Indexed OCR Text

Pages 381-388

٢٧- (بَابٌ فِي الْمُخَيِّرَةِ، تَخْتَارُ زَوْجَهَا) - حديث رقم ٣٤٧٢
٣٨١ =
قَالَتْ: ((قَدْ خَيَّرَ النَّبِيِّ بَِّ نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا)) ).
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه
((محمد بن إبراهيم بن صُدْران)) أبي جعفر الأزديّ السَّلَميّ المؤذِّن البصريّ، فقد تفرد به
هو وأبو داود، والترمذيّ. و((أشعث بن عبد الملك)): هو الْحُمْرانيّ، أبو هانيّ
البصريّ .
والحديث متفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٤٧١- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ((قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ
نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ طَلَّاقَا)) ).
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و((خالد)):
هو ابن الحارث المذكور في السند السابق، و((سليمان)) : هو سليمان بن مِهْران
الأعمش. و((أبو الضحى)): هو مسلم بن صُبيح. والحديث متفقٌ عليه، وقد سبق
الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،
ونعم الوكيل.
٣٤٧٢- (أَخْبَرَنِي(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ((خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ،
فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَاً شَيْئًا)) ).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه
((عبد الله بن محمد الضعيف)) أبي محمد الطرسوسيّ، فقد تفرّد به هو، وأبو داود،
وقيل له: ((الضعيف))؛ لأنه كان كثير العبادة. وقيل: لكونه نَحِيفًا. وقيل: لشدّة إتقانه،
فهو من أسماء الأضداد. وهو ثقة [١٠] ٢٢٢٢/٤٣. و((أبو معاية)): هو محمد بن
خازم الضرير الكوفيّ. و((مسلم)): هو أبو الضُّحَى المذكور في السند الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب.
((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب)).
(١) وفي نسخة: ((أخبرنا)).

٣٨٢
شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَّلَاقِ
٢٨- (خِيَارُ الْمَمْلُوكَيْنِ يَعْتِقَانِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ((يعتقان)) يحتمل أن يكون بضم أوله مبنيّا
للمفعول، من أعتق الرباعيّ، ويحتمل أن يكون بفتح أوله، وكسر ثالثه، من عتق
الثلاثيّ، من باب ضرب، والجملة في محلّ جزّ صفة للمملوكين.
ثم إنَّ ظاهر عبارته يقتضي أنه يرى ثبوت الخيار لكل من الزوجين، أما ثبوت الخيار
للزوجة فواضح، وأما ثبوته للزوج فغير واضح، إذ في حالة اختياره عدم بقاء زوجته لا
ينفسح النكاح كما ينفسح إذا اختارت هي نفسها، بل لابدّ من طلاقها، فليُتَأَمَّل. والله
تعالى أعلم بالصواب.
٣٤٧٣- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، قَالَتْ: فَأَرَدْتُ أَنْ
أُعْتِقَهُمَا، فَذَّكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((ابْدَئِي بِالْغُلَامِ، قَبْلَ الْجَارِيَةِ)) ).
رجال هذا الإسناد: خمسة :
١- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بـ ((ابن راهويه))، أبو يعقوب المروزيّ،
ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/٢ .
٢- (حماد بن مسعدة) التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [٩] ٩٧ / ١٠٤٠.
٣- (ابن موهب) -بفتح الهاء-هو: عبيدالله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهَب
القرشيّ التيميّ المدنيّ، ويقال: عبد الله، حسن الحديث(١) [٧].
روى عن عمّه عبيدالله بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وعليّ بن الحسين، ومحمد
ابن كعب الْقُرظيّ، وشريك بن أبي نَمِر، وشَهْر بن حوشب، وغيرهم. وعنه الثوريّ،
وابن المبارك، ووكيعٌ، وعيسى بن يونس، وأبو أحمد الزبيريّ، وحمّاد بن مسعدة،
وابن أبي فُديك، وأبو نُبَاتة، وأبو عليّ الحنفيّ، والقعنبيّ، وآخرون.
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى: ثقة. وقال الدوريّ، عن يحيى: ضعيف. وقال
أبو حاتم: صالح. وقال يعقوب بن شيبة: عبيدالله بن موهب، عن القاسم، فيه
ضعف. وقال البخاريّ في ((التاريخ الأوسط»: كان ابن عيينة يُضعّفه. وقال العجليّ:
(١) عبارة ((التقريب)): ((ليس بالقويّ))، قلت: هذه عبارة النسائيّ، وقد روى عنه جماعة، ووثقه غير
واحد، كما ستراه في ترجمته، فتعبيري أولى، وهي عبارة ابن عديّ. والله تعالى أعلم.

