Indexed OCR Text

Pages 321-340

(صحيح سنن النسائي))
٤٩١٢- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلِهِ ،
فَقَالُوا: مَا نُكَلِّمُهُ فِيهَا؛ مَا مِنْ أَحَدٍ يُكَلِّمُهُ؛ إِلَّ حِبُّهُ أُسَامَةُ؛ فَكَلَّمَهُ ،
فَقَالَ :
((يَا أُسَامَةُ! إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا؛ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ، وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ
بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا )).
- صحيح : ق نحوه ، انظر ما قبله.
٤٩١٣- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - عَلَى أَلْسِنَةٍ أُنَاس
يُعْرَفُونَ وَهِيَ لا تُعْرَفُ - حُلِيّاً، فَبَاعَتْهُ، وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ ، فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ
اللهِ وَهِ، فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ وَّ فِيهَا؛
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ نَّهِ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ، ثُمَّ قَالَ لَّهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((أَتَشْفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!))، فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا
رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ نِّهِ - عَشِيَتَئِذٍ -، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ - عَزَّ
وَجَلَّ - بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ :
((أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ
فِيهِمْ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))، ثُمَّ قَطَعَ
تِلْكَ الْمَرْأَةَ.
- صحيح الإسناد.
٣٢١

٤٧ - كتاب قطع السارق
٤٩١٤- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ،
فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ وَِّ؟! قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ؛ إِلاّ
أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - حِبُّ رَسُولِ اللهِ وَ لَّهِ؟! فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
وَلَّه: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! »، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ ، فَقَالَ:
((إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ؛ وَايْمُ اللهِ؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا )).
- صحيح : ق ، انظر ما تقدم.
٤٩١٥- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي
مَخْزُومٍ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ وَّهِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟ قَالُوا : أُسَامَةُ
ابْنُ زَيْدٍ، فَأَتَاهُ، فَكَلَّمَهُ ، فَزَبَرَهُ؛ وَقَالَ :
((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ
الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ ؛
لَقَطَعْتُهَا )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٩١٦- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ،
فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا؟ قَالُوا : مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - حِبُّ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ -؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ
٣٢٢

((صحيح سنن النسائي »
تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ؛ وَاْمُ اللهِ ؛ لَوْ سَرَقَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٩١٧- عن عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَآلآ فِي
غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَلَمَّا
كَلَّمَهُ، تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِّ: ((أَتَشْفَعُ فِي
حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! ))، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا
كَانَ الْعَشِيُّ؛ قَامَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِمَا هُوَ
أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ :
((أَمَّا بَعْدُ؛ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، - ثُمَّ قَالَ : -
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، قَطَعْتُ يَدَهَا )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٩١٨- عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
وَّهِ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ ، قَالَ
عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا؛ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ:
(( أَتْكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!))، قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ
اللّهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ وَ خَطِبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ
أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ :
٣٢٣

٤٧ - كتاب قطع السارق
(( أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))، ثُمَّ أَمَرَ
رَسُولُ اللهِ وَيهِ بِيَدِ تِلْكَ الْمَرَأَةِ؛ فَقُطِعَتْ، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - : وَكَانَتْ تَأْتِيْنِي بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَرْفَعُ
حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَاتِ.
- صحيح : خ (٤٣٠٤)، م (٥ / ١١٤ - ١١٥).
٧ - التَّرْغِيبُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ
٤٩١٩- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ؛ خَيْرٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلائِينَ
صَبَاحًا )).
- حسن: بلفظ: ((أربعين)) كالذي بعده، ((ابن ماجه)) (٢٥٣٨).
٤٩٢٠- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضِ ؛ خَيْرٌ لِأهْلِهَا مِنْ
مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .
- حسن : موقوف في حكم المرفوع، انظر ما قبله، ((الصحيحة ))
( ٢٣١ ).
٨ - الْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ
٤٩٢١- عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي
٣٢٤

((صحيح سنن النسائي))
مِجَنٍّ؛ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
كَذَا قَالَ.
- صحيح: بلفظ: (( ثلاثة)) التالي.
٤٩٢٢- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ وَه فِي
مِجَنِّ؛ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٨٤)، ق، ((إرواء الغليل)) (٨/
٦٢ ).
٤٩٢٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَطَعَ فِي مِجَنٌّ؛ ثَمَنْهُ
ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٢٤- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ
تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ؛ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ .
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ
دَرَاهِمَ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٩٢٦- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَطَعَ فِي مِجَنِّ.
- صحيح : بما قبله.
٣٢٥

