Indexed OCR Text

Pages 441-460

((صحيح سنن النسائي))
وَلِلّهِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ :
( اْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ )).
قالت عَائِشَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
قالت عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ .
٣٣١٧- عَن عَائِشَةَ، قالت: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي أَفْلَحُ ، بَعْدَ مَا نَزَلَ
الْحِجَابُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ◌َّهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: ((اثْذَنِي لَهُ؛
فَإِنَّهُ عَمُّكِ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَّأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي
الرَّجُلُ ؟ قَالَ :
((ائْذَنِي لَهُ - تَرِبَتْ يَمِينُكِ - فَإِنَّهُ عَمُّكِ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٣١٨- عَن عَائِشَةَ، قالت: جَاءَ أَفْلَحُ - أَخُو أَبِي الْقُعَيْس -
يَسْتَأذِنُ، فَقُلْتُ: لا آذن لهُ، لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ نَبِيَّ اللهِ وَ جَه، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ
اللهِ وَه؛ قُلْتُ لَه: جَاءَ أَفْلَحُ - أَخُو أَبِي الْقُعَيْس - يَسْتَأذِنُ، فَأَبَيْتُ أَنْ
آذَنَ لَهُ، فَقَالَ : ((اثْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ))، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ
أَبِي الْقُعَيْسِ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ؟! قَالَ :
(( اتْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ » .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤١

٢٦- كتاب النكاح
٥٣- باب رَضَاعِ الْكَبِيرِ
٣٣١٩ - عن عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهــ، قالت: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ
سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّ، فَقَالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لأَرَى فِي وَجْهِ
أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَرْضِعِيهِ))،
قُلْتُ : إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ ! فَقَالَ :
((أَرْضِعِيهِ؛ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ )).
قالت : وَاللهِ ؛ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ - بَعْدُ -.
- صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٩٤٣)، ق، ((إرواء الغليل)) (٦ /
٢٦٤ ).
٣٣٢٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ
اللهِ وَّهِ ، فَقالت: إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ ؟!
قَالَ: ((فَأَرْضِعِيهِ! قالت: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟! فَقَالَ: ((
أَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟! ))، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ، فَقالت: وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالْحَقِّ نَبِّاً؛ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ - بَعْدُ - شَيْئًا أَكْرَهُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٣٢١- عَن عَائِشَةَ، قالت: أَمَرَ النَّبِيُّ نَِّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ؛ أَنْ
تُرْضِعَ سَالِمًا - مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - ؛ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ،
فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ .
قَالَ رَبِيعَةُ : فَكَانَتْ رُخْصَةٌ لِسَالِمِ .
- صحيح الإسناد.
٤٤٢

((صحيح سنن النسائي)
٣٣٢٢ - عَن عَائِشَةَ، قالت: جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ،
فَقالت : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا ؛ وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ
الرِّجَالُ؟، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ؟! قَالَ :
((أَرْضِعِيهِ؛ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ )).
فَمَكَثْتُ حَوْلاً لا أُحَدِّثُ بِهِ ، وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَ : حَدِّثْ بِهِ ؛
وَلا تَهَابُهُ .
- صحيح : م ( ٤ / ١٦٨ - ١٦٩ ).
٣٣٢٣ - عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ سَالِمًا - مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - كَانَ مَعَ أَبِي
حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ بَيْهِ، فَقالت: إِنَّ
سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي
أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِ:
((أَرْضِعِيهِ؛ تَحْرُمِي عَلَيْهِ))، فَأَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي
حُذَيْفَةَ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْس
أَبِي حُذَيْفَةً !
- صحيح : م ( ٤ / ١٦٨).
٣٣٢٤- عَنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ نَّهِ أَنْ يَدْخُلَ
عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ - يُرِيدُ: رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ - ، وَقُلْنَ
لِعَائِشَةَ: وَالَلَهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَِّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ؛ إِلّا
رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَّهِ! وَاللهِ لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا
٤٤٣

