Indexed OCR Text
Pages 241-260
٢٤١ كتاب النكاح/ باب ٣ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ في حَدِيثِهِ (وَقَرَأْ قَتَادَةُ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَّهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيّةٌ). قَالَ: وفي البّابِ عَنْ سَعْدٍ وَأَنَّسٍ بْنِ مَالِكِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنَّ غَرِيبٌ. وَرَوى الأشْعَتُ بْنُ عَبْدِ الملِكِ هذا الحَدِيثَ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ﴿ نَحْوَهُ. وَيُقَالُ: كِلاَ الحَدِیثیْنِ صّچِيحٌ. ١٠٨٣ - حقثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبٍ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدِّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ على عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَبُلَ. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٣ - باب مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوُجُوهُ [المعجم ٣ - التحفة ٣] ١٠٨٤ - هقائنا قُتَيْبَةُ. حَدْثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ سُلَيمانٌ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ، فَزَوْجُوهُ. إلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ))(٢). قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ المُزَنِيِّ وَعَائِشَةً. فقراء يغنهم الله من فضله﴾ [النور: ٣٢] وقد بيّنًا في تفسير القرآن جملة من تفسير الباب إذا لخّصها اللبيب استولى بها على الأمر إن شاء الله. حديث أبي: (إذا خطب إليكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، رواه أبو هريرة. ورُوِيّ عن حاتم (١) أخرجه البخاري في: ٦٧ - كتاب النكاح، ٨ - باب ما يكون في التبتل والخصاء، حديث ٢١٠٢. وأخرجه مسلم في: ١٦ - كتاب النكاح، حديث رقم ٦. (٢) أخرجه ابن ماجه في: ٩ - كتاب النكاح، ٤٦ - باب الأكفاء، حديث ١٩٦٧. ٢٤٢ كتاب النكاح/ باب ٤ قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ، قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ سُلَيمانَ في هذا الحَدِيثِ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَّ. عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ﴾، مُرْسَّلاً. قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ مُحَمَّدٌ: وحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ. وَلَمْ يَعُدِّ حَدِيثَ عَبْدِ الحَمِيدِ مَحْفُوظًا. ١٠٨٥ - عقدنا مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ ابْتَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ المُزَّنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كانَ فِهِ؟ قَالَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو حَاتِمِ المُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ. وَلاَ نَعْرِفُ لَّهُ عَنِ النبيْ#ِ غَيْرَ هذا الحَدِيثِ .. ٤ - باب مَا جَاءَ أنّ المرأةَ تُتْكَحُ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ [المعجم ٤ - التحفة ٤] ١٠٨٦ - عقدنا أحمَدُ بْنُ مُحمَّدٍ بْنِ مُوسَى. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُّ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أبي سُلَيمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أنَّ النبيَّ:﴿ قَالَ: «إِنَّ المزيني اسمه: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه)) ثلاث مرات «فأنكحوه))، ولا نعرف لأبي حاتم غير هذا الحديث الواحد. قال ابن العربي رحمه الله: هذا حديث حسن، وإن لم يكن صحيح السند فله عوارض من الصحيح، وهو على مراتب في الخلق: المرتبة الأولى: دين ومال وجمال، يختار الدين ولا يبالي بالاعتبار لقوله 18: (إن (١) لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي. ٢٤٣ كتاب النكاح/ باب ٤ المَرْأَةَ تُنْكَحُ على دِينِهَا وَمَالِهَا وَجْمَالِهَا. فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ. تَرِبَتْ يَدَاكَ)(١). قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةً وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَچِيحٌ. المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين). المرتبة الثانية: قد قال الله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ [النور: ٣٢] وقد زوج النبي : في الصحيح الموهوبة ممّن لم يقدر على خاتم حديد، وما كان له من شيء إلا إزاره. المرتبة الثالثة: اختيار القرشيات وما يكون على صفتهنّ أو من أعراقهنّ في الصحيح قال النبي #: ((خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحنّاء على ولد في صغره، وأرعاء على زوج في ذات يدها، فإنما مدحهنّ بخلقهنّ لا بحسبهنّ. ففي النسائي أن حسب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، وفي الحقيقة الحسب في الدين، فقد روى أبو داود