Indexed OCR Text
Pages 501-515
قلت: وكذلك (((١) رواه مالك في ((الموطأ)) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر قال : إذا صَلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام ، وإذا صلى وحده فليقرأ ، قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام . ومنها: ما رواه الطبراني في ((معجمه الوسط)) (٣): نا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، حدثني أبي عن جدي ، عن النضر بن عبد الله ، ثنا الحسن بن صالح ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله وَ له: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة))، وأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٤) ، عن إسماعيل ابن عمرو بن نجيح أبي إسحاق البجلي ، عن الحسن بن صالح به سنداً ومتناً . قال ابن عدي : هذا لا يتابع عليه إسماعيل ، وهو ضعيف . قلت : قد تابعه النضر بن عبد الله كما تقدم ، عند الطبراني . ومنها: ما أخرجه الدارقُطْني في «سننه » (٥) عن محمد بن عبَّاد الرازي ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء . وقال الدارقطني : لا يصح هذا عن سهل ، تفرد به محمد بن عَبَّد الرازي ، وهو ضعيف . ومنها : ما رواه الدارقطني في (( سننه )) (٦) من حديث عاصم بن عبد العزيز المدني ، عن أبي سهيل ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس، عن النبي - عليه السلام - قال: (( يكفيك قراءة الإمام خافتَ ، أو جَهر (٧))). قال الدارقطني : قال أبو موسى : قلت لأحمد ابن حنبل في حديث ابن عباس هذا فقال : حديث منكر . ثم أعاده (١) انظر: نصب الراية (١١/٢ - ١٣). (٢) كتاب الصلاة ، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه (٤٥). (٤) (٥٢٤/١، ترجمة إسماعيل). (٣) (٧٥٧٩/٧) . (٥) (٣٣٣/١)، وفيه: ((أبو يحيى التيمي ومحمد بن عبد الله ضعيفان)). (٧) في سنن الدارقطني: ((أو قرأ)). (٦) نفسه . - ٥٠١ - الدارقطني في موضع آخر ، قريب منه . وقال : عاصم بن عبد العزيز ليس بالقوي ، ورفعه وهم (١) . ومنها : ما رواه ابن حبَّان في كتاب ((الضعفاء ))، عن غنيم بن سالم، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله: (( من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة)) ، وأعلّه بغنيم ، وقال : إنه يخالف الثقات في الروايات، لا تعجبني الرواية عنه ، فكيف الاحتجاج به ؟! ومن الآثار: ما روى ابن أبي شيبة في ((مصنفه )) قال : نا محمد بن سليمان الأصبهاني ، عن عبد الرحمن الأصبهاني - هو ابن عبد الله - عن ابن أبي ليلى ، عن عليٍّ قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . ومحمد الأصبهاني قال الذهبي: صدوق، وقال في (( الكاشف)): أخرج له الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقَوَّاه ابن حبَّان ، وباقي السند على شرط الصحيح . وروى عبد الرزاق في ((مصنفه )» عن داود بن قيس ، عن محمد بن عجلان ، قال : قال علي : من قرأ مع الإِمام فليس على الفطرة ، قال : وقال ابن مسعود : مُلِئَ فوه تراباً ، قال : وقال عمر بن الخطاب : وددتُ أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجرٌ . وقال صاحب ((التمهيد )): ثبت عن عليٍّ، وسعْد ، وزيد بن ثابت أنه لا قراءة مع الإمام لا فيما أسرَّ ، ولا فيما جهر . وروى / عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : وددتُ أن الذي يقرأ خلف الإمام مُلِئَ فوه تراباً . [٢٨١/١-١] وعن معمر ، عن أبي إسحاق ، أن علقمة قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئَ فوه - أحسبه ، قال : تراباً أو رضيفاً . وقال ابن أبي شيبة : ثنا الأحمر ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : أول ما أحدثوا القراءة خلف الإمام ، وكانوا يقرءون . (١) سنن الدارقطني (٣٣١/١). - ٥٠٢ - وأخرج الطحاوي في ((شرح الآثار)) ، عن حمّاد بن سلمة ، عن أبي جمرة ، قال : قلت لابن عباس : أقرأ والإمام بين يديّ ؟ فقال: لا. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن جابر ، قال : لا يُقرأ خلف الإِمام ، إن جهر، ولا إن خافت)) (١) . وإذا تأملت ما ذكرناه كله عرفت بطلان ما حمله البيهقي في كتاب (المعرفة)) من أحاديث: ((من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة)) على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام وعلى قراءة الفاتحة دون السورة ، وكيف يصح هذا ؟! وقد روى ابن أبي شيبة : نا وكيع ، عن عمر بن محمد ، عن موسى ابن سعد ، عن زيد بن ثابت قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له . ونا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : سألته عن القراءة خلف الإمام ، قال : ليس وراء الإمام قراءةٌ . ونا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، قال: أنصت للإمام . وهذه الأسانيد كلها صحاح ، وذكر أصحابنا أن منع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين من كبار الصحابة ، منهم عليّ ، والعبادلة - رضي الله عنهم - . والجواب عن حديث الكتاب: فقوله: ((لا تفعلوا إِلا بأُمِّ القرآن» يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات عند قراءة القرآن ، فلما نزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصتُوا﴾ (٢) ، بطلت القراءة خلف الإمام ، وقد وردت أخبار في أن هذه الآية نزلت في القرآن خلف الإمام ، والدليل على ما قلنا : ما أخرجه البيهقي (٣) ، عن (١) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. (٣) السنن الكبرى (١٥٥/٢). (٢) سورة الأعراف: (٢٠٤) . - ٥٠٣ - مجاهد قال: ((كان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الصلاة ، فسمع قراءة فتىّ من الأنصار، فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وأَنصتُواْ﴾، وأخرج عن الإمام أحمد قالَ : أجمع الناسُ على أن هذه الآية في الصلاة . ويحتمل أن يكون ذلك بطريق تحصيل الفضيلة والكمال ، لا الوجوب للأحاديث التي ذكرناها، وقوله: ((فإنه لا صلاة لمن [ لم ] يقرأ بها )) معناه : لا صلاة كاملة لمن [ لم ] يقرأ بها ، ونحن نقول أيضاً بذلك ، ولكن هذا في حق الإمام والمنفرد ، وأما المقتدي فليس عليه ذلك أصلاً ، فإن قالوا المقتدي مصلٍّ وكل مصلٍّ تجب عليه القراءة ، فالمقتدي تجب عليه القراءة ، قلنا : المقتدي أيضاً قارئٌ ؛ لأن قراءة إمامه قراءته ، وليست صلاة المقتدي صلاةً بلا قراءة ، بل صلاته صلاة بقراءة ، فافهم . وقال الخطابي : هذا الحديث يصرح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبةٌ على من صلَّى خلف الإمام ، سواء جهر الإمام بالقراءة ، أو خافت بها ، وإسنادهُ جيد لا طعن فيه . قلت : قد حصل للخطابي ولغيرهِ جوابهُ بما ذكرناه ، ولو كان هذا الحديث مما يستدل به أصحابنا لقال الخطابي أو غيرهُ منهم : هذا الحديث معلولٌ بمحمد بن إسحاق ؛ لأن عادة غالبهم إذا كان الحديث لهم يجعلونه من أعالي الأحاديث وأثبتها ، وإن كان في نفس الأمر معلولاً ، وإذا كان عليهم يجعلونه معلولاً وإن كان صحيحاً ، يتحققُ ذلك من يتأمل في وجوه الاستدلالات في كتبهم . ٨٠١ - ص - نا الربيع بن سليمان الأزدي ، ثنا عبد الله بن یوسف ، ثنا الهيثم بن حميد ، قال : أخبرني زيد بن واقد ، عن مكحول ، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري ، قال نافعُ: أَبْطَأَ عُبادةُ عن صَلاة الصَّبْح ، فأقامَ أبو نُعيم المُؤَذِنُ الصَّلاةَ، فَصَلَّى أبو نعيم بالناسِ ، وأَقْبَلَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامت، وأنا معه حتى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبي نُعيم، فَجَهَرَ بالقراءَةِ (١) ، فَجَعَلَ عُبادةُ (١) في سنن أبي داود: ((وأبو نعيم يجهر بالقراءة)). - ٥٠٤ - يَقْرَأُ بِأُمِّ (١) القُرآن، فلما انصرفَ قلتُ لعُبَادَةَ: سَمعتُكَ تَقرأُ بِأُمِّ القُرآن وأبوِ نُعيمِ يَجْهَرُ ؟ قَال: أَجَلْ ، صَلَّى بنا رسولُ الله - عليه السلام - بعضَ الصَّلَواتُ التي يُجْهَرُ فيها بالقراءَةِ، فالتبسَتْ (٢) / عليه القراءةُ، ولما (٣) [٢٨١/١ -ب] انصرفَ أَقبلَ علينا بوجْهه، وَقالَ: ((هَلْ تَقْرِءُونَ إِذا جَهَرْتُ بالقرَاءَةَ )»؟ فقال بَعضُنَا: إِنَّا نَصنعُ ذلكَ، قال: ((فلا ، وأنا أَقولُ: مالي يُنازعُنِي القُرْآنُ، فلا تَقرءُوا بشيءٍ من القُرآنِ إذا جَهَرْتُ، إلا بأُمِّ القُرآنِ)) (٤) . ش - الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري الأعرج الأزدي مولاهم. روى عن : عبد الله بن وهب ، وأبي زرعة وهب [ الله ] بن راشد ، [ والشافعي ] (٥) ، وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، والنسائي، وأبو جعفر الطحاوي . وقال الخطيب : كان ثقةً . مات في ذي الحجة سنة [ ست ] (٥) وخمسين ومائتين (٦) . وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسِيّ أبو محمد المصري الدمشقي ، أصله دمشقي، نزل تنيس. [ روى عن: عيسى بن يونس ] (٥) ، والليث بن سعد ، والهيثم بن حميد ، وغيرهم . روى عنه : ابن معين ، والربيع بن سليمان ، وبكر بن سهل الدمياطي ، وغيرهم . وقال أبو حاتم : ثقةٌ . توفي بمصر سنة ثماني عشرة ومائتين . روى له : أبو داود ، والترمذي ، (٧) والنسائي (٧) . والهيثم بن حميد أبو الحارث الدمشقي . وزيد بن واقد الشامي أبو عُمر، ويقال : أبو عَمْرو الدمشقي . روى (١) في سنن أبي داود: ((أم)). (٢) في سنن أبي داود: ((قال: فالتبست)). (٣) في سنن أبي داود: ((فلما)). (٤) النسائى: كتاب الافتتاح ، باب : قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام (٢/ ١٤١). (٥) غير واضح في الأصل . (٦) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٩/ ١٨٦٣). (٧) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٦/ ٣٦٧٣) . ٣٣ ٠ شرح سنن أبي داوود ٣ - ٥٠٥ - عن : جبير بن نفير ، ومكحول ، وعبد الملك بن مروان ، وغيرهم . روى عنه : يحيى بن حمزة ، والهيثم بن حميد ، وعمرو بن واقد ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقةٌ. روى له الجماعة، إلا الترمذي (١). ونافع بن محمود بن الربيع ، ويقال : ربيعة ، روى عن : عبادة بن الصامت ، روى عنه : حرام بن حکیم الدمشقي ، روی له : أبو داود ، والنسائي (٢). قوله: ((أجل )) أي : نعم . قوله: (( فلا )) أي : لا تصنعوا ذلك . قوله: ((مالي ينازعني القرآن)) أي : يجاذبني ، من المنازعة ، وهي المجاذبة في الأعيان والمعاني ، كأنهم إذا جهروا بالقراءة خلفه شغلوهُ ، و((القرآن)) مرفوع بالفاعلية. وقد استدلوا به في فرضية قراءة الفاتحة ، وأنها لا تترك أصلاً سواء منفرداً أو إماماً ، أو مقتدياً ، وسواء كان الإمام في الصلاة الجهرية ، أو غيرها [ ويغني ] (٣) عن هذا ما ذكرناه مستوفى عن قريب ، ويلزمُهم في ذلك مسألة : وهو أن الرجل إذا أتى الإمام وهو راكع فيكبر ويركع معه ، ويعتد ذلك من الركعة بالإجماع ، وإن لم يقرأ فيها شيئاً ، فَدلّ ذلك أن القراءة ليست واجبة [ في حقه ] (٣)، وأن قراءة الإمام كقراءته . والحديث أخرجه النسائي . ٨٠٢ - ص - نا عليّ بن سَهْل الرملي ، نا الوليد، عن ابن جابر وسعيد ابن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء ، عن مكحول ، عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا : فكان مَكْحُولٌ يقولُ: اقْرَءُوا في المغرب (٤)، (١) المصدر السابق (١٠/ ٢١٣٠). (٢) المصدر السابق (٦٣٦٩/٢٩). (٣) غير واضحة في الأصل . (٤) في سنن أبي داود: ((فكان مكحول يقرأ في المغرب)). - ٥٠٦ - والعشاء ، والصّبح بفاتحة الكتاب في كُلِّ ركعة سرا، قال مكحولٌ: اقرأ بها فيماَ جَهَّرَ به الإمَامُ إذا قَرَأَ بفاتحة الكتاب ، وسكّتَ سرا ، فإن لم يَسْكُتْ اقْرَاً بها قَبْلَهُ، ومَعَهُ، وَبَعْدَهُ، ولا تَتْرُكْهَاَ علىَ حَال (١)، (٢) . ش - عليٌّ بن سهل بن قادم الرملي ، قد مَرَّ مَرَّةً . والوليد بن مسلم [ القرشي ] (٣) مولاهم أبو العباس الدمشقي . وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (٤) أبو عُتْبَةَ الشامي (٥) الدمشقي الداراني . روى عن : الزهري ، ومكحول ، ومحمد بن واسع، وغيرهم . روى عنه : ابنه عبد الله ، وابن المبارك ، والوليد بن مسلم ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقةٌ . مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. روی له الجماعة (٦). وسعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ، وعبد الله بن العلاء الدمشقي. وهذا منقطع لأن مكحولاً لم يدرك عبادة بن الصامت ، وقد ذكرنا أخباراً من الصحابة والتابعين في ترك القراءة خلف الإمام سواء جهر ، أو خافت . والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله . يَتْلُوه الجزء الثاني ، أوله : ((باب من رأى القراءة إذا لم يجهرْ)). (١) في سنن أبي داود: ((على كل حال)). (٢) انظر التخريج المتقدم. (٣) غير واضحة في الأصل . (٤) في الأصل: (( ... ابن جابر وغيرهم روى عنه الأزدي ... )) وهو سبق قلم. (٥) كذا، ولعله يقصد ((السلمي)) كما في تهذيب الكمال . (٦) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٩٩٢/١٨). - ٥٠٧ - وقد فرغتْ يَمِينُ مؤلفه من هذا الجزء يوم الأحد الثالث من ربيع الأول عام خمس وقت ما تم ، وكان الابتداء فيه غُرَّة محرم من هذه السنة ، وكان مكثي فيه تسويداً وتبييضاً وإصلاحاً ، وغير ذلك مدة شهرين ليس إلا؛ مع تَخَللات الحوادث في الأيام ، ووقوع الفترات بين الأيام ، وهجوم العوارض ، والعوائق ، وعدم السلامة من الموانع واللواحق ، ولكن الله يَسَّرَهُ بِفَضْلِه، وهَوَّنَه بلطفه (١) . (١) جاء بهامش الأصل بخط مغاير لخط المصنف: ((وهو الأول من شرح سنن أبي داود للإمام العيني )) . - ٥٠٨ - فهرس محتویات الجزء الثالث باب الصفحة تابع كتاب الصلاة : ٤٠ - باب : في المؤذن ينتظر الإمام ٥ ٤١ - باب : في التثويب . ٦ ٤٢ - باب : في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً ٧ ٤٣ - باب : التشديد في ترك الجماعة ١٦ ٤٤ - باب : في فضل صلاة الجماعة ٢٩ ٤٥ - باب : فضل المشي إلى الصلاة ٣٣ ٤٦ - باب : الهدئ في المشي إلى الصلاة ٤٤ ٤٧ - باب : فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها ٤٨ ٤٨ - باب : في خروج النساء إلى المسجد ٥٠ ٥٧ ٤٩ - باب : السعي إلى الصلاة ٥٠ - باب : الجمع في المسجد مرتين ٦٣ ٥١ - باب : فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ٦٥ ٥٢ - باب : إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ٧٣ ٧٥ ٥٣ - باب : جماع الإمامة وفضلها ٥٤ - باب : كراهية التدافع على الإمامة ٧٧ ٥٥ - باب : من أحق بالإمامة ٧٨ ٥٦ - باب : إمامة النساء . ٩٣ ٥٧ - باب : في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون ٩٧ ٥٨ - باب : في إمامة الأعمى ٩٩ - ٥١١ - باب الصفحة ٥٩ - باب : إمامة الزائر . ١٠٠ ٦٠ - باب : الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم ١٠١ ٦١ - باب: إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة ١٠٤ ٦٢ - باب : الإمام يصلي من قعود ١٠٨ ١٢٣ ٦٣ - باب : الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ؟ ٦٤ - باب : إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ؟ ١٢٨ ١٣١ ٦٥ - باب : الإمام ينحرف بعد التسليم ١٣٥ ٦٦ - باب : الإمام يتطوع في مكانه ١٣٦ ٦٧ - باب : الإمام یحدث بعد ما یرفع رأسه ١٤٣ ٦٨ - باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ١٤٩ ٦٩ - باب : التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله ٧٠ - باب : فيمن ينصرف قبل الإمام . ١٥١ ١٥٢ ٧١ - باب : جماع أبواب ما يصلى فيه . ١٥٧ ٧٢ - باب : الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي . ١٥٩ ٧٣ - باب : في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره ١٦٠ ٧٤ - باب : الرجل يصلي في قميص واحد ١٦٢ ٧٥ - باب : إذا كان ثوباً ضيقاً . ١٦٥ ٧٦ - باب : من قال : يتزر به إذا كان ضيقاً ٧٧ - باب : الإسبال في الصلاة ١٦٧ ١٧٠ ٧٨ - باب : في كم تصلي المرأة ؟ ١٧٦ ٧٩ - باب : المرأة تصلي بغير خمار - ٥١٢ - باب الصفحة ١٨٠ ٨٠ - باب : السدل في الصلاة ٨١ - باب : الصلاة في شُعُر النساء ١٨٣ ١٨٤ ٨٢ - باب : الرجل يصلي عاقصاً شعره ١٨٩ ٨٣ - باب : في الصلاة في النعل . ١٩٨ ٨٤ - باب : المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما ؟ ٢٠٠ ٨٥ - باب : الصلاة على الخمرة ٢٠٢ ٨٦ - باب : الصلاة على الحصير ٢٠٧ ٨٧ - باب : الرجل يسجد على ثوبه ٢٠٨ ٨٨ - باب : تفريع أبواب الصفوف ٢٠٩ ٨٩ - [ باب ] : تسوية الصفوف ٢٢٢ ٩٠ - باب : الصفوف بين السواري ٩١ - باب : من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر . ٢٢٤ ٢٢٨ ٩٢ - باب : مقام الصبيان من الصف ٢٣١ ٩٣ - باب : صف النساء والتأخر عن الصف الأول ٩٤ - باب : مقام الإمام من الصف ٢٣٤ ٩٥ - باب : الرجل يصلي وحده خلف الصف ٢٣٦ ٩٦ - باب : الرجل يركع دون الصف ٢٤٠ ٩٧ - باب : ما يستر المصلي ٢٤١ ٩٨ - باب : الخط إذا لم يجد عصى ٢٤٥ ٩٩ - باب : الصلاة إلى الراحلة ٢٤٩ ١٠٠ - باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه ؟ ٢٥٠ - ٥١٣ - باب الصفحة ١٠١ - باب : الصلاة إلى المتحدثين والنيام ٢٥٢ ١٠٢ - باب : الدنو من السترة . ٢٥٤ ١٠٣ - باب : ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه ٢٥٨ ١٠٤ - باب : ما ینهى عنه من المرور بين يدي المصلي ٢٦٣ ٢٦٧ ١٠٥ - باب : ما يقطع الصلاة . ١٠٦ - باب : سترة الإمام سترة لمن خلفه ٢٧٤ ٢٧٦ ١٠٧ - باب : من قال : المرأة لا تقطع الصلاة ٢٨٢ ١٠٨ - باب : من قال : الحمار لا يقطع الصلاة ٢٨٦ ١٠٩ - باب : من قال : الكلب لا يقطع الصلاة ٢٨٩ ١١٠ - باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء ٢٩٢ أبواب استفتاح الصلاة : ٢٩٢ ١١٢ - باب : افتتاح الصلاة ١١٣ - باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع ٣٤١ ٣٥٣ ١١٤ - باب : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ٣٥٧ ١١٥ - باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ٣٨٧ ١١٦ - باب: من رأى الاستفتاح بـ ((سبحانك)) ٣٩٢ ١١٧ - باب : السكتة عند الاستفتاح ١١٨ - باب: من لم ير الجهر بـ (( بسم الله الرحمن الرحيم ) ٣٩٨ ١١٩ - باب : من جھر بها ٤٤٢ ١٢٠ - باب : تخفيف الصلاة ٤٤٦ - ٥١٤ - ١١١ - باب : في رفع الیدین ٣١٣ باب الصفحة ٤٥٢ ١٢١ - باب : تخفيف الصلاة للأمر يحدث ٤٥٥ ١٢٢ - باب : القراءة في الظهر ٤٦٢ ١٢٣ - باب : تخفیف الأخریین ١٢٤ - باب : قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ٤٦٧ ٤٧٤ ١٢٥ - باب : قدر القراءة في المغرب ٤٧٨ ١٢٦ - باب : من رأى التخفيف فيها ١٢٧ - باب : القراءة في الفجر ٤٨٠ ٤٨٣ ١٢٨ - باب : الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين ١٢٩ - باب : من ترك القراءة في صلاته .. ٤٨٤ - ٥١٥ -