٢٦- كتاب النكاح
أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلا يَرَانًا!
- صحيح : ( صحيح أبي داود )) ( ١٧٩٩ ) ، ق نحوه.
٣٣٢٥ - عن أُمّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ وَّهِ -، أنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى
سَائِرُ أَزْوَاجِ النَِّيِّ نَ ◌ّهِ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ:
وَاللهِ مَا نُرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةَ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ وَّةِ خَاصَّةٌ لِسَائِمِ ؛ فَلا
يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ ، وَلا يَرَانًا !
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥٤- الْغِيلَةُ
٣٣٢٦ - عن جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ
يَصْنَعُهُ - وفي لفطٍ: يَصْنَعُونَهُ - ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠١١)، م، ((آداب الزفاف)»
(٥٤)، ((غاية المرام)) (٢٤١).
٥٥- بَاب الْعَزْلِ
٣٣٢٧- عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ
وَلَّهِ، قَالَ: ((وَمَا ذَاكُمْ؟))، قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرَأَةُ، فَيُصِيبُهَا،
وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ، وَتَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ ؟
قَالَ:
٤٤٤

((صحيح سنن النسائي))
((لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ)).
- صحيح: (( ابن ماجه )) ( ١٩٢٦ ) ، ق.
٣٣٢٨- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَلِ عَنْ
الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ ؛ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ؟ فَقَالَ النَِّيُّ
((إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ )).
- صحيح: ((الصحيحة) ( ١٠٣٢).
٥٧- الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ
٣٣٣٠ - عَنِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ
سَوْدَاءُ، فَقالت: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا! فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ، فَأَخْبَرَتُهُ،
فَقُلْتُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ، فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقالت :
إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتْكُمَا، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا
كَاذِبَةٌ ! قَالَ :
((وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟! دَعْهَا عَنْكَ)).
- صحيح: ((الترمذي)) (١١٦٧)، خ، ((إرواء الغليل))
(٢١٥٤) .
٥٨- نِكَاحُ مَا نَكَحَ الآبَاءُ
٣٣٣١- عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ : أَيْنَ
٤٤٥

٢٦- كتاب النكاح
تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ؛
أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ - أَوْ أَقْتُلَهُ ..
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٦٠٧)، ((إرواء الغليل)) (٢٣٥١).
٣٣٣٢- عن الْبَرَاءِ، قَالَ: أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ : أَيْنَ
تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِلَى رَجُلِ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ
أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ .
- صحيح : المصدر نفسه.
٥٩- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
وَاَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾
٣٣٣٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَهِّ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى
أَوْطَاس، فَلَقُوا عَدُوّاً، فَقَاتَلُوهُمْ، وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا ،
لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ! فَأَنْزَلَ
اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛
أَيْ: هَذَا لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .
- صحيح: ((الترمذي)) ( ٣٢١٨)، م.
٦٠- بَاب الشِّغار
٣٣٣٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَن الشِّغَارِ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٨٣)، ق، ((إرواء الغليل)) (١٨٩٥).
٤٤٦

((صحيح سنن النسائي))
٣٣٣٥- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
(( لا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً؛
فَلَيْسَ مِنَّا )).
- صحيح: ((المشكاة)) (١٧٨٦ و٢٩٤٧) التحقيق الثاني.
٣٣٣٦ - عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
(( لا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٣٠٦)، انظر ما قبله.
٦١ - تَفْسِيرُ الشِّغَارِ
٣٣٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْتَهُ؛ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْتَتَهُ ، وَلَيْسَ
بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
- صحيح : ق ، مضى (٣٣٣٤).
٣٣٣٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ الشِّغَارِ .
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَالشِّغَارُ؛ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ
أُخْتَهُ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٨٤)، م، ((إرواء الغليل)) (٦ /
٣٠٦ ).
٤٤٧

