Indexed OCR Text

Pages 561-569

٥٦٠
كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر
قال: رواه يزيد بن عبد الملك عن سعيد، وقد أدخلوا فيها رجلاً مجهولًا، ولما ذكره
أبو بكر البزار في مسنده عن سعيد بن بحر القراطيسي عن معن بن عيسى عن يزيد
عن المقبري عن أبي هريرة، قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا
اللفظ إلا من هذا الوجه، ويزيد بن عبد الملك، لين الحديث، كذا ذكره (١)، وفيه
نظر، لما ذكره الحازمي: وقد روي عن نافع بن عمر الجمحي عن سعيد المقبري،
كما رواه يزيد بن عبد الملك وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن هذا الحديث له
أصل من رواية أبي هريرة(٢)، ولما أنبأ أبو البركات محمد بن عثمان الصوفي كلُّهُ
بقراءتي عليه، أخبركم أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن، وعبد العزيز
الحراني، قال الأول: أنبأنا أسعد بن سعيد الأصبهاني، وأم هانئ عفيفة الفارقانية،
وعائشة بنت معمر بن عبد الواحد، وقال الحراني: أنبأتنا عفيفة قالوا: أنبأ فاطمة
الجوزدانية أنا ابن ريذة، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي أنا أحمد
ابن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي ثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا أصبغ بن
الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله وقال: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى
فرجه، ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء»، قال الطبراني: لم يروه عن نافع
إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به
أحمد ابن سعيد(٣)، وفيما قاله نظر، لما يذكره الحاكم بعد، وخرجه أبو حاتم بن
حبان في صحيحه من جهة نافع ويزيد كما قدمناه، ثم قال: اعتمادنا إنما هو على
نافع، فأما يزيد فقد تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء(٤)، وذكر أبو عمر أن ابن
السكن قال: هو أجود ما روي في هذا الباب لرواية أصبغ عن ابن القاسم صاحب
مالك عن نافع ويزيد جميعًا عن سعيد عن أبي هريرة، وأصبغ وابن القاسم فقيهان
(١) كشف الأستار (٢٨٦).
(٢) الاعتبار ص (١٤٥).
(٣) المعجم الأوسط (١٨٥٠)، وليس في المطبوع بعض كلامه على التفرد.
(٤) الإحسان (١١١٨).

٥٦١
كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر
ثقتان، فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما ذكر ابن السكن، إلا أن الإمام
أحمد كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه ابن معين، فقال: هو ثقة.
ورواه أبو عبد الله في مستدركه فقال: أنا أبو الحسين محمد بن الحافظ(١) عن
علي بن أحمد بن سليمان علان عن محمد بن أصبغ حدثني أبي ثنا نافع بن أبي نعيم
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي وَّر قال: ((من مس فرجه
فليتوضأ))، وقال: هذا صحيح، شاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك
عن سعيد(٢)، ولما ذكره أبو القاسم ابن مطير في الأوسط: ثنا محمد بن الحسن بن
قتيبة، نا محمد بن خلف العسقلاني ثنا حبيب كاتب مالك ثنا شبل بن عباد عن سعيد
ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله وَله: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى
ذكره فليتوضأ))، ثم قال: لم يروه عن شبل إلا حبيب(٣).
وحديث عائشة ثا قال الدارقطني في السنن: ثنا محمد بن مخلد ثنا حمزة بن
العباس المروزي(٤) ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يحيى بن معلى نا عتيق بن يعقوب
حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة أن رسول الله ﴿ قال: ((ويل للذين يمسون فروجهم، ثم يصلون، ولا
يتوضؤون، قالت عائشة: بأبي أنت وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا
مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة)». ثم قال: عبد الرحمن العمري ضعيف(٥)،
وفي كتاب الكنى للنسائي: ثنا محمود بن خالد نا الوليد ثنا صدقة أبو معاوية،
وحديثه عن ابن وهب عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
مرفوعا: («توضؤوا من مس الذكر)»، ورواه ابن شاهين من جهة إبراهيم بن إسماعيل
(١) في الخلافيات: أبو الحسن، والصواب ما أثبت كما في الأصل، والمصادر الأخرى.
(٢) مستدرك الحاكم (١٣٨/١).
(٣) المعجم الأوسط (٦٦٦٨).
(٤) كذا في ((ف»، وهو الصواب، وفي الأصل: حمزة عن سعيد بن العباس المروزي.
(٥) سنن الدارقطني (١٤٧/١-١٤٨).

