Indexed OCR Text
Pages 261-280
(٥١) (51) باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة(١) ٢٢١- حَدَّثَنَا محمودُ بن غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عثمانَ بن حَكِيمٍ، عن عبدالرحمن بن أبي عَمْرَةً، عن عثمانَ بن عفانَ قال: قال رسول الله وَ له: ((من شَهِدَ العشاءَ في جماعةٍ كان له قِيَامُ نصفٍ ليلةٍ، ومن صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ كان له كقيامٍ ليلةٍ))(٢). وفي الباب عن ابن عُمر، وأبي هريرة، وأنس، وعُمَارَةً بن رُوَيْبَةَ، وجُنْدُب، وأُبِيِّ بن كعبٍ، وأبي موسى، وبُرَيْدَةَ. حدیثُ عثمان حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ(٣) وقد رُوي هذا الحديثُ عن عبدالرحمن بن أبي عمرةَ، عن عثمان موقوفاً(٤) ، ورُوِيَ من غير وجهٍ عن عثمانَ مرفوعاً(٥) (١) في م: ((الجماعة))، وما أثبتناه من ص ون وأ. (٢) أخرجه عبدالرزاق (٢٠٠٨)، وأحمد ٥٨/١ و٦٨، وعبد بن حميد (٥٠)، ومسلم ١٢٥/٢، وأبو داود (٥٥٥)، والبزار (٤٠٣)، وابن خزيمة (١٤٧٣)، وأبو عوانة ٤/٢، وابن حبان (٢٠٥٨) و(٢٠٥٩)، والطبراني في الكبير (١٤٨)، والدارقطني في العلل ٤٨/٣، والبيهقي ٦٠/٣ و٦١، والبغوي (٣٨٥). وانظر تحفة الأشراف ٧/ ٢٦٢ حديث (٩٨٢٣)، والمسند الجامع ١٢/ ٤٥٠ حديث (٩٦٨٩). (٣) في ت: ((حسن)) فقط. (٤) أخرجه مالك (٣٢٩)، وعبدالرزاق (٢٠٠٩) عن ابن جريج، كلاهما (مالك وابن جريج)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبدالرحمن. (٥) منها: عند أحمد ١/ ٥٨ من طريق يحيى بن أبي كثير، وعند الطبراني في الأوسط (٤٩٨٨) والصغير (٧٥٧) من طريق أبي حفص الأبار. وقد رجح العلامة الإِمام الدار قطني المرفوع. ٢٦١ ٢٢٢ - حَدَّثَنَا محمد بن بَشَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن هارونَ، قال: أخبرنا داود بن أبي هندٍ، عن الحسنِ، عن جُنْدُبٍ بن سفيانَ، عن النبيِّ وَل ◌َّه قال: ((من صلَّى الصبحَ فهو في ذِمَّةِ اللهِ، فلا تُخْفِرُوا اللهَ في ذِمَّتِهِ))(١). ٢٢٣ - حَدَّثَنَا عباسٌ العَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن كثير أبو غَسَّانَ العنبرِيُّ، عن إسماعيلَ الكَخَّالِ، عن عبدالله بن أوْسِ الخُزَاعِيِّ، عن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِيِّ، عن النبيِّ نَّهِ، قال: ((بَشِّرِ المَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إلى المساجد بالثُّورِ التَّامِّ يوم القيامة))(٢). (١) أخرجه عبدالرزاق (١٨٢٥٠)، وأحمد ٣١٢/٤ و٣١٣، ومسلم ١٢٥/٢، وأبو يعلى (١٥٢٦)، وابن حبان (١٧٤٣)، والطبراني في الكبير (١٦٥٤) و(١٦٥٥) و(١٦٥٦) و(١٦٥٧) و(١٦٥٨) و(١٦٥٩) و(١٦٦٠) و(١٦٦١)، وأبو نعيم في الحلية ٩٦/٣، والبيهقي ٤٦٤/١. وانظر تحفة الأشراف ٤٤١/٢ حديث (٣٢٥٥)، والمسند الجامع ٧/٥ حديث (٣١٩٧)، وجندب هو ابن عبدالله البجلي نسب إلى جده. وأخرجه الطيالسي (٩٣٨)، ومسلم ١٢٥/٢، والطبراني في الكبير (١٦٨٣)، والبيهقي ٤٦٤/١ من طريق أنس بن سيرين، عن جندب بنحوه. وانظر المسند الجامع . وقد أضاف العلامة أحمد شاكر من نسخة السندي عقب هذا الحديث العبارة الآتية: ((قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح)). ثم ذكر في تعليقه أنها لم تقع في سائر الأصول، ولذلك قال الشارح: ((لم يحكم الترمذي على حديث جندب بن سفيان بشيء، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم)). وهذه الزيادة لم يذكرها المزي في التحفة ولا نقلها أحد عن الترمذي، فلا أدري كيف أثبتها العلامة؟ وكأنه يثبت ما يراه صواباً لا ما كتبه المؤلف الترمذي، وهو صنيع بعيد عن التحقيق الدقيق، لأن التحقيق إنما يسعى إلى الوصول إلى ما كتبه المصنف. (٢) أخرجه أبو داود (٥٦١)، والطبراني في الأوسط (٤٢١٩)، والبيهقي ٦٣/٣، والبغوي (٤٧٣). وانظر تهذيب الكمال ١٠٧/٣ و٣١٧/١٤، وتحفة الأشراف ٧٧/٢ حديث (١٩٤٦)، والمسند الجامع ١٨٨/٣-١٨٩ حديث (١٨٣٢). ٢٦٢ هذا حديثٌ غريبٌ(١). (٥٢) (52) باب ما جاء في فضل الصَّفِّ الأول ٢٢٤ - حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالعزيز بن محمد، عن سُهَيْلٍ ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَالَ: ((خيرُ. صُفُوفِ الرجال أوَّلُهَا، وشَرُّهَا آخرُهَا، وخيرُ صُفُوفِ النساء آخرُها، وشرُّها أوَّلُهَا))(٢) . (١) أضاف العلامة أحمد شاكر بعد هذا من نسخة السندي: ((من هذا الوجه، مرفوع