Indexed OCR Text

Pages 161-180

(٤٥) الرخصة في المرور بين يدي المصلي
٤١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْن عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ
قَالَ: ((أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ(٢)، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْت(٣)، الاحْتِلَمَ(٤)،
وَرَسُولُ اللهِ وَّ﴿ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنِّى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ
الصَّفِّ(٥)، فَتَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ(٦)، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ١١٥، و((أحمد)) ٣٤٢/١ قال: حدثنا عبدالرحمان،
و((البخاري)) ٢٩/١ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وفي ١٣٢/١ قال: حدثنا
عبدالله بن يوسف، وفي ٢١٨/١ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، وفي ٢٢٦/٥ قال:
حدثنا يحيى بن قزعة، و((مسلم)) ٥٧/٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود))
(٧١٥) قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف ٥٨٣٤) عن
محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، و((ابن خزيمة)) (٨٣٤) قال: حدثنا يونس بن
عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا
عبدالرحمان بن مهدي،
تسعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، وإسماعيل، وعبدالله بن
يوسف، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن قزعة، ويحيى بن يحيى التميمي،
وابن القاسم، وابن وهب) عن مالك، به.
الأنثى من الحمير.
(٢)
قاربت.
(٣)
المراد به البلوغ.
(٤)
(٥)
أي قدام .
أي تأكل ما تشاء. وقيل تسرع في المشي، وقيل ترعى.
(٦)
١٦١

يُنْكِرْ ذُلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
٤١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ
أَبْنَ أَبِي وَقَّاص كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَي النَّاسِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ .
٤١٥ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعاً إذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ.
٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ
أَبْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَي
الْمُصَلِّ.
٤١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنِ ابْن
شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِ الله؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ
الصَّلَةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي.
(٤٦) سترة المصلي في السفر
٤١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى فِي السَّفَرِ.
(١) رواية يحيى: ١١٥.
(٢) رواية يحيى: ١١٥.
(٣) رواية يحيى: ١١٥.
رواية يحيى: ١١٥.
(٤)
(٥) رواية يحيى: ١١٥.
١٦٢

٤١٩ - حَدَّثَنَا أبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ (١)، عَنْ هِشَامِ بْن
عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ .
(٤٧) مسح الحصباء في الصلاة
٤٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
القَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ عُمَرَ إِذَا هَوَىْ لِيَسْجُدَ، يَمْسَحُ
الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ، مَسْحاً خَفِيفاً.
٤٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْيِى بْنِ
سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ، مَسْحَة
وَاحِدَة، وَتَرْكُهَا، خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعمِ(٤).
(٤٨) ماجاء في تسوية الصفوف
٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)؛ عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَّةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاؤوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَد
اسْتَوَتْ، كَبِّرَ.
(١) رواية يحيى: ١١٥.
(٢) رواية يحيى: ١١٦.
(٣) رواية يحيى: ١١٦.
(٤) هي الحمر من الإِبل. وهي أحسن ألوانها.
(٥) رواية يحيى: ١١٦ .
١٦٣

٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَمِّهِ أَبي
سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيِهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَامَتِ
الصَّلَةُ، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِض لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي
الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ، قَدْ كَانَ وَكَلَّهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ،
فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: اسْتَوِ فِي الصَّف، ثُمَّ كَبَّرَ.
(٤٩) في وضع اليدين إحداهما
على الأخرى في الصلاة
٤٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَبْد الْكَرِيمِ
ابْنِ أَبِ الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النُبَوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي
فَافْعَلْ مَاشِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ.
٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)؛ يَضَعُ الْيُمْنَى
عَلَى الْيُسْرَى، وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَالاستيناءِ فِي السّحُورِ(٤).
٤٢٦ - حَدَّثَنَا أبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ أَبِي حَازِم
(١) رواية يحيى: ١١٦.
(٢) رواية يحيى: ١١٦.
(٣) رواية يحيى: ١١٦. ضمن الرواية السابقة، لا انفصال بينهما.
(٤)
أي تأخیره.
(٥) أخرجه يحيى فى روايته: ١١٧، و((أحمد)) ٣٣٦/٥ قال: حدثنا عبدالرحمان بن
مهدي، و((البخاري)) ١٨٨/١ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة،
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله بن مسلمة ) عن =
١٦٤
ســ

ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ
أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنِى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. )).
قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمِه إِلَّ أَنَّهُ يُنْمَى(١) ذُلِكَ.
(٥٠) في القنوت
٤٢٧ - حَدَّثَنَا أبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ عَنْ نَافِعِ؛ أَنّ
عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاة.
٤٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ؛ أنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَقْنُت فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا فِي الْوِتْرِ، إلَّ
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ، قَبْلَ أنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الآخِرَةَ، إِذَا قَضَىْ
قِراءَتَهُ .
= مالك، به .
(١) أي يرفعه إلى النبي وَثله .
رواية يحيى: ١١٧ .
(٢)
(٣) لم يرد هذا النص في رواية يحيى.
١٦٥

كتاب الجمعة
(٥١) ما جاء في غسل يوم الجمعة
٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ، عَن
عَبْدِالله بْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ، قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ،
فَلْيَغْتَسِلْ.)).
٤٣٠ - حَدَّثْنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَاهـ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٨٥، و((أحمد)) ٦٤/٢ قال: حدثنا عبدالرحمان، و((الدارمي))
(١٥٤٤) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، و((البخاري)) ٢/٢ قال: حدثنا عبدالله بن
يوسف، و((النسائي)) ٩٣/٣، وفي الكبرى (١٦٠٤) قال: أخبرنا قتيبة،
خمستهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان، وخالد بن مخلد، وعبدالله بن
یوسف، وقتیبة.) عن مالك، به.
(٢) أخرجه يحبى في روايته ٨٤، و((أحمد)) ٦٠/٣ قال: قرأت على عبدالرحمان، (ح)
وحدثناه أبو سلمة (يعني الخزاعي)، و((الدارمي)) (١٥٤٥) قال: حدثنا خالد بن
مخلد، و((البخاري) ٣/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ٦/٢ قال: حدثنا
عبدالله بن مسلمة، و((مسلم)) ٣/٣ قال: حدثنا يحيى ابن يحيى. و((أبو داود)) (٣٤١)
قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب، و((النسائي)) ٩٣/٣، وفي الكبرى (١٥٩٤)
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، و((ابن خزيمة)) (١٧٤٢) قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا
ابن وهب،
تسعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، وأبو سلمة الخزاعي،
وخالد بن مخلد، وعبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى
التميمي، وقتيبة بن سعيد،، وابن وهب ) عن مالك، به.
١٦٦

قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُخْتَلِمٍ.)).
٤٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ الله
﴿ه، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ،
يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: أَيُّهُ سَاعَة هَذِهِ؟ فَقَالَ: يَاأَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ،
انْقَلَبْت (٢) مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَتُ
وَأَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضاً؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِص ◌َلَ كَانَ
يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .
٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى
(١) رواية يحيى: ٨٤.
وقد ورد من رواية مالك أيضاً عن الزهري عن سالم عن ابن عمر:
أخرجه أحمد ٢٩/١ قال: قرأت على عبدالرحمان بن مهدي، وفي ٤٥/١
قال: حدثنا روح، و((البخاري)) ٢/٢ قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء قال:
أخبرنا جويرية،
ثلاثتهم (عبدالرحمان بن مهدي، وروح، وجويرية) عن مالك، به.
(٢)
أي رجعت.
أخرجه يحيى في روايته: ٨٤، و((أحمد)) ٤٦٠/٢ قال: قرأت على عبدالرحمان، (ح)
(٣)
وحدثنا إسحاق، و((البخاري)) ٣/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ٤/٣
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، و((أبو داود)) ٣٥١ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة،
و((الترمذي)) ٤٩٩ قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن،
و((النسائي)) ٩٩/٣، وفي الكبرى (١٦٢٢) قال: أخبرنا قتيبة، وفي الكبرى (تحفة
الأشراف) ١٢٥٦٩/٩ عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن
القاسم،
ثمانيتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان، وإسحاق، وعبدالله بن يوسف،
وقتيبة، وعبدالله بن مسلمة، ومعن، وابن القاسم) عن مالك، به.
١٦٧

