٠٦). ٢٤٦ وأما الطفل، فقد قال مجاهد: هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر. وروى أبو الزبير عن جابر أن أم سلمة أستأذنت النبي # في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال الراوي: حيث إنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلاماً لم يحتلم. وأمر الله تعالى المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم بالاستئذان في العورات الثلاث: إذا خلا الرجل بأهله قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيْسَتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكْت أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُم ثَلاَثَ مَرَاتٍ﴾. [النور: ٥٨]، إلى قوله: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَما اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم﴾. [النور: ٥٩]. والآية في الاستئذان بعد البلوغ عامة في المحارم وغيرهم، فيما رواه عطاء، وعبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس. وفيما رويناه عن ابن مسعود، وحذيفة، وروي فيه حديث مرسل. [٧٥٢] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صل# سأله رجل فقال : ((يا رسول الله، استأذن على أمي؟ فقال: ((نعم)). فقال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله صل#: ((أتحب أن تراها عريانة؟)). قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها)). [٢١٩] باب في الطيب [٧٥٣] أنبأنا أبو علي: الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري أنبا علي بن محمد بن سختويه ثنا إسحاق بن محمد بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا عزرة بن ثابت قال: حدثني تمامة بن عبد الله بن أنس: ((أن أنساً كان لا يرد الطيب، وزعم أن رسول الله _# كان لا يرد الطيب)». "[٧٥٢] أخرجه المصنف في الكبرى من طريق مالك (٩٧/٧). [ ٧٥٣] أخرجه البخاري (٣٧٠/١٠: ٣٧١ - فتح) عن أبي نعيم ، والترمذي (٢٧٨٩) عن طريق - عزرة ، وقال : هذا حديث حسن صحيح. ٢٤٧ [٧٥٤] أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانیء ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ◌ِّ، قال: ((من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة». [٧٥٥] أخبرنا أبو الحسن: علي بن أحمد بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن خالد ثنا أحمد بن عيسى المصري ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر: ((أنه كان إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة، قال: هكذا کان یستجمر رسول الله (ٹے)). [٧٥٦] وروينا عن أنس بن مالك قال: ((كان للنبي ول# سكة يتطيب منها)). أخبرناه أبو علي الروذباري أنبا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي ثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك فذكره. [٢٢٠] باب في طيب الرجال وطيب النساء عند خروجهن [٧٥٧] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبا أبو جعفر الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله ◌َلثر، قال: ((لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير)». قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه. قال: وقال: ألا وطيب الرجل ريح لا لون له، ألا وطیب النساء لون لا ريح له)). [٧٥٤] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٤٥/٣) بنفس الإِسناد، وهو عند مسلم (١٧٦٦/٤) من طريق المقري . [ ٧٥٥] أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى المصري وآخرين (١٧٦٦/٤) . . [ ٧٥٦ ] أخرجه المصنف من طريق أبي داود (٤١٦٢) وأخرجه الترمذي في الشمائل من طريق ابن أحمد باب في تعطر رسول الله وأثار . [ ٧٥٧] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٤٦/٣) بنفس الإِسناد وقد تقدم في حديث ٥٨٢. ٢٤٨ قال سعيد: إنما حملنا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، وأما عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت . [٧٥٨] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو حامد بن بلال ثنا أحمد بن منصور ثنا النضر بن شميل ثنا ثابت بن عمارة الحنفي أنبا غنيم بن قيس الكعبي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﴿ل# قال: ((أيما امرأة إستعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية)). [٧٥٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله: إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا: ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أنبا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني موسى بن يسار عن أبي هريرة: ((أن امرأة مرت به يعصف ريحها، فقال: يا أمة الرحمن، المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله وَّر، يقول : ((ما من امرأة تخرج إلى المسجد يعصف ريحها فيقبل الله منها صلاتها حتى ترجع إلى بیتها فتغتسل)). [٧٦٠] وروينا، عن زينب الثقفية، عن رسول الله وملر: ((إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا تمس