Indexed OCR Text

Pages 461-469

١٣٠٠
٤٦١
٤ - كِتابُ الوضوء / باب (٢١)
وإسرائيل اختلف عليه، فرواه كرواية زهير، ورواه عباد القطواني وخالد العبد عنه عن
أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، ورواه الحميدي عن ابن عيينة عنه عن أبي إسحاق عن
عبد الرحمن بن يزيد، ذكره الدارقطني والعدوي في (مسنده)، وزهير لم يختلف عليه،
واعتماده على متابعة قيس بن الربيع ليس بشيء لشدة ما رمي به من نكارة الحديث
والضعف، وإضرابه عن متابعة الثوري ويونس وهما هما، ومن أكبر ما يؤاخذ به الترمذي أنه
أضرب عن الحديث المتصل الصحيح إلى منقطع على ما زعمه، فإنه قال: أبو عبيدة لم
یسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. وقال في (جامعه) حدثنا هناد وقتيبة، قالا: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله: ((خرج النبي، صلى الله تعالى عليه وآله
وسلم، لحاجة، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين
ورمى الروثة، وقال: إنها ركس)). وقد أجبنا عن قول من يقول: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه،
وكيف ما سمع وقد كان عمره سبع سنين حين مات أبو عبد الله؟ قاله غير واحد من أهل
النقل، وابن سبع سنين لا ينكر سماعه من الغرباء عند المحدثين فكيف من الآباء القاطنين؟
وأما اسمه فقد ذكر في (الكنى) لمسلم، و (الكنى) لأبي أحمد، وكتاب (الثقات) لابن حبان
وغيرها، أنه عامر، والله أعلم. وقيل: اسمه كنيته، وهو ھذلي کوفي، أخو عبد الرحمن، وكان
يفضل عليه، كما قاله أحمد. حدث عن عائشة، رضي الله عنها، وغيرها، وحدث عن أبيه في
السنن، وعنه السبيعي وغيره، مات ليلة دجيل.
بيان من أخرجه غيره: هو من أفراد البخاري، ولم يخرجه مسلم. وأخرجه النسائي
في (الطهارة) عن أحمد بن سليمان عن أبي نعيم به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن
خلاد عن یحیی بن سعید عن زهیر به.
بيان اللغات: قوله: ((الغائط)) أي: الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة، والمراد به معناه
اللغوي. قوله: ((روثة) في (العباب) الروثة: واحدة الروث والأرواث، وقد راث الفرس يروث.
وقال التيمي: قيل: الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير. قوله: ((ركس))، بكسر الراء:
الرجس، وبالفتح، رد الشيء مقلوباً. وقال النسائي في (سننه): الركس طعام الجن. وقال
الخطابي: الركس الرجيع، يعني قد رد عن حال الطهارة إلى حال النجاسة. ويقال: ارتكس
الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه، وقد جاء الرجس بمعنى الإثم والكفر والشرك،
كقوله تعالى: ﴿فزادتهم رجساً إلى رجسهم﴾ [التوبة: ١٢٥] وقيل نحوه في قوله تعالى:
﴿ليذهب عنكم الرجس﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي: ليطهركم من جميع هذه الخبائث، وقد
يجيء بمعنى العذاب والعمل الذي يوجبه كقوله: ﴿ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾
[يونس: ١٠٠] وقيل: بمعنى اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال ابن التين: الرجس
والركس في هذا الحديث، وقيل: النجس، وقيل: القذر. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون
معنى: ركس رجس، قال: ولم أجد لأهل اللغة شرح هذه الكلمة، والنبي، عليه الصلاة
والسلام، أعلم الأمة باللغة. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بالركس: النجس، ويحتمل أن
٠٠٠٠
i
i
١
:

