Indexed OCR Text

Pages 21-40

((صحيح سنن النسائي))
٢٣ - ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ
١٨٧٠ - عن عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ
كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ يُعَزِّيهِ بِابْنٍ لَهُ هَلَكَ،
وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاص، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((إِنَّ اللهَ لا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ
- فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ ، وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ - بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ)).
- حسن: ((أحكام الجنائز)) (٢٣).
٢٤ - بَاب ثَوَابِ مَنِ احْتَسَبَ ثَلاثَةٌ مِنْ صُلْبِهِ
١٨٧١ - عَن أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ظَرِ قَالَ:
((مَنِ احْتَسَبَ ثَلاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ))، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَت:
أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: ((أَوِ اثْنَانِ))، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا لَيْتَنِي قُلْتُ: وَاحِدًا !
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٠٢)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٨٩).
٢٥- مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثَةٌ
١٨٧٢ - عَن أَنَس، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
(( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلّا
أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ؛ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (١٦٠٥) ، ق.
٢١

٢١- كتاب الجنائز
١٨٧٣ - عَنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ ، قُلْتُ :
حَدِّثْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
(( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاثَةُ أَوْلَادٍ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إِلَّا
غَفَرَ اللهُ لَهُمَا ؛ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ )).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٨٩/٣)، ((الصحيحة))
(٢٢٦٠).
١٨٧٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ:
(( لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ؛ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلّ
تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ».
- صحيح : (( ابن ماجه)) (١٦٠٣)، ق.
١٨٧٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاثَةُ أَوْلادٍ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلّا
أَدْخَلهُمَا اللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ - قَالَ : - ، يُقَالُ لَهُمُ : ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا! فَيُقَالُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ!)).
- صحيح : المصدر نفسه.
٢٦ - مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً
١٨٧٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَيه
بِبْنٍ لَهَا يَشْتَكِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخَافُ عَلَيْهِ ! وَقَدْ قَدَّمْتُ
٢٢

((صحيح سنن النسائي))
ثَلاثَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ:
((لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ)».
- صحيح : م (٨/ ٤٠).
٢٧ - بَابِ النَّعْيِ
١٨٧٧ - عَن أَنَس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا قَبْلَ أَنْ
يَجِيءَ خَبَرُهُمْ، فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانٍ .
- صحيح : (( أحكام الجنائز)) (٣٢) ، خ.
١٨٧٨ -عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ نَعَى لَهُمَا النَّجَاشِيَّ
صَاحِبَ الْحَبَشَةِ ، الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَقَالَ :
(( اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ )).
- صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٣٢ و٨٩) ،ق.
٢٨ - غَسْلُ الْمَيْتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
١٨٨٠ - عن أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ
وَِّ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ :
((اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآَذِنَِّي )).
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّهُ ».
- صحيح : (( ابن ماجه )) (١٤٥٨) ،ق.
٢٣

٢١- كتاب الجنائز
٣٠- نَقْضُ رَأْسِ الْمَيْتِ
١٨٨٢ - عن أُمّ عَطِيَّةَ، أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ وَلَّهِ ثَلاثَةَ قُرُونٍ،
قُلْتُ : نَقَضْنَهُ ، وَجَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ ؟ قَالَت : نَعَمْ.
- صحیح : ( أحكام الجنائز )) (٤٨) ، خ.
٣١٠- مَيَامِنُ الْمَيْتِ وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهُ
١٨٨٣ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَه قَالَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ:
(( أَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا )).
- صحيح : المصدر نفسه ، ق.
٣٢ - غَسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرًاً
١٨٨٤ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ وَهِ،
فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ :
((اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا؛ ثَلاثًا أَوْ خَمْسَا أَوْ سَبْعًا - إِنْ
رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآَذِنَّنِي))،
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ))، وَمَشَطْنَاهَا
ثَلاثَةَ قُرُونٍ ، وَأَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا .
- صحيح: (( أحكام الجنائز)) أيضاً ، م.
٣٣- غَسْلُ الْمَيْتِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ
١٨٨٥ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ وَنَحْنُ
٢٤

