Indexed OCR Text

Pages 641-660

١٤٣٤ - وَحَدّثني عن مَالكِ، عن إسماعيلَ بن أبي حَكيم، عَن
عَبِيدةَ بن سُفيانَ الْحَضْرميِّ، عَن أبي هُرَيْرةَ؛ أنَّ رَسولَ اللهِ،بَلَ قَالَ: ((أكْلُ
كُلِّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ حَرامٌ» .
قَال مَالكٌ: وَهو الأُمْرُ عِنْدِنَا(١).
(٥) ما يُكره من أكْلِ الدواب
١٤٣٥- حَدّثني يحيى عن مَالكِ؛ أنَّ أحْسنَ مَا سَمِعَ في الْخَيْلِ
وَالْبِغَالِ وَالْحَميرِ، أنَّها لاَ تُؤْكَلُ؛ لِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتعالَى قَال ﴿وَالْخَيَلَ
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَكَبُوهَا وَزِينَةٌ﴾ [النحل ٨] وَقَال تَبَارَكَ وَتَعالَى في
الأنْعام: ﴿لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
[غافر] وَقَال تَبَارَكَ وَتَعالَى:
٧٩
لِيَذْكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ﴾ [الحج ٣٤] ﴿فَكُلُواْ مِنْهَ
وَأَطْعِمُواْالْقَائِعَ وَالْمُعْتَّ﴾ [الحج ٣٦].
قَال وَسَمِعتُ مَالِكًا يَقولُ: إِنَّ الْبَائِسَ هُو الْفَقيرُ، وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُو
النبي ◌َّلر أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وأما اللفظ الذي جاء به يحيى في
=
هذا الإسناد، فإنما هو لفظ حديث مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن
أبي سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ)) (التمهيد ٦/١١).
م
(١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٧٥) ومن طريقه ابن حبان (٥٢٧٨) والبغوي
(٢٧٩٤)، وسويد بن سعيد (٤١٣)، وعبدالله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري
(٢٧٢)، وعبد الله بن وهب عند مسلم ٦/ ٦٠ والطحاوي في شرح المشكل (٣٤٨٢)،
وعبدالرحمن بن القاسم (١١٣)، وعبدالرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٣٦/٢ ومسلم
٦٠/٦ وابن ماجة (٣٢٣٣) والنسائي ٧/ ٢٠٠ والبيهقي ٣١٥/٩، وعلي بن زياد
(٩٥)، والشافعي في الرسالة (٥٦٢) ومن طريقه البيهقي ٣١٥/٩، ومحمد بن
الحسن الشيباني (٦٤٤)، ومعاوية بن هشام عند ابن ماجة (٣٢٣٣). وانظر التمهيد
١٣٩/١، والمسند الجامع ٤٥٤/١٧ حديث (١٣٩٣٤).
٤١ « الموطّأ ١
٦٤١

الزّائرُ.
قَال مَالكٌ: فَذكَرَ اللهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَميرَ لِلُّكُوبِ وَالزِّينِةِ،
وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ لِلرُّكُوبِ وَالْأُكْلِ .
قَال مَالكٌ: وَالْقَانِعُ هُو الْفقيرُ أيْضًا(١).
(٦) ما جاءَ في جلودِ المَيْتة
١٤٣٦ - حَدّثني يحيى عن مَالكِ، عن ابن شِهَابٍ، عَن عُبَيْد اللهِ بن
عَبد اللهِ بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ، عَن عَبداللهِ بن عَبَّاس؛ أنَّهُ قَال: مَرَّ رَسولُ اللهِ
بَّهُ بِشَاةٍ مَيَّةٍ، كَانَ أعْطَاهَا مَوْلَى(٢) لِمَيْمُونَ، زُوْجِ النبيِّنَّهِ فَقال: ((أَفَلاَ
انْتَفْعْتُمْ بِجْدِهَا))؟ فَقَالُوا: يَا زَسولَ اللهِ إِنَّها مَيْتَةٌ. فَقال رَسولُ اللهِ وَله :
((إنَّما حُرِّمَ أكْلُها)) (٣).
(١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٧٢) و(٢١٧٣) و(٢١٧٤)، وسويد بن سعيد
(٤١٤)، وعلي بن زياد (١٠٤).
(٢) في م ورواية ابن زياد وأبي مصعب: ((مولاة))، وما أثبتناه من النسخ والتمهيد.
(٣) قال ابن عبدالبر: ((هكذا روى يحيى هذا الحديث، فجوّد إسناده أيضًا وأتقنه. وتابعه
على ذلك ابن وهب، وابن القاسم (عند النسائي ٧/ ١٧٢ والجوهري ١٨٨)،
والشافعي (في مسنده ٢٧/١ ومن طريقه أبو عوانة ٢١٠/١). ورواه القعنبي، وابن
بكير وجويرية، ومحمد بن الحسن (٩٨٧) عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله،
عن النبي ◌َّل مرسلاً. والصحيح فيه اتصاله وإسناده. وكذلك رواه معمر ويونس
والزبيدي وعقيل كلهم عن ابن شهاب، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن النبي وَّر،
مثل رواية يحيى ومن تابعه عن مالك سواء)) (التمهيد ٤٩/٩).
قلت: وممن رواه متصلاً أيضًا: علي بن زياد في موطئه (٧٧)، وحماد بن خالد
عند أحمد ٣٢٧/١. وممن رواه مرسلاً: أبو مصعب الزهري (٢١٧٩)، وسويد بن
سعید (٤١٥).
٦٤٢

١٤٣٧ - وَحَدّثني عن مَالكِ عَنِ زَيْدِ بَن أسْلَمَ، عَن ابن وَعْلةَ
الْمِصْرِيِّ، عَن عَبداللهِ بن عَبَّاس؛ أنَّ رَسولَ اللهِ وَ قَالَ: ((إذا دُبَ الإِهابُ
فَقَدْ طَهرَ))(١).
١٤٣٨ - وَحَدّثني عن مَالكِ، عن يَزِيدَ بن عَبداللهِ بن قُسَيْطِ، عَن
مُحمدٍ بن عَبدالرحمنِ بن ثَوْبانَ، عَن أُمِّهِ، عَن عَائشَةَ زَوْج النبيِّ وَّه؛ أَنَّ
رَسولَ اللهِ وَ لَ أَمَرَ أنْ يُسْتَمْتَعَ بِجِلُودِ الْمَيْتِةِ إذا دُبِغَتْ (٢).
(١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٢٨٠) ومن طريقه ابن حبان (١٢٨٧) والبغوي
(٣٠٣)، وسويد بن سعيد (٤١٥) ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في العوالي (٧١)،
وعبدالله بن مسلمة القعنبي (٣٥٧) أبو أحمد الحاكم في العوالي (٧١)، وعبدالرحمن
ابن القاسم (١٨٢)، وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المشكل (٣٢٤٤) وفي
شرح المعاني ٤٦٩/١، وعلي بن زياد (٧٩)، والشافعي في المسند ١٠ (ط.
العلمية)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٨٥). وانظر التمهيد ١٥٢/٤، والمسند
الجامع ٣٣٩/٩ حديث (٦٦٩٦).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٨١)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد
٧٣/٦ وبشير بن عمر عند النسائي ١٧٦/٧، وخالد بن مخلد عند ابن أبي شيبة
٨/ ٣٨٠ والدارمي (١٩٩٣) وابن ماجة (٣٦١٢)، وزهير بن عباد الرواسبي (١٢٨٦)،
وسويد بن سعيد (٤١٦)، وعبدالله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٨٣٧) وأبي داود
(٤١٢٤)، وعبدالله بن وهب عند البيهقي ١٧/١، وعبدالرحمن بن القاسم عند
النسائي ١٧٦/٧، وعبدالرحمن بن مهدي عند أحمد ١٤٨/٦، وعبدالرزاق (١٩١)
ومن طريقه أحمد ١٥٣/٦، وعلي بن زياد (٧٨)، والشافعي في مسنده ٢٣/١،
ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٨٦)، ومنصور بن سلمة عند أحمد ١٠٤/٦. وانظر
التمهيد ٧٥/٢٣، والمسند الجامع ١١٧/٢٠ حديث (١٦٩١٠). ووقع في رواية أبي
مصعب، وفي المطبوع من النسائي والتمهيد: ((عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان،
عن أبيه، عن عائشة».
٦٤٣

