Indexed OCR Text
Pages 221-240
(٢٢١) المزارعة فى العرف والمار يدبها ما تقدم من كراء الارض وأما المزارعة فى العرف فهى الشركة فى الحرث . واختلف فيها ففيل تلزم بالعقد وقيل بالشروع فى العمل وقيل بالبذر والأقوال الثلاثة حكاها ابن رشد * واختلف عن مالك فروى عنمانها لاتجو زحتى يشتر كافى الرقاب والآلة ليضمنا ما هلك وروى عنه اذا ساوى ما يخرج هذا كراء ما يخرج الآخر بعد أعمالهما فى الزريعة جاز وشرط المزارعة السلامة من كراء الارض بما لا تكرى به وقد تقدم بيان ماشكرى به فتى كان جزء الارض فى مقابلة جزء من البذرامتنع ومن صور المنع أن يكون من أحدهما الارض وثلث البذر ومن الآخر العمل وثلثا البذرلان فيه مقابلة جزء من الارض جزاً من البذر ولو كانت الارض منهما لاكهما الرقبة أو المفعة وكذلك البذر والعمل وتساو وافى ذلك جاز وكذلك لو كانت الارض منهمامن أحدهما البذر ومن الآخر العمل . فقال للخمى منعها محمد وابن حبيب وأجاز هاسحنون «ابن عبد السلام وهذه هى مسئلة الخاس ببلادنا وقال ابن رشد فيها ان تعاقدا بلفظ الشركة جاز بلاخلاف وبلفظ الاجارة يمتنع بلاخلاف وان كان العقد عر يا عن اللفظين وأجازها ابن القاسم ومنعها سحنون ﴿قلت﴾ تأمل فليس هى مسئلة الخاس ببلادنا حتى يتوهم ان سحنونا أجازها لان معنى هذه المسئلة التى أجاز ها معنون ان البقر من عند الذى عليه العمل ومسئلة الخاس ببلادنا ليس من عند الذى عليه العمل الاعمل يده فقط وأيضا فليست مسئلة الخماس ببلادنا هى التى تكلم عليها ابن رشد وان كان ظاهرها كذلك ويتضح لك ذلك بجلب كلام ابن رشد فى الاسئلة وهناك تكلم عليهاما تقول فى رجلين اشتر كا على أن على أحدهما البذر والبقر والارض ويكون له الربع*فأ جاب بما تقدم من الا قسام الثلاثة لا أنه عبر عن صورة السكت التى هى محل الخلاف فقال أدفع اليك بقرى وأرضى وبذرى وعليك انت العمل فهذه فى الظاهر هى مسئلة الخاس وليس كذلك لان هذه التى فى كلام ابن رشد أن الخاس يأخذخمسه حتى من التبن والخماس ببلادنالا يأخذ شياً من التبن وعدم أخذه التبن لحض كونه أجيراو بكونه أجيرا أفتى أبو عبد الله بن شعيب من شيوخ شيوخنا التونسيين*راص ماسئل عنه من ذلك ما تقول فى الخماس فى الزرع بجزء من الزرع هل يجوزأم لا وهل كون الناس لا يجدون من يحرث الا كذلك عذريبج ذلك فأجاب بأنها ليست شركة لان الشركة لا بد أن تكون فیالأموال التی تکونعليها الارباح وکونالناس لايجدونمن يحرثمعهم الا کذلك ليس بعذر يبج وغلبة الفساد انما هى من اعمال حملة الشريعة ولو أنهم تقصوا عقود الفساد لم يستمر الناس على الفساد فان حاجة الضعيف الى القوى أشد ﴿ قلت﴾. وكان شيخنايقول ومما يؤكدأنها اجارة لاشركة أن الشركة العمل فيها لا فى عمل معين والخاسة انمايدخلون فيها على تعيين العامل (ع) وصور المزارعة فى العرف والمابر بدبها ما تقدم من كراء الارض وأما المزارعة فى العرف فهى الشركة فى الحرث * واختلف فيها فقيل تلزم بالعقد وقيل بالشروع فى العمل وقيل بالبذر والأقوال الثلاثة حكاها ابن رشد وشرط المزارعة السلامة من كراء الأرض بمالا تكرى به فتى كان جزءمن الارض فى مقابلة جزءمن البذرامتنع ولو كان من أحدهما الارض والبذر ومن الآخر العمل فقال اللخمى منعها محمد وابن حبيب وأجازهاسحنون * ابن عبد السلام وهذه هى مسئلة الخاس ببلادنا وقال ابن رشد فما ان تعاقد ابلفظ الشركة جاز فلاخلاف وبلفظ الاجارة تمنع بلا خلاف وان كان العقد عر يا عن اللفظين فأجازها ابن القاسم