((صحيح سنن النسائي))
نَغْسِلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ :
((اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ
فَآَذِنَّنِي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)).
- صحيح: (( ابن ماجه )) (١٤٥٨) ، ق.
٣٤- غَسْلُ الْمَيْتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ
١٨٨٦ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: تُوُفِيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ وَهِ،
فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ-
بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ
فَاذِنَّنِي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٨٨٧ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ - نَحْوَهُ -، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((ثَلاثًا أَوْ خَمْسَا أَوْ
سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ -)).
- صحيح : خ ، انظر ما قبله.
١٨٨٨ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: تُوُفّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللهِ وَهُ
فَأَمَرَنَا بِغَسْلِهَا ، فَقَالَ :
((اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ -))،
قَالَت: قُلْتُ: وِتْرًا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا
مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآَذِنَّنِي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ،
٢٥

٢١- كتاب الجنائز
وَقَالَ : (( أَشْعِرْنَهَا إِيَّهُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٥- الْكَافُورُ فِي غَسْلِ الْمَيْتِ
١٨٨٩ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَنَحْنُ نَغْسِلُ
ابْنَتَهُ ، فَقَالَ :
((اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ
فَآَذِنَّنِي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»،
قَالَ : أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، قَالَ: وَقَالَتْ
أُمُّ عَطِيَّةَ : مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٨٩٠- عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُون.
- صحيح : ق.
١٨٩١ - عَن أُمّ عَطِيَّةَ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونِ.
- صحیح: ق.
٣٦- الإشْعَارُ
١٨٩٢ - عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قال: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ
٢٦

((صحيح سنن النسائي))
الأَنْصَارِ، قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابْنَا لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكْهُ! حَدَّثَتْنَا؛ قَالَت: دَخَلَ
النَّبِيُّ وَ ◌ّهِ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ :
((اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،
وَجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآَذِنَّنِي)»،
فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّهُ))، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى
ذَلِكَ، قَالَ: لا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ؟! قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: ((أَشْعِرْنَهَا
إِيَّاهُ؟!))؛ أَتُؤَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ : لا أُرَاهُ إِلّا أَنْ يَقُولَ : الْفُفْنَهَا فِيهِ.
- صحيح : خ.
١٨٩٣ - عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: تُوُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ وَِّ،
فَقَالَ :
(( اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ -
وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ، وَاجْعَلْنَ فِي آخِرٍ ذَلِكِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ
كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي))، قَالَت: فَاذَنَّهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ:
((أَشْعِرْنَهَا إِيَّهُ )).
- صحيح : ق.
٣٧- الأَمْرُ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ
١٨٩٤ - عن جابرٍ، قال: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ
أَصْحَابِهِ مَاتَ ، فَقُبِرَ لَيْلاً، وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرٍ طَائِلِ؛ فَرَجَرَ رَسُولُ اللهِ
وَهِ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلاً إِلّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ:
٢٧

٢١- كتاب الجنائز
((إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفْنَهُ ».
- صحيح: (( ابن ماجه)) (١٤٧٤) ،م.
٣٨- أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟
١٨٩٥ - عَن سَمُرَةَ، عَن النَّبِيّ ◌َّهِ، قَالَ:
((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطَيَبُ، وَكَفْنُوا فِيهَا
مَوْتَاكُمْ )).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (١٤٧٢).
٣٩- كَفَنُ النّبِيِّ
كيا الله
رستم
١٨٩٦ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: كُفِّنَ النَّبِيُّ وَّ ◌ِهِ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ
سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ.
- صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٦٣)، ((إرواء الغليل)) (٧٢٢)، ق.
١٨٩٧ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ كُفْنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ
سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٨٩٨ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: كُفْنَ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ
بِيضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ.
فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ ! فَقَالَتْ : قَدْ أُتِيَ
بِالْبُرْدِ ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ ، وَلَمْ يُكَفْنُوهُ فِيهِ.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٢٨

