Indexed OCR Text

Pages 101-120

((صحيح سفر النسائي))
حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْش.
قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ؛ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ
بَدْرٍ فِي قَلِیبٍ وَاحِدٍ .
- صحيح : خ (٢٤٠).
١٩٣ - بَاب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
٣٠٧- عَن أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيِّ وَّهِ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ ، فَبَصَقَ فِيهِ ، فَرَدَّ
بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
- صحيح.
٣٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَن يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَن
يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلّا ... ))، فَزَقَ النَّبِّ وَّ هَكَذَا فِ ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ.
- صحيح: ((صحيح الترغيب)) (١١٤/١ و١٨٠)، م.
١٩٤ - بَابِ بَدْءِ التَّيَمْمِ
٣٠٩- عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ فِي بَعْض
أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ ذَاتِ الْجَيْش - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَّعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ،
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، فَقَالُوا : أَلا
تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟! أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ وَه وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى
١٠١

١ -كتاب الطهارة
مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، وَرَسُولُ اللهِ
وَلَّهِ، وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ وَه
وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟! قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي
أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَمَا
مَتَعَنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَخِذِي! فَنَامَ رَسُولُ اللهِ
وَّهِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - آيَةَ النَّيَمُمِ .
فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ ! قَالَتْ :
فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
- صحيح : (( صحيح أبي داود)) (٣٣٤) ، ق.
١٩٥ - بَابِ التََّمُمِ فِي الْحَضَرِ
٣١٠ - عَن عُمَيْرٍ - مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ -، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا
وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ يَسَارٍ - مَوْلَى مَيْمُونَةً - ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ وَهُ مِنْ
نَحْرِ بِثْرِ الْجَمَلِ، وَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ وَله
عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ.
- صحيح : ((صحيح أبي داود)) (٣٥٤)، خ وم تعليقاً.
٣١١ - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ:
إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ؟ قَالَ عُمَرُ : لا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ :
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ؛
فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّ أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ
١٠٢

((صحيح سنن النسائي))
منَّهِ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ :
((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ)) فَضَرَبَ النَِّيُّ ◌َهِ يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ
فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - شَك الرَّاوي: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، أَوْ
إِلَى الْكَفَّيْنِ - ؟ فَقَالَ عُمَرُ : نُوَلِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
- صحيح: (( صحيح أبي داود)) (٣٤٤ و٣٥٠)، ((إرواء الغليل))
(١٦١)، ق دون الشك، وهو المحفوظ.
٣١٢ - عَن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِلِ ، فَلَمْ أَجِدْ
مَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِ التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَةِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَأَخْبَرْتُهُ
بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ :
((إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ)).
- صحيح : بما قبله.
١٩٦ - بَاب التَّيَمُمِ فِي السَّفَرِ
٣١٣ - عَن عَمَّرٍ، قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ وَجَهَ بِأُولاتِ الْجَيْشِ،
وَمَعَهُ عَائِشَةُ - زَوْجَتُهُ - ، فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ ، فَحُبِسَ النَّاسُ
ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ، حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ
عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ
وَجَلَّ - رُخْصَةَ التَّيَّهُم بِالصَّعِيدِ، قَالَ: فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
حَّهِ، فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الأَرْضَ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ
شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ؛ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ
١٠٣

١ - كتاب الطهارة
إِلَى الْآبَاطِ .
- صحيح : (( صحيح أبي داود)) (٣٣٧).
١٩٧ - بَاب الاخْتِلافِ فِي كَيْفِيَّةِ التََّمُمِ
٣١٤ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَّى
بِالتُّرَابِ؛ فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ.
- صحيح : ((صحيح أبي داود)) (٣٤٠).
١٩٨ - نَوْعٌ آخَرُ مِنَ النََّمُمِ وَالنَّفْخِ فِي الْبَدَيْنِ
٣١٥ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَأَتَاهُ
رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلا نَجِدُ
الْمَاءَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّ أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ
الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : أَتَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانِ
كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الإِبِلَ، فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَّا أَنَا؛
فَتَمَرَّغْتُ فِي الْتُّرَابِ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ وَّ، فَضَحِكَ، فَقَالَ :
((إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيكَ))، وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ
فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ؟ فَقَالَ : اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ! فَقَالَ :
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ! قَالَ: لا، وَلَكِنْ نُوَلِيكَ مِنْ ذَلِكَ
مَا تَوَلَّيْتَ.
- صحيح دون الذراع، الصواب ((كفيّه))؛ كما في الرواية التالية،
(( صحيح أبي داود)) (٣٤٤ - ٣٤٥).
١٠٤

