Indexed OCR Text
Pages 541-552
٥٤١ كتاب: اللقطة ٤٤٨٥ - ٢/١٢ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيِ سَالِم الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ آوَىُ ضَالَّةً فَهُوَّ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا)). كان الدقيق هبة من اليهودي واللحم قد اشتراه علي رائه من الجزار بما له في ذمته وغاية ما فعله أنه رهن الدينار عنده وثيقة للثمن الواجب في ذمته. فإفتاء النبي ◌ّلة بحل الطعام لا يمس بموضوع النزاع، وهو حل اللقطة. ٢ - قال شيخ مشايخنا الگنگوهي رحمه الله تعالى: ((إن رفع اللقطة قد تكون للحفظ، حتى تكون يد اللاقط عليها يد أمانة، ويجب حينئذٍ تعريفها بفور ما أخذ. وقد يكون للإنفاق في حاجته إذا علم من حال المالك رضاه بذلك، والقبض حينئذٍ قبض ضمان. ولما كان الحسنان رَّافيما علمته من حالهما، وكان أبواهما أيضاً كذلك، كما يدل عليه العادة ولم يكن أحد في المدينة بحيث يظن به الضن بعلي في مثل ذلك، سيما وقد رفعه لأداء ضمانه بعد ذلك، كان الدينار لا في حكم اللقطة، بل مثله في ذلك مثل صديق له مال عند رجل، وهو يعلم من حاله أنه لو أنفق منه في حاجته، لاسيما في فاقة الجوع، لكان راضياً. ثم أنفق منه اتكالاً على ذلك الإذن الغير الصريح، لم يفعل بذلك بأساً .... فقد عرفت حال اليهودي. وهم أخبث الأقوام في عداوة أهل بيت الرسالة وسائر المؤمنين، فكيف بغيرهم؟)) حكاه الشيخ السهار نفوري رحمه الله في بذل المجهود (٣: ٧٤). ٣ - قال ابن الهمام في فتح القدير (٥: ٣٦٠): «ثم لو سلمنا حجيته (يعني حديث سهل بن سعد من جهة الإسناد)) كان الثابت به أن استقراضه بإذن الإمام جائز، وليس هذا محل النزاع كما تقدم، فلم يثبت بعد جواز اقتراض الملتقط الغني)). ٤ - قال شيخ مشائخنا الأنور رحمه الله في العرف الشذي (ص: ٤١٣) إن صدقة اللقطة صدقة نافلة، وإن الصدقة النافلة تحل لبني هاشم أيضاً عند أكثر الفقهاء الحنفية، قال في الدر المختار: ((وجازت التطوعات من الصدقات، وغلة الأوقاف لهم، أي: لبني هاشم سواء سماهم الواقف، أو لا)) وقال ابن عابدين تحته: ((نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم إجماعاً، وذكر أنه المذهب، وأنه لا فرق بين التطوع والوقف، كما في المحيط، وكافي النسفي)) وراجع رد المختار (٢: ٧٣) لتفصيل الأقوال في هذا الباب. والله سبحانه أعلم. ٢ - (٠٠٠) - قوله: (فضالة الغنم) أي: ما حكمها؟ فحذف ذلك لعلم به. قال العلماء: الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له لقطة. ويقال للضوال أيضاً: الهوامي، والهوافي، بالميم والفاء، والهوامل. كذا في فتح الباري (٥: ٨٢). ٥٤٢ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (٢) - باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ٤٤٨٦ - ١/١٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ قَالَ: ((لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَ بِإِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ. فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» . قوله: (لك أو لأخيك، أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال. هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت، أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها، أو من ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب، كان ذلك أدعى له إلى أخذها، سيأتي في رواية إسماعيل بن جعفر): ((قال: خذها، فإنما هي لك الخ)) وهو صريح في الأمر بالأخذ، ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: يترك التقاط الشاة. كذا في فتح الباري. قوله: (فغضب رسول الله ◌َ﴿، حتى احمرت وجنتاه) الوجنة، بفتح الواو، وضمها، وكسرها: اللحم المرتفع من الخدين، واختلف العلماء في وجه غضب النبي ◌َّر، فقال الحافظ في الفتح (١: ١٨٧): ((إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه، فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين)). وقال الخطابي: ((إنما كان غضبه اسقصاراً لعلم السائل وسوء فهمه، إذ لم يراع المعنى المشار إليه ولم يتنبه له، فقاس الشيء على غير نظيره، فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه ولا يدري أين موضعه؟ وليس كذلك الإبل، فإنها مخالفة للقطة اسماً وصفة. فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العودة إلى ربها لقوة سيرها، وكون الحذاء والسقاء معها، لأنها ترد الماء ربعاً، وخمساً، وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع. ومن التردي، وغير ذلك، بخلاف الغنم، فإنها بالعكس، فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة)). قلت: ويحتمل أيضاً أن يكون الغضب على كثرة السؤال في المسائل المفروضة التي لم تقع بعده، فكأنه ولو أنكر على ذلك، والله سبحانه أعلم. قوله: (مالك ولها؟) يعني: لا حاجة لك في أخذها. قوله: (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء، بكسر الحاء الخف، وسقاؤها: جوفها، وقيل: عنقها، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول بغير تعب، لطول عنقها، فلا تخاف من السباع، ولا تحتاج إلى ملتقط. قوله: (حتى يلقاها ربها) وفي رواية سليمان بن بلال عند البخاري في العلم: ((فذرها حتى يلقاها ربها)) وفيه دليل صريح لمذهب الأئمة الحجازيين في أن الأفضل في البعير والبقر والفرس ٥٤٣ كتاب: اللقطة ٤٤٨٧ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. جَمِيعاً عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حِ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيِ شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَذَّثَنِي أَبِي. كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدَّثَّنَا حَمَّادٌ. ح وَحدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَّ عُلَيَّةَ). جَمِيعاً عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ. وَابْنُ جُرَيْجِ عَنْ مُوسَى. كُلُّ هُؤُلاَءٍ عَنْ نَافِعَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، نَحْوَ حَدِيثٍ مَالِكٍ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعاً ((فَيُنْتََّلَ)) إِلَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ ((فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ)) كَرِوَايَةِ مَالِكٍ. أن لا يأخذها. بل يتركها حتى يلقى ربها. وقال الحنفية: الالتقاط اليوم أفضل لفساد أحوال الناس. وقال السرخسي تغلُّ في حديث الباب: ((ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة، لا تصلح إليها يد خائنة، فإذا تركها وجدها، وأما في زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده. ففي أخذها إحياؤها، وحفظها على صاحبها، فهو أولى)) حكاه ابن الهمام في فتح القدير (٥ : ٣٥٤) وراجعه للتفصيل. ٤ - (٠٠٠) - قوله: (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواو، نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة، من مدحج، وأحمد بن عمان بن حكيم هذا من رجال الشيخين، توفي سنة ٢٦٠هـ. كذا في الأنساب للسمعاني: (٣٨٥ و٣٨٦). ٦ - (٠٠٠) - قوله: (فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه) تمسك بظاهره المالكية والحنابلة. فقالوا كلما وصفها أحد بوصف صحيح مطابق لنفس الأمر وجب على الملتقط أن يدفعها إليه، ولو لم يأت ببينة، وسواء غلب على ظن الملتقط صدقه، أو لم يغلب. وهو قول أبي عبيد، وداود، وابن المنذر أيضاً. كما في المغني لابن قدامة (٦: ٣٢٦). وقال الحنفية: إن غلب على ظن الملتقط صدق الواصف جاز له أن يدفعها إليه، ولا يجب ذلك قضاء حتى يقيم الواصف البينة على أنها ملكه، وهو قول الشافعي أيضاً فيما حكى عنه ابن قدامه، وجعله النووي تقُّ المذهب في مغني المحتاج (٢: ٤١٦) (فما ذكره صاحب الهداية من أنه مع مالك في هذه المسألة مبني على رواية مرجوحة عنه). ويتأول الحنفية والشافعية في حديث الباب بأنه محمول على ما إذا غلب ظن الواجد صدق الواصف، فيجوز له الإعطاء حينئذ، وليس في الحديث أنه يجب على الواجد دفعها إلى كل من ٥٤٤ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (٣) - باب: الضيافة ونحوها ٤٤٨٨ - ١/١٤ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْح الْعَدَوِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ. فَقَالَ: ((مِّنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ)). قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذُلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ))، وَقَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ)). يصفها بدون بينة. وقد مر في أول أبواب القضاء قول النبي وَالفقر: ((لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس إلخ))، وراجع فتح القدير (٥: ٣٥٧) وإعلاء السنن (١٣: ٢٩). قوله: (سمعت سويد بن غفلة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللقطة، باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (رقم: ٢٤٢٦) وباب هل يأخذ اللقطة، ولا يدعها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق (رقم: ٢٤٣٧). وأبو داود في اللقطة، في فاتحته، (رقم: ١٧٠١)، والترمذي في الأحكامن باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، (رقم: ١٣٧٤)، وابن ماجه في اللقطة، باب اللقطة، (رقم: ٢٥٠٦). وسويد بن غفلة هذا، بفتح الغين والفاء، من كباراً المخضرمين، كان لدة رسول الله وَ له ، ولكن الصحيح أنه لم يره ◌َّ، وإنما قدم المدينة حين كان الصحابة نفضوا أيديهم من التراب بعد دفن رسول الله ير، فأقام بالمدينة، وروى عن الخلفاء الثلاثة الأول ثم شهد الفتوح، ونزل الكوفة وبها مات وقد جاوز المائة والثلاثين من عمره، وكان موصوفاً بالزهد والتواضع، وكان يؤم قومه قائماً، وهو ابن مائة وعشرين سنة. كذا في الإصابة (٢: ١١٧). قوله: (أنا، وزيد بن صوحان) بضم الصاد، وسكون الواو، اختلف له صحبته، فأنكرها ابن عبد البر، وأثبتها الرشاطي وغيرها، فروى عن أبي عبيدة: أن له وفادة وصحبة، وقد أخرج أبو يعلى، وابن مندة عن علي رضيُه، قال: قال رسول الله وَلقوله ((من سره أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة، فلينظر إلى زيد بن صوحان))، ذكره الحافظ في الإصابة (١ : ٥٦٦) ولم يتكلم في إسناده بشيء، ثم قطعت يد زيد رظه في القادسية، ثم استشهد سائر بدنه، تَظُه في وقعة الجمل، حيث كان مع علي له وكتب معاوية إلى سعيد بن العاص وَظُه يوصيه به لما رأى من فضله، وهديه، وقصده، وأمرهم بإحسان جواره، وكف الأذى عنه. وروى حنبل في فوائده من طريق عمل الذهني، قال: وطأ عمر راحلته، وقال: هكذا فاصنعوا به، كذا في الإصابة (١ : ٥٦٦). قوله: (وسلمان بن ربيعة) مختلف في صحبته أيضاً، قال أبو حاتم، له صحبة. يكنى أبا عبد اللّه، وقال أبو عمر: ذكره العقيلي في الصحابة، وهو عندي كما قال أبو حاتم. وأنكر ابن ٥٤٥ كتاب: اللقطة ٤٤٨٩ - ٢/١٥ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ: ((الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: ((يُقِيمُ عِنْدَهُ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِیهِ بِهِ)) . ٤٤٩٠ - ٣/١٦ - وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ (يَعْنِي الْحَنَفِيَّ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذْنَايَ وَبَصُرَ عَيْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ له، فَّذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَذَكَرَ فِيهِ: ((وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ)) بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ. ٤٤٩١ _ ١٧ /٤ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَالُّ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا. فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا مندة صحته، ويقال له: سلمان الحيل لخبرته بها، شهد فتوح الشام، ثم سكن العراق، وولي غزو أرمينية في زمن عثمان، ويقال: إنه أول من فرق بين العتاق والهجين. فلقب ((سلمان الخيل)) وذكر ابن حبان أنه أول من استقضي على الكوفة، وكان يلي الخيول أيام عمر بن الخطاب رزُه، كذا في الإصابة (٢: ٥٩ و٦٠). قوله: (غازين) لم أقف على اسم هذه الغزوة. قوله: (فوجدت سوطاً) زاد أحمد من طريق سفيان، عن سلمة: ((حتى إذا كنا بالعذيب)) وهو مصغر، اسم موضع، كما في فتح الباري (٥: ٩٢). قوله: (فلقيته بعد ذلك بمكة) قائله: شعبة، والذي لقيه بمكة: سلمة بن كهيل، هو الذي صححه الحافظ في الفتح (٥: ٧٩). قوله: (لا أدري بثلاثة أحوال) قائله سلمة بن كهيل، قد صرح به في رواية مسند الطيالسي، ولفظه: ((قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك، فقال: لا أدري إلخ)). وأغرب ابن بطال، فقال: الذي شك فيه هو أبي بن كعب، والقائل هو سويد بن غفلة، ورده الحافظ في الفتح (٥ : ٨٩) بما لا مزيد عليه. (١) - باب: في لقطة الحاج ١١ - (١٧٢٤) - قوله: (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي) هو ابن أخي طلحة، وكان يلقب (شارب الذهب)، كان من مسلمة الفتح، وقيل: أسلم في الحديبية، وأول مشاهده عمرة ٥٤٦ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم رَسُولُ اللّهِ وَله: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْم فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يُّنْبَغِي لَهُمْ)). القضاء، وشهد اليرموك مع أبي عبيدة ابن الجراح، قتل مع ابن الزبير بمكة (سنة: ٧٣هـ) ودفن