Indexed OCR Text

Pages 41-60

٩١ - وَسُئِلَ مالِك(١) عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأْ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ
◌ُقَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَأَنَفَ الْوُضوءَ،
فَقَالَ: لِيَنْزِعْ خُقَّيْهِ، ثُمَّ لَيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لَيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى
الْخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُقِّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَأَمّا
مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحْ
عَلَى الْخُفَّيْنِ.
٩٢ - سُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُقَّهُ، فَسَهَا عَنِ
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفّيْنِ حَتّى جَفَّ وَضوءُهُ وَصَلَّى، قَالَ: لَيُمْسَحْ عَلَى
خُفَيْهِ، ثُمَّ لِيُعِيد الصَّلَةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ، إِن كَانَ أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا
طَاهِرَتَانِ .
(٩) باب العمل في المسح على الخفين
٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، أَن أَبَاهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْن، وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ أَن يَمْسَحَ عَلَى ظُهُورِهما، وَلا يمس بُطونهما، ثم ينزع العمامة،
فیمسح برأسه.
٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
(١) رواية يحيى: ٤٩.
(٢) رواية يحيى: ٤٩.
(٣) رواية يحيى: ٤٩.
(٤) رواية يحيى: ٤٩
٤١

أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَضَعُ الَّذِي يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ يَدَأَ مِنْ فَوْقِ الْخُفِّ، وَيَدأَ
مِنْ تَحْتِ الخُفِّ، ثُمَّ يَمْسَحُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي مَسْحِ الْحُفَّيْنِ.
(١٠) باب ما جاء في الرعاف
٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ
عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ(٢)، انْصَرَفَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَّى وَلَمْ
يَتَكَلَّمْ.
٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَله
ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ، ثُمَّ يَرْجع فَيَبْنِي عَلَى مَا
قَدْ صَلَّى.
٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرعفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَّى
حُجْرَةَ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِّ بَ، فَأَتِيَ بِوَضوءٍ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَّى
عَلَى مَا قَد صَلَّى.
(١) رواية يحيى: ٤٩.
(٢) أي خرج من أنفه الدم.
(٣) رواية يحيى: ٤٩.
(٤) رواية يحيى: ٥٠.
٤٢
1

(١١) باب العمل في الرعاف
٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
ابْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ
مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ
يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ
ابْنِ الْمُجَِّرِ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّه يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ، فَيَمْسَحُهُ
بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ يَفْتِلُهُ(٣)، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَ يَوَضَّأْ.
١٠٠ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأ مِنْ رُعَافٍ، وَلَا
دَمٍ ، وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْجَسَدِ .
(١) رواية يحيى: ٥٠.
(٢) رواية يحيى: ٥٠.
(٣) أي يحركه.
(٤) تقدم برقم (٥٢).
٤٣
!

(١٢) باب العمل فيمن عليه الدم من جرح، أو رعاف
١٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ، أَخْبَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ
ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي ◌ُعِنَ
فِيهَا فَأُوْقَظَ عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ: الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ لِصَلَةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ:
نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَةَ، فصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ
يَثْعَبُ دَماً(٢).
١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ يَحْنَى بْنِ
سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب، قَالَ: مَاتَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ
رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ الدَّمُ؟ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ: أَرَى
أَنْ يُومِىَّ بِرَأْسِهِ إِمَاءَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِليَّ.
١٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّهُ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَماً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ
يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى.
(١) رواية يحيى: ٥٠.
(٢) أي يجري.
(٣) رواية يحيى: ٥٠.
(٤) هذا القول لم يرد في رواية يحيى.
٤٤

١٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي أَبِي أَنْصَرَفْتُ مِنْ صَلَةٍ، فَقَالَ: لِمَ أَنْصَرَفْتَ؟
فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ دَمِ ذُبَابٍ رَأَيْتُه فِي ثَوْبِي، قَالَ: فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ، وَقَالَ:
لِمَ أَنْصَرَفْتَ حَتَّى تُتِمَّ صَلَاتَكَ.
١٠٥ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢)، عَنْ دَمِ الدُّبَابِ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَغْسِلَهُ.
(١٣) باب ما جاء في الوضوء من المذي
١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ،
مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْن الْأَسْوَدِ؛
((أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الهُِّ
عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْي، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيُّ:
فَإِنَّ عِنْدِي بِنْت رَسُولِ اللهِوَِّ، فَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ:
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وََّ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ
(١) هذا القول لم يرد في رواية يحيى.
(٢)
هذا القول لم يرد في رواية يحيى .
أخرجه يحيى في روايته: ٥٠، و((أحمد)) ٤/٦ قال: حدثنا عثمان بن عمر، وفي ٥/٦
(٣)
قال: قرأت على عبدالرحمان، (ح) وحدثنا إسحاق، و((أبو داود)) ٢٠٧ قال: حدثنا
عبدالله بن مسلمة، و((ابن ماجة)) (٥٠٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا
عثمان بن عمر. و((النسائي)) ٩٧/١ قال: أخبرنا عتبة بن عبدالله المروزي. و((ابن
خزيمة)) (٢١) قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى الصدفي. قال: أخبرنا ابن وهب،
سبعتهم (يحيى بن يحيى ، وعثمان بن عمر، وعبدالرحمان بن مهدي،
وإسحاق، وعبدالله بن مسلمة، وعتبة بن عبدالله، وابن وهب) عن مالك، به.
: ٤٥