((صحيح سنن النسائي))
٤٠- الْقَمِيصُ فِي الْكَفَنِ
١٨٩٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّ مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ
جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَقَالَ: اعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفْنَهُ فِيهِ ، وَصَلٌ
عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ! فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا فَرَغْتُمْ فَآَذِنُونِي أُصَلِّي
عَلَيْهِ ))، فَجَذَبَهُ عُمَرُ! وَقَالَ : قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ،
فَقَالَ :
((أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ))، فَصَلَّى عَلَيْهِ ؛
فَأَنْزَلَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ
عَلَى قَبْرِهِ ﴾، فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ.
- صحيح : (( أحكام الجنائز)) (٩٣ - ٩٥)، ق.
١٩٠٠ - عن جابر، قال: أَتَى النَّبِيُّ وَ لَهِ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ -وَقَدْ
وُضِعَ فِي حُفْرَتِهِ - ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ لَهُ، فَوَضَعَهُ عَلَى
رُكْبَتَيْهِ ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ.
- صحيح : (( أحكام الجنائز)) (١٦٠) ، ق.
١٩٠١ - عن جابرٍ، قال: وَكَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ، فَطَلَبَتِ الأَنْصَارُ
ثَوْبًا يَكْسُونَهُ، فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلّا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ،
فَكَسَوْهُ إِيَّاهُ !-
- صحيح : المصدر نفسه ،خ.
١٩٠٢ - عن خَبَّبٍ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَله، نَبْتَغِي
وَجْهَ اللهِ تَعَالَى، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ
٢٩

٢١- كتاب الجنائز
شَيْئًا؛ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفَنْهُ فِيهِ إِلّا
نَمِرَةً؛ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ
رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ أَنْ نُغَطَِّ بِهَا رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ
إِذْخِرًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا .
- صحيح : (( أحكام الجنائز)) (٥٧) ، ق.
٤١- كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ ؟
١٩٠٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ، وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ
يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا)).
- صحيح: (( أحكام الجنائز)) (١٢ - ١٣)، ق.
٤٢- الْمِسْكُ
١٩٠٤ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ)).
- صحيح : م (٧ / ٤٧).
١٩٠٥ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّ:
(( مِنْ خَيْرٍ طِكُمُ الْمِسْكُ ».
- صحيح الإسناد.
٣٠

((صحيح سنن النسائي))
٤٣- الإِذْنُ بِالْجَنَازَةِ
١٩٠٦ - عَن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ ،
فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ بِمَرَضِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَعُودُ الْسَاكِينَ،
وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((إِذَا مَاتَتْ فَآَذِنُونِي؛ فَأُخْرِجَ
بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً))، وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ وَه، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ
اللّهِ وَّهِ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ :
((أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟! )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْنَا أَنْ
نُوقِظَكَ لَيْلاً! فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا،
وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
- صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٨٩).
٤٤ - السُّرْعَةُ بِالْجَنَازَةِ
١٩٠٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ، قَالَ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي !
وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ - يَعْنِي: السُّوءَ - عَلَى سَرِيرِهِ، قَالَ: يَا وَيْلِي! أَيْنَ
تَذْهَبُونَ بِي ؟! )).
- صحيح : (( أحكام الجنائز)) (٧٢).
١٩٠٨ - عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ
٣١

٢١- كتاب الجنائز
صَالِحَةٌ ، قَالَت: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي! وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ ، قَالَت : يَا
وَيْلَهَا! إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟! يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلّ الإنْسَانَ! وَلَوْ
سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ)).
- صحیح : المصدر نفسه (٧٢) ، خ.
١٩٠٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَجِِّ، قَالَ:
٠١(أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ
تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ ؛ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَن رِقَائِكُمْ )).
- صحيح: (( ابن ماجه )) (١٤٧٧) ، ق.
١٩١٠ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ ظَهِ يَقُولُ:
((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً؛ قَدَّمْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ ، وَإِنْ
كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ؛ شَرًا؛ تَضَعُونَهُ عَن رِقَائِكُمْ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٩١١ -عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ : شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي السَّرِيرِ، فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ
أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ، وَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ،
وَيَقُولُونَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا، بَارَكَ اللهُ فِيَكُمْ، فَكَانُوا يَدِبُونَ دَبِيبًا، حَتَّى إِذَا
كُنَّا بِبَعْض طَرِيقِ الْمِرْبَدِ، لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةً عَلَى بَغْلَةٍ، فَلَمَّا رَأَى الَّذِي
يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ ، وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ، وَقَالَ : خَلُّوا ؛
فَوَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ بَّهِ، لَقَدْ رَأَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، وَإِنَّا
٣٢

