Indexed OCR Text
Pages 421-440
((صحيح سنن النسائي)) بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُمَا سَأَلا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ عَن أَمْرِهَا ؟ فَقالت : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَئِنْ كَانَتْ لِيَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِأَطْلُبَنَّهَا، وَلا أَقْبَلُ هَذَا، فَقَالَ الْوَكِيلُ : لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ! قالت: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ؟! فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلانَةَ، قالت : وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ أَعْمَى، فَإِذَا حَلَلْتِ ، فَآَذِنِينِي ، قالت: فَلَمَّا حَلَلْتُ، آذَنْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( وَمَنْ خَطَبَكِ؟))، فَقُلْتُ: مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِِّ: ((أَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَإِنَّهُ غُلامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشِ لا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا الآخَرُ ؛ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرِّ لا خَيْرَ فِيهِ! وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)). قالت : فَكَرِهْتُهُ ، فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَنَكَحَتْهُ . - صحيح الإسناد : وبعضه في ( م) ( ٤ / ١٩٥ - ١٩٧ ). ٢٢ - بَابِ إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً فِيمَنْ يَخْطُبُهَا ، هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ ؟ ٣٢٤٥ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ! فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ : ((لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ))، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، ٤٢١ ٢٦- كتاب النكاح تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَاذِنِينِي))، قالت: فَلَمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَّةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((أَمَّا أَبُو جَهْمِ؛ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَلَكِنِ اَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ))، فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((انْكِجِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ )) ، فَنَكَحْتُهُ؛ فَجَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٨٠٤ ) ، م. د ٢٣- إِذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي الْمَرْأَةِ، هَلْ يُخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ ؟ ٣٢٤٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِلّهِ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: (( أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا! فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا!)). - صحيح : م ، مضى (٣٢٣٤). ٣٢٤٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ : وَسِكم ((انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا!)). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢٤ - بَابِ عَرْضِ الرَّجُلِ ابْتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى ٣٢٤٨- عَنِ عُمَرَ، قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ - يَعْنِي: ابْنَ حُذَافَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، ٤٢٢٠ ((صحيح سنن النسائي)) فَتُوُفِيَ بِالْمَدِينَةِ - ، فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ؟! فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَلَقِيتُهُ، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا! فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا! ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا، إِلّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ وَّةِ، وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا. - صحيح : خ ( ٥١٢٢). ٢٥ - بابُ عَرْض الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى ٣٢٤٩ - عن ثابتِ الْبُنَانِيِّ، قال: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، فَقَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقالت : يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَكَ فِيَّ حَاجَةٌ ؟! - صحيح : خ ( ٥١٢٠ ). ٣٢٥٠- عَن أَنَس، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَضَحِكَتِ ابْنَةُ أَنَس، فَقالت: مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا! فَقَالَ أَنَسُ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ؛ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ وَلِ! - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٤٢٣ ٢٦- كتاب النكاح ٢٦- صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ، وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا ٣٢٥١- عَن أَنَس، قَالَ: لَمَّ انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اخ ◌ِ لِزَيْدٍ: ((اذْكُرْهَا عَلَيَّ))، قَالَ زَيْدٌ: فَانْطَلَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَبْشِرِي! أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللهِ وَجَهِ يَذْكُرُكِ، فَقالت: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي! فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ . - صحيح: م ( ٤ / ١٤٨ - ١٤٩ ). ٣٢٥٢- عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ وَهِ؛ تَقُولُ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ، وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ . - صحيح: (( مختصر العلو)) ( ٨٤ / ٦ )، خ. ٢٧- كَيْفَ الاسْتِخَارَةُ ؟ ٣٢٥٣ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ؛ يَقُولُ : ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي ، وَيَسِّرْهُ لِي ، ٤٢٤ (( ( صحيح سفر النسائي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآَجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي ، وَصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِي بِهِ ، قَالَ :- ، روري وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ١٣٨٣ ) ، خ. ٢٩ - إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ٣٢٥٥ - عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ . - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ١٨٧٦ ) ، ق. ٣٢٥٦ - عَن عَائِشَةَ، قالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ وَلَهِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَدَخَلَ عَلَيَّ لِتِسْعِ سِنِينَ . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢٥٧ - عن عَائِشَةَ، قالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ وَلَهْ لِتِسْعِ سِنِينَ، وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا . - صحيح : بما قبله وما بعده. ٣٢٥٨- عَن عَائِشَةَ؛ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً . - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢٣١)، م. ٤٢٥ ٢٦- كتاب النكاح ٣٠- إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ ٣٢٥٩- عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ : - يَعْنِي - تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ -: فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ؟ قَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا! قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؟ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ! فَبِثْتُ لَيَاِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ وَه، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا! قَالَ عُمَرُ : قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ قَدْ ذَكَرَهَا، وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِّ قَبِلْتُهَا . - صحيح : خ ، مضى (٣٢٤٨). ٣١- اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا ٣٢٦٠ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ، قَالَ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٧٠)، م، ((إرواء الغليل)) (١٨٣٣). ٤٢٦ ((صحيح صفر النسائي)) ٣٢٦١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْيَتِمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)). - صحيح: م، وهو أصح من اللفظ الأول: ((تستأذن))، انظر ما قبله. ٣٢٦٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَِّ قال: ((الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٢٦٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: (( لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ؛ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا)). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٢- اسْتِثْمَارُ الأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا ٣٢٦٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النِّيِّ نَِّ قَالَ: ((الثّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَإِذْتُهَا صُمَاتُهَا)). - صحيح : م ، لكن قوله : (( أبوها )) غير محفوظ ، انظر ما قبله. ٣٣- اسْتِثْمَارُ الثَّيِّبِ فِي نَفْسِهَا ٣٢٦٥- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((لا تُنْكَحُ الثِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ )»، ٤٢٧ ٢٦- كتاب النكاح قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٨٧١)، ق، (( إرواء الغليل)) (١٨٣٦). ٣٤- إِذْنُ الْبِكْرِ ٣٢٦٦ - عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: (( اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ))، قِيلَ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ!؟ قَالَ: (( هُوَ إِذْتُهَا )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٨٣٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٦)، ق نحوه. ٣٢٦٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ قَالَ: (( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ )). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ إِذْتُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)). - صحيح : ق ، مضى (٣٢٦٥). ٣٥- الثَّيِّبُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ٣٢٦٨- عَن خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ . - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٨٧٣)، ((إرواء الغليل)) (١٨٣٠). ٤٢٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٦- الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ٣٢٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْتُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا )). - حسن: ((إرواء الغليل)) ( ١٨٢٨ و١٨٣٤). ٣٨- النَّهْيُ عَن نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ٣٢٧٥ - عن عُثْمَانَ بْن عَفَّنَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، قال: قَالَ رَسُولُ :雞 心 (لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ)). - صحيح: م، مضى (٢٨٤٢)، ((إرواء الغليل)) (١٠٣٧ و ١٨٨٨). ٣٢٧٦ - عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ -، عَنِ النَِّيِّ وَهِ، أَنَّهُ قَالَ : (( لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ)). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣٩- مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلامِ عِنْدَ النّكَاحِ ٣٢٧٧ - عَنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ التَّشَهِّدَ فِي ٤٢٩ ٢٦- كتاب النكاح الصَّلاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ ، قَالَ: ((التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ »، وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ . - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٨٩٢). ٣٢٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَجُلاً كَلَّمَ النَّبِيَّ وَّهِ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلٍِّ : ((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ١٨٩٣)، م. ٤٠- مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ ٣٢٧٩ - عَنِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: تَشَهَّدَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى! فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ وَهِ : (( بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٠٠٧)، ((خطبة الحاجة)) (٢٣). ٤٣٠ (( (( صحيح سنن النسائي ٤١- بَابِ الْكَلامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النُّكَاحُ ٣٢٨٠- عن سَهْل بْن سَعْدٍ، قال: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ؟ فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهَا النَِّيُّ فَهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((اذْهَبْ، فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ ))، فَذَهَبَ، فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا، وَلَا خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ! قَالَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ))؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا ، قَالَ : ((قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٨٩)، ((إرواء الغليل (١٨٢٣ و١٩٢٥). ٤٢- الشَّرُوطُ فِي النِّكَاحِ ٣٢٨١ - عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَ له، قَالَ: (((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٥٤) ، ق. ٣٢٨٢ - عَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ: (((إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٣١ ٢٦- كتاب النكاح ٤٣ - النّكَاحُ الَّذِي تُحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لِمُطَلْقِهَا ٣٢٨٣- عَنِ عَائِشَةَ، قالت: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَِّ، فَقالت: إِنَّ رِفَاعَةً طَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَمَا مَعَهُ إِلّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ! فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَهُ ، وَقَالَ : ((لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ! لا؛ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٣٢)، ق، ((إرواء الغليل)) (١٨٨٧). ٤٤- تَحْرِیمُ الرَّبِيَةِ الَّتِي فِي حَجْرِهِ ٣٢٨٤- عن أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهَا قالت: يَا رَسُولَ اللهِ ! انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قالت: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ))، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي! فَقَالَ النَّبِيُّ وَّةِ: ((إِنَّ أُخْتَكِ لا تَحِلُّ لِي))، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ: ((بِنْتُ أُمُّ سَلَمَةَ؟!))، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ : ((وَاللهِ لَوْلا أَنَّهَا رَبِسَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيِّبَةُ؛ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ )» . - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٩٣٩)، ق. ٤٣٢ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٥ - تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُمِّ وَالْبِئْتِ ٣٢٨٥ - عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ وَّه - قالت : يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْكِحْ بِنْتَ أَبِي - تَعْنِي: أُخْتَهَا - ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((وَتُحِبِينَ ذَلِكِ؟))، قالت: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((إِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ))، قالت أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ ، لَقَدْ تَحَدَّثَنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ! فَقَالَ: ((بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟!))، قالت أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((فَوَاللهِ؛ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ؛ إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيَِّةُ ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ )» . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢٨٦- عن أُمِّ حَبِيبَة، قالت لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثَنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ!؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؟! لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٦ - تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ٣٢٨٧- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا قالت: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ لَكَ فِي ٤٣٣ ٢٦- كتاب النكاح أُخْتِي؟ قَالَ: ((فَأَصْنَعُ مَاذَا؟ ))، قالت: ((تَزَوَّجْهَا، قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكِ؟))