(٧) ما جاء فيمن يُضْطر إلى أكل المَيْتة
١٤٣٩ - حَدّثني يحيى عن مَالكِ؛ أنَّ أحْسنَ مَا سُمِعَ في الرَّجُلِ،
يُضْطِرُّ إِلى الْمَيْتِةِ: أنَّهُ يَأْكُلُ مِنْها حَتَّى يَشْبِعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْها، فَإِنْ وَجِدَ عَنْها
غِنَّى طَرَحَها (١).
١٤٤٠- وَسُئلَ مَالكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطِرُّ إلى الْمَيْتَةِ، أيَأْكُلُ مِنْها،
وَهو يَجِدُ ثَمَرَ الْقَوْمِ أوْ زَرْعًا أوْ غَنمًا بِمَكانِهِ ذلكَ؟ قَال مَالكٌ: إِنْ ظَنَّ أنَّ
أهْلَ ذُلكَ الثَّمرِ أوِ الزَّرْعِ أوِ الْغَنمِ يُصدِّقُونهُ بِضَرُورتِهِ حَتَّى لاَ يُعدُّ سَارِقًا
فَتُقْطِعَ يَدَهُ: رَأيْتُ أنْ يَأْكَلَ مِن أَيُّ ذُلكَ وَجدَ، مَا يَرُدُ جُوعُهُ، وَلاَ يَحْمِلُ
مِنْهُ شَيْئًا، وَذُلكَ أحَبُّ إلَيَّ مِن أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ. وَإِنْ هُو خَشِيَ أنْ لاَ
يُصدِّقُوهُ، وَأَنْ يعدُّوهُ(٢) سَارِقًا بِما أصَابَ مِن ذُلِكَ، فَإِنْ أكلَ الْمَيْنَةِ خَيْرٌ
لَهُ عِنْدِي. وَلَهُ في أكْلِ الْمَيْتَةِ على هذا الْوَجْهِ سَعةٌ. مَعَ أَنِّي أخَافُ أنْ
يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَّ إلى الْمَيْتِةِ، يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ
وَزُرُوعِهِمْ وَثِمَارِهِمْ بِذْلِكَ(٣).
قَال مَالكٌ: وَهذا أحْسنُ مَا سَمِعتُ(٤).
(١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٧٧)، وسويد بن سعيد (٤١٧)، وعلي بن
زياد (٨٩).
(٢) في م: ((يُعد))، وما أثبتناه من ص ون وق، وهو الموافق لروايتي أبي مصعب وابن
زیاد.
(٣) بعد هذا في م: ((بدون اضطرار))، ولم أجدها في النسخ، ولا في روايتي أبي مصعب
و ابن زياد.
(٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٧٨)، وسويد بن سعيد (٤١٧)، وعلي بن
زياد (٩١) و(٩٢).
٦٤٤

بِسْمِ اللهِ الرَّضَى
٧
١٢ - كتاب العقيقة
(١) ما جاءَ في العَقِيقة
١٤٤١ - حَدّثني يحيى عن مَالكِ، عَن زَيْدٍ بَن أسْلَمَ، عَن رَجُلٍ مِن
بَنِي ضَمْرةَ، عَن أبيهِ؛ أنَّهُ قَال: سُئلَ رَسولُ اللهِ نَّهَ عَنِ الْعَقِيقةِ؟ فَقال:
(لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ)) وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرهَ الإِسْمَ (١)، وَقَال: ((مَن وُلدَ لَهُ وَلِدٌ
فَأَحَبَّ أنْ يَنْسُكَ عَن وَلدِهِ فَلْيَفْعِلْ))(٢).
١٤٤٢- وَحَدّثني عن مَالكِ، عن جَعْفِرِ بن مُحمدٍ، عَن أبيهِ؛ أنَّهُ
(١) قوله: ((وكأنه كره الاسم)) مدرج.
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٨٣)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد
٣٦٩/٥، وسويد بن سعيد (٤١٨)، وعبدالله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣٦٥)
وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٣٥٢، وعبدالرحمن بن القاسم (١٨٥)، وعلي بن زياد
(٣٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٥٩)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٩/ ٣٠٠.
قال ابن عبدالبر: ((ولا أعلمه روي معنى هذا الحديث عن النبي ◌َّ إلا من هذا
الوجه، ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّر. واختلف
فيه على عمرو بن شعيب أيضًا، ومن أحسن أسانيد حديثه ما ذكره عبدالرزاق (٧٩٦١
و٧٩٩٥)، قال: أخبرنا داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن
أبيه، عن جده، قال: سئل النبي ◌َّر عن العقيقة»، فذكره (التمهيد ٣٠٤/٤-٣٠٥).
قلت: حديث داود بن قيس حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٨/٨ و٢٥٣،
وأحمد ١٨٢/٢-١٨٣، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي ١٦٢/٧ و١٦٨، والحاكم
٢٣٦/٤ و٢٣٨، والبيهقي في السنن ٣٠٠/٩ و٣١٢، وابن عبدالبر في التمهيد
٤/ ٣١٧، وغيرهم.
٦٤٥

قَالَ: وَزَنْتْ فَاطِمةُ بِنْتُ رَسولِ اللهِ وَّهِ شَعرَ حَسنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنبَ وَأُمّ
كُلْتُومٍ، فَتصدَّقَتْ بِزْنِةِ ذُلكَ فِضَّةً(١) .
١٤٤٣ - وَحَدّثني عن مَالكِ، عن رَبِيعةَ بن أبي عَبدالرحمنِ، عَن
مُحمدٍ بن عَليٍّ بن الْحُسيْنِ؛ أنَّهُ قَال: وَزَنَتْ فَاطمةُ بِنْتُ رَسولِ اللهِ وَّه
شَعرَ حَسنٍ وَحُسَيْنٍ، فَتصدَّقَتْ بِزِنتِهِ فِضَّةً(٢).
(٢) العَمَلُ في العَقيقة
١٤٤٤ - حَدّثني يحيى عن مَالكِ، عَن نَافِع؛ أنَّ عَبد اللهِ بن عُمرَ لَمْ
يَكُنْ يَسْألُهُ أحدٌ مِن أهْلِهِ عَقِيقةً، إلَّ أعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَن وَلدِهِ بِشَاةٍ
شَاةٍ، عَن الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ(٣) .
١٤٤٥ - وَحَدّثني عن مَالكِ، عن رَبِيعةَ بن أبي عَبد الرحمنِ، عَن
مُحمدٍ بن إبراهيمَ بن الْحَارثِ التَّيْميِّ؛ أنَّهُ قَال: سَمِعتُ أبي يَقولُ(٤):
(١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٨٥)، وسويد بن سعيد (٤١٩)، وعلي بن
زياد (٣٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٦١)، ويحيى بن بكير عند البيهقي
٣٠٤/٩. وأخرج عبدالرزاق (٧٩٧٣) عن ابن جريج قال سمعت محمد بن علي
يقول: ((كانت فاطمة ابنة رسول الله وَ﴿ لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحلق ثم تصدقت
بوزن شعره ورقًا، قالت: وكان أبي يفعل ذلك)).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٨٦)، وسويد بن سعيد (٤١٩)، وعلي بن
زياد (٣٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٦٢)، ويحيى بن بكير عند البيهقي
٢٩٩/٩.
(٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٨٧)، وسويد بن سعيد (٤١٨)، وعلي بن
زياد (٣٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٦٠)، ويحيى بن بكير عند البيهقي
٩/ ٣٠٢. وأخرج ابن أبي شيبة ٢٣٩/٨ عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن
عمر أنه كان يقول: ((عن الغلام وعن الجارية شاة شاة)).
(٤) في رواية أبي مصعب (٢١٨٨) وسويد (٤١٨) وعلي بن زياد (٣٧): ((عن محمد بن =
٦٤٦

تَسْتَحِبُّ الْعَقيقةُ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ .
١٤٤٦- وَحَدّثني عن مَالكِ؛ أنَّهُ بَلغَهُ أنَّهُ عُقَّ عَن حَسنٍ وَحُسينٍ ابْنَيْ
عَلَيٍّ بن أبي طالبٍ(١) .
١٤٤٧ - وَحَدّثني عن مَالكِ، عن هِشَام بن عُرْوةَ؛ أنَّ أَبَاهُ عُرْوةَ بن
الزُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِهِ، الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، بِشَةٍ شَاةٍ(٢) .
١٤٤٨ - قَال مَالكٌ: الأمْرُ عِنْدَنا في الْعَقِيقَةِ، أنَّ مَن عَقَّ فَإِنَّما يَعُقُّ
عَنْ وَلدِهِ بِشاةٍ شَاةٍ، الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ. وَلَيْستِ الْعَقيقةُ بِوَاجبةٍ، وَلَكنَّها
يُسْتَحِبُّ الْعَملُ بِها، وَهِي مِن الْأُمْرِ الَّذِي لَمْ يَزِلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدِنَا. فَمن
عَقَّ عَن وَلدِهِ فَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلةِ النُّسُكِ وَالضَّحايَا، لَا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ وَلاَ
عَجْفاءُ وَلاَ مَكْسُورَةٌ وَلاَ مَرِيضَةٌ، وَلاَ يُبَاعُ مِن لَحْمَهَا شَيْءٌ، وَلَاَ جِلْدُهَا،
وَتُكْسِرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أهْلُها مِن لَحْمِها، وَيَتَصدَّقُونَ مِنْها. وَلاَ يُمَسُّ
إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أنه يُستحب)). وفي م: ((أنه قال: سمعت
=
أبي يستحب))، وما أثبتناه من ص ون وق، وكذلك أشار الزرقاني في شرحه
٩٨/٣، وهو الصواب في رواية يحيى. وانظر مصنف عبدالرزاق (٧٩٧٢).
(١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٨٤)، وسويد بن سعيد (٤١٨)، ويحيى بن
بكير عند البيهقي ٢٩٩/٩ وفيه (عن مالك، عن يحيى بن سعيد).
قلت: وأخرج أبو داود (٢٨٤١) بإسناد صحيح من طريق أيوب، عن عكرمة، عن
ابن عباس أن رسول الله وَل عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. وانظر المسند
الجامع ٩/ ٣٤٤ حديث (٦٧٠٤).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٨٩)، وسويد بن سعيد (٤١٨)، وعلي بن
زياد (٣٦)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٩/ ٣٠٢. وأخرج ابن أبي شيبة ٢٤٠/٨ عن
ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، أنه كان يعق عن الغلام والجارية شاة شاة.
٦٤٧