فَلْيَنْضَحِ(١) فَرْجَهُ وَلْيَوَضَّأَ وُضوءَهُ لِلصَّلَاةِ.)).
١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمْ، عَنْ جُنْدبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ،
قَالَ: سَألْتُ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْي، فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ، فَاغْسِلْ
فَرْجَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضوءَكَ لِلصَّلَّةِ.
١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ زَيْدٍ بْن
أَسْلَمَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي
مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ (٤)، فَإِذَا وَجَدَ ذُلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُضوءَهُ
لِلصَّلَةِ، يَعْنِي الْمَذْيَ.
(١٤) باب الرخصة في المذي
١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ يَحْيَى
أَبْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَرَجُلٌ يَسْأَلَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي
لَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّ، أَفَأَنْصَرِفُ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب: لَو سَالَ
عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاتِي .
(١) أي ليغسله.
(٢) رواية يحيى: ٥١.
(٣)
رواية يحيى : ٥١.
(٤) تصغير خرزة. الجوهرة.
(٥) رواية يحيى: ٥١.
٤٦

١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَا مَالِكٌ(١)، عَنِ الصَّلْتِ بْن
زُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، قَالَ: أَنْضَحْ
ثَوْبَكَ(٢) بِالْمَاءِ، وَالْهُ عَنْهُ.
(١٥) باب الوضوء من مس الفرج
١١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ عَبْدِ الله بْن
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ
مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذِلِكَ، فَقَالَ
مَرْوَان: أُخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِوَ يَقُولُ:
((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ .)).
١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
(١) رواية يحيى: ٥١.
(٢)
أي إزارك، أو سروالك.
أخرجه يحيى في روايته: ٥١، و((أبو داود)) (١٨١) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة،
(٣)
و((النسائي) ١٠٠/١. وفي الكبرى (١٥٧) قال: أخبرنا هارون بن عبدالله. قال:
حدثنا معن، وفي ١٠٠/١ قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن
القاسم،
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة، ومعن، وابن القاسم) عن
مالك، به.
(٤) رواية يحيى: ٥١.
٤٧

ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد، أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ:
لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ، فَقُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: فَقُمْ، فَتَوَضَّأُ، فَقُمْتُ،
وَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.
١١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ نَافِعٍ؛ عَنْ
عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
الْوُضُوءُ .
١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِك(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ
يَتَوَضَّأْ، فَقُلْتُ لَهُ: يَاأَبَهْ، أَمَا يُجْزِئُكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضوءِ، قَالَ: بَلَىْ،
وَلَكِنِّي أَحْيَاناً أَمَسُ ذَكَرِي، فَأَتَوَضَّأْ.
١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ
بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَصَلَةٌ
مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا، فقَالَ: إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَةِ الْصُبْحِ مَسِستُ
فَرْجِي، ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْتُ، وَعُدْتُ لِصَلَاَّتِي.
١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
(١) رواية يحيى: ٥١.
(٢) رواية يحيى: ٥٢.
(٣) رواية يحيى: ٥٢.
(٤) رواية يحيى: ٥٢.
٤٨

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضوءُ.
(١٦) باب الوضوء من القبلة
١١٧ - حَدَّثْنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ،
وَجَسُّهُ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَمَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيدِهِ، فَعَلَيْهِ
الْوُضوءُ .
١١٨ - حَدَّثْنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، أَنَّه بَلَغَهُ أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقول: مِن قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضوءُ.
١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُول: مِنْ قُبْلةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
(١) رواية يحيى: ٥٢.
(٢) رواية يحيى: ٥٢.
(٣) رواية يحيى: ٥٢.
٤٩

(١٧) باب العمل في الغسل من الجنابة وما يكفي
١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنِ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ ((أَنَّ النَّبِيِّ بَهَ، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ
الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَل يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأْ لِلصَّلَةِ، ثُمَّ يُدْخِل
أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلَّل بِها أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ
غَرَفَاتٍ بِيدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.)).
١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنِ ابْنِ شِهابٍ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ ((أَنَّ النَّبِيِّ وَّهِ، كَانَ
يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ(٣) مِنَ الْجَنَابَةِ.)).
١٢٢ - حَدِّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى،
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٥٢، و(البخاري)) ٧٢/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((النسائي)) ١٣٤/١. وفي الكبرى (٢٣٩) قال: أخبرنا قتيبة،
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن يوسف، وقتيبة) عن مالك، به.
أخرجه یحیی في روايته: ٥٢، و((مسلم))١٧٥/١ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو
(٢)
داود)) (٢٣٨) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي،
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن
مسلمة القعنبي) عن مالك، به.
(٣) مقداره ثلاثة آصع. وقيل صاعان.
(٤) رواية يحيى: ٥٣.
٥٠

فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَنَضَحَ(١)
فِي عَيْنِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ
رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
١٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِ نََّ، أَنَّها سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ،
فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَّنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ(٣) رَأْسَهَا
بيدها.
١٢٤ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤) عَنْ نَضْحِ ابْنِ عُمَرَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ،
فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ .
(١٨) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان
١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنِ ابْنِ شِهابٍ،
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّب، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ،
وَعَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ◌ََّ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ(٦) الْخِتَانَ(٧) فَقَدْ
(١) أي رش الماء.
(٢)
رواية يحيى : ٥٣.
الضغث معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل، كأنها تخلط بعضه ببعض، ليدخل
(٣)
فيه الغسول والماء.
(٤)
لم يرد هذا القول في رواية يحيى.
(٥)
رواية يحيى: ٥٣.
أي موضع القطع من الذكر.
(٦)
أي موضعه من فرج الأنثى.
(٧)
٥١

وَجَبَ الْغُسْلُ.
١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ،
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، زَوْجَ النّبِيِّ وَّهَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ:
تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ، مَثَلُكَ مَثَلُ الْفَرُّوجِ(٢)، يَسْمَعُ الدِّيَكةَ(٣)
تَصْرُخُ، فَيَصْرُعُ مَعَهَا، إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ يَحْنَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ، زَوْجَ
النَّبِيِّ وَِّ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَف أَصْحَابِ رَسُولِ اللهََِّ،
فِي أَمْرٍ إِنِّي لُأعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ، قَالَتْ: مَاهُوَ؟ مَا كُنْتَ عنه سَائِلاً
أُمَّكَ، فَسَلْنِي عَنْهُ، قَالَ لَها: الرَّجُل يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِل(٥) فَلا يُنْزِلُ،
فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلَ، قَالَ أَبُو مُوسى:
لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَداً بَعْدَكِ أَبَداً.
١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٩)، عَنْ يَحْنَى بْنِ
سَعِيد، عَنْ عَبْدِ الله بْن كَعْبٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْن عَفَّنَ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ
لَبِيدِ الأنْصَارِيَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنِ الرُجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِل،
(١) رواية يحيى: ٥٣.
(٢)
فرخ الدجاج.
(٣)
جمع دیك.
رواية يحيى : ٥٣.
(٤)
أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل، ومعناه ذا كسل.
(٥)
رواية يحيى : ٥٤.
(٦)
٥٢

وَلَ يُنْزِلُ، قَالَ زَيْدٌ: يَغتسِلُ فقال لَهُ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: إِنَّ أَبِيًّا كَانَ لَا
يَرَى الْغُسْلَ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّ أَبَيَّ نَزَعَ (١) عَنْ ذُلِكَ قَبْلَ أَنْ
يَمُوتَ.
١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
عَبْدِالله بْن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: إِذَا اخْتَلَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ
الْغُسْلِ.
(١٩) باب وضوء الجنب إذا أراد
أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل
١٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ عَبْدِلله بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
((ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ لِرَسُولِ اللهِوَ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ
الَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللّهِ وَهَ: تَوَضَّأُ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ.)).
(١) أي كف وأقلع ورجع.
(٢)
رواية يحيى : ٥٤.
أخرجه يحيى في روايته: ٥٤، و((أحمد)) ٦٤/٢ قال: قرأت على عبدالرحمان،
(٣)
و((البخاري)) ٨٠/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ١٧١/١ قال: حدثني
يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٢٢١) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و((النسائي))
١/ ١٤٠. وفي الكبرى (٢٤٨) قال: أخبرنا قتيبة،
ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله بن
يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة، وقتيبة) عن مالك، به.
٥٣