٥٦٢
كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر
ابن أبي حبيبة عن عمرو بن شريح عن الزهري عن عروة عنها قالت: قال رسول الله
وَلجر: ((من مس فرجه فليتوضأ))، قال: وقال الأموي: ذكره ثنا سعيد بن نفيس
الصواف ثنا جامع بن سوادة ثنا زياد بن يونس الحضرمي ثنا يحيى بن أيوب(١) عن
هشام بن عروة عن أبيه عنها قال رسول الله ◌َّار: ((من مس فرجه فليتوضأ))، ثنا عبد الله
ابن محمد بن زياد النيسابوري ثنا علي بن سعيد بن النعمان النسائي نا عبد الصمد بن
عبد الوارث حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير(٢) عن المهاجر بن
عكرمة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي وغير أعاد الوضوء في مجلس،
فسألوه عن ذلك، فقال: إني حككت ذكري (٣)، ولما سئل البخاري عنه بقول
الترمذي: قلت له: فحديث عروة عن عائشة، وعروة عن أروى؟ فقال: ما يصنع
بهذا؟ هذا مما لا يشتغل به، ولم يعبأ بهما (٤)، وفي علل ابن أبي حاتم: سألت أبي
عن حديث رواه حسن الحلواني عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين
عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن
النبي عليه السلام: ((من مس ذكره فليتوضأ)، ورواه شعيب بن إسحاق عن هشام عن
يحيى عن عروة عن عائشة عن النبى وَ ﴿ به، قال أبي: هذا حديث ضعيف، لم
يسمعه يحيى من الزهري، وأدخل بينهما رجلًا ليس بالمشهور، ولا أعلم أحدا روى
عنه إلا يحيى، وإنما يرويه الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن
بسرة، ولو أن عروة سمع من عائشة لم يدخل بينهما أحد، وهذا يدل على وهن
الحديث(٥)، وقد ذكر أبو نعيم الحافظ في هذا الحديث علة أخرى، وهي أن
الزهري لم يسمعه(٦) من عروة، فقال في تاریخ أصبهان: ثنا عبد الله بن محمد ثنا
(١) كذا بالأصل، وهو الصواب، وعند ابن شاهين: يحيى بن أبي أيوب
(٢) في الأصل: يحيى بن أبي بكير، والصواب ما أثبت كما في الناسخ والمنسوخ، ثم وجدته على
الصواب في (فرة.
(٣) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص (١٣٩-١٤٠) رقم (١١٤)، (١١٥)، (١١٦).
(٤) العلل الكبير للترمذي ص (٤٨-٤٩) رقم (٥٢)، (٥٣).
(٥) علل الحديث لابن أبي حاتم (٣٦/١) رقم (٧٤).
(٦) سقطت: (لم) من الأصل، والسياق يقتضيها، ثم وجدتها في (ف)).

