Indexed OCR Text

Pages 281-300

٧١٤ - قَالَ مَالِكٌ(١): السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُ النَّاسُ
وَيَأْكُلُونَهَا، أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلًا، الْعُشْرُ،
وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ
صَاعِ النَّبِيِّ وََّ، فَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْسُقِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابٍ ذَلِكَ.
٧١٥ - قَالَ مَالِكٌ(٢)، فِي الْحُبُوبِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ
وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ(٣) وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالأَرْزُ وَالْحَمَّصُ وَالْعَدَسُ
وَالْجُلْجُلَن (٤) وَاللُّوبْيَاءُ وَالْجُلبان(٥)، وما أشبه ذلِكَ مِنَ الْحُبُوب الَّتي
تَصِيرُ طَعَاماً، قَالَ: فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا.
قَالَ مَالِكٌ: وَالنَّاسُ مُصدقون فِيمَا رَفَعُوا مِنْ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ.
٧١٦ - قَالَ مَالِكٌ(٦): وَالزّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ، مَا كَانَ مِنْهُ تَسْقِيهِ
السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَلاَ يُخْرَصُ.
٧١٧ - وَسُئِلَ (٧): مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقْلَ النَّفَقَةِ أَوْ
بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلْكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ
(١) رواية يحيى: ١٨٤ .
(٢) رواية يحيى: ١٨٤ .
(٣) ضرب من الشعير لا قشرة له، يكون في الغور والحجاز، قاله الجوهريّ وقال
الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشرة له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في
ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته.
(٤) السمسم في قشره قبل أن يحصد.
(٥) حب من القطانيّ .
(٦) رواية يحيى: ١٨٤.
(٧) رواية يحيى: ١٨٤.
٢٨١

الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ .
٧١٨ - قَالَ مَالِكُ(١)، فِيمَنْ رفعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ
فَصَاعِداً: أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ
خَمْسَة أوْسُقٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.
٧١٩ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ يَبْسَ وَصَلَحَ فِي
أَكْمَامِهِ(٣) ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.
٧٢٠ - قَالَ مَالِكٌ(٤) : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ زَرْعٍ، حَتَّى بَيْسَ فِي
أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِي عَنِ الْمَاءِ.
٧٢١ - قَالَ مَالِكُ (٥) فِي قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ﴾(١) : أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ، وَالله أَعْلَمُ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ
ذلِكَ .
٧٢٢ - قَالَ مَالِكٌ(٧)، فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةً أَوْسُقٍ، وَمِنَ
الْحِنْطَةِ وَسْقَيْنِ: إِنَّهُ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَيُؤَدِي مِنْهُ الزَّكَاة بحسَابٍ ذَلِكَ
مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةً أُخْمَاس، وَمِنَ الْحِنطَّةِ الْخُمُسَيْنِ.
(١) رواية يحيى: ١٨٤.
(٢) رواية يحيى: ١٨٤.
(٣) جمع - كمّ. وعاء الطّلْع، وغطاء النَّوْر.
(٤) رواية يحيى: ١٨٤.
(٥) رواية يحيى: ١٨٤.
(٦) الأنعام: ١٤١ .
(٧) لم يرد هذا القول في رواية يحيى.
٢٨٢

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ القِطنية كُلّهَا هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ.
(١٩) باب مالا زكاة فيه من الثمار
٧٢٣ - قَالَ مَالِكٌ(١)، فِي النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَالزَّرْعِ: إِنَّ الرَّجُلَ
إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُجَدُّ(٢) مِنْهُ أَرْبَعَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمْرِ، وَيَقْطف مِنْهُ أَرْبَعَة أَوْسُقٍ
مِنَ الزَّبِيبِ، وَيَحْصِدُ مِنْهُ أَرْبَعَةً أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَيَحْصِدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ
أَوْسِقٍ مِنَ القِطْنَّةِ؛ إِنَّهُ لَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ
فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ زَكَاةٌ، حَتَّى يَكُونَ فِي الَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْ فِي
الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي القِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ خَمْسَةً أَوْسُقٍ، كَمَا
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((لَيْسَ فِيَمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ(٣).)).
-
٧٢٤ - قَالَ مَالِكٌ(٤): فَإِذَا بَلَغَ فِي صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةُ أَوْسُقِ (فَفِيهِ
الزَّكَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةً أَوْسُقٍ فَلَ زَكَاةَ فِيهِ)(٥) وَتَفْسِيرُ ذُلِكَ أَنْ يَجُدَّ
الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلَوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ
بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ فِيهِ الزَّكَاةِ.
٧٢٥ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ، أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ، إِذَا
(١) رواية يحيى: ١٨٤.
(٢) أي يقطع ويصرم.
سبق تخريجه في رقمي (٦٣٤ و٦٣٥)
(٣)
رواية يحيى: ١٨٥.
(٤)
(٥) فراغ بالأصل لا يستقيم المعنى بتركه فأثبتنا ما بين القوسين من رواية يحيى.
(٦) رواية يحيى: ١٨٥.
٢٨٣

قَطَّفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ.
٧٢٦ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَكَذْلِكَ الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ أَو الْبَيْضَاءُ،
وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَهُوَ صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ
أَوْسُقِ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ (الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ
ذَلِكَ فَلَا زَكَاةً فِيهِ).
٧٢٧ - قَالَ مَالِكُ(٢): وَكَذلِكَ الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِد، مِثْلُ
الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا، وَالِقِطْنِيّةُ:
الْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّبِيَاءِ وَالْجُلْبَانُ، وَكُلُّ مَا ثَبَقَّت مِعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ
فَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذُلِكَ كُلُِّ خَمْسَةَ أَوْسُقَ
بِالصَّاعِ الأوَّلِ، صَاعِ النَِّّ ◌َّهِ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ عَلَيْهِ، بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ،
وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةِ.
٧٢٨ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةَ،
وَالْحِنْطَةِ وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشُرَ، وَأَخَذَ مِنَ
الْحِنْطَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، مِمَّا حملَ إلَى الْمَدِينَةِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُجْمَعُ الْقُطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض فِي الصَّدَقَةِ،
وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِد يَدأَ بِيَدِ، وَلَ يَأْخُذُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَثْنَيْن
بِوَاحِد، وَإِنْ كَانَا يَدَأَ بِيَدِ؟ فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَّةِ،
وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينارِ أَضْعَافُهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ .
(١) رواية يحيى: ١٨٥.
(٢) رواية يحيى: ١٨٥.
(٣) رواية يحيى: ١٨٥.
٢٨٤
ن

f
٧٢٩ - قَالَ مَالِكٌ(١)، فِي الأرْض تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَجُدَّانِ مِنْهَا
ثَمَانِيَةً أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةً عَلَيْهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لْأَحَدِهِمَا
مَا يَجُدُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلآخَرِ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقْلَّ
مِنْهَا، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِب الْخَمْسَةِ أَوْسُقِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي يَجُدُّ
أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ أَوْ أَقُلِّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.
٧٣٠ - قَالَ مَالِكٌ(٢) : وَكَذْلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ فِي كُلِّ زَرْعٍ.
يُحْصَدُ، أَوِ نخْل يُجَدُّ، أَو كَرْمِ يُقْطَفُ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
ے
يَجُدُّ مِنَ الثَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ
يَحْصُدُ مِنَ الزَّرْعِ خَمْسَةً أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ ◌َ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ،
وَمَنْ كَانَ حَقْهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ، فَلَا صَدَقَةً عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ
الصَّدَقَّةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ حَصَادُهُ أَوْ قَطَافُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِالصَّاعِ
الأوَّلِ، صَاعِ النَِّّ ◌َِ .
٧٣١ - قَالَ مَالِكٌ(٣): السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ
هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، الَّهْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلُّهَا، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ
بَعْدَ ذُلِكَ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ
عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ، إِذَا كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ مِنْ فَائِدَة أَوْ غَيْرِهَا،
وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذُلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ،
يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلاَ يَكُونُ
(١) رواية يحيى: ١٨٥.
(٢) رواية يحيى: ١٨٦.
(٣) رواية يحيى: ١٨٦.
٢٨٥

عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا، فَإِنْ كَانَ
أَصْلُ ذَلِكَ الَّمْرِ، أَوِ الزَّبِبِ، أَوِ الْحُبُوبِ، أَوِ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ، فَعَلَى
صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبيعُهُ، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهُ سَنَة، مِنْ يَوْمَ زَكَّى
الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ .
(٢٠) باب مالا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
٧٣٢ - قَالَ مَالِكٌ(١): السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي
سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلُّهَا مِن الرُّمَّانِ
وَالِّينِ، وَالْفِرْسِكِ(٢)، وَمَا أَشْبَهَه، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ إِذَا كَانَ مِنْ الْفَاكِهَةِ
صَدَقَةٌ.
٧٣٣ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَلَ فِي القَضْبِ(٤)، وَلَ فِي الْبَقُولِ كُلِّهَا
صَدَقَةٌ، وَلَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ
يَوْمِ يَبِيعِهَا صَاحبها، وَيَقْبِضُ أَثْمَانَهَا.
(١) رواية يحيى: ١٨٦.
هو الخوخ، أو ضرب منه أحمر، أو ما ينفلق عن نواه.
(٢)
(٣)
رواية يحيى : ١٨٦.
(٤) نبات يشبه البرسيم، للدواب يعلف.
٢٨٦

(٢١) باب صدقة الرقيق والعسل والخيل
٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الله بْن
دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِك، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ
النَّبِّي ◌ََّ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.)).
٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ
مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةٌ، فَأَبِى، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبِى،
ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيضاً، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَّبَ إِلَيْهِ: إِنْ أَحَبُوا
فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمَعْنَى قَوْلٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ،
(ارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ)) أنِ أَرْدُدْهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
(١) أخرجه يحيى في روايته: ١٨٦، و((مسلم)) ٦٧/٣ قال: حدثنا يحيى بن يحيى
التميمي، و((أبو داود)) (١٥٩٥) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((النسائي)) ٣٦/٥
قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن
القاسم.
أربعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبد الله بن
مسلمة، وابن القاسم)، عن مالك، به.
(٢) رواية يحيى: ١٨٧ .
٢٨٧

٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الله بْن
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ
عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنَّى: أَنَّ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ، وَلَ مِنَ الْعَسَلِ
صَدَقَةً.
٧٣٧ - حَدَّثَنَا أبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَبْدِ الله بْن
دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ (٣)؟ فَقَالَ: وَهَلّْ
فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةِ؟
(٢٢) باب عشور أهل الذمة
٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ
النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ، نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ(٥) إِلَى
الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرِ.
٧٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ
(١) رواية يحيى: ١٨٧.
(٢) رواية يحيى: ١٨٧.
جمع برذون وهو التركيّ من الخيل، يقع على الذكر والأنثى.
(٣)
رواية يحيى: ١٨٩.
(٤)
(٥)
أي المحمول.
(٦) رواية يحيى: ١٨٩.
٢٨٨

مَسْعُود، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَان عُمَرَ، فَكُنَّا فَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرِ.
٧٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ سَأَّلَ ابْنَ
شِهَابٍ: عَلَى أيِّ وَجْه أخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ كَانَ
يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ بن الخطاب.
(٢٣) باب ماجاء في جزية أهل الكتاب والمجوس
٧٤١ - أخْبَرَنَا أبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ ((أنَّ
رَسُولَ اللهِ وَّ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ.)). وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ فَارِسَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ
الْبَرْبَرِ(٣).
٧٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، ذَكَرَ الْمَجُوسَ،
فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ:
أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَ يَقُولُ: ((سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.)).
(١) رواية يحيى: ١٨٩.
(٢) ورد هذا البلاغ في رواية يحيى: ١٨٧. لكن فيه: مالك عن ابن شهاب، قال: بلغني
أن رسول اللّه الجلد .
(٣) قوم من أهل المغرب.
(٤) رواية يحيى: ١٨٧.
٢٨٩

٧٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكُ (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى
أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةً ذَنَِّيَرَ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، مَعَ ذَلِكَ
أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَهُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
٧٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ
ابْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ
الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.
٧٤٥ - قَالَ مَالِكٌ(٣): مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ
الْكِتَابِ، وَلَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّ مِنَ الرَّجَالِ الَّذِينَ
قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ مِنْهُمْ.
٧٤٦ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ
فِي نَخِيلِهِمْ، وَلَ كُرُومِهِمْ، وَلَ مُوَاشِيهِمْ، وَلَ زُرُوعِهِمْ، صَدَقَةٌ، لأنَّ
الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ،
وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارً (٥) لَهُمْ، فَهُمْ، مَا كَانُوا
ببلادِهِم الَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ فِيهَا الْجِزْيَة الَّتِي صَالَحُوا
عَلَيْهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَاهَا، فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّ أَنْ يَتْجِرُوا
رواية يحيى: ١٨٧.
(١)
رواية يحيى : ١٨٨.
(٢)
رواية يحيى: ١٨٨.
(٣)
(٤) رواية يحيى: ١٨٨.
(٥) أي إذلالا .
٢٩٠
٠

فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، يَخْتَلِفُون فِيهَا، فَيُؤْخَذُّ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ
التّجَارَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا،
عَلَى أَنْ يُقَرُوا بِبِلَادِهِمْ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُهُمْ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ
بِلَادِهِمْ إِلَى غَيْرِهَا فَتَّجَرَ فِيهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، وَمَن اتجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ
مِصْرَ إِلَى الشَّامِ ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى
الْمَدِينَةِ ، أَوْ إِلَى الْيَمَنِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْبُلْدَانِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، وَلَاَ صَدَقَةً
عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ، مَضَتْ
بِذَلِكَ السُّنَّةُ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ، وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا
أَخْتَلَفُوا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ فِيمَا أَتَّجَرُوا فِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنِ آَخْتَلَفُوا
فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ،
لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ، وَلَ مَا شُرِطَ عَلَيْهِمْ.
قَالَ مَالِكٌ: هَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أهْلَ الرِّضَا، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ،
بِبَلَدِنَا.
(٢٤) باب أخذ الجزية في جزيتهم(١)
٧٤٧ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، كَانَ يُّؤْتَى بِنْعَمٍ كَثِيرَةٍ،
مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.
(١) على هامش الأصل: باب الأخذ من إبل الجزية والنعم في جزيتهم.
(٢) لم يرد هذا النص في رواية يحيى.
٢٩١

٧٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ زَيْدِ بْن
أَسْلَمَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ: إِنَّ فِي
الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَدْفَعَهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا،
فَقُلْتُ: وَهُيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا بِالإِبلِ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ
مِنَ الأَرْضِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟
قَالَ: فَقُلْتُ: مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ، وَاللهِ، أَكْلَهَا، فَقُلْتُ:
إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ(٢)
تِسْعُ، فَلاَ يَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَ طُرَيْفَةٌ(٣) إِلَّ جَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْهَا،
فَيَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ نََّ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَقْصَةَ،
مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ، كَانَ فِي حَظُّ حَفْصَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ
فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْم تِلْكَ الْجَزُورِ، فَبَعثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِّ
وَلَّهِ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.
٧٤٩ - قَالَ مَالِكٌ(٤): لا أرَى النَعَم تُؤخَذُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ، إلَّ
فِي جِزْيَتِهِمْ.
(١) رواية يحيى: ١٨٨.
(٢) جمع صَحْفة، قصعة مستديرة.
(٣) تصغير طرفة، على زنة غرفة، ما يُستطرف أي يستملح.
(٤) رواية يحيى: ١٨٨.
٢٩٢

(٢٥) باب ما يجب فيه زكاة الفطر
٧٥٠ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بَوَادِي الْقُرَى(٢)
وبخَيْبَرَ.
٧٥١ - قَالَ مَالِكٌ(٣): أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ
مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلِ يُؤدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، مِمَّنْ
لَبْدَّ مِنْهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، مِنْ مُكَاتَبِهِ(٤)، وَعَنْ رَقِيقِهِ، كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ
وَشَاهِدِهم، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَة،
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً، فَلَ زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ.
٧٥٢ - قَالَ مَالِكٌ(٥): زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ، كَمَا هِيَ عَلَى
أَهْلِ القَرْيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
عَلَى النَّاسِ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
(١) رواية يحيى: ١٩٠.
(٢) موضع بقرب المدينة .
(٣) رواية يحيى: ١٩٠.
قال الأزهريّ: الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال مُنجّم،
(٤)
ويكتب العبد عليه أن يَعتِقِ إذا أدَّى النجومَ، فالعبد مُكاتب ومكاتِب، لأنه كاتب
سيده، فالفعل منهما.
(٥) رواية يحيى: ١٩٠.
٢٩٣