((
( صحيح سنن النسائي)
١٩٩ - نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الََّمُمِ
٣١٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
عَنِ التََّمُّمِ ؟ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ! فَقَالَ عَمَّارٌ: أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ ،
فَأَجْنَبْتُ فَتَّمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ فَقَالَ:
((إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا))؟! وَضَرَبَ - شُعْبَةُ [ راويهِ ] - بِيَدَيْهِ عَلَى
رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٥٦٩) ، ق.
٣١٧ - عن أبزى، قَالَ: أَجْنَبَ رَجُلٌ، فَأَتَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-،
فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً؟ قَالَ : لا تُصَلِّ! قَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا
تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا؛ فَأَمَّ أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ
فَصَلَيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ بَِّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ :
((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ))، وَضَرَبَ - شُعْبَةُ [راويهِ ] بِكَفِّهِ ضَرَّبَةٌ،
وَنَفَخَ فِيهَا، ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - ؟ فَقَالَ
عُمَرُ شَيْئًا لا أَدْرِي مَا هُوَ ؛ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ لا حَدَّثْتُهُ.
وفي زيادة : قَالَ : بَلْ نُوَلَيَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَيْتَ.
- صحيح : ق ، مضى ( ٣٠١).
٢٠٠ - نَوْعٌ آخَرُ
٣١٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ - رَضِي
اللهُ عَنْهُ - ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لا تُصَلِّ ،
١٠٥

١ - كتاب الطهارة
فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا ،
فَلَمْ نَجِدْ مَاءً؛ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ
صَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَلَِّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا
يَكْفِيكَ))، وَضَرَبَ النَّبِيُّ بَهِّ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا فَمَسَحَ
بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - شَكَّ الراوي وَقَالَ : لا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى
الْكَفَّيْنِ !؟ - قَالَ عُمَرُ: نُوَلِيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَيْتَ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣٤٩).
٢٠١ - بَابِ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ
٣١٩ - عَن شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى ،
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَ لِ فِي
حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا »، وَضَرَبَ
بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ ضَرْبَةً، فَمَسَحَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ
عَلَى يَمِينِهِ ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَوَ
لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟!
- صحيح : (( صحيح أبي داود )) (٣٤٣) ، ق.
٢٠٢ - بَابِ النََّمُمِ بِالصَّعِيدِ
٣٢٠ - عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَه رَأَى رَجُلاً
مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ :
١٠٦

((صحيح سنن النسائي))
((يَا فُلانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلَِّ مَعَ الْقَوْمِ؟))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ! قَالَ :
((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ )).
- صحيح : (( إرواء الغليل )) (١٥٦) ، ق.
٢٠٣ - بَاب الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمِ وَاحِدٍ
٣٢١ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ)).
- صحيح: ((الترمذي)) (١٢٤)، ((إرواء الغليل)) (١٥٣).
٢٠٤ - بَب فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلا الصَّعِيدَ
٣٢٢ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِن ◌َّهِ أُسَيْدَ يْنَ حُضَيْرٍ
وَنَاسًا ؛ يَطْلُبُونَ قِلَادَةٌ كَانَتْ لِعَائِشَةَ نَسِيَتْهَا فِي مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ ، فَحَضَرَتِ
الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلَّوْا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ ،
فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَِّ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - آيَةَ التَّيَمُم.
قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا ! فَوَاللهِ مَا تَزَلَ بِكِ أَمْرٌ
تَكْرَهِينَهُ ؛ إِلّا جَعَلَ اللهُ لَكَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا.
- صحيح : ق ، ومضى بطريق آخر (٣٠٩).
٣٢٣ - عَن طَارِقٍ، أَنَّ رَجُلاً أَجْتَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَأَتَى النَِّيَّ ◌َ﴾.
،
١٠٧

١-كتاب الطهارة
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ :
((أَصَبْتَ))، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرَ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، فَأَتَاهُ، فَقَالَ نَحْوَ
مَا قَالَ لِلآخَرِ . - يَعْنِي: أَصَبْتَ -.
- صحيح الإسناد.
١٠٨