١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامٍ سَبْن
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، زَوْجِ النَِّّ وَ، أَنَّهَا كَانَتْ
تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةُ(٢)، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلَا
يَنَامِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضوءَهُ لِلصَّلَّةِ.
١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
عَبْد الله بْن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ، أَنْ يَطْعَمَ أَوْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ يَطْعم أَو يَنَامَ.
(٢٠) باب غسل الجنب إذا صلى ولم يغتسل
١٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
أَبْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌ّهِ كَبَّرَ فِي
صَلَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ أَنِ امْكُثُوا فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ
وَعَلَى جِلْدِهِ أَثْرُ الْمَاءِ. )).
١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ
(١) رواية يحيى: ٥٤.
(٢) أي جامعها.
(٣) رواية يحيى: ٥٤.
(٤) رواية يحيى: ٥٤.
(٥) رواية يحيى: ٥٥.
٥٤

الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى الْجُرُفِ (١)، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ(٢)،
وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: والله مَا أَرَانِي إِلَّ قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ (٣)،
وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْت، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَىْ فِي ثَوْبِهِ، وَنَصَحَ(٤)، مَالَمْ
يَرَ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحى مُتَمَكْناً.
١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
آبْن أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله
عَنْهُ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَرَأَىْ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاماً، فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ
بالاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ
صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
١٣٦ - حَدَّثَنَا أبُو مُصْعبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ
الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَاماً، فَقَالَ:
إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ(٧) لَنَتِ الْعُرُوقُ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ
مِنِ احْتِلاَمٍ، وَعَادَ لِصَلَاتِهِ.
(١) على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام.
أي رأى في ثوبه أثر الاحتلام، وهو المني.
(٢)
(٣)
بفتحتين، أي ما علمت.
(٤)
أي رش.
رواية يحيى : ٥٥.
(٥)
(٦) رواية يحيى: ٥٥.
(٧) دسم اللحم والشحم.
٥٥

١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ يَخْبَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ
عُمَرَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وأَنَّ عُمَر عَرَّسَ (٢) بِبَعْضِ
الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ
يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَىْ مِنَ
الاخْتِلَامِ حَتَّى أَسفَرَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: قَدْ أَصْبَحْتَ وَمَعَكَ
ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبَاهُ لَكَ يا ابْنِ الْعَاصِ ، إِنْ
كُنْتَ تَجِدُ ثِيَاباً، أَفْكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً؟ فَوالله لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَان سُنَّةً،
أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ.
١٣٨ - قَالَ مَالِك (٣): فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَاماً، وَلَ
يَدْرِي مَتَّى كَانَ، وَلَ يَذْكُرُ شَيْئاً رَآهُ فِي مَنَامِهِ، قَالَ: يَغْتَسِلِ مِنْ أَحْدَثِ
نَوْمٍ نَامَهُ، وإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذُلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا صَلَّى بَعْدَ ذُلِكَ
النَّوْمِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَلِمُ، وَلَ يَرَى شَيْئً(٤)، وَيَرَى وَلَ
يَحْتَلِمُ، فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الخَطَّابِ أَعَادَ مَاكَانَ صَلَّى لآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلِ ذُلك.
(١) رواية يحيى: ٥٦.
أي نزل آخر الليل للاستراحة.
(٢)
(٣) رواية يحيى : ٥٦.
(٤) أي مَنِيًّا.
٥٦

(٢١) باب غسل المرأة إذا رأت في المنام
مثل ما يرى الرجل
١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، ((أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِوَّ:
الْمَرْأَّةُ تَرَىْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللهِ وََّ: نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَنْ تَرَى ذَلِك
الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَّةَ: تَرَبَتْ يَمِينُكِ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ
الشَّبَهُ؟)).
١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِّ
نَّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةً
الأَنْصِارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ الله لَا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ،
هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتٍ
الْمَاءَ(٣).)).
(١) رواية يحيى: ٥٦، وهذا الحديث مرسل.
(٢)
أخرجه يحيى في روايته ٥٦، و((البخاري)) ٧٩/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي
٣٥/٨ قال: حدثنا إسماعيل، و((ابن خزيمة)) (٢٣٥) قال: حدثنا يونس بن
عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب،
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل، وابن وهب) عن
مالك، به .
(٣) أي المني.
٥٧