٤٧ - كتاب قطع السارق
٤٩٢٧- عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - فِي
مِجَنٍّ؛ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
- حسن صحيح: (( تيسير الانتفاع)» / عبد الله بن الوليد.
٤٩٢٨- عن أنسٍ، قال: سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنّاً عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ؛
فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَقُطِعَ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٩ - ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى الزُّهْرِيّ
٤٩٢٩- عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا -: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ وَالِ فِي
رُبْعِ دِينَارٍ .
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨ / ٦١)، م.
٤٩٣١- عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا -، عَن رَسُولِ اللهِ وَالێمل
٠٠
(( تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ )).
- صحيح : ق ، انظر ما سبق.
٤٩٣٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ:
(( تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٩٣٣ - عَن عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ وَ لَهِ، قَالَ :
٣٢٦

((صحيح سنن النسائي))
(( تُقْطَعُ يَدُ السَّرِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
- صحيح : ق.
٤٩٣٤- عَن عَائِشَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ:
(( تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدَاً ».
- صحيح : ق.
٤٩٣٥- عَن عَائِشَةَ ، قَالَت :
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
- صحيح موقوف.
٤٩٣٦ - عَن عَائِشَةَ ، قَالَتِ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَه ◌ِ وَفِي لَفْظٍ: كَانَ النَّبِيُّ بَّهِ - يَقْطَعُ فِي رُبْع
دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٨ / ٦٠)، م.
٤٩٣٧ - عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ:
(( تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )).
- صحيح : ق ، تقدم آنفاً.
٤٩٣٨- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ:
(« تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
- صحيح : ق .
٣٢٧

٤٧- كتاب قطع السارق
٤٩٣٩- عن عَائِشَةَ ، قالت :
يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
- صحيح : موقوف ، ولا ينافي المرفوع.
٤٩٤٠- عَن عَائِشَةَ ، قَالَت :
الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
- صحيح موقوف.
٤٩٤١- عَن عَائِشَةَ ، قَالَت :
الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
- صحيح موقوف.
٤٩٤٢- عَن عَائِشَةَ ، قَالَت :
مَا طَالَ عَلَيَّ وَلا نَسِيتُ :
(( الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )).
- صحيح موقوف.
١٠- ذِكْرُ اخْتِلافٍ أپِي بکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ آپِي بَكْرٍ
عَنْ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
٤٩٤٣- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
(( لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
- صحيح : ق.
٣٢٨

((صحيح سنن النسائي))
٤٩٤٥- عن عَائِشَةَ ، قالت :
الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
- صحيح موقوف.
٤٩٤٦- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
(( يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ؛ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ )).
- حسن صحيح الإسناد.
٤٩٤٧- عَنِ عَائِشَةَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبْعِ
دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
- صحيح : م.
٤٩٤٨ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ)).
- صحيح : ق ، مضى.
٤٩٤٩- عن عَائِشَةَ - أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
((تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ ».
صحيح : بما قبله.
٤٩٥٠- عن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ )).
قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَت: رُبْعُ دِينَارٍ .
- صحيح : بما قبله وبعده.
٣٢٩

٤٧ - كتاب قطع السارق
٤٩٥١- عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
(( لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
- صحيح : ق.
٤٩٥٢- عن عَائِشَةُ، عَن النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ:
((لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ )).
- صحيح : (( تيسير الانتفاع)).
٤٩٥٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ ، عن عَائِشَةَ ، عَنِ
نَبِيِّ اللهِ وَ ◌ّهِ، أَنَّهُ قَالَ :
(( لا تُقْطَعُ الَيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ ».
وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ : الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
- صحيح : المصدر نفسه.
٤٩٥٤- عن عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
(( لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ )).
- صحيح.
٤٩٥٥- عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: لا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاّ فِي
الْخَمْسِ .
قَالَ هَمَّاٌ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ الدَّنَاجَ فَحَدَّثَنِ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
٣٣٠