ومنعها معنون (ب) تأمل فليس فيه مسئلة الخاس ببلادنا حتى يتوهم ان سهنونا أجاز هالان معنى هذه التى أجاز هاسهنون ان البقر من عند الذى عليه (٢٢٢) المزارعة ثلاثة ان اشتركا فى الارض والآلة والعمل جازت اتفاقا وعلى أن الارض ذات القيمة من أحدهما ومن الآخر العمل واشتر كافى غيرهما تساو يا أواحتلفا فدت اتفاقالاشتم الهاعلى كراء لارض بمايخرج منها الاعلى قول الداودى والأصيلى ويحي بن يحي وما عداهاتين الصورتين مختلف فيه ود كره هذا الخلاف خلاف حكاية ابن المنذر الاتعاق على منع ما اشتمل على كراء الارض بمايخرج منها ﴿فصل﴾ والعمل المشترط هو الحرثواختلف فى الحصاد والدرس فقال سحنون لا يجوزشرطه لمافيه من الجهالة * وروى حسين بن عاصم عن ابن القاسم جوازه وجوازشرط نقل نصيب رب الارض والبذر* ابن عبد السلام وعلى هذا فيجو نشر طنقاء الزرع وهو أقرب من شرط نقل نصيب رب الأرض وماذكرسهنون من الجهالة واضع فى الدرس وفيه نظر فى الحصاد وعقد الشركة لا بدفيه من مسامحة فى القرض وليس هو فى ذلك كعقد الاجارة *(فصل) وان كان البذر منهما فشرطه عند سحنون الخلط ولم يشترطه ابن القاسم ولا يعنى معنون بالخلط أن يجعلا فى اناء واحد بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر بل ما هو أعم حتى لوجعلاهما فى بيت واحد متميزين لكان ذلك خلطا قال فى كتاب ابنه وكذلك لو رفعا هما الى الغدان وزرع كل واحد فى جهة فقيل هو بمنزلة الخلط وقيل ان علمت النواحى فلكل واحد بذره ويتراجعان فى الا كرية وعلى صحة الشركة لونبت بذر أحدهما ولم ينبت الآخر فان غر الذى لم ينبت بذره فعليه مثل نصف بذر الآخر ولاشئ له فى بذره وان لم يغر فلكل مثل نصف بذره كتاب المساقاة * (قلت )* المساقاة مفاعلة من السقى والسقى تعاهد الشجر بالسقى وهوأكثر عمل المساقاة وأما العمل ومسئله الخاس ببلاد ناليس من عند الذى عليه العمل الاعمل بده فقط وأيضا فليست مسئله الخماس ببلادنا هى التى تكلم عليها ابن رشد لان هذه التى فى كلامابن رشد الخاس يأخذ خسه حتى من التبن والخاس ببلادنالا يأخذشيئا من التبن وعدم أخذه بمحض كونه أجيرا أفتى أبو عبد الله بن شعيب من شيوخ شيوخنا التونسيين ونص ما سئل عنه من ذلك ما تقول فى الخماس فى الزرع بجزء من الزرع هل يجوز أم لا وهل كون الناس لا يجدون من يحرث الاكذلك عذريبع ذلك* فأجاب بانهاليست شركة لان الشركة لا بد أن تكون فى الأموال التى تكون عليها الارباح وكون الناس لا يجدون من يحرث معهم الا كذلك ليس بعذر بيج وغلبة العسادانما هى من اعمال حملة الشريعة ولو أنهم نقصوا عقود الفسادلم يستمر الناس على الفساد فان حاجة الضعيف الى القوى أشد (ب) وكان شيخنا يقول ومما يؤكد أنها اجارة لاشركة أن الشركة العمل فيها ليس فى عمل معين والخامسة انما يدخلون فيها على تعيين العامل (قولم يأخذ عليها خرجا) بفتح الحاء أى أجر ﴿كتاب المساقاة ﴿ش﴾ (ب) المساقاة مفاعلة من السق والسقى تعاهد الشجر بالسقى وهوأكثر عمل المساقاة فى العرف فرسمها الشيخ بانها العقد على القيام بمونة النبات بقدر من غلته لا بلفظ الاجارة والجمالة وقال بقدر ولم يقل بجزء ليدخل المساقاة على ان للعامل كل لثمرة قال فى المدونة ولا بأس بالمساقاة على ان كل الثمرة للعامل والمعروف أنها تلزم بالعقد وقيل لا تلزم الا بالعمل كالقراض وقال سحنون أولها يلزم بالعقد كالاجارة وآخرها كالجعل ان ترك قبل تمام العمل فلاشئ له قال شيخنا ولا يتوهم ان هذا من أنيأخذ عليه خرجا معلومات* حدثنا