الصَّبيُّ بِشَيْءٍ مِن دَمِهَا(١)
(١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٩٠)، وسويد بن سعيد (٤١٨)، وعلي بن
زياد (٤٠).
٦٤٨

محتويات المجلد الأول
١- كتاب الصلاة
١ - وقوت الصلاة
٣٣
٢ - وقت الجمعة
٤٠
٣- من أدرك ركعة من الصلاة
٤١
٤٢
٤- ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل
٤٣
٥- جامع الوقوت
٦- النوم عن الصلاة
٤٥
٧- النهي عن الصلاة بالهاجرة
٤٧
٨- النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وتغطية الفم
٤٩
٩- العمل في الوضوء .
٥٠
١٠ - وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
٥٤
١١ - الطهور للوضوء
٥٥
١٢ - مالا يجب منه الوضوء
٥٩
١٣- ترك الوضوء مما مسته النار
٦٠
١٤ - جامع الوضوء.
٦٤
١٥ - ما جاء في المسح بالرأس والأذنين
٧٤
١٦ - ما جاء في المسح على الخفين
٧٥
١٧ - العمل في المسح على الخفين
٧٩
١٨ - ما جاء في الرعاف .
٨٠
١٩ - العمل في الرعاف
٨٠
٢٠- العمل فیمن غلبه الدم من جرح أو رعاف
٨١
٦٤٩

٢١ - الوضوء من المذي.
٨٢
٢٢ - الرخصة في ترك الوضوء من المذي
٨٣
٢٣- الوضوء من مس الفرج
٨٤
٢٤ - الوضوء من قبلة الرجل امرأته
٨٧
٢٥ - العمل في غسل الجنابة .
٨٨
٢٦- واجب الغسل إذا التقى الختانان.
٩٠
٢٧- وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل
٩٢
٢٨- إعادة الجنب الصلاة، وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه .
٩٣
٢٩- غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل
٩٦
٣٠- جامع غسل الجنابة
٩٧
٣١- التيمم
٩٨
٣٢- العمل في التيمم
١٠٠
٣٣- تیمم الجنب .
١٠١"
٣٤- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
١٠٢
٠
٣٥ - طهر الحائض
١٠٤
٣٦- جامع الحيضة .
١٠٥
٣٧- المستحاضة .
١٠٦
٣٨- ما جاء في بول الصبي.
١٠٩
٣٩- ما جاء في البول قائمًا وغيره
١١٠
٤٠- ما جاء في السواك .
١١١
٤١- ما جاء في النداء للصلاة
١١٣
٤٢- النداء في السفر وعلى غير وضوء
١٢١
٤٣- قدر السحور من النداء
١٢٢
٤٤- افتتاح الصلاة
١٢٣
٦٥٠

٤٥- القراءة في المغرب والعشاء
١٢٨
٤٦- العمل في القراءة .
١٣٠
٤٧- القراءة في الصبح
١٣٣
٤٨- ما جاء في أم القرآن
١٣٨
٤٩- القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة
١٣٤
١٣٦
٥٠- ترك القراءة خلف الإِمام فيما جهر فيه
١٣٩
٥١- ما جاء في التأمين خلف الإِمام
١٤٢
٥٢- العمل في الجلوس في الصلاة
٥٣- التشهد في الصلاة
١٤٤
٥٤- ما يفعل من رفع رأسه قبل الإِمام
١٤٦
٥٥- ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا .
١٤٧
٥٦- إتمام المصلي ما ذكر، إذا شك في صلاته
١٤٩
٥٧- من قام بعد الإِتمام أو في الركعتين .
١٥٣
٥٨- النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها
١٥٢
٥٩- العمل في السهو
١٥٥
٦٠- العمل في غسل يوم الجمعة
١٥٦
٦١- ما جاء في الإِنصات يوم الجمعة والإِمام يخطب
١٥٩
٦٢- ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة .
١٦١
٦٣- ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة .
١٦٢
٦٤- ما جاء في السعي يوم الجمعة .
١٦٣
٦٥- ما جاء في الإِمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر
١٦٣
٦٦- ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ..
١٦٤
٦٧ - الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإِمام يوم الجمعة
١٦٦
٦٨ - القراءة في صلاة الجمعة، والاحتباء، ومن تركها من غير عذر ... ١٦٨
٦٥١

٦٩ - الترغيب في الصلاة في رمضان
١٦٩
٧٠- ما جاء في قيام رمضان
١٧١
٧١ - ما جاء في صلاة الليل.
١٧٣
٧٢- صلاة النبي
١٧٦
وعلية فى الوتر
٧٣ - الأمر بالوتر .
١٨٠
٧٤- الوتر بعد الفجر
١٨٤
٧٥- ما جاء في ركعتي الفجر
١٨٦
٧٦- فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
١٨٨
٧٧- ما جاء في العتمة والصبح
١٩٠
٧٨- إعادة الصلاة مع الإِمام
١٩٣
٧٩- العمل في صلاة الجماعة
١٩٥
٨٠- صلاة الإِمام وهو جالس
١٩٦
٨١- فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
١٩٨
٨٢- ما جاء في صلاة القاعد في النافلة
١٩٩
٨٣- الصلاة الوسطى
٢٠٠
٨٤- الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
٢٠٢
٨٥- الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
٢٠٤
٨٦- الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر .
٢٠٥
٨٧- قصر الصلاة في السفر .
٢٠٩
٨٨- ما يجب فيه قصر الصلاة
٢١٠
٨٩- صلاة المسافر ما لم يجمع مكثًا
٢١٢
٩٠- صلاة المسافر إذا أجمع مكثًا .
٢١٢
٩١- صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام .
٢١٣
٩٢- صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة
٢١٤
٦٥٢
١

٩٣- صلاة الضحى .
٢١٦
٩٤ - جامع سبحة الضحى.
٢١٨
٩٥- التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي.
٢١٩
٩٦- الرخصة في المرور بين يدي المصلي
٢٢١
٩٧ - سترة المصلي في السفر .
٢٢٣
٩٨- مسح الحصباء في الصلاة
٢٢٣
٢٢٤
٩٩- ما جاء في تسوية الصفوف .
٢٢٥
١٠٠- وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة
١٠١ - القنوت في الصبح
٢٢٦
١٠٢ - النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته
٢٢٦
١٠٣ - انتظار الصلاة والمشي إليها
٢٢٧
١٠٤- وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود
٢٣١
١٠٥ - الالتفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاة
٢٣١
١٠٦ - ما يفعل من جاء والإِمام راكعًا
٢٣٣
١٠٧- ما جاء في الصلاة على النبي وَل
٢٣٣
٢٣٥
١٠٨ - العمل في جامع الصلاة
٢٤٠
١٠٩ - جامع الصلاة
٠٠٠
١١٠ - جامع الترغيب في الصلاة
٢٤٨
١١١- العمل في غسل العيدين والنداء فيهما، والإِقامة
٢٥٠
١١٢ - الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين
٢٥٠
١١٣ - الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد
٢٥٢
١١٤ - ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين
٢٥٢
١١٥ - ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما ..
٢٥٥
١١٦- الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما .
٢٥٥
٦٥٣

