Indexed OCR Text
Pages 541-559
عبد الرحمن : سألت أبي عنه فقال : من عتق الشيعة ، محله الصدق ، صالح الحديث ، كوفي تابعي . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (١) . قوله: ((يتوضأ وضوءه للصلاة)) / أي: الوضوء الكامل، وبذا قالت [٨٧/١ -ب] العلماء ؛ اللهم إلا إذا كان في مستجمع الماء فيؤخر رجليه ، ثم إذا خرج منه يغسلهما . قوله : (( من أجل الضفر )) الضفر - بفتح الضاد المعجمة ، وسكون الفاء- وهي الذوائب المضفورة ، وضَفر الشعر : إدخال بعضه في بعض ، وبهذا يستفاد أن المرأة إذا استعملت الماء أكثر من الرجل لأصل شعرها لا بأس عليها ، ويدخل في هذه الطائفة الذين يضفرون شعورهم مثل النساء. وأخرجه النسائي وابن ماجه . ٢٢٧ - ص - حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ح، وثنا مسدد قال : ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((كان رسولُ الله ◌َي. إذا اغتسلَ من الجَنَابة)) قال سليمانُ: يَبْدأُ فِيُفْرِغُ بيمينه (٢))). وقال مسدد : ((غَسَلَ يدَه، فصبّ الإناءَ على يدهِ اليُمْنَى))، ثم اتفقا: (فَيَغسِلُ فرجَهَ )) . قال مسدد : (( يُفرغُ على شِمَالهَ ، وربما كَنَتْ عن الفَرج ، ثم يتوضأُ كوضُوه(٣) للصلاةَ، ثم يُدخَلُ يَدَّه (٤) في الإِنَاء ، فَيُخَلِّلُ شَعْرَه، حتى إذا رَأَى أَنّهَ قد أَصابَ البَشْرَةَ ، أَو أَنْقَى البَشْرَةَ، أَفَرَغَ على رأسه ثلاثاً ، وإذا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عليه)) (٥) . (١) المصدر السابق (٩٦٦/٥). (٢) في سنن أبي داود: ((بيمينه على شماله)). (٤) في سنن أبي داود: (( يديه)). (٣) في سنن أبي داود: ((وضوءه )). (٥) البخاري : كتاب الغسل ، باب : هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة ؟ ... (٢٦٢)، وباب : تخليل الشعر (٢٧٢) ، مسلم : كتاب الحيض ، باب : صفة غسل الجنابة (٣١٦)، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في الغسل من الجنابة (١٠٤)، النسائي : كتاب الغسل والتيمم ، باب : الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة (٢٠٥/١) . - ٥٤١- ش - قوله: ((يُفْرِغُ)) من أفرغ الإناء إذا أقلب ما فيه . قوله: (( ثم اتفقا)) أي : سليمان ومُسدد . قوله : ((وربما كَنَتْ)) بفتح النون المخففة من كنيتُ عن الأمر وكنوت عنه، إذا ورَّيتُ عنه بغيره . قوله: ((فيخلل شعره)) إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه ، فيسهل عليه مرور الماء . قوله: ((أصاب البشرة)) البشرة ظاهر الجلد ، وتجمع على أبشار . قوله: (( أو أنقى)) من الإنقاء. (((١) وهذه الصفة المفعولة في الغسل هي المسنونة عند عامة العلماء ، ولم يشترط أحد الدلك فيه ولا في الوضوء إلا مالك والمزني ، وأما الوضوء فإنه سُنّة أيضاً ، حتى لو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله خلافاً لداود الظاهري ، ولكن الأفضل أن يتوضأ ويُحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل وبعده ، وإذا توضأ به أولاً لا يأتي به ثانياً ، واتفق العلماء على أنه لا يستحب الوضوءان ، ثم الوضوء ينبغي أن يكون مثل وضوء الصلاة كما جاء في روايات عائشة في الصحيحين وغيرهما . وقد جاء في أكثر روايات ميمونة : (( توضأ ثم أفاض الماء عليه، ثم تنحى فغسل رجليه )) ، وفي رواية من حديثها رواها البخاري : (( توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ، ثم