((صحيح سنن النسائي))
لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمّلاً ، فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ.
- صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٧٢).
١٩١٢ - عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ وَإِنَّا
لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلاً.
- صحيح : انظر ما قبله.
١٩١٣ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
((إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا ؛ فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ)).
- صحيح : ق.
٤٥- بَبِ الأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
١٩١٤ - عَن عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّ، قَالَ:
((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا؛ فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلْفَهُ،
أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ)».
صحح : ق.
١٩١٥ - عَن عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ، عَن رَسُولِ اللهِ وَلَيهِ، أَنَّهُ
قَالَ:
((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا؛ حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ)).
- صحح : ق.
١٩١٦ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَێے
:
٣٣

٢١- كتاب الجنائز
((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ)).
- صحح : ق.
١٩١٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالا:
مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَهِ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى توضَعَ.
- حسن صحيح: ((التعليقات الحسان)) (٣٠٩٦).
١٩١٨ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّهِ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ.
وفي لفظ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ .
- صحيح الإسناد.
١٩١٩ - عَن يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ وَِّ،
فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَّ، وَقَامَ مَنْ مَعَهُ، فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا
حَتَّى نَفَذَتْ.
- صحيح الإسناد.
٤٦- الْقِيَامُ لِجَنَازَةِ أَهْلِ الشَّرْكِ
١٩٢٠ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ
حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ ، فَقَامَا ،
فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ؟ فَقَالا: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَله بِجَنَازَةٍ
فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ ؟! فَقَالَ :
((أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟!)).
- صحيح: خ (١٣١٢ - ١٣١٣)، م (٥٨/٣).
٣٤

((صحيح سنن النسائي»
١٩٢١ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ
رَسُولُ اللهِ وَّةِ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ
يَهُودِيَّةٍ ؟ ! فَقَالَ :
((إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٠١٧) ، م وهو وما معناه منسوخ
بالأحاديث الآتية.
٤٧- الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ
١٩٢٢ - عَن أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ،
فَقَامُوا لَهَا، فَقَالَ عَلِيُّ : مَا هَذَا؟ قَالُوا : أَمْرُ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّمَا
قَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ لِجَنَازَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ.
- صحيح : م نحوه ، ويأتي لفظه(١٩٩٩).
١٩٢٣ - عَن مُحَمَّدٍ، أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ : أَلَيْسَ قَدْ قَامَ
رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٌّ ؟! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ ، ثُمَّ جَلَسَ.
- صحيح الإسناد.
١٩٢٤ - عَن ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
وَأَبْنِ عَّاسٍ ، فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لابْنِ عَبَّاسٍ:
أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَِّ؟! قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَامَ لَهَا، ثُمَّ قَعَدَ.
- صحيح الإسناد.
٣٥

٢١- كتاب الجنائز
١٩٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، مَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ،
فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الآخَرُ ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَدْ قَامَ؟! قَالَ لَهُ الَّذِي جَلَسَ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
مَ الِثُ قَدْ جَلَسَ.
- صحيح الإسناد.
١٩٢٦ - عن مُحَمَدِ بنِ عليٍّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا، فَمُرَّ
عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّمَا مُرَّ
بِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَّ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا؛ فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ
رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيِّ فَقَامَ !!
- صحيح: ((المشكاة)) (١٦٨٤)، لكن لا يظهر أنه في حكم المرفوع.
١٩٢٧ - عن جابر، قال: قَامَ النَّبِيُّ وَهِ لِجَنَازَةِ يَهُودِيِّ مَرَّتْ بِهِ
حَتَّى تَوَارَتْ.
- صحيح الإسناد.
وعن جابر - رَضِي اللهُ عَنْهُ -، قال: قَامَ النَّبِيُّ ◌ِلّهِ وَأَصْحَابُهُ
لِجَنَازَةِ يَهُودِيِّ حَتَّى تَوَارَتْ.
- صحيح أيضاً.
١٩٢٨ - عَن أَنَس، أَنَّ جَنَازَةٌ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ وَّ فَقَامَ ، فَقِيلَ :
إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيِّ ؟! فَقَالَ :
((إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلائِكَةِ )).
- صحيح أيضاً .
1
٣٦