هو صحيح مسند، وموقوف إلى أصحاب النبي ◌ََّ، ولم يُسند إلى النبي ◌َّ))، وهي عبارات مضطربة لا أصل لها في النسخ، ولا نقلها المزي في ((التحفة)) أو ((التهذيب)). وهذا الحديث ضعيف من هذا الوجه كما قال المؤلف، فقد تفرد بروايته من حديث بريدة: إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة كما حررناه في ((التحرير))، ولم يتابع، وعبدالله بن أوس مجهول. (٢) أخرجه الطيالسي (٢٤٠٨)، وابن أبي شيبة ٣٨٥/٢ و٣٨٦، وأحمد ٣٣٦/٢ و٣٥٤ و٣٦٧، ومسلم ٣٢/٢، وأبو داود (٦٧٨)، وابن ماجة (١٠٠٠)، والنسائي ٢/ ٩٣، وفي الكبرى (٨٠٥)، وابن خزيمة (١٥٦١)، وأبو عوانة ٣٧/٢، والبيهقي ٩٧/٣، والبغوي (٨١٥). وانظر تحفة الأشراف ٤١١/٩ حديث (١٢٧٠١)، والمسند الجامع ١٦/ ٧٢٧ حديث (١٣٠٤٦). وأخرجه أحمد ٤٨٥/٢، وابن ماجة (١٠٠٠)، وابن خزيمة (١٥٦١) و(١٦٩٣)، وابن حبان (٢١٧٩) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٢٨/١٦ حديث (١٣٠٤٧). وأخرجه الشافعي ١٣٩/١، والحميدي (١٠٠١)، وأحمد ٣٤٠/٢، والدارمي (١٢٧٢) من طريق عجلان، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٢٨/١٦ حديث (١٣٠٤٨). وأخرجه الحميدي (١٠٠٠) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٢٩/١٦ حديث (١٣٠٤٨). ٢٦٣ وفي الباب عن جابرٍ، وابن عباس(١) ، وأبي سعيدٍ، وأُبَيِّ، وعائشةًُ والعِرْبَاضِ بن سَارِيَةً، وأنسٍ. حديثُ أبي هريرة حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رُوي عن النبيِّ بَّهِ: ((أنه كان يَسْتَغْفِرُ للصَّفِّ الأولِ ثلاثاً، وللثَّانِي مَرَّةً)(٢) . ٢٢٥- وقال النبيُّ ◌َّهِ: («لو أنَّ الناس يعلمونَ ما في النِّدَاء والصَفِّ الأولِ ثُم لَم يَجِدُوا إلَّ أن يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا عليهِ))(٣). (١) أضاف العلامة أحمد شاكر بعد هذا: ((وابن عمر))، وليس لها أصل في النسخ المخطوطة ولا في الشروح، بل قال رحمه الله معلقاً: ((ولست أثق بصحتها، ولم أجد حديثاً لابن عمر في ذلك)) !! (٢) هذا حديث العرباض بن سارية، وإسناده صحيح، أخرجه الطيالسي (١١٦٣)، وأحمد ١٢٦/٤، والدارمي (١٢٦٨)، وابن خزيمة (١٥٥٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ حديث (٦٣٩)، والحاكم ٢١٤/١، والبيهقي ١٠٢/٣. وانظر تحفة الأشراف ٢٨٧/٧ حديث (٩٨٨٤)، والمسند الجامع ٥٢٧/١٢ حديث (٩٧٧٦) من طريق خالد بن معدان، عن العرباض. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٩/١، وأحمد ١٢٨/٤، والدارمي (١٢٦٩)، والنسائي ٩٢/٢، وفي الكبرى (٨٠٢)، وابن حبان (٢١٥٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ حديث (٦٣٧)، والبيهقي ٣/ ١٠٢، والبغوي (٨١٦) من طريق خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض. (٣) أخرجه مالك (١٨١)، وعبدالرزاق (٢٠٠٧)، وأحمد ٢٣٦/٢ و٢٧٨ و٣٠٣ و٣٧٤ و٥٣٣، والبخاري ١٥٩/١ و١٦٧ و٢٣٨/٣، ومسلم. ٣١/٢، والنسائي ٢٦٩/١ و٢٣/٢، وفي الكبرى (١٤٣٧) و(١٥٦١)، وابن خزيمة (٣٩١) و(١٤٧٥) و(١٥٥٤)، وأبو عوانة ٣٣٢/١ و٣٧/٢، وابن حبان (١٦٥٩)، والبيهقي ٤٢٨/١ و٢٨٨/١٠، والبغوي (٣٨٤) و(٣٩١)، وانظر تحفة الأشراف ٣٨٩/٩ حديث (١٢٥٧٠)، والمسند الجامع ٧٠٥/١٦ حديث (١٣٠١٣). ٢٦٤ حدثنا بذلك إسحاقُ بن مُوسى الأنصاريُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النّبِِّ لَّهِ، مِثْلَهُ. ٢٢٦ - وَحَدَّثَنَا قُتيبةُ، عن مَالكِ، نَحْوَهُ(١). (٥٣) (53) باب ما جاء في إقامة الصفوف ٢٢٧ - حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَوانةَ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ، قال: كان رسول الله بَّهِ يُسَوِّي صُفُوفَنا، فخرجَ يوماً فرأى رجلاً خارجاً صدرُهُ عن القوم، فقال: ((لتُؤُنَّ صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بين وجوهكم))(٢) . وأخرجه مسلم ٣٢/٢، وابن ماجة (٩٩٨)، وأبو يعلى (٦٤٧٥)، وابن خزيمة == (١٥٥٥)، والبيهقي ١٠٢/٣، والمزي في تهذيب الكمال ٢٨٥/٢٢ من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة. وانظر المسند الجامع ٧٠٦/١٦ حديث (١٣٠١٤). (١) تقدم تخريجه في الذي قبله. (٢) أخرجه الطيالسي (٧٩١)، وعبدالرزاق (٢٤٢٩)، وعلي بن الجعد (٥٨١)، وابن أبي شيبة ٣٥١/١، وأحمد ٢٧٠/٤ و٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٦ و٢٧٧، ومسلم ٣١/٢، وأبو داود (٢٢٧) و(٦٦٣) و(٦٦٥)، وابن ماجة (٩٩٤)، والنسائي ٨٩/٢، وفي الكبرى (٧٩٥)، وأبو عوانة ٢/ ٤٠ و٤١، وابن حبان (٢١٦٥) و(٢١٧٥)، والبيهقي ٢١/٢، والبغوي (٨٠٦) و(٨١٠). وانظر تحفة الأشراف ٩/ ٢٠ حديث (١١٦٢٠)، والمسند الجامع ٥٠٣/١٥ حديث (١١٨٦٨). وأخرجه أحمد ٢٧١/٤ و٢٧٧، والبخاري ١٨٤/١، ومسلم ٣١/٢ من طريق سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن بشير. وانظر المسند الجامع ٥٠٢/١٥ حديث (١١٨٦٦). وأخرجه أحمد ٢٧٦/٤، وأبو داود (٦٦٢)، وابن خزيمة (١٦٠) من طريق أبي القاسم الجدلي، عن النعمان بن بشير. وانظر المسند الجامع ٥٠٣/١٥ حديث (١١٨٦٧). ٢٦٥ وفي الباب عن جابر بن سَمُرَةَ، والبَرَاءِ، وجابر بن عبدالله، وأنس، وأبي هريرةَ، وعائشةً. حديثُ النعمان بن بشيرٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رُوي عن النبيِّ وَّ أنه قال: ((من تَمام الصلاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ))(١). ورُوِي عن عُمرَ: أنه كان يُؤَكِّلُ رجلاً (٢) بإقامَةِ الصُّفُوفِ ولا(٣) يُكَبِّرُ حتى يُخْبَرَ أن الصفوفَ قد اسْتَوَتْ (٤). ورُوي عن عليٍّ وعثمانَ(٥) : أنهما كانا يتعاهدانِ ذلك، ويقولانِ: اسْتَؤُوا. وكان عليٌّ يقولُ: تَقَدَّمْ يا فلانُ، تَأخَّرْ يا فلانٌ. (٥٤) (54) باب ما جاء لِيَلِيْنِي مِنكم أُولُوا الأحلامِ والنُّهى ٢٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بن عليِّ الجَهْضَمِيُّ (٦)، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيدُ بن زُرَيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبراهيمَ، عن (١) أخرجه بهذا اللفظ عبدالرزاق (٢٤٢٥)، ومن طريقه أحمد ٣٢٣/٣. وهو في الصحيحين من حديث أنس: ((سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)» البخاري ١٨٤/١، ومسلم ٣٠/٢. وانظر تخريجه في تعليقنا على ابن ماجة (٩٩٣). (٢) وقع في م وأ: ((رجالاً))، وما أثبتناه من ص ون وي، ويعضده ما أخرجه عبدالرزاق. (٣) في م وأ: ((فلا))، وما أثبتناه من ص ون وي، وفي مصنف عبدالرزاق: ((ثم لا)). (٤) أثر عمر أخرجه مالك (٤٢٢)، وعبدالرزاق (٢٤٣٧) و(٢٤٣٨)، (٢٤٣٩). (٥) أثر عثمان أخرجه مالك (٤٢٣)، وعبدالرزاق (٢٤٤٠). (٦) في التحفة: ((قتيبة))، وتعقبه الحافظ ابن حجر في ((النكت الظراف))، فأثبت نصر بن 12 علي الجهضمي. ٢٦٦ عَلْقمةَ، عن عبدالله، عن النبيِّ وَّ قال: ((لِيَلِيْنِي مِنكم أُولوا الأحلام والنُّهى، ثم الذين يَلُونَهُمْ، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فَتَخْتَلِفَ قلوبُكم، وإياكم وهَيْشَاتِ الأسواقِ)»(١) . وفي الباب عن أَبيِّ بن كعبٍ، وأبي مسعودٍ، وأبي سعيد، والبرَاء، وأنس. حديثُ ابن مسعودٍ حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(٢). ورُوِي عن النبيِّ وَّهِ: أنه كان يُعْجِبُهُ أن يليَهُ المهاجرون والأنصارُ، لِيَحْفَظُوا عنه(٣). ٢٥٠٠ وخالدٌ الحَذَّاءُ هو: خالدُ بن مِهْرَانَ، يُكْنَى أبا المُنَازِلِ. سمعتُ محمد بن إسماعيلَ يقول: إنَّ خالداً الحذاءَ ما حَذَا نعلاً قطَّ، إنما كان يجلسُ إلى حذَّاءٍ فنُسب إليه. (١) أخرجه أحمد ٤٥٧/١، والدارمي (١٢٧١)، ومسلم ٣٠/٢، وأبو داود (٦٧٥)، والمصنف في علله (٩٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩٤١٥)، وابن خزيمة (١٥٧٢)، وأبو يعلى (٥١١١) و(٥٣٢٤) و(٥٣٢٥)، وأبو عوانة ٤٢/٢، وابن حبان (٨٢١)، والطبراني في الكبير (١٠٠٤١)، والبيهقي ٩٦/٣-٩٧، والبغوي (٨٢١). وانظر تحفة الأشراف ٩٦/٧ حديث (٩٤١٥)، والمسند الجامع ٥٥١/١١ حديث (٩٠٤٩). (٢) في م: ((حسن صحيح غريب))، وما أثبتناه من ص ون و أو ي وت، وهو الصواب، ونقله الشوكاني عن الترمذي، وإنما زاد العلامة أحمد شاكر لفظة ((صحيح)) من إحدى النسخ حسب، ولا يصح. (٣) أخرجه أحمد ٣/ ١٠٠ و١٩٩ و٢٠٥ و٢٦٣، وعبد بن حميد (١٤٠٧)، وابن ماجة (٩٧٧)، والنسائي في فضائل الصحابة (٢٠٦)، وابن حبان (٧٢٥٨)، وأبو يعلى (٣٨١٦)، والحاكم ٢١٨/١. وانظر تحفة الأشراف ١٩٩/١ حديث (٧٢٢)، والمسند الجامع ٣٢٥/١ حديث (٤٦٠) من حديث أنس بن مالك، وإسناده صحيح. ٢٦٧ وأبو مَعْشَرِ اسمه: زيَادُ بن كُلَيْبٍ. (٥٥) (55) باب ما جاء في كراهية الصَّفِّ بين السَّوَارِي ٢٢٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن يحيى بن هَانِىءٍ ابن عُرْوَةَ المُرَادِيِّ، عن عبدالحميد بن محمودٍ قال: صَلَّيْنَا خلفَ أميرٍ من الأُمراءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فصلينا