Indexed OCR Text
Pages 501-520
((صحيح سنن النسائي)) ٣٤٩٠- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ بَهِ - وَعَلِيَّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ - ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : شَهِدْتُ عَلِيّاً أُّتِيَ فِي ثَلاثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ! فَقَالَ عَلِيٌّ لَأَحَدِهِمْ : تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبِى، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَى، قَالَ عَلِيٌّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ؛ وسأُفْرَعُ بَيْنَكُمْ ؛ فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ؛ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَه حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ. ٢ - صحيح : انظر ما قبله. ٣٤٩١ - عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَلَيّاً عَلَى الْيَمَنِ ، فَأَتِيَ بِغُلامِ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلاثَةٌ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ . - صحیح بما قبله. ٥١- بَابِ الْقَافَةِ ٣٤٩٣- عَن عَائِشَةَ، قالت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : ((أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ، فَقَالَ : إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ؟! ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٤٩٤- عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ، قالت : دَخَلَ عَلَيَّ ، ٠ ٥٠١ ٢٧- كتاب الطلاق رَسُولُ اللهِ وَِّ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، فَقَالَ : ((يَا عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيّ، وَعِنْدِي أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ، فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ؟!)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٣٤٩) : ق. ٥٢- إِسْلامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَتَخْبِيرُ الْوَلَدِ ٣٤٩٥ - عَنْ رَافِعِ بْنِ سنانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيْرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ◌َّ الَبَ هَا هُنَا، وَالْأُمَّ هَا هُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اهْدِهِ))، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٣٥٢). ٣٤٩٦- عَن أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقالت: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِثْرٍ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ، وَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي ؟ ! فَقَالَ : (( يَا غُلامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ))، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣٥١). ٥٣- عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ٣٤٩٧- عن الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ ٥٠٢ ((صحيح سنن النسائي)) شَمَّاسِ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا - وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيِّ - ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ : (( خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا))، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةٌ ، فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا. - صحيح: (( صحيح أبي داود )) تحت حديث ( ١٩٣١). ٣٤٩٨- عن عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَن رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوّذٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهَا : حَدِّثِيْنِ حَدِيثَكِ ، قالت : اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي؛ ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُهُ : مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ : لا عِدَّةَ عَلَيْكِ ، إِلّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ، فَتَمْكُنِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً، قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ وَلِّ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ؛ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاس، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ. - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٠٥٨). ٥٤- مَا اسْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ ٣٤٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ الآيَةَ، وَقَالَ: ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وَقَالَ: ﴿ وَاللَّئِي يَتِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ ٥٠٣ ٢٧- كتاب الطلاق نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ . - حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٠٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٠٥ ). ٥٥- بَابِ عِدَّةِ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ٣٥٠٠- عن أُمّ حَبِيبَةَ، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ يَقُولُ: (( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ تُحِدُّ عَلَى مَّيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ؛ إِلّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). - صحيح: (( الترمذي)) (١٢١٥ ) : ق. ٣٥٠١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا ؛ أَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَخْلاسِهَا حَوْلاً، ثُمَّ خَرَجَتْ ؛ فَلا؛ ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾)). - صحيح : المصدر نفسه : ق. ٣٥٠٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمّ حَبِيبَةَ، قَالَتَا: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَجَه ، فَقالت: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ؛ أَفَأَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاً ، ٥٠٤ ((صحيح سنن النسائي)) فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ ؛ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥٠٣ - عن حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ - زَوْجِ النَّبِيِّ بَّهِ -، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ تُحِدُّ عَلَى مَّيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ؛ إِلّا عَلَى زَوْجِ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٨٦)، ((إرواء الغليل)) (٢٠١٤): ق. ٣٥٠٤ - عَن بَعْض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ بَّهِ - وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ -، أَنَّ النَّبِيَّ وَخَِّ قَالَ : وشيل (( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ تُحِدُ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ؛ إِلّا عَلَى زَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ». - صحيح: (( الترمذي )» ( ١٢١٧ ) : ق. ٥٦- بَابِ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ٣٥٠٦- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَنْكِحَ ؟ فَأَذِنَ لَهَا ؛ فَنَكَحَتْ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٢٩): خ. ٥٠٥ ٢٧- كتاب الطلاق ٣٥٠٧ - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا . - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٣٥٠٨- عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ؛ تَشَوَّفَتْ لِلأَزْوَاجِ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَ؟ فَقَالَ: (( مَا يَمْنَعُهَا؟! قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا )). - صحيح : (( ابن ماجه ))، ق. ٣٥٠٩- عن أبي سَلَمَةَ، قال: اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا؟! قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : تُزَوَّجُ ! وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَبْعَدَ الأَجَلَيْنِ! فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؟ فَقالت : تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ - نِصْفِ شَهْرٍ - ، قالت : فَخَطَبَهَا رَجُلانِ، فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ؛ قَالُوا: إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ ! قالت: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَ اخِهِ ؟ فَقَالَ : (( قَدْ حَلَلْتِ ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتٍ )». - صحيح: ((الترمذي)) (١٢١٤)، ق ((إرواء الغليل)) (٢١١٣). ٣٥١٠- عَن أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَن ٥٠٦ ((صحيح سنن النسائي)» الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ ! وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ! فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلَهَا عَن ذَلِكَ ؟ فَقالت : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفٍ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ؛ أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلِلْ - وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبَا - ، فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ؟ فَقَالَ: (( قَدْ حَلَلْتِ ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتٍ ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥١١- عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ ؟ قَالَ : لا ، إِلّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ! قَالَ: قُلْتُ: قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾؟ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي : أَبَا سَلَمَةَ - ، فَأَرْسَلَ غُلامَهُ كُرَيْبًا، فَقَالَ: ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَلْهَا: هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ؟ فَجَاءَ، فَقَالَ: قالت: نَعَمْ، سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ؛ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تَزَوَّجَ ، فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥١٢- عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا ٥٠٧ ٢٧- كتاب الطلاق سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا؟! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ! وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ! فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي! فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ - ؟ فَقالت: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِّ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥١٣- عَن أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ وَلِِّ أَنْ تَزَوَّجَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥١٤- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرَأَةِ ؛ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ! وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي : أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى ابْنِ عَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ؛ يَسْأَلُهَا عَن ذَلِكَ؟ فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ: ((قَدْ حَلَلْتِ )». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥١٥- عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاس ٥٠٨ ((صحيح سنن النسائي)) وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا ؛ فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ! فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، يَسْأَلُهَا عَن ذَلِكَ ؟ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا: أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامِ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥١٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ بَّهِ-، أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَسْلَمَ - يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ - كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ! فَقَالَ : مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ! فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةٌ، ثُمَّ نُفِسَتْ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ ؟ فَقَالَ : « انکِچِي )). - صحيح : ق ، انظر ماقبله. ٣٥١٧ - عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقالت : تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيََّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقالت: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﴿َ لُ أَنْ تَتَزَوَّجَ. ٥٠٩ ٢٧- كتاب الطلاق قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥١٨- عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَّ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا- فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا؛ تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السََّابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً ؟! لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ؟! إِنَّكِ - وَاللهِ - مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قالت سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ ؛ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥١٩- عَنْ زَفَرَ بْن أَوْس بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: لا تَحِلِينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؛ أَقْصَى الأَجَلَيْنِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَسَأَلَتْهُ عَن ذَلِكَ؟ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، وَكَانَتْ ٥١٠ ((صحيح سنن النسائي)) حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرِ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، فَتُوُفِّيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، فَنَكَحَتْ فَتّى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا. - صحيح بما قبله. ٣٥٢٠- عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنِ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي حَمْلِهَا؟ قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فَسَأَلَهَا؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَهِ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا؛ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - ، فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النُّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا! قالت : فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السََّابِلِ؛ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ وَه، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ )). - صحيح : ق ، مضى (٣٥١٨). ٣٥٢١- عن ابن عون، عَن مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسِ بِالْكُوفَةِ ، فِي مَجْلِسٍ لِلأَنْصَارِ عَظِيمٍ - فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى - ، فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ ، فَذَكَرْتُ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ - فِي مَعْنَى ٥١١ ٢٧- كتاب الطلاق قَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ حَتَّى تَضَعَ - ، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَكِنَّ عَمَّهُ لا يَقُولُ ذَلِكَ! فَرَفَعْتُ صَوْتِي ، وَقُلْتُ : إِنِّي لَجَرِيٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ ، وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ! قَالَ : فَلَقِيتُ مَالِكًا ، قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ؟ قَالَ : قَالَ : أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٠٣٠ ) : خ. ٣٥٢٢ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ؛ مَا أُنْزِلَتْ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: فَقَدْ حَلَّتْ. - صحيح الإسناد. ٣٥٢٣ - عَن عَبْدِ اللهِ، أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ. - صحیح بما قبله. ٥٧- عِدَّةُ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ٣٥٢٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا؛ لا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ وَ لُه فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ؛ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِي ٠٥٠ اللهُ عَنْهُ - . - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٩١). ٥١٢ «صحيح سنن النسائي)) ٥٨- باب الإِحْدَادِ ٣٥٢٥- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ ؛ إِلّا عَلَى زَوْجِهَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٨٥) : م. ٣٥٢٦ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: (( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ أَنْ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ؛ إِلَا عَلَى زَوْجٍ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٥٦- بَابِ سُقُوطِ الإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ٣٥٢٧- عن أُمّ حَبِيبَةَ، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ : ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ؛ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَّيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ لَيَالٍ؛ إِلّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). - صحيح : ق. ٦٠- مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ ٣٥٢٨- عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ، فَقَتَلُوهُ، وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ، فَجَاءَتْ - وَمَعَهَا أَخُوهَا - إِلَى رَسُولِ اللهِ ٥١٣ ٢٧- كتاب الطلاق وَ لَّهِ، فَذَكَرُوا لَهُ؟ فَرَخَّصَ لَهَا، حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا ، فَقَالَ : (( اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٣١). ٣٥٢٩- عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ، أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ، فَقَتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَقالت: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ ، وَلا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ ؛ أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَايَ ، وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: ((افْعَلِي))، ثُمَّ قَالَ: ((كَيْفَ قُلْتِ ؟))، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا، قَالَ: ((اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٣١)، و ((التعليق على ترتيب ثقات ابن حبان )) ، ترجمة زينب. ٣٥٣٠- عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاج لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ، قالت: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى أَهْلِي؟ - وَذَكَرَتْ لَهُ حَالاً مِنْ حَالِهَا - ، قالت: فَرَخَّصَ لِي، فَلَمَّا أَقْبَلْتُ ، نَادَانِي ، فَقَالَ : (( امْكُثِي فِي أَهْلِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٦١- بَاب الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ ٣٥٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، ٥١٤ ((صحيح سنن النسائي)) فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. - صحيح : خ ( ٤٥٣١). ٦٢- عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ٣٥٣٢ - عن فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ - أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ، قالت: تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ: إِنَّ دَارَنَا ش ◌َاسِعَةٌ؟ فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَقَالَ : (( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)). - صحيح : مضى (٣٥٢٩). ٦٣ - تَرْكُ الزّيْنَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَائِيَّةِ ٣٥٣٣- عَن حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ؛ قالت زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ - حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قالت : وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ : (( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؛ إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢١١٣) : ق. ٣٥٣٤- وعن زَيْنَبَ، قالت: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، ٥١٥ ٢٧- كتاب الطلاق حينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا - ، وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ، وَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قالت : وَاللهِ مَا لِي بِالطِيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: (( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؛ إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٢١١٣): ق. ٣٥٣٥- وعن زَيْنَبُ، قالت: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَله، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا؛ أَفَأَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَرِ: ((لا))، ثُمَّ قَالَ : (( إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ! » . قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا ((تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ))؟، قالت زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ؛ دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ ، إِلّ مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، وَتُرَاجِعُ - بَعْدُ - مَا شَاءَتْ مِنْ طِیبٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ مَالِكٌ [راويه] : تَفْتَضُّ ؛ تَمْسَحُ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ : الْحِفْشُ : الْخُصُّ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٢١١٣): ق. ٥١٦ ((صحيح سنن النسائي) ٦٤- مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ ٣٥٣٦- عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ؛ إِلّا عَلَى زَوْجِ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبَا مَصْبُوغَا، وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَمْتَشِطُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا؛ إِلّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ؛ نْبَذَا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٠٨٧) : ق. ٣٥٣٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ وَهِ -، عَن النَّبِيِّ بَهِ، قَالَ: (( الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلا الْمُمَشَّقَةَ، وَلا تَخْتَضِبُ، وَلا تَكْتَحِلُ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢١٢٩)، ((صحيح أبي داود )) (١٩٩٥). ٦٥- بَاب الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ ٣٥٣٨- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ، قَالَ: (( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ؛ إِلّا عَلَى زَوْجِ وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا )). - صحيح : ق ، مضى ( ٣٥٣٦). ٥١٧ ٢٧- كتاب الطلاق ٦٧ - النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ ٣٥٤٠- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَقالت : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ؛ أَفَأَكْحُلُهَا؟ - وَكَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا -، فَقَالَ: ((إِلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))، ثُمَّ قالت: إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا! فَقَالَ: ((لا؛ إِلّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؛ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً، ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ! )). - صحيح : ق ، مضى (٣٥٣٥). ٣٥٤١ - عَن أُمّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَِّيَّ وَّهِ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنَتِهَا؛ مَاتَ زَوْجُهَا ، وَهِيَ تَشْتَكِي ؟ قَالَ : ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ، ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْس الْحَوْلِ ! وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥٤٢- عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه، فَقالت: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا، وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ ؟ فَقَالَ : ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ! وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )). فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : مَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ قالت : كَانَتِ الْمَرَأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ٥١٨ ((صحيح سنن النسائي)) إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا ؛ عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ، حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ؛ خَرَجَتْ فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥٤٣- عَن زَيْنَبَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ: أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا؟ فَقالت: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَسَأَلَتْهُ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ؛ أَقَامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَقَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةِ، ثُمَّ خَرَجَتْ! وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرًا، حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَجَلُ)). - صحيح : ق. ٦٨- الْقُسْطُ وَالأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ ٣٥٤٤ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالأَظْفَارِ . - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٠٨٧) : ق. ٦٩ - بَابِ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ٣٥٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾: نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ ، مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرِّيُعِ وَالثُّمُنِ، وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ؛ ٥١٩ ٢٧- كتاب الطلاق أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. - حسن صحيح. ٣٥٤٦- عَن ◌ِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ ، قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ . - حسن صحيح. ٣٥٤٨- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةً فِي خُرُوجٍ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ! قَالَ عُرْوَةُ : أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٨١) : م. ٣٥٤٩- عَن فَاطِمَةَ، قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ ؟ فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٣٣) : م. ٣٥٥٠- عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ عَلَيْهَا؟ فَقالت: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الَّةَ، ٥٢٠