أفاض الماء عليه ، ثم نحى قدميه فغسلهما )) ، وهذا تصريح بتأخير غسل القدمين . وقال الشيخ محيي الدين: (( وللشافعي قولان ، أصحهما : أنه يكمل وضوءه (٢) بغسل القدمين . والثاني : أنه يؤخر غسل القدمين ، فعلى القول الضعيف تتأول روايات عائشة ، وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري )) (٣). (١) انظر: ((شرح صحيح مسلم)) (٢٢٩/٣). (٢) في الأصل: ((وضوء))، وما أثبتناه من ((شرح صحيح مسلم)). (٣) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم . - ٥٤٢- قلت : مذهب أبي حنيفة أنه لا يؤخرهما إلا إذا كانا في مستجمع الماء، وتتأول روايات تأخير الرجلين على أنهما كانا في مستجمع الماء ، فلذلك غسلهما بعد الفراغ ، أو يكون ذلك لإزالة طين أو نحو ذلك ، لا لأجل الجنابة . والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي . ٢٢٨ - ص - حدّثنا عمرو بن علي الباهلي قال: نا محمد بن أبي عدي قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، عن الأسود ، عن عائشة قالت: (( كان رسولُ الله ◌ٍَّ إذا أرادَ أن يَغتسلَ من الجَنَابَةِ بَدأَ بكفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثم غَسَلَ مَرَافقَهُ، وَأَفَضَ عليهما (١) الماءَ، فإذَا أَنقَاهُمَا أَهوَى بهما إلى حَائِط، ثم يَسْتَقبلُ الوُضوءَ، ويفيضُ الماءَ على رأسه)) (٢). ش - عمرو بن علي بن بحر بن كنيز - بالنون والزاي - أبو حفص الصيرفي الفلاس الباهلي البصري . روى عن : يزيد بن زريع ، ومعتمر ابن سليمان ، ويحيى القطان ، ووكيع ، وغيرهم . روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وعبد الله بن أحمد ، وغيرهم . توفي سنة تسع وأربعين ومائتين (٣) . / ومحمد بن أبي عدي ، واسم أبي عدي: إبراهيم السلمي، يكنى: [٨٨/١-٢] أبا عمرو مولاهم البصري . سمع : سليمان التيمي ، ويونس بن عُبيد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، ومحمد بن المثنى ، وابن بشار ، وعمرو بن عليّ الباهلي ، وغيرهم . قال ابن سعد : وكان ثقة . مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة (٤) . وسعيد بن أبي عروبة ، وأبو معشر زياد بن كليب ، والنخعي إبراهيم ، والأسود بن يزيد . قوله: (( أهوى بهما إلى حائط)) أي : مدهما نحوه ، يُقال : أهوى بيده إليه ، أي : مدها نحوه . (١) في سنن أبي داود: ((عليه)). (٢) تفرد به أبو داود . (٣) انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال (٤٤١٦/٢٢). (٤) المصدر السابق (٥٠٢٩/٢٤) . - ٥٤٣- ٢٢٩ - ص - حدّثنا الحسن بن شَوكر قال : ثنا هشيم ، عن عروة الهمداني قال : نا الشعبي قال: قالت عائشةُ - رضي الله عنها -: ((لَعَنْ شِئْتُمْ لأَرَيْتُكُمْ أَثَرَيَدِ رسولِ اللهِ في الحائطِ حيث كان يَغتسلُ من الْجَنَابَةِ))(١). ش - الحسن بن شوكر البغدادي أبو علي . روى عن : إسماعيل بن جعفر ، وإسماعيل ابن علية ، ويوسف بن عطية ، وخلف بن خليفة ، وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، ومحمد بن المنادي ، وأبو أحمد العبدوس ، وغيرهم (٢). وهشيم بن بشير . وعروة بن الحارث أبو فروة الهمداني الكوفي ، يعرف بأبي فروة الأكبر. روى عن : أبي عمرو الشيباني ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وأبي زرعة وغيرهم . روى عنه : الأعمش ، والثوري ، وابن عيينة ، وشعبة ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي (٣). قوله: ((لأريتكم)) اللام فيه للتأكيد، و((الأثر)) بفتح الهمزة، والثاء: ما بقي من رسم الشيء ، والأثر بضم الهمزة وسكون الثاء : أثر الجراح تبقى بعد البُرْءِ ، وهذا مرسل ؛ لأن الشعبي لم يسمع من عائشة . ٢٣٠ - ص - وثنا مسدد بن مسرهد قال : ثنا عبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن سالم ، عن كريب قال : نا ابن عباس ، عن خالته ميمونة قالت: وَضعتُ للنبيِّ - عليه السلام - غُسلاً يَغتسلُ به (٤) من الجَنَابة، فأكفأً الإِنَاءَ على يَدِهِ الْيُمْنَى فغسَلَهُمَا (٥) مرتين أو ثلاثاً، ثم صَبَّ على فَرجِهِ، (١) تفرد به أو داود . (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٢٣٧/٦). (٣) المصدر السابق (٣٩٠٣/٢٠). (٤) كلمة (( به )) غير موجودة في سنن أبي داود . (٥) في سنن أبي داود: (( فغسلها)). - ٥٤٤- فغسلَ فرجَه بشماله، ثم ضَربَ بيده الأرضَ فغسَلَهُمَا (١) ، ثم مَضْمَضَ(٢) واسْتَشَقِّ وغسل وجهه ویدیْهَ ، ثم صَبَّ على رأسه وجسده ، ثم تَنَحَّى ناحيةً فَغسلَ رِجِلَيْهِ، فَنَاولتُه المنديلَ فلم يأخذُهُ، وجَعَلَ يَنَفضُ الْمَاءَ عن جسده))، فذكرتُ ذلكَ لإبراهيمَ فَقَال: كانُوا لا يَرونَ بالمنديلِ بأساً ، ولكن كانَوَاَ يكرهُون العادَةَ . قال مسددٌ : قلتُ لعبد الله بن داودَ : كانوا يكرهُونه للعادة ؟ فقال : هكذا هو ، ولکن وجدته في كتابي هكذا (٣) . ش - عبد الله بن داود الخُرَيبي ، وسالم بن أبي الجعد . وكريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي ، مولى عبد الله بن عباس ، أدرك عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت . وسمع : ابن عباس ، وأسامة بن زيد ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعائشة ، وأم سلمة ، وميمونة زوجات النبي - عليه السلام - ، وأم الفضل بنت الحارث . روى عنه : ابناه محمد ورشدين (٤) ، وعمرو بن دينار، والزهري، وسالم بن أبي الجعد، وجماعة آخرون . قال ابن معين : ثقة . مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين . روی له الجماعة (٥) . وميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهرم بن رُويبة بن عبد الله (١) في سنن أبي داود: ((فغسلها)). (٢) في سنن أبي داود: ((تمضمض)). (٣) البخاري : كتاب الغسل ، باب: الوضوء قبل الغسل (٢٤٩) ، مسلم : كتاب الحيض ، باب : صفة غسل الجنابة (٣١٧) و(٣٣٧)، الترمذي: كتاب الطهارة ، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة (١٠٣)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه (١/ ١٣٧)، وكتاب الغسل والتيمم، باب: الاستتار عند الاغتسال (١/ ٢٠٠)، وباب : إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه (٢٠٤/١) ، وباب : مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج (٢٠٤/١)، وباب: الغسل مرة واحدة (٢٠٨/١)، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل (٤٦٧) ، وباب : ما جاء في الغسل من الجنابة (٥٧٣) . (٤) في الأصل: (( رشيد)) خطأ. (٥) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٩٧٠) . ٣٥ • شرح سنن أبي داوود ١ -٥٤٥- ابن هلال الهلالية أم المؤمنين ، تزوجها رسول الله سنة ست من الهجرة . رُوي لها عن رسول الله - عليه السلام - ستة وأربعون حديثاً ، اتفقا على سبعة ، وللبخاري حديث ، ولمسلم خمسة . روى عنها : عبد الله بن عباس ، ومولاه كُريب ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، وجماعة آخرون . توفيت سنة إحدى وخمسين ، وصلى عليها ابن عباس . وماتت بسَرَف ، وهو ماء بينه وبين مكة تسعة أميال ، وقيل : اثنا عشر ميلاً . روى لها الجماعة (١) . قوله: (( وضعت للنبي - عليه السلام - غسلاً)) الغُسل - بضم العين - : الماء الذي يُغتسل به ، كالأكل - بضم الهمزة - لما يؤكل ، وهو الاسم أيضاً من غسلته . وقد ذكرنا مثل ذلك مرة ، وأن الغَسل - بالفتح - المصدر ، وبالكسر : ما يغسل به من خِطْمِيٍّ وغيره . قوله: ((فأكفأ الإناء)) من قولهم : كفأت الإناء وأكفأته إذا قلبته وكببته . قوله: (( ثم تنحى ناحية )) أي: تعمد ناحية وتوجه إليها ، وقد مرّ الكلام في سبب تأخير غسل رجليه . قوله: (( فناولته المنديل )) بكسر الميم . قال ابن فارس : لعله مأخوذ من الندل وهو النقل . وقال غيره : مأخوذ من الندل وهو الوسخ ؛ لأنه يُنْدل به . ويقال : تندلت بالمنديل . قال الجوهري : ويقال أيضاً : تمندلت به ، وأنكرها الكسائي . :٠ قوله: (( فلم يأخذه)) أي : المنديل ، هذا يدل على أن ترك تنشيف الأعضاء مستحب . وقالت الشافعية : فيه خمسة أوجه ، أشهرها : أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه . والثاني: أنه مكروه . والثالث : أنه مباح يستوي فعله وتركه . والرابع : أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ ، وهو قول علمائنا أيضاً . والخامس : يكره في الصيف دون الشتاء . (١) انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٤٠٤/٤)، وأسد الغابة (٢٧٢/٧)، والإصابة (٤/ ٤١١). -٥٤٦- وقال الشيخ محيي الدين (١): ((وقد اختلفت الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب ، أحدها : أنه لا بأس به في الوضوء والغسل، وهو قول أنس بن مالك ، ومالك ، والثوري . والثاني : أنه مكروه فيهما ، وهو قول ابن عباس ، وابن أبي ليلى . والثالث : يكره في الوضوء دون الغسل ، وهو قول ابن عباس . وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث ، والحديث الآخر في الصحيح أنه -عليه السلام - اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء . وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة . قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب عن النبي - عليه السلام - شيء، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث: ((وجعل ينفض الماء عن جسده))، فإذا كان النفض مباحاً كان التنشيف مثله أو أولى ، لاشتراكهما في إزالة الماء )). قوله: (( فذكرت ذلك)) القائل لهذا الكلام هو الأعمش ، وإبراهيم هو النخعي . قوله: ((كانوا يكرهون العادة)) أي: كانوا يكرهون أن يجعلوا المنديل عادة، وفي ((المصنف)): حدّثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال: ((إنما يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة)). وأخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وليس في حديثهم قصة إبراهيم . ٢٣١ - ص - حدَّثنا حسين بن عيسى الخراساني قال : ثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة : أن ابنَ عَبَاسٍ ، كان إذا اغْتسلَ من الجَنَابة يُفْرِغُ بيده اليُمنى على يدهِ اليُسرى سَبَعَ مِرارِ ، ثم يَغْسِلُ فرجَه ، فَنسيَ مرةً كم أفرغَ، فسأَلَنِي فقلتُ: لا أدري، فقالَ: لَّ أُمَّلَكَ، وما يمنَعُكَ أن تدرِي؟ (١) شرح صحيح مسلم (٣٣١/٣ - ٣٣٢). -٥٤٧- ثم يتوضأُ وُضوءَه للصلاة، ثم يُفيضُ على جلده الماءَ ثم يقولُ: هكذا كان رسولُ الله يَتَطهرُ (١). ش - ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم المدني ، أبو إسماعيل ، واسم أبي فديك : دينار . سمع : أباه ، وسلمة بن وردان ، وهشام بن سعد ، وابن أبي ذئب ، وغيرهم . روى عنه : الشافعي ، وأحمد بن صالح المصري ، وأحمد بن حنبل ، وجماعة آخرون . مات سنة مائتين . روى له الجماعة (٢). وابن أبي ذئب : محمد بن عبد الرحمن القرشي . وشعبة القرشي الهاشمي : مولاهم أبو عبد المدني ، ويقال : أبو يحيى مولى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . سمع ابن عباس . روى عنه : بُكير بن الأشج ، وابن أبي ذئب ، وحفص بن عمر ، وغيرهم . قال ابن معين : ليس به بأس (٣) . وقال مالك : ليس بثقة . وقال النسائي : ليس بالقوي . توفي في وسط خلافة هشام بن عبد الملك (٤) قوله: (( كم أفرغ)) أي: كم أفرغ الماء . قوله: ((لا أمَّ لك)) ذم وسب ، أي : أنت لقيط لا يعرف (٥) لك أم ، وقد قيل : قد تقع مدحاً بمعنى التعجب منه ، وفيه بعد . قوله: (( يتطهر)) أي: من الجنابة. وقال الشيخ زكي الدين : شعبة هذا ضعيف لا يحتج بحديثه . (١) تفرد به أبو داود . (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٥٠٦٨/٢٤). (٣) في الأصل: ((صالح))، وما أثبتناه من تهذيب الكمال ، وبقية كلامه: ((وهو أحب إليّ من صالح مولى التوأمة ... ))، فلعله سبق قلمه إلى هذا ، والله أعلم . (٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٧٤١/١٢) . (٥) في الأصل: ((تعرف)). -٥٤٨- ٢٣٢ - ص - حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: نا أيوب بن جابر ، عن عبد الله ابن عُصَم ، عن ابن عمر قال : كانت الصلاةُ خمسينَ والغُسلُ من الجنابة سَبِعَ مراتٍ (١) ، وغُسلُ البَولِ من الثَوبِ سَبَعَ مرارٍ ، فلم يزلْ رسولُ اللهَ يَسألُ حتى جُعَلَت الصلاةُ خمسَاً، والغُسلِّ من الجنابةِ مرةً، وغُسلُ البَولِ من الثوب مرةً (٢) . ش - أيوب بن جابر اليمامي أخو محمد السُّحَيمي أبو سليمان الحنفي المدني . روى عن : عبد الله بن عاصم (٣) ، وأبي إسحاق السبيعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وغيرهم . روى عنه : قتيبة ، وأبو داود الطيالسي، وخالد بن مِرداس ، وغيرهم . قال ابن معين والنسائي : ضعيف . وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وقال زكي الدين في «کتابه )) : لا يحتج بحديثه (٤) . وعبد الله بن عصم ويُقال: ابن عصمة أبو علوان الحنفي. سمع: عبد الله ابن عمر ، وابن عباس ، وأبا سعيد الخدري . روى عنه : شريك بن عبد الله ، وإسرائيل ، وأيوب بن جابر . قال ابن معين : هو ثقة . وقال أبو زرعة : كوفي ليس به بأس . روى له : أبو داود ، والترمذي (٥) . قوله: (( كانت الصلاة خمسين)) أي : خمسين صلاة في اليوم والليلة ، وقد خفف الله تعالى عن هذه الأمة بسؤال النبي - عليه السلام - / ليلة [٨٩/١-١] المعراج ، وذلك كما رُوي في قصة المعراج : أن الله تعالى عرض على عبده محمد وعلى أمته الصلوات ليلتئذ خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، ثم لم يزل يختلف بين موسى وربه حتى وضعها الرب جل ذكره إلى خمسٍ وقال: (( هي خمسون ، الحسنة بعشرة أمثالها )»، وأما تخفيف الغسل من الجنابة إلى مرة ، وتخفيف غسل البول من الثوب إلى مرة ، (١) في سنن أبي داود: ((مرارِ)). (٢) تفرد به أبو داود . (٣) كذا، وقد اختلف في اسمه كما سيأتي، ولم يذكر فيه: ((عاصماً)). (٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦٠٩/٣). (٥) المصدر السابق (٣٤٢٦/١٥). -٥٤٩- فلم يذكر في قصة المعراج ، فلعل هذا قد كان في وقت آخر . وروى هذا الحديث أحمد في ((مسنده)) قال: حدّثنا حسين بن محمد ، نا أيوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: ((كانت الصلاة)) الحديث . وقال ابن الجوزي في (( جامع المسانيد )) : عبد الله بن عصمة ضعيف . قال ابن حبان : منكر الحديث ، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه أحاديثهم ، حتى سبق إلى القلب أنها موهونة أو موضوعة ، وأما أيوب بن جابر فقال يحيى بن معين : ليس بشيء . ٢٣٣ - ص - حدّثنا نصر بن عليّ قال الحارث بن وجيه قال : ثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله: ((إن تحتَ كُلِّ شَعرة جَنَابةً، فاغسلُوا الشَّعْرَ، وأنقُوا البشرة (١))) (٢) . ش - الحارث بن وجيه الراسبي ، روى عن مالك بن دينار ، وروى عنه نصر بن عليّ ، والمقدمي . وقال الذهبي : ضعفوه . روی له: أبو داود ، والترمذي (٣). ومالك بن دينار أبو يحيى البصري الزاهد الناجي ، مولى امرأة من بني ناجية بن سامة (٤) بن لؤي ، كان أبوه من سَبِي سِجِستان . سمع : أنساً، والحسن البصري ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم . روى عنه : أبان بن يزيد العطار ، وهمام بن يحيى ، والحارث ابن وجيه ، ووهب بن راشد ، وغيرهم . قال النسائي : ثقة . مات سنة تسعة وعشرين ومائة . روى له : الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي (٥) . قوله : (( البشرة )) وهي ظاهر الجلد . (١) في سنن أبي داود: ((البشر)). (٢) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة (١٠٦)، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : تحت كل شعرة جنابة (٥٩٧) . (٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٠٥١/٥). (٤) في الأصل: ((أسامة)) خطأ. (٥) المصدر السابق (٢٧/ ٥٧٣٧) . -٥٥٠- (((١) وظاهر الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة ؛ لأنه لا يكون شعره كله شعرة شعرة مغسولاً إلا بنقضها ، وإليه ذهب إبراهيم النخعي . وقال عامة أهل العلم : إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزئه ، وبهذا احتج أبو حنيفة على أن المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة » . وقال الخطابي (١): ((زعم من يحتج بفرضية المضمضة من الجنابة أن داخل الفم من البشرة ، وهذا خلاف قول أهل اللغة ؛ لأن البشرة عندهم هي ما ظهر من البدن ، وأما داخل الأنف والفم فهو الأدمة ، والعرب تقول : فلان مؤدم مبشر ، إذا كان حسن الظاهر مخبوء الباطن )). قلت : الذي احتج بفرضية الاستنشاق من الجنابة استدل بقوله - عليه السلام - : (( إن تحت كل شعرة جنابة))، وفي الأنف شعور ، وأما المضمضة فلأن الفم من ظاهر البدن ، بدليل أنه لا يقدح في الصوم ، فيطلق عليه ما يطلق على البدن ، فبهذا الاعتبار فرضت المضمضة لا باعتبار ما قاله الخطابي . وأخرجه الترمذي وابن ماجه . ص - قال أبو داود : الحارث بن وجيه حديثه منکر ، وهو ضعيف . ش - كذا قال الترمذي : حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه ، وهو شيخ ليس بذاك القوي . وذكر الدارقطني أنه غريب من حديث محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، تفرد به مالك بن دينار ، وعنه الحارث بن وجيه . وذكر الترمذي أيضاً أن الحارث تفرد به عن مالك بن دينار . ٢٣٤ - ص - حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد قال : أنا عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن عليٌّ، أن رسول الله - عليه السلام - قال: (( من تَركَ مَوضِعَ شَعرةٍ من جَنَابةِ لم يَغْسِلُهَا فُعِلَ بها (٢) كذا وكذا من النار)). قال (١) معالم السنن (٦٩/١). (٢) في سنن أبي داود: (( به )). - ٥٥١- عليٌّ : فمن ثَمَّ عاديتُ رأسِي ، فمن ثَمَّ عاديتُ رأسِي ثلاثاً ، وكان يَجُزُّ شَعْرَه(١). ش - حماد بن سلمة . وعطاء بن السائب بن مالك، ويقال: ابن السائب بن يزيد أبو السائب، ويقال : أبو يزيد ، ويقال : أبو محمد ، ويقال : أبو زيد الثقفي الكوفي. رأى عبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك. سمع: أباه، وأبا عبد الرحمن السلمي ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وزاذان أبا عمر . روى عنه : الأعمش ، والثوري ، والحمادان ، وأبو عوانة ، وغيرهم . قال ابن حنبل: ثقة رجل صالح . قال ابن عدي : اختلط في آخر عمره . روى له الجماعة . روى له : البخاري ، ومسلم في المتابعات (٢). وزاذان الكندي أبو عبد الله ، ويُقال : أبو عمر مولاهم الكوفي ، سمع خطبة عمر بن الخطاب بالجابية ، وعليّ بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمرو ، والبراء بن عازب ، وسلمان الفارسي ، وعائشة ، وجرير بن عبد الله . روى عنه : أبو صالح ذكوان ، وعمرو بن مرة ، وعطاء بن السائب ، وجماعة آخرون ، قال ابن معين : ثقة . توفي سنة اثنتين وثمانين . روى له الجماعة إلا البخاري (٣) . قوله: (( ثلاثاً)) أي : قال علي : فمن ثم عاديت رأسي ثلاث مرات . [٨٩/١ - ب] قوله: ((وكان يجز)) / أي: يقص، من جزّ يجز جزا، والجَزُّ: قص الشعر والصوف ، وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة أيضاً على فرضية المضمضة والاستنشاق من الجنابة . وأخرجه ابن ماجه أيضاً . (١) ابن ماجه : كتاب الطهارة، باب : تحت كل شعرة جنابة (٥٩٩). (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٩٣٤/٢٠). (٣) المصدر السابق (١٩٤٥/٩). - ٥٥٢- ١ فهرس محتويات الجزء الأول مقدمة . ٥ ترجمة بدر الدين العيني ٧ ترجمة أبي داود السجستاني ١٣ ما ألف على كتاب السنن لأبي داود كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه ٢٦ ٢٨ ٣٢ رواة كتاب السنن لأبي داود عنه ٣٥ شرط الإمام أبي داود في كتابه (رسالته إلى أهل مكة) ٤٧ إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح ٤٧ وصف النسخة المعتمدة ٤٨ طريقة الشارح في النسخ ٤٨ موارد الشارح ٤٩ عملي في الكتاب نماذج للنسخة الخطية ٥١ [١ - كتاب الطهارة ] باب ١ - باب : الرخصة في ذلك ٥٩ ٢ - باب : التكشف عند الحاجة ٦٣ ٣ - باب : كراهية الكلام على الخلاء ٦٥ ٤ - باب : في الرجل يرد السلام وهو يبول ٦٨ ٥ - باب : الرجل يذكر الله على غير طهر ٧٤ ٦ - باب : الخاتم فيه ذكر الله، يُدخلُ به الخلاء ؟ ٧٧ -٥٥٥- الصفحة باب الصفحة ٨٠ ٨ - باب : البول قائماً ٩٠ ٩ - باب : الرجل يبول في الإناء یضعه عنده بالليل ٩٦ ١٠ - باب : المواضع التي نهي عن البول فيها . ٩٧ ١١ - باب : ما يقول إذا خرج من الخلاء ؟ ١٠٨ ١٢ - باب : كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى ١١٨ ١١١ ١٣ - باب : الاستتار في الخلاء .. ١٤ - باب : ما ينهى عنه أن يستنجى به ١٢٣ ١٥ - باب : الاستنجاء بالأحجار ١٣٣ ١٦٠ - باب : في الاستبراء ١٣٧ ١٧ - باب : الاستنجاء بالماء ١٣٨ ١٨ - باب : الرجل يدلك یده بالأرض إذا استنجی ١٤٣ ١٩ - باب : السواك ١٤٦ ٢٠ - باب : كيف يستاك ؟ ١٥٣ ٢١ - باب : الرجل يستاك بسواك غيره ١٥٤ ٢٢ - باب : غسل السواك ١٥٨ ٢٣ - باب : السواك من الفطرة ١٥٩ ٢٤ - باب : السواك لمن قام من الليل ١٧١ ٢٥ - باب : فرض الوضوء ١٧٨ ٢٦ - باب : الرجل يجدد الوضوء من غير حدث ١٨٥ ٢٧ - باب : ما ينجس الماء ١٨٧ - ٥٥٦- ٧ - باب : الاستنزاه من البول باب ٢٨ - باب : في بئر بضاعة ٢٩ - باب : البول في الماء الراكد ٢٠٥ ٣٠ - باب : الوضوء بسؤر الكلب ٢٠٩ ٣١ - باب: سؤر الهر ٣٢ - باب : الوُضوء بفضل وَضوء المرأة ٣٣ - باب : النهي عن ذلك ٣٤ - باب : الوضوء بماء البحر ٢٣٤ ٣٥ - باب : الوضوء بالنبيذ ٢٤٣ ٣٦ - باب : الرجل يصلي وهو حاقن ٢٥٢ ٣٧ - باب : ما يجزئ من الماء في الوضوء ٣٨ - باب : في إسباغ الوضوء ٢٦١ ٢٦٣ ٣٩ - باب : الإسراف في الوضوء ٢٦٧ ٤٠ - باب : الوضوء من آنية الصَّفْر ٢٧١ ٢٧٦ ٤٢ - باب : في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ٤٣ - باب: في صفة وضوء رسول الله وَله ٣٢٠ ٤٤ - باب : الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ٤٥ - باب : الوضوء مرتین ٣٢٣ ٤٦ - باب : الوضوء مرة مرة ٣٢٧ ٤٧ - باب : الفرق بين المضمضة والاستنشاق ٣٢٧ ٤٨ - باب : في الاستنثار ٣٢٩ الصفحة ١٩٧ ٢١٩ ٢٢٣ ٢٢٧ ٢٣٠ ٤١ - باب : التسمية عند الوضوء على الوضوء ٢٨١ - ٥٥٧- باب الصفحة ٤٩ - باب : تخليل اللحية ٣٤١ ٥٠ - باب : المسح على العمامة ٣٤٤ ٥١ - باب : غسل الرجل . ٣٤٧ ٥٢ - باب : المسح على الخفين ٥٣ - باب : التوقيت في المسح ٥٤ - باب : في المسح على الجوربين ٣٧٣ ٥٥ - باب : كيف المسح ؟ ٣٨٠ ٥٦ - باب : في الانتضاح ٣٨٦ ٥٧ - باب : ما يقول الرجل إذا توضأ ؟ ٣٩٨ ٣٩٠ ٥٨ - باب : الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ٤٠١ ٥٩ - باب : في تفريق الوضوء ٤٠٦ ٦٠ - باب : إذا شك في الحدث ٦١ - باب: الوضوء من القُبلة. ٤٠٩ ٦٢٠ - باب : في الوضوء من مس الذكر ٦٣ - باب : الرخصة في ذلك. ٤٢٩ ٦٤ - باب : الوضوء من لحوم الإبل ٦٥ - باب : الوضوء من مس اللحم النَّيءٍ وغَسله ٤٣٣ ٦٦ - باب : ترك الوضوء من مس الميتة . ٤٣٥ ٦٧ - باب : ترك الوضوء مما مسته النار ٤٣٨ ٤٥٠ ٦٩ - باب : الوضوء من الدم ٤٥٣ -٥٥٨- ٤١٦ ٤٢٣ ٦٨ - باب : الوضوء من اللبن . ٣٤٩ ٣٦٦ باب الصفحة ٤٥٨ ٧٠ - باب : الوضوء من النوم ٤٦٩ ٧١ - باب : الرجل يطأ الأذى . ٤٧١ ٧٢ - باب : فيمن يحدث في صلاته ٧٣ - باب : في المذي . ٤٨٤ ٧٤ - باب : في الإکسال ٤٩١ ٧٥ - باب : الجنب يعود ٤٩٣ ٧٦ - باب : الوضوء لمن أراد أن يعود ٤٩٥ ٧٧ - باب : الجنب ینام . ٤٩٦ ٧٨ - باب : الجنب یأکل ٤٩٩ ٧٩ - باب : من قال الجنب : يتوضأ ٥٠٠ ٨٠ - باب : الجنب يؤخر الغسل ٥٠٨. ٨١ - باب : الجنب يقرأ ٥١١ ٨٢ - باب : الجنب يصافح ٥١٤ ٨٣ - باب : الجنب يدخل المسجد ٥١٧ ٨٤ - باب : في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي ٥٢٦ ٨٥ - باب : الرجل يجد البلة في منامه . ٨٦ - باب : المرأة ترى ما يرى الرجل . ٥٢٨ ٥٣٤ ٨٧ - باب : مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل ٥٣٦ ٨٨ - باب : الغسل من الجنابة -٥٥٩- ٤٧٣