طيباً. [٧٦١] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّر: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)). [٧٥٨] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإسناد (٢٤٦/٣)، وأخرجه أبو داود (٤١٧٣) والترمذي (٢٧٨٦) والحاكم (٣٩٦/٢) كلهم من طريق ثابت بن عمارة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . [ ٧٥٩] أخرجه المصنف في الكبرى (٢٤٥/٢: ٢٤٦) بنفس الإسناد ، وقد أخرجه من طريق أبي رهم عن أبي هريرة أبو داود (٤١٧٤) وابن ماجه (٤٠٠٢). [ ٧٦٠ ] أخرجه مسلم (٣٢٨/١) والمصنف في الكبرى (١٣٣/٣). [ ٧٦١ ] أخرجه مسلم (٣٢٨/١) وأبو داود (٤١٧٥) والمصنف في الكبرى (١٣٣/٣). ٢٤٩ [٧٦٢] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات)). [٧٦٣] وأخبرنا أبو القاسم: عبد الخالق بن علي المؤذن أنبا أبو بكر بن خنب أنبا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال عن شريك عن يحيى بن جعفر بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله (10: ((لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد)». [٧٦٤] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله لو : «لا تمنعوا إماءکم المساجد وبیوتهن خير لهن)). [٧٦٥] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : (لو رأى رسول الله وير ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل)). قلنا: يا هذه - يعني لعمرة: ((أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: ((نعم)). [٧٦٢ ] أخرجه المصنف في الكبرى (١٣٤/٣) وأبو داود (٥٦٥). [٧٦٣] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإِسناد (١٣٢/٣). [٧٦٤ ] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإِسناد (١٣١/٣) وأبو داود (٥٦٧) من طريق يزيد بن هارون . [٧٦٥] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإِسناد (١٣٣/٣) وهو متفق عليه من حديث يحيى بن سعيد، البخاري (٣٤٩/٢ - فتح) ومسلم (٣٢٩/١). ٢٥٠ [٢٢١] باب في الکحل [٧٦٦] أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عباد - يعني ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي وَله قال : ((عليكم بالإِثمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر)). وزعم أن رسول الله وَ ﴿ كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثاً في هذه وثلاث في هذه . [٢٢٢] باب ما لا یکره من اللعب [٧٦٧] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن يزيد - أو ابن زيد - بن الأزرق عن عقبة بن عامر قال: قال النبي ◌َّر: ((أرموا وأركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه)» ورواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي سلام الأسود عن خالد بن يزيد مكان عبد الله بن زید [٧٦٨] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك حدثني يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: ((أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان ، [ ٧٦٦ ] أخرجه الترمذي (١٧٥٧) من طريق أبي داود الطيالسي وقال : حديث ابن عباس حديث غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، وأخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإِسناد (٢٦١/٤). [٧٦٧] أخرجه المصنف من طريق أبي داود الطيالسي (١٠٠٧) ... [ ٧٦٨ ] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإِسناد (٩٢/٧) وهو عند البخاري عن يحيى بن بكير (٥٥٣/٦ - فتح). ٢٥١ ورسول الله صل متغشى بثوبه، فانتهرهن أبو بكر، فكشف رسول الله وح لول عن وجهه، وقال: ((دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد))، وتلك أيام منى ورسول الله وص له بالمدينة. قالت عائشة: رأيت رسول الله وَله يسترني بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وأنا جارية. [٧٦٩] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ((والله لقد رأيت رسول الله وير يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله * يسترني بثوبه لأنظر إلى لعبهم بين اذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو)). ورواه أبو الأسود عن عروة عن عائشة وقال في الحديث: وقالت: ((كان يوم عيد تلعب السودان بالدرق والحراب)». قال الشيخ رضي الله عنه: وفي هذا دلالة على جواز اللعب بالحراب لما فيه من الإستعداد لحرب العدو، ويشبه أن يكون إنما أباح لعائشة النظر إليهم لكونها جارية صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء، وكان ذلك قبل نزول الحجاب، والله أعلم. [٢٢٣] باب ما لا يجوز أو يكره من اللعب منها النرد: [٧٧٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب قال: سمعت سفيان الثوري يحدث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله وَ الخير قال: «من لعب بالنردشیر فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)). [٧٦٩] أخرجه المصنف في الكبرى بنفس الإِسناد (٩٢/٧) وهو عند البخاري من طريق الزهري (٢٥٥/٩ - فتح). [ ٧٧٠ ] أخرجه مسلم (٤ /١٧٧٠) وأبو داود (٤٩٣٩) وابن ماجه (٣٧٦٣) كلهم من طريق سفيان. ٢٥٢