بالحرورة. فلما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام. كذا في الإصابة (٢: ٤٠٣). وحديثه هذا: أخرجه أيضاً أبو داود في اللقطة، (رقم: ١٧١٩). قوله: (عن لقطة الحاج) زاد أبو داود: ((قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى يجد صاحبها)). قال المنذري في تلخيصه لأبي داود: ((وقد قال ◌َله: لا تحل لقطتها إلا لمنشد)) والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرام، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرفها أبداً، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك)). قلت: الذي ذكره المنذري هو الصحيح من مذهب الشافعية، كما صرح به النووي في المنهاج وقال الخطيب الشربيني تحته: ((في رواية البخاري لا تحل لقطته إلا لمنشد قال الشافعي رُه، أي: لمعرف، ففرق بينها وبين غيرها، وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف، ولم يوقت في التعريف بسنة كغيرها، فدل على أنه أراد التعريف على الدوام، وإلا فلا فائدة في التخصيص، والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس، يعودون إليه المرة بعد الأخرى، فربما يعود مالكها من أجلها، أو يبعث في طلبها، فكأنه جعل ما له به محفوظ عليه، كما غلظت الدية فيه)) راجع مغني المحتاج (٢: ١٧). والجمهور على أن لقطة الحل والحرم سواء. يقول ابن قدامة في المغني (٦: ٣٣٢): ((وظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وروي عن أحمد رواية أخى. أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك، وإنما يجوز حفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبداً، حتى يأتي صاحبها، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، وعن الشافعي كالمذهبين)). واستدل ابن قدامة للجمهور بعموم الأحاديث الواردة في اللقطة، وبأنها أمانة، فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة. وقول النبي ◌ِّلين: ((إلا لمنشد)) يحتمل أن يريد: إلا لمن عرفها عاماً، وتخصيصها بذلك لتأكدها، لا لتخصيصها، كقوله عليهلا: ((ضالة المسلم حرق النار وضالة الذمي مقيسة عليها)). وأجاب صاحب الهداية عن الحديث بقوله: ((وتأويل ما روى أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعرف، والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه، لمكان أنه للغرباء ظاهراً)) وشرحه ٥٤٧ كتاب: اللقطة (٤) - باب: استحباب المؤاساة بفضول المال ٤٤٩٢ - (١٨) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ؛ ((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُذْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ)). قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . ابن الهمام في فتح القدير (٥: ٣٥٧) بقوله: وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف بها، بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء، وقد تفرقوا، فلا يفيد التعريف، فيسقط، كما يسقط فيما يظهر إباحته، فبين عليه الصلاة والسلام أنها كغيرها من البلاد في وجوب التعريف)». وأجاب عنه بعضهم بطريق آخر، فقال: ((والمراد بالخبر تأكيد التعريف لها سنة، لئلا يظن الاحتفاء بتعريفها في الموسم، لكثرة الناس فيه)) حكاه الشربيني في مغني المحتاج (٢: ٤١٧). وقال ابن القيم كثّفُ في تهذيب السنن (٢: ٢٧٣): ((وقال بعضهم: الفرق بين لقطة مكة وغيرها: أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريفها قبل تفرق الناس. بخلاف غيرها من البلاد)). قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه التأويلات كلها سائغة في حديث: ((لا تحل لقطتها إلا لمنشد)). وأما في حديث الباب، فالنهي صريح عن التقاط لقطة الحاج، فيكون حكمها وحكم غيرها مختلفاً خلاف ما ذهب إليه الجمهور. ولكن يظهر لي - والله أعلم - أن وجه هذا النهي يؤول إلى عدم اختلاف الحكم. وذلك لأن لقطة الحاج إنما نهى عن التقاطها، لكون الحاج لا يحمل معه إلا حوائجه اللازمة. فإنه لا يستغني عن شيء مما هو معه، فالظاهر أنه حينما يفقد شيئاً من ذلك يطالبه في المكان الذي تركه فيه، فلو ترك الشيء في محله دون أن يلتقطها أحد وجده المالك بسهولة، بخلاف ما إذا التقطه المالك وعرفه، فإنه ربما يختلف محل الفاقد، والمعرف، فيكون هذا في مكة. وذاك في منى، فلا يفيد التعريف. إذا ثبت هذا فالظاهر أن لقطة الحاج لا تختلف عن اللقطات الأخرى في الحكم، حيث أن ٥٤٨ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (٥) - باب: استحباب خلط الأزواد إذا قلّت، والمواساة فيها ٤٤٩٣ - (١٩) حدّثني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ). حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ). حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي غَزْوةٍ. فَأَصَابَنَا جَهْدٌ. حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا. فَأَمَرَ نَّبِيُّ اللّهِ بِهِ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا. فَبَسَظْنَا لَه نِطَعاً. فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطَعِ. قَالَ: فَتَطَّاوَلْتُ لِأَحْزُرَهُ كَمْ هُوَ؟ فَحَزَرْتُهُ كَرَيْضَةِ الْعَنْزِ. وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: فَأَكَّلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعاً. ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا. فَقَالَ نَبِيُّ اللّهِ وَهُ: ((فَهَلْ مِنْ وَضُوءٍ؟)) قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ الأصل فيها أن لا تلتقط إلا إذا خيف عليها الضياع، ولذلك نهى عن التقاط الإبل، فالنهي عن لقطة الحاج جار على هذا الأصل. ثم إن هذا الحكم معلول لعلة الأمن من الضياع والسرقة، يقول ابن الهمام في فتح القدير (٥: ٣٥٧): ((وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجيء صاحبها، ولا عمل على هذا في هذا الزمان، لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة، فضلاً عن المتروك. والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط، ثم علم ثبوت ضده متضمناً مفسدة بتقدير شرعيته معه، علم انقطاعها، بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا علم انتفاؤه، ولا مفسدة في البقاء، فإنه لا يلزم ذلك، كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلادة)) . ١٢ - (١٧٢٥) - قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) هذا الحديث مما تفرد مسلم بإخراجه من بين الأئمة الستة، وأخرج ابن ماجه (رقم: ٢٥٠٣) وأبو داود معناه عن جرير نظراته، قال: ((سمعت رسول الله وَير يقول: ((لا يؤوي الضالة إلا ضال)). قوله: (فهو ضال) يعني: رجل ضال عن الصراط المستقيم، ولا يخفى ما فيه من براعة التجنيس. والمراد: أن الذي يلتقط ضالةً، لا لتعريفها، بل لتمولها. فإنه ضال، والله سبحانه أعلم. (٢) - باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ١٣ - (١٧٢٦) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللقطة، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، (رقم: ٢٤٣٥)، وأبو داود في الجهاد، باب فيمن قال: لا يحلب، (رقم: ٢٦٢٣)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها، (رقم: ٢٣٠٢). قوله: (ماشية أحد) الماشية تقع على الإبل، والبقر، والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر، ٥٤٩ كتاب: اللقطة بِدَاوَةٍ لَّهُ، فِيهَا نُطْفَةٌ. فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ. فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا. نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةٌ. أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَّةً. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذُلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((فَرِغَ الْوَضُوءُ)). قاله في النهاية . قوله: (مشربته) بضم الراء، وقد تفتح، أي: غرفته، (ويؤتى مشربته) أي: يأتي أحد غرفته بغير إذنه . قوله: (فينتقل) مبني للمجهول من الانتقال، وقد وقع في بعض النسخ: ((فينتثل)) بالثاء بدل القاف، وهو من النثل، وهو النشر مرة واحدة بسرعة، وقيل: الاستخراج، وهو أخص من النقل. قوله: (طعامه؟) هنا انتهى استفهام الإنكار: يعني: لا يحب أحد ذلك. قوله: (لا تخزن) يعني. تجمع، وتحفظ. قوله: (أطعمتهم) منصوب على كونه مفعولاً به . قوله: (فلا يحلبن) قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص، ولا عام. وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفس صاحبه أو لم يعلم. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً: ((إذا أتى أحدكم على ماشيته، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب، وليشرب، ٥٥٠ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم المحتويات كتاب: الفرائض ٠٠ ٥ باب: لا يرث المسلم الكافر ١٣ (١) - باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلى رجل ذكر ١٦ (٢) - باب: ميراث الكلالة ٢١ (٣) - باب: آخر آية أنزلت آية الكلالة ٣٨ ٤١ (٤) - باب: من ترك مالاً فلورثته (٢٤) - كتاب: الهبات (١) - باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه (٢) - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل . (٣) - باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٦٠ ٧٢ كتاب: الوصية (١) - باب: الوصية بالثلث (٢) - باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت (٣) - باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٤) - باب: الوقف ١٠٤ ١١٢ (٥) - باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ١٢٩ (١) - باب: الأمر بقضاء النذر. ١٢٩ ١٣٢ (٣) - باب: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد (٤) - باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة ١٤٦ (٥) - باب: في كفارة النذر ١٥١ ١٥٣ (٢٧) - كتاب: الأيمان (١) - باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى (٢) - باب: من حلف باللات والعزّى، فليقل: لا إله إلا الله ١٥٣ ١٥٩ ٤٧ ٤٧ ٥١ (٤) - باب: العُمْرَى ٨٤ ٨٨ ١٠١ ١٠٤ (٢٦) - كتاب: النذر (٢) - باب: النهي عن النذر، وأنه لا يردّ شيئاً ١٣٨ ٥٥١ المحتويات (٣) - باب: ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه ١٦٢ (٤) - باب: يمين الحالف على نية المستحلِف ١٧٩ ١٨٠ (٥) - باب: الاستثناء (٦) - باب: النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف، مما ليس بحرام .. ١٨٩ ١٩٠ (٩) - باب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى (١٠) - باب: إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه (١١) - باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله ٢٠٩ ٢١٣ (١٢) - باب: من أعتق شركاً له في عبد ٢١٩ (١٣) - باب: جواز بيع المُدَبَّر كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والدّيات ٢٢٥ ٢٣٣ (٣) - باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة ٢٨٦ (٤) - باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان علیه ٢٩٩ ٣٠٥ (٥) - باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها (٦) - باب: ما يباح به دم المسلم (٧) - باب: بيان إثم من سنّ القتل (٨) - باب: المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة . ٣١٢ (٩) - باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٠) - باب: صحة الإقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه ٣٢٠ ٣٢٤ (١١) - باب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ... ٢٩/ ٠٠٠ - كتاب: الحدود (١) - باب: حد السرقة ونصابها ٣٣٤ ٣٣٤ (٢) - باب: قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود (١) - باب: القسامة ٢٥٦ (٢) - باب: حكم المحاربين والمرتدين ١٩٥ (٧) - باب: نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم (٨) - باب: صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده ٢٠٢ ٢٠٣ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١٣ ٣٤٥ ٥٥٢ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (٣) - باب: حدّ الزنى ٣٥١ (٤) - باب: رجم الثيب في الزنى ٣٥٦ (٥) - باب: من اعترف على نفسه بالزنى .. (٦) - باب: رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى (٧) - باب: تأخير الحدّ عن النفساء (٨) - باب: حدّ الخمر . (٩) - باب: قدر أسواط التعزير ٤٤١ ٤٤٧ (١١) - باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار كتاب: الأقضية (١) - باب: اليمين على المدعى عليه (٢) - باب: القضاء باليمين والشاهد (٣) - باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٤٩١ (٤) - باب: قضية هند ٥٠٠ (٥) - باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه ٥٠٧ (٦) - باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ ٥١٤ (٧) - باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (٨) - باب: نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور ٥١٦ (٩) - باب: بیان خير الشهود ٥١٨ ٥١٩ (١٠) - باب: بيان اختلاف المجتهدین ٥٢١ (١١) - باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ٣١/ - كتاب: اللقطة (١) - باب: في لقطة الحاج (٢) - باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (٣) - باب: الضيافة ونحوها (٤) - باب: استحباب المؤاساة بفضول المال (٥) - باب: استحباب خلط الأزواد إذا قلّت، والمواساة فيها ٥٢٤ ٥٣٩ ٥٤٢ ٥٤٤ ٥٤٧ ٥٤٨ ٣٨١ ٤٠٣ ٤٢٠ ٤٢٣ (١٠) - باب: الحدود كفارات لأهلها ٤٥٠ ٤٦٠ ٤٧٥ ٤٨٠ ٥١٣