٧٥٣ - قَالَ مَالِكٌ(١)، فِي الْعَبْدِ الآبق: إِنَّ سَيِّدَهُ، إِن عَلِمَ مَكَانَهُ،
أَوْ لَمْ يَعْلَمْهِ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةٌ، وَهُوَ يُرْجَىْ حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ، فَإِنِّي أَرَى
أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَأَيْسَ مِنْهُ، فَلَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ
عَنْهُ.
(٢٦) باب من لا يجب عليه زكاة الفطر
٧٥٤ - قَالَ مَالِكٌ(٢): الأمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا،
أنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدٍ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أُجِيرِهِ، وَلَ فِي رَقِيقٍ
امْرَأَتِهِ، زَكَاةً، إِلَّ مَنْ كَانَ رَقِيقُ أَمْرَأْتِهِ يَخْدمُهُ، وَلا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
(٢٧) باب مكيلة زكاة الفطر
٧٥٥ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعِ، عَنْ
عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوََّ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، مِنْ رَمَضَانَ،
عَلَى النَّاسِ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ،
ذَكَرٍ وَأَنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.)).
(١) رواية يحيى: ١٩٠.
(٢)
رواية يحيى : ١٩١ .
(٣) أخرجه يحيى في روايته: ١٩٠، و((البخاري)) ٦٤/٤ قال: حدثنا إسماعيل. وفي
٧١/٤ قال: حدثنا عبدالله بن یوسف، و(مسلم)) ٦٣/٥ قال: حدثنا یحیی بن یحیی،
و((أبو داود)) ١٥٩٣ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وإسماعيل، وعبدالله بن يوسف،
ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة)، عن مالك، به.
٤
٢٩٤
١

٧٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ زَيْدِ بْن
أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ؛ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ
طَعَامٍ(٢)، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِط(٣)،
أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ.)).
قَالَ مَالِكٌ: وَذْلِكَ أَيْضاً بِصَاعِ النَّبِيِّ ◌َ .
٧٥٧ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّ التَّمْرِ وَحْدَهُ، إِلَّ مَرَّةً
وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً.
٧٥٨ - قَالَ مَالِكٌ(٥): وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةٌ
الْعُشُورِ(٦)، كُلُّهَا بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِّ ◌َ، إِلَّ الظَّهَارَ، فَإِنَّهُ بِمُدِّ
◌ِشَامٍ.
(١) أخرجه يحيى في روايته: ١٩١ و((الدارمي)) ١٦٧١ قال: حدثنا خالد بن مَخْلد.
و((البخاري)) ١٦١/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف. و((مسلم)) ٦٩/٣ قال: حدثنا
یحیی بن یحیی.
أربعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وخالد بن مخلد، وعبدالله بن يوسف،
ويحيى بن يحيى التميمي)، عن مالك، به.
(٢) أي حنطة، فإنه اسم خاص له.
(٣) لبن فيه زبدة.
(٤) رواية يحيى: ١٩١ .
(٥) رواية يحيى: ١٩١.
(٦) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه.
٢٩٥

(٢٨) باب وقت الإِرسال بزكاة الفطر
٧٥٩ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ
عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي يُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ،
بِيْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٌ.
٧٦٠ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ
الْعِلْمِ يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ، مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ،
قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى.
٧٦١ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَذلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ الله، أَنْ يُؤُدُّوا قَبْلَ
الْغُدُوِّ، مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوَ بَعْدَهُ.
٠-ے
(١) رواية يحيى: ١٩١.
(٢) رواية يحيى: ١٩١ .
(٣) رواية يحيى: ١٩١ .
٢٩٦

كتاب الصيام
(١) باب ما جاء في رؤية الهلال
٧٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (١)،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:
لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ(٢)
فَاقْدُرُوا لَهُ(٣).)).
٧٦٣ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ عَبْدِ الله بْن
(١) أخرجه يحيى في روايته: ١٩٢ و((أحمد)) ٦٣/٢ قال: حدثنا عبد الرحمان، و((الدارمي))
٦١٩١ قال: حدثنا عبيد الله بن عبدالمجيد، و((البخاري)) ٣٤/٣ قال: حدثنا عبدالله
ابن مسلمة، و((مسلم)) ١٢٢/٣ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ١٣٤/٤
قال: أخبرنا مُحمد بن سلمة، والحارث بن مِسكين قراءةٌ عليه وأنا أسمع، عن ابن
القاسم .
ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبيدالله بن
عبدالمجيد، وعبدالله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى التميمي، وابن القاسم)، عن
مالك، به .
(٢) أي حال بينكم وبين الهلال غيم في صومكم أو فطركم.
(٣) معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما. يقال: قدرت الشيء، وأقدرته، وقدرته بمعنى
التقدير. أي انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين يوما.
(٤) أخرجه يحيى في روايته: ١٩٢ و(البخاري)) ٣٤/٣ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة.
كلاهما (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن مسلمة)، عن مالك، به.
٢٩٧
:
١

دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِنََّ قَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعُ
وَعِشْرونَ، فَلَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. )).
٧٦٤ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١) عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ
الدِّيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْن عَبَّاسٍ؛ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:
لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.)).
٧٦٥ - أخْبَرَنَا أبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٢)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
الْهِلَالَ رُئِّيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِعَشِيٍّ(٢)، فَلَمْ يُفْطِروا حَتَّى أَمْسىْ،
وَغَابَتِ الشَّمْسُ.
٧٦٦ - وَقَالَ مَالِكٌ(٤)، فِي الَّذِي يَرَى الهلال فِي رَمَضَانَ وَحْدَهُ:
أَنَّهُ يَصُومُ، وَلَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ.
٧٦٧ - وَمَنْ(٥) رَأَى هِلَالَ شَوَّال وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَفْطِرُ، لَأَنَّ النَّاسَ
يَتَّهُمُونَ عَلى أَنْ يُفْطِرَ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ مَأْمُوناً، ثُمَّ يَقُولُ أُولَئِكَ، إِذَا ظَهَرَ
عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّال نَهَارا فَلَا يُفْطِرْ، وَلَيْتِم
صِيَامَ يَوْمِهِ ذُلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ مِلَالُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي.
(١) رواية يحيى: ١٩٢.
(٢) رواية يحيى: ١٩٢.
(٣) أي: ما بعد الزوال إلى آخر النهار.
(٤) رواية يحيى: ١٩٢.
(٥) رواية يحيى: ١٩٢.
٢٩٨

٧٦٨ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَإِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُونَ
أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْت(٢) بأَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ قَدْ رُؤْيَ قَبْلَ أَنْ
يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذُلِكَ أحَدٌ وَثَلاثُونَ يَوْماً، فَإِنَّهُمَ يُفْطِرُونَ مِنْ
ذلِكَ الْيَوْمِ ، أَيَّةَ سَاعَة جَاءَهُمُ الْخَرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَةَ الْعِيدِ،
إِنْ كَانَ الَّذِي جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .
(٢) باب ماجاء في السحور
٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِ الله؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ،
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. )).
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَىْ، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ:
أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ.
٧٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ؛ٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: ((إِنَّ بِلَاَلَا يُنَادِي
بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ.)).
٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)؛ أَنَّهُ سَمِعَ
(١) رواية يحيى: ١٩٣.
(٢) رجل ثّبْت إذا كان عَدْلا ضابطا.
(٣) هذا الحديث مرسل وسبق تخريجه في رقم (٢٠٢).
سبق تخريج هذا الحديث في رقم (٢٠١).
(٤)
(٥)
تقدم برقم (٤٢٤).
٢٩٩

عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنِ أبِي الْمُخَارِقِ، يَقُولُ: مِنْ عَمَلِ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْفِطرِ
وَالاسْتِينَاءِ بِالسّحُورِ.
(٣) باب في تعجيل الفطر
٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ أَبِي حَازِمِ
أبْن دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: ((لَا
يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ، مَا عَجِّلُوا الْفِطْرَ.)).
٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٢)، عَنْ
عَبْدِ الرَّحمانِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأُسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّب؛ أَنَّ رَسُولَ الله
وَ قَالَ: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، وَلَمْ يُؤَخِّرُوهُ تَأخِيرَ أَهْلِ
الْمَشْرقِ)) .
٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْن عَوْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب،
(١) أخرجه يحيى في روايته: ١٩٣، و((أحمد)) ٣٣٧/٥ قال: حدثنا إسماعيل بن عُمر،
وفي ٣٣٩/٥ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، و((البخاري)) ٤٧/٣ قال: حدثنا عبد الله
ابن یوسف .
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن عمر، وإسحاق بن عيسى، وعبد الله
ابن يوسف)، عن مالك، به.
* وأخرجه الترمذي ٦٩٩ من رواية أبي مصعب الزهري عن مالك.
(٢) هذا الحديث مرسل وجاء في رواية يحيى: ١٩٣.
(٣) رواية يحيى: ١٩٣.
٣٠٠