Indexed OCR Text
Pages 641-660
أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْد، فَنَّكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللّه فِيهِ خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ (١). ١٦٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلّ، وَلَيْسَ لَهَا نَفْقَةٌ، إِلَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا. (٢٢) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها الَّتِي طلقت فيه ١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٣)؛ عَنْ يَحْنَى بْن سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانٍ، أَنَّ يَحْبَى بْنِ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَّةَ، فَانْتَقَلَهَا(٤) عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهِ يَامَرْوَانُ وَارْدُدِ الْمَرْأَّةَ إِلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ، فِي حَديثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: إِنَّ عَبْدِ الرَّحْمانِ غَلَيْنِي، وَقَالَ مِرْوَانُ، فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ: أَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ ، فَقَالَ مَرْوَانُ؛ إِنْ كَانَ بِكِ شِّرُّ، فَحَسْبُكِ(٥) مَابَيْنَ هُذَيْنِ مِنَ (١) أي حصل لي منه ما قرّت عيني به، وما يغبط فيه ويتمنى. (٢) رواية يحيى: ٣٥٩. (٣) رواية يحيى: ٣٥٨. أي نقلها أبوها. (٤) (٥) أي يكفيك. ٦٤١ الشَّرِّ. ١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيد بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو أَبْن عُثْمَانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُالله بْنُ عُمَرَ. ١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْن عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فِي مَسْكَنِ حَقْصَةَ زَوْجِ النَّبِّ وَرَ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطّرِيقَ الْأُخْرَىْ، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا، حَتَّى يُرَاجِعَهَا. ١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّب سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتٍ بِكِراً، عَلَى مَنْ الْكِرَى؟ قَالَ سَعِيدُ: عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا، فَعَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا فَعَلَى الأَمِيرِ. (١) رواية يحيى: ٣٥٨. (٢) رواية يحيى: ٣٥٨. (٣) رواية يحيى: ٣٥٨. ٦٤٢ ١ ٤ (٢٣) باب ما جاء في عدة الأَمَة ١٦٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصَعْبٍ، قَالَ مَالِكٌ(١): الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الأَمَةَ، إِذَا طَلْقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ، فَعِدَّتُهَا عِدةُ الأَمَةِ، لَا يُغَيِّرُ عِنْقُهَا عِدَّتَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَو لَم يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ . ١٦٧٢ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَعِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا ظُلْقَتْ وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ أَعْتِقَتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، عِدَّة الْأُمَةِ، لَا تَنتقل مِنْ عِدَّتِهَا، وَمِثْلُ ذُلِكَ، مثل الحد، يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ، ثُمَّ يَعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ العَبْدِ. ١٦٧٣ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَالحُرُّ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثاً، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَالعَبْدُ يُطَلَّقُ الحُرَّةَ تَطْلِقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ١٦٧٤ - قَالَ مَالِكٌ(٤)، فِي الرَّجُلِ تَكُونَ تَحْتَهُ الأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا (١) رواية يحيى: ٣٥٩. (٢) رواية يحيى: ٣٥٩. (٣) رواية يحيى: ٣٥٩. (٤) رواية يحيى: ٣٥٩. 1 ٦٤٣ فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأُمَةِ حَيْضَتَيْن، مَالَمْ يُصِبْهَا(١)، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا وقَبْلَ إِعْتَاقِهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّ الاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةً وَاحِدَةً. (٢٤) جامع الخلع ١٦٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ؛ وَعَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْنِيِّ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امرأةٍ طُلِّقتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ خَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رفعتها حَيْضَتُهَا(٢)، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ النِّسْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ. ١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ. ١٦٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥) عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيِّب ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَال، وَالعِدَّةُ لِلنَّسَاءِ. (١) أي يجامعها. (٢) رواية يحيى: ٣٦٠. (٣) أي لم تأتها. رواية يحيى: ٣٦٠. (٤) (٥) رواية يحيى: ٣٦٠. ٦٤٤ ١٦٧٨ - قَالَ مَلِكٌ(١): الأمرُ عندنا في المطلقة التي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الثَّلاث، اسْتَقْبَلَتِ الخَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ، اسْتَقْبَتِ الخَيْضَ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الحَيْضِ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرِ، ثُمَّ حَلَّتْ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا، فِي ذَلِكَ، الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَتَّ طَلَقَهَا. ١٦٧٩ - قَالَ مَالِكٌ(٢): السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجِعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارقَهَا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهَا لَا تَبْنِي عَلَى مَامَضَىْ مِنْ عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَسْتَأْتِفُ مِنْ يَوْمَ طَلّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَة وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأَ، إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بهَا. ١٦٨٠ - قَالَ مَالِكٌ(٣): الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، (١) رواية يحيى: ٣٦٠. (٢) رواية يحيى: ٣٦٠. (٣) رواية يحيى: ٣٦٠. ٦٤٥ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ تَعُدَّ ذِلِكَ طَلَاقاً، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاق. (٢٥) باب