((صحيح سنن النسائي))
قَالَ : لا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلّ فِي الْخَمْسِ.
- صحيح مقطوع : مخالف للمرفوع.
٤٩٥٦- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَغَةٍ
أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنِ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨ / ٦١)، ق.
٤٩٦٨- عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ؛ ثَمَنُ الْمِجِنِّ، وَثَمَنُ
الْمِجَنِّ - يَوْمَئِذٍ - عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
- مقطوع مخالف للمرفوع.
١١ - الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ
٤٩٧٢- عن ابنِ عمرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: فِي كَمْ تُقْطَعُ
الْيَدُ ؟ قَالَ :
((لا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ ؛ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ
الْمِجَنِّ، وَلا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ ؛ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ
الْمِجَنِ ».
- حسن: ((إرواء الغليل)) ( ٨ / ٧٠ - ٧١ ).
١٢- الثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ
٤٩٧٣- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَن رَسُولِ اللهِ وَلِلهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن
٣٣١

٤٧ - كتاب قطع السارق
الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ فَقَالَ :
((مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ
خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ
يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ ؛
فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ )) .
- حسن: ((إرواء الغليل)) أيضاً، ((صحيح أبي داود)) (١٥٠٤).
٤٩٧٤- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ
وَهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ فَقَالَ :
((هِيَ، وَمِثْلُهَا، وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ؛ إِلاّ
فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنّ ؛ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ
الْمِجَنِّ ؛ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ))، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ !
كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ :
((هُوَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ
قَطْعٌ؛ إِلاّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ؛
فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنّ؛ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ)).
- حسن : انظر ما قبله.
١٣- بَاب مَا لا قَطْعَ فِيهِ
٤٩٧٥- عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ:
٣٣٢

((صحيح سنن النسائي))
(( لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا کَثَرٍ )».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٩٣)، ((إرواء الغليل)) (٢٤١٤).
٤٩٧٦- عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
(( لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ )».
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٧٧- عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ:
(( لا قَطْعَ فِي ◌َمَرٍ وَلَا كَثَرٍ )».
- صحیح : انظر ما قبله.
٤٩٧٨- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
(( لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ )».
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٧٩- عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَن النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
(( لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ )».
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٨٠- عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٣٣

٤٧ - كتاب قطع السارق
٤٩٨١- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
(( لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ».
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٨٢- عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ)) . - وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ - .
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٨٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
(( لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ )).
- صحيح : بما تقدم ، انظر ما سبق.
٤٩٨٤- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه
يَقُولُ:
(( لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ )».
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٨٥- عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ )).
- صحيح : بما قبله.
٤٩٨٦ - عَن جَابِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَجِهِ، قَالَ:
٣٣٤
٠

((صحيح سنن النسائي))
((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٩١)، ((إرواء الغليل)) (٢٤٠٣).
٤٩٨٧- عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَلا مُنْتَهِبٍ ، وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٨٨- عَن جَابِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَله :
(( لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٩٩٠- عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
(( لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
١٥ - بَابِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ
٤٩٩٣- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ
وَّهِ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ! قَالَ:
((اقْطَعُوهُ))، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَالُوا: يَا
رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ! قَالَ: ((اقْطَعُوهُ))، فَقُطِعَ، فَأَتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ،
فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ! فَقَالَ: ((اقْطَعُوهُ))،
٣٣٥

٤٧ - كتاب قطع السارق
ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ !
قَالَ: ((اقْطَعُوهُ))، فَأَتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، قَالَ: ((اقْتُلُوهُ)).
قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَد النَّعَمِ، وَحَمَلْنَاهُ ، فَاسْتَلْقَى عَلَى
ظَهْرِهِ، ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَانْصَدَعَتِ الإِلُ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ،
فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ، فَقَتَلْنَاهُ ، ثُمَّ
أَلْقَيْنَاهُ فِي بِثْرٍ، ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ.
- حسن الإسناد.
١٦ - الْقَطْعُ فِي السَّفَرِ
٤٩٩٤- عن بُسْرٍ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه
يَقُولُ :
(( لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ)).
- صحيح: ((الترمذي)) (١٤٩٠).
١٧ - حَدُّ الْبُلُوغِ، وَذِكْرُ السِّنَّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ
أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ
٤٩٩٦- عَن عَطِيَّةَ، قَالَ : كُنْتُ فِي سَبِي قُرَيْظَةَ، وَكَانَ يُنْظَرُ :
فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ تَخْرُجِ اسْتُخْبِيَ وَلَّمْ يُقْتَلْ.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٥٤١).
٣٣٦

