Indexed OCR Text
Pages 521-534
٥٢١ كتاب: الصلاة الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: ((أَوَ لِكُلْكُمْ ثَوْبَانٍ؟)». ١١٤٩ - (٠٠٠) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط: أن السائل ثوبان ت﴿به)) اهـ. قوله: (أو لكلكم ثوبان) إلخ: قال الخطابي: ((لفظه استخبار، ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوي، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض، والصلاة لازمة، وليس لكل أحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة مع مراعاة ستر العورة به؟)). وفي الفائق: ((أجمعوا على أن الصلاة في ثوبين أفضل، فلو أوجبناه لعجز من لا يقدر عليهما، وفي ذلك حرج، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجْ﴾ [سورة الحج، آية: ٧٨] وأما صلاة النبيّ وَّر وأصحابه في ثوب واحد في وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز)). قال القاري: ((وفي وقت للمسامحة في صلاة النفل)). قال الحافظ: ((كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماً، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: ((لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض)) ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر، ثم قال: لم يتابع عليه. ثم استقر الأمر على الجواز. قلت: وقد أخرج عبد الرزاق ما يوضح اختلاف ابن مسعود مع أبي بن كعب، قال أبي: الصلاة في الثوب الواحد - يعني لا تكره - وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك، وفي الثياب قلة، فقام عمر على المنبر، فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود، أي لم يقصر، وقد روى أحمد عن ابن مسعود ما هو كالصريح في أن رأيه كرأي الجمهور، يعني في جواز الصلاة في الثوب الواحد لواجد الثوبين، إلا أن صلاته في الثوبين أفضل، كما في المشكاة عن أبي بن كعب قال: ((الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله وَطاهر، ولا يعاب علينا)) فقال ابن مسعود: ((إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى))، وقال عمر: (إذا وسع الله فأوسعوا)) كما في البخاري. الواحد ملتحفاً به، رقم (٣٥٨) وباب الصلاة في القميص والسراويل والتّان والقباء رقم (٣٦٥) والنسائي = في سننه، في كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (٧٦٤) وأبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب جماع أبواب ما يصلي فيه، رقم (٦٢٥) وابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (١٠٤٧) والدارمي في سننه، في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (١٣٧٧) وأحمد في مسنده (٢٣٠/٢ و٢٤٥ و٤٩٨ و٤٩٩ ٢٠١). ٥٢٢ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ. وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّي ◌َِّ، بِمِثْلِهِ. ١١٥٠ - (٢٧٦) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ وَّرِ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: ((أَوَ كُلَّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنٍ؟». ١١٥١ - (٢٧٧) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً(١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ الِهِ قَالَ: ((لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) . ٢٧٧ - (٥١٦) - قوله: (لا يصلي أحدكم) إلخ: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن ((لا)) نافية، وهو خبر بمعنى النهي، والنهي فيه محمول على التنزيه. وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم، جعله واجباً مستقلاً . وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه، كذا قال. وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاً. قوله: (ليس على عاتقيه) إلخ: العاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق. قوله: (منه شيء) إلخ: الأظهر أن ضمير ((منه)) يعود إلى مطلق الثوب، فيفيد سنية وضع الرداء ونحوه من طرف الإزار وغيره على الكتف، وكراهة تركه عند القدرة عليه، ويؤيده ما جاء مفصلاً ما رواه الشيخان عن جابر، أنه علَّلا قال له: ((إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتحفّ به، وإن كان ضيّقاً فاتزر به)) ولفظ مسلم: ((فإن كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقاً فاشدده على حقويك)) فتحصل منه أن الحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق من (١) قوله: ((عن أبي هريرة)) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، رقم (٣٥٩) والنسائي في سننه، في كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رقم (٧٧٠) وأبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب جماع أبواب ما يصلي رقم (٦٢٦) والدرامي في سننه، في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (١٣٧٨) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٤٣). ٥٢٣ كتاب: الصلاة ١١٥٢ - (٢٧٨) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ(١) أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: رَّأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. ١١٥٣ - (٠٠٠) حدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعِ. قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِحاً. وَلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلاً . ١١٥٤ - (٢٧٩) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىُ. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، شيء، لأنه أقرب إلى الأدب، وأنسب إلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب، - والله أعلم - ، كذا في المرقاة. ٢٧٩ - (٥١٧) - قوله: (مشتملاً به) إلخ: أي: بأن لفّه ببدنه، يعني: اتزر ببعضه وألقى طرفيه على عاتقيه. قال الطيبي كثّفُ : ((والاشتمال التوشح والمخالفة بين طرقي الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، يعني: لئلا يكون سدلاً)). قال الحافظ تخلّفُ: ((وفائدة الاشتمال المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود)). قال الخطابي كثّفُ: ((والاشتمال الذي أنكره * * في حديث جابر عند البخاري هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده، قلت: كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه، لكن بيّن مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيّقاً، وأنه خالف بين طرفيه، وتواقص - أي انحنى - عليه، كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساتراً، فانحنى ليستتر، فأعلمه وَ# بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاً، فأما إذا كان ضيقاً، فإنه يجزئه أن يتزر به، لأن القصد الأصلي ستر العورة، وهو يحصل بالائتزار، ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به». (١) قوله: ((عمر بن أبي سلمة)) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، رقم (٣٥٤) و(٣٥٥) و(٣٥٦) والنسائي في سننه، في كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (٧٦٥) وأبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب جماع أبواب ما يصلي فيه، رقم (٦٢٨) والترمذي في جامعه، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد رقم (٣٣٩) وابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (١٠٤٩) وأحمد في مسنده (٢٦/٤ و٢٧). ٥٢٤ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. ١١٥٥ - (٢٨٠) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنٍ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. مُلْتَحِفاً، مُخَالِفاً بَيْنَ ظَرَفَيْهِ. زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّدٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ. ١١٥٦ _ (٢٨١) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (١)؛ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ يُصَلِّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحاً بِهِ. ١١٥٧ - (٢٨٢) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ. جَمِيعاً بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَّهِ. ١١٥٨ - (٢٨٣) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ، مُتَوَشّحاً بِهِ، وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ. وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَصْنَعُ ذُلِكَ. ١١٥٩ - (٢٨٤) حدّثني عَمْرٌو النَّاتِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو)، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُّ(٢)؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ بَهِ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحاً بِهِ. ٢٨٤ - (٥١٩) - قوله: (على حصير) إلخ: قال ابن بطال: ((إن كان ما يصلي عليه كبيراً (١) قوله: ((عن جابر)) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، رقم (٣٥٢) و(٣٥٣) وباب الصلاة بغير رداء، رقم (٣٧٠) ومسلم أيضاً في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي # ودعائه بالليل، رقم (١٨١٤) وأبو داود في سننه، ي كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، رقم (٦٣٣) وأحمد في مسنده (٢٩٤/٣ و٣٨٦). (٢) قوله: ((أبو سعيد الخدري)) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الحصير، رقم (٣٣٢) وابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (١٠٤٨). ٥٢٥ كتاب: الصلاة ١١٦٠ - (٢٨٥) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدٍ: مُتَوَشِّحاً بِهِ. قدر طول الرجل فأكثر، فإنه يقال له: حصير، ولا يقال له: خُمْرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه)). قال: في الفائق: ((فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض، سواء نبت من الأرض أم لا)) قلت: لا دلالة فيه على العموم. وقال القاضي عياض: ((الصلاة على الأرض أفضل إلا لحاجة، كحرّ، أو برد، أو نجاسة)). وفي شرح المنية: ((الصلاة على الأرض وما أنبته الأرض - كالحصير - أفضل، لأنه أقرب إلى التواضع، وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك تغلفه ، فإن عنده يكره السجود على ما ليس من جنس الأرض)). ٥٢٧ المحتويات الفهارس ٥٢٩ المحتويات المحتويات [بقية كتاب: الطهارة] ٠٠ ٥ (٢٢) - باب: المسح على الخفين ٥ (٢٣) - باب: المسح على الناصية والعمامة ١٦ (٢٤) - باب: التوقيت في المسح على الخفين ٢٣ (٢٥) - باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ٢٨ (٢٦) - باب: كراهة غمس المتوضى وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً ٢٩ ٣٩ (٢٧) - باب: حكم ولوغ الكلب (٢٨) - باب: النهي عن البول في الماء الراكد (٢٩) - باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (٣٠) - باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها ٥٠ ٥٥ ٠٠ (٣١) - باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ٥٩ (٣٢) - باب: حكم المني (٣٣) - باب: نجاسة الدم وكيفية غسله ٠٠ ٦٥ (٣٤) - باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ٦٨ ٣ - كتاب: الحيض (١) - باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (٢) - باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ٧١ ٧١ ٧٥ (٣) - باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه ٧٧ (٤) باب: المذي ٨٥ ٤٧ ٤٩ ٥٣٠ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ٨٨ (٥) - باب: غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم (٦) - باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ٩٧ ٨٩ (٧) - باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها ١٠٢ (٨) - باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما (٩) - باب: صفة غسل الجنابة ١٠٦ (١٠) - باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل ١١٢ والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر (١١) - باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً ١٢٢ (١٢) - باب: حكم ضفائر المغتسلة (١٣) - باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ١٢٥ ١٢٨ (١٤) - باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها (١٥) - باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ١٣٥ ١٣٧ (١٦) - باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه (١٧) - باب: تحريم النظر إلى العورات ١٣٩ (١٨) - باب: جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة ١٤٤ (١٩) - باب: الاعتناء بحفظ العورة ١٤٧ (٢٠) - باب: ما يستتر به لقضاء الحاجة ١٤٨ (٢١) - باب إنما الماء من الماء ١٥٢ (٢٢) - باب: نسخ ((الماء من الماء))، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٢٣) - باب: الوضوء مما مست النار . ١٥٦ (٢٤) - باب: نسخ الوضوء مما مست النار ١٦٤ ١٦١ (٢٥) باب: الوضوء من لحوم الإبل (٢٦) - باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي ١٦٧ بطهارته تلك ١٢٣ .. ١٤١ ٥٣١ المحتويات (٢٧) - باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ ١٦٩ (٢٨) - باب: التيمم ١٧٤ (٢٩) - باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس ١٨٨ (٣٠) - باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ١٩٠ (٣١) - باب: جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء .. ليس على الفور ١٩٠ (٣٢) - باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ١٩٢ ١٩٤ (٣٣) - باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ١٩٧ ٤ - كتاب: الصلاة .. ١٩٨ (١) باب بدء الأذان ٢٠٠ (٢) - باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ٢٠٦ (٣) - باب: صفة الأذان ٢١٢ (٤) - باب: استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد (٥) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير ٢١٣ (٦) - باب: الإِمساك عن الإِغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان .. ٢١٤ (٧) - باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي مسي ثم يسأل الله له الوسيلة ٢١٦ ٢٢٢ (٨) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (٩) - باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود ٢٢٨ (١٠) - باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من ٢٤٥ الركوع فیقول فیه: سمع الله لمن حمده (١١) - باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ٢٥٠ (١٢) باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه ٢٩١ (١٣) - باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة ٢٩٢ ٠٠ ٥٣٢ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ........ ٣٠٣ ... (١٤) - باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة (١٥) - باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره ٣٠٤ فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه ٣٠٩ (١٦) - باب: التشهد في الصلاة ٣٢٠ (١٧) - باب: الصلاة على النبي وَّل بعد التشهد ٣٣٣ (١٨) - باب: التسميع والتحميد والتأمين ٣٤٣ (١٩) - باب: ائتمام المأموم بالإمام ٣٥٣ (٢٠) - باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره (٢١) - باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا ٣٥٤ قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام (٢٢) - باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإِمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم .. ٣٦٥ (٢٣) - باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة ٣٦٩ (٢٤) - باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ٣٧١ (٢٥) - باب: تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما ٣٧٣ (٢٦) باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ٣٧٦ (٢٧) - باب: الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإِشارة باليد ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف الأُوَل والتراصّ فيها والأمر بالاجتماع ٣٧٨ (٢٨) - باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والإزدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإِمام ..... ٣٨٠ (٢٩) - باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من ٣٨٨ السجود حتی یرفع الرجال (٣٠) - باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة ٣٨٩ ٥٣٣ المحتويات (٣١) - باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدةً ٣٩٥ (٣٢) باب: الاستماع للقراءة ٣٩٧ ٤٠٢ (٣٣) باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنّ (٣٤) - باب: القراءة في الظهر والعصر ٤١٣ (٣٥) - باب: القراءة في الصبح ٤١٩ (٣٦) باب: القراءة في العشاء ٤٢٩ (٣٧) - باب: أمر الأئمّة بتخفيف الصلاة في تمام ٤٣٧ (٣٨) - باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام ٤٤٣ (٣٩) - باب: متابعة الإمام والعمل بعده ٤٤٧ ٤٥١ (٤٠) - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (٤١) - باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ٤٥٥ (٤٢) - باب: ما يقال في الركوع والسجود ٤٦٢ (٤٣) - باب: فضل السجود والحث عليه (٤٤) - باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في ... الصلاة ٤٧٤ (٤٥) - باب: الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود ٤٧٩ (٤٦) باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول ٤٨٠ (٤٧) - باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول ٤٨٤ (٤٨) باب: سترة المصلي. ٤٩١ (٤٩) - باب: منع المار بين يدي المصلي ٥٠٣ ٤٧١ ٥٣٤ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (٥٠) - باب: دنو المصلي من السترة ٥١٠ ٥١٢ (٥١) - باب: قدر ما يستر المصلي ٥١٦ (٥٢) - باب: الاعتراض بين يدي المصلي ٥٢٠ (٥٢) - باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه