Indexed OCR Text
Pages 81-100
((صحيح سنن النسائي)) ٥ - ذِكْرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِم ٤٠٢٧ - عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ: ((وَالَّذِي لا إِلَّهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلّ ثَلاثَةُ نَفَرٍ : التَّارِكُ لِلإِسْلامِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِ ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٣٤)، ق، (( إرواء الغليل)) (٢١٩٦) . ٤٠٢٨- عَن عَائِشَةَ ... بِمِثْلِهِ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢١٩٦) ، م. ٤٠٢٩- عَنْ عَمْرٍو بن غالبٍ ، قال : قالت عَائِشَةَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ : ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ إِلّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ». - صحيح : بما قبله ، المصدر الذي قبله. ٤٠٣١- عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً ، قَالا: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلاَ نَسْمَعُ كَلامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَعَدُونِّي بِالْقَتْلِ! قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللهُ! قَالَ: فَلِمَ يَقْتُلُونِّي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ٨١ ٣٨- كتاب تحريم الدم ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ))؛ فَوَاللّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ! وَلا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِيَ اللهُ ! وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا ، فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟! - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٣٣)، ((إرواء الغليل)) (٧ / ٢٥٤). ٦ - قَتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَن عَرْفَجَةَ فِهِ ٤٠٣٢- عَن عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ الأشْجَعِيِّ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَقَالَ : صَلى الله وَسَّلة ((إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ - أَوْ: يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَِّ مُحَمَّدٍ وَلِّ -؛ كَائِنَا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ)). - صحيح الإسناد: ((إصلاح المساجد)) (٦١). ٤٠٣٣- عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: قَالَ النَِّيُّ نَّه: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ، وَهَنَاتٌ، وَهَنَاتٌ، - وَرَفَعَ يَدَيْهِ - ؛ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيدُ تَفْرِيقَ أَمْرٍ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بَّهِ - وَهُمْ جَمِيعٌ - فَاقْتُلُوهُ ؛ كَائِنَا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ ». - صحيح الإسناد. ٨٢ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٠٣٤- عَن عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ، يَقُولُ: ((سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ، وَهَنَاتٌ؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَثُرِ وَهُمْ جَمْعٌ؛ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ». - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٤٥٢) ، م. ٤٠٣٥- عَن أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَِّي فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ )). - صحیح بما قبله. ٧ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ- عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَّوْا مِنَ الأَرْضِ﴾، وَفِيمَنْ نَزَلَتْ؛ وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاتِلِينَ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِیهِ. ٤٠٣٦- عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ - ثَمَانِيَةً - قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ وَّةِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه، فَقَالَ: ((أَلا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِيْنَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟))، قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ وَه، فَبَعَثَ، فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْنَهُمْ، وَنَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ، حَتَّى مَاتُوا. - صحيح : ق ، ومضى (٣٠٤). ٤٠٣٧- عَن أَنَس، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ◌َّهِ، ٨٣ ٣٨- كتاب تجريم الدم فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ◌َهِ أَنْ يَأْتُوا إِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوهَا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ◌َه فِي طَلَبِهِمْ، قَالَ: فَأَتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ، وَتَرَكَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ... ﴾ الآيَةَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٣٨- عَن أَنَسِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: لَمْ يَحْسِمْهُمْ، وَقَالَ : قَتَلُوا الرَّاعِيَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٣٩- عَن أَنَسِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ وَهِ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ، وَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ بِذَوْدٍ أَوْ لِقَاحِ، يَشْرَبُونَ أَلْبَانَهَا وَأَبْوَالَهَا ، . فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْنَهُمْ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٨ - ذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حُمَيْدٍ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ ٤٠٤٠- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ نَّهِ إِلَى ذَوْدٍ لَهُ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّ صَحُّوا، ارْتَدُّوا عَن الإِسْلامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولٍ اللهِ وَلَهُ مُؤْمِنَا، وَاسْتَاقُوا الْإِلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَهَّ فِي آثَارِهِمْ، ٨٤ ((صحيح سنن النسائي)) فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَصَلَبَهُمْ. - صحيح : دون قوله : ( وصلبهم )). ٤٠٤١- عَن أَنَس، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ أَنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا؛ فَكُنْتُمْ فِيهَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟))، فَفَعَلُوا . فَلَمَّا صَحُوا، قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَتَلُوهُ، وَرَجَعُوا كُفَّارًا، وَاَسْتَاقُوا ذَوْدَ النَّبِيِّ بَّهِ، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأَتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنُهُمْ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٤٢- عَن أَنَسِ، قَالَ : قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ◌َلِِّ: كتاالله وَسيم ((لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ )). فَخَرَجُوا إِلَى ذَوْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَلَمَّا صَحُوا، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ وَجْهِ مُؤْمِنًا، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ وَرِهِ، وَانْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأَخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٤٣- عَن أَنَسِ، قَالَ: أَسْلَمَ أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، ٨٥ ٣٨- كتاب تجريم الدم فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا )). فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُوا؛ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ مُؤْمِنَا، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ،وَه، وَهَرَّبُوا مُحَارِبِينَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ مَنْ أَتَى بِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٤٤- عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ، أَنَّ نَاسًا - أَوْ رِجَالاً - مِنْ عُكْلٍ - أَوْ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ لَّهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ - فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ - ! فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا، فَيَشْرَبُوا مِنْ لَبِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا - وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ - كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ وَ جْهِ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَّتِيَ بِهِمْ، فَسَمَّرَ أَعْنَهُمْ، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٤٥- عَن أَنَس، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوا فِي الْحَرَّةِ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ وَّهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَهِ أَنْ يَكُونُوا فِي إِيلِ الصَّدَقَةِ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَارْتَدُّوا عَن ٨٦ ((صحيح سنن النسائي)) الإِسْلامِ، وَاسْتَاقُوا الْإِلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ نَّ فِي آثَارِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ . قَالَ أَنَسٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدُمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشَا حَتَّى مَاتُوا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٩ - ذِكْرُ اخْتِلافِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ عَلَى يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ٤٠٤٦- عن يحيى بن سعيد ، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ وَلِّهِ، فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوُاُ الْمَدِينَةَ، حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ، وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، فَبَعَثَ بِهِمْ نَبِيُّ اللهِ وَّهِ إِلَى لِقَاحِ لَهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَحُوا، فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الْإِلَ، فَيَعَثَ نَبِيُّ اللهِ وََّ فِي طَلَبِهِمْ، فَأَتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْنَهُمْ . - صحيح الإسناد : ومضى (٣٠٥). [ قال يحيى: ] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لأَنَسِ - وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ - : بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ ؟ قَالَ : بِكُفْرٍ. ٤٠٤٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَلَنْجِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ، قالت: أَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ وَِّ، فَأَخَذَهُمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ ، ٨٧ ٣٨- كتاب تجريم الدم موروه وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. - صحيح الإسناد. ٤٠٤٩- عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ وَه ، فَأَتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ نَ ◌ّهِ، فَقَطَّعَ النَِّيُّ ◌َهِ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمُ . - صحيح الإسناد. ٤٠٥٠- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ قَوْمَا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللهِ وَه، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. - صحیح بما قبله. ٤٠٥١- عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: أَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ وَه، وَاسْتَاقُوهَا، وَقَتَلُوا غُلامًا لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ (وَّ فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. - صحیح بما قبله. ٤٠٥٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ ـِ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ -. - حسن صحيح . ٤٠٥٤- عَنْ أَنَسِ، قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ نَّهِ أَعْيُنَ أُولَئِكَ ؛ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٧٧)، م. ٨٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٠٥٥- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٌّ لَهَا، وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخِذَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٦٦٥ - ٢٦٦٦) ، ق. ٤٠٥٦ - عَن أَنَسِ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ... ) الآيَةَ؛ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ؛ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ؛ فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ وَحَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ. - صحيح الإسناد. ١٠ - النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ ٤٠٥٨- عَن أَنَس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٣٠)، (( صحيح أبي داود)) (٢٣٩٣)، ((المشكاة)) (٣٥٤٠). ٨٩ ٣٨- كتاب تجريم الدم ١١- الصَّلْبُ ٤٠٥٩- عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ: ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلّ بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ يُحَارِبُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأرْض)). - صحيح : م. ١٢ - الْعَبْدُ يَأْبُقُ إِلَى أَرْضِ الشّرْكِ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّقِينَ لِخَبَرِ جَرِيرٍ فِي ذَلِكَ الاخْتِلافِ عَلَى الشّعْبِيّ ے ٤٠٦٠ - عَن جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ ». - صحيح: ((المشكاة)) (٣٥٤٩)، ((الروض النضير)) (٢٦٩)، م. ٤٠٦٢- عَن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشَّرْكِ ؛ فَلَا ذِمَّةً لَهُ. - صحيح : م (١ / ٥٩). ١٤- الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدٌ ٤٠٦٨ - عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ٩٠ ((صحيح سنن النسائي)) (( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ؛ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا؛ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ؛ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ)). - صحيح. ٤٠٦٩- عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ يَقُولُ: ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلّا بِثَلاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلَ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٤٠٧٠- عَنْ ابْن عَبَّاسِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (« مَنْ بَدََّ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٣٥)، خ، (( إرواء الغليل)) (٢٤٧١). ٤٠٧١- عَن عِكْرِمَةَ، أَنَّ نَاسًا ارْتَدُوا عَنِ الإِسْلامِ، فَحَرَّقَهُمْ عَلِيّ بِالنَّارِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ : ((لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا))، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ، قَالَ رَسُولُ ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » . - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٩١ ٣٨- كتاب تجريم الدم ٤٠٧٢- عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ )). - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٤٠٧٣- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ◌َٹے : (( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ )). - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٤٠٧٤- عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). - صحيح : بما قبله. ٤٠٧٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالِهِ: (( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ )). - صحيح : خ ، انظر ما سبق. ٤٠٧٦- عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عَلِيّاً أُتِيَ بِنَاسِ مِنَ الزُّطٌ يَعْبُدُونَ وَثَنًا ، فَأَحْرَقَهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨ / ١٢٤ - ١٢٥). ٤٠٧٧- عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، ٩٢ ((صحيح سنن النسائي)) ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ، فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا، فَأَتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ، ثُمَّ كَفَرَ، فَقَالَ مُعَاذٌ: لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ؛ قَضَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - ، فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) أيضاً، ق. ٤٠٧٨- عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ وَّ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَقَالَ : ((اقْتُلُوهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ)»: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ خَطَلٍ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ ابْنِ أَبِي السَّرْحِ؛ فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلِ؛ فَأَدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًاً - وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ -، فَقَتَلَهُ، وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ؛ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ، وَأَمَّ عِكْرِمَةُ؛ فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ، فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصُوا؛ فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنَ الْبَحْرِ إِلّ الإِخْلاصُ لا يُنَجِِّنِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ ؛ اللّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّ أَنَا فِيهِ، أَنْ آتِيَ مُحَمَّدًا بَله، حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ ، فَلأَجِدَنَّهُ عَفُوا كَرِيمًا، فَجَاءَ ، فَأَسْلَمَ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ ؛ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ وَهِ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ، حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايِعْ عَبْدَ اللهِ! قَالَ : فَرَفَعَ ٩٣ ٣٨- كتاب تحريم الدم رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا - كُلَّ ذَلِكَ يَأْبَى -، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: ((أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؛ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَن بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟!))، فَقَالُوا: وَمَا يُدْرِينَا - يَا رَسُولَ اللهِ !- مَا فِي نَفْسِكَ ؟ هَلَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ : (( إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ)). - صحيح: ((التعليق على التنكيل)) (٢ / ٢٥٥)، ((الصحيحة)) (١٧٢٣). ١٥- تَوْبَةُ الْمُرْتَدٌ ٤٠٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، وَلَحِقَ بِالشّرْكِ، ثُمَّ تَتَدَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ : سَلُوا لِي رَسُولَ اللهِ وَه: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالُوا: إِنَّ فُلانًا قَدْ نَدِمَ، وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَزَلَتْ: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِمَانِهِمْ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَأَسْلَمَ. - صحيح الإسناد. ٤٠٨٠- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، فَتُسِخَ، وَسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٩٤ ((صحيح سنن النسائي) سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ، كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ وَهِ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ. - صحيح الإسناد. ١٦- الْحُكْمُ فِیمَنْ سَبَّ النّبِيِّ صَعَلَى اللّه وَسَكم ٤٠٨١- عَنِ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلاً أَعْمَى ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى عِكْرِمَةَ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثْنَا، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ ، أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَتَسُبُهُ فَيَزْجُرُهَا، فَلا تَتْزَجِرُ، وَيَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ بَّهِ، فَوَقَعَتْ فِيهِ ، فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَتَلْتُهَا، فَأَصْبَحَتْ قَتِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَِّهِ، فَجَمَعَ النَّاسَ، وَقَالَ: ((أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ))، فَأَقْبَلَ الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا صَاحِبُهَا؛ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ ، فَأَنْهَاهَا، فَلا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا، فَلا تَتْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ، فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا، حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِِّ: ((أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ )). - صحيح الإسناد. ٩٥ ٣٨- كتاب تحريم الدم ٤٠٨٢- عَن أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقُلْتُ : أَقْتُلُهُ ؟! فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ : لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ أَالغد. - صحيح: ((التعليق على المختارة)) (٢١ و٢٦). ١٧ - ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى الأَعْمَشِ فِي هَذَاَ الْحَدِيثِ ٤٠٨٣- عَن أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ؟! قَالَ : لِمَ ؟ قُلْتُ: لِأَضْرِبَ عُنْقَهُ إِنْ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ ، قَالَ: أَفَكُنْتَ فَاعِلاً؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : فَوَاللهِ؛ لأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَّتِيَ الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَهِ. - صحيح : انظر ما قبله. ٤٠٨٤- عَن أَبِ بَرْزَةَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مُتَغَيِّظٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ! مَنْ هَذَا الَّذِي تَغَيَّظُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : وَلِمَ تَسْأَلُ ؟ قُلْتُ : أَضْرِبُ عُنْقَهُ، قَالَ : فَوَاللهِ؛ لِأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي غَضَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَهِ. - صحيح : انظر ما قبله. ٤٠٨٥- عَن أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ: لَوْ أَمَرْتَنِي لَفَعَلْتُ! قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَِّ. - صحيح : انظر ما قبله. ٤٠٨٦- عَن أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: غَضِبَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ غَضَبًا ٩٦ (صحيح سنن النسائي)) شَدِيدًا، حَتَّى تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ! وَاللهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي لِأَضْرِبَنَّ عُنْقَهُ! ؟ فَكَأَنَّمَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ بَارِدٌ، فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَن الرَّجُلِ ، قَالَ: فَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا بَرْزَةَ! وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَهُ. - صحيح : انظر ما قبله. ٤٠٨٧- عَن أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَجُلٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ - ، فَقُلْتُ: أَلا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟! فَانْتَهَرَنِي، فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَهُ . - صحيح : انظر ما قبله. ٤٠٨٨- عَن أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدّاً ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ ، قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ! أَضْرِبُ عُنْقَهُ؟ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ ، أَضْرَبَ عَن ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ - إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحْرِ - ، فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَرْزَةً! مَا قُلْتَ ؟ - وَنَسِيتُ الَّذِي قُلْتُ - ، قُلْتُ : ذَكِّرْنِهِ ؟ قَالَ : أَمَا تَذْكُرُ مَا قُلْتَ؟ قُلْتُ : لا وَاللهِ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ حِينَ رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ! فَقُلْتَ : أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ؟! أَمَا تَذْكُرُ ذَلِكَ ؟! أَوَ كُنْتَ فَاعِلاً ذَلِكَ ؟! قُلْتُ : نَعَمْ، وَاللهِ، وَالآنَ إِنْ أَمَرْتَنِي فَعَلْتُ، قَالَ: وَاللّهِ مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَلِّ. - صحيح : انظر ما قبله. ٩٧ ٣٨- كتاب تحريم الدم ٢٠- سَحَرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ ٤٠٩١- عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: سَحَرَ النَّبِيَّ ،وَهِ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلام - ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ؛ عَقَدَ لَكَ عُقَدَا فِي بِثْرِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ وَجْه، فَاسْتَخْرَجُوهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ. - صحيح الإسناد. ٢١- مَا يَفْعَلُ مَنْ تُعُرِّضَ لِمَالِهِ ٤٠٩٢- عَنْ مُخَارِقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِيِنِي فَيُرِيدُ مَالِي؟! قَالَ: ((ذَكِّرُهُ بِاللهِ))، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ : ((فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ))، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: ((فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ ))، قَالَ : فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنّي ؟ قَالَ : ((قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ، حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ؛ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ)). - حسن صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٤١). ٤٠٩٣- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ !أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: ((فَانْشُدْ بِاللهِ))، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: ((فَانْشُدْ بِاللّهِ))، قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ ؟ ، قَالَ: ((فَانْشُدْ بِاللهِ )) ، قَالَ : فَإِنْ أَبَوْاْ عَلَيَّ ؟ قَالَ : ٩٨ ((صحيح سنن النسائي)) (( فَقَاتِلْ؛ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ)). - صحيح : م ، المصدر نفسه. ٤٠٩٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: ((فَانْشُدْ بِاللهِ ))، قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: ((فَانْشُدْ بِاللّهِ))، قَالَ : فَإِنْ أَبَوْاْ عَلَيَّ ؟ قَالَ : ((فَانْشُدْ بِاللهِ))، قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ ؟ قَالَ : ((فَقَاتِلْ؛ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ)). - صحيح : م، انظر ما قبله. ٢٢- مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ٤٠٩٥- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ، رسم يَقُولُ : (( مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح : (( ابن ماجه)) (٢٥٨٠) ،ق. ٤٠٩٦- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه يَقُولُ : (( مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقْتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٩٧- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ قَالَ: ٩٩ ٣٨- كتاب تجريم الدم ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠٩٨- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح : ق. ٤٠٩٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ، قَالَ: (( مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقٍّ فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح : بما قبله. ٤١٠٠ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ)). - صحيح : ق ، انظر ما سبق. ٤١٠١- عَن سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَن النَّبِيِّ وَ ◌ّهِ، قَالَ: (( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح: ((الترمذي)) (١٤٥٥). ٤١٠٢ - عَن سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح: انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (٧٠٨). ٤١٠٣- عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ١٠٠