Indexed OCR Text
Pages 401-420
٤٠١ _ ٣٨ - باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب - حدیث رقم ٥٨٢ أي شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم. وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي تَُّ واظب عليها. قاله في الفتح جـ ٣ ص٧١ -٧٢. ومنها: حديث أنس رضي الله عنه، قال: ((رأيت كبار أصحاب رسول الله ◌َّه يبتدرون السواري عند المغرب))، رواه البخاري. وعنه قال: ((كنا نصلي على عهد رسول الله عَّه ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قال المختار بن فلفل: فقلت: أكان النبي ◌َّه صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا، ولم ينهنا))، رواه مسلم، وعنه قال: ((كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما))، رواه مسلم. ومنها : حديث عقبة المذكور في الباب. قال النووي رحمه الله: فهذه الأحاديث صحيحة صريحة في استحبابهما، وممن قال به من أصحابنا: أبو إسحاق الطوسي، وأبو زكريا السكري، حكاه عنهما الرافعي. وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت المغرب، وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة، وأما إذا. شرع المؤذن في الإقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير المكتوبة للحديث الصحيح : ! شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت - ٤٠٢ ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))، رواه مسلم. وأما الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر، قال: ((ما رأيت أحدًا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله تَ﴾)) فإسناده حسن، وأجاب البيهقي، وآخرون عنه بأنه نَفَى ما لم يعلمه، وأثبته غيره ممن عَلَمَهُ، فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا، لكثرتهم، ولما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر. اهـ ((المجموع)) جـ٣ ص٨ -٩ . وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس - يعني المتقدم قريبًا في رواية البخاري ومسلم - أن الركعتين بعد المغرب، وقبل صلاة المغرب كان أمرًا أقر النبي ◌َّه أصحابه عليه، وعملوا به، حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله ثَّه: ((بين كل أذانين صلاة)). وأما كونه تَّ لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. اهـ ((فتح)) جـ٣ ص١٢٨ . قال الجامع: في قوله: وكأن أصله إلخ نظر؛ بل أصله قوله تمثيله : ((صَلُّوا قبل المغرب ... )) الحديث، فإنه أصرح في الدلالة على الاستحباب، من قوله: ((بين كل أذانين صلاة))، فتبصر. والله أعلم. المسألة الخامسة: ذهب إلى استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب أحمد، وإسحاق، وأصحاب الحديث، وروي عن ابن عمر، قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي تَّ، وعن الخلفاء الأربعة، وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول مالك، ٤٠٣ _ ٣٨ - باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب - حديث رقم ٥٨٢ والشافعي، وادعى بعض المالكية نسخهما، فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فَبَيِّن لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها . قال الحافظ: وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه، ورواية أنس المُثْبتَةُ مقدمة على نفيه، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر، وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم، وهو منقطع، ولو ثبت لم یکن فيه دليل على النسخ، ولا على الكراهة، ولعلهم كان لهم شغل يمنعهم من ذلك، كما تقدم في حديث عقبة بن عامر أنه لَمَّا قيل له: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. وقد روى محمد بن نصر، وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبَيِّ بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. وأما قول أبي بكر بن العربي: اختَلَفَ فيها الصحابة، ولم يفعلها أحد بعدهم، فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب، ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن بريدة، - ٤٠٤ شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت ويحيى بن عقيل، والأعرج، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وعراك بن مالك، ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما، فقال: حسنتين، والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. وعن مالك قولٌ آخرٌ باستحبابهما. وعن الشافعية وجه رجحه النووي، ومن تبعه. وقال في شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خَيَال