٢٦ - كتاب النكاح
٦٢ - بَابِ التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ
٣٣٣٩ - عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَلَه،
فَقالت : يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ لِأَهَبَ نَفْسِي لَكَ !! فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ
وَهِ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرَأَةُ أَنَّهُ
لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَيْ رَسُولَ
اللهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا! قَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟،
فَقَالَ: لَا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: ((انْظُرْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)»،
فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ !
وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
وَه: ((مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟! إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ
لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ )).
فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ وَه
مُوَلِّيَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟))،
قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّدَهَا -، فَقَالَ ((هَلْ تَقْرَؤُهُنَّ عَن
ظَهْرٍ قَلْبٍ ؟ ))، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ :
(( مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ».
- صحيح : ق ، مضى (٣٢٠٠).
٦٣ - التَّزْوِيجُ عَلَى الإِسْلامِ
٣٣٤٠- عَن أَنَسِ، قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَكَانَ صِدَاقُ
٤٤٨

((صحيح سنن النسائي))
مَا بَيْنَهُمَا الإِسْلامَ؛ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ، فَخَطَبَهَا ، فَقالت:
إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ ، فَأَسْلَمَ ، فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا .
- صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٢٤ - ٢٦).
٣٣٤١- عن ثابتٍ، عَن أَنَس، قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمِ ،
فَقالت: وَاللّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ! وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ
مُسْلِمَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ
غَيْرَهُ ، فَأَسْلَمَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.
قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ، كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ -
الإِسْلامَ - ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ .
- صحيح : المصدر نفسه.
٦٤- التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِثْقِ
٣٣٤٢ - عَنِ أَنَس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَهُ
صَدَاقَهَا .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٥٧)، ق، (( إرواء الغليل))
(١٨٢٥).
٣٣٤٣ - عَن أَنَس: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ وَ لَهِ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِثْقَهَا
مَهْرَهَا.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٤٩

٢٦- كتاب النكاح
٦٥ - عَثْقُ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
٣٣٤٤ - عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِهِ:
((ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ
أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ
اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ )).
- صحيح : (( ابن ماجه )) ( ١٩٥٦)، ق.
٣٣٤٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
((مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ أَجْرَانِ ».
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٦٦ - الْقِسْطُ فِي الأَصْدِقَةِ
٣٣٤٦- عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَن قَوْلِ اللهِ - عَزَّ
وَجَلَّ -: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ﴾؟ قالت : يَا ابْنَ أُخْتِي! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيِّهَا ،
فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ
يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلّ أَنْ
يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا
مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ .
قَالَ عُرْوَةُ: قالت عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ وَهُ
٤٥٠

((
«صحيح سنن النسائي،
- بَعْدُ - فِيهِنَّ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾؛ قالت عَائِشَةُ:
وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ - تَعَالَى - أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ؛ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي فِيهَا :
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾؛
قالت عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾
رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَن يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ
وَالْجَمَالِ، فَتُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ؛ إِلّا
بِالْقِسْطِ ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
- صحيح : ((صحيح أبي داود )) (١٨٠٤ ) ، ق.
٣٣٤٧- عَن أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن ذَلِكَ ؟ فَقالت :
فَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشِّ، وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةٍ
دِرْهَمٍ .
- صحيح: (( ابن ماجه)) ( ١٨٨٦)، م.
٣٣٤٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ الصَّدَاقُ - إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ
اللهِ وَّهِ - عَشْرَةَ أَوَاقٍ .
- صحيح الإسناد.
٣٣٤٩- عَن أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلا لا
تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةٍ فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ - عَزَّ
وَجَلَّ - ؛ كَانَ أَوْلاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ ◌َهِ؛ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ وَهِّ امْرَأَةً مِنْ
نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً! وَإِنَّ الرَّجُلَ
٤٥١

٢٦- كتاب النكاح
لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ : كُلّفْتُ
لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ !- وَكُنْتُ غُلامًا عَرَبِيّاً مُوَلَّدًا، فَلَمْ أَدْرِ مَا عِلْقُ الْقِرْبَةِ؟ ! -
قَالَ : وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ : قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا ،
أَوْ مَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ، أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ
ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا؛ يَطْلُبُ التِّجَارَةَ؛ فَلا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَِّيُّ
وَهُ: ((مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ ؛ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٨٨٧ ).
٣٣٥٠ - عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ
الْحَبَشَةِ ؛ زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ، وأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ ،
وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ وَلَهُ بِشَيْءٍ،
وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ .
- صحيح : (( صحيح أبي داود)) (١٨٣٥).
٦٧ - التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَةٍ مِنْ ذَهَبٍ
٣٣٥١- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى
النَّبِيِّ وَّهِ، وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟))، قَالَ:
زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٠٧)، ق، ((إرواء الغليل))
(١٩٢٣).
٤٥٢

