Indexed OCR Text
Pages 421-440
٣٠ - كتاب الفرائفس (١١ ,١٢) باب (٢١٠٢ ٢١٠٣) حديث ١١ باب مَا تَجَاءٍ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِها ٢١٠٢ - حَدَّثَنَا الْسَنُ بْنُ عَرَفَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ فُرُونَ عَنْ مَُّدِ بْنِ سَالٍِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوُقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَمُودٍ قَالَ فِى الَجْدَّةِ مَعّ ابْنِهاَ: إِنّهَ أُوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مُهُمَا مَعَ ابْنِهاَ وَابْنُهَا حَىٌّ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هُذَا حَدِيثٌ لَا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّ مِنْ هُذَا الْوَّيْ)) وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضَلُ أَصْحَابِ النّبِيِّ مَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْدَةَ مَعَ ابْنِهَاَ وَكَمْ يُؤَرَّبْهَ بَعْضُهُمْ. ١٢ باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الْالٍ ٢١٠٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ. حَدَّثَنَ سُفِيَأَنٌ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ الْحَارِثِ مَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِ أُمَمَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْطَّابِ إِلَه أَبِى عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَّ قَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَ مَوْلَى لَهُ ، وَاتَّخْلُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ . ٤٢١ (١٢ ، ١٣) باب ٣٠ - كاب الفرائض (٢١٠٥٠٢١٠٤) لحديث فکل ابر میسی رفی ھبابِ حَنْ عَائِشَةَ وَالْقُدّامِ ثْنٍ معدٍ يگرِبّ وَهْذَا حَدِيثُ عَنٌ صَحِيحٌ. ٢١٠٤ - أَخْبَرَنَا ◌ِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ أُخْبَرْنَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرْ بِج. عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَؤُوسِ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ: قَلَّ رَسُولُ الَّهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ: الْالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. وَهْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ أَرْتَلَهُ بْضُهُمْ وَلَمْ بَذْ كُرْفِيهِ عَنْ عَائِشَةً . وَاخْتَفَتَ فِيهِ أَصْحَابُ النَِّّ ◌َلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَّ فَوَرَّثَ بَعْضُهُمُ الْالَ وَخْلَةَ وَالْمَيَّةَ وَإِلَى هَذَا الْدِيثِ ذَهَبَ أَ كْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فى تَوْرِيثٍ ذَوِى الْأَرْحَمِ، وَأَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يَوَرُّنْهُمْ وَجَعَلَ الِيرَاثَ فِى بَيْدِالمَالِ ١٣ باب مَّا جَاء فِى الَّذِى يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ٢١٠٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَاَ يَزِيدُ بْنُ فُرُونَ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْبَنِ بْنِ الْأَصْبِهَافِىِّ عَنْ تُجَاهِدٍ وَهُوَابْنُ وَرْدَانَ مَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَى لِنَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهٍ وَعَلَّمَ وَفَعَ مِنْ عِذْقٍ(١) تَغْلِ فماتٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَنْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟ قَالُوا: لاَ، خَلَ : فَدْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَهْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ. (١) عطل؛ بالكسر، وهو الكبابة، والكياسة من النخل: ماتحمل الرطب والتاريخ وجعها أطفال، يقال أمدقت النخلة: إذا كثرت أطاقها. ٤٣٢ ٢٠ - كتاب الفرائض (١٤و١٥) باب (٢١٠٧,٢١٠٦) حديث ١٤ باب في مِيرَاثٍ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ ٢١٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عُمَرَ، حَدَّثَنَ سُقْيَنُ مَنْ حَْرِهِ مْنِ دِيَّرٍ مَنْ مَوْمَجَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاَ مَاتَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ وَمَّ يَدَعْ وَارِثَا إِلاَ عَبْدًا هُوَ أَمْتَقَهُ فَأَفْطَهُ الذِّيُّ عَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ بِوَانَهُ. قَالَ أَبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْتَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْرِ فِى هُذَا الْبَبِ: إِذَا قَلتَ الرَّجُلُ، وَمَّ ◌َتْرُكْ مَعَبَةٌ أَنَّ مِرَاتَّهُ يُحْلُ فِى بَيْتِ مَالٍ الُّْذِينَ . ١٥ باسب مَاتَاءٍ فِيِ إِيْطَالِ المِيرَاثِ بَيْنَ الَمْلِ وَالْكَافِ ٢١٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ المغْزُومُ، وَغَيْرٌ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَ سُغْيَنُ عَنِ الزُّهْرِىَّح. وَحَدَّثَنَ عَلِيُّ مْنُ حٍُْ. أَخْرَنَ هُنَّمَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِيُّ بْنٍ مُتَيْنٍ مَنْ تَرِهِ بْنِ مْثَنَ مَنْ أَحَكَةَ بْ زَبْدٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيٍّ وَعَمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ لُْلِ الحَمِ، وَلاَ الْكَفِرْ المُنْمَ. ٤٢٣ ٣٠ - كتاب الفرائض (١٦,١٥) باب (٢١٠٨,٢١٠٧) حديث حَدَّثَنَا ابْنُ أَ بِى ◌ُمَرَ . حَدَّثَنَ سُفْيَاَنُ. حَدّثَنَ الزُّهْرِئُّ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِى الْبَابِ عَنْ تَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُوِ، وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هُكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِئِّ نَحْوَ هُذَا. وَرَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِيُ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مُمَرّ بْنٍ عُثْمَنَ عَنْ أُسَمَةَ بْنٍ زَّيْدٍ عَنِ النَِّّ ◌َى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ نَحْوَهُ، وَحَدِيثُ عَالِكٍ وَهَمُ وَحِمَ فِيهِ مَالِكٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَلَ عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُشْتَانَ، وَأَ كْثَرُ أَ صْحَبِ مَالِكٍ قَالُوا عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَرَ بْنِ عُثْبَانَ وَعْرُو ابْنُ عُشَْنَ بْنٍ عَفّانَ هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَلَفِ عُثْمَنَ ، وَلاَ يُعْرَفُ مُرُ بْنٌ عُثْمَنَ، وَاْعَمَلُ عَلَى هَذَا الَحْدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَاغْتَلَفَ بَعْضَلُ أَهْلٍ الْمِلْمِ فِى مِيرَاثِ المَرْتَدْ فَجَعَلَ أَ كْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَضْحَابِ النَّيِّ صَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْمَالَ لِوَرَفَتِهِ مِنَ الْمُسْلِينَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَاَبَرِثُهُ وَرَثَهُ مِنّ المُسْلِينَ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِىُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ: لِآَبَرِثُ المُسْلِمُ الْتَفِرَ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعِىِّ. ١٦ باب لاَ يَتَوَارَتُ أُهْلُ مِلَّتَيْنِ ٢١٠٨ - عَلَّثَنَا حَيْدُ بْنُ مَنْعَدَةَ. حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُسَيْرٍ عَنِ ابْنِ أِ كَى عَنْ أِ الزَّكَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْ وَتَّمَ قَالَ: لاَ يَقْوَلَرَثُ أُهْلُ مِلِّبَيْنٍ. ٠٤٢٤ ٣٠ - كتاب الفرائض (١٨،١٧) باب (٢١١٠,٢١٠٩) حديث قَلْ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ لاَ تَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ بَايِرٍ إِلاَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أُبِی لَنْلَى. ١٧ باب مَ جَاءَ فِى إِبْطَلِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ ٢١٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَ اللَّيْثُ عَنْ إِسْحْقَ بْنِ عَبْدِ الهِ عَنْ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُهْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ أَبِىِ عُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى الهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَيَرِثُ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُ لاَ يُعْرَفُ إِلَّ مِنْ هُذَا الْوَجْرِ، وَ إِسْحْقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنٍ أَبِى فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أُهْلِ اَلْدِيثِ ، مِنْهُمْ أَحَدُ بْنُ عَنْبَلٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هُدًا عِنْدَ أهْلِ الْبِ أَنَّ الْقَائِلَ لَا يَرِثُ كانَ الْقَبْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأَّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَّ فَإِنَّهُ بَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَاكٍ . ١٨ باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الْمَرْأةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها ٢١١٠ - حَدَّثَنَ قُبَيْبَةُ وَأحَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَ سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُتَبَّبِ قَالَ: قَالَ هُمَرُ: الدِّيَةُ ٤٢٥ --- ٣٠ - كاب الفرالض (١٩,١٨) باب (٢١١١,٢١١٠) حديث عَلَى الْمَائِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ المرّةُ مِنْ دِيَ زَوْجِهَا شَمْيْئاً، فَأَغْبَرَهُ الضَّحَّكُ مْوُ سُْيَنَ الْكِلاَبِىُّ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الهُ عَليْهِ وَسَمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرَّتٍ أَمْرَأَةَ أَقِْ الضَّبَابِى مِنْ دِيَّةٍ زَوْجِهاَ. كَلَ أَبْرِعِيَى: هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. ١٩ باب مَا تَجَاء أَنَّ الْأَمْوَالَ فِوَرَنَةٍ وَاْعَقْلَ عَلَى الْتَعْتَبَةِ ٢١١١ - جَدْثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الَّيْثُ مَنِ ابْنِ شِهَبٍ مَنْ سَعِيدٍ (بْنِ الْتَّبِ عَنْ أَبِى حُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَ اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلْ قَضَى فِى ◌َّيِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَفِى لَحْيَانَ سَقْطَ مَّيَّهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةِ، ثُمَّ إِنَّ المَرَّةَ آلَتِى قُفِىَ عَلَيْهاَ بِالفُرَّةِ(١) تُوُفَّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الُ عَلَيْهِ وَسْ أَنَّ مِرَانَهَاَ لِفِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنْ عَثْلَهَ عَلَى عَصَبَتِهاَ . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى يُونُُ هَذَا الْدِيثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ الْمُسَِّبِ وَأَبِى سُلَّمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِىِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَّ نَحْرَهُ، وَرَوَهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِئْ مَنْ أَبِ مََّةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَالِكٌ عَنٍ الزَّحْرِىَّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُتَبَّبِ عَنِ النَّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهٍ وَلَّمَ مُؤْمَلٌ. (١) الحرة: البدر والأمة، وفى الحديث كأنه مبر الجم كله بالغرة. ٤٢٩ ٣٠ - كتاب الفرائض ( ٢٠ ) باب (٢١١٢) حديث ٢٠ باب مَاجَاءَ في مِرّاتٍ أَّذِى يُسْلِمُ عَلَى بَدَى الرَّجُلِ ٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَّيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَنَامَةَ وَابْنُ نُمَهٍْ وَوَ كِيمٌ مَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنٍ ◌َُرَّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ مَوْهِبٍ . وَقَل بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهٍْ مَنْ تَمِيمِ الدَّارِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ مَا السَّةَ فِى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الثُّرْلِهِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَىْ رَجُلٍ مِنَ الُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَهُ وَعَمَاتِهِ. قَالَ أَبُو مِيتى: هُذا حَدِيثٌ لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، وُيُقَالُ ابْنُ مَوْعِبٍ عَنْ تَمِيمِالدَّارِى، وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ يْنَ عَبْدٍ اللهِ بْنٍ وَهْبٍ وَيْنَ تَعِيمِالدّارِئَّ قَبِيعَةَ بْنَ ذُوَّيْبٍ وَلاَ يَصِيحٌ، رَوَاهُ يَْىُ بْنُ حَمْزَةً مَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنٍ ◌ُمَرَ وَزَادَ فِيهِ: قَبِيعَةَ بْنَ ذُوَّيْبٍ، وَالسَّلُ عَلَى هُذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَعْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ عِنْدِى لَيْسَ بِمُتَمِلٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُمْلُ مِرَاتُهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِىِّ، وَأَحْتَجَّ بِدِيثٍ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أُنّ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ. ٤٢٧ ٣٠ - كتاب الفرائض (٢١١٣ ٢١١٤) حديث (٢١ ، ٢٢) باب ٢١ باب مَا جَاءَ فِي إِبْطَلِ مِيرَاثٍ وَلَاِ الزِّنَا .