((صحيح سنن النسائي))
٤٨- اسْتِرَاحَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ
١٩٢٩ - عَن أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه
مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: (( مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ))، فَقَالُوا: مَا
الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ :
((الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ
يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ )).
- صحيح: (( الصحيحة)) (١٧١٠) ، ق.
٤٩- الاسْتِرَحَةُ مِنَ الْكُفَّارِ
١٩٣٠ - عَن أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَټِ
إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ :
((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ؛ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ ، فَيَسْتَرِيحُ مِنْ أَوْصَابٍ
الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا وَأَذَاهَا، وَالْفَاجِرُ يَمُوتُ، فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلادُ
وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥٠- بَابِ الثَّنَاء
١٩٣١ - عَن أَنَسْ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا ؟ فَقَالَ
النَّبِيُّ وَّهِ: ((وَجَبَتْ))، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرّاً، فَقَالَ
النَّبِيُّ وَهِ: ((وَجَبَتْ))، فَقَالَ عُمَرُ: فِدَاكَ أَّبِي وَأُمِّي! مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُغْنِيَ
٣٧
٠

٢١- كتاب الجنائز
عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقُلْتَ : وَجَبَتْ! وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًا، فَقُلْتَ :
وَجَبَتْ ! فَقَالَ:
((مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًا وَجَبَتْ
لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّهِ فِي الأَرْض)).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (١٤٩١) ، ق.
١٩٣٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ وَدِ،
فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًاً! فَقَالَ النَّبِيُّ وَهِ: ((وَجَبَتْ))، ثُمَّ مَرُوا بِجَنَازَةٍ
أُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرّاً! فَقَالَ النَّبِيُّ بَّهِ: ((وَجَبَتْ))، قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللهِ! قَوْلُكَ الأُولَى وَالأُخْرَى: وَجَبَتْ!؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ:
((الْمَلائِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ)).
- صحيح : المصدر نفسه (١٤٩٢).
١٩٣٣ - عَن أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ :
وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ،
ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثِ ، فَأَقْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرّاً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ :
وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِِّ :
((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ، قَالُوا خَيْرًا؛ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ))، قُلْنَا:
((أَوْ ثَلاثَةٌ ))، قَالَ: أَوْ ثَلاثَةٌ؟ قُلْنَا: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: ((أَوِ اثْنَانِ)).
- صحيح: (( الترمذي)) (١٠٧١)، خ.
٣٨

(صحيح سنن النسائي))
٥١- النَّهْيُ عَن ذِكْرِ الْهَلْكَى إِلّا بِخَيْرِ
١٩٣٤ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ،وَِ هَالِكُ بِسُوءٍ،
فَقَالَ :
((لا تَذْكُرُوا مَلْكَاكُمْ إِلّا بِخَيْرٍ )).
- صحيح: ((الروض النضير)) (٤٣٧/١).
٥٢- الَّهْيُ عَن سَبِّ الأَمْوَاتِ
١٩٣٥ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا )).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (١٧٥/٤).
١٩٣٦ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاثَةٌ: أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ ؛ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ؛ أَهْلُهُ
وَمَالُهُ، وَبَبْقَى وَاحِدٌ ؛ عَمَلُهُ )).
- صحيح : ق.
١٩٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالِ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا
مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ ،
وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ )).
- صحيح: ((الترمذي)» (٢٨٩٣) ، م نحوه.
٣٩

٢١- كتاب الجنائز
٥٣- الأَمْرُ بِتْبَاعِ الْجَنَائِزِ
١٩٣٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ◌َ ێ بِسَبْعِ،
وَنَهَانَا عَن سَبْعِ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيض، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارٍ
الْقَسَمِ، وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَاتَّبَاعِ
الْجَنَائِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَائِرِ ،
وَالْفَسِيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالْحَرِيرِ ، وَالدِّيَاجِ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦٨٥)، ق.
٥٤- فَضْلُ مَنْ يَتْبَعُ جَنَازَةً
١٩٣٩ - عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ:
((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِرَاطٌ ، وَمَنْ
مَشَى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ
أُحُدٍ )).
- صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٦٨).
١٩٤٠ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((مَنْ تَبِعَ جِنَازَةٌ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِرَاطَانِ ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ
مِنْهَا فَلَهُ قِرَاطٌ ».
- صحيح : المصدر نفسه .
٥٥- مَكَانُ الرَّاكِبِ مِنَ الْجَنَازَةِ
١٩٤١ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
٤٠