، قالت: نَعَمْ؛ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: ((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي))، قالت: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةً بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: ((بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟! ))، قالت: نَعَمْ ، قَالَ : (( وَاللهِ، لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيَتِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاءَةِ، فَلا نَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ)». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٧- الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ٣٢٨٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (( لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَخَالَتِهَا)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٩٢٩ ) ، ق. ٣٢٨٩- عن أبي هريرة، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢٩٠- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ نَّهِ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَّتِهَا . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٣٤ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٢٩١- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ؛ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرَأَةِ وَخَالَتِهَا . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢٩٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ نَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: (( لا تُنْكَحُ الْمَرَأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢٩٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: (( لا تُنْكَحُ الْمَرَأَةُ عَلَى عَمَّتِّهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨- تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرَّأَةِ وَخَالَتِهَا ٣٢٩٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: (( لا تُنْكَحُ الْمَرَأَةُ عَلَى عَمَّتِّهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ ٤٣٥ ٢٦- كتاب النكاح عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا . - صحيح : ق. ٣٢٩٧ - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّ، قَالَ: (( لا تُنْكَحُ الْمَرَأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢٩٠)، خ. ٣٢٩٨ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا . - صحيح : خ ، انظر ما قبله. ٣٢٩٩- عَنِ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤٩- مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ٣٣٠٠ - عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ وَ جِّهِ، قَالَ: (( مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ)). - صحيح : ((ابن ماجه)) ( ١٩٣٧)، ق. ٣٣٠١- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - يُسَمَّى أَفْلَحَ - اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ ، فَقَالَ : (( لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)). - صحيح: م (٤ / ١٦٤)، ((إرواء الغليل)) (١٨٧٦). ٤٣٦ ((صحيح سنن النسائي) ٣٣٠٢ - عَنِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَهِ، قَالَ: (( يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)). - صحيح: ق، ((صحيح ابن ماجه)) (١٩٣٧)، ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢٨٣ ). ٣٣٠٣- عن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : (( يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله بحديث. ٥٠- تَحْرِيمُ بِنْتِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ٣٣٠٤ - عَن عَلِيٍّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشِ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: ((وَعِنْدَكَ أَحَدٌ ؟!))، قُلْتُ: نَعَمْ؛ بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِِّ : (( إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ». - صحيح : م ( ٤ / ١٦٤). ٣٣٠٥- عَن ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ وَله بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَالَ : (( إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ١٩٣٨)، ق. ٤٣٧ ٢٦- كتاب النكاح ٣٣٠٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ، فَقَالَ : ((إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٥١- الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ٣٣٠٧ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وفي لفظٍ: فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - ؛ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ، وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ . - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٤٢)، م، (( إرواء الغليل)) (٢١٤٧ و ٢١٤٩). ٣٣٠٨- عَن أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَهِ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: ((لا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ)». وفي لفظِ: (( الْمَصَّةُ وَالْمَصْتَانِ )). - صحيح : ((ابن ماجه)) ( ١٩٤٠)، م. ٣٣٠٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: ((لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ )) . - صحيح : انظر ما بعده. ٤٣٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٣١٠- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصْتَانِ)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٩٤١) ، م. ٣٣١١ - عَن قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ؛ نَسْأَلُهُ عَنْ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ؛ أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَنَا، أَنَّ عَلِيّاً وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولانِ: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ! وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا، عَائِشَةَ حَدَّثْتَهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَلَّهِ كَانَ يَقُولُ: ((لا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ )). - صحيح الإسناد. ٣٣١٢- عن عَائِشَةُ، قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ! فَقَالَ: انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ !- وَمَرَّةً أُخْرَى : انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ - مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ!)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢١٥١) ، ق. ٥٢- لَبَنُ الْفَحْلِ ٣٣١٣- عن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلاً يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قالت : عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! ٤٣٩ ٢٦- كتاب النكاح هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَه: ((أُرَاهُ فُلانًا))؛ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قالت عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيّاً - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ-؛ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢٠٢ - ٢٠٣ )، ق. ٣٣١٤- عن عَائِشَةَ، قالت: جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْدِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَرَدَدْتُهُ - وفي لفظٍ هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ -، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَلَه، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: (( اْذَنِي لَهُ)). - صحيح : انظر ما بعده. ٣٣١٥- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةٍ الْحِجَابِ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَلِّ؟ فَقَالَ: ((اْذَنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ ؟ ))، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟! فَقَالَ : ((إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ)). - صحيح : (( ابن ماجه)) (١٩٤٨ - ١٩٤٩ )، ق. ٣٣١٦- عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ أَفْلَحُ - أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ - يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ - وَهُوَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ - ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ ٤٤٠