Indexed OCR Text
Pages 21-40
((صحيح صفر النسائي» ٣٤- مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ ٣٨٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ، فَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرَاً، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ ◌َهِ، وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. - صحيح : (( أحكام الجنائز)) ( ١٦٩ - ١٧٠ ) ، ق نحوه. ٣٥- مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ٣٨٢٦ - عَنِ ابْنِ عَّاسِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ وَه فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، تُوُفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟ فَقَالَ : (( اقْضِهِ عَنْهَا )). - صحيح : ق. ٣٨٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ نَّ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِِّ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: (( اقْضِهِ عَنْهَا )). - صحيح : ق. ٣٨٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ وَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَلَمْ تَقْضِهِ ؟ قَالَ : (( اقْضِهِ عَنْهَا )). - صحيح : ق. ٢١ ٣٥- كتاب الايمان والنذور ٣٦- إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ ٣٨٢٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ - نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَجَِّ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ. - صحيح: (( قيام رمضان)) (٣٤) الطبعة الثانية، (( صحيح أبي داود)» ( ٢١٣٦ - ٢١٣٧ ) ، ق. ٣٨٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ نَّ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ. - صحيح : ق ،انظر ما قبله. ٣٨٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٨٣٢- عن عَبْد اللّهِ بْن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ وَلِّل - حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ - : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَرِ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). - صحيح : ق ، مضى (٣٤٢٢). ٠ ٣٧- إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ ٣٨٣٣- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ٢٢ ((صحيح سنن النسائي)) يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ - حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي غَزْوَةٍ تَّبُوكَ -، قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) ، فَقُلْتُ : فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٨٣٤- عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ - حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ - ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ))، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ عَلَيَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٨٣٥- عن كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَقَالَ : ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ))، قُلْتُ : فَإِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٣ ۔۔ ٣٥- كتاب الايمان والنذور ٣٨- هَلْ تَدْخُلُ الأَرْضُونَ فِي الْمَالِ إِذَا نَذَرَ ؟ ٣٨٣٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِّ عَامَ خَيْبَرَ ، فَلَمْ تَغْتَمْ إِلَّ الْأَمْوَالَ، وَالْمَتَاعَ، وَالثّيَابَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُبَيْبِ - يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ - لِرَسُولِ اللهِ وَلَّ غُلامًا أَسْوَدَ - يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ -، فَوُجِّهَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ إِلَى وَدِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى، بَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ نَّ؛ فَجَاءَهُ سَهْمٌ، فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيْئًا؛ لَكَ الْجَنَّةُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((كَلَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ؛ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا))، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ؛ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ - أَوْ بِشِرَاكَيْنِ - إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( شِرَاكُ - أَوْ شِرَاكَانِ - مِنْ نَارٍ )). - صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ٢٤٢٨)، ق. ٣٩- الاسْتِثْنَاءُ ٣٨٣٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيهِ: (( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى )). - صحيح ((ابن ماجة)) (٢١٠٥)، ((إرواء الغليل)) (٢٥٧١). ٣٨٣٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى)). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٤ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٨٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَهُوَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٤٠- إِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ ؟ ٣٨٤٠- عن أبي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ؛ كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ! فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ؛ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ؛ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؛ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ)). - صحيح : ق. ٤١- كَفَّارَةُ النَّذْرِ ٣٨٤١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ ؛ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ )». - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨ / ٢١٠)، م. ٣٨٤٢- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ : ٢٥ ٣٥- كتاب الايمان والنذور ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ)). - صحيح بما بعده. ٣٨٤٣- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ: (( لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٢٥)، ((إرواء الغليل)) (٢٥٨٧ و ٢٥٩٠ ). ٣٨٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ». - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ )». - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٤٦- عَنْ عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)». - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٤٧- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ )». - صحيح : انظر ما قبله. ٢٦ (صحيح سنن النسائي)) ٣٨٤٨- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٤٩- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ )». - صحيح : بما قبله. ٣٨٥٠- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيدِ : ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٥٤- عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ يَقُولُ : ((النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ ؛ فَذَلِكَ للهِ ، وَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ؛ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ ، وَلا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨ / ٢١٧)، ((الصحيحة)) (٤٧٩) . ٣٨٥٧- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ٢٧ ٣٥- كتاب الايمان والنذور ((لا نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ». - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٥٨- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ - يَعْنِي: النَّبِيَّ وَّهِ -: (( لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-)). - صحيح : م (٥ / ٧٨ - ٧٩ ). ٣٨٥٩- عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: (( لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)). - صحيح : بما قبله. ٣٨٦٠- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)). - صحيح : م (٥ / ٧٨ - ٧٩ ). ٤٢- بَاب مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فَعَجَزَ عَنْهُ ٣٨٦١- عَن أَنَسِ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ وَلّهِ رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟))، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، قَالَ: ((إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَن تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ؛ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ)). - صحيح ، ق. ٣٨٦٢- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِشَيْخِ يُهَادَى بَيْنَ ٢٨ ((صحيح سنن النسائي» اثْنَيْنِ، فَقَالَ: (( مَا بَالُ هَذَا؟))، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ : ((إِنَّ اللّهَ غَنِيَّ عَن تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ؛ مُرْهُ فَلَيَرْكَبْ))، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. - صحيح : ق. ٣٨٦٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ وَ عَلَى رَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُ هَذَا؟))، فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ! فَقَالَ : ((إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيْئًا))، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَب)). - صحيح : ق. ٤٣- الاسْتِنَاءُ ٣٨٦٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى)). - صحيح: ((ابن ماجة)) (٢١٠٤)، ((إرواء الغليل)) (٤٥٧٠). ٣٨٦٥- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ رَفَعَهُ : (( قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً؛ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ! فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ ))، فَقَالَ رَسُولُ ٢٩ ٣٥- كتاب الايمان والنذور 113 ((لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ )). - صحيح : ق. ٣٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٦- كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ١- الثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوطِ فِيهِ الْمُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ ٣٨٦٦- عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ. - صحيح مقطوع : المصدر نفسه. ٣٨٦٨- عَنِ حَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ -، أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ ، قَالَ: لا ؛ حَتَّى تُعْلِمَهُ. - صحيح مقطوع : المصدر نفسه. ٣٨٦٩- عَن حَمَّدٍ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا ؛ فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا، أَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ - ؛ فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ : أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا. - صحيح الإسناد مقطوع. ٣٨٧٠- عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: عَبْدٌ أَوَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ، وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ ٣١ ٣٦- كتاب المزارعة حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا، أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ، قَالَ : إِنَّكَ لا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى. - صحيح الإسناد مقطوع. ٢ - ذِكْرُ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَن كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرِّبْعِ، وَاخْتِلافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ ٣٨٧٢ - عَن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ : جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ: الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ - ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ: شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ - . - صحيح الإسناد. ٣٨٧٣- عَن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ وَهِ خَيْرٌ لَكُمْ؛ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَقَالَ : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا، أَوْ لِيَدَعْهَا))، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ - . - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٦٠)، ((إرواء الغليل)) (٣٠٠/٥). ٣٨٧٤- عَنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، ٣٢ ((صحيح سفر النسائي)) فَقَالَ - وَلَمْ أَفْهَمْ: فَقَالَ : - إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ؛ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ وَهِ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ؛ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ وَّهُ عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَارِّبُع -، ((فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا؛ فَلَيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ))، وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ ؛ فَيَقُولُ : خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ -. - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٧٥ - عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ نَّهِ أَنْفَعُ لَنَا، قَالَ : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا ؛ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ)) . - صحيح : انظر ما قبله. ٣٨٧٦ - عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، أَنَّهُ نَّهَى عَن كِرَاءِ الأَرْض، فَأَبَى طَاوُسٌ،، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. - صحيح : م (٥ / ٢٥ ) نحوه. ٣٨٧٧- عن رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قال: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَلَهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ وَّهَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ؛ نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا. - صحيح : م (٥ / ٢٣ ) نحوه. ٣٣ ٣٦- كتاب المزارعة ٣٨٧٩ - عَنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَلَهِ عَنِ الْحَقْلِ. - صحيح : بما تقدم. ٣٨٨٠- عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ ، فَنَهَنَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضُ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يَمْنَحْهَا، أَوْ يَذَرْهَا)). - صحيح : بما تقدم. ٣٨٨١- عَن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَنَهَانَا عَنِ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ وَهِ خَيْرٌ لَنَا؛ قَالَ : ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضِ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا)). - صحيح : بما تقدم. ٣٨٨٢- عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسُ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرِّبْعِ بَأسَا، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : اذْهَبْ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي - وَاللهِ - لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ؛ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ - ابْنُ عَبَّاسٍ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ إِنَّمَا قَالَ: ((لَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٦٤)، ق، ((غاية المرام)) (٣٦٢). ٣٤ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٨٨٣- عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا؛ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يُزْرِعْهَا إِيَّهُ ». - صحيح : م (٥ / ١٩ ). ٣٨٨٤- عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْتَحْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا )) .. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٨٨٥- عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لأُنَاسِ فُضُولُ أَرَضِينَ ؛ يُكْرُونَهَا بِالنّصْفِ، وَالثُّلْثِ، وَالرِّبْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٥١)، م، ((غاية المرام)) (٣٦١). ٣٨٨٦- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ؛ فَلَيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤَاجِرْهَا)). - صحيح : بما قبله ، م (٥ / ١٨ - ١٩ ). ٣٨٨٧- عَنْ جَابِرٍ - رَفَعَهُ - : نَهَى عَن كِرَاءِ الأَرْضِ. - صحيح : بما قبله ، م. ٣٥ ٣٦- كتاب المزارعة ٣٨٨٨- عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةٍ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ ؛ إِلّ الْعَرَايَا. - صحيح : ((أحاديث البيوع)) ، م. ٣٨٨٩- عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا؛ إِلّا أَنْ تُعْلَمَ. - صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((إرواء الغليل)) (١٣٥٤)، م. ٣٨٩٠- عن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ » . - صحيح : م. ٣٨٩١- عَن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ. - وَهِيَ الْمُزَابَنَةُ - . - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٢٦٦)، م (٢١/٥). ٣٨٩٢- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَاضَرَةِ. وَقَالَ : الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ: بَيْعُ الْكَرْمِ - بِكَذَا وَكَذَا - صَاعٍ. - صحيح : انظر ما قبله. ٣٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٨٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ . - صحيح: ((الترمذي)) (١٢٤٧)، م، ((إرواء الغليل)) (٢٣٥٤) . ٣٨٩٤- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَن الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ. - حسن صحيح الإسناد. ٣٨٩٥- عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ . - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٤٩). ٣٨٩٦- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟ فَحَدَّثَ عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، الإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . - صحيح الإسناد. ٣٨٩٧- عَنِ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ؛ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَن كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ نَّهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. - صحيح الإسناد. ٣٨٩٨- عَن أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ: عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّ - وَغُلامًا لَهُ - إِلَى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟ ٣٧ ٣٦- كتاب المزارعة فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى بَلَغَهُ عَن رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَلَقِيَّهُ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَتَى النَّبِيُّ بَهِّ بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا ، فَقَالَ: ((مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ!))، فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ! فَقَالَ: ((أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟))، قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( خُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ ». قَالَ : فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ. - صحيح الإسناد. ٣٨٩٩ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ ، وَقَالَ : ((إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنْحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٤٩). ٣٩٠١- عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قال: لا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاثٍ: أَرْضِ يَمْلِكُ رَقَبْتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضِ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. - صحيح مقطوع. ٣٩٠٢ - عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ نَهَى عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . - صحيح : بما تقدم. ٣٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٩٠٣- عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَّ الزَّرْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ ؟ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ وَِّ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ ، وَقَالَ : ((أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ». - حسن : بشواهده في الباب. ٣٩٠٤- عَن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالأَرْض عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَه، فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمِ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا؛ نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ ، وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ، وَالرِّيْعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ . - صحيح : م (٥ / ١٢٣ ). ٣٩٠٥- عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ؛ نُكْرِيهَا بِالنِّلْثِ ، وَالرِّبْعِ ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى . - صحيح : م أيضاً. ٣٩٠٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلِّ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ ؟! قَالَ : ٣٩ ٣٦- كتاب المزارعة قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُيُعٍ ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمَّى)). - صحيح : م أيضاً. ٣٩٠٧ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِي صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ : فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ . - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٥٨)، م، خ (٢٣٤٦). ٣٩٠٨ - عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ عَن كِرَاءِ الأَرْضِ بِالدِّينَارِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّ يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلّ هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ؛ فَأَمَّ شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ. - صحيح : م (٥ / ٢٤). ٣٩٠٩- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَن كِرَاءٍ الأَرْض؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّه عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، قُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَأَمَّا الذَّهَبُ ٤٠