Indexed OCR Text
Pages 521-540
يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. ١٣٤٥ - قَالَ مَالِكٌ(١): إِذَا مَضَتْ عَشِيَّة عَرَفَةَ، وَلَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَالْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، حِينَ الْوُقُوفِ فِيهَا فَلَا مُعْتَمَلَ لُأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لَأَنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْغَنِيقِ﴾(٢) فَمِنْ شَعَائِرِ اللهِ عَرَفَة وَالْمُزْدَلِفَة، وَقَالَ الله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمِشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ (٢) فَلَا مُعْتَمَلَ لَأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ الأَجَلُ الْمُسَمَّى. ١٣٤٦ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤)، عَنِ الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: هَلْ يُجْزِىءُ ذَلِكَ عَنْهُ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ: لَا ، إِلَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمُ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ فَتَّهُ الْحَجُّ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ يَحُجُهَا. (١) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى. (٢) الحج: ٣٢، ٣٣. (٣) البقرة: ١٩٨. (٤) رواية يحيى: ٢٥٤. ٥٢١ (٦٩) باب جمع الصلاة بالمزدلفة ١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ اللّه بْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً. ١٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ مُوسىْ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ وَ مِنْ عَرَفَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَةَ، يَارَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ: الصَّلَةُ أَمَامَكَ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِوَّلِ فِي تقدم برقم: ٣٧٢ . (١) (٢) تقدم في رقم: ٣٧٣ . تقدم في رقم: ٣٧١. (٣) ٥٢٢ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً. ١٣٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعِ؛ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً. (٧٠) باب السير في الدَّفْعَة ١٣٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَ(٣)؟ فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ(٤)، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً(٥) نَصَّ(٦). قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٍ: وَالنَّصُ فَوْقَ الْعَنْقِ. (١) تقدم في رقم: ٣٧٤ . (٢) أخرجه يحيى في روايته: ٢٥٥، و((البخاري)) ٢/ ٢٠٠ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((أبو داود)) (١٩٢٣) قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف ١٠٤) عن محمد بن سلمة المرادي، والحارث بن مسكين، عن عبدالرحمان بن القاسم. أربعتهم (يحيى، وعبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وابن القاسم)، عن مالك، به. أي انصرف منها إلى المزدلفة . (٣) (٤ ) سير بين الإبطاء والإسراع. أي مكاناً متسعاً. (٥) (٦) أي أسرع. ٥٢٣ ١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يحَرِّكْ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ، قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ . (٧١) باب الرخصة في تقديم النساء والصبيان إلى منَّى من المزدلفة ١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَعُبَيْدِ اللّه، ابْنَيْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ؛ٍ أَنَّ أَبَاهُمَا كَانَ يُقَدّمُ نِسَاءَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى، حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنَّى، وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ. ١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٣)، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ؛ أَنَّ مَوْلَّى لَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْت أَبِي بَكْرٍ، مِنَّى، بِغَلَسٍ ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِثْنَا مِنَى بِغَلَس، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَأْتِي هَاهُنَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ، أَخْبَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي (١) رواية يحيى: ٢٥٥. رواية يحيى: ٢٥٤. (٢) رواية يحيى: ٢٥٥. (٣) روایة یحیی: ٢٥٤. (٤) ٥٢٤ بَكْرِ الصِّدِّيقِ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلََّصْحَابِهَا أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنَّى، وَلَا تَقِفُ. ١٣٥٦ - قَالَ مَالِكٌ(١)؛ أنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ. (٧٢) باب الصلاة بمنى ١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ(٢)، عَن آبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ آلله أَبْن عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَهِ بِمِنَّى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَجِئْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ لِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْحِمَارَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. ١٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ صَلَّى الصَّلَةَ بِمِنِى رَكْعَتَيْن، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّهُمَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ صَلَّهُمَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ (١) رواية يحيى: ٢٥٤ . (٢) تقدم في رقم: ٤١٣. هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٦٠ . (٣) ٥٢٥ عُثْمَانَ صَلَّهُمَا بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ(١)، ثُمَّ أَتَّمَّهُمَا بَعْد ذَلِكَ. ١٣٥٩ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْن عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِمِنَّى مَعَ الإِمَامِ أَرْبَعاً، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. ١٣٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلى بِهِمْ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَاأَهْلَ مَكَّةَ، أَتِّمُوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنَّى، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً. ١٣٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ ذَلِكَ. ١٣٦٢ - وَقَالَ مَالِكٌ(٥)، فِي أَهْلِ مَكَّةَ: إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنَّى، إِذَا حَجُّوا، رَكْعَتَيْن، حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةً. أي نصف خلافته. (١) تقدم في رقم: ٣٩٣. (٢) (٣) رواية يحيى: ٢٦١ . تقدم في رقم: ٣٩١ . (٤) رواية يحيى: ٢٦١ . (٥) ١ ٥٢٦ ١٣٦٣ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(١): عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ تَكُونُ صَلَتُهُمْ بَعَرَفَةَ(٢)؟ أَرْبَعاً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعاً أَمْ رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلَةُ أَهْلِ مَكَّةً بِمِنَّى فِي إِقَامَتِهِمْ (٢)؟ فَقَالَ: يُصَلِّي أَهْلُ مَّةَ بِعَرَفَةَ وَأَيَّامٍ مِنَّى، مَا أَقَامُوا(٤) بِهَا، رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْنِ، يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ، حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مََّةَ، قَالَ: وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضاً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامٍ مِنى. ١٣٦٤ - قَالَ مَالِكٌ(٥): وَإِنْ كَانَ أَحَدِّ سَاكِنًَ بِمِنَّى، مُقِيمًا بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلَةَ بِمِنَّى، وَكَذَلِكَ أَيْضاً أَهْلُ عَرَفَةَ مَنْ كَانَ سَاكِناً مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَةَ بِعَرَفَةً . (٧٣) باب صيام يوم عرفة ١٣٦٥ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (٦)، عَنْ أبي النّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبَيْدِ الله، عَنْ عُمَيْرِ، مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ (١) رواية يحيى: ٢٦١ . هي الصلاة الرباعية . (٢) (٣) أي أيام الرمْي . (٤) أي مدة إقامتهم. رواية يحيى: ٢٦١ . (٥) (٦) تقدم في رقم: ٨٩١. ٥٢٧ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بْنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً، فِي رَسُولِ اللّه ◌َ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبٍَّ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَ. ١٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ وَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةً . قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإِمَامُ، وَتَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَابَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِالشَّرَابِ فَتُفْطِر. (٧٤) باب النهي عن صيام أيام مِنى ١٣٦٧ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (٢)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ الَّ نَهَى عَنْ صِيامِ أَيَّامٍ مِنَّى. ١٣٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ آَبْنِ تقدم في رقم: ٨٩٣. (١) (٢) تقدم في رقم: ٨٤٥. (٣) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٤٥ . ١ ٥٢٨ مـ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ بَعَثَ عَبْدَاللهِ بْنَ حُذَافَةً يَقُولُ: إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللّه، يَعْنِي أَيَّامَ مِنَّى. ١٣٦٩ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِىءٍ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ الله ابْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ عَلَى أَبِهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامً، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرو: كُلْ فَهَذِهِ الَّيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُفْطِرَهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. (٧٥) باب ما جاء في المنحر ١٣٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَس (٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَ ◌ِّ قَالَ، بِمِنَّى فِي الْحَجِّ: هَذَا الْمَنْحَرُ(٣) وَكُلُّ مِنَّى (١) أخرجه أحمد ١٩٧/٤ قال: حدثنا روح، و((أبو داود)) (٢٤١٨) قال: حدثنا عبدالله ابن