((صحيح سنن النسائي))
٢- كِتَابِ الْمِيَاهِ
١- قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ طَهُورًا ﴾
وَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ ﴾
وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيًِّا ﴾
٣٢٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ نَّهِ اغْتَسَلَتْ مِنَ
الْجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ وَّهِ بِفَضْلِهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ:
((إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجْسُهُ شَيْءٌ)).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٣٧٠).
١- بَبِ ذِكْرٍ بِثْرِ بُضَاعَةً
٣٢٥ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ !
أَتْتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةً ؛ وَهِيَ بِثْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلابِ وَالْحِيَضُ
وَالنََّنُ! فَقَالَ :
((الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ)).
- صحيح: ((الترمذي)) (٦٦)، ((إرواء الغليل)) (١٤).
٣٢٦ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ◌َهِ وَهُوَ
١٠٩

٢- كتاب المياه
يَتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ، فَقُلْتُ : أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا ، وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ
مِنَ النََّنِ ؟! فَقَالَ:
((الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)).
- صحيح: ((الترمذي)) (٦٦).
٢ - بَاب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ
٣٢٧ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَِّ عَنْ
الْمَاءِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ :
((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ ؛ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٥١٧)، ((إرواء الغليل)) (٢٣).
٣٢٨ - عَن أَنَسِ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ
الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((لا تُزْرِمُوهُ))، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.
- صحيح: ق ، مضى ( ٥٣).
٣٢٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيِّ ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ ،
فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءِ ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ،
وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ )).
- صحيح: خ ، ومضى ( ٥٦).
١١٠

((صحيح سنن النسائي))
٣- النَّهْيُ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدّائِم
٣٣٠ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لا يَغْتَسِلْ
أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ )).
- صحيح : م (١ / ١٦٣ ).
٤ - الْوُضُوءُ بِمَاءِ الْبَحْرِ
٣٣١ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ
تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا! أَفَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )).
- صحيح: وقد مضى (٥٩)، ((الصحيحة)) (٤٨٠)، ((إرواء
الغليل)) (٩).
٥ - بَابِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
٣٣٢- عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِ يقول:
((اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ».
- صحيح : ق ، ومضى (٦١).
٣٣٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
١١١

٢- كتاب المياه
(( اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ».
- صحيح: وقد مضى بأتم منه (٦٠).
٦ - بَابِ سُؤْرِ الْكَلْبِ
٣٣٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ))
- صحيح: م ، ومضى (٦٤).
٧ - بَب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتَّرَابِ مِنْ وُلُوغ الْكَلْبِ فِیهِ
٣٣٥ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَمَرَ بِقَتْلِ
الْكِلابِ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ ، وَقَالَ :
((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ؛ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفّرُوهُ الثَّامِنَةَ
بِالتُّرَابِ )).
- صحيح: م ، ومضى (٦٧).
٣٣٦ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَه بِقَتْلِ
الْكِلابِ، قَالَ: ((مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ؟))، قَالَ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبٍ
الصَّدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ ، وَقَالَ :
((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ؛ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفْرُوا الثَّامِنَةَ
بِالتِّرَابِ )).
١١٢

((صحيح سنن النسائي))
خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.
- صحيح: م ، وانظر ما قبله.
٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ
بِالتُّرَابِ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦١/١ و١٨٩)، ((صحيح أبي داود))
(٦٤) ، م.
٣٣٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ بَّ، قَالَ:
((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَلَيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ
بِالتُّرَابِ )).
- صحيح: م، انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (١٦٧).
٨ - بَبِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ
٣٣٩ - عَن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا -
ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً ؛ مَعْنَاهَا - فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ،
فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :
أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ :
(( إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّفِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)).
- صحيح: ومضى (٦٨).
١١٣

٢- كتاب المياه
٩ - بَاب سُؤْرِ الْحَائِض
٣٤٠ - عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ
الْعَرْقَ، فَيَضَعُ رَسُولُ اللهِ نَّهِ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَكُنْتُ
أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ ، فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ.
- صحيح: م ، ومضى (٧٠).
١٠ - بَاب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ
٣٤١ - عَن ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضِّئُوونَ فِي
زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَهِ جَمِيعًا.
- صحيح: خ ، ومضى (٧١).
١١ - بَابِ النَّهْيِ عَن فَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ
٣٤٢ - عَنِ الْحَكَم بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ
الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضَوءِ الْمَرَّأَةِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٧٣).
١٢ - الرُّخْصَةُ فِي فَضْلِ الْجُنُبِ
٣٤٣ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّ فِي الإِنَاءِ
الوَاحِدِ.
- صحيح: ق ، ومضى (٧٢).
١١٤

((صحيح سنن النسائي»
١٣ - بَابِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ
لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
٣٤٤- عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَتَوَضَّأَ
بِمَكُوكِ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةٍ مَكَاكِيَّ.
- صحيح: ق ، ومضى ( ٧٣ ).
٣٤٥ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلّهِ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ
بِنَحْوِ الصَّاعِ.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٦٩).
٣٤٦ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ،
وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.
- صحيح: انظر ما قبله.
١١٥

((صحيح سنن النسائي))
٣- كِتَابُ الْخَيْضِ وَالاسْتِلَامَةِ
١- بَبِ بَدْءِ الْخَيْضِ، وَهَلْ يُسَمَّى الْحَيْضُ نِفَاسًا ؟
٣٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِّ لَا نُرَى إِلَّ
الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ - وَأَنَا
أَبْكِي-، فَقَالَ: (( مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ :
(( هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي
الْحَاجُّ ؛ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ».
- صحيح: م، ومضى بزيادة ( ٢٨٩).
٢- ذِكْرُ الاسْتِحَاضَةِ، وَإِقْبَلُ الدَّمِ وَإِدْبَارُهُ
٣٤٨ - عَنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ - ،
أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا:
((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؛ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا
أَدْبَرَتْ؛ فَاغْتَسِلِي، وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ؛ ثُمَّ صَلِّي)).
- صحيح: ق ، ومضى (٢٠١).
٣٤٩ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ:
١١٧

٣- كتاب الحيض والاستحاضة
((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي)).
- صحيح: ومضى (٢٠٢).
٣٥٠- عَن عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ رَسُولَ اللهِ
وَ لَّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُسْتَحَاضُ؟ فَقَالَ :
((إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي))، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ
صَلاة.
- صحيح: ومضى (٢٠٦).
٣- الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ
٣٥١ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ وَلِ عَن
الدَّمِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَتَهَا مَلآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
(( امْكُتِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي)).
- صحيح: م ، ومضى (٢٠٧).
٣٥٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ وَّهِ، قَالَتْ: إِنِّي
أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ! أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ :
((لا ، وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ،
ثُمَّ اغْتَسِلِي ، وَاسْتَغْفِرِي وَصَلِّي)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٢٣).
١١٨

((صحيح سنن النسائي))
٣٥٣ - عَن أُمّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ وَه،ِ اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ؟ فَقَالَ:
((لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللََّالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ
يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ
ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ )).
- صحيح: ومضى (٢٠٨).
٤ - ذِكْرُ الأَقْرَاءِ
٣٥٤ - عن عائشةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ - الَّتِي كَانَتْ
تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - ، وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لا تَطْهُرُ ، فَذُكِرَ شَأْنُهَا
لِرَسُولِ اللهِ وَهِ؟ قَالَ:
(( لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي
كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا، فَلَتْرُكِ الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ
كُلِّ صَلاةٍ)).
- صحيح الإسناد : ومضى (٢٠٩). /
٣٥٥ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ ،
فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ◌َهِ؟ فَقَالَ :
((لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ))، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ
أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا ، وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ.
- صحيح: ق ، ومضى (٢١٠).
١١٩

٣- كتاب الحيض والاستحاضة
٣٥٦ - عَنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّهَا أَتَتْ
رَسُولَ اللهِ وَه، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَِّ:
(( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَنَاكِ قَرْؤُكِ ؛ فَلا تُصَلِّي، وَإِذَا مَرَّ
قَرْؤُكِ ؛ فَلْتَطَّهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ)).
- صحيح : مضى ( ٢١١).
٣٥٧- عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى
رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ! أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟
قَالَ :
((لا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ؛
فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)».
- صحيح : ق ، مضى (٢١٢).
٥- جَمْعُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، وَغُسْلُهَا إِذَا جَمَعَتْ
٣٥٨- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَّهِ، قِيلَ
لَهَا : إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ، وَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلَ
لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا
غُسْلاً وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِدًا.
- صحيح : مضى ( ٢١٣).
٣٥٩ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَهِ: إِنَّهَا
١٢٠