بين السّارِيَتَيْنِ فلما صلينا قال أنسُ بن مالك: كنَّا نَتَّقِي هذا على عهدٍ رسول الله وَّةٍ(١). وفي الباب عن قُرَّةَ بن إياس المُزَنِيِّ. حديثُ أنسٍ حديثٌ حَسَنٌ(٢). وقد كَره قوم من أهل العلم أن يُصَفَّ بين السواري. وبه يقولُ أحمد، وإسحاقُ. وقد رَخَّصَ قوم من أهل العلم في ذلك. (٥٦) (56) باب ما جاء في الصلاة خَلْفَ الصَّفِّ وحْدَهُ ٢٣٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الأخْوَصِ، عن حُصَيْنٍ، عن (١) أخرجه عبدالرزاق (٢٤٨٩)، وابن أبي شيبة ٤٦٩/٢، وأحمد ١٣١/٣، وأبو داود (٦٧٣)، والنسائي ٩٤/٢، وفي الكبرى (٨٠٦)، وابن خزيمة (١٥٦٨)، وابن حبان (٢٢١٨)، والحاكم ٢١٠/١ و٢١٨، والبيهقي ١٠٤/٣، والمزي في تهذيب الكمال ٤٥٩/١٦. وانظر تحفة الأشراف ٢٦٥/١ حديث (٩٨٠)، والمسند الجامع ٣٥٩/١ حدیث (٥١٤). (٢) في م: ((حسن صحيح))، ولفظة (صحيح)) لم يذكرها المزي في التحفة، ولم ينقل الشوكاني وصاحب عون المعبود عن الترمذي غير التحسين. على أن الحديث صحیح. ٢٦٨ هِلَالٍ بن بِسَافٍ، قال: أَخَذَ زِيَادُ بن أبي الجعْدِ بيدي ونحنُ بالرَّقَّةِ، فقام بي على شيخ يقالُ له: وابِصَةُ بنُ مَعْبَدٍ من بني أسَدٍ، فقال زيادٌ: حدثني هذا الشيخُ؛ أن رجلاً صلَّى خلفَ الصفّ وحدَهُ - والشيخُ يسمعُ - فأمره رسولُ اللهِ ﴿ أن يُعِيدَ الصلاةَ(١). وفي الباب عن عليٍّ بن شَيْبَانَ، وابن عباسٍ. حديثُ وابصةَ حديثٌ حَسَنٌ. وقد كَرِهَ قومٌ من أهل العلم أن يصليَ الرجلُ خلفَ الصفِّ وحدهُ، وقالوا: يعيدُ إذا صلى خلف الصفِّ وحده. وبه يقول أحمدُ، وإسحاقُ. وقد قال قوم من أهل العلم: يُجزئهُ إذا صلى خلف الصفِّ وحده. وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، وابن المباركِ، والشافعيِّ. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديثٍ وابصةً بن مَعْبَدٍ أيضاً، قالوا: من صلَّى خلف الصف وحده يعيدُ. منهم: حَمَّادُ بن أبي سليمانَ، وابنُ أبي ليلى، ووکیعٌ. ورَوَى حديثَ حُصينٍ عن هلال بن بِسَافٍ غيرُ واحد مثلَ رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة (٢). (١) أخرجه عبدالرزاق (٢٤٨٢)، والحميدي (٨٨٤)، وابن أبي شيبة ١٩٢/٢ و١٩٣، وأحمد ٢٢٨/٤، والدارمي (١٢٨٩)، وابن ماجة (١٠٠٤)، وابن الجارود (٣١٩)، وابن حبان (٢٢٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٣٧٥) و(٣٧٦) و(٣٧٧) و(٣٧٨) و(٣٧٩) و(٣٨٠) و(٣٨١)، والبيهقي ١٠٤/٣. وانظر تحفة الأشراف ٩/ ٧٥ حديث (١١٧٣٨)، والمسند الجامع ٦٥٣/١٥ حديث (١٢٠٣١). (٢) أخرجه أبو يعلى (١٥٨٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ حديث (٣٩٢) و(٣٩٣) و(٣٩٤) من طريق الشعبي، عن وابصة بن معبد بلفظ مختلف. = ٢٦٩ وفي حديث حُصين ما يدلُّ على أن هلالاً قد أدرك وابصةَ، فاختلفَ أهلُ الحديث في هذا: فقال بعضهم: حديثُ عَمرو بن مُرَّةَ، عن هلال بن يسافٍ، عن عمرو بن راشدٍ، عن وابصة بن معبد: أصَخُ(١) . وقال بعضهم: حديثُ حُصينٍ، عن هلال بن يِسافٍ، عن زياد بن أبي الجعدِ، عن وابصة بن معبدٍ : أصَُ. وهذا عندي أصحُ من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه قد رُوي من غير حديث هلال بن يسافٍ، عن زيادِ بن أبي الجعد، عن وابصةً بن معبد(٢). ٢٣١- حَدَّثَنَا محمد بن بشارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يسافٍ، عن عمرو بن راشدٍ، عن وابصة بن معبدٍ؛ أن رجلا صلى خلفَ الصفِّ وحده فأمره النبيُّ وَّهِ أَن يُعيدَ الصلاةَ(٣). وللحديث طرق أخرى عند الطبراني ٢٢/ (٣٨٨) وما بعدها. (١) هو الحديث الآتي برقم (٢٣١)، وهو الذي رجحه أبو حاتم (العلل ٢٧١). (٢) وقع في بعض النسخ زيادة نصها: ((حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة، قال: و))، وهي زيادة لا أصل لها في كتاب الترمذي، إذ لم يذكرها الحافظ ابن عساكر في ((الأطراف))، ولم يستدركها عليه المزي في ((التحفة))، ولم يشر إليها المستدركون بعدهما كالحافظين العراقي وابن حجر، وأيضاً: فإنها زيادة لا يثبت لها طريق عن شعبة، كما يدل عليه كلام المصنف. وانظر المسند الجامع ٦٥٣/١٥ حديث ... (١٢٠٣١). (٣) أخرجه أحمد ٢٢٧/٤ و٢٢٨، وأبو داود (٦٨٢)، والطحاوي في شرح المعاني = ٢٧٠ سمعتُ الجارودَ يقولُ: سمعت وكيعاً يقول: إذا صلَّى الرجلُ خلفَ الصفِّ وحده فإنه يُعيدُ. (٥٧) (57) باب ما جاء في الرجل يصلِّي ومعه رجلٌ ٢٣٢- حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا داودُ بن عبدالرحمن العطارُ، عن عمرو بن دينارٍ، عن كُرَيْبٍ مولى ابن عباسٍ، عن ابن عباس، قال: صلَّيتُ مع النبيِّ څ( ذات ليلة، فقمتُ عن يساره، فأخذ رسول الله وَلَيـ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه(١). ٣٩٣/١، وابن حبان (٢١٩٨) و(٢١٩٩)، والطبراني في الكبير ٢٢/ حديث (٣٧١) = و(٣٧٢) و(٣٧٣)، والبيهقي ١٠٤/٣، والبغوي (٨٢٤). وانظر تحفة الأشراف ٧٥/٩ حديث (١١٧٣٨)، والمسند الجامع ٦٥٣/١٥ حديث (١٢٠٣١). (١) أخرجه مالك (٢٩٦)، والطيالسي (٢٧٠٦)، وعبدالرزاق (٤٧٠٧) و(٤٧٠٨)، والحميدي (٤٧٢)، وأحمد ٢٢٠/١ و٢٣٤ و٢٤٢ و٢٤٤ و٢٥٧ و٢٨٣ و٢٨٤ و٣٣٠ و٣٤٣ و٣٥٨ و٣٦٤، والبخاري ٤٦/١ و٥٧ و١٧٩ و١٨٥ و٢١٧ و٣٠/٢ و٧٨ و٥١/٦ و٥٢ و٥٩/٨ و٨٦ و١٦٥/٩، وفي الأدب المفرد له (٦٩٥)، ومسلم ١٧٠/١ و١٧٨/٢ و١٧٩ و١٨٠ و١٨١ و١٨٢، وأبو داود (١٣٦٤) و(١٣٦٧) و(١٦٥٣) و(١٦٥٤) و(٥٠٤٣)، وابن ماجة (٤٢٣) و(٥٠٨) و(١٣٦٣)، وفي الشمائل للمصنف (٢٥٨) و(٢٦٥)، والنسائي ٢١٥/١ و٣٠/٢ و٢١٨ و٢١٠/٣، وفي الكبرى (٦٢١) و(١٢٤٦) و(١٢٤٧) و(١٢٤٨) و(١٥٧٦)، وابن خزيمة (١٢٧) و(٨٨٤) و(١٥٢٤) و(١٥٣٣) و(١٥٣٤) و(١٦٧٥)، وأبو عوانة ٣١٥/٢ و٣١٦ و٣١٧ و٣١٨، وابن حبان (٢٥٧٩) و(٢٥٩٢) و(٢٦٢٦)، والطبراني في الكبير (١٢١٦٥) و(١٢١٧٢) و(١٢١٨٤) و(١٢١٨٨) و(١٢١٨٩) و(١٢١٩٠) و(١٢١٩١) و(١٢١٩٣) و(١٢١٩٤)، والبيهقي ٧/٣-٨. وانظر تحفة الأشراف ٢٠٧/٥ حديث (٦٣٥٦)، والمسند الجامع ٤٩٨/٨ حديث (٦١٢٨). وأخرجه أحمد ٢٥٢/١، وأبو يعلى في مسنده (٢٤٦٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٨٦/١ من طريق عكرمة بن خالد، عن ابن عباس. ٢٧١ وفي الباب عن أنسٍ. حديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ بَّ ومن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجلُ مع الإِمام يقومُ عن يمين الإِمام. (٥٨) (58) باب ما جاء في الرجل يصلّي مع الرجلين ٢٣٣- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ محمد بن بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بنُ أبي عديٍّ، قال: أنبأنا إسماعيلُ بن مُسلم، عن الحسن، عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ، قال: أمرنا رسولُ اللهِ وَ لَ﴿ إذا كنَّا ثلاثةً أن يتقدَّمَنَا أحدُنا(١). وفي الباب عن ابن مسعود، وجابر(٢). وأخرجه أبو عوانة في مسنده ٢/ ٣٢٠ من طريق طاووس، عن ابن عباس. = وأخرجه أحمد ٢١٥/١ و٢٨٧ و٣٤١، والدارمي (١٢٥٨)، والبخاري ٤٠/١ و١٧٨ و١٧٩ و٢٠٩/٧ و٢١٠، وأبو داود (٦١١) و(١٣٥٦) و(١٣٥٧)، والنسائي ٨٧/٢، وفي الكبرى (١٢٥٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٢٨٧/١ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وانظر المسند الجامع ٥٠٣/٨ حديث (٦١٢٩). وأخرجه الحميدي (٤٧٢)، وأحمد ٢٤٩/١ و٣٤٧ و٣٦٧، ومسلم ١٨٢/٢ و١٨٣، وأبو داود (٦١٠)، والنسائي في الكبرى (٨٢٧)، وأبو عوانة ٣٢٠/٢ من طريق عطاء، عن ابن عباس. وانظر المسند الجامع ٥٠٤/٨ حديث (٦١٣٠). (١) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٩٥١) و(٧٠١٥) و(٧٠١٦). وانظر تحفة الأشراف ٦٢/٤ حديث (٤٥٧٥)، والمسند الجامع ١٦٥/٧ حديث (٤٩٥٨)، وضعيف الترمذي للألباني (٣٧). (٢) أضاف العلامة أحمد شاكر بعد هذا: ((وأنس بن مالك))، وليس في النسخ، وحديث أنس سيأتي (٢٣٤). ٢٧٢ وحديثُ سَمُرَةَ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ(١) . والعملُ على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا كانوا ثلاثةً قام رجلان خلفَ الإِمامِ. ورُويَ عن ابن مسعودٍ: أنه صلَّى بِعَلْقَمَةَ والأسودِ فأقام أحدَهما عن يمينه والآخرَ عن يساره، ورواهُ عن النبيِّ وَلاَ(٢). وقد تكلَّمَ بعضُ الناس في إسماعيل بن مُسْلمٍ من قبَلِ حفظه. (٥٩) (59) باب ما جاء في الرجل يصلَّ ومعه الرجالُ والنساءُ ٢٣٤- حَدَّثَنَا إسحاقُ الأنصاريُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن إسحاقَ بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أن جدَّته مُلَيْكَةَ دَعَتْ رسولَ اللهِ وَ ﴿ لطعامِ صَنَعَتْهُ، فأكل منه، ثم قال: ((قُومُوا فَلْنُصَلِّ بكم))، قال أنس: فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسْوَدَّ من طُولٍ ما لُبسَ، فَتَضَحْتُهُ بالماءِ، فقام عَلَيْهِ رسول الله بَّهِ، وصَفَفْتُ عليه أنا واليتيمَ وراءَهُ، والعَجوزُ من