Indexed OCR Text
Pages 421-430
٤٢١ ٤٦ - كِتَابُ الْمَظَالِمْ وَالْغَصْبِ / باب (١٣) أسماؤهم. قوله: ((فذكر لعائشة))، فيه حذف المفعول، وسيأتي في بدء الخلق من وجه آخر بلفظ فدخل على عائشة فذكر لها ذلك قوله ((قيد شبر)) بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف أي: قدر شبر. قوله: ((أرضين))، بفتح الراء، وجاء إسكانها أيضاً. ٢٧ /٢٤٥٤ _ حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا عبْدُ الله بنُ الْمُبَارَكِ قال حدَّثنا مُوسى بنُ عُقْبَةَ عنْ سالِمِ عنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النبيُّ عَُّلِّ مَنْ أُخذَ مِنَ الأرضِ شَيْئاً بِغَيْرٍ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَى سَبْعٍ أَرْضِينَ. [الحديث ٢٤٥٤ - طرفه في: ٣١٩٦]. مطابقته للترجمة في قوله: ((من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه))، لأن الأخذ بغير الحق ظلم، ورجاله كلهم ذكروا غير مرة، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن بشر بن محمد عن ابن المبارك. قوله: ((شيئاً) يتناول قليلاً وكثيراً قوله: ((خسف به))، أي: بذلك الشيء الذي أخذه من الأرض بغير حق، وقد ذكرنا أنه يخسف به بعد موته، أو في حشره، ولكن بعد أن ينقل جميع ما أخذه إلى سبع أرضين، ويجعل كله في عنقه طوقاً ثم يخسف به، وروى الطبري وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً، الحديث مضى في الباب الذي قبله، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري: ((أعظم الغلول يوم القيامة ذراع أرض يسرقه الرجل فيطوقه من سبع أرضين)). قال الْفِربْرِي قال أبو جَعْفَرِ بنُ أبي حاتمٍ أبو جعفر: هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري، وقد ذكر عنه الفربري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره، وثبتت هذه الفائدة في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة، وسقطت لغيره. فافهم. قال أبُو عَبْدِ الله هذَا الحَدِيثُ لَيْسَ بُخُرَاسَانَ فِي كِتَابٍ ابنُ الْمُبارَكِ أمْلاهُ عَلَيْهِمْ بالْبَصْرَةِ أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: ((هذا الحديث))، أشار به إلى حديث الباب. قوله: ((ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك))، أراد أن عبد الله بن المبارك صنف كتبه بخراسان، وحدث بها هناك، وحملها عنه أهلها، إلاَّ هذا الحديث فإنه أملاه عليهم بالبصرة. قوله: ((في كتاب))، ويروى: في كتب. قوله: ((أملاه))، كذا هو في رواية الكشميهني، وفي رواية المستملي والسرخسي: أملى عليهم، بحذف المفعول، وهو الضمير المنصوب. قيل: لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها في خراسان أن لا يكون حدث به بخراسان، فإن نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخراسان، وقد حدث عنه بهذا الحديث، وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) من طريقه، ويحتمل أن يكون نعيم أيضاً إنما سمعه من ابن المبارك ٤٢٢ ٤٦ - كِتَابُ الْمَظَالِمُ والْغَضْبِ / باب (١٣) بالبصرة، وهو من غرائب الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. كمل الجزء الثاني عشر من عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري، ويتلوه، إن شاء الله تعالى، الجزء الثالث عشر ومطلعه: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز. نسأله سبحانه الإعانة على إتمامه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير فهرس المحتويات تابع كتاب البيوع ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٣ ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ٨ ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ٩ ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل ١٢ ٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ١٢ ٩٠ - باب من باع نخلاً قد أبرّت أو أرضاً مزروعة أو بإجارة ١٤ ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً ١٨ ٩٢ - باب بيع النخل بأصله ١٩ ٩٣ - باب بيع المخاضرة ٢١ ٩٤ - باب بيع الجُمَّار وأكله ٢٠ ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة ٢٢ ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه ٢٨ ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم ٣١ ٩٨ - باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ٣٧ ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ٤٠ ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ٤٨ ١٠٢ - باب قتل الخنزير ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ٥١ ١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك ٥٤ ١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر ٥٨ ١٠٦ - باب إثم من باع حراً ٥٨ ١٠٧ - باب أمر النبي عَّ له اليهود ببيع أرضيهم ودمنهم حين أجلاهم فيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ٦١ ٤٢٣ ٣٢ ٤٧ ٤٢٤ فهرس المحتويات ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ٦٢ ١٠٩ - باب بيع الرقيق ٦٧ ١١٠ - باب بيع المدبَّر ٦٩ ١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ٧٢ ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام ٧٦ ١١٣ - باب ثمن الكلب ٨٠ ٣٥ _ كتاب السلم .. ١ - باب السلم في كيل معلوم ٨٧ ٢ - باب السلم في وزن معلوم ٨٩ ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل ٩٣ ٤ - باب السلم في النخل ٩٦ ٥ - باب الكفيل في السلم ٩٧ ٦ - باب الرهن في السلم ٩٨ ٧ - باب السلم إلى أجل معلوم ٩٨ ٨ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة ١٠٠ ٣٦ _ كتاب الشفعة ٣٧ - كتاب السلم في الشفعة ١ - باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ١٠٢ ٢ - باب عرض الشفعة غلى صاحبها قبل البيع ١٠٣ ٣ - باب أي الجوار أقرب ١٠٧ ٣٨ _ كتاب الإجارة ١ - باب في استئجار الرجل الصاع ١١٠ ٢ - باب رعي الغنم على قراريط ١١٣ ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ١١٥ ....... ٤ - باب إذا استأجر أجيراً له بعد ثلاثة أيام أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة جاز وهما على ٤٢٥ فهرس المحتويات شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل ١١٧ ٥ - باب الأجير في الغزو ١١٨ ٦ - باب من استأجر أجيراً فبين له الأجل ولم يبين له العمل لقوله ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني) إلى قوله: ﴿والله على ما نقول وكيل﴾ ١٢١ ٧ - باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز ١٢٣ ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار ١٢٥ ٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر ١٢٦ ١٢٦ ١٢ - باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل ١٢٧ ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل ١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير ١٢٨ ١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال ١٣١ ١٤ - باب أجر السمسرة ١٣٢ ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ١٣٤ ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ١٣٤ ١٧ - باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ١٤٤ ١٨ - باب خراج الحجّام ١٤٤ ١٩ - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه ١٤٥ ٢٠ - باب كسب البغي والإماء ١٤٦ ٢١ - باب عسب الفحل ١٤٨ ٠ ٢٢ - باب إذا استأجر أحد أرضاً فمات أحدهما ١٥٠ ٣٩ _ كتاب الحوالات ١ - باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ ١٥٤ ٢ - باب إذا أحال على مُليّ فليس له ردُ ١٥٧ ٣ - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز ١٥٨ ٤ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها ١٦١ ٥ - باب قول الله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣] ١٦٥ .. ٦ - باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع . ١٦٩ ٤٢٦ فهرس المحتويات ٧ - باب جوار أبي بكر في عهد النبي عَّه وعقده ١٧١ ٨ - باب الدین ١٧٧ ...... ٤٠ _ كتاب الوكالة ١ - باب في وكالة الشريكِ الشريك في القسمة وغيرها ١٧٩ .. ٢ - باب إذا وَكَّل المسلم حربياً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز ١٨٠ ٣ - باب الوكالة في الصرف والميزان ١٨٤ ٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد ١٨٥ ٥ - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ٦ - باب الوكالة في قضاء الديون ١٨٧ ١٩١ ٧ - باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز .. ١٩١ ٨ - باب إذا وكّل رجل أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس ١٩٥ ٩ - باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح .. ٠١٩٧ ... ١٠ - باب إذا وكَّل رجل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكّل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ٢٠٣ ١١ - باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود ٢٠٨ ... ١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف ٢١٠ ١٣ - باب الوكالة في الحدود ٢١٢ ١٤ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها ٢١٤ ١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت . ٢١٤ ١٦ - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها ٢١٥ ٤١ - كتاب المزارعة ١ - باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منه . ٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أُمر به ٢٢١ ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث ٢٢٢ ٤ - باب استعمال البقر للحراثة ٢٢٥ ٥ - باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. ٢٢٧ ٢١٧ ٠٠ فهرس المحتويات ٤٢٧ ٦ - باب قطع الشجر والنخل ٠٠ ٢٢٨ ٧ - باب ٠٠ ٢٣٠ ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه ٢٣٢ ٩ - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ٢٣٧ ١٠ - باب ٢٣٨ ١١ - باب المزارعة مع اليهود ٢٤٠ ١٢ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة ٢٤٠ ١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم ٢٤١ ١٤ - باب أوقاف أصحاب النبي عَّ له وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم ٢٤٣ ١٥ - باب من أحيا أرضاً مواتاً ٢٤٤ ١٦ - باب . ٢٤٩ ١٧ - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً فهما على تراضیھما ٢٥٠ ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي عَ لّه يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة .... ٢٥٣ ١٩ - باب كراء الأرض بالذهب والفضة ٢٥٨ .. ٢٠ - باب ٢٦٠ ٢١ - باب ما جاء في الغرس ٢٦٢ ٤٢ - كتاب المساقاة ١ - باب في الشرب ٢٦٦ ٢ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي ٢٧١ ٣ - باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ٢٧٣ ٤ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها ٢٧٤ ٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ٢٧٩ ٦ - باب سكر الأنهار ٢٨١ ٧ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل ٢٨٧ ٨ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين ٢٨٨ ٩ - باب فضل سقي الماء ٢٨٩ ٤٢٨ فهرس المحتويات ١٠ - باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه ٢٩٤ مِالله ١١ - باب لا حمر إلا لله ولرسوله عليه. ٢٩٩ ١٢ - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار ٣٫٠١ ١٣ - باب بيع الحطب والكلاً ٣٠٥ ١٤ - باب القطائع ٣٠٩ ١٥ - باب كتابة القطائع ٣١١ ١٦ - باب حلب الإبل على الماء ٣١١ ١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ٣١٢ ٤٣ _ كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ٣١٦ ٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ٣١٧ ٣ - باب أداء الدیون ٣١٨ ٤ - باب استقراض الإبل ٣٢٢ ٥ - باب حسن التقاضي ....... ٣٢٤ ٦ - باب هل يعطى أكبر من سنه ٣٢٥ ٧ - باب حسن القضاء ٣٢٥ ٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلَّله فهو جائز ٣٢٦ ٩ - باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره ٣٢٧ ١٠ - باب من استعاذ من الدين ١١ - باب الصلاة على من ترك ديناً ٣٢٨ ٣٣٠ ١٢ - باب مطل الغني ظلم ١٣ - باب لصاحب الحق مقال ٣٣٠ ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ٣٣١ ١٥ - باب من أخَّر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يره ذلك مطلاً ٣٣٩ ١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على ٣٤٠ نفسه ٣٤١ ١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجَّله في البيع ٣٢٣ ٤٢٩ فهرس المحتويات ١٨ - باب الشفاعة في وضع الدين ٣٤٢ ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى ﴿والله ... ﴾ و﴿إن الله ... ﴾ ٣٤٤ ﴿ولا ... ﴾ والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع ٢٠ - باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه ٣٤٨ ٤٤ _ كتاب الخصومات ١ - باب ما يذكر في الإشخاص، والخصومة بين المسلم واليهودي ٣٤٩ ٢ - باب من ردَّ أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ٣٥٨ ٣ - باب ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي عَّ له نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي عَ له ماله ٣٥٩ ٤ - باب كلام الخصوم في بعضهم في بعض ٣٦٠ ٥ - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة ٣٦٤ ٦ - باب دعوى الوصي للميت ٣٦٥ ٧ - باب التوثق ممن تخشى معرته ٣٦٥ ٨ - باب الربط والحبس في الحرم ٣٦٧ ٩ - باب الملازمة ٣٦٨ ١٠ - باب التقاضي ٣٦٩ ٤٥ _ كتاب في اللقطة ١ - باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ٣٧٠ ٢ - باب ضالة الإبل ٣٧٦ ٣ - باب ضالة الغنم ٣٨٠ ٤ - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها ٣٨١ ٥ - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه ٣٨٢ ٦ - باب إذا وجد تمرة في الطريق ٣٨٤ ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٣٨٥ ٨ - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن ٣٨٩ ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ٣٩٢ ٤٣٠ فهرس المحتويات ٣٩٢ ١٠ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق ...... ١١ - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ٣٫٩٥ ١٢ - باب .. ٣٩٦ ٤٦ - كتاب المظالم والغصب ١ - باب قصاص المظالم ٤٠٠ ٢ - باب قول الله تعالى: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾ [هود: ١٨] ٤٠٢ ٣ - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ٤٠٤ ٤ - باب أعِن أخاك ظالماً أو مظلوماً ٤٠٦ ٥ - باب نصر المظلوم ٤٠٧ ٦ - باب الانتصار من المظالم ٤٠٩ ٤٠٨ ٧ - باب عفو المظلوم ٤١٠ ٨ - باب الظلم ظلمات يوم القيامة ٤١١ ٩ - باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ١٠ - باب من كانت له ظلمة عند الرجل فحللها له هل ببن مظلمته ٤١٢ .. ١١ - باب إذا حلَّله من ظلمه فلا رجوع فيه ٤١٤ ١٢ - باب إذا أذن له أو حلَّله ولم یبین کم هو ٤١٧ ١٣ - باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض . ٤١٨