ابن أبى عمر تنا الثقفى عن أيوب ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة واستحق بن ابراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وثنا محمدبنر مح أخبرنا الليث عن ابن جريچ ح وحدثنى على بن حجر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمروبن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن (٢٢٣) المساقاة فى العرف فرسمها الشيخ بأنها لعقد على القيام بمونة النبات بقدر من غلته لا بلفظ الاجارة والجعالة وقال بقدر ولم يقل بجزء لتدخل المساقاة على أن العامل كل الثمرة قال فىالمدونةولاباس بالمسافاة على أن كل الثمرة للعامل والمعروف انها تلزم بالمقد وقيل لا تلزم الا بالعمل كالقراض ,قال سحنون أولها يلزم بالعقد كالاجارة وآخرها كالجعل ان ترك قبل تمام العمل فلاشئ له قال شيخنا ولا يتوهم أن هذا قول ثالث لان الحكم كذلك على القول باللزوم وعلى اسها تلزم بالعقد جاء قوله فى المدونة ومن ساقيته لم يجزأن تقيله على شئ تعطيه اياه كان شرع فى العمل أم لا قالوا والقول بعدم اللزوم أولى لأن الأصل انه متى كان العوضان أو أحدهما مجهولا فالعقد غير لازم كالقراض والجعالة والمزارعة على أحد الأقوال لأن اللزوم مع الجهالة غر ر (قوله عامل أهل خيبر) (د) كانت هذه المعاملة مرضا الغانمين لأنهافتحت عنوة وقسمت بين العامين (ع) وقد اختلف فى خيبرهل فتحت عنوة أو صلحا أو بعضها عنوة وبعضها صلحا أو بعضها عنوة وبعضها انجلى عنه أهله دون قتال واختلف فى المساقاة فأجازها مالك والشافعى وداود لهذا الحديث » ومنعها أبو حنيفة وحمل الحديث على أنهم كانواعبيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وله ما أخذ وله ما أبقى وهذا لا يسلم له وان سلم أنها فتحت عموة لانه لا يجوزالر بابين السيد وعبده ﴿قلت﴾ المذهب جوازها كماذكر وقال عبد الوهاب وهى مستثناة من أصول ممنوعة وانما استثنيت للضرورة* اللخمى مستشاة من بيع الثمار قبل بدوصلاحها ومن الغرر فى عمل العامل لانهاان اجيحت الشجرة ذهب عمله باطلامع انتماع رب الاصول بعمله وجهل قدر حظه وربا الطعام بالطعام إلى أجل ان كان فى الحائط حيوان بطعمهم ويأخذ العوض طعاما (ع) واختلف المجيز وز لها فقصر داود الجواز على النخل لتحقق الرخصة الافيها وقصره الشافعى على النحل والعنب لانه لم يحقق الرخصة الافيهما ونحن قسنا على ذلك جميع الشجر والمشهور عندنا منعها فى الزرع الااذا عجزعنه ربه (قلت) تصح المساقاة فى الشجر واختلف فى غيرها كالزرع والمقائئ والباذنجان والكمون والقطانى فاجازها ابن (١) وان لم يعجز عنه صاحبه ومنعها ابن عبدوس وان عجز وشرط مالك أن يحجز صاحبة # اللخمى والرابع روى محمد كرامتها وشرط مساقاه الشجر أن تكون مطعمة وشرط مساقاة غيره ظهوره من الارض وشرط مساقاة النوعين أن لا يكون مما يخلف إذا أزيل فلايساقى الموز والقصب والبقل (ع) وأما عقد المساقاة فعندنا أنه ما لم قطب الثمرة فان طابت ففى جواز ها قولان* وقال الشافعى انما تجوز ما لم تظهر الثمرة فاذا ظهرت فهى بظهو رهالرب الحائط فكأنه باع نصفها قبل بدوصلاحها بعمل العامل وعندنا أن العقد انما هو على التسمية بنصف النامى والنافى غيرموجود والموجود قبل هذا غير مقصود فلا يؤثر فى جواز المساقاة ﴿قلت﴾ شرط المعقود عليه فى المساقاة أن لا يكون بداصلاحه لانه اذا بدأ صلاحه فلا مشقة فيه فان سوقى فيه بعد بدو الصلاح فأنما هى اجارة (قوله بشطر ما يخرج منها)(ع) فيه تسمية الجزء فى المساقاة