مسلمة القعنبي، و((ابن خزيمة)) (٢٩٦١) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. ثلاثتهم (روح، والقعنبي، وابن وهب)، عن مالك، به. • وأخرجه يحيى في روايته: ٢٤٦ وفيها: مالك، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن أبي مرة مولى أم هانىء أخت عقيل بن أبي طالب، عن (عبدالله بن عمرو ابن العاص) أنه أخبره، فذكره. (٢) رواية يحيى : ٢٥٥. (٣) أي الذي نحرت فيه. ٥٢٩ مَنْحَرً(١) وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: الْمَرْوَةُ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَّةَ(١٢) وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ (٣). (٧٦) باب ما جاء في النُّسك ١٣٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَس (٤)، أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ وَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ، إِلَّ بَدَنَّةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً، لَا يُدْرَىْ أَيُهُمَا قَالَ، بَدَنَةً أَوْ بَقْرَةً. ١٣٧٢ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَِّّ ◌َِّ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِوَّهُ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَة، وَلَ نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِوَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٍّ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ (١) يجوز النحر فيه. جمع فج وهو الطريق الواسع. (٢) يريد كل ما قارب بيوت مكة من فجاجها وطرقها منحر. (٣) (٤) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٣٠١ . أخرجه يحيى في روايته: ٢٥٥، و((البخاري)) ٢٠٩/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، (٥) وفي ٥٩/٤ قال: حدثنا عبدالله بن مَسْلمة، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف - ١٧٩٣٣/١٢) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم. أربعتهم (يحيى، وعبد الله بن يوسف، وعبدالله بن مَسْلمة، وابن القاسم)، عن مالك، به . ٥٣٠ يَحِلَّ (١)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا، يَوْمُ النَّحْرِ، بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هُذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللهِوَُّ عَنْ أَزْوَاجِهِ . قَالَ يَحَْى: فَذَكَرْتُ هُذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: أَنْكَ، وَالله، بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ . ١٣٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ الله؛ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِوَ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (٣)، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَّرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . ١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُذْبَحُ الْبَقْرَةُ إِلَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلَ أي يصير حلالاً . (١) أخرجه يحيى في روايته: ٣٠٠، و((أحمد)) ٢٩٣/٣ قال: حدثنا عبدالرزاق، وروح، (٢) والدارمي (١٩٦٢) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، و((مسلم)) ٨٧/٤ قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٢٨٠٩) قال: حدثنا القعنبي، و((ابن ماجة)) (٣١٣٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبدالرزاق، و((الترمذي)) (٩٠٤ و١٥٠٢) قال: حدثنا قتيبة، و((ابن خزيمة)) (٢٩٠١) قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف - ٢٩٣٣/٢) عن قتيبة. ـه ثمانيتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرزاق، وروح، وخالد، وقتيبة، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وابن وهب)، عن مالك، به . (٣) واد بينه وبين مكة عشرة أميال، أو خمسة عشر ميلاً على طريق جدة. (٤) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى. ٥٣١ تُذْبَحُ الشَّةُ إِلَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ إِلَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ . ١٣٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَمْرِو بْن عَبْدِ الله الأنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب عَنْ بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا أَمْرَأَةٌ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: الْبُدْنُ مِنَ الإِبِلِ، وَمَحِلُ الْبُدْنِ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ، إِلَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ مَكَانً مِنَ الأَرْضِ، فَلْتَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّتْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَّةً فَبَقْرَةً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً، فَعَشْرٌ مِنَ الْغَنَمِ . قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله. فَقَالَ مِثْلَ مَاقَالَ سَعِيدٌ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْبَقَرَةَ، فَسَبْعُ مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَقَالَ مِثْلَ مَاقَالَ سَالِمٌ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَاقَالَ سَالِمٌ. ١٣٧٦ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ شَيْئاً. ١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّدٍ (٤)؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَار أُخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأنْصَارِيَّ أُخْبَرَهُ، قَالَ: (١) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى. (٢) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى. (٣) أخرجه يحيى في روايته: ٣٠٠. تحرف في المطبوع من رواية يحيى إلى: ((عمارة بن يسار)» والصواب ما أثبتناه، فقد (٤) أخرج الحديث ابن ماجة (٣١٤٧) والترمذي (١٥٠٥) من طريق الضحاك بن عثمان، عن عمارة بن عبدالله بن صياد، عن عطاء، نحوه. ٥٣٢ كُنَّا نُضَحِّ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً(١). (٧٧) باب ما يكره من الشرك في النُّسُك ١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ. ١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ(٣): أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّةِ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ، وَيَذْبَحُ عَنْهُمُ الْبَقَرَةَ أو الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ، وَهُوَ يَمْلِكُهَا، أَوْ يَذْبَحُهَا وَيَشْرِكُهُمْ فِيهَا، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقْرَةَ ثُمَّ يَشْتَرِكُ فِيهَا هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الأَضْحَى، يُخْرِجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ، قَالَ: وَإِنَّمَا سَمِعْتُ الْحَديثَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَكونُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِد. ١٣٨٠ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ، لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ (١) أي مغالبة ومفاخرة. (٢) لم يرد هذا النص في رواية يحيى. (٣) رواية يحيى: ٣٠٠. (٤) رواية يحيى: ٢٥٢. ٥٣٣ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً. (٧٨) باب العمل في النحر ١٣٨١ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ الله(٢)؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَهُ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ، وَنَحَرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ. ١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ(٤)، وَيُشْعِرُهَا(٥)، ثُمَّ يَسُوقُهَا حَتَّى يَنْحَرَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، أَوْ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ، لَيْسَ لَهَا مَحِلُّ دُونَ ذلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً مِنَ الإِبلِ أَوِ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. ١٣٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)، عَنْ هِشَامِ بْنِ (١) أخرجه أحمد ٣٨٨/٣ قال: حدثنا إسحاق، و(النسائي)) ٢٣١/٧ قال: أخبرنا محمد ابن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. كلاهما (إسحاق، وابن القاسم)، عن مالك، به. (٢) في المطبوع من رواية يحيى: ٢٥٦ تحرف إلى: علي بن أبي طالب، والصواب جابر ابن عبد الله كما في التخريج. (٣) رواية يحيى: ٢٥٦ . (٤) أي يجعلهما في عنقها علامة. إشعار البدن هو أن يَشُقّ أحد جنبي سنام البدنة. (٥) (٦) رواية يحيى: ٢٥٦. ١ ٥٣٤ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُنْخَرُ بُدْنَهُ قِيَاماً. ١٣٨٤ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَلاَ يَجُوزُ لَأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَذْيَهُ، وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَالْذَّبْحُ، وَالْحِلَقُ(٢)، وَلُّبْسُ النَِّابِ، وَإِلْقَاءُ الَّفَثِ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ. ١٣٨٥ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: الَّيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ. ١٣٨٦ - قَالَ مَالِكٌ(٤): إِنَّهُ سَمِعَ، أَنَّ الْقَانِعَ: هُوَ الْفَقِيرُ، وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ: هُوَ الزَّائِرُ. (٧٩) باب أيام الأضحى ١٣٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّنَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِلَهُ نَهَى (١) رواية يحيى: ٢٥٦. (٢) مصدر حلق. لم يرد هذا القول في رواية يحيى. (٣) لم يرد هذا القول في رواية يحيى . (٤) (٥) تقدم في رقم: ٨٩٢. ٥٣٥ عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ. ١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الأَضْحَى يَوْمَانٍ، بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى. ١٣٨٩ - قَالَ مَالِكٌ(٢): إِنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. (٨٠) باب العمل في الحلاق ١٣٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ(٣)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهَ بْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَرْحَمٍ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَرْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَارَسُولَ الله، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ. (١) رواية يحيى: ٣٠١. (٢) رواية يحيى: ٣٠١. (٣) أخرجه يحيى في روايته: ٢٥٦، و((أحمد)) ٥٩/٢ قال: حدثنا روح، وفي ١٣٨/٢ قال: قرأت على عبد الرحمان، (ح) وحدثنا إسحاق بن عيسى، و((البخاري)) ٢١٣/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٨١/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)» (١٩٧٩) قال: حدثنا القعنبي. سبعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وروح، وعبدالرحمان، وإسحاق بن عيسى، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي)، عن مالك، به. ٠ ٥٣٦ ١٣٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ: وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ، قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ. ١٣٩٢ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَالسُّنَّهُ الثَّابِتَةُ الَّتِي لَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ أَحَدَأَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ(٣)﴾(٤). ١٣٩٣ - قَالَ مَالِكٌ(٥): الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً حَتَّى يَنْحَرَ هَذْياً، إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنَّى يَوْمَ الْحَجِّ. ١٣٩٤ - قَالَ (٦): وَالنََّثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ الثَِّابِ، وَمَا يَتْبَعُ رواية يحيى: ٢٥٧ . (١) رواية يحيى : ٢٥٧. (٢) أي حیث یحل ذبحه. (٣) (٤) البقرة: ١٩٦ . رواية يحيى: ٢٥٧. (٥) (٦) رواية يحيى: ٢٥٧. ٥٣٧ ذلِكَ. ١٣٩٥ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَنْ رَجُلِ نَسِيَ الْحِلَقَ فِي الْحَجِّ وَوَاسِعٌ أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ وَاسِعٌ لَهُ(٢)، وَالْحِلَاقُ بِمِنَّى أَحَبُّ إِلَيَّ. (٨١) باب التقصير ١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئاً، حَتَّى يَحُجَّ. قَالَ مَالِكٌ: وَالََّمْرُ وَاسِعٌ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله. ١٣٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ؛ كَانَ، إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَمِنْ شَارِبِهِ. ١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ رَبِيعَةَ بْن (١) رواية يحيى: ٢٥٧. (٢) أي جائز له. رواية يحيى : ٢٥٧ . (٣) رواية يحيى: ٢٥٧ . (٤) (٥) رواية يحيى: ٢٥٧ . ٥٣٨ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَّى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ(١)، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ(٢)، فَذَهَبْتُ لَأَذْنُوَ من أَهْلِي(٣) فَقَالَتِ امْرَأْتِي إِني لم أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرَهَا بِأُسْنَانِ، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا(٤) فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مَحَمَّدٍ فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهَا بِالْجَلَمَيْنِ(٥). ١٣٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدِاللّهِ بْن عُمَرَ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ الْمُجَبِِّ، قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ، جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ. : ١٤٠٠ - قَالَ مَالِكٌ (٧)، فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِهَا، وَقَدْ أَفَاضَتْ: إِنَّ أَحَبّ إِلَيَّ أَنْ تُهَرِيقَ دَماً، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللّه بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَماً. ١٤٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٨)، عَنْ أَيُّوبَ بْن (١) أي طفت طواف الإفاضة. (٢) الشعب الطريق في الجبل، أو ما انفرج بين الجبلين. (٣) أي أجامعها . أي جامعتها . (٤) تثنية جَلْم، وهو المقراض. (٥) (٦) رواية يحيى: ٢٥٨. (٧) رواية يحيى: ٢٥٨. (٨) رواية يحيى: ٢٧٠ . ٥٣٩ أبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً أُوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرِقْ دَماً. (٨٢) باب التلبيد ١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ(١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ٍ عَنْ حَقْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِوََّ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي(٢)، وَقَلَّدْتُ هَدْبِي(٣)، فَلَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَهَا. ١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ؛ٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ عَقَصَ وَضَفَرَ أَوْ (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٥٦، و((أحمد)) ٢٨٤/٦ قال: حدثنا عبدالرحمان بن مهدي، و((البخاري)) ١٧٥/٢ و٢٠٩/٧ قال: حدثنا إسماعيل، وفي ١٧٥/٢ و٢١٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٥٠/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثناه ابن نمير، قال: حدثنا خالد بن مخلد، و((أبو داود)) (١٨٠٦) قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) ١٧٢/٥ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم. ثمانيتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وإسماعيل، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وخالد بن مخلد، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وابن القاسم)، عن مالك، به. (٢) التلبيد هو جعل شيء فيه، من نحو صمغ. (٣) أي علقت شيئاً في عنقه ليعلم. (٤) رواية يحيى: ٢٥٨. ٥٤٠ صـ