أن النبي # حجمه أبو هند واسمه عبد الله مولى فروة بن عمرو البياضي، فقال النبي #: ((يا بني بياضة، انكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وإن كان في شيء مما تداوون به خيرًا فالحجامة)). وروى الدارقطني: «مَن سرّه أن ينظر إلى مَن صوّر الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند» وكان حجّامًا يحجم النبي #. المرتبة الرابعة: اجتناب الذَّنِيَّات في الدين، فإن العرق دساس. ومن الأمثال المشهورة في كلام الحكماء: إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء. وذكر الدارقطني عن أبي هريرة عن سمرة: الحسب المال والكرم التقوى. وفيه عن أبي هريرة عن النبي#: ((كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه». الخامسة من الفوائد: انتقاء الكفؤ، وهو الدين دون الدنيا، لقوله: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا﴾ [الفرقان: ٥٤] وقد بيّن ذلك النبي # بنكاح زيد مولاه لزينب بنت عمته، وضباعة بنت عمّه للمقداد، وإنكاح أبي حذيفة بن عتبة سالمًا لهند بنت الوليد بن عتبة، يكشف الغطاء في ذلك الحديث الصحيح عن أبي حازم عن سهل قال: مرّ رجل على رسول الله 18 فقال: ((ما تقول في هذا)؟ فقال: حرِيٌّ إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفّع، وإن قال أن يسمع، قال: ثم سكت، فمرّ رجل من فقراء المسلمين فقال: ((ما تقول في هذا»؟ فقال: هذا حرِيٍّ إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع ألاّ يشفّع، وإن قال ألا يسمع، فقال رسول الله : ((هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)). وقد خطب أسامة وأبو جهم ومعاوية، فقال النبي 9: ((معاوية صعلوك، وأبو جهم لا يرفع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة)). وذكر صعلكة معاوية وليست بعيب بانفراده حتى يقترن بها غيرها، فكان أسامة صعلوكًّا أيضًا، ولكن كانت صعلكة أسامة خير من معاوية بكثير فقدّمه لفضله، وإن ساواء في صفته. السادسة: أن يعلم من الرجل حُسْن المعاشرة أو سوءها فيقبل عليه أو يجتنب، كما قال النبي # في أبي جهم: أنه (١) لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. ٢٤٤ كتاب النكاح/ باب ٥ ٥ - باب مَا جَاءَ في النِّظَرِ إلى المَخْطُوبَةِ [المعجم ٥ - التحفة ٥] ١٠٨٧ - عقدنا أحمّدُ بْنُ مَنِيع. حَدَّثَنَا ابْنُ أبي زَائِدَةَ قَالَ: حدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيمانَ (هُوَ الأخوّلُ) عَنْ بَكْرِ بْن عَبَّدِ اللَّهِ المُزْنِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً؛ أَنَّهُ خَطَبٌ امْرَأَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَخْرَى أنْ يُؤْدَمَ بَيْتَكُمَا))(١). وفي البَابِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حُمّيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً. سيء لا خير عنده. وذكره النسائي وقال النبي # في الصحيح في صهر له من بني عبد شمس قال: ((حدّثني فصدقني ووعدني فوفى لي)). السابعة: في هذا الحديث: إن خطب فزوجوه، وقد يخطب وليّ المرأة، والأصل فيه الحديث الصحيح أن عمر عرض أبنته حفصة على عثمان وأبي بكر، وخطبت أم حبيبة أختها على النبي 18. الثامنة: قوله: انكحوا ثلاثًا تأكيدًا للأمر ونفيًا الارتياب فيه، فإنه إنما يكون الارتياب في وضع الإشكال، فإذا كان البيان لم يكن إلا الامتثال. التاسعة: ينظر إلى المخطوبة. ذكر أبو عيسى حديث المغيرة أنه خطب امرأة فقال النبي *: (انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). وقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي 8 # قال لمَن خطب امرأة من الأنصار: ((انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا)). والأصل أن شأن بلاد التمر يغلب عليهنّ الرمد، لأنهنّ في سباخ وأرض وبيئة. والحديث صحيح أن امرأة وقفت على النبي # فقالت له: يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي، فصعد فيها رسول الله 14 النظر وصوّبه، والحديث صحيح. قال رسول الله # لعائشة: (أُرِيتك في المنام، جاء بك المَلَك في مرفق من حرير، فقال: هذه امرأتك فاكشف عن وجهها الثوب، فإذا هي أنتٍ، فقلت لربك هذه من عند الله يمضه)). وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال رسول الله 34: ((إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))، فخطبت جارية فاختبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. العاشرة: يجتنب الغيرى. روى النسائي أن النبي # قيل له: ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: ((إن فيهنْ لغيرة شديدة». الحادية عشر: أن يختار الولد. روى معقل بن يسار جاء رجل إلى النبي ## فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: ((لا)، ثم أتى الثانية فنهاه، ثم (١) أخرجه النسائي في: ٢٦ - كتاب النكاح، ١٧ - باب إباحة النظر قبل التزويج. وأخرجه ابن ماجه في: ٩ - كتاب النكاح، ٩ - باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث رقم ١٨٦٥. ٢٤٥ کتاب النكاح/ باب ٦ قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ إلى هذا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا. وَهُوّ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (أُخْرَى أنْ يُؤْدَّمَ بَيْتَكُمّا) قَالَ: أَحْرَى أنْ تَدُومَ المَوْدَّةُ بَيْتَكُمَا. ٦ - باب مَا جَاءَ في إغلاَنِ النّكاحِ [المعجم ٦ - التحفة ٦] ١٠٨٨ - حدّثنا أحمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا مُشَيمٌ. أخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَاطِبِ الجُمّحِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((فَضْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلالِ الذُّفُّ وَالصَّوْتُ))(١). قَالَ: وفي البّابِ عنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَالرُّبِيِّعِ بِثْتِ مُعَوّدٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيثٌ حَسَنَّ. وَأَبُو بَلْجِ اسْمُهُ يَخْيَى بْنُ أَبِي سُلَيمٍ، وَيُقَالُ ابْنُ سُلَّيمٍ أيْضًا. ومُحمّدُ بْنُ حَاطِبٍ قَدْ رَأَى النَّبِيِّ ◌َ﴿ وَهُوَ غُلاَمٌ صَغِيرٌ. الثالثة فقال: ((تزوجوا تناسلوا فإني مُكاثر بكم))، رواه الشعبي والأشعني. وروى النسائي عن ابن عباس قال رسول الله : ((ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ الولود الودود، القود على زوجها، التي إذا أرادته جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضًا حتى ترضى)). ورُوِيّ أيضًا عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله أيّ النساء خير؟ قال: ((التي تسرّ زوجها إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره)). وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله 148: ((الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)). إعلان النكاح حديث أبي بلخ يحيى بن أبي سليم عن (محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله 383: فضل ما بين الحلال والحرام الذُّفُّ والصوت) ويقال: فيه يحيى بن سليم ومحمد بن حاطب. رأى النبي ) ولدته أمه فاطمة بنت المجلد بن عبد الله القرشية العامرية بالحبشة وقدمت به المدينة فاحترقت يده فجاءت به النبي 18 فتفل عليه فيرىء في الحين وتفل في فيّه من (١) أخرجه النسائي في: ٢٦ - كتاب النكاح، ٧٢ - باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف. وأخرجه ابن ماجه في: ٩ - كتاب النكاح، ٢٠ - باب الغناء والدف، حديث رقم ١٨٩٦. ٢٤٦ كتاب النكاح/ باب ٦ ١٠٨٩ - عقدنا أحمَدُ بْنُ مَنِيع. حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَیْمُون الأنْصَارِيُّ عْنِ القَّاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «أَعْلِنُوا هذا النكاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، واضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّغُوفِ))(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنَّ في هذا الْبَابِ. وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الأنصّارِيُّ يُضَعَّفُ في الحَدِيثِ. وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونِ الذِي يَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ التَّقْسِيرٌ هُوَ ثِقَةٌ. ١٠٩٠ - عقدنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيْعِ بِئْتِ مُعَوَّدٍ قَالَتْ: جَاءَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَأَةً بُنِيَ بِي. فَجْلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُويْرِيّاتٌ لَّنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلٌ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَذْرٍ. إلى أنْ قَالَتْ إِخْدَاهُنَّ: (وَفِينَا نَبِيِّ يَعْلَمُ مَّا فِي غَدٍ) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (اسْكُتِي عَنْ هذِهِ، وَقُولِي الذي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا))(٢) . ريقه، حديث عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد (عن عائشة قالت: قال رسول الله #: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفوف) وعيسى هذا ضعيف. حديث خالد بن ذكوان (عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء رسول الله ﴿ فدخل عليّ غداة بُنِيَ بي. فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجوبريات لنا يضربن بدفْهنّ ويندبن مَن قتل من آبائي إلى أن قالت إحداهنّ: وفينا نبيَّ يعلم ما في غد. فقال لها: اسكتي عن هذه، وقولي التي كنت تقولین) حسن صحيح. قال ابن العربي رحمه الله: النكاح عقد یفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السرّ ممنوع لا خلاف فيه، واختلف في كيفيته، فقال الشافعي: كل نكاح حضره رجلان عدلان خرج عن حدّ السرّ وإن تراضوا بكتمانه. وقال أبو حنيفة: إذا حضره رجلان كانا عدلين أو محدودين أو رجل