Indexed OCR Text

Pages 561-580

((صحيح سنن النسائي))
((سَقْيُ الْمَاءِ )) .
فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ.
- حسن بما قبله.
١٠ - النَّهْيُ عَنِ الْوِلايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ
٣٦٦٩ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلِِّ:
((يَا أَبَا ذَرٍّ ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، لا
تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلا تَوَلَيْنَّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ )).
- صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٥٢) : م.
١١ - مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ
٣٦٧٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرٍو، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ
لَيْسَ لِي شَيْءٌ! وَلِي يَتِيمٌ ؟ قَالَ :
((كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ ؛ غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلا مُبَاذِرٍ ، وَلا مُتَأَثِّلٍ)).
- حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٧١٨)، ((إرواء الغليل))
(١٤٥٦).
٣٦٧١- عَن ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، وَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
ظُلْمًا﴾، قَالَ : اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى
٥٦١
۔

٣٠- كتاب الوصايا
الْمُسْلِمِينَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَأَعْتَتَكُمْ﴾.
- حسن: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٥٥).
٣٦٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾؛ قَالَ: كَانَ يَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ، فَيَعْزِلُ لَهُ
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ-
﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾، فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ.
- حسن : انظر ما قبله.
١٢- اجْتِنَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
٣٦٧٣- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُوبِقَاتِ ))، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هِيَ ؟ قَالَ :
((الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالشُّحُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ ،
وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٢٠٢)، ((صحيح أبي داود ))
(٢٥٥٨): ق.
٥٦٢

((صحيح سنن النسائي»
٣١- كِتَاب النُّخْرِ
١ - ذِكْرُ اخْتِلافٍ أَلْفَاظِ النَّاقِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي النُّحْلِ
٣٣٧٤ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ :
صَلَ اللّه
عَاية
يُشْهِدُهُ ، فَقَالَ :
((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ ))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَارْدُدْهُ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٤٢): ق.
صلى الله
وست
٣٦٧٥- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ؛
فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي غُلامًا كَانَ لِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه :
((فَارْجِعْهُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٦٣٧٦ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِابْنِهِ
النُّعْمَانِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَدِ:
((أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((فَارْجِعْهُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥٦٣

٣١- كتاب الشُُّر
٣٦٧٧- عَنْ بَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَّ بِالنُّعْمَانِ بْنِ
بَشِيرٍ ، فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْفِذَهُ أَنْفَذْتُهُ !
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ :
((أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَارْدُدْهُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٦٧٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلاً، فَقالت لَهُ أُمُّهُ :
أَشْهِدِ النَّبِيَّ وَّهِ عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِي، فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ،
فَكَرِهَ النَّبِيُّ وَِّ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ.
- صحيح : ق ، انظر ماقبله.
٣٦٧٩ - عَن بَشِيرٍ، أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ غُلامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ وَّهِ، فَأَرَادَ أَنْ
يُشْهِدَ النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ:
((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا؟ ))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَارْدُدْهُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٦٨٠- عن عُرْوَةَ، أَنَّ بَشِيرًا أَتَّى النَّبِيَّ وَلَّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ !
نَحَلْتُ النُّعْمَانَ نِحْلَةٌ ؟ قَالَ :
((أَعْطَيْتَ لإِخْوَتِهِ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَارْدُدْهُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٦٨١- عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ .
،
٥٦٤

(( صحيح سنن النسائي))
قَالَ : اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :
(( كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٦٨٢ - عَنِ النُّعْمَانِ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَّى بِهِ النَّبِيَّ وَجَلّ؛ يُشْهِدُ عَلَى نُحْلِ
نَحَلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ؟ ))، قَالَ: لا،
قَالَ :
(( فَلَا أَشْهَدُ عَلَى شَيْءٍ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ
سَوَاءً؟!))، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ((فَلا إِذَا)).
- صحيح : م (٥ / ٦٧ ).
٣٦٨٣- عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ
أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ ، فَوَهَبَهَا
لَهُ، فَقالت: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا- ابْنَةَ رَوَاحَةَ - قَاتَلَتْنِي عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ وَّهِ: ((يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟))، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ: ((أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لابْنِكَ هَذَا؟))،
قَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
((فَلا تُشْهِدْنِي إِذَا؛ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)).
- صحيح : م ، المصدر الأسبق.
٣٦٨٤- عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ ،
٥٦٥