:١٧
١٠
٤٦٢
٤ - كِتابُ الوضوءِ / باب (٢١)
يريد: لأنها طعام الجن. وفي (العباب): الركس فعل بمعنى مفعول، كما أن الرجيع من رجعته.
والرجس، بالكسر، والرجس بالتحريك والرجس، مثال کتف: القذر يقال: رجس نجس،
ورجس نجس، ورجس نجس، إتباع. وقال الأزهري الرجس اسم لكل ما استقذر من العمل،
ويقال: الرجس المأثم.
بيان الإعراب: قوله: ((ذكره) جملة في محل النصب لأنها خبر: ليس. قوله: ((ولكن)
للاستدراك. وقوله: ((عبد الرحمن) مرفوع بفعل محذوف تقديره: ولكن حدثني عبد الرحمن.
قوله: ((أنه) أصله: بأنه. وقوله: ((عبد الله)) مفعول لقوله: ((سمع)) فقوله: ((يقول)) جملة في محل
النصب على الحال. قوله: ((الغائط)) منصوب بقوله: أتى. قوله: ((أن آتيه)) كلمة: أن، مصدرية
صلة للأمر أي: أمرني بإتيان الأحجار، وليست: أن، هذه مفسرة، بخلاف: أن في قوله:
((أمرته أن يفعل))، فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. قوله: ((فوجدت)) بمعنى
أصبت، ولهذا اكتفى بمفعول واحد وهو حجرين. قوله: (هذا ركس)) مبتدأ وخبر وقعت مقول
القول. فإن قلت: المشار إليه يؤنث، وهو قوله: روثة، فكيف ذكَّر الضمير؟ قلت: التذكير
باعتبار تذكير الخبر كما في قوله تعالى: ﴿هذا ربي﴾ [الأنعام: ٧٧ و ٧٨] وفي بعض
النسخ: هذه، على الأصل.
بيان المعاني: قوله: ((والتمست الثالث) أي: طلبت الحجر الثالث. قوله: ((فلم أجده))
بالضمير المنصوب رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: فلم أجد، بدون الضمير. قوله: ((فأتيته
بها)) أي: أتيت النبي عَّله بالثلاثة من الحجرين والروثة، وليس الضمير في بها عائداً إلى
الروثة فقط. قوله: ((هذا ركس)) كذا وقع ههنا، فقيل: هو لغة في رجس، بالجيم، ويدل عليه
رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنه عندهما بالجيم. وقال ابن خزيمة: حدثنا
أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن
الأسود عن علقمة عن عبد الله، رضي الله تعالى عنه، قال: أراد النبي عَّ له أن يتبرز،
فقال: ((ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة،
وقال: هي رجس).
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه منع الاستنجاء بالروث، والباب معقود عليه، وقد مر
الكلام فيه مستوفىّ في الباب الذي قبله، وقال ابن خزيمة، في الحديث الذي رواه الذي ذكرناه
الآن. فيه بيان أن أرواث الحمر نجسة وإذا كانت أرواث الحمر نجسة بحكم النبي، عليه
الصلاة والسلام، كان حكم جميع أرواث ما لا يجوز أكل لحمها من ذوات الأربع مثل أرواث
الحمر. قلت: قد اختلف العلماء في صفة نجاسة الأرواث، فعند أبي حنيفة: هي نجس
مغلظ، وبه قال زفر. وعند أبي يوسف ومحمد: نجس مخفف، وقال مالك: الروث طاهر.
الثاني: فيه منع الاستنجاء بالنجس، فإن الركس هو النجس كما ذكرناه.
الثالث: قال الخطابي: فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء إذا كان معقولاً أنه إنما

٠٠٠
١٣٠
٤٦٣
٤ - كِتابُ الوضوء / باب (٢١)
استدعاها ليستنجي بها كلها، وليس في قوله: ((فأخذ الحجرين)) دليل على أنه اقتصر عليهما،
لجواز أن یکون بحضرته ثالث، فیکون قد استوفاها عدداً، ويدل على ذلك خبر سلمان، قال:
(نهانا رسول الله عَّ له أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار)). وخبر أبي هريرة، قال: قال رسول الله
عَ ل: ((ولا يستنجى بدون ثلاثة أحجار)). قال: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط
العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى، دل على إيجاب الأمرين،
ونظيره العدة بالإقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. انتهى. قلت: لا
نسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث، بل كان ذلك للاحتياط، لأن التطهير بواحد أو اثنين لم
يكن محققاً، فلذلك نص على الثلاث، لأن بالثلاث يحصل التطهير غالباً. ونحن نقول أيضاً:
إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلاَّ بالثلاث يتعين عليه الثلاث، والتعيين ليس لأجل التوفية فيه،
وإنما هو للإنقاء الحاصل فيه، حتى إذا احتاج إلى رابع أو خامس وهلم جراً ... يتعين عليه
ذلك، على أن الحديث متروك الظاهر، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاث أحرف جاز
بالإجماع، وقوله: وليس في قوله: فأخذ الحجرين، دليل على أنه اقتصر عليهما، ليس
كذلك، بل فيه دليل على ذلك، لأنه لو كان الثلاث شرطاً لطلب الثالث، فحيث لم يطلب
دل على ما قلناه؛ وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع، لأن قعوده، عليه
الصلاة والسلام، للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار، إذ لو كانت هناك أحجار لما قال
له: ائتني بثلاثة أحجار، لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة عنده، وهذا معلوم
بالضرورة. وقوله: ولو كان المقصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة. قلنا: إن ذكر
الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآن،
قوله: ونظيره العدة بالإقراء، غير مسلم: لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث،
ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ههنا لأنه ورد: ((من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)،
فهذا لما دل على ترك أصل الاستنجاء دل على ترك وصفه أيضاً بالطريق الأولى.
وقال بعضهم: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة. قال: لأنه لو كان شرطاً
لطلب ثالثاً، كذا قاله، وغفل عما أخرجه أحمد في (مسنده) من طريق معمر عن أبي إسحاق
عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه: ((فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني
بحجر)). ورجاله ثقات أثبات، وقد تابع معمراً عليه أبو شيبة الواسطي. أخرجه الدارقطني
وتابعهما عمار بن زريق، أحد الثقات عن أبي إسحاق. قلت: لم يغفل الطحاوي عن ذلك،
وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي
إسحاق عن علقمة، فالحديث عنده منقطع، والمحدث لا يرى العمل به، وأبو شيبة الواسطي
ضعيف، فلا يعتبر بمتابعته، فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام، وقد قال
أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث، لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به
لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة، فحصل لكل منهما أقل من
ثلاثة. وقول ابن حزم هذا باطلٌ، لأن النص ورد في الاستنجاء، ومسح البول لا يسمى
A
F
i
i
7
i
i
i
i
i