((صحيح سنن النسائي))
٤٨- كِتَابِ الإِيمَانِ وَشَرَائِهِ
١- ذِكْرُ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ
٥٠٠٠- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ
أَفْضَلُ ؟ قَالَ :
(( الإِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ )).
- صحيح : ق.
٥٠٠١- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخَتْعَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِ سُئِلَ: أَيُّ
الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ :
(( إِيمَانٌ لا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لا غُلُولَ فِيهِ ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ )).
- صحيح.
٢- طَعْمُ الإِيمَانِ
٥٠٠٢- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ وَطَعْمَهُ : أَنْ يَكُونَ
اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللهِ ،
وَأَنْ يَبْغُضَ فِي اللّهِ، وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَقَعَ فِيهَا ، أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ
٣٣٧

٤٨- كتاب الإيمان وشرائعه
يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا )) ..
- صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٤٠٣٣)، ق.
٣- حَلاوَةُ الإِيمَانِ
٥٠٠٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
(( ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ
إِلّ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَمَنْ كَانَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا
سِوَهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ؛ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى
الْكُفْرِ؛ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤- حَلاوَةُ الإِسْلامِ
٥٠٠٤- عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِّ، قال:
((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ؛ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِسْلامِ: مَنْ كَانَ اللهُ
وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلاّ لِلَّهِ ، وَمَنْ
يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ ».
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥- بَابِ تَعْتِ الإِسْلامِ
٥٠٠٥- عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَله
٣٣٨

(صحيح سنن النسائي))
ذَاتَ يَوْمٍ؛ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاض الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ،
لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ
حَرِّهِ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا
مُحَمَّدُ ! أَخْبِرِي عَن الإِسْلامِ؟ قَالَ : ((أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّ اللهُ، وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ،
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً))، قَالَ: صَدَقْتَ ؛ فَعَجِبْنَا إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ
وَيُصَدِّقُهُ! ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَن الإِيمَانِ ؟ قَالَ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ،
وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ))،
قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرِنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللهَ
كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ))، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَنِ السَّاعَةِ؟
قَالَ : (( مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ!))، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَن
أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ
الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ )) ، قَالَ عُمَرُ : فَبِثْتُ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ
اللهِ وَله: ((يَا عُمَرُ! هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟))، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ ، قَالَ :
((فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلام - ؛ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٣)، م، ((ظلال الجنة)) (١٢٠ -
١٢٧)، ((إرواء الغليل)) (١ / ٣٣).
٦- صِفَةُ الإِيمَانِ وَالإِسْلامِ
٥٠٠٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرِّ، قَالا: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهـ
٣٣٩
١

٤٨- كتاب الإيمان وشرائعه
يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ ، فَلا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ؟ حَتَّى
يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا
أَتَاهُ ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ، كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَإِنَّا لَجُلُوسٌ، وَرَسُولُ
اللهِ وَه فِي مَجْلِسِهِ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهَا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ
رِيحًا؛ كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسُ، حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ ، فَقَالَ :
السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، قَالَ : أَدْنُو يَا مُحَمَّد؟! قَالَ:
((ادْنُهْ))، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو - مِرَارًاً -، وَيَقُولُ لَهُ: ((ادْنُ))، حَتَّى
وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ وَّ؛ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ !أَخْبِرْنِي: مَا
الإِسْلامُ ؟ قَالَ : الإِسْلامُ : أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ
الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: إِذَا
فَعَلْتُ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟! قَالَ: ((نَعَمْ))، قَال: ((صَدَقْتَ، فَلَمَّا
سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ؛ أَنْكَرْنَاهُ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! أَخْبَرَنِي: مَا
الإِيمَانُ؟ قَالَ: ((الإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَالْكِتَابِ، وَالنَّبِينَ، وَتُؤْمِنُ
بِالْقَدَرِ))، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(نَعَمْ))، قَالَ: صَدَقْتَ ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي: مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ:
((أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ))، قَالَ:
صَدَقْتَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ؟ ! قَالَ : فَنَكَسَ ، فَلَمْ
يُجِبْهُ شَيْئًا، ثُمَّ أَعَادَ، فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، ثُمَّ أَعَادَ، فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، وَرَفَعَ
رَأْسَهُ؛ فَقَالَ:
(( مَا الْمَسؤولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تُعْرَفُ
٣٤٠