٣٨٣
٢٨- (خیارُ المَمْلُوگین یعْتِقاًنِ) - حدیث رقم ٣٤٧٣
ثقة. وقال النسائيّ: ليس بذاك القويّ. وقال ابن عديّ: حسن الحديث، یکتب حديثه.
وذكره ابن حبان في ((الثقات)). وقال ابن سعد: یکنی أبا محمد، مات سنة (١٥٤) وهو
ابن ثمانين سنةً، وكان قليل الحديث.
روى له البخاريّ في ((الأدب المفرد)»، والمصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند
المصنّف، وأبي داود حديث الباب فقط، وله عند ابن ماجه حديث آخر أيضًا.
٤- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق تعظي ، التيميّ، أحد الفقهاء السبعة
المشهورين بالمدينة، ثقة ثبت، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [٣] ١٢٠/
١٦٦ .
٥- (عائشة) رضي اللّه تعالى عنها٥/ ٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم
رجال الصحيح، غير ابن موهب، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير
شيخه، فمروزيّ، وحماد بن مسعدة، فبصريّ. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من
الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه عائشة رضي اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة،
روت (٢٢١٠) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
٤- (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد) بن أبي بكر الصدّيق، أنه (قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ) رضي اللّه
تعالى عنها (غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ) ولفظ أبي داود من طريق عبيدالله بن عبد المجيد، عن ابن
موهب: ((أنها أرادت أن تُعتق مملوكين لها، زوج ... )) قال في ((عون المعبود)): أي
هما زوجٌ، أي رجلٌ، وامرأةٌ؛ لأن الزوج في الأصل يُطلق على شيئين، بينهما ازدواج،
وقد يطلق على فرد منهما.
وقال الطيبيّ: قوله: ((لها زوجٌ)): في إعرابه إشكالٌ، إلا أن يقدّر: أحدهما زوجٌ
للآخر، أو بينهما ازدواجٌ. وفي أكثر نسخ ((المصابيح))، وفي ((شرح السنّة)): ((لها
زوجين)) وهو صفة لـ ((مملوكين))، والضمير في ((لها)) لعائشة، ويجوز أن يكون الضمير
للجارية؛ لما يُفهم من قوله: ((مملوكين)) في هذا السياق، فحينئذ يجوز أن يكون ((زوج))
مبتدأً، والجارّ والمجرور خبره، وأن يكون فاعله؛ لاعتماده على الموصوف، ويؤيّده ما
وقع في بعض نسخ المصابيح: ((مملوكة لها زوج)) انتهى كلام الطيبيّ ببعض تغيير(١).
(١) ((شرح ((المشكاة) ٢٨٦/٦.

