Indexed OCR Text
Pages 481-500
((صحيح سنن النسائي)) فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قالت عَائِشَةُ : ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ بَه، مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَاخْتَرْنَهُ طَلاقًا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ. - صحيح : ق. ٣٤٤٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ بَهِّ؛ بَدَأَ بِي، فَقَالَ : ((يَا عَائِشَةُ! إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا؛ فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تُعَجِّلِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ! ))، قالت: قَدْ عَلِمَ - وَاللهِ - أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ! فَقَرَأَ عَلَيَّ: ((﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾))، فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. - صحيح : ق. ٢٧ - بَاب فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا ٣٤٤١ - عَن عَائِشَةَ، قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَهَلْ كَانَ طَلاقًا ؟! - صحيح : (( ابن ماجه)) ( ٢٠٥٢): ق. ٣٤٤٢ - عَن عَائِشَةَ، قالت: قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٤٤٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: قَدْ خَيَرَ النَّبِيُّ ◌َهِ نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨١ ٢٧- كتاب الطلاق ٣٤٤٤ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: قَدْ خَيََّ رَسُولُ اللهِ وَهِ نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟! - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٤٤٥ - عَن عَائِشَةَ، قالت: خَّرَنَا رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٩ - بَاب خِيَارِ الأَمَةِ ٣٤٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ وَّ - ، قالت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ ؛ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيَّتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَخَّهِ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟!))، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ : ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٧٦)، ((إرواء الغليل)) (١٣٠٨): ق. ٣٤٤٨- عَن عَائِشَةَ، قالت : كَانَ فِي بَرِيرَةً ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ؛ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ : ٤٨٢ ((صحيح سنن النسائي)» ((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))، وَأُعْتِقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَخَّهِ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا، فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ بَهِ؟ فَقَالَ: ((كُلُوهُ؛ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)). - صحیح : ق ، انظر ما قبله. ٣٠- بَاب خِيَارِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٍّ ٣٤٤٩ - عَن عَائِشَةَ، قالت: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا ! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَِّ؟ فَقَالَ : ((أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ)»، قالت: فَأَعْتَقْتُهَا ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ وَلَّ، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، قالت: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ ! فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً. - صحيح: دون قوله: ((وكان زوجها حرّاً))؛ فإنه شاذ: ((ابن ماجه)) (٢٠٧٤)، ((إرواء الغليل)) (١٣٠٨ و١٦٩٤ و ١٧٢٧). ٣٤٥٠- عَن عَائِشَةَ؛ أَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَجِّ؟! فَقَالَ: ((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ))، وَأَتِيَ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا مِمَّ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ! فَقَالَ : ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). ٤٨٣ ٢٧- كتاب الطلاق وَخَيََّهَا رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً. - صحيح: دون قوله: (( ... حرّاً))، انطر ما قبله، والمحفوظ أنه كان عبداً كما في الباب التالي. ٣١- بَابِ خِيَارِ الْآَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ٣٤٥١- عَن عَائِشَةَ، قالت : كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعِ أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ بِأُوقِيَّةٍ، فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا، فَقالت: لا ، إِلّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ الْوَلاءُ لِى، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ، فَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ أَهْلَهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ؛ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ نَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقالت لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا ، فَقالت: لا هَا اللّهِ إِذَا، إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لِي! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِهِ: ((مَا هَذَا؟ ))، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُ بِي عَلَى كِتَابَتِهَا، فَقُلْتُ: لا ، إِلّ أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةٌ ، وَيَكُونُ الْوَلاءُ لِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((ابْتَاعِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ )»، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : (( مَا بالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ؛ يَقُولُونَ : أَعْتِقْ فُلانَا وَالْوَلَاءُ لِي ! كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْتَقُ، وَكُلُّ شَرْطٍ أَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ)). ٤٨٤ ((صحيح سنن النسائي)) فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ مِنْ زَوْجِهَا - وَكَانَ عَبْدًا - ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا . قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرَآَ مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَه ـ - صحيح : (( ابن ماجه)) (٢٥٢١) : ق. ٣٤٥٢- عَنِ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ، قالت: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا. - صحيح : م (٤ / ٢١٥). ٣٤٥٣- عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ))، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ!))، قالت عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً! فَقَالَ : ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ». - حسن صحيح: (( صحيح أبي داود)) (١٩٣٦)، ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢٧٤ ) : م. ٣٤٥٤ - عَن عَائِشَةً، قالت عَائِشَةُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ عَنْ بَرِيرَةَ؟ وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، وَأَشْتُرِطَ الْوَلاءُ لِأَهْلِهَا! فَقَالَ: ((اشْتَرِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ))، قَالَ: وَخُيَّتْ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا - ، ثُمَّ قَالَ ٤٨٥ ٢٧- كتاب الطلاق بَعْدَ ذَلِكَ: مَا أَدْرِي! وَأَنِيَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِلَحْمٍ فَقَالُوا: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً ! قَالَ : ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ )). - صحيح : المصدر نفسه : ق. ٣٢- بَاب الإِيلاءِ ٣٤٥٥- عَن أَبِي الضُّحَى، قَالَ : تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عِنْدَهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا : ثَلاثِينَ! وَقَالَ بَعْضُنَا: تِسْعًا وَعِشْرِينَ! فَقَالَ أَبُو الضُّحَى: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ، قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ وَّهِ بَيْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ؛ فَإِذَا هُوَ مَلَانٌ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ وَهُوَ فِي عُلَيَّةٍ لَهُ ؛ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ! ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ! ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ! فَرَجَعَ فَنَادَى بِلالاً، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟! فَقَالَ : (( لا ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا)). فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ . - صحيح : خ (٥٢٠٣ ). ٣٤٥٦ - عَن أَنَس، قَالَ: آَلَى النَّبِيُّ وَّهِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيْسَ ٤٨٦ ((صحيح سنن النسائي)) آَلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ ؟! قَالَ : ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ )). - صحيح الإسناد. ٣٣- بَابِ الظِّهَارِ ٣٤٥٧ - عَن ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ، قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا - ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ، فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ؟ ! قَالَ: ((وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ - يَرْحَمُكَ اللهُ -! ؟))، قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ! فَقَالَ : ((لا تَقْرَبْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -)). - حسن: ((ابن ماجه)) (٢٠٦٥)، ((إرواء الغليل)) (٧ / ١٧٩). ٣٤٥٨- عَن عِكْرِمَةَ، قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ! فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ؟! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَهِ: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟))، قَالَ: رَحِمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا - أَوْ سَاقَيْهَا - فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((فَاعْتَزِلْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -)). - حسن : انظر ما قبله. ٣٤٥٩- عن عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللهِ وَخَّهِ، فَقَالَ: يَا ٤٨٧ ٢٧- كتاب الطلاق نَبِيَّ اللهِ! إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ ! قَالَ : ((مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ ))، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ ! قَالَ نَبِيُّ اللهِ وَلِّ : ((فَاعْتَزِلْ، حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ)). وفي لفظ: (( فَاعْتَزِلْهَا، حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ)). - حسن : انظر ما قبله. ٣٤٦٠- عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قالت: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ نَّهِ، تَشْكُوْ زَوْجَهَا، فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلامُهَا! فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ... ﴾ الآيَةَ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٨٨). ٤٢- بَابِ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ ٣٤٦١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَ لَهِ، أَنَّهُ قَالَ: ((الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ)). - صحيح: ((الصحيحة)) ( ٦٣٢). ٣٤٦٢ - عَن حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاس، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلِ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِهِ: ((مَنْ هَذِهِ؟))، قالت: أَنَا ٤٨٨ ((صحيح سنن النسائي)) حَبِيبَةٌ بِنْتُ سَهْلٍ - يَا رَسُولَ اللهِ ! - ، قَالَ: ((مَا شَأْنُكِ؟))، قالت: لا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ - لِزَوْجِهَا - ، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ )). فَقالت حَبِيبَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ لِثَابِتٍ: ((خُذْ مِنْهَا))، فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا . - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٧ / ١٠٢ - ١٠٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٢٩). ٣٤٦٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَانِتِ بْنِ قَيْسِ أَتَتِ النَِّيَّ ◌َ، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ؛ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِِّ: ((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ))، قالت: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّفْهَا تَطْلِيقَةً)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٠٣٦): خ. ٣٤٦٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ؟ فَقَالَ: ((غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ!))، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي ! قَالَ : (( اسْتَمْتِعْ بِهَا )). - صحيح الإسناد. ٤٨٩ ٢٧- كتاب الطلاق ٣٤٦٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً لا تَرُدُّ يَدَ لامِس! قَالَ : طَلِّقْهَا! قَالَ : إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنْهَا ! قَالَ : ((فَأَمْسِكْهَا!)). - صحيح الإسناد : مضى (٣٢٢٩). ٣٥- بَابِ بَدْءِ اللُّعَانِ ٣٤٦٦ - عَنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ : جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلانِ - ، فَقَالَ: أَيْ عَاصِمُ! أَرَأَيْتُمْ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ! أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ - يَا عَاصِمُ ؟ ! - ، سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَن ذَلِكَ النَّبِيَّ وَهِ؟ فَعَابَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْمَسَائِلَ وَكَرِهَهَا! فَجَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ - يَا عَاصِمُ ؟ ! - ، فَقَالَ : صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِي بِخَيْرٍ ! كَرِهَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لِأَسْأَلَنَّ عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ؛ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((قَدْ أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأْتِ بِهَا))، قَالَ سَهْلٌ: وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَجَاءَ بِهَا، فَتَلاعَنَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَاللهِ لَئِنْ أَمْسَكْتُهَا، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا! فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ بِفِرَاقِهَا، فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. - صحيح : (( ابن ماجه )) ( ٢٠٦٦ ): ق. ٤٩٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٦- بَابِ اللّعَانِ بِالْحَبَلِ ٣٤٦٧ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا عَنَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ بَيْنَ الْعَجْلانِيُّ وَامْرَأَتِهِ ، وَكَانَتْ حُبْلَى. - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٧ / ١٨٣): ق أتم منه. ٣٧- بَبِ اللَّعَانِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ ٣٤٦٨ - عن عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ: سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟ ! فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ ذَلِكَ - وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا - ؟ فَقَالَ: إِنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ - وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ -، فَلاعَنَ رَسُولُ اللهِ وَهِ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ : ((أبْصُرُوهُ؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ ؛ فَهُوَ لِهِلالِ ابْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ ». قَالَ: فَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعُدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ. - صحيح : المصدر نفسه : م. ٣٨- بَابِ كَيْفَ اللِّعَانُ؟ ٣٤٦٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: إِنَّ أَوََّ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ ؛ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَِّيَّ ◌َهِ ، ٤٩١ ٢٧- كتاب الطلاق فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَّهِ: ((أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ))، يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَقَالَ لَهُ هِلالٌ: وَاللهِ - يَا رَسُولَ اللهِ !- إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللَّعَانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَدَعَا هِلالاً، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرَأَةُ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّبِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((وَقْفُوهَا، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ !! ))، فَتَلَكََّتْ، حَتَّى مَا شَكَكْنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قالت : لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمٍ، فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ : ((انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ ؛ فَهُوَ لِهِلالِ ابْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ))، فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ :機 ((لَوْلًا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)). - صحيح الإسناد: م (٤ / ٢٠٩) مختصراً. قَالَ الشَّيْخُ: وَالْقَضِيءُ: طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ، لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلَا جَاحِظِهِمَا، وَاللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ. ٤٩٢٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٩- بَابِ قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيْنْ ٣٤٧٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الثَّلاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ! قَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلّا بِقَوْلِي! فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَراً، قَلِيلَ اللَّحْم، سَبِطَ الشَّعْرِ ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْم - ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ: ((اللَّهُمَّ بَيِّنْ))، فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاعَنَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرٍ بَيِّنَةِ رَجَمْتُ هَذِهِ ))؟! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلامِ الشَّرَّ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٧ / ١٨٣): ق. ٣٤٧١ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَِّ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَِّ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، - وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرَاً قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ، جَعْدًا قَطَطًا -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((اللَّهُمَّ بَيِّنْ!))، فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلاعَنَ رَسُولُ اللهِ وَالـ ٤٩٣ ٢٧- كتاب الطلاق بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ وَسلم ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرٍ بَيَِّةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ))؟! قَالَ ابْنُ عَبَّاس : لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الشَّرَّ فِي الإِسْلامِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٠- بَابِ الأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ ٣٤٧٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَِّيَّ وَ أَمَرَ رَجُلاً - حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ ، وَقَالَ : ((إِنَّهَا مُوجِبَةٌ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢١٠١ / ٢)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٥٢ ). ٤١- بَابِ عِظَةِ الإِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَرََّةَ عِنْدَ اللَّعَانِ ٣٤٧٣- عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قال: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنَ - فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - : أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟! فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ! فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : نَعَم، سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَن ذَلِكَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ - وفي لفظٍ: أَتَّى أَمْرًا عَظِيمًا - ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟ ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَمْرَ ٤٩٤ ((صحيح سنن النسائي)) الَّذِي سَأَلْتُكَ ابْتُلِيتُ بِهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ؛ فَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَا كَذَبْتُ، ثُمَّ ثَتَّى بِالْمَرَأَةِ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، فَقالت : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ؛ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ: أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَتَّى بِالْمَرَأَةِ؛ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ : أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. - صحيح: م ( ٤ / ٢٠٦ - ٢٠٧)، وق مختصراً: ((إرواء الغليل)) (٢١٠٢). ٤٢- بَاب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَیْنِ ٣٤٧٤ - عَن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ وَهِ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ. - صحيح : (( صحيح أبي داود )) (١٩٥٤) : ق. ٤٣- اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَّيْنِ بَعْدَ اللَّعَانِ ٣٤٧٥ - عن أيوبَ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ وَهَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ، وَقَالَ : ٤٩٥ ٢٧- كتاب الطلاق (( اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟!)). قَالَ لَهُمَا ثَلاثًا، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَيُّوبُ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا لا أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ! قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي! قَالَ: ((لا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ أَبْعَدُ مِنْكَ)). - صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٩٥٣): ق. ٤٤- اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ٣٤٧٦- عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: ((حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ؛ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالِي! قَالَ : (( لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٥- بَاب نَفْىِ الْوَلَدِ بِاللَّعَانِ وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِهِ ٣٤٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأُمِّ. - صحيح: (( ابن ماجه )) (٢٠٦٩): ق. ٤٩٦ ((صحيح سنن النسائي) ٤٦- بَابِ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ ، وَشَكَّتْ فِي وَلَدِهِ ، وَأَرَادَ الانْتِفَاءَ مِنْهُ ٣٤٧٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَّى رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((هَلْ لَكَ مِنْ إِلٍ؟))، قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا؟))، قَالَ : حُمْرٌ! قَالَ: ((فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ))، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا! قَالَ : ((فَأَنَّى تَرَى أَتَى ذَلِكَ؟ !))، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَێال : ((وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ!)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٠٠٢): ق. ٣٤٧٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ منَّهِ ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ - وَهُوَ يُرِيدُ الانْتِفَاءَ مِنْهُ - ؟! فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟))، قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: ((مَا أَلْوَانُهَا؟))، قَالَ: حُمْرٌ! قَالَ: ((هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ))، قَالَ: فِيهَا ذَوْدُ وُرْقٍ ! قَالَ: ((فَمَا ذَاكَ تُرَى؟))، قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ! قَالَ : ((فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ!)). قَالَ : فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٤٨٠- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، ٤٩٧ ٢٧- كتاب الطلاق قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسْوَدُ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟!))، قَالَ: مَا أَدْرِي! قَالَ: ((فَهَلْ لَكَ مِنْ إِلٍ؟))، قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا؟ ))، قَالَ: حُمْرٌ! قَالَ : ((فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟ ))، قَالَ: فِيهَا إِلٌ وُرْقُ! قَالَ: ((فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟))، قَالَ: مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ! إِلّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ؟ قَالَ: ((وَهَذَا؛ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ!)). فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللهِ وَِّ هَذَا؛ لا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨- بَبِ إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ ٣٤٨٢- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ، قَالَ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )). - صحيح : ق. ٣٤٨٣- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ، قَالَ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )). - صحيح : ق. ٣٤٨٤- عَنْ عَائِشَةَ ، قالت : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدُ ٤٩٨ ((صحيح سنن النسائي)) ابْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامِ ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا - يَا رَسُولَ اللهِ ! - ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ! وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِلَى شَبَهِهِ ، فَرَأَى شَبَهَا بَيْنَا بِعُتْبَةَ؟ فَقَالَ : ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ! الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ )). فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُ . - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٠٤): ق. ٣٤٨٥- عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا هُوَ، وَكَانَ يَظُنُّ بِآَخَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ هِيَ حُبْلَى؛ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ!؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ)). - صحیح بما قبله. ٣٤٨٦ - عَن عَبْدِ اللهِ، عَن رَسُولِ اللهِ نَّهِ، قَالَ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )). - صحيح بما قبله. ٤٩- بَاب فِرَاشِ الأَمَةِ ٣٤٨٧- عَن عَائِشَةَ، قالت : اختَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وعَبْدُ ٤٩٩ ٢٧- كتاب الطلاق ابْنُ زَمْعَةَ ، قَالَ سَعْد : أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ فَهُوَ ابْنِي ! فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ ابْنُ أَمَةِ أَبِي ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ شَبَهَا بَيَّا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ!)). - صحيح : ق ، مضى قريباً. ٥٠- بَابِ الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرِ الاخْتِلافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ ، فِي حَدِيثِ زَيِّدِ بْنِ أَرْقَمَ ٣٤٨٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - بِثَلاثَةٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ -؛ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْتَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالا: لا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالا: لا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ؛ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَلِلِّ؟ !فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ. - صحيح : (( صحيح أبي داود)) ( ١٩٦٣ - ١٩٦٤). ٣٤٨٩- عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَهِ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدَّثْهُ - وَعَلِيِّ بِهَا - ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَى عَلِيّاً ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ. - صحيح : انظر ما قبله. ٥٠٠