((صحيح سنن النسائي))
٣٣٥٢- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، قال: رَآنِي رَسُولُ اللهِ وَه
وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ! قَالَ :
(( كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ ))، قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٦٨ - إِيَاحَةُ التَّزَوُجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
٣٣٥٤- عَنِ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالا: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلُوا :
هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي :
أَثَرًا - ، قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ : لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا؛
لا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مَنْ
أَشْجَعَ، فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِينَا؛ فِي امْرَأَةٍ - يُقَالُ
لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَشِقٍ - ، تَزَوَّجَتْ رَجُلاً، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا،
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٨٩١).
٣٣٥٥- عَن عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَمَاتَ
عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا! فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ
شَهْرٍ لا يُفْتِيهِمْ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ؛ لا وَكْسَ ، وَلا
شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيِّ ؛
٤٥٣

٢٦- كتاب النكاح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ .
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٣٥٦- عَن عَبْدِ اللهِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ
بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا! قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ،
فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ: فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَِّ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ
وَاشِقٍ .
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٣٥٨- عَن عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ، فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ
امْرَأَةٌ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ
اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ؟ فَأُتُوا
غَيْرِي، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرٍ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِنْ
لَمْ نَسْأَلُكَ؟! وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَهَ بِهَذَا الْبَلَدِ؛ وَلا نَجِدُ
غَيْرَكَ ! قَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ؛ فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لا
شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَمِنِّي؛ وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ
بُرِءَاءُ: أُرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا؛ لا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا
الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ : وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسِ
مَنْ أَشْجَعَ ، فَقَامُوا ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ
وَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا - يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ - ، قَالَ : فَمَا رُئِّيَ عَبْدُ
اللّهِ فَرِحَ فَرْحَة يَوْمَئِذٍ إِلَا بِإِسْلامِهِ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٥٤

((صحيح سنن النسائي))
٦٩ - بَبِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
٣٣٥٩- عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ،
فَقالت : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً ،
فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ! قَالَ رَسُولُ اللهِ
وَ لِّهِ: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟))، قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا! قَالَ: ((الْتَمِسْ -،
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ))، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
وَلَهُ: ((هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟))، قَالَ: نَعَمْ؛ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ
كَذَا - لِسُوَرٍ سَمَّاهَا -، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلّهِ:
((قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)».
- صحيح : ق ، مضى (٣٢٠٠).
٧١ - تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
٣٣٦٥- عن مُحَمَّدِ بْنِ عليٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ عَلِيّاً بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً لا
يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّكَ تَائِهٌ! إِنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْهَا،
وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرَ .
- صحيح : (( ابن ماجه )) (١٩٦١ ) ، ق.
٣٣٦٦ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ فَهَى عَن مُتْعَةٍ
النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
- صحيح : ق ، انظر ماقبله.
٤٥٥

٢٦- كتاب النكاح
٣٣٦٧- عن عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَن مُتْعَةِ النِّسَاءِ .
- صحيح : ق.
٣٣٦٨- عن سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ وَهِ بِالْمُتْعَةِ،
فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا ،
فَقالت: مَا تُعْطِينِ؟ فَقُلْتُ؛ رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي، وَكَانَ
رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءٍ
صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قالت : أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ
يَكْفِيْنِي! فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّتِي يَتَمْتَّعُ ؛ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٦٢)، م، ((إرواء الغليل))
(١٩٠١ - ١٩٠٢)، ((الصحيحة)) (٣٨١).
٧٢- إِعْلَانُ النّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَضَرْبِ الدُّفِّ
٣٣٦٩- عَن مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
(( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْخَلَالِ وَالْحَرَامِ؛ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ)).
- حسن: ((ابن ماجه)) (١٨٩٦)، ((إرواء الغليل)) (١٩٩٤)،
((آداب الزفاف)) ( ٩٦).
٣٣٧٠- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ :
٤٥٦