٣٨٤
شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَّلَاقِ
(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا) بضم الهمزة، من الإعتاق
رباعيًّا (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ، فَقَالَ) بَهِ (ابْدَئِي بِالْغُلَامِ، قَبْلَ الْجَارِبَةِ) أي أعتقي
العبد قبل الأمة.
قال الطيبيّ: معناه: كان لعائشة عبدٌ وأمةٌ، وكانت الأمة زوجته، وأرادت أن
تُعتقهما، فسألت النبيّ وَله بعتق أيهما أبتدىء؟ فأمرها ◌َل أن تبتدىء بعتق الزوج؛ لأنها
لو أعتقت أوّلًا الزوجة لانفسخ النكاح، ولو أعتقت أوّلًا الزوج لا ينفسخ، والإعتاق
على وجه يُبقي النكاح أولى انتهى(١).
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: ((لانفسخ النكاح)) فيه نظر، إذ لا ينفسخ بمجرّد
العتق، وإنما إذا اختارت نفسها، فالأولى أن يقيّده بقوله: إن اختارت نفسها. والله
تعالى أعلم.
وقال الخطّابيّ: وفي هذا دلالةٌ على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة، إذا كانت
تحت عبد، ولو كان لها خيارٌ إذا كانت تحت حرّ، لم يكن لتقديم الزوج عليها معنىّ، ولا
فيه فائدة انتھی(٢).
وقال السنديّ: قيل: أمرها بذلك؛ لئلا تختار الزوجة نفسها، إن بدأت بإعتاقها.
قلت: وهذا لا يمنع إعتاقهما معًا، فيمكن أن يقال: بدأ بالرجل؛ لشرفه. انتهى(٣).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حسنٌ، ولا يضرّه الكلام في ابن موهب؛
فإنه قد روى عنه جماعة، ووثّقه جماعة، وتضعيف من ضعفه غير مفسّرٍ، فلا ينزل حديثه
عن درجة الحسن، كما وصفه بذلك ابن عديّ رحمه الله تعالى في كلامه السابق،
فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٣٤٧٣/٢٨ - وفي ((الكبرى)) ٥٦٣٩/٢٩. وأخرجه (د) في ((الطلاق))
٢٢٣٧ (ق) في ((الأحكام)) ٢٥٣٢. والله تعالى أعلم.
(١) (شرح المشكاة)) ٢٨٦/٦.
(٢) ((معالم السنن)) ١٤٩/٣. بنسخة ((مختصر المنذريّ)).
(٣) ((شرح السنديّ)) ١٦١/٦-١٦٢.

=
٣٨٥
٢٨- (خِيَارُ المَمْلُوکین یعْتِقان) - حديث رقم ٣٤٧٣
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت، ووجه الدلالة من الحديث أنه ول# أمر عائشة
رضي اللّه تعالى عنها أن تبدأ بعتق العبد قبل الأمة؛ لئلا تختار نفسها، فينفسخ النكاح،
فيدلّ على أن لها الخيار لو أعتقت قبله، وسيأتي في الباب التالي تحقيق أقوال أهل العلم
في هذه المسألة، إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب البداءة بالرجل لمن أراد أن
يُعتق الزوجين من عبيده؛ للمعنى المذكور. (ومنها): جواز تصرّف المرأة لمالها بدون
استئذان زوجها؛ لأن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها ما استئذنت النبيّ وَّ في العتق،
وإنما سألته بأيهما تبدأ؟. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه إنيب)).
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى
الإثيوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى ((ذخيرةَ العُقْبَى في شرح المجتبى))، أو
((غاية المنى في شرح المجتنی)).
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، في مكة المكرمة زادها اللَّه تعالى تشريفًا
وتعظيمًا، وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأَعْظِمْ به تكريمًا.
وأخر دعوانا ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَِّينَ﴾.
﴿اَلْحَمْدُ لِلَِّ الَّذِىِ هَدَنْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلٌَّ أَنْ هَدَنَا اَللَّهُ﴾ .
﴿سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾.
((اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد
مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك
حميد مجيد)» .
((السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة اللَّه، وبركاته)).
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء التاسع والعشرون مفتتحًا بالباب ٢٩ ((باب خيار
الأمة)) الحديث رقم ٣٤٧٤.
((سبحانك اللهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك)).