ورائِنا، فصلَّى بنا ركعتين، ثم انصرفَ(٣). (١) في ص ون وي وأ: ((غريب)) فقط، وما أثبتناه من التحفة، ونقله الشوكاني عن ابن عساكر، عن المصنف. وإسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم، ولعل المصنف إنما حسن متنه لأحاديث الباب. (٢) أخرجه مسلم ٦٨/٢ . (٣) أخرجه مالك (٤٠٦)، والشافعي ١٣٧/١، وعبدالرزاق (٣٨٧٧)، وأحمد ١٣١/٣ و١٤٩ و١٦٤، والدارمي (١٣٨١)، والبخاري ١٠٦/١ و٢١٨ و٧٠/٢، ومسلم ١٢٧/٢، وأبو داود (٦١٢)، والنسائي ٢/ ٨٥، وفي الكبرى (٧٨٧)، وأبو عوانة ٧٥/٢، والطحاوي في شرح المعاني ٣٠٧/١، وابن حبان (٢٢٠٥)، والبيهقي ٩٦/٣ و١٠٦، والبغوي (٨٢٨) و(٨٢٩). وانظر تحفة الأشراف ٨٧/١ حديث (١٩٧)، والمسند الجامع ٣٢٦/١-٣٢٧ حديث (٤٦٢). ٢٧٣ الجامع الكبير (١) - م ١٨ حديثُ أنس حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. والعملُ عليه عندَ أهل العلم، قالوا: إذا كان مع الإِمام رجل وامرأةٌ قام الرجل عن يمين الإِمامِ والمرأةُ خلفهما . وقد احتَجَّ بعضُ الناس بهذا الحديثِ في إجازةِ الصَّلاةِ إذا كانَ الرجلُ خلفَ الصفِّ وحدَهُ، وقالوا: إن الصبيَّ لم تكن له صلاة وكأنَّ أنساً كان خلفَ النبيِّ وَ لَّ وحدَه في الصفِّ. وليس الأمرُ على ما ذهبوا إليه، لأنَّ النبيَّ وَّرَ أقامَهُ مع اليتيم خلْفهُ، فلولا أنَّ النبيَّ بَّرِ جعلَ لليتيم صلاةً لما أقامَ اليتيمَ معه، ولأقامه عن یمینِهِ . وقد رُوي عن مُوسى بن أنس عن أنسٍ: أنه صلى مع النبيِّ وَيه فأقامه عن يمينه(١) . وفي هذا الحديثِ دِلَالةٌ أنه إنما صَلَّى تطوعاً، أراد إدخال البركة علیھم. (٦٠) (60) باب من أحقُّ بالإمامة ٢٣٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمشِ. (ح) وَحَدَّثَنَا محمود بن غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية وابن نُمَيْرٍ، عن الأعمش، عن إسماعيلَ بن رَجَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، عن أوس بن ضَمْعَجِ قال: سمعتُ أبا مسعودٍ الأنصاريَّ يقول: قال رسول الله وَله: ((يَؤُمُّ القَومَ (١) حديث صحيح أخرجه أحمد ١٩٤/٣ و٢٥٨، و٢٦١، ومسلم ١٢٨/٢، وأبو داود (٦٠٩)، وابن ماجة (٩٧٥)، والنسائي ٨٦/٢، وفي الكبرى (٧٨٩) و(٧٩٠)، وابن خزيمة (١٥٣٨)، وأبو عوانة ٧٥/٢، وابن حبان (٢٢٠٦)، والبيهقي ١٠٦/٣. وانظر تحفة الأشراف ٤١٣/١ حديث (١٦٠٩)، والمسند الجامع ٣٢٩/١ حديث (٤٦٦). ٢٧٤ أَقْرَؤُهُمْ لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعْلَمُهُم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقْدَمُهُمُ هجْرَةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سِنَّا، ولا يُؤَمُّ الرجلُ في سُلْطَانِهِ، ولا يُجْلَسُ على تَكْرِمَتِهِ في بيته إلّ بإذنه)). قال محمود: قال ابن نُمَيْرٍ في حديثه: ((أَقْدَمُهُمْ سِنَّ))(١). وفي الباب عن أبي سعيدٍ، وأنس بن مالك، ومالك بن الحُوَيْرِثِ، وعَمْرو بن سَلمةَ. وحديثُ أبي مَسْعُودٍ حديثٌ حَسَنٌ(٢). والعملُ عليه عند أهل العلم؛ قالوا: أحَقُّ الناس بالإِمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنَّة. وقالوا: صاحبُ المنزل أحقُّ بالإِمامة. وقال بعضهم: إذا أذِنَ صاحبُ المنزل لغيره فلا بأس أن يصلِّيَ به وكرهه بعضهم، وقالوا: السُّنَّةُ أن يصليَ صاحبُ البيت. قال أحمد بن حنبل: وقولُ النبيِّ بَّهِ: ((لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه (١) أخرجه الطيالسي (٦١٨)، وعبدالرزاق (٣٨٠٨) و(٣٨٠٩)، والحميدي (٤٥٧)، وابن أبي شيبة ٣٤٣/١، وأحمد ١١٨/٤ و١٢١ و٢٧٢/٥، ومسلم ١٣٣/٢، وأبو داود (٥٨٢) و(٥٨٣) و(٥٨٤)، وابن ماجة (٩٨٠)، والنسائي ٧٦/٢ و٧٧، وفي الكبرى (٧٦٦) و(٧٦٩)، وابن خزيمة (١٥٠٧) و(١٥١٦)، وابن الجارود (٣٠٨)، وأبو عوانة ٣٥/٢ و٣٦، وابن حبان (٢١٢٧) و(٢١٣٣) و(٢١٤٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٦٠٠) و(٦٠١) و (٦٠٢) و (٦٠٣) و(٦٠٤) و(٦٠٥) و(٦٠٦) و(٦٠٧) و(٦٠٨) و(٦١٠) و(٦١٢) و(٦١٣)، والدارقطني ٢٧٩/١، والحاكم ٢٤٣/١، والبيهقي ٩٠/٣ و١١٩ و١٢٥، والبغوي (٨٣٢) و(٨٣٣)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٩١/٣. وانظر تحفة الأشراف ٣٢٥/٧ حديث (٩٩٧٦)، والمسند الجامع ٩٢/١٣ حديث (٩٩٣١)، وسيأتي برقم (٢٧٧٢). (٢) في م و ن وي: ((حسن صحيح))، وما أثبتناه من التحفة. ٢٧٥ ولا يُجلَسُ على تكرمته في بيته إلاَّ بإذنه))، فإذا أذِنَ فأرجُو أنَّ الإذن في