١١٧ - غدو الإِمام يوم العيد وانتظار الخطبة .
٢٥٦
١١٨ - صلاة الخوف ..
٢٥٦
١١٩- العمل في صلاة الكسوف.
٢٦٠
٢٦٣
١٢٠ - ما جاء في صلاة الكسوف
٢٦٤
١٢١ - العمل في الاستسقاء ..
٢٦٥
١٢٢ - ما جاء فى الاستسقاء
١٢٣ - الاستمطار بالنجوم
٢٦٦
١٢٤ - النهي عن استقبال القبلة والإِنسان على حاجته
٢٦٨
١٢٥ - الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط
٢٦٩
١٢٦ - النهي عن البصاق في القبلة
٢٧٠
١٢٧ - ما جاء في القبلة .
٢٧١
١٢٨ - ما جاء في مسجد النبي رَّ
٢٧٢
١٢٩ - ما جاء في خروج النساء إلى المساجد
٢٧٣
١٣٠ - الأمر بالوضوء لمن مس القرآن .
٢٧٥
١٣١ - الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء
٢٧٦
٢٧٦
١٣٢ - ما جاء في تحزيب القرآن ..
١٣٣ - ما جاء في القرآن.
٢٧٧
١٣٤ - ما جاء في سجود القرآن
٢٨٢
٢٨٥
١٣٦ - ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى
٢٩١
١٣٧ - ما جاء في الدعاء
٢٩٨
١٣٨ - العمل فى الدعاء
١٣٩ - النهي عن الصلاة بع
د الصبح وبعد العصر .
٣٠١
٦٥٤
١٣٥ - ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك
٢٨٧

٢- كتاب الجنائز
١ - ما جاء في غسل الميت
٣٠٥
٢- ما جاء في كفن الميت
٣٠٧
٣- المشي أمام الجنازة
٣٠٨
٤- النهي أن تتبع الجنازة بنار
٣١٠
٥ - التكبير على الجنائز .
٣١١
٦- ما يقول المصلي على الجنازة
٣١٣
٧- الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح
٣١٤
٨- الصلاة على الجنائز في المسجد
٣١٤
٩ - جامع الصلاة على الجنائز
٣١٥
١٠- ما جاء في دفن الميت .
٣١٦
١١ - الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر
٣١٨
١٢ - النهي عن البكاء على الميت
٣٢٠
١٣ - الحسبة في المصيبة .
٣٢٢
١٤- جامع الحسبة في المصيبة
٣٢٣
١٥ - ما جاء في المختفي، وهو النباش
٣٢٥
١٦ - جامع الجنائز .
٣٢٦
٣- كتاب الزكاة
١ - ما تجب فيه الزكاة
٣٣٣
٢- الزكاة في العين من الذهب والورق .
٣٣٥
٣- الزكاة في المعادن
٣٣٩
٤ - زكاة الركاز .
٣٤٠
٦٥٥

٥- ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر .
٣٤١
٦- زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
٣٤٢
٧- زكاة الميراث
٣٤٣
٨- الزكاة في الدين .
٣٤٤
٩- زكاة العروض .
٣٤٦
١٠ - ما جاء في الكنز
٣٤٨
١١ - صدقة الماشية
٣٤٩
١٢ - ما جاء في صدقة البقر
٣٥٠
١٣ - صدقة الخلطاء
٣٥٤
١٤ - ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة
٣٥٨
١٥- العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا .
٣٥٦
١٦ - النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
٣٥٩
١٧ - أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها ..
٣٦٠
٣٦٢
١٨ - ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها.
٣٦٣
١٩- زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب
٣٦٦
٢٠ - زكاة الحبوب والزيتون
٢١ - ما لا زكاة فيه من الثمار
٣٦٨
٢٢- ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
٣٧٢
٢٣- ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
٣٧٢
٢٤ - جزية أهل الكتاب والمجوس
٣٧٤
٢٥ - عشور أهل الذمة .
٣٧٧
٢٦- اشتراء الصدقة والعود فيها
٣٧٨
٢٧ - من تجب عليه زكاة الفطر
٣٨٠
٢٨- مكيلة زكاة الفطر .
٣٨١
٦٥٦

٢٩- وقت إرسال زكاة الفطر .
٣٨٣
٣٠- من لا تجب عليه زكاة الفطر .
٣٨٤
٤- كتاب الصيام
١- ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان
٣٨٥
٢- من اجمع على الصيام قبل الفجر .
٣٨٨
٣- ما جاء في تعجيل الفطر .
٣٨٩
٤- ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا
٣٩٠
٥- ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم
٣٩٢
٦- ما جاء في التشديد في القبلة للصائم .
٣٩٤
٧- ما جاء في الصيام في السفر .
٣٩٥
٨- ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان
٣٩٨
٩- كفارة من أفطر في رمضان .
٣٩٩
١٠ - ما جاء فى حجامة الصائم
٤٠١
١١- صيام يوم عاشوراء.
٤٠٢
١٢ - صيام يوم الفطر والأضحى والدهر
٤٠٣
١٣- النهي عن الوصال في الصيام
٤٠٥
١٤ - صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر
٤٠٦
١٥- ما يفعل المریض في صيامه
٤٠٦
١٦ - النذر في الصيام، والصيام عن الميت
٤٠٧
١٧ - ما جاء في قضاء رمضان والكفارات
٤١٠
١٨ - قضاء التطوع
١٩ - فدية من أفطر في رمضان من علة .
٤١٢
٤٢. الموطّأ ١
٦٥٧
ـن
٤٠٤

