Indexed OCR Text
Pages 201-220
وَالْحَمِير لِلرِّكوبِ وَالزِينَةِ، وَذَكَرَ الأَنْعَامَ لِلركوبِ وَالََّكْلِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ. ٢١٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ إِسْمَاعِيل ابْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةً بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَِّاعِ حَرَامٌ . ٢١٧٦ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيس الْخَوْلَئِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعَلَبَةَ الْخُشَبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهَ وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّاعِ . (١) أخرجه يحيى في روايته: ٣٠٧، و((أحمد)) ٢٣٦/٢ قال: حدثنا عبدالرحمان، و((مسلم)) ٦٠/٦ قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عبدالرحمان - يعني ابن مهدي - (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، و((ابن ماجة)) ٣٢٣٣ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معاوية بن هشام، (ح) وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي، و((النسائي)) ٢٠٠/٧ قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبدالرحمان. أربعتهم (يحيى، وعبد الرحمان، وابن وهب، ومعاوية بن هشام) عن مالك، به . (٢) أخرجه يحيى في روايته: ٣٠٧، و((الدارمي)) ١٩٨٦ قال أخبرنا خالد بن مخلد، و((البخاري)) ١٢٤/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٦٠/٦ قال: حدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، و((أبو داود)) (٣٨٠٢) قال: حدثنا القعنبي، و((الترمذي)) (١٤٧٧) قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة . خمستهم (يحيى، وخالد، وعبدالله بن يوسف، وابن وهب، وعبدالله بن مسلمة القعنبي) عن مالك، به. ٢٠١ (١٣) باب ماجاء في المضطر إلى الميتة ٢١٧٧ - قَالَ مَالِكٌ(١)، فِي رَجُلٍ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّد مِنْهَا فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنَّى طَرَحَهَا. ٢١٧٨ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَنِ رَجُلٍ يَضْطَرُّ إِلَى الْمَيْنَةِ أَيَأْكُلُهَا وهو يَجد ثَمَراً أَوْ زرْعاً أَوْ غَنَماً لِقَوْمٍ بِمَكانِهِ ذُلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ ظنَّ أَنَّ أَهْلَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدِّقُونَهُ بِضَرْوَتِهِ، حَتَّى لا يُعَدُّ سَارِقاً تُقْطَعُ يَدُهُ، رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ بِهِ جُوعَهُ، وَلَا يَحْمِلُ شَيْئاً، وَذلِكَ أَحبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْنَةَ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذُلِكَ سَارِقاً، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْنَةِ أَجْوَزُ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْنَةِ عَلَى هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَعَةٌ، مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ، يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَزُرُوعِهِمْ وَثِمَارِهِمْ بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي نَرَى، وَالله أَعْلَمُ. (١) رواية يحيى: ٣٠٨ - ٣٠٩. (٢) رواية يحيى: ٣٠٩. ٢٠٢ ١ ١ (١٤) باب ماجاء في مسك الميتة ٢١٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ عَبْد الله بْنِ عُتْبَةَ بْن مَسْعُود، أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّهَ وَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، كَانَ أُعْطِيْتَهَا مَوْلَةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: هَلَّ انْتَفْعْتَمْ بجلْدها؟ قَالوا: يَارسول اللّهَ إِنَّهَا مِيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. ٢١٨٠ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِي، عَنِ ابْنِ عَباس أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّ قال: إِذا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ. ٢١٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عنْ يزيدَ بْن (١) هكذا ورد هذا الإِسناد في النسخة الخطية مرسلاً، ولعله هناك سهو من الناسخ، فقد ورد الحديث من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن عبدالله بن عباس، عن النبي ◌ِّ؛ أخرجه يحيى في روايته: ٣٠٨، و((أحمد)) ٣٢٧/١ قال: حدثنا حماد بن خالد، و((النسائي)) ١٧٢/٧ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. ثلاثتهم (يحيى، وحماد، وابن القاسم) عن مالك، به. (٢) أخرجه یحیی في روايته: ٣٠٨. أخرجه يحيى في روايته: ٣٠٨، و((أحمد)) ٧٣/٦ قال: حدثنا إسحاق، وفي ١٠٤/٦ (٣) قال: حدثنا أبو سلمة، وفي ١٤٨/٦ قال: حدثنا عبد الرحمان، وفي ١٥٣/٦ قال: حدثنا عبدالرزاق، و((الدارمي)) (١٩٩٣) قال: حدثنا خالد بن مخلد، و((أبو داود)) = ٢٠٣ عَبْدِ اللهِ بْن قسيْط، عَنْ مُحمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثوبانَ، عن أبيه (١)، عن عائشةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله ◌ِ أَمْرِ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغْت. ٠ ٢١٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَمِّهِ أَبي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، أَنَّهُ رَأَىْ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ، لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾(٢) ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: تَدْرِي مَا كَانَتَا نَعْلَا مُوسى؟ قَالَ مَالِكٌ: فَلَا أُدْرِي مَا أَجَابَهُ، فَقَالَ كَعْبٌ: كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَّيِّتٍ. (١٥) باب العقيقة ٢١٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عن زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ، عنْ رَجلٍ مِنْ بني ضَمْرَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ سُئِلَ (٤١٢٤) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((ابن ماجة)) (٣٦١٢) قال: حدثنا أبو بكر = ابن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، و((النسائي)) ١٧٦/٧ قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: أنبأنا بشر بن عمر. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. تسعتهم (يحيى، وإسحاق، وأبو سلمة، وعبدالرحمان، وعبدالرزاق، وخالد، وعبدالله، وبشر، وابن القاسم) عن مالك، به. (١) كذا في الأصل: ((عن أبيه)) وفي رواية يحيى وباقي تخريج الحديث: ((عن أمه))، عدا النسائي فإنه قال: ((عن أبيه)). (٢) تقدم برقم (١٩٢١). (٣) طه: ١٦. رواية يحيى: ٣١٠. (٤) ٢٠٤ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرَهَ الاسْمَ، وَقَالَ: مَنْ وُلِّدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَن يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ. ٢١٨٤ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ آبْنَي عَلِيٍّ. ٢١٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٢)، عنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمَّد بْن عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمة بنت رَسُولِ اللّهِوَهُ شعر حسنٍ وحسيْن، وَزَيْنبَ وَأُمَّ كُلْتُومٍ ، فَتَصَدَّقتْ بِزْنَتِهِ فِضَّة. ٢١٨٦ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عنْ رَبِيعةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عنْ محمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ حُسيْن؛ أَنَّهُ قَالَ: وزنتْ فَاطِمَةً بْنْتُ رَسول اللهِ وَ شَعَرَ حَسَنٍ وحُسَيْنٍ، فَتَصدَّقَتْ بِزِنتِهِ فِضَّة. (١٦) باب العمل في العقيقة ٢١٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ(٤)، عَنْ نَافِعٍ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرٍَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحْد مِنْ أَهْلِهِ يَسْأَلُهُ عِقِيقَةً، إِلَّ أَعْطَاهُ إِيَّها، وَكَانَ يُعُقُّ عِنْ وَلِدِهِ بِشاةٍ شاةٍ، عنِ الذَّكُورِ والإِناثِ. (١) رواية يحيى: ٣١١. (٢) رواية يحيى: ٣١٠. (٣) رواية يحيى: ٣١٠. (٤) رواية يحيى: ٣١٠. ٢٠٥ ٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك(١)؛ عَنْ ربيعة بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ مُحمَّد بْن إِبْراهِيم بْن الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْعَقِيقةُ، وَلَوْ بِعصْفُورٍ . ٢١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَباه كانَ يَعُقُّ عن وَلَدِهِ، الذُّكورِ والإِناثِ، بِشاةٍ شاةٍ. ٢١٩٠ - قال مالِكٌ: الأَمْرِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عنْدنا فِي العقيقةِ، أَنَّ من عَقَّ فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ، عَن الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ، وَلَيْست الْعِقِيقَةُ بواجِبة، ولكِنَّها يُسْتَحَبُّ الْعمل بِهَا، وهِي مِن الْأُمْرِ الَّذي لَ اخْتِلَافَ فِيهِ، وَلِمْ يَزَل النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنا، فمن عَقَّ عن ولدهِ فإِنَّها بِمَنْزِلَةِ النسكِ والضَّحايا، لا يجوز فِيها عَرْجَاءُ وَلَ مَكْسُورَةٌ ولا عجْفاءُ(٣) ولا مرِيضَةٌ وَلَ عَوْرَاءُ، ولا يباعِ مِنْ لِحْمِهَا شَيْءٌ، ولا مِنْ جلْدها، وتكسر عِظامها، ويَأْكل أَهْلها مِن لحْمِها، ويتصدَّقُون مِنها، ولا يُمس الصبي بِشَيْءٍ مِن دمِها. (١) رواية يحيى: ٣١٠. (٢) رواية يحيى: ٣١١. (٣) العجفاء الضعيفة. ٢٠٦ كتاب النذور والأيمان (١) باب ما يجب فيه النذور وقضاء الحي عن الميت ٢١٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود، عَنِ ابْنِ عَبَّاس؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ وَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِِّ: اقْضِهِ عَنْهَا. ٢١٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَبْدِ الله أَبْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ؛ أَنَّهَا حَدَّثْهُ عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا مَشْياً إِلَى مَسْجِدٍ قُبَاءٍ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَقْتَى عَبْدُاللّه بْنُ عَبَّاسِ ء ابْنَهَا: أَنْ يَمْشِيَ عَنْهَا. (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٢، و((البخاري)) ١٠/٤ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٧٦/٥ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٣٣٠٧) قال: حدثنا القعنبي . أربعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وابن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، والقعنبي) عن مالك، به. (٢) رواية يحيى: ٢٩٢. ٢٠٧ ٢١٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الله أَبْنِ أَبِي حَبِبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَجُل، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلاَ يَقُولُ: نَذْرُ مَشْيٍ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هذَا الْجِرْوَ(٢)، لِجِرْوَ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ فَفَعَلْتُ ثُمَّ مَكَثْتُ حِيناً حَتَّى عَقَلْتُ(٣)، فَقِيلَ لِ: إِنَّ عَلَيْكَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ الله فَجِئْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْيٌ، فَمَشَيْتُ. (٢) باب من نذر مشيا إلى البيت فعجز ماذا يفعل ٠ ٢١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ عُرْوَةَ بْن أُذَيْنَةَ الَِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَّى لَهَا يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ تَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ. قَالَ مَالِكٌ(٥): وَنَرَىْ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْفِدَاءَ. (١) رواية يحيى: ٢٩٢. (٢) الصغير من كل شيء. (٣) أي تفقهت. رواية يحيى: ٢٩٢. (٤) (٥) رواية يحيى: ٢٩٣. ٢٠٨ ٢١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَانِ، كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلٍ ابْنِ عُمَرَ. ٢١٩٦ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيد؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ، فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ(٣)، فَرَكِبْتُ، حَتَّى أَتَّيْتَ مَكَّةَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْث عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ مَرَّةً أُخرى. ٢١٩٧ - قَالَ مَالِكٌ(٤): الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ، ثُمَّ عَادَ فَمَشَىْ مِنْ حَيْثُ عَجَزَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَرْكَبْ، وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَة أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاة، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّ هِيَ. ٢١٩٨ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٥) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِرَجُلٍ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَقَالَ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذْلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعَبأَ لِنَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَلْيُهْدِ، (١) رواية يحيى: ٢٩٣. (٢) رواية يحيى: ٢٩٣. (٣) أي وجعها. رواية يحيى: ٢٩٣ . (٤) (٥) رواية يحيى: ٢٩٣. ٢٠٩ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئاً، فَلْيَحْجُجْ وَلْيَرْكَبُ بِهِ مَعَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضیْ مَاعَلَيْهِ. ٢١٩٩ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَنِ الَّذِي يَحْلِفُ بِنُذُور مُسَمَّة إِلَى بَيْتِ الله، أَنْ لَايُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا، نَذْراً لِشَيْءٍ لَ يَقْوَى عَلَيْهِ، وَلَوْ تَكَلَّفَ ذلِكَ (كُلَّ) عَامٍ لَعُرفَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذُلِكَ فَقِيلَ لِمَالِكِ: هَلْ يُجْزِئِهِ مِنْ ذلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ نُذُورٌ؟ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّ الْوِفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ، وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللّهَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ خْيْرِ. = (٣) باب العمل في المشي ٢٢٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٢)، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ، فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ: إِنَّهُ إِنْ مَشَى الَّذِي حَنَثَ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَىْ بَيْنَ الصِفَا وَالْمَرَوَةِ، فَإِذَا سَعَىْ فَقَدْ فَرَغَ، وَأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيِ فِي الْحَجِّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي حَتّى يَقْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كلّهَا، وَلَا يَزَال مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ. (١) رواية يحيى: ٢٩٣. (٢) رواية يحيى: ٢٩٣. ٢١٠ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَكُون مَشْيٌ إِلَّ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ. (٤) باب مايجب فيه الكفارات من الأيمان ٢٢٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ◌ِِّ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيِّمِينٍ، فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. ٢٢٠٢ - قَالَ مَالِكٌ(٢): فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَا يُسَمِّ شَيْئاً، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . قَالَ: وَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الأَيْمَانَ يَمِيناً بَعْد يَمِينِ، كَقَوْلِهِ: وَالله لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيَحْلِفُ بِذْلِكَ مِرَاراً، ثلاثاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذُلِكَ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَالله لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ، وَلَ أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلَ أَدْخُلُ هُذَا الْبَيْتَ، فَكَانَ هُذَا فِي يَمِينِ وَاحِدَة، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْل الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طالق، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٥، و((أحمد)) ٣٦١/٢ قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، و((مسلم)) ٨٥/٥ قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، و((الترمذي)) (١٥٣٠) قال: حدثنا قتيبة، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف - ١٢٧٣٨/٩) عن قتيبة . أربعتهم (يحيى، وأبو سلمة الخزاعي، وابن وهب، وقتيبة) عن مالك، به. (٢) رواية يحيى: ٢٩٦. / ٢١١ الثَّوْبَ، وَلَ أَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذلِكَ مُتَابِعاً، فِي كَلَامٍ. وَاحِد، فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ حِنْثٌ وَإِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ . ٢٢٠٣ - قَالَ مَالِكٌ(١): الأَمْرُ عِنْدَنَ فِي نَذْرِ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجِهَا، يَجبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ. (٥) باب العمل في كفارة اليمين ٢٢٠٤ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَّمِينٍ فَوَكَّدَهَا (٣)، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَة مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بَيْمِينٍ فَلَمْ يُؤكِّدْهَا، فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ، لِكُلُّ مِسْكِينٍ مُدٍّ مِنْ حِنْطَة، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . ٢٢٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْ فِي كَفَّارَة الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُذَّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذِلِكَ (١) رواية يحيى: ٢٩٦. (٢) رواية يحيى: ٢٩٦ . (٣) قال أيوب: قلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: ترداد الأيمان في الشيء الواحد. (٤) رواية يحيى: ٢٩٦ . ٢١٢ ٠ مُجْزئاً عَنْهُمْ. ٢٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَة مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنطَة، وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَّدَ الْيَمِينَ. ٢٢٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بالْكِسْوَةِ، أَنَّهُ، إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْباً ثَوْباً، وَإِنْ كَسًا النِّسَاءَ كَسَاهُن ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْن، درْعاً