الكلِّ، ولم يَرَ به بأساً إذا أذِنَ له أن يصلِّيَ به. (٦١) (61) باب ما جاء إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فَلْيُخَفِّفْ ٢٣٦- حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بن عبدالرحمن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبيَّ وََّ قال: ((إذا أمّ أحدُكم الناسَ فَلْيُخَفِّفْ، فإنَّ فيهمُ الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريضَ، فإذا صلَّى وحدَه فَلْيُصَلِّ كيفَ شاء))(١) . وفي الباب عن عَدِيّ بن حاتم، وأنس، وجابر بن سَمُرَةَ، ومالك ابن عبدالله، وأبي واقدٍ، وعثمانَ بن أبي العاصِ، وأبي مسعودٍ، وجابر ابن عبدالله، وابن عباس. (١) أخرجه مالك (٣٣٦)، والشافعي ١٣٢/١، وأحمد ٤٨٦/٢، والبخاري ١٨٠/١، ومسلم ٤٣/٢، وأبو داود (٧٩٤)، والنسائي ٩٤/٢، وفي الكبرى (٨٠٨)، وابن حبان (١٧٦٠)، والبيهقي ١٧/٣، والبغوي (٨٤٣). وانظر تحفة الأشراف ٢٠٣/١٠ حديث (١٣٨٨٣)، والمسند الجامع ٧١٥/١٦ حديث (١٣٠٢٩). وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٤/٢، وأحمد ٢/ ٤٧٢ و٥٢٥ من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه. وانظر المسند الجامع ٧١٥/١٦ حديث (١٣٠٣٠). وأخرجه عبدالرزاق (٣٧١٢)، وأحمد ٣١٧/٢، ومسلم ٤٣/٢، والبيهقي ١٧/٣ ، والبغوي (٨٤٢) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة بنحوه. وانظر المسند الجامع ٧١٦/١٦ حديث (١٣٠٣١). وأخرجه أحمد ٢٧١/٢، وأبو داود (٧٩٥) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة -زاد أحمد: أو أحدهما-، عن أبي هريرة بنحوه. وانظر المسند الجامع ٧١٦/١٦ حديث (١٣٠٣٢). وأخرجه أحمد ٢٥٦/٢ و٣٩٣ و٥٣٧ من طريق أبي الوليد، عن أبي هريرة بنحوه. وانظر المسند الجامع ٧١٧/١٦-٧١٨ حديث (١٣٠٣٤). ٢٧٦ حديثُ أبي هريرة حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وهو قولُ أكثر أهل العلم؛ اختاروا ألا يُطيل الإِمامُ الصلاةَ، مخافةً المشقّةِ على الضعيف والكبير والمريضٍ. وأبو الزناد اسمه: عبدُالله بن ذَكْوَانَ. والأعرجُ هو: عبدالرحمن بن هُرْمُزَ المدينِيُّ، ويُكنَى: أبا داود. ٢٣٧- حَدَّثَنَا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَوانة، عن قتادةَ، عن أنس قال: كان رسولُ اللهِ وَله من أخَفِّ الناس صلاةً في تمَامِ(١). (١) أخرجه الطيالسي (١٩٩٧)، وابن أبي شيبة ٥٥/٢، وأحمد ١٧٠/٣ و١٧٣ و١٧٩ و٢٣١ و٢٣٤ و٢٧٦ و٢٧٧ و٢٧٩، والدارمي (١٢٦٣)، ومسلم ٤٤/٢، وعبدالله بن أحمد في زياداته على المسند ٢٧٩/٣، والنسائي ٩٤/٢، وفي الكبرى (٥٢٢) و(٨٠٩)، وابن خزيمة (١٦٠٤)، وأبو عوانة ٨٩/٢، والبيهقي ١١٥/٣. وانظر تحفة الأشراف ٣٦٤/١ حديث (١٤٣٢)، والمسند الجامع ٣٠٥/١ حديث (٤٢٢). وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٤/٢، وأحمد ١٠١/٣ و٢٨١، والبخاري ١٨١/١، ومسلم ٤٤/٢، وابن ماجة (٩٨٥)، والبيهقي ١١٥/٣ من طريق عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. وانظر المسند الجامع ٣٠٤/١ حديث (٤٢٠). وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٧/٢، وأحمد ١٠٠/٣ و١٨٢ و٢٠٥، وابن حبان (١٧٥٩)، والبغوي (٨٤٠) من طريق حُميد، عن أنس. وانظر المسند الجامع ٣٠٦/١ حديث (٤٢٣). وأخرجه أحمد ٢٨٢/٣، والنسائي في الكبرى (٥٢٣) من طريق حمزة الضبي، عن أنس. وانظر المسند الجامع ٣٠٦/١ حديث (٤٢٤). وأخرجه أحمد ١٨٢/٣ و٢٠٧، وأبو يعلى (٢٧٨٧) من طريق الحسن، عن أنس. وانظر المسند الجامع ٣٠٧/١ حدیث (٤٢٥). وأخرجه الطيالسي (٢٣٠)، وعبدالرزاق (٣٧١٨)، وأحمد ١٦٢/٣ و٢٠٣ و٢٤٧، ومسلم ٢/ ٤٥ من طریق ثابت، عن أنس. وأخرجه عبد بن حميد (١٢٥٠)، وأبو داود (٨٥٣)، عن ثابت وحميد، عن = ٢٧٧ وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. (٦٢) (62) باب ما جاء في تَحْرِيم الصلاةِ وتحليلها ٢٣٨ - حَدَّثَنَا سفيانُ بن وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن الفُضَيْلِ، عن أبي سفيانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد، قال: قال رسُولِ اللهِ وَ﴾: ((مِفْتَاحُ الصلاة الطُّهُورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمدِ وسُورةٍ في فريضةٍ أو غيرِها))(١). وفي الباب عن عليّ، وعائشةً. وحديثُ عليّ بن أبي طالبٍ أجودُ إسناداً وأصُ من حديث أبي سعيد، وقد كتبناهُ في أول كتابٍ الوضوءِ (٢). أنس. وانظر المسند الجامع ٣١٠/١ حديث (٤٣٤). = وأخرجه