ماجاء في الحكمين ١٦٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: (حَدَّثَنَا) مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَّيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿حَكَمَاً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا﴾(٢): أَنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةُ وَالاجْتِمَاعُ ١٠٥٠ بَيْنَهُمَا . ١٦٨٢ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، أَنَّ الحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي الْفُرْقَةِ وَالاجْتِمَاعِ. (٢٦) باب ماجاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح ١٦٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللهِ بْن عُمَرَ، وَعَبْدَالله بْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِمَ (١) رواية يحيى: ٣٦١. (٢) النساء: ٣٥. (٣) رواية يحيى: ٣٦١. (٤) رواية يحيى: ٣٦١. ٦٤٦ ابْنَ عَبْدِ الله، وَالْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد، وابْنَ شِهَابٍ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَقِ المَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحِ ثُمَّ أَثِمَ، فَإِنَّ ذُلِكَ لَزِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا. ١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ، فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ: إِنَّهُ إِذَا لَمُ يُسَمِّ قَبِيلَةٌ أَوْ قَرْيَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ. (٢٧) باب ماجاء في الرجل الذي لايمس امرأته ١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ(٢)، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا، وَإِلَّ فُرِّقَ ١٠٥٠ بَيْنَهُمَا . ١٦٨٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣): مِنْ أَيْنَ يُضْرَبُ الأَجَلُ، مِنْ يَوْمِ بِنَائِهَا، أَوْ يَوْمَ رَافَعَنْهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ إِلَىْ السُّلْطَانِ . (١) رواية يحيى: ٣٦١. (٢) رواية يحيى: ٣٦١. (٣) رواية يحيى: ٣٦٢، لكن فيها، عن مالك؛ أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له ... فذكر نحوه. ٦٤٧ ١٦٨٧ - قَالَ مَالِكٌ(١): فَأَمَّا الَّذِي مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا (٢)، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنْ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. (٢٨) باب ماجاء في الأمر بالوليمة ١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَىْ الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. ١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ حُمَيْدٍ الطّويلِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِوَّ وَلَهُ أَثْرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ (١) رواية يحيى: ٣٦٢. أي منعه عن جماعها مانع. (٢) ٣١/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ١٥٢/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٣٧٣٦) قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف - ٣٨٣٩) عن أبي قدامة عُبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد. أخرجه يحيى في روايته: ٣٣٨، و((أحمد)) ٢٠/٢ قال: حدثنا يحيى، و((البخاري)) (٣) خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن سعيد، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي) عن مالك، به. (٤) أخرجه يحيى في روايته: ٣٣٧ و((البخاري)) ٢٧/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((النسائي) ١١٩/٦ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم . ثلاثتهم (يحيى، وعبدالله بن يوسف، وابن القاسم) عن مالك، به. ٦٤٨ آَمْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِهَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا (١)؟ قَالَ: زِنَّةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَّةَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ. ١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ إِسْحَاقَ أَبْن عَبْدِ الله بْن أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ وَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌّ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله وَّهِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ مِنْ شَعِيرِ، وَمَرَقْ فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوَهَ يَتْبِعُ الدُّبَّةَ(٣) مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ، قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدِّبَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ . ١٦٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ (١) أي مهراً. أخرجه يحيى في روايته: ٣٣٨، و((الحميدي)) (١٢١٣) قال: حدثنا سفيان، و((أحمد)) (٢) ١٥٠/٣ قال: حدثنا سفيان بن عيينة، و((الدارمي)) (٢٠٥٦) قال: أخبرنا أبو نعيم، و((البخاري)) ٧٩/٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ٨٩/٧ قال: حدثنا قتيبة، وفي ١٠١/٧ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، وفي ١٠٢/٧ قال: حدثنا أبو نعيم، وفي ١٠٢/٧ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ١٢١/٦ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، و«أبو داود)) (٣٧٨٢) قال: حدثنا القعنبي، و((الترمذي)) (١٨٥٠) قال: حدثنا محمد ابن ميمون المكي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وفي الشمائل (١٦٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف - ١٩٨) عن قتيبة. سبعتهم (يحيى المصمودي، وسفيان بن عيينة، وأبو نعيم، وعبدالله بن يوسف، وقتيبة بن سعيد، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس) عن مالك، به . هو القرع، أو المستدير منه. (٣) (٤) رواية يحيى: ٣٣٨. ٦٤٩ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَّهِ كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ. ١٦٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ طَعَامٍ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَىَ الله وَرَسُولَهُ. (٢٩) جامع الطلاق ١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، أَمْسِكْ أَرْبَعَةُ، وَفَارِقْ سَائرَهُنَّ. ١٦٩٤ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٣٣٨، و((البخاري)) ٣٢/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و(مسلم)) ١٥٣/٤ قال: حدثنا یحیی بن یحیی، و((أبو داود)) (٣٧٤٢) قال: حدثنا القعنبي . أربعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي) عن مالك، به. (٢) رواية يحيى: ٣٦٢. (٣) رواية يحيى: ٣٦٢. ٦٥٠ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّب، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْن عَوْفٍ، وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلّ(١) وَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ؛ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ما بَقِيَ مِنْ طَلَقِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا أَخْتِلَفَ فِيهَا. ١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الأَخْتَفِ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُالله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، فَجِثْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا بِسِيَاطٍ مَوْضُوعَةٍ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ، وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلَّ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ (٣)، فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلاَقُ أَلْفاً. قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: لَيْسَ ذلِكَ الطَلَقُ (٤)، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَمْ تُقِرِّنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَالله بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ (١) أي بالخروج من العدة. (٢) رواية يحيى: ٣٦٢. (٣) هو الله سبحانه وتعالى. (٤) للإِكراه. ٦٥١ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَالله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ(١)، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي(٢)، قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، امْرَأَةٌ عَبْدِالله بْن عُمَرَ، امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ، بِعِلْمِ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ، يَوْمَ عُرْسِي، لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي. ١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٣)، عَنْ عَبْد الله أَبْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأْ، ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النُّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِقُبُلٍ عِدَّتِهِنَّ(٤)﴾. ١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٥)، عَنْ هِشَامٍ أَبْن عُرْوَةَ، (عَنْ أَبِيهِ)؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذُلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ (٦) رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ(٧) انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا، (١) يعزره على ما فعل. (٢) زوجتي. (٣) رواية يحيى: ٣٦٣. (٤) أي في استقبال عدتهن. رواية يحيى: ٣٦٣. (٥) (٦) أي قصد. (٧) أي قاربت. ٦٥٢ ثُمَّ طَلِّقَهَا، وَقَالَ: وَالله، لَا آوِيكِ إِلَيَّ أَبَدأَ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَداً، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي زَوْجِهَا: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أُوْ تَسْرِيحُ بإِحْسَان﴾(١٤)، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ طَلَاقاً جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ. ١٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢) ، عَنْ يَحْنَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ ثَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لَأَهْلِهَا: شَأُنْكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِقَةٍ. ١٦٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ ثَّوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلَّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا حَاجَةً لَهُ بِهَا، وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا، إلا لِكَيْمَا يَطَوِّلَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْعِدَّةَ لِيُضَارِهَا، فَأَنْزَلَ الله فِي ذَلِكَ ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ﴾ (٤) يَعِظُكُمُ الله بِذْلِكَ. M ١٧٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٥)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّب وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ؟ فَقَالاً: (١٤) البقرة: ٢٢٩. (١٥: تقدم في رقم: ١٥٧٧. (١٦ رواية يحيى: ٣٦٣. (٤) البقرة ٢٣١. (٥) رواية يحيى: ٣٦٤. ٦٥٣ إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، فَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. ١٧٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّب كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذُلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، وَعَلَى ذَلِكَ رَأْيِي. (٣٠) باب المتوفى عنها زوجها وهي حامل ١٧٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ آبْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ: قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ الله أَبْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ : آخِرِ الََّجَلَيْنِ(٣)، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً، زَوْجِ النِّيِّ (١) رواية يحيى: ٣٦٤. (٢) أخرجه يحيى في روايته: ٣٦٤، و((أحمد)) ٣١٩/٦ قال: قرأت على عبدالرحمان، و((النسائي)) ١٩٣/٦ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مستكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد، قال: أنبأنا ابن القاسم. ثلاثتهم (يحيى، وعبدالرحمان بن مهدي، وابن القاسم) عن مالك، به. (٣) بالنصب، أي تتربص آخر الأجلين. ٦٥٤ وَهُ : فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ وَلَدَتِ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةَ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابُّ وَالآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ(١) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلل، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْباً(٢)، وَرَجَا، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا(٣)، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِوَِّ فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ. ١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْن عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ (٥) بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ قَالَ عَبْدُ الله: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نفست فَقَدْ حَلَّتْ قَالَ :- فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَّا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْباً مَوْلِى ابنِ عباسٍ إِلَى أَمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَِّّ لَّمَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةَ زَوْجِهَا بِلَيَال، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِوََّ فَقَالَ لَهَا قَدْ حَلَّلْتِ فَانْكِحِي. (١) أي مالت ونزلت بقلبها. (٢) جمع غائب، كخادم وخدم. (٣) أي يقدمونه علی غیره. أخرجه يحيى في روايته: ٣٦٥، و((النسائي)) ١٩٣/٦ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، (٤) عن ابن القاسم. 1 كلاهما (يحيى، وابن القاسم) عن مالك، به. (٥) أي تلد. ٦٥٥ ١٧٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً؛ أَنَّ سُبْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. ١٧٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ عَبْدُالله بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَرْ فَقَدْ حَلَّتْ. ١٧٠٦ - قَالَ مَالِكٌ (٣): الأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لَ اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ يُتَفَّى، أَوْ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا، وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَلِمَتْ حَتَّى مَضَىْ أَجَلُهَا، فَلَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا. (١) أخرجه يحيى في روايته: ٣٦٤، و((أحمد)) ٣٢٧/٤ قال: حدثنا روح، (ح) وحدثنا إسحاق، يعني ابن عيسى الطباع، و((البخاري)) ٧٣/٧ قال: حدثنا يحيى بن قزعة، و((النسائي)) ١٩٠/٦ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قالا: أنبأنا ابن القاسم. أربعتهم (يحيى المصمودي، وإسحاق بن عيسى الطباع، ويحيى بن قزعة، وابن القاسم) عن مالك، به. (٢) رواية يحيى: ٣٦٤. (٣) لم يرد هذا القول في رواية يحيى. ٦٥٦ (٣١) باب مقام المتوفى عنها زوجها ١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ سَعْدٍ (٢) ابْن إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْب؛ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ تَسْأَلُّهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ(٣) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يُتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلَ نَفَقَةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهُ: نَعَمْ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دعانِي أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللهِوَِّ فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ كَيْفَ قُلْتِ؟ قَالَتْ: فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: امْكُئِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ(٤) أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً، قَالَتْ: أخرجه يحيى في روايته: ٣٦٥، و((أبو داود)) (٢٣٠٠) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة (١) القعنبي، و((الترمذي)) (١٢٠٤) قال: حدثنا الأنصاري، قال: أنبأنا معن، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف - ١٨٠٤٥/١٢) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم. أربعتهم (يحيى المصمودي، والقعنبي، ومعن، وابن القاسم) عن مالك، به. (٢) تحرف في رواية يحيى إلى (سعيد) والصواب ما أثبتناه، انظر تهذيب الكمال ٢٤٨/١٠ الترجمة ٢٢٠١ . (٣) قال ابن الأثير: بالتخفيف والتشديد، موضع على ستة أميال من المدينة. (٤) أي المكتوب من العدة. ٦٥٧ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَّانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَیْ بِهِ. ١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ حُمَيْدٍ بْن قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، كَانَ يَرُدُ، الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْ وَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ(٢)، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. ١٧٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابِ تُوُفِّيَ، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا، وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثَاً لَهُمْ بِقَنَاةً(٤)، وَسَأَلَتْهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ؟ فَنَهَاهَا عَنْ ذُلِكَ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ بِسَحَرٍ، فَتُصْبِحُ فِي حَرْئِهِمْ، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا . ١٧١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ؛ (عَنْ أَبِيهِ(٦)) أَنَّهُ قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا (١) رواية يحيى: ٣٦٦. (٢) طرف ذي الحليفة . (٣) رواية يحيى: ٣٦٦. (٤) موضع بالمدينة. (٥) رواية يحيى: ٣٦٦. في رواية يحيى ليس فيها (عن أبيه). (٦) ٦٥٨ زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي خَيْثُ يَنْتَوِي أَهْلُهَا(١). ١٧١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْن عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَالْمَبْتُوتَةُ، إِلَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. ١٧١٢ - قَالَ مَالِكٌ (٣): وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً، أَنَّهَا لَا تنكح إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِىءَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيْبَةِ إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ. (٣٢) باب في عدة أم الولد إذا تُوفي عنها سيِّدُها ١٧١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْن مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَولاد لرجال فهَلَكُوا، فَتَزَوَّجْنَ بَعْدَ حَيْضَةِ أَوْ حَيْضَتَيْن، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى اعْتَدَدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً، فَقَالَ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ، يَقُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾(٥) مَاهُنَّ لَهُمْ بِأَزْوَاجٍ. (١) أي تنزل حيث نزلوا. (٢) رواية يحيى: ٣٦٦. (٣) لم يرد هذا القول في رواية يحيى. (٤) . رواية يحيى: ٣٦٦. (٥) البقرة: ٢٤٠ . ٦٥٩ ١٧١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيهَا، إِذَا لَمْ تَحِضْ، أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةُ أُشْهُرٍ. ١٧١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَّ عَنْهَا سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٣٣) باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها ١٧١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: عِدَّةُ الأَمَةِ، إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانٍ وَخَمْسُ لَيَالٍ. ١٧١٧ - قَالَ مَالِكٌ (٤): قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ. (١) رواية يحيى: ٣٦٦. (٢) رواية يحيى: ٣٦٦. (٣) رواية يحيى: ٣٦٧. (٤) رواية يحيى: ٣٦٧. ٦٦٠