٤٦٤
٠٠,
· بجح .
٤ - كِتابُ الوضوءِ / باب (٢١)
الاستنجاء، باطل على ما لا يخفى، ثم قال هذا القائل: واستدلال الطحاوي أيضاً فيه نظر
لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو
اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك
حاصل ولو بواحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رماه، ثم جاء شخص
آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف.
قلت: نظره مردود عليه، لأن الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه،
وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا؟. وقوله: لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات
ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار، لأنهم مستدلون بظاهر قوله: ((ولا يستنج أحدكم بأقل من
ثلاثة أحجار)). وقوله: وذلك حاصل ولو وبواحد، مخالف لصريح الحديث، فهل رأيت من
يرد بمخالفة ظاهر حديثه الذي يحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال
الصحيح؟ وهل هذا إلاّ مكابرة وتعنت؟ عصمنا الله من ذلك! ومن أمعن النظر في أحاديث
الباب، ودقق ذهنه في معانيها، علم وتحقق أن الحديث حجة عليهم، وأن المراد الإنقاء لا
التثليث، وهو قول عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، حكاه العبدري، وإليه ذهب أبو
حنيفة ومالك وداود، وهو وجه للشافعية أيضاً.
وقالَ إِبْرَاهِيمُ بنُ يُوسُفَ عن أبيه عنْ أَبي إِسْحاقَ: حدّثني عبدُ الرَّحْمنِ.
هذا موجود في غالب النسخ ذكره أبو مسعود وخلف وغيرهما عن البخاري، وليس
بموجود في بعضها، وأراد البخاري بهذا التلعيق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا
الخبر، كما حكي ذلك عن الشاذكوني كما ذكرناه فيما مضى، فإنه صرح فيه بالتحديث،
وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن
لكون يحيى القطان رواه عن زهير، ثم قال: ولا يرضى القطان أن يأخذ عن زهير ما ليس
بسماع لأبي إسحاق كما ذكرناه. وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي
الهمداني الكوفي، روى عنه أبيه وجده، وعنه أبو کريب وجماعة، فیه لین، أخرجوا له سوى
ابن ماجه، مات سنة ثمان وتسعين ومائة، وأبو يوسف الكوفي في الحافظ، روى عن جده
والشعبي، وعنه ابن عيينة وغيره، مات في زمن أبي جعفر المنصور، ويقال: توفي سنة سبع
وخمسين ومائة. وعبد الرحمن هو ابن الأسود المتقدم ذكره.
وقال الكرماني: هذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقاً. فإن قلت: قد تكلم في
إبراهيم. قال عياش: إبراهيم عن يحيى ليس بشيء. وقال النسائي: إبراهيم ليس بالقوي. قلت:
يحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول. انتهى كلامه. قلت: لأجل متابعة يوسف
المذكور، حفيد أبي إسحاق زهير بن معاوية رجح البخاري رواية زهير المذكورة، وتابعهما
أيضاً شريك القاضي، وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما، وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد
الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم. أخرجه ابن أبي شيبة، وحديثه يستشهد به، ولما اختار

٤٦٥
٤ - كِتابُ الوضوءِ / باب (٢١)
في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين، وأن
رواية عبد الرحمن عنده أرجح. والله أعلم.
تم الجزء الثاني والحمد لله
٠ جنة
جو.
عمدة القاري/ ج٣٠٣/٢
٠/٠