(٢٢) جامع غسل الجنابة
١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مالِك(١)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.
١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لَابَأْسَ بِأَنْ تَغْتَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَالَمْ تَكُنْ
جُنُباً، أوْ حَائِضاً.
١٤٣ - وَسُئِلَ مَالِك(٣) عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارٍ هَلْ لَهُ أَنْ يُصِيبَهُنَّ
قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَه قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ،
فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلِ آمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي يَوْمٍ
الْأَخْرَى، فَأَمَّا أَنَّ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبَ الأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ،
فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
١٤٤ - سُئِلَ مَالِك(٤) عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ،
فَسَهَا، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرِّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ، قَالَ مَالِكُ: إِنْ
لَمْ يَكِنْ أَصَابَ اصْبَعَهُ أَذِّى، فَلَ أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّس الْمَاءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْخَائِضُ.
(١) رواية يحيى: ٥٧.
(٢) رواية يحيى : ٥٧.
(٣) رواية يحيى: ٥٧.
(٤) رواية يحيى : ٥٧.
٥٨

١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ
أَنَا وَرَسُولُ اللهِوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً.)).
١٤٦ - سُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَنْ فَضْلِ الجُنُبِ وَالْخَائِضِ هَلْ يُتَوَضَّأْ بِهِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، لِيُتَوضَّأ بِهِ.
(٢٣) باب ما جاء في التيمم
١٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ عَبْدِ الرحمانِ
أَبْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّيِّ وََّ، أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا "
مَعَ رَسُولِ اللهِ بَّ فِي بَعْضِ أُسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ(٤)، أَوْ بِذَاتٍ
(١) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
أخرجه ((النسائي)) ١٢٨/١ و٢٠١، وفي الكبرى (٢٢٩) قال: أنبأنا قتيبة، عن مالك،
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله الصلاة،
فذكرته .
لم يرد هذا النص في رواية يحيى.
(٢)
أخرجه يحيى في روايته: ٥٧، و((أحمد)» ١٧٩/٦ قال: قرأت على عبدالرحمان،
(٣)
و((البخاري)) ٩١/١ و٥٢/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ٩/٥ قال: حدثنا
قتيبة بن سعيد، وفي ٦٣/٦ و٢١٥/٨ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ١٩١/١
قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ١٦٣/١، وفي الكبرى (٢٩١) قال: أخبرنا
قتيبة، و((ابن خزيمة)) (٢٦٢) قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى. قال: أخبرنا عبد الله
ابن وهب بن مسلم.
ثمانيتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، وعبدالله بن يوسف،
وقتيبة، وإسماعيل، ويحيى بن يحيى التميمي، ويونس، وابن وهب) عن مالك، به.
(٤) الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة.
٥٩

الْجَيْشِ (١)، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِ فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِوَ﴿ عَلَى الْتِمَاسِهِ(٢)، وَأَقَامَ
النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَّى النَّاسُ أَبا بَكْرِ
(الصدِّيقَ)، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعْتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا أَقَامَتْ
بِرسُولِ الله (وَ)، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ
أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَسُول الله ◌َ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ
نَامَ، فَقَالَ: أَحَبَسْتِ(٣) رَسُولَ اللهِ (عَ) وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ
مَعَهُمْ مَاءُ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَاشَاءَ اللهِ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ
يَطْعُن بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتَي(٤)، وَلَ يَمْنَعُنِي مِنَ الَّحَرُّكِ إِلَّ مَكَانُ رَسُولِ
اللّهِ وَ﴿ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ وَِّ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ،
فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ النَّيَّهُمِ، فَتَيَمَّمُوا، وَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ،
وَهُوَ أَحَدُ النُّقْبَاءِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ(٥) الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ
تَحْتَهُ.
١٤٨ - وَسُئِلَ مَالِكِ(٦) عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ
حَضَرَتْ صَلَةٌ أُخْرَى، أَيْتَمِّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَهُمُهُ ذُلِكَ؟ قَالَ: لَيْتَيِمِّمُ
لِكُلِّ صَلَةٍ، لَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَضَرَتْ، فَمَنِ ابْتَغَى
(١) قيل هي من المدينة على بريد بينها وبين العقيق سبعة أميال.
(٢)
لأجل طلبه .
(٣)
أي أمنعتٍ.
أي الشاكلة، وخصر الإِنسان وسطه .
(٤)
(٥)
أي أثرناه .
(٦) رواية يحيى: ٥٨.
٦٠