((صحيح سنن النسائي))
((إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَام؛ الصَّوْتُ)).
- حسن : انظر ما قبله.
٧٣- كَيْفَ يُدْعَى لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ ؟
٣٣٧١- عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ
بَنِي جَثْمٍ ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، قَالَ: قُولُوا : كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ
وسِے
(( بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٠٦)، ((إرواء الغليل)) (١٩٢٣).
٧٤- دُعَاءُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ
٣٣٧٢- عَن أَنَس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ
صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟ ))، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ
ذَهَبٍ ، فَقَالَ :
((بَارَكَ اللهُ لَكَ! أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)).
- صحيح : ق ، مضى (٣٣٥١).
٧٥ - الرُّخْصَةُ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ الَّزْوِيج
٣٣٧٣- عَن أَنَس، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ
زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَهْيَمْ؟))، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً،
٤٥٧
ء

٢٦- كتاب النكاح
قَالَ: ((وَمَا أَصْدَقْتَ؟ ))، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ :
(( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ».
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٣٧٤- عَنْ أَنَس، قَالَ: رَأَّى رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ عَلَيَّ - كَأَنَّهُ يَعْنِي
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَهْيَمْ؟))، قَالَ: تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ :
((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٧٦- تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ
٣٣٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ - رَضِي اللهُ
عَنْهَا - ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْنِ بِي، قَالَ: ((أَعْطِهَا شَيْئًا))،
قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ ؛ قَالَ: ((فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟))، قُلْتُ:
هِيَ عِنْدِي ، قَالَ :
((فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ )).
- حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٤٩).
٣٣٧٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيُّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -
فَاطِمَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ؛ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
٤٥٨
ـامـ

((صحيح سنن النسائي))
((أَعْطِهَا شَيْئًا))، قَالَ: مَا عِنْدِي ، قَالَ:
((فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ )).
- صحيح : المصدر نفسه.
٧٧- الْبِنَاءُ فِي شَوَّالٍ
٣٣٧٧- عَنِ عَائِشَةَ، قالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ نَّهِ فِي شَوَّالٍ،
وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟ !
- صحيح : م (٤ / ١٤٢).
٧٨- الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعِ
٣٣٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ، قالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَأَنَا بِنْتُ
سِتٍّ، وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ .
- صحيح : ق ، مضى (٣٢٥٥).
٣٣٧٩ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ وَهِ وَهِيَ بِنْتُ
سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٧٩ - الْبِنَاءُ فِي السَّفَرِ
٣٣٨٠- عَن أَنَس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَنَّيْنَا عِنْدَهَا
الْغَدَاةَ بِغَلَسِ، فَرَكِبَ النَّبِيُّ ◌َّهِ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي
٤٥٩

٢٦- كتاب النكاح
طَلْحَةَ، فَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ نَّهِ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ
اللهِ وَّهِ، وَإِنِّي لِأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ وَلَه، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ؛
قَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ؛ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذَرِينَ))؛ قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ ،
فَقَالُوا : مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةٌ، فَجَمَعَ السَّبْيَ، فَجَاءَ دِحْيَةُ ،
فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْ، قَالَ: ((اذْهَبْ، فَخُذْ
جَارِيَةً))، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَلَهِ، فَقَالَ: يَا
نَبِيَّ اللهِ ! أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيِّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ؟ مَا تَصْلُحُ إِلّ
لَكَ! قَالَ :
((ادْعُوهُ بِهَا))، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ◌َهِ، قَالَ: ((خُذْ
جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا))، قَالَ: وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ وَهِ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.
فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ ! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ : نَفْسَهَا؛ أَعْتَقَهَا
وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ : حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ ؛ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ ، فَأَهْدَتْهَا
إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَصْبَحَ عَرُوسًا ، قَالَ :
((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ ))، قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ
الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالثَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ
بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسَةً، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ وَهِ)).
- صحيح: (( آداب الزفاف)) (٧٠ - ٧١ ) ، ق.
٣٣٨١- عن أنس، قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ
٤٦٠