Indexed OCR Text
Pages 101-120
((صحيح سفر النسائي)) حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْش. قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ؛ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلِیبٍ وَاحِدٍ . - صحيح : خ (٢٤٠). ١٩٣ - بَاب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ٣٠٧- عَن أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيِّ وَّهِ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ ، فَبَصَقَ فِيهِ ، فَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. - صحيح. ٣٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَن يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَن يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلّا ... ))، فَزَقَ النَّبِّ وَّ هَكَذَا فِ ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ. - صحيح: ((صحيح الترغيب)) (١١٤/١ و١٨٠)، م. ١٩٤ - بَابِ بَدْءِ التَّيَمْمِ ٣٠٩- عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ ذَاتِ الْجَيْش - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَّعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، فَقَالُوا : أَلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟! أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ وَه وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى ١٠١ ١ -كتاب الطهارة مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، وَرَسُولُ اللهِ وَلَّهِ، وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ وَه وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟! قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَمَا مَتَعَنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَخِذِي! فَنَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - آيَةَ النَّيَمُمِ . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ ! قَالَتْ : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. - صحيح : (( صحيح أبي داود)) (٣٣٤) ، ق. ١٩٥ - بَابِ التََّمُمِ فِي الْحَضَرِ ٣١٠ - عَن عُمَيْرٍ - مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ -، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ يَسَارٍ - مَوْلَى مَيْمُونَةً - ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ وَهُ مِنْ نَحْرِ بِثْرِ الْجَمَلِ، وَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ وَله عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. - صحيح : ((صحيح أبي داود)) (٣٥٤)، خ وم تعليقاً. ٣١١ - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ؟ قَالَ عُمَرُ : لا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ؛ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّ أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ١٠٢ ((صحيح سنن النسائي)) منَّهِ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ)) فَضَرَبَ النَِّيُّ ◌َهِ يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - شَك الرَّاوي: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ - ؟ فَقَالَ عُمَرُ : نُوَلِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ. - صحيح: (( صحيح أبي داود)) (٣٤٤ و٣٥٠)، ((إرواء الغليل)) (١٦١)، ق دون الشك، وهو المحفوظ. ٣١٢ - عَن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِلِ ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِ التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَةِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ((إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ)). - صحيح : بما قبله. ١٩٦ - بَاب التَّيَمُمِ فِي السَّفَرِ ٣١٣ - عَن عَمَّرٍ، قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ وَجَهَ بِأُولاتِ الْجَيْشِ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ - زَوْجَتُهُ - ، فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ، حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رُخْصَةَ التَّيَّهُم بِالصَّعِيدِ، قَالَ: فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ حَّهِ، فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الأَرْضَ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ؛ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ ١٠٣ ١ - كتاب الطهارة إِلَى الْآبَاطِ . - صحيح : (( صحيح أبي داود)) (٣٣٧). ١٩٧ - بَاب الاخْتِلافِ فِي كَيْفِيَّةِ التََّمُمِ ٣١٤ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَّى بِالتُّرَابِ؛ فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ. - صحيح : ((صحيح أبي داود)) (٣٤٠). ١٩٨ - نَوْعٌ آخَرُ مِنَ النََّمُمِ وَالنَّفْخِ فِي الْبَدَيْنِ ٣١٥ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلا نَجِدُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّ أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : أَتَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الإِبِلَ، فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَّا أَنَا؛ فَتَمَرَّغْتُ فِي الْتُّرَابِ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ وَّ، فَضَحِكَ، فَقَالَ : ((إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيكَ))، وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ؟ فَقَالَ : اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ! فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ! قَالَ: لا، وَلَكِنْ نُوَلِيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ. - صحيح دون الذراع، الصواب ((كفيّه))؛ كما في الرواية التالية، (( صحيح أبي داود)) (٣٤٤ - ٣٤٥). ١٠٤ (( ( صحيح سنن النسائي) ١٩٩ - نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الََّمُمِ ٣١٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التََّمُّمِ ؟ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ! فَقَالَ عَمَّارٌ: أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْتُ فَتَّمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا))؟! وَضَرَبَ - شُعْبَةُ [ راويهِ ] - بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. - صحيح : (( ابن ماجه )) (٥٦٩) ، ق. ٣١٧ - عن أبزى، قَالَ: أَجْنَبَ رَجُلٌ، فَأَتَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً؟ قَالَ : لا تُصَلِّ! قَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا؛ فَأَمَّ أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فَصَلَيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ بَِّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ : ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ))، وَضَرَبَ - شُعْبَةُ [راويهِ ] بِكَفِّهِ ضَرَّبَةٌ، وَنَفَخَ فِيهَا، ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - ؟ فَقَالَ عُمَرُ شَيْئًا لا أَدْرِي مَا هُوَ ؛ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ لا حَدَّثْتُهُ. وفي زيادة : قَالَ : بَلْ نُوَلَيَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَيْتَ. - صحيح : ق ، مضى ( ٣٠١). ٢٠٠ - نَوْعٌ آخَرُ ٣١٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لا تُصَلِّ ، ١٠٥ ١ - كتاب الطهارة فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا ، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً؛ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَلَِّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكَ))، وَضَرَبَ النَّبِيُّ بَهِّ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - شَكَّ الراوي وَقَالَ : لا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ !؟ - قَالَ عُمَرُ: نُوَلِيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَيْتَ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣٤٩). ٢٠١ - بَابِ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ ٣١٩ - عَن شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَ لِ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا »، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ ضَرْبَةً، فَمَسَحَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَوَ لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟! - صحيح : (( صحيح أبي داود )) (٣٤٣) ، ق. ٢٠٢ - بَابِ النََّمُمِ بِالصَّعِيدِ ٣٢٠ - عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَه رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : ١٠٦ ((صحيح سنن النسائي)) ((يَا فُلانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلَِّ مَعَ الْقَوْمِ؟))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ! قَالَ : ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ )). - صحيح : (( إرواء الغليل )) (١٥٦) ، ق. ٢٠٣ - بَاب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمِ وَاحِدٍ ٣٢١ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ)). - صحيح: ((الترمذي)) (١٢٤)، ((إرواء الغليل)) (١٥٣). ٢٠٤ - بَب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلا الصَّعِيدَ ٣٢٢ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِن ◌َّهِ أُسَيْدَ يْنَ حُضَيْرٍ وَنَاسًا ؛ يَطْلُبُونَ قِلَادَةٌ كَانَتْ لِعَائِشَةَ نَسِيَتْهَا فِي مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلَّوْا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَِّ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - آيَةَ التَّيَمُم. قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا ! فَوَاللهِ مَا تَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ ؛ إِلّا جَعَلَ اللهُ لَكَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. - صحيح : ق ، ومضى بطريق آخر (٣٠٩). ٣٢٣ - عَن طَارِقٍ، أَنَّ رَجُلاً أَجْتَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَأَتَى النَِّيَّ ◌َ﴾. ، ١٠٧ ١-كتاب الطهارة فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ : ((أَصَبْتَ))، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرَ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، فَأَتَاهُ، فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلآخَرِ . - يَعْنِي: أَصَبْتَ -. - صحيح الإسناد. ١٠٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٢- كِتَابِ الْمِيَاهِ ١- قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ طَهُورًا ﴾ وَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ ﴾ وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيًِّا ﴾ ٣٢٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ نَّهِ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ وَّهِ بِفَضْلِهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجْسُهُ شَيْءٌ)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٣٧٠). ١- بَبِ ذِكْرٍ بِثْرِ بُضَاعَةً ٣٢٥ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَتْتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةً ؛ وَهِيَ بِثْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلابِ وَالْحِيَضُ وَالنََّنُ! فَقَالَ : ((الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ)). - صحيح: ((الترمذي)) (٦٦)، ((إرواء الغليل)) (١٤). ٣٢٦ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ◌َهِ وَهُوَ ١٠٩ ٢- كتاب المياه يَتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ، فَقُلْتُ : أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا ، وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النََّنِ ؟! فَقَالَ: ((الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)). - صحيح: ((الترمذي)) (٦٦). ٢ - بَاب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ ٣٢٧ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَِّ عَنْ الْمَاءِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ : ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ ؛ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٥١٧)، ((إرواء الغليل)) (٢٣). ٣٢٨ - عَن أَنَسِ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((لا تُزْرِمُوهُ))، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. - صحيح: ق ، مضى ( ٥٣). ٣٢٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيِّ ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءِ ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ )). - صحيح: خ ، ومضى ( ٥٦). ١١٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٣- النَّهْيُ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدّائِم ٣٣٠ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ )). - صحيح : م (١ / ١٦٣ ). ٤ - الْوُضُوءُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ٣٣١ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا! أَفَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )). - صحيح: وقد مضى (٥٩)، ((الصحيحة)) (٤٨٠)، ((إرواء الغليل)) (٩). ٥ - بَابِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ٣٣٢- عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِ يقول: ((اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ». - صحيح : ق ، ومضى (٦١). ٣٣٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ١١١ ٢- كتاب المياه (( اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ». - صحيح: وقد مضى بأتم منه (٦٠). ٦ - بَابِ سُؤْرِ الْكَلْبِ ٣٣٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) - صحيح: م ، ومضى (٦٤). ٧ - بَب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتَّرَابِ مِنْ وُلُوغ الْكَلْبِ فِیهِ ٣٣٥ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ ، وَقَالَ : ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ؛ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ )). - صحيح: م ، ومضى (٦٧). ٣٣٦ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَه بِقَتْلِ الْكِلابِ، قَالَ: ((مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ؟))