٣٨٦
شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَّلَاقِ
فهرس الموضوعات
٦٣- (التَّزْوِيجُ عَلَى الإِسْلَامِ)
٥
٦٤- (التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِثْقِ)
١٤
٩
٦٥ - (عِثْقُ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا)
٢٢
٦٦- (الْقِسْطُ فِي الأَصْدِقَةِ)
٥٥
٦٧ - (التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ)
٧٢
٦٨ - (إِيَاحَةِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ)
٨١
٦٩ - (بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ)
٧٠- (بَابُ إِحْلَالِ الْفَرْجِ)
٨٢
٧١- (تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ)
٨٨
٧٢- (إِعْلَانُ النّكَاحِ بِالصَّوْتِ، وَضَرْبِ الدُّفِ)
١٠٩
٧٣- (كَيْفَ يُدْعَى لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ)
١١٨
٧٤- (دُعَاءُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الَّزْوِيجَ)
١١٩
٧٥- (الرُّخْصَةُ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ)
٧٦- (تَجِلَّةُ الْخَلْوَةِ)
١٢٣
١٣١
٧٧- (الْبِنَاءُ فِي شَؤَّالٍ)
٧٨- (الْبِنَاءُ بِابْنَةٍ تِسْعِ)
١٣٢
٧٩- (الْبِنَاءُ فِي السَّفَرِ)
١٣٤
٨٠- (اللَّهْوُ وَ الْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ)
١٤٨
٨١- (جَهَازُ الرَّجُلِ ابْتَتَهُ)
١٥٢
٨٢- (الْفُرُشُ)
١٥٥
٨٣- (الأَنْمَاطُ)
١٥٨
١١٣

٣٨٧
فهرس الموضوعات
٨٤- (الْهَدِيَةُ لِمَنْ عَرَّسَ)
١٦١
٢٦- (كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)
١- (بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ)
١٧٠
٢- (مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضٍ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ)
١٧٦
٣- (حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)
١٨٤
٤- (بَابُ الْغَيْرَةِ)
٢١٢
٢٧- (كِتَابُ الطَّلَاقِ)
١- (بَابُ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) ٢٤٠
٢- (بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ)
٢٥٤
٣- (بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ)
٢٥٩
٤- (بَابُ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ)
٢٦٠
٥- (الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ، وَمَا يُحْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ)
٢٦١
٦- (الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ)
٢٦٩
٢٧٢
٧- (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ)
٢٨٧
٨- (بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ)
٩- (الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا)
٢٩٠
١٠- (طَلَاقُ الْبَتَّةِ)
٢٩٢
١١- (أَمْرُكِ بِيَدِكٍ)
٢٩٤
١٢ - (بَابُ إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالنَّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ)
٣٠٠
١٣ - (بَابُ إِخْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ)
٣٠٧
١٤ - (بَابُ مُوَاجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِالطَّلَاقِ)
٣١٣
١٥- (بَابُ إِرْسَالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ)
٣١٩
١٦- (بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عز وجل: ﴿يَأَيُهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحُمُ مَآ أَعَلَّ اللّهُ لَكٌ﴾

٣٨٨
شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَّلَاقِ
٣٢٠
[التحريم: ١]
١٧- (تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ)
٣٢٥
١٨ - (بَابُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ)
٣٢٧
١٩- (بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ)
٣٣٣
٢٠- (بَابٌ مَتَى يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ)
٣٣٨
٣٤٩
٢١- (بَابُ مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الأَزْوَاجِ)
٣٥٥
٢٢- (بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ)
٣٦٣
٢٣ - (الطَّلَاقُ بِالإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ)
٣٦٨
٢٤ - (بَابُ الْكَلَامِ إِذَا قُصِدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ)
٢٥- (بَابُ الإِبَانَةِ، وَالإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا، إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا
يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا، لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا، وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا)
٣٧١
٣٧٤
٢٦- (بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْخِيَارِ)
٢٧- (بَابٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ، تُخْتَارُ زَوْجَهَا)
٣٧٩
٢٨- (خِيَارُ الْمَمْلُوكَيْنِ يَعْتِقَانِ)
٣٨٢
فهرس الموضوعات
٣٨٦
.