فاسد مُنَابذٌ للسنة، ومع ذلك فزمنهما زمن يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . قال الحافظ: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما، كما في ركعتي الفجر. قيل: الحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أکثر. اهـ (فتح)) جـ ٣ ص١٢٨ . قال الجامع: الحاصل أن الراجح قول من قال باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب، للأدلة التي تقدمت، وليس عند من يقول بكراهتهما دليل يعتمد عليه، فلا يلتفت إليه. والله أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. ! ٤٠٥ _ ٣٩ - باب الصلاة بعد طلوع الفجر - حديث رقم ٥٨٣ - ٣٩ - الصَّلاةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قال الجامع: الظاهر أن المصنف يرى عدم صحة الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين، فكأنه يقول: إنه لم يثبت في الباب شيء سوى مجرد تركه تمي ، وهو بمفرده لا يكفي دليلاً على النهي، ولذا أعقبه بباب: ((إياحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح)) وهذا هو المذهب الراجح، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. ٥٨٣ - أخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلَّي إلا ٥٠/٥ رَكْعَتَّيْن خَفيفَتَين)). رجال الإسناد : سبعة ١ - (أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فَرْوَةَ الهاشمي، يعرف بابن الكُرْديّ، أبو الحسين البصري، ثقة، توفي سنة ٢٤٧، من [١٠]. ٤٠٦ شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت روى عن مروان بن معاوية، ومحمد بن جعفر، غُنْدَر، وغيرهما. وعنه مسلم، والترمذي، والنسائي. وقال: ثقة، والبزار، والقاسم المطرز. وقال ابن حبان في ((الثقات)): مستقيم الحديث. ٢ - (محمد بن جعفر) غندر أبو عبد الله البصري، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، توفي سنة ١٩٣ أو ١٩٤، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢١/ ٢٢ . ٣ - (شعبة) بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، ثقة ثبت حجة، من [٧]، تقدم في ٢٦/٢٤ . ٤ - (زيد بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، من [٧]. روى عن أبيه، ونافع. وعنه أخواه: عاصم وعمر، وشعبة. قال أبو داود، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة، لا بأس به. وقال الدارقطني: مُقْلّ فاضل، وهم خمسة إخوة كلهم ثقات. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له مسلم، والمصنف. ٥ - (نافع) العدوي، مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، من [٣]، تقدم في ١٢ / ١٢ . ٦ - (ابن عمر) عبد الله العدوي الصحابي رضي الله عنه، تقدم ٤٠٧ - ٣٩ - باب الصلاة بعد طلوع الفجر - حديث رقم ٥٨٣ في ١٢ / ١٢ . صَلىالله ٧ - (حفصة) بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، تزوجها النبي بعد خُنَيَس بن حُذَافَة سنة ٣، وماتت سنة ٤٥ . قيل: إنها ولدت قبل الْمَبْعَث بخمسة أعوام، وتزوجها النبي تَّه سنة ثلاث وقيل: سنة اثنتين. وَرَوَت عن النبي ◌َّه، وعن أبيها. وروى عنها أخوها عبد الله بن عمر، وابنه حمزة، وزوجته صفية بنت أبي عبيد، وأم مبشر الأنصارية، والمُطِّلب بن أبي وَدَاعَةَ، وحارثة بن وهب، وغيرهم. قال ابن وهب عن مالك: افتتحت إفريقية عام وفاة حفصة، وقال ابن أبي خيثمة: توفيت أول ما بويع معاوية سنة ٤١، وقال الواقدي: توفيت سنة ٤٥، وصلى عليها مروان بن الحكم. وحكى الدولابي أنها توفيت سنة ٢٧ . قال الحافظ: وكأن الذي أوقعه في ذلك أن عبد الله بن سعد غزا في هذه السنة إفريقية، فلما رأى ذلك، ورأى قول مالك: إنها ماتت عام فتح إفريقية لَفَّق من ذلك قولاً خطأ، وإنما كان فتحها سنة ٥٠، على يد معاوية بن حُدَيج (١)، وذكر ابن سعد أن عمر أوصى إليها لما احْتُضرَ. (١) بحاء مهملة، وجین مصغرا. شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت - ٤٠٨ أخرج لها الجماعة. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها : أنه من سباعيات المصنف. ومنها : أن رواته ثقات، اتفقوا عليهم، إلا شيخه، فهو من أفراده، ومسلم والترمذي، وزید بن محمد، فمن أفراده، ومسلم. ومنها: أنهم ما بين بصريين، وهم إلى شعبة، ومدنيين، وهم الباقون . ومنها: أن فيه رواية صحابي، عن صحابية، ورواية الراوي عن أخته . ومنها: أن ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، رَوَى ٢٦٣٠ حديثًا. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن حفصة) بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها (أنها قالت: كان رسول الله ◌َّه إِذا طلع الفجر) من باب ((قعد)). (لا يصلي إِلا ركعتين خفيفتين) وهما سنتا الصبح، قال النووي رحمه الله: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح، وما له سبب، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: ٤٠٩ - ٣٩ - باب الصلاة بعد طلوع الفجر - حديث رقم ٥٨٣ أحدها: هذا، ونقله القاضي عن مالك، والجمهور. والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح. والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، فإنما فيه الإخبار بأنه كان ◌ٍَّ لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم ينه عن غيرهما. اهـ ((شرح مسلم)) ج٦ ص٢ -٣. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان . مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته : حديث حفصة رضي الله عنها هذا متفق عليه . المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا (٥٨٣)، وفي ((الكبرى)) (١٥٥٩)، عن أحمد بن عبد الله ابن الحكم، عن غندر، عن شعبة، عن زيد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم. وفي (١٧٦٠) عن قتيبة، عن ليث، و (١٧٦١) عن محمد ابن منصور، و(١٧٧٩) عن الحسين بن عيسى، كلاهما عن سفيان بن عیینة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به . - ٤١٠ شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت و(١٧٦٧) عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد، و(١٧٦٦) عن شعيب بن شعيب بن إسحاق، عن عبد الوهاب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، كلاهما عن الأوزاعي، و(١٧٦٩) عن إسحاق بن منصور، عن معاذ بن هشام، عن أبيه - كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، به . و(١٧٦٨) عن هشام بن عمَّار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونافع، كلاهما عن ابن عمر به، و(١٧٧٠) عن يحيى بن محمد بن السكن، عن محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه به . و(١٧٧١) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن إسحاق بن الفُرات، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد. و(١٧٧٢) عن عبد الله بن إسحاق، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن موسى بن عُقْبَةَ. و(١٧٧٥) عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن أبيه، عن جويرة بن أسماء۔ثلاثتهم عن نافع به . و(١٧٧٣) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك عن نافع به. و(١٧٧٤) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن ٤١١ - ٣٩ - باب الصلاة بعد طلوع الفجر - حديث رقم ٥٨٣ عبيد الله بن عمر عن نافع به. و(١٧٧٨) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به. والألفاظ مختلفة. أفاده الحافظ المزي رحمه الله في تحفته جـ ١١ ص ٣٨٣ -٣٨٤. والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة : فیمن أخر جه معه : أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في ((الصلاة)) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك - وعن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب - وعن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر - ثلاثتهم عن نافع، عن عبيد الله بن عمر به . وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. وعن قتيبة، ومحمد بن رمح، ویحیی بن یحیی ۔ ثلاثتهم عن لیث، عن نافع به . وعن زهير بن حرب، وعبيد الله بن سعيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد به. وعن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب به. وعن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن غندر - وعن إسحاق بن إبراهيم، عن النَّضْر بن شُمَيل - كلاهما عن شعبة، عن زيد بن محمد، عن نافع به . وعن محمد بن عبّاد المكي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، 1 ! شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت - ٤١٢ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به . وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، به. وفي الشمائل عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن عُلَيَّةَ به. وعن قتيبة عن مروان بن معاوية، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة، ولم أكن أراهما من النبي تعمِّ . وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رُمْح به. ورواه عبد الحميد بن جعفر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة رضي الله عنها . والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في كراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الصبح : ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، وبه قال سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، والحنفية، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عمرو، وهو المشهور عن أحمد. وذهب بعضهم إلى الجواز، وهو قول الحسن البصري، والشافعي، وحملا النهي عن الصلاة بعد الصبح المراد منه بعد صلاة الفريضة، واستدلا بما تقدم في حديث عمرو بن عَبَسَة من قول النبي ◌َّ: ((فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح))، وبه قال ! ٤١٣ ٣٩ - باب الصلاة بعد طلوع الفجر - حديث رقم ٥٨٣ ٤ - ابن حزم. وهو مذهب المصنف، وهو المذهب الراجح كما سيأتي. والله تعالى أعلم. وقال مالك: يجوز ذلك لمن فاتته صلاة الليل، لما رواه في الموطأ عن سعيد بن جبير ((أن عبد الله بن عباس رقد، ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم، ثم رجع، فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله ابن عباس، فأوتر، ثم صلى الصبح))، ولما رواه أنه بلغه أن عبد الله بن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عمر ابن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر، وما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح، وأنا أوتر، وما رواه عن يحيى بن سيعد، أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة حتی أوتر، ثم صلی بهم الصبح، وما رواه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر، وأنا أسمع الإقامة، أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أيّ ذلك، وما رواه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد: يقول : إني لأوتر بعد الفجر. ففي هذا كله دلالة على أن الوتر تصلى بعد الفجر، وقبل صلاة شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت - ٤١٤ الصبح . وقال الشوكاني: والحديث - يعني حديث ((لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)) - يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، قال الترمذي: وهو مما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الحافظ في التلخيص: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه ابن المنذر، وغيره. وقال الحسن البصري: لا بأس به. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل. اهـ ((نيل)) جـ٣ ص ٣٨٠، و((المنهل)) جـ٧ ص١٧٨ - ١٧٩ بتصرف. قال الجامع: الراجح القول بعدم الكراهة، وأحاديث النهي كلها ضعيفة، وبعضها مرسل، فلا تعارض حديث عمرو بن عَبَسَةً الصحيح. والله تعالى أعلم. تنبيه : حديث: ((ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدار قطني من حديث أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، وفيه قصة، وقد : ٤١٥ - ٣٩ - باب الصلاة بعد طلوع الفجر - حديث رقم ٥٨٣ تقدم ذكرها، قال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من حديث قُدَامة بن موسى . قال الحافظ: وقد اختلف في اسم شيخه، فقيل: أيوب بن حصين، وقيل: محمد بن حصين، وهو مجهول. وروى أبو يعلى، والطبراني من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه. ورواه ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، والمحمدان ضعيفان، ورواه الطبراني أيضًا من حديث عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر بالحديث دون القصة، وينظر في سنده. ورواه الدار قطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي سنده الإفريقي. ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفي سنده رَوَّاد بن الجَرَّاح. ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً، وقال: روي موصولاً عن أبي هريرة، ولا يصح. ورواه موصولاً الطبراني، وابن عدي، وسنده ضعيف، والمرسل أصح. اهـ ((التلخيص الحبير)) جـ ١ ص ١٩٠، ١٩١. (قال الجامع عفا الله عنه): الحاصل أن أحاديث النهي كلها ضعيفة، وإن صححها بعض أهل العلم بمجموع طرقها، فلا تصلح لمعارضة حديث عمرو بن عَبَسَةَ الصحيح، ((فصلّ ما بدا لك حتى شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت - ٤١٦ تصلي الصبح))، فإنه نص صريح في إباحة الصلاة بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض والله تعالى أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. أ : ٤١٧ - ٤٠ - باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح - حديث رقم ٥٨٤ ٣٩ - إبَحَةُ الصَّلاة إلَى أنْ يُصَلَّيِ الصُّبْحَ قال الجامع: تقدم في الباب الماضي أن الظاهر من المصنف أنه يرى إباحة الصلاة بعد الفجر بأكثر من ركعتين لعدم صحة النهي عنها، بل الذي صح هو دليل الإباحة، وهو حديث عمرو بن عبسة المذكور في هذا الباب. والله تعالى أعلم. ٥٨٤ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّد، قَالا: خَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَسَنٌّ: أخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْكَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِعَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: ((حُرٌّ، وَعَبْدٌ))، قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةِ أَقْرَبُ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أخْرَى ؟ قَالَ: (نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُحَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ وَقَالَ أَيُّوبُ: فَمَا دَامَتْ - كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ، حَتَّى تَنْتَشِرَ، ثُمَّ ٤١٨ شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت صَلِّ مَا بَدَا لَكَ، حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظلِّه، ثُمَّ انْتَه حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان، وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان)». رجال الإسناد : ثمانية ١ - (الحسن بن إِسماعيل) بن سليمان بن مُجَالد، أبو سَعيد الْمُجَالدي الْمصِّصيُّ، ثقة، توفي بعد سنة ٢٤٠، من [١٠]، أخرج له النسائي، تقدم في ٤٣٢ . ٢ - (أيوب بن محمد) بن زياد الوزان، أبو محمد الرَّقِّيّ، مولی ابن عباس(١)، ثقة، من [١٠]، تقدم في ٣٢/٢٨. ٣ - (حجاج بن محمد) المصِيصيُّ الأعور أبو محمد الترمذي الأصل نزيل بغداد، ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قَدمَ بغداد، توفي سنة ٢٠٦، من [٩]، تقدم في ٣٢/٢٨. ٤ - (شعبة) بن الحجاج أبو بسْطَام الواسطي، ثم البصري، الإمام الحجة، من [٧]، تقدم في ٢٦/٢٤. ٥ - (يعلى بن عطاء) العامري، ويقال: الليثي، الطائفي، ثقة، (١) هكذا في (ت)) و((تهذيب الكمال)): مولى ابن عباس، ولعل الصواب مولى بني العباس، فلیحرر. أ ١ ٤١٩ - ٤٠ - باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح - حديث رقم ٥٨٤ من [٤]. قال الأثرم: أثنى عليه أحمد بن حنبل خيرًا. وقال ابن معين، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الدوري عن ابن معين: سمع يعلى، وهو صغير جداً. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: قال هشيم: فارقنا يعلى سنة ١٢٠، وقال البخاري: يقال: مات بواسط سنة ١٢٠، وفيها أرخه ابن حبان. وقال ابن المديني: يعلى بن عطاء له أحاديث لم يروها غيره، ورجال لم يرو عنهم غيره، منهم وكيع بن عدس، وأهل الحجاز لا يعرفونه، وإنما رَوَى عنه قوم بواسط، أخرج ه البخاري في ((جزء القراءة))، ومسلم، والأربعة. ٦ - (يزيد بن طلق) مجهول(١)، من [٦]. رَوَى عن عبد الرحمن بن البَيْلَماني. وعنه يعلى بن عطاء. قال الدارقطني: يعتبر به. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له المصنف، وابن ماجه . ٧ - (عبد الرحمن بن البَيْلَمَاني) مولى عمر مدني، نزل حَرَّان، ضعيف، من [٣]. قال أبو حاتم: لين، وقال ابن سعد: هو من أخماس عمر بن (١) إذا قال في ((ت)) مجهول يريد به جهالة العين، وهو أن لا يروي عنه غير واحد، ولم یوثق. شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت _ ٤٢٠ الخطاب. وقال عبد المنعم بن إدريس: هو من الأبناء الذين كانوا باليمن، وكان ينزل بحَرَّان، وقيل: كان شاعراً مُجيدًا، وَفَدَ على الوليد، فأجزل له الحبَاء، وتوفي في ولايته، له عند الترمذي في طواف الوداع، وعند النسائي حديث عمرو بن عبسة الطويل في قصة إسلامه، وغير ذلك، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: مات في ولاية الوليد ابن عبد الملك، لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه يضع على أبيه العجائب، وقال الدارقطني: ضعيف، لا تقوم به حجة، وقال الأزدي: منكر الحديث، يروي عن ابن عمر بواطل، وقال صالح جَزَرَةَ: حديثه منكر، ولا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة، إلا من سرق. قال الحافظ: فعلى مطلق هذا يكون حديثه عن الصحابة المسمين أولاً مرسلاً عند صالح. اهـ. أخرج له الأربعة . ٨ - (عن عمرو بن عبسة) السلمي الصحابي الجليل، رضي الله عنه، تقدم في ١٠٨/ ١٤٧ . والله أعلم. لطائف الإسناد منها: أنه من سباعيات المصنف، ورواته ثقات، غير يزيد بن طلق، فمجهول الحال، وعبد الرحمن فضعيف، وفيه قوله: قال أيوب: حدثنا، وقال حسن: أخبرني شعبة، يعني أن شيخيه: أيوب وحسنًا، اختلفا على شيخهما حجاج في صيغة الأداء لما تحمله عن شغبة، فقال أيوب: قال حجاج: حدثنا شعبة، وقال الحسن: قال