٣١- كتاب النُّحُرُ
فَوَهَبَهَا لِي، فَقالت: لا أَرْضَى حَتَّى أُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: فَأَخَذَ
أَبِي بِيَدِي، وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ
أُمَّ هَذَا - ابْنَةَ رَوَاحَةَ - طَلَبَتْ مِنِّي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ
عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: ((يَا بَشِيرُ! أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟ ))، قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: ((فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟ ))، قَالَ: لا، قَالَ:
(( فَلا تُشْهِدْنِي إِذَا؛ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ )).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٣٦٨٥- عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ
وَهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَّتِي عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَمَرَتْنِي أَنْ
أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا نُعْمَانَ بِصَدَقَةٍ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ فَخَِّ: ((هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأَعْطَيْتَهُمْ
مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ لِهَذَا؟ ))، قَالَ: لا ، قَالَ:
((فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ )).
- صحیح بما قبله.
٣٦٨٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلى النَّبِيِّ
حَّهِ؛ وقال مُحَمَّدُ: أَتَى النَّبِيَّ نَّه -، فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى ابْنِي
بِصَدَقَةِ ؛ فَاشْهَدْ، فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ ))، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ :
((أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعطْتَهُ ؟))، قَالَ: لا، قَالَ:
((أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ )).
- صحيح بما قبله.
٥٦٦

((صحيح سنن النسائي))
٣٦٨٧- عن النُّعْمَان بْنَ بَشَيِرٍ قال: ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ بَّهِ،
يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِهِ، فَقَالَ: ((أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟))، قَالَ : نَعَمْ،
- وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفْهِ أَجْمَعَ كَذَا - :
((أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ؟!)).
- صحيح الإسناد.
٣٦٨٨- عن النُّعْمَانِ، قال - وَهُوَ يَخْطُبُ - : انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى
رَسُولِ اللهِ وَلَه؛ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِهَا، فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ بَنُونَ
سِوَاهُ ؟ ))، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ :
٠٫٠٫٠٠
(( سَوَ بَيْنَهُمْ)).
- صحيح الإسناد.
٣٦٨٩- عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ له:
((اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمُ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ)).
- صحيح: ((غاية المرام)) (٢٧٢).
٥٦٧

((صحيح سنن النسائي))
٣٢- كِثَبِ الْمَبَّةِ
١ - هِبَةُ الْمُشَاعِ
٣٦٩٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرٍو، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ نَّهِ؛ إِذْ أَنَتْهُ
وَفْدُ هَوَازِنَ، فَقَالُوا : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ
الْبَلاءِ مَا لا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا؛ مَنَّ اللّهُ عَلَيْكَ! فَقَالَ: ((اخْتَارُوا
مِنْ أَمْوَالِكُمْ - أَوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ - ))، فَقَالُوا: قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ
أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَمَّا
مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ فَهُوَ لَكُمْ، فَإِذَا صَلَيْتُ الظُّهْرَ ؛ فَقُومُوا ،
فَقُولُوا : إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - أَوِ الْمُسْلِمِينَ - فِي نِسَائِنَا
وَأَبْنَائِنَا))، فَلَمَّ صَلَّوُا الظُّهْرَ؛ قَامُوا، فَقَالُوا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُول اللّهِ
وَّهِ: ((فَمَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَهُوَ لَكُمْ))، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ:
وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ نَّ، وَقَالتِ الأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ
لِرَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فَلَا، وَقَالَ
عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ : أَمَّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فَلا، وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ : أَمَّا
أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلا، فَقَامَتْ بَنُو سُلَيْمِ، فَقَالُوا: كَذَبْتَ، مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ
لِرَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! رُدُّوا عَلَيْهِمْ
نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هَذَا الْفَيْءٍ بِشَيْءٍ فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ
٥٦٩