٥٦٣
كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر
عامر بن أحمد الفرائضي ثنا إبراهيم بن فهد ثنا أحمد بن شبيب ثنا أبي عن يونس عن
ابن شهاب عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله مَ له: ((من
مس فرجه فليتوضأ)(١)، وقال مهنأ: سألت أبا عبد الله عن حديث عبد العزيز عن
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة في مس الذكر؟
فقال: لیس بصحیح، إنما کان یحدث به الدستوائي عن یحیی بن أبي کثیر عن رجل
عن عائشة، قال الخلال: وقال غير مهنأ يعني عنه: لو كان عنده يعني عروة صحيحًا
عن عائشة لم يحتج أن يجادل مروان، إنما الحديث حديث بسرة، ورده أبو جعفر
الطحاوي بنحو من هذا وبعمر بن شریح(٢)، وقال ابن وضاح: ليس بصحيح،
وأشار في المعرفة إلى أنه خطأ، وفي المستدرك لأبي عبد الله: وقد صحت الراوية
رؤثها أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت(٣)،
عن عائشة بنت الصديق
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يناقض ذلك، وحديث عبد الله بن العباس خرجه
أبو أحمد بن عدي(٤) في كامله من جهة الضحاك بن حَجْوة قال: وليس بشيء، كل
رواياته مناكير، إما متنًا وإما إسنادًا عن الهيثم عن الراسبي(٥) عن عبد الله بن بريدة
عن يحيى بن يعمر عنه مرفوعًا: ((من مس ذكره فليتوضأ))(٦)، ولما ذكره البيهقي في
(«الخلافيات)) ضعفه بالضحاك هذا (٧)، وأجدر به أن تُضعف به الأحاديث، لأنه ممن
قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال الدار قطني: يضع الحديث، والله
أعلم، وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﴿ا ذكره ابن شاهين، فقال: ثنا الحسن
ابن حبيب بن عبد الملك بدمشق ثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي ثنا عمرو بن أبي
(١) تاريخ أصبهان (٤٦٥/١)
(٢) هو عمر بن سعيد بن شريح، وصوب الذهبي (سريج) بالسين المهملة والجيم، وتصحف في
شرح معاني الآثار (٧٤/١) إلى (عمرو).
(٣) ((المستدرك)) (١٣٨/١).
(٤) سقط من الأصل كلمة (أبو)، وهي في (ف)).
(٥) سقط من الأصل كلمة (عن)، والراسبي هو أبو هلال محمد بن سليم.
(٦) ((الكامل» (٩٩/٤).
(٧) ((الخلافيات)) (٢٦٤/٢-٢٦٥) رقم (٥٤١).

٥٦٤
كتاب الطهارة / باب الوضوء من مس الذكر
سلمة ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي ثنا هاشم بن زيد(١) عن نافع عن ابن عمر أن
النبي ◌َ﴾ قال: ((من مس فرجه فليتوضأ))، ثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ثنا
القاسم بن هاشم ثنا يحيى بن صالح ثنا العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن
أبيه قال رسول الله وَر: ((من مس فرجه فليتوضأ))(٢)، ورواه الحاكم في تاريخ
نيسابور عن أبي زكريا يحيى بن محمد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أحمد بن يوسف
السلمي ثنا عمرو بن أبي سلمة بلفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، ورواه أيضًا عن
الأصم ثنا أبو الحسن الشعراني، ثنا السري بن خزيمة الثقة وفوق الثقة ثنا سعيد بن
هبيرة ثنا جويرية عن نافع، ورواه أيضًا فيما قاله البيهقي عن أبي بكر بن أبي العوام
الرياحي عن عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وقال:
تفرد به أبو بكر عن عبد العزيز بن أبان، ورواه البيهقي أيضًا من جهة عمرو بن خالد
عن العلاء بن سليمان عن الزهري، وقال: هذا ضعيف، والحمل فيه على العلاء فيما
أظن، ورواه أيضًا من جهة ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب، وقال: ابن لهيعة لا
يحتج به، قال: ورواه الشافعي في القديم عن الزنجي عن ابن جريج عن عبد الواحد
ابن قيس، وعن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عنه، و کلاهما
منقطع(٣)، وفي سؤالات مضر: قلت: وحديث ابن عمر؟ قال: الصحيح منه غير
مرفوع، وضعفه الطحاوي بصدقة وبالعلاء، وقال الخليلي: هذا منكر بهذا الإسناد،
لا يصح من حديث أيوب يعني عن ابن سيرين عنه، ولا من حديث الثوري،
والحمل فيه على: عبد العزيز بن أبان الكوفي، فإنهم ضعفوه(٤).
(١) قال الأخ سمير الزهيري في تعليقه على الناسخ والمنسوخ: تحرف في الأصل إلى: هاشم بن
زید.
قلت: بل صنيعه هو التحريف، والذي في الأصل هو الصواب، قال أبو حاتم في الجرح
والتعديل (١٠٣/٩): ضعيف.
(٢) في الأصل: ثنا أحمد بن محمد بن يزيد، وهو تكرار من الناسخ، وليس في ((ف))، والحديث
في الناسخ والمنسوخ ص (١٠٣) رقم (١٠٦، ١٠٧).
(٣) («الخلافيات» (٢٥٤/٢-٢٥٧) بتصرف.
(٤) ((الإرشاد" للخليلي ص (١٣٦).