ابن خزيمة (١٧١٧)، والطبراني في الكبير (٧٢٦) من طريق عطاء، عن أنس. وانظر المسند الجامع ١/ ٣٠٧ حديث (٤٢٧). وأخرجه أحمد ٢٣٣/٣ و٢٤٠ و٢٦٢، والبخاري ١٨١/١، ومسلم ٤٤/٢، والبيهقي ١٤٤/٣، والبغوي (٨٤١) من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نمر، عن أنس. وانظر المسند الجامع ٣١١/١ حديث (٤٣٦). وأخرجه أحمد ٢٦٢/٣ من طريق العلاء بن عبدالرحمن، عن أنس. وأخرجه أبو يعلى (١٨٥٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس. (١) أخرجه ابن ماجة (٢٧٦) و(٨٣٩)، وانظر تحفة الأشراف ٤٦٥/٣ حديث (٤٣٥٧)، والمسند الجامع ٢١٦/٦ حديث (٤٢٥٤). وقد أضاف العلامة أحمد شاكر عقب الحديث ما يأتي: ((قال أبو عيسى: هذا حديث حسن))، وهذا لا أصل له في النسخ الخطية التي بين أيدينا، ولا نقلها عنه أحد، ومنهم المزي في ((التحفة)). والحديث ضعيف، لضعف أبي سفيان طريف السعدي . (٢) هو الحديث رقم (٣)، راجع تعليقنا عليه. ٢٧٨ والعملُ عليه عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ وَّرِ ومن بعدَهم. وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ؛ أنّ تحريمَ الصلاةِ التكبيرُ، ولا يكونُ الرجلُ داخلاً في الصلاة إلاَّ بالتكبير. سمعتُ أبا بكرٍ محمدَ بن أبَانَ يقولُ: سمعتُ عبدالرحمن بن مهديٍّ يقول: لو افتتح الرجل الصلاةَ بسَبْعين اسْماً من أسماء الله تعالى ولم يُكَبِّرْ لم يُجْزِهِ، وإن أحْدَثَ قبل أن يسلِّمَ أمَرْتُهُ أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويُسَلِّمَ، إنَّمَا الأمرُ على وَجْهِهِ (١). وأبو نَضْرَةَ اسمه: المُنْذِرُ بن مالك بن قُطَعَةَ. (٦٣) (63) باب في نَشْر الأصابع عندَ التكبير ٢٣٩- حَدَّثَنَا قُتيبةُ وأبو سعيدِ الأشْجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بنُ اليَمانِ، عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن سعيد بن سَمْعَانَ، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله وَّه إذا كَبَّرَ للصلاةِ نَشَرَ أصابعهُ(٢). (١) قال العلامة أحمد شاكر: ((يعني أنه يجب الأخذ بالحديث على ظاهره وصريحه، فلا يتكلف في تأويله ليخرجه عن وجهه الذي يُفهم منه، وهو أن الصلاة لا تجوز بغير تکبیر ولا تسلیم». (٢) أخرجه ابن خزيمة (٤٥٨)، وابن حبان (١٧٦٩)، والحاكم ٢٣٥/١، والبيهقي ٢٧/٢، والمزي في تهذيب الكمال ٤٩٠/١٠-٤٩١. وانظر تحفة الأشراف ٩/ ٥٠٣ حديث (١٣٠٨٢)، والمسند الجامع ٦٨٤/١٦-٦٨٥ حديث (١٢٩٨٦)، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٣٧). وقد أضاف العلامة أحمد شاكر عقيب الحديث العبارة الآتية: ((قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن))، وليست هي في النسخ الجيدة ولا ذكرها المزي في ((التحفة))، وأيضاً: فإن الترمذي أعل هذا الحديث، فکیف یحکم بتحسینه؟! ٢٧٩ وقد رَوَى غيرُ واحد هذا الحديثَ عن ابن أبي ذئْبٍ، عن سعيد بن سَمْعَانَ، عن أبي هريرة؛ أن النِيَّ وََّ كان إذا دخلَ في الصلاةِ رفعَ يديه مَدّاً . وهو أصُّ من رواية يحيى بن اليمَانِ، وأخطأ ابنُ اليمان في هذا الحدیث . ٢٤٠- وَحَدَّثَنَا عبدُالله بنُ عبدالرحمنِ، قال: أخبرنا عُبَيْدُ للهِ بنُ عبدالمجيدِ الحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أبي ذئبٍ، عن سعيد بن سَمْعَانَ قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: كان رسول الله وَّر إذا قام إلى الصلاةِ رفع يديه مَدّاً(١). قال عبدُالله(٢): وهذا أصُّ من حديث يحيى بن اليمانِ، وحديثُ یحیی بن اليمان خَطَأُ(٣) (١) أخرجه الطيالسي (٢٣٧٤)، وأحمد ٤٣٤/٢ و٥٠٠، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٧٩)، وأبو داود (٧٥٣)، والنسائي ١٢٤/٢، وفي الكبرى (٨٦٧)، وابن خزيمة (٤٥٩) و(٤٦٠) و(٤٧٣)، والطحاوي في شرح المعاني ١٩٥/١، وابن حبان (١٧٧٧)، والحاكم ٢٣٤/١، والبيهقي في السنن ٢٧/٢. وانظر تحفة الأشراف ٥٠٣/٩ حديث (١٣٠٨١)، والمسند الجامع ٦٨٤/١٦ حديث (١٢٩٨٥)، واقتصر الترمذي على ما ذكره، وفي الحديث: أنَّ النبي ◌َليو كان يسكت قبل القراءة هنيهة، و کان یکېِّر کلما رکم وسجد. (٢) هو ابن عبدالرحمن راوي الحديث. (٣) وقال أبو حاتم في العلل (٤٥٨): ((إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان، ووهم، وهذا باطل))، ومع ذلك صححه العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان متابعة منه للعلامة أحمد شاكر! ٢٨٠ ٠