-

فهرس المحتويات
جة./
٣ - كتاب العلم
١ - باب فضل العلم
٤
٢ - باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه
٦
٣ - باب من رفع صوته بالعلم
١١
٤ - باب قولِ المحدّث حدّثنا أو أخبرنا وأنبأنا
١٦
٥ - باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
٢٣
٦ - باب القراءة والعرض على المحدِّث
٢٤
٣٥
٧ - باب ما يذكر في المناولة
٤٥
٨ - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
..
٥١
٩ - باب قول النبي عَ له رُبَّ مُبَّلعٍ أوعى من سامعٍ
٥٨
١٠ - باب العلم قبل القول والعمل
٦٥
١١ - باب ما كان النبي عَّهه يتخولهم بالموعظة والعلم
١٢ - باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة
٧١٠
١٣ - باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين
٧٢
١٤ - باب الفهم في العلم ..
٧٨
١٥ - باب الاغتباط في العلم والحكمة
٨١
١٦ - باب ما ذكر في ذهاب موسى عَّ له في البحر
٨٧
١٧ - باب قول النبي مَ ﴾ ((اللهم علمه الكتاب))
..
٩٧
١٨ - باب متى يصح سماع الصغير
١٠١
١٩ - باب الخروج في طلب العلم
١٠٩
٠٠٠
٢٠ - باب فضل من عَلِمَ وعلمَ
.١١٤
٢١ - باب رفع العلم وظهور الجهل
١٢٢
i
٢٢ - باب فضل العلم ..
.١٢٨
٢٣ - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
١٣١
٢٤ - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
١٣٦
٤٦٧
٠ جوة
i

٤٦٨
فهرس المحتويات
٢٥ - باب تحريض النبي عّ لّه وفد عبد القيس
١٤٨
٢٦ - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
١٥٠
٢٧ - باب التناوب في العلم
١٥٤
٢٨ - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
١٥٨
٢٩ - باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدِّث
١٧٢
٣٠ - باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه ..
١٧٣
٣١ - باب تعليم الرجل أمته وأهله
١٧٦
٣٢ - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
١٨٤
٣٣ - باب الحرص على الحديث
١٨٨
٣٤ - باب كيف يقبض العلم
١٩٣
٣٥ - باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم.
١٩٩
٢٠٤
٣٦ - باب من سمع شيئاً فراجعه حتى يعرفه
٢٠٨
٣٧ - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
..
٣٨ - باب إثم من كذب على النبي
٣٩ - باب كتابة العلم ..
٢٣٨
٤٠ - باب العلم والعظة بالليل
٢٥٩
٤١ - باب السمر في العلم
٢٦٣
٤٢ - باب حفظ العلم
٢٧٢
٤٣ - باب الإنصات للعلماء
٢٨
٤٤ - باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم
٢٨٣
٤٥ - باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً
٢٩٨
٤٦ - باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
٤٧ - باب قول الله تعالى: ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾
٢٩٩
٤٨ - باب من ترك بعض الأختيار مخافة
٣٠٤
٤٩ - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم
٣٠٨
٥٠ - باب الحياء في العلم
٣١٦
٥١ - باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
٣٢٢
٥٢ - باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
٣٢٧
١٩٠٠
صعود *
77:
١٣٩٠
٤٠٠٠
١٣٣٢
١٠٠٠
ـَ الله
٢٢١
٢٩٦

٤٦٩
فهرس المحتويات
٥٣ - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
٣٣٢
٦
i
٦
٤ - كتاب الوضوء
١ - باب ما جاء في الوضوء ..
٣٤١
٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور
٣٦٩
٣ - باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
٣٧٣
٤ - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
٣٨٠
٥ - باب التخفيف في الوضوء
٣٨٦
٣٩١
٣٩٧
٧ - باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
٨ - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
٩ - باب ما يقول عند الخلاء
٤١٠
١٠ - باب وضع الماء عند الخلاء
٤١٥
١١ - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول
٤١٨
١٢ - باب من تبرز على لبنتين
٤٢٤
جو.
١٤ - باب التبرز في البيوت
٤٣٤
١۵ - باب الاستنجاء بالماء
٤٣٦
١٦ - باب من حمل معه الماء لطهوره
٤٤٢
١٧ - باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
٤٤٤
١٨ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين
٤٤٦
١٩ - باب لا يمسك ذكره بیمینه إذا بال
٤٥٠
i
٢٠ - باب الاستنجاء بالحجارة
٤٥٢
٢١ - باب لا یستنجی بروٹ
٤٥٨
ـآمه ،
جدء
i
+++ر
١٣ - باب خروج النساء إلى البراز
٤٢٩
٦ - باب إسباغ الوضوء
٤٠٤