وامرأتان فقد خرج عن حدّ السرّ ولو تواصوا بكتمانه. وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد، وقال أصحابنا من غير خلاف: إن نكاح السرّ أن يتواصوا مع الشهود العدول على الكتمان، ولا يجوز ذلك. ولو تزوّج بغير بيّنة بغير استبراء جاز، وأشهدا فيما يستقبلان، إذ الشهادة: ليست من فرائض النكاح ولا شروطه وإنما الغرض الإعلان، وإنما شرع الإشهاد لرفع الخلاف المتوقع من المتعاقدين، وعلى هذا جَرّت أنكحة الصحابة، ما كانت (١) لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي. (٢) أخرجه البخاري في: ٦٧ - كتاب النكاح، ٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، حديث ١٨٥٩. وأخرجه أبو داود في: ٤٠ - كتاب الأدب، ٥١ - باب في النهي عن الغناء، حديث ٤٩٢٢. ٢٤٧ كتاب النكاح/ باب ٦ قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. قطّ بشهادة وإنما كانوا يعلنون لأمنهم التداور بينهم. وقد روى ابن أبي شيبة، حدّثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن أن رجلاً تزوج بامرأة فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جار له يدخل عليها فقذفه بها، فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين هذا كان يدخل على جارتي ولا أعلمه تزوجها، فقال له: ما تقول؟ قال: قد تزوجت امرأة على شيء دون فأخفيت ذلك، قال: فمَن شهدكم؟ قال: أشهدنا بعض أهلنا، قال: فدرأ الحدّ. وقال أعلنوا هذا النكاح وحضّنوا هذه الفروج، فهذا مرسل، الحسن. وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السرّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، وهذا رجل ادّعى إصلاحًا لم يثبت فدرا الحدّ، ولو أعلن به ودخن وضرب بالدفاف لم يكن هذا. وهذا البيع الذي ليس له حُرمة الفروج، وقد أمر الله بالإشهاد فيه ولم يذكره في النكاح، وإنما ذكره في الرجعة التي ينفرد بها الزوج. فأما أهل النكاح الذي لا يكون إلا بخطبة ووليّ ودينار حلال واجتماع من الأهل والجيران، فهذا هو الشرط فيه لا غير، والله أعلم. وإذا كان الإعلان في النكاح استغنى عن الشهادة. وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد: الشهادة شرط الانعقاد وليس في ذلك حديث يُعَوَّل عليه بحال، والعمدة لنا الحديث الصحيح واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك: أقام النبي 18 في خيبر والمدينة ثلاثًا بنى عليه بصفية ودعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيه من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطال خلفه مد الحجاب بينها وبين الناس. وهذا نص في ترك الإشهاد، فإنه لو أشهد لم يشكّوا في حالها هل هي زوجة أم لا، ويدلّ أن الرجل إذا عرّس بأمته أنه يولم عليها، لأن الصحابة رأوا الوليمة ولم يحكموا بالنكاح لاحتمال أن يكون للوجهين. وأما حديث الربيع فهو صحيح، خرّجه البخاري وفيه فوائد ستة: الأولى: تشريف النبي لها بالدخول عليها. الثانية: الاصطباح بالعروس ليلة لقائها، وليس الامتناع من ذلك من الحياء الممدوح. الثالثة: دخل على فراشي فجلس كمجلسك مني، تريد: أمامها وحيث تجلس، فهو أشرف المجالس أنشد فيه بعض أصحابنا: الصدر صدر المجلس هنالك في حيث حل الرابعة: الضرب بالدفوف في العرس بحضرة شارع الملّة وبين الحال من الحرمة حرج بما يذكرون به، ولو كانوا مسلمين لم ينبغ أن يندبوا بمرح، لأن ذلك مما يوجب لهم عذابًا كما قدّمناه، إنما يندبون بترخم ودعاء. وفي البخاري عن عائشة أن امرأة زُفّت إلى رجل من الأنصار فقال النبي ◌َ﴾: ((أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو)). ورُوِيّ عن السائب بن يزيد قال: لقي رسول الله # جواري يغنّين فقلن: حيّونا نحيّكم، فوقف رسول الله 188 ثم دعا بهن، فقال: ((لا تقولوا هكذا، قولوا: حيّانا وحيّاكم)) فقال رجل: يا رسول الله، ترخص للناس في ٢٤٨ کتاب النكاح/ باب ٧ ٧ - باب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوْجِ [المعجم ٧ - التحفة ٧] ١٠٩١ - حدثنا قُتْبَةُ. حَدِّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أنَّ النَّبيِّ ◌َ ﴿ كانَ إذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ، إِذَا تَزَوِّجَ قَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ. وَجْمَعَ بَيْنَكُمّا في الخَيْرِ))(١). هذا؟ قال: ((نعم، إنه نكاح لا سفاح، أشهروا بالنكاح)). والأصل في جواز الغناء في الأفراح الشرعية، القلوب تضجر من الجدّ فأذِنَ لها في شيء من اللعب تركها من ذاته. السادسة: عقد النكاح في المسجد والبيع في المسجد والشراء منهيٍّ عنه، وما في النكاح من معنى القربة هو الذي أجازه في محل القريات وهي المساجد. ما يقال للمتزوج (أبو هريرة كان النبي # إذا رفأ إنسانًا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في الخير). الإسناد: أخرج البخاري في الباب حديث أنس أن النبي 18# رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ((ما هذا)؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: ((بارك الله لك، أولم ولو بشاة"، ودخل حديث عائشة: تزوجني النبي ® فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: في الخير والبركة وعلى خير طائر. وروى النسائي عن الحسن قال: تزوّج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم فقيل له: بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله (98: ((بارك الله فيكم وبارك لكم)). العربية: النواة عبارة عن خمسة دراهم. الوليمة: طعام العرس. وقد تقدّم الرفاء: الرتق للفتق والرفع للخرق، يقال رفأت الثوب منه وهذا من ذلك، وهو أصح. الأحكام: الأولى: قوله: (عليه أثر صفرة) أن طيب النساء لون لا رائحة عليه، وطيب الرجال لا لون فيها لكراهية الزينة لهم إلا أن النماء والزيادة دعا له النبي # أن يبارك له وعليه وفيه، حتى تشمله البركة من جميع نواحيه، فالبركة فيه في ذاته والبركة له في ذات يده والبركة عليه فيهما. (١) أخرجه أبو داود في: ١٢ - كتاب النكاح، ٣٦ - باب ما يقال للمتزوج، حديث رقم ٢١٣٠. وأخرجه ابن ماجه في: ٩ - كتاب النكاح، ٢٣ - باب تهنئة النكاح، حديث ١٩٠٥. ٢٤٩ كتاب النكاح/ باب ٨ قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٨ - بلب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ على أهْلِهِ [المعجم ٨ - التحفة ٨] ١٠٩٢ - هقشنا ابْنُ أَبِي عُمَّرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْئَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمْ جَنَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا - فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْتَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ))(١). الرابعة(٢): قوله: (على الخير) فإنها حالة معرضة لاستجلاب نفع أو ضرّ، فيدعون أن یکونوا خيرًا نافعًا لا مضرّة فيه. الخامسة: قوله: (وعلى خير طائر) كانت العرب تقوم في أمورها وتقعد بزجر الطير حتى صارت تعبّر عن الخير والشرّ به، قال سبحانه: ﴿طائركم عند الله﴾ [النمل: ٤٧] ليس عند أحد من الخلق كيفما كان. السادسة: إنما ذلك لما يقال في المرأة من الشؤم، وقد قال النبي #: (إن كان خير ففي المرأة والفرس والدار»، وفي حديث عمرو بن شعيب عن شعيب عن جده قال النبي : ((إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل: «اللَّهمَّ إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ به من شرها وشرّ ما جبلتها عليه)). وفي الموطأ: فليأخذ ناصيتها وليدع بالبركة. ما يقول إذا دخل على أهله كريب (عن ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللَّهُمّ جنبنا الشيطان الحديث إلى قوله: لم يضرّه الشيطان) صحيح. وفي الصحيح أن النبي # قال: ((ما من مولود يولد، إلا يطعنه الشيطان حتى يستهل صارخًا، إلا مريم وابنها، لقوله: ﴿إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرحيم﴾ [آل عمران: ٣٦] والمعنى فيه أن يكون الطعن على غير وجه (١) أخرجه البخاري في: ٥٩ - كتاب بدء الخلق، ١١ - باب صفة إبليس وجنوده، حديث رقم ١١٩. وأخرجه مسلم في: ١٦ - كتاب النكاح، حديث رقم ١١٦. (٢) هكذا بالأصل، وهي الثانية من حيث الترتيب. ٢٥٠ کتاب النكاح/ باب ٨ قَالَ ابُو عیسی: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. الضرّ، وإنما يكون على وجه الغمز للاختبار، كما يغمز الرجل التمرة ليعلم حالها، ولو قصد ضّه ما مگّن منه. تم الجزء الرابع من صحيح الإمام الترمذي بشرح الإمام ابن العربي ويليه الجزء الخامس وأوله باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح فهرس محتويات الجزء الرابع من عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي فهرس المحتويات كتاب الاعتكاف ٧١ - باب مَا جَاءَ في الإِعْتِكافِ ٣ ٧٢ - باب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ٦ ٧٣ - باب مِنْهُ ٩ ٧٤ - باب مَا جَاءَ في الصَّوْم في الشَّتَاءِ ١٠ ٧٥ - باب مَا جَاءَ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) ١٠ ٧٦ - باب مَنْ أكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا ١١ ٧٧ - باب مَا جَاءَ في تُخْفَةِ الصَّائِمِ ١٢ ١٢ ٧٨ - باب مَا جَاءَ في الْفِطْرِ وَالأضْحَى مَتى يَكُونُ ٧٩ - باب مَا جَاءَ في الإِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ ١٣ ٨٠ - باب المُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أُمْ لاَ؟ ١٤ ٨١ - باب مَا جَاءَ في قِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ ١٥ ٨٢ - باب مَا جَاءَ في فَضْلٍ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ١٧ ٨٣ - باب التّرْغِيبِ في قِيامِ رَمَضَانَ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الفَضْلِ ١٧ ٧ - كتاب الحج ١ - باب مَا جَاءَ في حُرْمَةٍ مَكَّةَ ١٩ ٢٥٤ فهرس المحتويات ٢ - باب مَا جَاءَ في ثَوّابِ الحَجّ وَالْعُمْرَةِ ٢٢ ٣ - باب مَا جَاءَ في التّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الحَجْ ٢٣ ٤ - باب مّا جَاءّ في إِيجَابِ الحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ٢٤ ٥ - باب مّا جَاءَ: كَمْ فُرِضَ الحَجُ؟ ٢٥ ٢٦ ٦ - باب مَا جَاءَ: كُمْ حَجّ النّبِيِّ ◌ََِّ؟ ٢٧ ٧ - باب مَا جَاءَ: كَمِ اعْتَمّرَ النَّبِيِّ ◌َّ؟ ٢٨ ٨ - باب مَا جَاءَ مِنْ أَّ موضِعٍ أحْرَمَ النَّبِيِّ وَ﴾ ٩ - باب مَا جَاء: مَتّى أَخْرَمَ النَّبِيُّ ◌ِ﴾؟ ٢٩ ١٠ - باب مَا جَاءَ في إفْرَادِ الحَجْ ٣٠ ١١ - باب مَا جَاءَ في الجَمْعِ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَة ٣٢ ١٢ - باب مَا جَاءَ في التَّمَتُعِ ٣٢ ١٣ - باب مَا جاءَ في التَّلْبِيّةِ ٣٤ ١٤ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ التّلْبِيَةِ وَالنّخْرِ ٣٦ ١٥ - باب مَا جَاءَ في رفْعِ الصّوْتِ بِالتّلْبِيَّةِ ٣٩ ٣٨ ١٦ - باب مّا جَاءَ في الإِغْتِسَالِ عِنْدَ الإخرَامِ ٤٠ ١٧ - باب مَا جَاءَ في مَوَاقِيتِ الإخرَامِ لأَهْلِ الآفَاقِ ١٨ - باب مّا جَاءَّ فِيمَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُخْرِمِ لُبْسُهُ ٤٣ ١٩ - باب مَا جَاءَ في لْيْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُخْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإزَارَ وَالثَّعْلَيْنِ ٤٦ ٢٠ - باب مَّا جَاءَ في الْذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أوْ جُبَّةٌ ٤٧ ٢١ - باب مّا يَقْتُلُ المُخْرِمُ مِنَ الدَّوَابْ ٥٠ ٢٢ - باب مَا جَاءَ في الحِجَامَةِ لِلْمُخْرِمِ ٥٥ ٢٣ - باب مَا جَاءَ في ◌َرَاهِيَةٍ تَزْوِيجِ المُخرِمِ ٥٦ ٢٤ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصّةِ في ذلِكَ ٥٨ ٢٥ - باب مَا جَاءَ في أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُخرِمِ ٥٩ ٢٦ - باب مَا جَاءَ في كَرَامِيَةٍ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُخْرِمِ ٦٢ ٢٧ - باب مَا جَاءَ في صَيْدِ البَخرِ لِلمُخرِمِ. ٦٦ ٢٨ - باب مَا جَاءَ في الضَّبُعِ يُصِيبُهَا المُخْرِمُ ٦٧ ٢٥٥ فهرس المحتويات ٢٩ - باب مَا جَاءَ في الإِغْتِسَالِ لِدُخُولِ مَكَّةَ ٦٨ ٣٠ - باب مَا جَاءَ في دُخولِ النَّبِيِّ وَّهِ مَكّةَ مِنْ أعْلاَهَا، وَخُرُوجِهِ مِنْ أُسْفَلِهَا ٦٩ ٣١ - باب ما جَاءَ في دُخُولِ النَّبِيّ ◌َلے مَكّْةَ نھَارًا ٦٩ ٣٢ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ البَيْتِ ٦٩ ٣٣ - باب مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ ٧٠ ٣٤ - باب مَا جَاءَ في الرَّمَلِ مِنَ الحجّرِ إلى الحَجْرِ ٧١ ٣٥ - باب ما جّاءَ في اسْتِلاَمِ الحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، دُونِ مَا سِوَاهُمَا ٧٢ ٣٦ - باب مَا جَاءَ أَنَّ النّبِيِّ ◌َ ﴿ طَافَ مُضْطَبِعًا ٧٢ ٣٧ - باب مَا جَاءَ في تَقْبِيلِ الحَجَرِ ٧٣ ٣٨ - باب مَا جَاءَ أنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ المَرْوَةِ ٧٥ ٣٩ - باب مَا جَاءَّ في السّغْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ٧٦ ٤٠ - باب مَا جَاءَ في الطّوَافِ رَاكِبًا ٧٧ ٤١ - باب مَا جَاءَ في فَضِلِ الطّوَافِ ٧٧ ٤٢ - باب مَا جَاءَ في الصَّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ لِمَنْ يَطُوفُ ٧٨ ٤٣ - باب مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ في رَكْعَتَي الطَّوَافِ ٧٩ ٤٤ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الطّوَافِ عُزْيَانًا ٨٠ ٤٥ - باب مَا جَاءَ في دُخُولِ الكَعْبَةِ ٨١ ٤٦ - باب مَا جَاءَ في الصَّلاَةِ في الكَعْبَةِ ٨٢ ٨٣ ٤٧ - باب مَا جَاء في كَسْرِ الكَغْبَةِ ٨٤ ٤٨ - باب مَا جَاء في الصَّلاةِ في الحِجْرِ ٤٩ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ الحَجَرِ الأسْوَدِ وَالرُّكْنِ والمَقَامِ ٨٥ ٥٠ - باب مَا جَاءَ في الْخُرُوجِ إِلَى مِنَّى وَالمَقَامِ بِهَا ٨٧ ٥١ - باب مَا جَاءَ أنَّ مِنَّى مُناخ مَنْ سَبَقَ ٨٨ ٨٩ ٥٢ - باب مَا جَاءَ في تَقْصِيرِ الصَّلاَةِ بمِنّی ٥٣ - باب مَا جَاءَ في الوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَالدُّعَاءِ بِهَا ٩٠ ٥٤ - باب مَا جَاءَ أنَّ عَرَفَةَ كلَّهَا مَوْقِفْ ٩٢ ٥٥ - باب مَا جَاءَ في الإفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ ٩٥ عارضة الأحوذي/ ج ٤/ م ٣٣ ٢٥٦ فهرس المحتويات ٥٦ - باب مَا جَاءَ في الجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَّةِ ٥٧ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أذْرَكَ الإِمَامَ بِجَمْعِ فَقَدْ أذرَكَ الحَجّ ٩٨ ٥٨ - باب مَا جَاءَ في تَقْدِيمِ الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ ١٠٠ ٥٩ - باب مّا جَاءَ في رَفيٍ يَومِ التّخرِ ضُحى ١٠١ ٦٠ - باب مَا جَاءَ أنَّ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلوعِ الشمْسِ ١٠٢ ٦١ - باب مَا جَاءَ أنّ الجِمَارَ الَّتِي يُرْمَى بِهَا مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ ١٠٣ ٦٢ - باب مَا جَاءَ في الرَّمْيِ بَعْدَ زْوَالِ الشّمْسِ ٦٣ - باب مَا جَاءَ في رَمْىٍ الجِمَارِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا ١٠٤ ١٠٤ ٦٤ - باب مَّا جَاءَ كَيْفَ تُرْمَى الجِمّارُ ١٠٥ ٦٥ - باب مّا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الجِمارِ ١٠٧ ٦٦ - باب مَا جَاءَ في الإِشْتِرَاكِ في البَدَنَةِ وَالبَقْرَةِ ١٠٨ ٦٧ - باب مّا جَاءَ في إِشْعَارِ البُذْنِ ١١٠ ١٠٩ ٦٩ - باب مَا جَاءَ في تَقْلِيدِ الهَذيِ لِلْمُقِيمِ ١١١ ٧٠ - باب مَا جَاءَ في تَقْلِيدِ الغَنَّمِ. ١١٢ ٧١ - باب مَا جَاءَ إِذا عَطِبَ الهَذْيُ مَّا يُصْنَعُ بِهِ ١١٢ ٧٢ - باب مَا جَاءَ في رُكُوبِ البَدَنَةِ ١١٤ ٧٣ - باب مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ في الحَلْقِ ١١٥ ٧٤ - باب مَا جَاءَ في الحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ ١١٥ ٧٥ - باب مّا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الحَلْقِ لِلنِّسَاءِ ١١٦ ٧٦ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أنْ يَذْبَحَ، أَوْ نَحْرَ قَبْلَ أُنْ يَرْمِيَ ١١٦ ٧٧ - باب مَا جَاءَ في الطّيبِ عِنْدَ الإخلالِ قَبْلَ الزّيَّارَةِ ١١٧ ٧٨ - باب مَا جَاءَ مَتَّى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ في الحَجِّ ١١٨ ٧٩ - باب مَا جَاءَ مَتَّى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ في العُمْرَةِ ١١٩ ٨٠ - باب مَا جَاءَ في ◌َوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللّيلِ ١٢٠ ٨١ - باب مَا جَاءَ في نُزُولِ الأنْطَجِ ١٢٠ ٨٢ - باب مَنْ نَزّلَ الأبْطَحَ ١٢١ ٦٨ - باب ٩٦ ٢٥٧ فهرس المحتويات ٨٣ - باب ما جَاءَ في حجّ الصَّبِيّ ١٢٢ ٨٤ - باب ١٢٣ ٨٥ - باب مَا جَاءَ في الحَجْ عَنِ الشّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَيِّتِ ١٢٣ ٨٦ - باب ١٢٦ ٨٧ - باب مِنْهُ ١٢٦ ٨٨ - باب مَا جَاءَ في العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ أُمْ لاَ؟ ١٢٧ ٨٩ - باب مِنْهُ ١٢٨ ٩٠ - باب مّا ذُكِرَ في فَضْلِ العُمْرَةِ ١٢٩ ٩١ - باب مَا جَاءَ في الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ ١٣٠ ٩٢ - باب مَا جَاءَ في العُمْرَةِ مِنَ الجِعْرَائَةِ ١٣٠ ١٢٩ ٩٣ - باب مَا جَاءَ في عُمْرَةَ رَجَبٍ ١٣١ ٩٤ - باب مّا جَاءَ في عُمْرَةٍ ذِي القَّعْدَةِ ١٣٢ ٩٥ - باب مّا جَاءَ في عُمْرَةِ رَمَضَانَ ١٣٣ ٩٦ - باب مَا جَاءَ في الْذِي يُهِلْ بِالحَجْ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرُجُ ١٣٤ ٩٧ - باب مَا جَاءَ في الإِشْتِرَاطِ في الحَجّ ١٣٤ ٩٨ - باب مِنْهُ ١٣٥ ٩٩ - باب مَا جَاءَ في المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ ١٣٦ ١٠٠ - باب مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الحَائِضُ مِنَ المَنَاسِكِ ١٠١ - باب مَا جَاءَ مَنْ حَجَّ أوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ ١٣٦ ١٠٢ - باب مَا جَاءَ أنَّ القَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا ١٣٧ ١٠٣ - باب مَا جَاءَ أنْ يَمْكُثَ المُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدرِ ثَلاثًا ١٣٨ ١٣٨ ١٠٤ - باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ القُقُولِ مِنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ ١٣٩ ١٠٥ - باب مَا جَاءَ في المُخْرِمِ يَمُوتُ في إخْرَامِهِ ١٠٦ - باب مَا جَاءَ في المُخْرِمِ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا بِالصّبْرِ ١٣٩ ١٠٧ - باب مَا جَاءَ في المُخْرِمِ يَخْلِقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ ١٤٠ ١٠٨ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَّةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا ١٤١ ١٠٩ - باب ١٤٢ ٢٥٨ فهرس المحتويات ١١٠ - باب مَا جَاءَ في يَوْمِ الحَجّ الآْبَرِ ١٤٣ ١١١ - باب مَا جَاءَ في اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ ١٤٣ ١١٢ - باب مَا جَاءَ في الكَلام في الطَّافِ ١٤٤ ١١٣ - باب مَا جَاءَ في الحَجَرِ الأسْوَدِ ١١٤ - باب ١٤٥ ١٤٥ ١١٥ - باب ١٤٦ ١١٦ - باب ١٤٦ ٨ - كتاب الجنائز ١ - باب مّا جَاءَ في ثَوَابِ المَرِيضِ ١٤٨ ٢ - باب مَا جَاءَّ في عِيّادَةِ المَرِيضِ ١٥٢ ٣ - باب مَا جَاءَ في النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّي لِلْمَوْتِ ١٥٤ ٤ - باب ما جَاءَ في التّعَوَّذِ لِلْمَرِيضِ ١٥٥ ٥ - باب مّا جَاءَ في الحَثّ على الوَصِيَّةِ ١٥٦ ٦ - باب مَا جَاءَ في الوَصِيةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ١٥٧ ٧ - باب مَّا جاءَ في تَلْقِينِ المَرِيضِ عِنْدَ المَوْتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ ١٥٨ ٨ - باب مَا جَاءَ في الْتَّشْدِيدِ عِنْدَ المَوْتِ ١٦١ ١٦٠ ١٠ - باب مَا جَاءَ أنَّ المُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ ١١ - باب ١٦٢ ١٢ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ النّغي ١٦٤ ١٣ - باب مَا جَاءَ أنَّ الصَّيْرَ في الصَّدْمَةِ الأولَى ١٦٥ ١٤ - باب مَا جَاءَ في تَقْبِيلِ المَيِّتِ ١٦٦ ١٥ - باب مَا جَاءَ في غُسْلِ المَيِّتِ ١٦٧ ١٦ - باب في مَا جَاءَ في المِسْكِ لِلْمَيِّتِ ١٧٠ ١٧ - باب مَا جَاءَ في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ ١٧١ ١٨ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأكْفَانِ ١٧٢ ٩ - باب ١٦٢ ٢٥٩ فهرس المحتويات ١٩ - باب مِنْهُ ١٧٣ ٢٠ - باب مَا جَاءَ في كَفَنِ النِيِّ ◌َل ١٧٤ ٢١ - باب مَا جَاءَ في الطَّعَامِ يُصْنَعُ لأَهْلِ المَيِّتِ ١٧٥ ٢٢ - باب مَا جَاءَّ في النَّهيٍ عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ عِنْدَ المُصِيبَةِ ١٧٥ ٢٣ - باب مّا جَاءَ في كَرَاهِيَّةِ النّوْحِ ١٧٦ ٢٤ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ البُكاءِ على المَيْتِ ١٧٧ ٢٥ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ فِي البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ ١٧٨ ٢٦ - باب مَا جَاءَ في المَشْي أمَامَ الجَنَازَةِ ١٨١ ٢٧ - باب مَا جَاءَ في المَشْي خَلْفَ الجَنَازَةِ ١٨٣ ٢٨ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الجَنَازَةِ ١٨٤ ٢٩ - باب مّا جَاءَ في الرُّخْصَةِ في ذلِكَ ١٨٥ ٣٠ - باب مَا جَاءَ في الإسْرَاعِ بِالجَنَازةِ ١٨٥ ٣١ - باب مَا جَاءَ في قَتْلَى أُحُدٍ وَذِكْرٍ حَمْزَةً ١٨٦ ٣٢ - باب آخرُ ١٨٧ ٣٣ - باب ١٨٨ ٣٤ - باب آخرُ ١٨٩ ١٨٨ ٣٥ - باب مَا جَاءَ في الجُلوسِ قَبْلَ أنْ تُوضّعَ ١٨٩ ٣٦ - باب فَضْلِ المُصِيبَةِ إِذَا اخْتُسَبَ ٣٧ - باب مَا جَاءَ في التّكْبِيرِ على الجنَازَةِ ١٩٠ ٣٨ - باب مَا يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى المَيُّتِ ١٩٢ ٣٩ - باب مَا جَاء في القِرَاءَةِ على الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ١٩٤ ٤٠ - باب مَا جَاءَ في الصَّلاَةِ على الجَنَازَةِ وَالشِّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ ١٩٥ ٤١ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ على الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلوعِ الشّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ١٩٦ ٤٢ - باب مَا جَاءَ في الصَّلاَةِ على الأطْفَالِ ١٩٧ ٤٣ - باب مّا جَاءَ في تَرْكِ الصَّلاَةِ على الجَنِينِ حتى يَسْتَهِلَّ ١٩٨ ٤٤ - باب مَا جَاءَ في الصَّلاَةِ على المَيِّتِ في المَسْجِدِ ١٩٩ ٤٥ - باب مَا جاءَ أيْنَ يقومُ الإمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ؟ ٢٠٠ ٢٦٠ فهرس المحتويات ٤٦ - باب مّا جَاءَ في تَرْكِ الصَّلاَةِ على الشهِيدِ ٢٠١ ٤٧ - باب مَا جَاءَ في الصَّلاَةِ على القَبْرِ. ٢٠٣ ٢٠٦ ٤٨ - باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ التَّيِّ وَ﴿ على النّجَاشِي ٤٩ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ الصَّلاَةِ على الجَنّازّةِ ٢٠٨ ٥٠ - باب آخر ٢٠٩ ٥١ - باب مَا جَاءَ في القيّامِ لِلجَنَّازّةِ ٢١٠ ٢١١ ٥٢ - باب الرُّخْصَةَ فِي تَرْكِ القِيَامِ لَهَا ٢١١ ٥٣ - باب مّا جَاءَ في قَوْلِ النبيِّ وَّرَ: (اللَّخْدُ لَنَا وَالشّقُ لِغَيْرِنَا)) ٢١٢ ٥٤ - باب ما يقولُ إِذَا أُدْخِلَ المَيْتُ القَبْرَ ٢١٣ ٥٥ - باب مَا جَاءَ في الثّوْبِ الوَاحِدِ يُلْقَى تحْتَ المَيِّتِ في القَبْرِ ٢١٤ ٥٦ - باب مَا جَاءَ فِي تَسْوَيَّةِ القُبُورِ ٥٧ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ المَشْي عَلَى القُبُورِ وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا وَالصَّلاَةِ إِلَيْهَا ٢١٥ ٥٨ - باب مَا جَاءَ في كَرَّاهِيَةٍ تَخْصِيصِ القُبُورِ وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا ٢١٦ ٥٩ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ ٢١٦ ٦٠ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ في زِيَارَةِ القُبُورِ ٦١ - باب ٦٢ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ القُبُورِ لِلنَّسَاءِ ٢٢٠ ٦٤ - باب مَّا جَاءَ في الثِّنَاءِ الحَسَنِ على المَيْتِ ٢٢٢ ٦٥ - باب مَا جَاءَ فِي ثَوَابٍ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا ٢٢٦ ٦٦ - باب مَا جَاءَ في الشهداءِ مَنْ هُمْ ٢٢٧ ٦٧ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ ٢٢٨ ٦٨ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ٦٩ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَل نَفْسَهُ ٢٣٠ ٧٠ - باب مَا جَاءَ في الصَّلاَةِ على المَدْيُونِ ٢٣١ ٧١ - باب مَا جَاءَ في عَذَابِ القَبْرِ ٢٣٢ ٧٢ - باب مَا جَاءَ في أجْرٍ مَنْ عَزَّى مُصَابًا ٢٣٤ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٦٣ - باب مَا جَاءَ في الدِّقْنِ بالمَيْلِ ٢٢٣