٣٢- كتاب الهبة
أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيْتُهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْنَا))، وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، وَرَكِبَ
النَّاسُ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا، فَأَلْجَأُوهُ إِلَى شَجَرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَقَالَ :
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي؛ فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ لَكُمْ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمَّا ؛
قَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ لَمْ تَلْقَوْنِي بَخِيلاً، وَلا جَبَانًا وَلا كَذُوبًا))، ثُمَّ أَتَى
بَعِيرًا، فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ((هَا! إِنَّهُ لَيْسَ لِي
مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَذِهِ إِلَّا خُمُسٌ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ))، فَقَامَ إِلَيْهِ
رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةَ
بَعِيرٍ لِي؟ فَقَالَ: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ فَهُوَ لَكَ))،
فَقَالَ: «أَوَبَلَغَتْ هَذِهِ ؟! فَلا أَرَبَ لِي فِيهَا؛ فَنَبَذَهَا، وَقَالَ :
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ ؛ فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى
أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).
- حسن: ((إرواء الغليل)) (٥ / ٣٦ - ٣٧)، (( صحيح أبي
داود)) ( ٢٤١٣ ).
٢- رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرُ اخْتِلافِ
النَّقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
٣٦٩١- عَنْ ابْنِ عُمَرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
(( لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ ؛ إِلّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِيْتِهِ
کَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )).
- حسن صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٣٧٨).
٥٧٠

((صحيح سنن النسائي))
٣٦٩٢- عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ
وَاخِلِ ، قَالَ :
(( لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا؛ إِلّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي
وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ؛ أَكَلَ حَتَّى
إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٤٣٧٧)، ((إرواء الغليل)) ( ٦ / ٦٣).
٣٦٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ ؛ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ )).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٣٨٥) : ق.
٣٦٩٤ - عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
(( لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِيَةٌ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلّا مِنْ وَلَدِهِ )).
قَالَ طَاوُسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ : عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ، فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ
ضَرَّبَ لَهُ مَثَلاً، قَالَ: (( فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، ثُمَّ
يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح بما قبله ، وانظر ما يأتي ( ٣٧٠٦).
٣- ذِكْرُ الاخْتِلافِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَّاسٍ فِیهِ
٣٦٩٥- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
٥٧١

٣٢- كتاب الهبة
((مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ ؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْتِهِ ،
فَيَأْكُلُهُ )).
- صحيح : ق ، انظر المصدر السابق.
٣٦٩٦- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَهِّ قَالَ:
((مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ قَاءَ ثُمَّ
عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٦٩٧ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ قَالَ:
((مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ ؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي
قیْئِهِ )).
- صحيح : ق ، انظر ماقبله.
٣٦٩٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّيِّ نَّهِ، قَالَ:
(( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ؛ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٦٩٩- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ؛ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥٧٢

((صحيح سنن النسائي))
٣٧٠٠ - عَنْ ابْنِ عَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ؛ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ؛ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٦٤): خ.
٣٧٠١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
(( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ؛ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ )).
- صحيح : خ ، انظر ما قبله.
٣٧٠٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله:
(( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الرََّجِعُ فِي هِيَتِهِ ؛ كَالْكَلْبِ فِي قَيْتِهِ)).
- صحيح : خ ، انظر ما قبله.
٤- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى طَاوُسِ فِي الرَّأَجِعِ فِي هِيَتِهِ
٣٧٠٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ؛ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح : ق ، المصدر المتقدم.
٣٧٠٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ؛ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥٧٣