- ٢١١٣ - حَدَثَنَا قَُيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لِمَيمَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أْنَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ: أَيُمَ رَجُلٌّ فَهَرَ بِحُرّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَلْوَلَهُ وَلَهُ زِنَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنٍ لَهِيعَةَ هذَا الْحَدِيثَ عَنْ ◌َْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالْتَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْ أَنْ وَلَ الزَّنَاَ لاَيَرِثُ مِنْ أَبِيهِ. ٢٢ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرِثُ الْوَلاَء ٢١١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِدٍُّ أَنَّ رَسُولَ الهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: بَرِثُ الْوَلاَءَ مَنْ بَرِثُ المَالَ قَالَ أَبُو عِيسَى: هُذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ. ٤٢٨ ٣٠ - كتاب الفرائض ( ٢٣ ) باب (٢١١٥) حديث ٢٣ باب مَا جَاء مَايَرَثُ النِّساءِ مِنَ الْوَلاَء ٢١١٥ - حَدَّثْنَا هُرُونُ أَبُو مُوسَى الْمُسْتَعْلِىُّ الْبَغْدَادِىُّ. حَدَّثَنَا مُمَّدُ ابْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤَبَةَ الْتَغْلَبِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُشْرٍ الْبَصْرِىِّ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ: عَنِيقَهَا وَلَّقِيِطَهَ وَلَدَهَا أَذِى لَهَدَتْ(١) عَلَيْهِ . هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ مُمَّدٍ بْنِ حَرْبٍ . تم كتاب الفرائض ويليه كتاب الوصايا (١) منت. المنت: بفتحتين الإثم وبابه طرب، والمنت أيضا: الوقوع فى أمر فاق. ٤٢٩ ٢١ - كتاب الوصايا (١) ﴾ (٢١١٦) حديث ٢١ - كتاب الوصايا من رسول اله صلى الله عليه وسلم عَلَّهُ فِي الْرَصِيّةِ بِاللَّهِ ٢١١٦ - حَدْفَيَا ابْنُ أَبِى هُمَرّ. حَدَّثَنَاَ سُفْهَنُ بْنُ عُمْيْئَةٌ من الزَّهْرِىِّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ تَعْدٍ بْنِ أَبِى وَقْصٍ عَنْ أَبِيعِ قَالَ: مَرِ ضْتُ عَامَ الْتَفْحِ مَرَّصَاً أَفْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فَأَتَنِى رَسُولُ الهِ صَلى اللهُ حَيْ وَصَلّ بَعُودُ فِى ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِ مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ بَرِ ثُنِى إِلاّ أَبَنَّهِ أَفَأُوصِى بِمَلِى كُلِّهِ؟ قَال: لَا. قُلْتُ: فُتَىْ مَلِى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَهَطْرُ(١) قَالَ: لَّا. قُلْتُ : فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَنَهَكَ أَغْنِيَاءِ خَيٌْ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَلَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْقَ ◌َفَقَةٌ إِلَّ أَجِرْتَ فِيهَا حَتَّى الْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِى أَمْرَ أَتِكَ. قَالَ: قُلْتُ: يَرَسُولَ الهِ أُغْلَّفُ (٢) مَنْ صِبْرَنِى؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِى فَتَعْمَلَ عَمَلاَ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الَهِ إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِ رِفْعَةٌ وَدَرَجَةٌ وَلَتْكَ أَنْ تُخَلْفَ عَّى ◌َيْفَفِعَ بِكَ (١) العطر : الصحف ؛ يقال شاطره مائه: إذا ناسخه. (٢) من : تلـ ٢١ - كاب الرصابا ( ٢,١ ) باب (١١٧/٢١١٦) حيث أَقْرَّمٌ وَيْضَرُّ بِىَ آَخْرُونَ. الَهُمَّ أَمْضٍ لِأْحَبِى صِبْرَهْمُ وَلا تَرَدّمْ عَلَى أَعْمَاءِمْ لكن همائِيُ سْهُ بْنُ غَوَلَةَ يَرْبِى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلى اللَّهُ عَلَيْ رَعَلمَ أَنْ مَتْ مَتَّةَ ◌َلْ أَيُ حِيتى، وَفِ الْبَبِ عَنِ الٍْ حَبَّاسِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَنَ صَحيحٌ. فَقَدْ رُوِى هَذَا الْدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَبٍْ عَنْ سَهْدٍ بْنِ أَبِ قَفَاصٍ. وَاَلُ عَلَّ هَذّا مِنْدَ أهْلِ البِ أَنَّهُ لَيْن ◌ِرَّجُلِ أَنْ يُومِيَ بِالْقَرَمِنَ الخُلُثِ. وَّدٍ أَمْعَعَبْ بَعْىُ أَهْلِ الِ أَنْ يَنْتُصَ مِنَ الثّاُثِ لِقَوْلِ رَسُولِ الهِ عَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ: وَالتَّلُثُ كَثِيرٌ. ٢ باب مَاتَجَاءَ فى الضَّرَارِ فِى الْوَصِيَّةِ ٢١١٧ - حَدَّنَاَ نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْضَِّىُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ العَعْدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلىَّ وَهُوَ جَدُّ هَذَا النَّصْرِ. عَدَّثَنَ الْأَثْعَثُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالَرْأَةُ بِطَاعَةِ الهِ بِعُِّنَ ◌ّةٌ ثُمْ يَخْفُرُهَا الَّوْتُ فَيُضَارَّانِ فِىِ الْوَصِيّةِ فَسِبُ لَهُمَ النَّارُ. مُمْ فَرَّأَ تَّ أَبُرْ هُرَيْرَةَ: مِنْ بَعْدٍ وَمِّةٍ يُوحَى بِه) أَوْ دَبٍْ غَهْرَ مُضَارٌّ ومِيّةٌ مِنَ الهِ إِلَى قَوْلِهِ: ذَلِكُ الْفَوْزُ الْتَظِيمُ. ١٢١ ٣١ - كتاب الوصايا (٤,٣ ) باب (٢١١٩,٢١١٨) حديث قَلَ أَبُو عِيسى: هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَنَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الَّذِى رَوَى عَنِ الْأَثْعَثِ بْنِ جَابِرٍ هُوَ جَدُّ نَصْرِ بْنٍ عَلَىِّ الْهُضَِىِّ. ٣ باب مَا جَاءَ فِى الْحْثُّ ◌َلَى الْوَصِيَّةِ ٢١١٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ◌َُرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ أَيُّونَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابِْ عُمَرَ قَالَ: قَلَ النَّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ. يَبِيتُ لَيْلَيْنِ وَلَهُ مَا يُوحَى فِيرٍ إلاّ وَوَصِيْتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. الَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِىَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ تَالٍِ عَنِ ابْنِ ◌ُمَرّ ◌َنِ النَِّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ نَخْوَهُ. ٤ باب مَ جَاء أَنَّ الَِّيَّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمْ يُوصٍ ٢١١٩ - حَدَّثَنَا أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ عَمْرُو بْنُ الْمَيْتَمَ الْبَغْدَادِىُّ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مُغْوِلٍ عَنْ طَّلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قَأْتُ لِأَبْنِ أَبِى أَوْفَى أُوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَتِ الْوَصِيّةُ وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ؟ قَالَ: أَوْضَى بِكِتَابِ الهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلّ مِنْ حَدِيثٍ مَالِكِ بْنِ مُغْوِلٍ. ٤٣٢ (٣- کتاب الوسابا (٥) باب (٢١٢٠) حديث ما جَاءَ لَّا وَصِيَّةٌ لِّارِثٍ ٢١٢٠ - حَدَّثَنَا عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَادٌ قَالَا: حَدّتَفَ إِسْمِيلُ بْنُ عَّاشِ حَدَّثَنَا فُرَّ حْبِيلُ بْنُ مُسْلِ الْوْلَانِىُّ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ: تَمْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُولُ فِى خُطْبَقِ عَمَ عَبَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ الَ قَدْ أَمْلَى لِكُلُّ ذِى حَ سَنَّهُ فَلَّ وَمِيَّةَ لِوَارِثِ الْوَّهُ ◌ِرَاشِ وَِّنَجِ الْجَرُ وَحِسَبُهُمْ عَى اللهِ، وَمَنِ أَدَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِهِ أَوِ أَنْتَى إِلَى غَيْ مَوْلِهِ. فَعَلَيْهِ آَمْنَةَ اللهِ الثَّابِعَةُ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ .. لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتٍ زَوْجِهَاَ إلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّمَ؟ قَالَ ذلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَّالِناً ثُمَّ قَالَ: الْمَكَرِيَةُ مُؤْدَّاةٌ وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِيمٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفى الْبَابِ عَنْ تَرِو بْنٍ خَرِجَةَ وَأَنَسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ تَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى أُمَامَةً عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَرِوَايَةُ إِنِْلَ بْنٍ عَّشِ مَنْ أَهْلِ الْمِرَاقِ وَأَهْلِ الْبَازِ قَيْنَ بِذْلِكَ فِيَا تَفَرَّدَ بِهٍ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَ كِهمَ وَرِوَايَتُ عَنْ أَهْلِ الشَِّ أُصحُّ هُكَذَا قَلَ مُّدُ بْنُ إِسْعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحَدَ بْنَ الْسَنِ يَقُولُ قَلَ أَحَدُ بْنُ عَنْبَلٍ: إِنْعِلُ مْنُ عَّيْشٍ أَصْلِحُ حَدِيثًا مِنْ ◌َِيَّةَ وَلِقَيَّةَ المَدِيثُ مَنَاكِرُ مَنِ الَّتِ وَمِعْتُ عَبْدَ الَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّْنِ يَقُولُ تَمِعْتُ ذَ كَرِبًا بْنَ عَدِىِّ يَقُولُ قَالَ أَبُو إِسْطْنَ اْتَزَارِىُّ خُذُوا عَنْ يِيَّةَ ٤٣٢ (٢٨ - سنن الترملى - رائح) ٣١ - كاب الوصايا ( ٥ ) باب (٢١٢١) حديث مَا حَدَّثَ مَنِ الثََّاتِ وَلَا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَّاشٍ مَاحَدَّث ◌َنِ الثَّقَاتِ وَلَا عَنْ غَيْرِ الثَّاتِ . ٢١٢١ - حَدَّثَنَ قُتْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً مَنْ فَتَدَةً عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ نُِْ مَنْ عَمْرِ بْنِ خَرِجَةَ أَنَّ الَِّّ صَّ الَهُ عَلَيْ وَسَلّمَ خَطَبَ عَلَى نَقَتِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَّانِها (١) وَهِيَ تَقْمَعُ(٢) يَجِرِِّها وَإِنَّ لْعَهاَ بَبِيلُ بَيْنَ كِتْفَىَّ فَسَيِئْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ أعْطَى كُلّ ذِى حَقَّ سَقَُّ وَلَّا وَمِيّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَهُ ◌ِفِرَاشِ وََِْاهِرِ الْجَرُ ، وَمَنٍ أدَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ أَوِ انْتَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحَدَ بْنَ الْسَنِ يَقُولُ الَ أَحْمَدُ بْنُ عَقْبَلٍ لَا أَبَالِ بِحَدِيثٍ شَهْرِ بْنٍ حَوْشَبٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحْمَدَ ابْنَ أْمِلَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشٍَ فَوَثْقَهُ وَقَاءَ : إِنمَا يَتَكَّلْمُ فِيهِ ابْنُ عَوْنٍ ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ عِلاَلٍ بْنِ أَبِى زَيْلَبَ عَنْْ شَهْرِ ابْنٍ حَوْقَبٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ... (١) جران: هو من المنق ما بين المذبح إلى المنحر . (٢) للمع: القصع: المضخ بعد الدسع وهو نزع الجرة من الكرش إلى الضم يقال ديت جرتها م الصمت بها. ٤٣٤ ۔ ٢١ - كتاب الوصايا (٦, ٧ ) باب (٢١٢٢ ,٢١٢٣) حديث ٦ باب مَاجَاء يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ٢١٢٢ - حَدِّنَا ابْنُ أَبِى مَُرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَنُ بْنُ مُبْنَةً مَنْ أَبِ إِسْحْقَ الْخَيْدَانِىِّ عَنِ الْخُرِثِ عَنْ عَلِّ أَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمَ قَفَى بِلَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيّةِ ، وَأَنْتُمْ تُفِرُّونَ الْوَصِيّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَاْلْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَةٍ أَهْلِ الِْرِأَنَّهُ بُبْدَأُ بِاللَّبْنِ قَبْلِ الْوَصِيَّةِ . ٧ باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْ يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ ٢١٢٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْذِىٌّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحْقَ عَنْ أَبِى حُبَيْبَةَ الطّائِيِّ قَالَ: أَوْسَى إِلَىَّ أُخِى بِطَائِفَةٍ مِنْ مَلِ فَقَيْتُ أَبَ الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ: إنَّ أَخِى أَوْصَى إِلَىَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَلِهِ فَأَيْنَ تَرَى لِ وَضْتَهُ فِ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَّسَاكِينَ أَوِ الْمُجَمِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ: أمّا أنَا فَلَوْ كُنْتُ كَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ الَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلْمَ يَقُولُ: مَثَلُ الّذِىِ يَعْتِقُ عِنْدَ الَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِىِ بَيْذِى إذَا شَبِحَ . ٤٣٥ ٢٠- كتاب الوصايا (٧) باب (٢١٢٤) حبيب دَ أَبُريتى: هَذَا حَدِيثٌ حَتْنٌ صَحِيحٌ . ٢١٢٤ - حَدَّثَنَا قَلْيَةُ. حَدَّثَنَاَ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ ثِهَبٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ مَائِشَةً أَغْهَتْهُ أَنَّ بَرِرَةَ بَاءَتْ تَسْتَمِينُ عَائِشَةَ فى كِتَابِهَا وَلمَّ تَكُنْ فَضّتْ مِنْ كِتَابِهَا شَيْئاً، فَقَالَتْ مَا عَائِشَةُ: أَرْجِى إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَعْبُّرا أَنْ أَقْضِىَ مَنْكٍ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ لِ وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ فَذَّ كَرَتْ ذَلِكَ بْرِيرَةُ لِأَهْلِمَ كَأَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَيَكُونُ لَنَا وَلَاوَكٍ فَلَفْعَلْ فَذَّ كَرَتْ ذَلِكَ لِسُولِ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلَ لَمَا رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ: أَبْثَعِ فَأَعْتِ فَإِنْمَ الْوَلَاءِ لِنْ أَهْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اله مثّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ فَقَالَ: مَا بَالُ أَفْوَامِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فى كِتَبِ الهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فى كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مائة مرَّةٍ . فَلَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرُرِعَ مِنْ غَيْ وَيٍْ عَنْ مَائِئَّةً. وَأْتَمَلُ عَلَى هَذَا مِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَّلَاء ◌ِنْ أَمْقَىَ. ثم كتاب الموصبلا ويليه كتاب الولاء والهية ٣٢ - كتاب الولاء والحبة (٢,١) باب (٢١٢٦٨٩١٢٥) حيث ٣٢ - كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ باب مَا جَاءَ أنَّ الْوَلَاء ◌َنْ أَفْتَقَ ٢١٢٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَنِ الْأَمْوَدِ مَنْ عَائِشَةً أَنْا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرَىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاء، فَقَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْوَّلَاء ◌ِنْ أَمْلَى الثّمَنَّ أَوْ لِنْ وَلِىّ النَّعْمَةَ. فَلَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِى هُرَيْرَةً وَهْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأْعَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْمِلْمِ. ٢ باب مَا جَاءَ فِى النّفْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاء وَعَنْ عِبٍَّ ٢١٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ◌ُمَرَ. حَدَّثَنَا مُفَْانُ بْنُ عُبَيْنَةَ. حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ عَبْدَ الَّهِ بْنَ عُمَرّ أَنَّ رَسُولَ المَوِصَلّى اللهُعَلَيْهِ وَعَلى نَعَى مَنْ بَيْرِ الْوَلاَهُ وَمَنْ حِبَقٍ. ٣٢ - كتاب الولاء والهبة (٢ , ٣) باب (٢١٢٧:٢١٢٦) حديث قَالَ أَبُو مِتَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفَهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ نَعَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِ. وَقَدْ رَوَاءُ شُعْبَةُ وَسُفْيَنُ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الَّهِ بْنِ دِنَارٍ وَ بُرْوَى مَنْ شُعْبَةً قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ وِيَرِ حِينَ حَدَّثَ بِهذَا الْدِيثِ أَذِنَ لِ عَّى ◌ُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأَقَبِّلَ وَأْسَهُ وَرَوَى يَهْىُ بْنُ عَلِمٍ هَذَا الْدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِّ ◌ُمَرَّ عَنْ نَفِع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَ وَمٌ وَرِمَ فِيهِ نَجْهُ بْنُ سَلِمٍ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ دِينَرٍ عَنِ بَابْنٍ مُمَّ مَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ مَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَتَغَرَّدُّ عَبْدُ الهِ بْنُ دِينَارٍ بِهِذَا الَحْدِيثِ . ٣ باب مَ جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوِ ادَّهَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ ٢١٢٧ - حَدَّثَنَا مَنَّدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبِيِّ عَنْ أَبِيدِ قَلَ: خَطَبَ عَلِىٌّ فَقَلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مِنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَوُهُ إلَّ كِعَبَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِفَةٌ فِيهَا أَسْفَنُ الْإِلِ وَأَغَْاء مِنَ الْرَاءَتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيهَاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ : ٤٣٨ ٣٣ - كتاب الولاء والهبة (٣ ،٤) باب (٢١٢٨,٢١٢٧) حديث الّذِينَةُ حَرَامٌ مَا بْنَ مَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ(١) فَنْ أَحْدَثَ فِيهَا عَدَثً أَوْ آوَى مُحْدِثًاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَعَيْنَ لَا يَقْبَلُ الَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَمَنِ اَدَّمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِهِ فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَالمَائِكَةِ وَالنَّاسِ أْجَمِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَذِيَّةُ الُْلِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهاَ أَدْنَاهُمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الْأْمَى مَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبِىِّ عَنِ الْرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ مَنْ عَلىِّ نمْوَهُ . قَالَ أَبُو عِبَسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِىّ مِنْ غَيْرٍ حَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . ٤ بار مَا تَجَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِى مِنْ وَلَدِهِ ٢١٢٨ - حَدَّتْنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْبَّارِ الْقَطَّارُ وَسَعِيدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّْنِ المَخْزُومِيُّ قَلًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عنِ الزُّهْرِئِّ عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ كَفِى فَزَارَةً إِلَى النَّهُّ مَثَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ: يَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأْ نِى وَلَتْ غُلاَمَا أَسْوَدَ فَقَالَ النّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: (١) مبر إلى ثور: هما جهلان بالمدينة، وقيل لا يعرف بالمدينة جمل يسمى فورا وإنما شور بمكة . ١٣٩ ٣٣ - كتاب الولاء والخبة (٥,٤) باب (٢١٢٩,٢١٢٨) حديث فَ أْمُهَا؟ قَلَ: ◌ُرٌْ. قَالَ: فَلْ فِيهَا أُوْرَقُ (١)؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ فِيهَ كَوُُّفًا. قَالَ أَنْ أَتَهَا ذُلِكَ ؟ قَالَ: لَعَلَّ عِرْفاً نَزَعَهَا. قَالَ: فَهَذَا لَعَلَّ مِرْقاً تَزَعَهُ . قَالَ أُبُو عِيسَى: هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . مَا جَاءَ فِىِ الْقَفَةِ (٣) ٢١٢٩ - حَدَّثَنَا تُقَبْبَةُ . حَدْتَنَا اللَّيْثُ مَنِ ابْنِ شِهَبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُّ أَصَارِيرٌ. وَجْهٍِ، قَالَ: أَلَمْ تَرَى أَنَّ بُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفً إِلَى زَيْدِ بْنِ حَرِثَةَ وَأْسَمَةً ابٍْ زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ مُيَيْلَةً هذَا الْحْدِيثَ مَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً وَزَادَ فِيهِ: أَمْ تَرَئْ أَنْ مُجَزّزًا مَرَّ عَلَى زَيْدِ يْنِ حَارِثَةَ وَأْسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ قَدْ غَطِيَا رُهوسَهُمَا وَبَدْتْ أَقْدَامُهُاَ فَقَالَ: إِنَّ هُذِهِ الْأَفْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. وَمَكَذَا حَدَّثَنَ سَمِهُ ابْنُ عَبْدِ الرَّْنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَنَ بْنٍ عُيَيْنَةَ هذَا الْحَدِيثَ مَنِ الزَّهْرِئُ أووق ؛ فى لونها بياض إلى سواد . (٣) : الاستدلال بالخلقة على النسب، وهو من قاف الأثر: إذا تلبته.