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِهِ قَالَ: ((مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ،
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً(١)، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً،
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةٌ، وَمَّنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ،
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ
الذُّكْرَ.)».
٤٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ سَعِيدٍ بْن
أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ(٢)، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ.
٤٣٤ - قَالَ مَالِكٌ(٤): مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِي أَوَّلْ نَهَارِهِ،
وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذْلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لَا يَجْزِىءٍ عَنْهُ، حَتَّى
يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ، فِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ
عُمَرَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ(٥) .
٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)؛ أنَّهُ بَلَغَهُ، أنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
(١) أي تصدق بها. متقرباً إلى الله تعالى.
(٢)
رواية يحيى: ٨٤.
(٣)
أي بالغ.
رواية يحيى : ٨٥.
(٤)
انظر تخريج الحديث رقم (٤٢٩).
(٥)
هذا البلاغ لم يرد في رواية يحيى.
(٦)
١٦٨

٤٣٦ - قَالَ مَالِكٌ (١): مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، مُعَجِّلاً أَوْ مُؤْخِّراً،
وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، فَإِنَّهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ الْوُضُوءُ، وَغُسْلُهُ ذَلِكَ مُجْزِىءٌ عَنْهُ.
(٥٢) في الإِنصات يوم الجمعة
٤٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب؛ أنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ
أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ (٣).)).
يُرِيدُ بِذَلِكَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
(١) رواية يحيى: ٨٥.
(٢) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
(٣) هذا الحديث مرسل. وقد جاء موصلاً من طريق مالك أيضاً عن ابن شهاب، عن
سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره:
أخرجه ((أحمد)) ٤٧٤/٢ قال: حدثنا يحيى، وفي ٤٨٥/٢ قال: قرأت على
عبدالرحمان، و((الدارمي)) (١٥٥٧) قال: حدثنا خالد بن مخلد، و((أبو داود)) (١١١٢)
قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) ١٨٨/٣ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن
مسکین، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، وفي الکبری (١٦٥٢) قال: حدثنا
عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى،
خمستهم (يحيى بن سعيد القطان، وعبدالرحمان بن مهدي، وخالد،
والقعنبي، وابن القاسم) عن مالك، به.
(٤) أخرجه يحيى في روايته: ٨٥، و((أحمد)) ٤٨٥/٢ قال: قرأت على عبدالرحمان (ح)
وحدثنا إسحاق، و((الدارمي)) (١٥٥٦) قال: حدثنا خالد بن مخلد،
١٦٩
=

عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّهِ قَالَ: (إِذَا قُلْتَ
لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغْتَ. )).
يُرِيدُ بِذَلِكَ: وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
٤٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْقُرَِيِّ؛ أَنَّهُ أَنْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ
ابْنِ الْخَطَّابِ، يُصَلُّونَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،
فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسْنَا
نَتْحَدَّثُ، حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ، سَكَثْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.
٤٤٠ - قَالَ مَالِكٌ(٢): قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: خُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ
الصَّلَةَ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ.
٤٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
كَانَ يَقُولُ، في خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذُلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ
يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ، الَّذِي لَ
يَسْمَعُ، مِنَ الْحظّ(٤)، مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَةُ
فَاعْدِلُوا الصُّفُوف(٥)، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفْوفِ مِنْ تَمَامِ
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان، وإسحاق، وخالد) عن مالك، به.
=
(١) رواية يحيى: ٨٥.
(٢) رواية يحيى: ٨٥.
(٣)
رواية يحيى: ٨٥.
(٤) أي النصيب من الأجر.
(٥) أي سووها.
١٧٠