٣٢- كتاب الهبة
٣٧٠٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبْنِ عَبَّاسِ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي
وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ
قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح : مضى (٣٦٩٢).
٣٧٠٦ - عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَّةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا؛ إِلّ الْوَالِدَ )).
قَالَ طَاوُسُ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ ! وَلَمْ
أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
((مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : - ؛
كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْتَهُ )).
- صحيح : بما قبله وما بعده.
٣٧٠٧ - عن طاوسٍ، عن بَعْضٍ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ:
((مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَرْجِعُ فِي هِبْتِهِ ؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ
يَأْكُلُ قَيْتَهُ )).
- صحيح الإسناد.
٥٧٤

((صحيح سنن النسائي)»
٣٣- كِتَاب الرُّغْبَر.
١- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ
٣٧٠٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَِّيِّ نَِّ، قَالَ :
((الرُّقْبَى جَائِزَةٌ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٥٣).
٣٧٠٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَِّيِّ بَّهِ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا.
- صحيح بما قبله و ما بعده.
٣٧١٠- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا ؛ فَهُوَ
سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٥٣ - ٥٤).
٢- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى أَبِ الزُّبَيْرِ
٣٧١١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
((لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا؛ فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ)).
- صحيح : المصدر نفسه.
٥٧٥

٣٣- كتاب الرقبى
٣٧١٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
(( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقِبَهَا، وَالْعَائِدُ
فِي هِبَتِهِ ؛ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )).
- صحيح : المصدر نفسه.
٣٧١٣- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ.
- صحيح مرفوعاً : انظر ما قبله.
٣٧١٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلَا الْعُمْرَى، فَمَنْ
أُعْمِرَ شَيْئًا ؛ فَهُوَ لَهُ؛ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا؛ فَهُوَ لَهُ.
- صحيح.
٣٧١٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لا تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلا الرُّقْبَى، فَمَنْ
أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ؛ فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٧١٦ - عن طاوسٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى؛ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ)).
- صحیح بما قبله.
٣٧١٧- عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((الْعُمْرَى مِيرَاتٌ )).
- صحيح : م ( ٥ / ٦٩).
٥٧٦

((صحيح سنن النسائي))
٣٧١٨- عَنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ ».
- صحيح الإسناد.
٣٧١٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَِّيِّ نَّهِ، قَالَ:
((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ )).
- صحيح الإسناد : م (٥ / ٦٩)، جابر، وسيأتي (٣٧٣٠).
٣٧٢٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ)).
- صحيح :
٣٧٢١ - عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
((الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ ».
- صحيح الإسناد.
٥٧٧

.

((صحيح سنن النسائي))
0 و ٥,
٣٤- كِتَاب الْعُمْرَى
-١-
٣٧٢٢ - عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِّ، قَالَ:
((الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ )».
- صحيح.
٣٧٢٣- عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ:
((الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ )).
- صحيح الإسناد.
٣٧٢٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ الْنَّبِيَّ بِّهِ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلوَارِثِ.
- صحيح الإسناد.
٣٧٢٥ - عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَّهِ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ.
- صحيح الإسناد.
٣٧٢٦- عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا؛ فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، وَلا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ
أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِ)).
- صحيح الإسناد.
٥٧٩

٣٤- كتاب العمرى
٣٧٢٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ، قَالَ:
(« الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ».
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٥٠).
٣٧٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٧٢٩ - عَنْ طَاوُسٍ، قال: بَتَلَ رَسُولُ اللهِنَّهِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى.
- صحيح بما تقدم.
٢ - ذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
٣٧٣٠ - عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ:
((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
- صحيح : م (٥ / ٦٩).
٣٧٣١- عَنِ عَطَاءِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّه عَنِ الْعُمْرَى
وَالرُّقْبَى، قُلْتُ : وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ : يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ
حَيَاتَكَ ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ.
- صحيح بما يأتي.
٣٧٣٢- عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
- صحيح : م.
٥٨٠