، قَالَ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبٍ الصَّدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ ، وَقَالَ : ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ؛ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفْرُوا الثَّامِنَةَ بِالتِّرَابِ )). ١١٢ ((صحيح سنن النسائي)) خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. - صحيح: م ، وانظر ما قبله. ٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦١/١ و١٨٩)، ((صحيح أبي داود)) (٦٤) ، م. ٣٣٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ بَّ، قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَلَيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ )). - صحيح: م، انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (١٦٧). ٨ - بَبِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ ٣٣٩ - عَن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً ؛ مَعْنَاهَا - فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ : (( إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّفِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)). - صحيح: ومضى (٦٨). ١١٣ ٢- كتاب المياه ٩ - بَاب سُؤْرِ الْحَائِض ٣٤٠ - عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، فَيَضَعُ رَسُولُ اللهِ نَّهِ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ ، فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ. - صحيح: م ، ومضى (٧٠). ١٠ - بَاب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ ٣٤١ - عَن ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضِّئُوونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَهِ جَمِيعًا. - صحيح: خ ، ومضى (٧١). ١١ - بَابِ النَّهْيِ عَن فَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ ٣٤٢ - عَنِ الْحَكَم بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضَوءِ الْمَرَّأَةِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٧٣). ١٢ - الرُّخْصَةُ فِي فَضْلِ الْجُنُبِ ٣٤٣ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّ فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ. - صحيح: ق ، ومضى (٧٢). ١١٤ ((صحيح سنن النسائي» ١٣ - بَابِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ٣٤٤- عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَتَوَضَّأَ بِمَكُوكِ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةٍ مَكَاكِيَّ. - صحيح: ق ، ومضى ( ٧٣ ). ٣٤٥ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلّهِ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٦٩). ٣٤٦ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. - صحيح: انظر ما قبله. ١١٥ ((صحيح سنن النسائي)) ٣- كِتَابُ الْخَيْضِ وَالاسْتِلَامَةِ ١- بَبِ بَدْءِ الْخَيْضِ، وَهَلْ يُسَمَّى الْحَيْضُ نِفَاسًا ؟ ٣٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِّ لَا نُرَى إِلَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ - وَأَنَا أَبْكِي-، فَقَالَ: (( مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ : (( هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ؛ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ». - صحيح: م، ومضى بزيادة ( ٢٨٩). ٢- ذِكْرُ الاسْتِحَاضَةِ، وَإِقْبَلُ الدَّمِ وَإِدْبَارُهُ ٣٤٨ - عَنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ - ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؛ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ فَاغْتَسِلِي، وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ؛ ثُمَّ صَلِّي)). - صحيح: ق ، ومضى (٢٠١). ٣٤٩ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: ١١٧ ٣- كتاب الحيض والاستحاضة ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي)). - صحيح: ومضى (٢٠٢). ٣٥٠- عَن عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُسْتَحَاضُ؟ فَقَالَ : ((إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي))، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاة. - صحيح: ومضى (٢٠٦). ٣- الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ ٣٥١ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ وَلِ عَن الدَّمِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَتَهَا مَلآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَلِّ: (( امْكُتِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي)). - صحيح: م ، ومضى (٢٠٧). ٣٥٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ وَّهِ، قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ! أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : ((لا ، وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، وَاسْتَغْفِرِي وَصَلِّي)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٢٣). ١١٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٥٣ - عَن أُمّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَه،ِ اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ؟ فَقَالَ: ((لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللََّالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ )). - صحيح: ومضى (٢٠٨). ٤ - ذِكْرُ الأَقْرَاءِ ٣٥٤ - عن عائشةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ - الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - ، وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لا تَطْهُرُ ، فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللهِ وَهِ؟ قَالَ: (( لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا، فَلَتْرُكِ الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ)). - صحيح الإسناد : ومضى (٢٠٩). / ٣٥٥ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ◌َهِ؟ فَقَالَ : ((لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ))، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا ، وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. - صحيح: ق ، ومضى (٢١٠). ١١٩ ٣- كتاب الحيض والاستحاضة ٣٥٦ - عَنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَه، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَِّ: (( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَنَاكِ قَرْؤُكِ ؛ فَلا تُصَلِّي، وَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ ؛ فَلْتَطَّهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ)). - صحيح : مضى ( ٢١١). ٣٥٧- عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ! أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : ((لا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ؛ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)». - صحيح : ق ، مضى (٢١٢). ٥- جَمْعُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، وَغُسْلُهَا إِذَا جَمَعَتْ ٣٥٨- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَّهِ، قِيلَ لَهَا : إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ، وَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِدًا. - صحيح : مضى ( ٢١٣). ٣٥٩ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَهِ: إِنَّهَا ١٢٠