الصَّلَةِ. ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَّهُ رِجَالٌ وَقَدْ وَكَّلَّهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ،
فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ.
٤٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن
سِعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ؛ أَنْ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ
الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب، فَنَهَاهُ عَنْ ذُلِكَ،
وَقَالَ: لَا تَعُدْ.
٤٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٢)؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَنِ الِمِنْبَرِ، إِلَى أَنْ
يُكَبِّرَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذْلِكَ.
٤٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ جَعْفَرِ بْنَ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ؛ (أَنَّ النَّبِّ ◌َ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَيْنِ، جَلَسَ
٠٠٠٥٠,(٤)
بَيْنَهُمَا(٤).)).
٤٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥) ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ
عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْن يَتَحَدَّثَانِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ،
فَحَصَبَهُمَا(٦) .
(١) رواية يحيى: ٨٦.
(٢) رواية يحيى: ٨٦.
(٣) رواية يحيى: ٨٦.
(٤) هذا الحديث مرسل.
رواية يحيى : ٨٦.
(٥)
(٦) أي رماهما بالحصباء.
١٧١

(٥٣) من أدرك من الصلاة ركعة
يوم الجمعـة
٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، قَالَ: سَمِعْتُ
ابْن شِهَابٍ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا
رَكْعَةً أُخْرَى.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ.
٤٤٧ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَعَلَى ذُلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا،
وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ
الصَّلاَةَ(٣).)).
٤٤٨ - قَالَ مَالِكٌ(٤)، في الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ
وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ، وَيَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلَّتِهِ،
قَالَ: إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، وَقَدْ رَكَعَ مَعَ الإِمَامِ ، إِذَا قَامَ النَّاسُ،
فَيَسْجُد، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلَّتِهِ
وَيُسَلِّمُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِىءَ الصَّلَةَ ظُهْراً أَرْبَعاً.
(١) رواية يحيى: ٨٦.
(٢)
رواية يحيى : ٨٦.
(٣)
تقدم هذا الحديث برقم (١٦).
رواية يحيى : ٨٦.
(٤)
١٧٢

(٥٤) باب الرعاف يوم الجمعة
٤٤٩ - قَالَ مَالِك(١): فِيمَنْ رَعَفَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلَتِهِ: إِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً.
٤٥٠ - وَقَالَ مَالِكُ(٢)، في الذِي يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
ثُمَّ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ، وَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي
إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى مَالَمْ يَتَكَلَّمْ.
٤٥١ - وَقَالَ مَالِكٌ(٣) لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ (٤)، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَأَبُدَّ
لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ يَسْتَأَذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجُ.
(٥٥) باب ماجاء في السواك
٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ، فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ:
(١) رواية يحيى: ٨٧.
(٢) رواية يحيى: ٨٧.
(٣) رواية يحيى: ٨٧.
(٤) أي خرج الدم من أنفه .
(٥) رواية يحيى: ٦٤.
١٧٣

((يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هُذَا يَوْمَ جَعَلَهُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِيداً
لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ،
وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ(١).)).
٤٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُول اللّهِ بَّرَ قَالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لَمَرْتُهُمْ بِالْسواكِ .)).
٤٥٤ - حَدَّثَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ حميدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَاً
أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالْسَوَاكِ . ».
(٥٦) باب المشي إلى الجمعة
٤٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤): أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ
(١) هذا الحدیث ذكره مالك مرسلاً، وله إسناد متصل عند ابن ماجة (١٠٩٨) قال: حدثنا
عمار بن خالد الواسطي. قال: حدثنا علي بن غراب، عن صالح بن أبي الأخضر،
عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَ لته،
فذكره .
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٦٤، و((البخاري)) ٥/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((النسائي)) ١٢/١، وفي الكبرى (٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد،
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالله، وقتيبة) عن مالك، به.
(٣) رواية يحيى: ٦٤.
(٤) رواية يحيى: ٨٧.
١٧٤

الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب
يَقْرَؤُهَا ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ الله﴾.
٤٥٦ - قَالَ مَالِكٌ(١)؛ وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ الله: الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ،
يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وإذا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا،
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَّسْلَ، وَالله لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ﴾ وَقَالَ: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ
يَسْعِى وَهُوَ يَخْشَىْ﴾، وَقَالَ: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾، وَقَالَ: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ
لَشتی﴾ .
قَالَ مَالِكٌ: فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ الله فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى
الأَقْدَامِ، وَلَ الاشْتِدَادِ، وَإِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ.
٤٥٧ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
شِهَابٍ، عَنِ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مُحْدَثَ لَا أَعْرِفُهُ.
(٥٧) باب المصلى في الجمعة
٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٣)، عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ؛
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجُرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ نَّهِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ
يُصَلُّونَ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَنْ أَهْلِهِ، وَحُجَرُ
أَزْواجِ النَّبِيِّ بِّهَ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَكِن أَبْوَابِهَا شَارِعَة فِي الْمَسْجِدِ،
(١) رواية يحيى: ٨٧.
لم يرد في رواية يحيى.
(٢)
(٣) لم يرد في رواية يحيى.
٠٠
١٧٥

قَالَ: وَمَنْ صَلَّى فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي رحابته الَّتِي تَلِيهِ، فَإِنَّ
ذَلِكَ مُجْزِىءٌ عَنْهُ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أمْرِ النَّاسِ ، لَمْ يعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ
الْفِقْهِ .
٤٥٩ - قَالَ مَالِكٌ(١): فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ، لَا تُدْخُلُ إِلَّ بِإِذْنٍ، فَإِنَّهُ
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أنْ يُصَلِّي فِيهَا بِصَلَاةِ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قَرُبَتْ،
لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ.
(٥٨) باب ماجاء في الجمعة في السفر
٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١) : إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ
بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَة، وَالإِمَامُ مُسَافِرٌ، فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ
الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.
٤٦١ - قَالَ مَالِكٌ(٣): فَإِنْ جَمَّعَ إِمَامٌ وَهُوَ مُسَافِرٌ، بِقَرْيَة لَا تَجِبُ
فِيهَا الْجُمُعَةُ، فَلَ جَمَاعَةً لَهُ، وَلَاَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَلَاَ لِمَنْ جَمَّعَ
مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلْيُتِمَّ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَمَنْ حَضَرَهَا مِمَّنْ لَيْسَ
بِمُسَافِرٍ، الصَّلاةَ.
(١) لم يرد في رواية يحيى.
(٢) رواية يحيى: ٨٧.
(٣) رواية يحيى: ٨٧.
١٧٦

(٥٩) باب الساعة التي في يوم الجمعة
- ٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١): عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ، ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
فَقَالَ: فِيهِ سَاعَة لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٍ، وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهِ شَيْئاً،
إِلَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا.)).
٤٦٣ - حَدَّثَنَا أبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ الله بْن الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِي، عَنْ أَبي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْطُورِ،
فَلَقِيتِ كَعْبَ الأَحْبَارِ، فَجَلَسْت مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ
رَسُول اللهِ وَ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ، أَنْ قُلْت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ: ((خَيْرُ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٨٨، و((أحمد)) ٤٨٥/٢ قال: قرأت على عبدالرحمان (ح)
وحدثنا إسحاق، و((البخاري)) ١٦/٢ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((مسلم)) ٥/٣
قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، و((النسائي)) في الكبرى
(١٦٧٤) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وفي عمل اليوم والليلة (٤٦٩) قال: أخبرنا
محمد بن سلمة، عن ابن القاسم،
سبعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، وإسحاق، وعبدالله،
ويحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة، وابن القاسم) عن مالك، به.
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٨٨، و((أحمد)) ٤٨٦/٢ و٤٥١/٥ قال: قرأت على
عبدالرحمان، و((أبو داود)) (١٠٤٦) قال: حدثنا القعنبي، و((الترمذي)) (٤٩١) قال:
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن،
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان، والقعنبي، ومعن) عن مالك، به .
١٧٧

يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ الله آدم، وَفِيهِ أُهْبِطَ،
وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةِ (١)، وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّ وَهِيَ
مُصِيخَةً(٢) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حين تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شفقًا(٣) مِنْ
السَّاعَةِ، إِلَّ الْجَنَّ وَالإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ
يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهِ شَيْئاً، إِلَّ أَعْطَاهُ إِيَّهُ.)).
قَالَ كَعْبٌ: ذُلِكَ فِي كُلِّ سَنَة يَوْمٌ، فَقُلْت: بَلْ فِي كُلٍّ جُمُعَة،
قَالَ: فَقَرَأْ كَعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيْتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغَقَّارِيَّ، فَقَالَ: مِنْ
أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْت: مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُك قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ،
مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّ يَقُولُ: ((لا تُعْمَلُ الْمِطِيُّ(٤) إِلَّ
إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا، وَإِلَى
مَسْجِدٍ إِلْيَاءَ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)) يَشْكُ أَيْهُمَا قَالَ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقْت عَبْدَالله بْنَ سَلَامٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسي مَعَ
كَعْبِ الأَحْبَارِ، وَمَا حَدَّثْتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْت لَهُ: قَالَ كَعْب ذلِكَ
فِي كُلِّ سَنَة يَوْمٌ، فَقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ، ثُمَّ قَرَأَ النَّوْرَاةَ،
فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلُّ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهَ بْنُ سَلَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ، ثُمَّ
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْت أَيَّةَ سَاعَة هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ
(١) أي القيامة.
(٢) مستمعة، مصغية.
(٣)
خوفاً .
(٤) أي لا تسير ويسافر عليها.
١٧٨

لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضْنَنْ(١) عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ : هِيَ آخِرُ
سَاعَة في يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَة فِي يَوْمٍ
الْجُمُعَةِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهَِّهِ: ((لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمْ وَهُوَ
يُصَلِّي: )). وَتِلْكَ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ
رَسُولُ اللهِوَّه: ((مَنْ جَلَسَ مَجْلساً يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي الصَّلَةِ(٢) حَتَّى
يُصَلِّي؟)).
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَلَى، قَالَ: هُوَ ذُلِكَ.
(٦٠) جامع ماجاء في الجمعة
٤٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (٣)، عَنْ
ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْن عُتْبَةَ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ
أَبْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأْ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ، عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأْ بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
(٤).
الْغَاشِيَةِ(٤)﴾.
(١) أي ولا تبخل.
(٢)
أي في حكمها.
أخرجه يحيى في روايته: ٨٩، و((أحمد)) ٢٧٠/٤ و٢٧٧ قال: حدثنا عبدالرحمان
(٣)
ابن مهدي. و((الدارمي)) (١٥٧٤) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، و((أبو داود)) ١١٢٣
قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) ١١٢/٣، وفي الكبرى (١٦٦٣) قال: أخبرنا قتيبة،
خمستهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان، وخالد، والقعنبي، وقتيبة) عن
مالك، به.
(٤) الغاشية: ١ .
١٧٩

٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيد؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ: ((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَو
اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ(٢).)).
٤٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّ ادَّهَنَ، وَتَطَيَّبَ؛ إِلَّ أَنْ
يَكُونَ حَرَاماً.
٤٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ عَبْدِ الله بْن
أبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمرِو بْنِ حَزْمٍ، عَمِّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ(٥)، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَفْعُدَ،
حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ يَتَخَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ.
٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)، عَنْ صَفْوَانَ بْن
سُلَيْمٍ (قَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي أَيَرْفَعُهُ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ أَمْ لَ) إلَّ أَنَّهُ قَالَ:
((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَ عِلَّةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، طَبَعَ الله عَلَى
قُلْبِهِ. )).
(١) رواية يحيى: ٨٩.
(٢) هذا الحديث مرسل.
رواية يحيى : ٨٩.
(٣)
(٤)
رواية يحيى: ٨٩.
أرض ذات حجارة سود، بظاهر المدينة.
(٥)
(٦) هذا الحديث مرسل. وهو في رواية يحيى: ٩٠.
١٨٠