وَحِمَاراً لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِىء كِلَهُمَا فِي صَلَتِهِ، الرجل يُجْزِئُهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ، وَالْمَرْأَةُ لَا يُجْزِئُهَا إِلَّ ثَوْبَانِ، بِرْعُ وَحِمَارٌ. (٦) باب مايجب على من قال: مالي في سبيل الله أو في رتاج الكعبة ٢٢٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَفْصِ بْنِ عُمَرَ بن خَلْدَةَ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، حِينَ تَابَ الله عَلَيْهِ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِِّ: أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْت (١) رواية يحيى: ٢٩٦. (٢) هذا حديث مرسل وهو في رواية يحيى: ٢٩٧ . (٣) في الأصل: عثمان بن حفص بن عثمان، والصواب ما أثبتناه وانظر تعجيل المنفعة صفحة: ٢٨٢ الترجمة ٧٢٤. ٢١٣ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَجَاورُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللّه، وَإِلَى رَسُولِ اللّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (ََّ): يُجْزِيك مِنْ ذَلِكَ الثُّلُث. ٢٢٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكْ(١)، عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسى، عَنْ مَنْصُورِ بْن عَبْدِالرَّحْمَان الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَنْ قَالَ: مَالِي فِي رَتَاجِ الْكَعْبَةِ (١)، فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. ٢٢١٠ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: كُلّ مَالِي فِي سَبِيلِ اللّه، قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبيلِ الله، وَذُلِكَ لِلَّذِي كَانَ مِنْ النَّبِّ ◌َ فِي أَمْرِ أَبِي لُبَابَةً . (٧) باب مايجب فيه الكفارة من الأيمان ٢٢١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعِ، عَنْ ابْن ◌ُعُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَالله، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله، ثُمَّ (لَمْ) يَفْعَلْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ. ٢٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ(٥): أَحْسَن مَاسَمِعْتُ فِي النُّنْيَا (٦) فِي الْيَمِينِ أَنَّهَا (١) رواية يحيى: ٢٩٧ . (٢) أي بابها. (٣) رواية يحيى: ٢٩٧ . رواية يحيى : ٢٩٥ . (٤) رواية يحيى: ٢٩٥ . (٥) (٦) من ثنيت الشيء، إذا عطفته، والمراد الاستثناء المذكور، أي الإِخراج. ٢١٤ لِصَاحِبِهَا، مَالَمْ يَقْطَعْ كَلَمَهُ، وَمَا كَانَ نَسَقاً، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَمَهُ، فَلَا ثُّنْيَا لَهُ. ٢٢١٣ - وَقَالَ مَالِكٌ(١): فِي رَجُل يَقُولُ: كَفَرْتُ بِاللهِ، أَوْ أَشْرَكْتُ بالله، قَالَ: لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَ مُشْرِك، حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْك وَالْكُفْرِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ رَبَّهُ، وَلاَ يَعُودُ لِشَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ. (٨) باب مالا يجب من النذور في معصية الله ٢٢١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ حُمَيْد بْنِ قَيْس، وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنِ النَّبِّي ◌ََّ، وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي الشَّمْسِ . فَقَالَ: مَابَالِ هَذَا؟ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَلَا يَجْلِسَ، وَأَنْ يَصُومَ، فَقَالَ رَسُول اللهِوَه: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيِّ وَِّ أَمَرَهُ بِكَفَّارَة. ٢٢١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيد، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد يَقُول: أَتَّتِ امْرَأَّةٌ إِلَى عَبْدِالله ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، قَالَ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، (١) رواية يحيى: ٢٩٥. (٢) هذا حديث مرسل وهو في رواية يحيى: ٢٩٤ . (٣) رواية يحيى: ٢٩٤. ٢١٥ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِك فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ جَالِسٌ: كَيْفَ يَكون فِي هذَا الكَفَّارَةُ،؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿والذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فَجَعَلَ فِيها مِنْ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ. ٢٢١٦ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّه فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهِ فَلَا ٥٠ يَعْصِهِ . ٢٢١٧ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَمَثَلُ مَا قَالَ النَّبِيُّ ◌َ فِي قَوْلِهِ ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ)) أَنْ يَنْذر الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوْ أَنْ يَصُومَ، أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ يَفْعَلَ شَيْئاً مِنْ الأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ اللهِ طَاعَة، فَإِذَا هُوَ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَاناً، وَلَا يَدْخُلَ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٤، و((أحمد)) ٣٦/٦ قال: حدثنا عبدالرحمان، وفي ٤١/٦ و٢٢٤ قال: حدثنا ابن إدريس، و((الدارمي)) (٢٣٤٣) قال: حدثنا خالد بن مخلد، و((البخاري)) ١٧٧/٨ قال: حدثنا أبو نعيم، وفي ١٧٧/٨ قال: حدثنا أبو عاصم، و(أبو داود)) (٣٢٨٩) قال: حدثنا القعنبي، و«الترمذي)) (١٥٢٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، و((النسائي) ١٧/٧ قال: أخبرنا قتيبة، (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، و((ابن خزيمة)) (٢٢٤١) قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح، عن الشافعي. تسعتهم (یحیی بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، ومحمد بن إدريس الشافعي، وخالد بن مخلد، وأبو نعيم، وأبو عاصم، والقعنبي، وقتيبة، ويحيى بن سعید)، عن مالك، به. (٢) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى. ٢١٦ بَيْتَ فُلانٍ، أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَهَذَا إِذَا حَنَثَ صَاحِبُهُ قَضَىْ مَا كَانَ الله فِيهِ طَاعَةٌ، وَكَانَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ . ٢٢١٨ - قَالَ مَالِكٌ(١): قَوْلُ النَّبِيِّ لَّهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَ يَعْصِهِ، أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ فِيهِ طَاعَةٌ، إِنْ كَلَّمَ فلاناً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٍ مِنْ ذلِكَ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، لَنَّهُ لَيْسَ لله فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ طَاعَةٌ، وَإِنَّمَا يُوَنَّى للّه بِكُلِّ نَذْرٍ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ، مِنْ مَشْيٍ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ صَلَةٍ، أَوْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَكُلُّ مَا كَانَ الله فِيهِ طَاعَةٌ فَهُوَ وَاجِبٌ. (٩) باب اللغو في الأيمان ٢٢١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِينِ لَ ، وَاللّهِ، وَبَلَى، وَالله . ٢٢٢٠ - قَالَ مَالِكٌ(٣): أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا، أَنَّ اللّغْوَ حَلِف الإِنْسَان عَلَى الشَّيْءِ، يَسْتَيْقِنِ أَنَّهُ كَذلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذَا اللَّغْوُ. (١) رواية يحيى: ٢٩٤ . (٢) رواية يحيى: ٢٩٥ . (٣) رواية يحيى: ٢٩٥. ٢١٧ ٢٢٢١ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بَعَشَرَة دَنَانِيَرَ، ثُمَّ يَبيعُهُ بِذلِكَ، أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ، وَنَحْوِ هُذَا، فَهذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْو كَفَّارَةٌ. ٢٢٢٢ - وقَالَ مَالِكٌ(٢)، فِي الَّذِي يَحْلِفِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آئِمٌ، وَيَحْلِف عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَداً، أَوْ لِيَقْطَعِ بِهِ مَالاً، أَوْ يَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذِرٍ، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَن يَكْونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ. (١٠) جامع الأيمان ٢٢٢٣ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّةِ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِف بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: إِنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَصْمُتْ. ٢٢٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ (١) رواية يحيى: ٢٩٥. (٢) رواية يحيى: ٢٩٥. أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٧، و((الدارمي)) (٢٣٤٦) قال: أخبرنا الحكم بن (٣) المبارك، و((البخاري)) ١٦٤/٨ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ثلاثتهم (يحيى، والحكم، وابن مسلمة) عن مالك، به. (٤) لم يرد هذا النص في رواية يحيى. ٢١٨ ١ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ أَحْلِفَ قَثَمَ أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَاهِيَ. ٢٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِنَِّ كَانَ يَقُولُ: لَا، وَمُقَلِّب الْقُلُوبِ. (١) رواية يحيى: ٢٩٧. ٢١٩