٢٠- جامع قضاء الصيام.
٤١٤
٢١ - صيام اليوم الذي يشك فيه
٤١٤
٢٢ - جامع الصيام
٤١٥
٥- كتاب الاعتكاف
١ - ذكر الاعتكاف
٤١٩
٢- ما لا يجوز الاعتكاف إلا به
٤٢٢
٣- خروج المعتكف للعيد
٤٢٣
٤ - قضاء الاعتكاف
٤٢٤
٥- النكاح في الاعتكافـ
٤٢٦
٦- ما جاء في لية القدر .
٤٢٧
٦ - كتاب الحج
١- الغسل للإِهلال
٤٣٣
٢- غسل المحرم
٤٣٤
٠
٣- ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإِحرام
٤٣٦
٤- لبس الثياب المصبغة في الإِحرام
٤٣٩
٤٣٧
٥- لبس المحرم المنطقة
٤٤٠
٦ - تخمیر المحرم وجهه
٧- ما جاء في الطيب في الحج
٤٤١
٨- مواقيت الاهلال
٤٤٤
ءِ
٩- العمل في الإِهلال
٤٤٦
١٠ - رفع الصوت بالإِهلال
٤٤٩
٦٥٨

١١ - إفراد الحج
٤٥٠
١٢ - القرآن في الحج
٤٥٢
١٣- قطع التلبية
٤٥٤
١٤ - إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم
٤٥٦
١٥- ما لا يجب الإِحرام من تقليد الهدي
٤٥٨
١٦ - ما تفعل الحائض في الحج
٤٦٠
١٧ - العمرة في أشهر الحج.
٤٦٠
١٨ - قطع التلبية في العمرة
٤٦٢
٤٦١
١٩ - ما جاء في التمتع .
٤٦٤
٢٠ - ما لا يجب فيه التمتع
٤٦٤
٠
٢١ - جامع ما جاء في العمرة
٤٦٧
٢٢ - نكاح المحرم
٢٣- حجامة المحرم
٤٦٩
٢٤ - ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
٤٧٠
٢٥- ما لا يجوز للمحرم أکله من الصيد
٤٧٥
٢٦ - أمر الصيد في الحرم .
٤٧٧
٢٧ - الحكم في الصيد .
٤٧٨
٢٨- ما يقتل المحرم من الدواب
٤٧٩
٢٩ - ما يجوز للمحرم أن يفعله
٤٨١
٣٠- الحج عمن یحج عنه
٤٨٣
٣١- ما جاء فيمن أحصر بعدو .
٤٨٣
٣٢- ما جاء فيمن أحصر بغير عدو
٤٨٥
٣٣- ما جاء في بناء الكعبة
٤٨٨
٣٤- الرمل في الطواف
٤٨٩
٦٥٩

٣٥- الاستلام في الطواف ..
٤٩١
٣٦- تقبيل الركن الأسود في الاستلام
٤٩٢
٣٧- ركعتا الطواف .
٤٩٤
٣٨- الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف
٤٩٥
٤٩٦
٣٩- وداع البيت
٤٩٧
٤٠- جامع الطواف
٤٩٩
٤١- البدء بالصفا في السعي
٥٠٠
٤٢- جامع السعي
٥٠٣
٤٣- صيام يوم عرفة .
٥٠٤
٤٤- ما جاء في صيام أيام منى
٥٠٧
٤٥- ما يجوز من الهدي
٤٦- العمل في الهدي حین يساق
٥١٠
٤٧- العمل في الهدي إذا عطب أو ضل
٥١٢
٤٨- هدي المحرم إذا أصاب أهله
٥١٣
٤٩- هدي من فاته الحج
٥١٥
٥٠- من أصاب أهله قبل أن یفیض
٥١٦
٥١- ما استيسر من الهدي
٥١٨
٥٢- جامع الهدي .
٥١٩
٥٣- الوقوف بعرفة والمزدلفة
٥٢١
٥٤- وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابته
٥٢٣
٥٥- وقوف من فاته الحج بعرفة
٥٢٣
٥٦- تقديم النساء والصبيان
٥٢٤
٥٧ - السير في الدفعة
٥٢٥
٥٨- ما جاء في النحر في الحج
٥٢٦
٦٦٠