٥٦٥
كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر
آخر الجزء، والله أعلم، يتلوه في الجزء الذي بعده إن شاء الله تعالی، وحدیث أروى
ابنة أنيس، وكان الفراغ منه في يوم الأحد المبارك سادس عشرى جمادى الأول سنة
سبع وثمان مائة، أحسن الله تقضيها بخير منه وكرمه، والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله، ونعم الوكيل(١).
(١) ختم هذا الجزء من صنيع الناسخ وليس من صنيع المؤلف مغلطاي رحمه الله؛ ولذلك فقد قسم
شرح الباب جزءًا هنا وجزءًا في المجلد الذي يليه.

٥٦٦
فهرس المحتويات
فهرس المحتويات
الصفحة
الموضوع
٠
مقدمة التحقيق
٥
٦٧
كتاب الطهارة
٦٧
باب ما جاء في مقدار الوضوء والغسل من الجنابة
٧٦
لا يقبل الله صلاة بغير طهور
٨٣
مفتاح الصلاة الطهور
٩٠
المحافظة على الوضوء
٩٣
باب الوضوء شطر الإيمان
٩٥
باب ثواب الطهور
١٠٩
١٢٢
باب القطرة
١٣٠
باب ما يقول إذا دخل الخلاء
١٣٦
١٤١
باب ذكر الله على الخلاء والخاتم في الخلاء
١٤٥
كراهية البول في المغتسل
١٥٠
باب في البول، قامدًا
١٥٨
كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين
١٦١
باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة
١٧٤
باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول
١٨١
١٨٩
الاستبراء بعد البول
١٩١
من بال ولم يمس ماء
١٩٣
النهي عن الخلاء على قارعة الطريق
٢٠٠
الارتياد للغائط والبول
٢٠٩
النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده
٢١٨
النهي عن البول في الماء الراكد
٢٢٤
باب السواك
باب ما يقول إذا خرج من المخرج
ما جاء في البول قائمًا
الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري
التباعد للبراز في الفضاء

٥٦٧
فهرس المحتويات
التشديد في البول
٢٢٦
٢٣٨
الرجل ◌ُسَلَّمُ علیه، وهو یبول
الاستنجاء بالماء
من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء
٢٥٨
٢٦٤
٢٦٦
غسل الإناء من ولوغ الكلب
الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك
الرخصة بفضل وضوء المرأة
النهي عن ذلك
الرجل والمرأة بغسلان من إناء واحد
الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد
الوضوء بالنبيذ .
٢٧٥
٢٨٥
٢٨٨
٢٩٥
٢٩٨
٣٠٢
٣١٤
٣٢٩
٣٣٨
الوضوء بماء البحر
الرجل يستعين على وضوئه، فيُصبَّ عليه
باب ما جاء في التسمية في الوضوء
باب التيمن في الوضوء
باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد
المبالغة في الاستنشاق والاستئثار
باب ما جاء في الوضوء مرةً مرةً
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
٣٥٠
٣٥٢
٣٥٦
٣٦٦
٣٧١
٣٨٥
٣٩٠
باب ما جاء في الوضوء مرة، ومرتين، وثلاثًا
باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه
٤٠٢
باب ما جاء في إسباغ الوضوء
باب ما جاء في تخليل اللحية
٤١٠
باب ما جاء في مسح الرأس
٤٢٨
٤٤٠
باب ما جاء في مسح الأذنين
باب الأذنان من الرأس
٤٤٦
٤٥٧
باب تخليل الأصابع
باب غسل العراقيب
باب ما جاء في غسل القدمين
٤٧٤
٢٤٦
تغطية الإناء .

٥٦٨
فهرس المحتويات
باب ما جاء في الوضوء على أمر الله تعالى
٤٨٤
باب في النضح بعد الوضوء .
٤٨٨
باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل
٥٠٠
باب ما يقال بعد الوضوء
٥٠٨
باب الوضوء في الصَّفر
٥١٤
باب الوضوء من النوم
٥١٨
باب الوضوء من مس الذكر
٥٣١
فهرس المحتويات
٥٦٦