Indexed OCR Text
Pages 381-389
٤٩- (بَيِعُ الفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَة) - حديث رقم ٤٥٧٧ ٣٨١ == بيع. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. ٤٥٧٧- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي، وَرِقًّا بِنَسِيئَةٍ، فَجَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا لَا يَضْلُحُ، فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ نَّهِ الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: ((مَا كَانَ يَدَا بِيَّدٍ، فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةَ، فَهُوَ رِبًّا))، ثُمَّ قَالَ لِي: ((انْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ). رجال هذا الإسناد: خمسة : ١ - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [١٠] ٢١/٢٠. ٢- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [٨] ١/١. ٣- (عمرو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة ثبت [٤] ١٥٤/١١٢. ٤- (أبو المنهال)- بكسر الميم- عبد الرحمن بن مُطعم البُنَانيّ بضم الباء، ونونين، الأولى خفيفة- البصريّ، نزيل مكة، ثقة [٣]. قال أبو زرعة: مكيّ ثقة. ووثقه ابن معين، والدار قطنيّ، والعجليّ، وأبو حاتم. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال البخاريّ في ((تاريخه)): أثنى عليه ابن عيينة. وذكره ابن حبّان في ((الثقات)). روى له الجماعة، أخرج له المصنّف في سبعة مواضع: في هذا الباب ثلاث مرّات، وفي ٤٦١٨/٦٣ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم رسول اللَّه وَّر المدينة)) الحديث، و٤٦٦٣/٨٨ حديث إياس بن عمر رَّه في النهي عن بيع الماء، وفي ٨٩/ ٤٦٦٤ و٤٦٦٥ حديثه أيضًا في النهي عن بيع فضل الماء. [تنبيه] : أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد، غير أبي المنهال، صاحب أبي برزة الأسلميّ رَّه المذكور في ((كتاب المواقيت)) ٤٩٥/٢ ((أول وقت الظهر))، فاسم هذا عبد الرحمن بن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة. قاله في ((الفتح)) ١٦/٥ (كتاب البيوع)) رقم ٢٠٦١. ٥- (البراء بن عازب) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ المدنيّ، نزل الكوفة، مات تزاث سنة (٧٢) وتقدم في ١٠٥/٨٦. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد : (منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عمرو، عن أبي المنهال. والله تعالى أعلم. ٣٨٢ شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع شرح الحديث (عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعِم، أنه (قَالَ: بَاعَ) وفي رواية للبخاريّ: ((قال: كنت أتّجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم تنمّه، فقال: قال النبيّ وَّ)) (شَرِيكٌ لي) قال الحافظ: لم أقف على اسمه (وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ) أي بتأخير، ولفظ البخاريّ في ((المناقب)): (باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة)) (فَجَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا لَا يَصْلُحُ) وفي رواية للبخاريّ: ((فقلت: سبحان اللَّه، أيصلح هذا؟)) (فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ) وفي رواية البخاريّ: ((فقال: سبحان اللَّه واللّه الخ)) (وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ) رضي اللَّه تعالى عنهما (فَسَأَلْتُهُ) أي عن حكم البيع الذي باعه شريكه (فَقَالَ) زيد رَّمِ (قَدِمَ عَلَيْنَا النِّيِّ وَّرِ الْمَدِينَةَ، وَتَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ) أي بيع الدرهم بالدرهم نسيئة (فَقَّالَ) وَ (مَا كَانَ يَدًا بِيَّدٍ) أي مقابضةٌ (فَلَا بَأْسَ) أي فلا حرج، ولا إثم فيه (وَمَا كَانَ نَسِيئَةً) أي مؤخّرًا (فَهُوَ رِبًّا) فيه إثبات ربا النسيئة، وهو محلّ إجماع (ثُمَّ قَالَ لِي: اثْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) ◌َمّ، زاد في الرواية التالية: ((فإنه خيرٌ منّي، وأعلم)) (فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ) وفي الرواية التالية: ((فسألت زيدًا، فقال: سل البراء، فإنه خيرٌ منّي، وأعلم، فقالا جميعًا: نهى رسول اللَّه ◌َّر عن الورق بالذهب دينًا)). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان . مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث البراء بن عازب رضي اللّه تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٤٩ /٤٥٧٧ و ٤٥٧٨ و ٤٥٧٩ - وفي ((الكبرى)) ٦١٦٧/٥٠ و٦١٦٨ و٦١٦٩. وأخرجه (خ) في ((البيوع)) ٢٠٦١ و٢١٨١ و((الشركة)) ٢٤٩٨ و((المناقب)) ٣٩٤٠ (م) في ((البيوع)) ١٥٨٩ (أحمد) في ((مسند الكوفيين)» ١٨٧٨٨ و١٨٨٢٠ و ١٨٨٣٠. والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع الفضّة بالذهب نَسِيئَةً، وهو التحريم. (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة *** من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضًا، ومعرفة أحدهم حق الآخر. (ومنها): استظهار العالم في الفتيا ٣٨٣ = ٤٩- (بَيْعُ الفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةٌ) - حديث رقم ٤٥٧٧ بنظيره في العلم. (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدًا بيد. (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلّ به على جواز تفريق الصفقة، فيصح الصحيح منها، ويبطل ما لا يصحّ. وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين. قاله في ((الفتح)) ٤٣٢/٥ ((كتاب الشركة)). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض في الصرف قبل التفرّق : قال في ((المغني)) ١١٢/٦-١١٣: قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا، قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي وَالر: ((الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»، وقوله عليه السلام: ((بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد)»، ونهى النبي ◌َّر عن بيع الذهب بالورق دينًا، ونهى أن يباع غائب منها بناجز))، وكلها أحاديث صحاح، ويجزىء القبض في المجلس وإن طال، ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصرّاف فتقابضا عنده جاز، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: لا خير في ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهما . والأصحّ أنهما لم يفترقا قبل التقابض، فأشبه ما لو كانا في سفينة، تسير بهما، أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما، وقد دل على ذلك حديث أبي برزة الأسلمي تنزيه في قوله للذين مشيا إليه من جانب العسكر: وما أراكما افترقتما. وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف؛ لفوات شرطه، وإن قبض البعض، ثم افترقا بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض، وهل يصح في المقبوض على وجهين، بناء على تفريق الصفقة، ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض، أو لم يفارقه، وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرط، وقد فات، وإن تخايرا قبل القبض في المجلس، لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض، ويحتمل أن يبطل، إذا قلنا بلزوم العقد، وهو مذهب الشافعي؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبض، أشبه ما لو افترقا، والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقابض في المجلس، وقد وُجد واشتراط التقابض قبل اللزوم، تحكم بغير دليل، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف، ثم اصطرفا، فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض، ثم يشترط القبض في المجلس. انتهى ما في ((المغني))، وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، ٣٨٤ شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوعِ وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٤٥٧٨- (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُضْعَبٍ، أَشُّهمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَّاءَ ابْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ وَّ، عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةٌ فَلَا يَصْلُحُ))). قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ((إبراهيم بن الحسن)): هو المصّيصيّ الثقة. و((حجاج)): هو ابن محمد الأعور. و((عامر بن مصعب))، ويقال: مصعب بن عامر، وقال الدارقطنيّ: عامر بن مصعب ليس بالقويّ. وقد وثّقه ابن حبّان على عادته [٣]. تفرّد به البخاريّ، والمصنّف، أخرجا له هذا الحديث فقط، مقرونًا بعمرو بن دينار. وقوله: ((عن الصرف)): الصرف: بيع الدراهم بالذهب، أو عكسه، وسمّي به لصرفه عن مقتضى البياعات، من جواز التفاضل فيه. وقيل: من الصريف، وهو تصويتهما في الميزان. قاله في ((الفتح)) ١٢٥/٥. وقوله: ((فلا يصلح)): يقال: صَلَحَ الشيءُ صُلُوحًا، من باب قعد، وصلاحًا أيضًا، وصَلُحَ بالضمّ لغةٌ، وهو خلاف فَسَدَ، وصَلَحَ يَصْلَحُ بفتحتين لغةٌ ثالثة، فهو صالح. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٤٥٧٩- (أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ، عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَةُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا؟ فَقَالَ: سَّلِ الْبَرَاءَ، فَإِنّهَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَقَالَا جَمِيعًا: (نََّى رَسُولُ اللَّهِ وَ، عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنَا))). قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ((أحمد بن عبد الله بن الحكم)): هو المعروف بابن الكرديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [١٠] ٥٨٣/٣٩. و((محمد)»: هو ابن جعفر، غندر. و((حبيب)): هو ابن أبي ثابت البصريّ، والسند مسلسل بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والحديث متفقٌ عليه، وقد مضى شرحه وبيان مسائله قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ((إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب)) . قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى ٤٩- (بَيْعُ الفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئة) - حديث رقم ٤٥٧٩ ٣٨٥ الإثيوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى ((ذخيرةَ العُقْبَى في شرح المجتبى))، أو (غاية المنى في شرح المجتنى)). وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، في مكة المكرمة زادها اللَّه تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأعظِمْ به تكريمًا. وأخر دعوانا ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ . ﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَنْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اُللَّهُ﴾ . ﴿سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾. ((اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)) . ((السلام على النبيّ، ورحمة اللَّه، وبركاته)). ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس والثلاثون مفتتحًا بالباب ٥٠ ((بيعُ الفضّة بالذهب، وبيع الذهب بالفضّة)) الحديث رقم ٤٥٨٠. ((سبحانك اللهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك)). ٣٨٦ شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع فهرس الموضوعات ٢٨- (وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ الضَّحِيَّةِ) ٥ ٢٩- (تَسْمِيَةُ اللَّهِ عز وجل عَلَى الضَّحِيَّةِ) ٨ ٣٠- (التَّكْبِيرُ عَلَيْهَا) ٩ ٣١- (ذَبْحُ الرَّجُلِ أَضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ) ١٠ ١٠ ٣٢- (َذَبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضْحِيَّتِهِ) ٣٣- (نَحْرُ مَا يُذْبَحُ) ٣٤- (مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عز وجل) ١٢ ٣٥- (التَّهْيُ عَنِ الأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنْ إِمْسَاكِهِ) ١٧ ٣٦- (الإِذْنُ فِي ذَلِكَ) ٢٥ ٣٤ ٣٧- (الادْخَارُ مِنَ الأَضَاحِي) ٣٨- (بَابُ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ) ٣٩- (ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ) ٤١ ٤٧ ٤٠- (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: (﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾) الآية [الأنعام: ١٢١] ٥٢ ٤١- (النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ) ٥٥ ٤٢- (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقُّهَا) ٦٢ ٤٣- (النَّهْيُ عَنْ أَكْلٍ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ) ٦٤ ٤٤- (النَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ) ٦٨ ٤٣- (كتاب البيوع) ١- (بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْكَسْبِ) ٧٧ ٢- (بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ) ٨١ ١١ ٣٨٧ فهرس الموضوعات ٣- (بَابُ التِّجَارَةِ) ١٠٤ ٤- (مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ) ١٠٧ ٥- (الْمُنَفْقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) ١١١ ٦- (الْحَلِفُ الْوَاجِبُ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ) ١١٧ ٧- (الأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالٍ بَيْعِهِ) ١٢٣ ٨- (وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَابِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا) ١٢٤ ٩- (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعِ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ) ١٢٥ ١٠- (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ) .. ١٤٤ ١١- (وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَابِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِمَا) ١٤٩ ١٢ - (الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ) ١٥٢ ١٣- (الْمُحَفَّلَةُ) ١٦٠ ١٤ - (النَّهيُ عَنِ الْمُصَرَّةِ، وَهُوَ أَنْ يُرْبَطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ، أَوِ الشّاةِ، وَتُتْرَكَ مِنْ الْحَلْبِ، يَوْمَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنْ، فَيَزِيدَ مُشْتَرِيَهَا فِي قِيمَتِهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا) ١٦٣ ١٥- (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) ١٨٧ ١٦ - (بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلأَغْرَابِيِّ) ١٩٢ ١٧ - (بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ) ١٩٤ ١٨- (التَّلَقِّي) ٢٠٧ ١٩ - (سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْم أَخِيهِ) ٢١٨ ٢٠ - (بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخَيْهِ) ٢٢١ ٢١- (النَّجْشُ) ٢٢٤ ٢٢- (الْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ) ٢٢٨ ٢٣- (بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ) ٢٣٢ ٣٨٨ شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع ٢٣٤ ٢٤ - (تَفْسِيرُ ذَلِكَ) ٢٥ - (بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ) ٢٣٩ ٢٦ - (تَفْسِيرُ ذَلِكَ) ٢٣٩ ٢٧ - (بَيْعُ الْحَصَاةِ) ٢٤٣ ٢٨- (بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ) ٢٤٩ ٢٩ - (شِرَاءُ الثّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا، وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِذْرَاكِهَا) ٢٥٨ ٣٠- (وَضْعُ الْجَوَائِحِ) ٢٦٢ ٣١- (بَيْعُ الثَّمَرِسِنِينَ) ٢٧٢ ٣٢- (بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ) ٢٧٣ ٢٧٧ ٣٣- (بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ) ٣٤ - (بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا) ٢٨٠ ٣٥- (بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ) ٢٩١ ٣٦- (اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ) ٣٠٣ ٣١٠ ٣٧- (بَيْعُ الصُبْرَةِ مِنَ الثَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الثَّمْرِ) ٣٨- (بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُبْرَةِ مِنَ الطَّعَام) ٣١٣ ٣٩- (بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَام) ٣١٣ ٤٠- (بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَنْيَضَّ) ٣١٥ ٤١- (بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، مُتَفَاضِلًا) ٣١٨ ٤٢- (بَيْعُ التَّمْرِ بِالثَّمْرِ) ٣٤٩ ٤٣- (بَابُ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرْ) ٣٥٢ ٤٤- (بيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ) ٣٥٨ ٤٥- (بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ) ٣٦٦ ٣٨٩ فهرس الموضوعات ٣٦٨ ٤٦- (بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّزْهَمِ) ٤٧- (بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذّهَبِ) ٣٧٠ ٤٨- (بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) ٣٧٤ ٤٩- (بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً) ٣٨٠ فهرس الموضوعات ٣٨٦