وأنهالاتجوز قول ثالث لان الحكم كذلك على القول باللزوم (قول عامل أهل خيبر) (ح) كانت هذه المعاملة برضا الغامين لأنها فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين (ع) وقد اختلف فى خيبرهل فتحت عنوة أو صلحاً وبعضها عنوة وبعضها صلحا أو بعضها عنوة وبعضها انجلى عنه أهله دون قتال* واختلف فى المسافاة فأجاز ها مالك والشافعى ودا ودلهذا الحديث ومنعها أبو حنيفة وحمل الحديث على انهم كانوا عبيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فله ما أخذوله ما أبقى وهذا لا يسلم له وان.لم أنها فتحت عنوة النبى صلى الله عليه وسلم نحوحدیثهم + وحدثنى عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبدأخبرنا وقال ابن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لان يمح أحدكم أخاه أرضه خيرله من أن يأخذ عليها كذا وكذالشئ معلوم قال وقال ابنعباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحافلة . وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقى ثنا عبيد الله بن عمروعن زيد بن أبى أنيسة عن عبدالملك بن أبى زيد عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله علیه سلمقال من كانتله أرض فانه ان يمنحها أخاه خيرله * حدثنا أحمدبن حنبل وزهير بنحرب واللفظ لزهير قالا ثنا يحي وهو القطان عن عبيد الله قال أخبر نى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (١) قول الابیماجازها ابن لم يوجد فى النسخ التى بأيدينا ابن من فلينظر ( ٢٢٤ ) من مر أوزرع*وحدثنى على بن حجر السعدى أخبرنا على وهو ابن مسهر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثرأو زرع فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقامن ثمر وعشرين وسقامن شعير مبهمة وهو يفسر ما فى حديث مالكمن الابهام فى قوله على أن الأرض بيناوبينكم والجزءفى المساقاة والشركة على ما يتفقان عليه قل أو كثر (قوله من نمر أو زرع) إقلت﴾ ظاهره أن العقد على البياض مقدم لولا تأويل مالك انه كان يسيراتادما (ع) واحتج الشافعى على جواز كراء الأرض بالجزء وعلى اجتماع المزارعة والمساقاة فى عقد واحد وأبو حنيفة يمنعهما مجتمعين أو ممترقين ومالك بمنع الأمر ين بمع كراء الأرض بالجزء لما تقدم من أحاديث النهى ويمنع اجتماعهما الاأن يكون أحدهما تابعاللا خر لثلث فأقل وتأول الحديث بأن البياض كان تابعا للشجر أو أنه أفرد كلواحد من المزارعة والمساقاة بعقد يخصه على شرائط صحته (قلت) تقدمت حقيقة المزارعة والمساقاة* ولما کان الحديث ظاهرافى اجتماعهماتأوله بماد کر والتأويل الأول نص عليهفى المدونةقالفيها وكان البياض فى خيبر يسيرابين أضعاف السواد وحدوا اليسير بالثلث* وقال الباجى اختلف فى الثلث هل هو كثيراو يسير المشهو رانه يسير وعلى المشهور أنه يسيرفيجوزأن يدخل فى المساقاة أو يلغى للعامل واستحب فى المدونة أن يلغى للعامل قال فيها وأحب إلى أن يلغى البياض للعامل وهو أحله *واع ترض هذا الاستحباب بأنه صلى الله عليه وسلم المبلغ، للعامل وهو انما يفعل الراجح* وأجاب عبد الحق بأنه فى حديث آخر ألغاه وإذا جاز فى الثلث أن يلغى للعامل أو يدخل فى المساقاة فسواء كان بين أضعاف السواد أ ومنفردالناحية من الحائط وكان الشيخ يقول الاظهرانه اذا كان البياض منفردا بناحية لا يناله سة ما الشجر لا يغتفر وقال ابن عبدوس كون البياض يسيراأنمايضع دخوله فى المساقاة لا الغاؤه للعامل وانما الذى يصح الغاؤه للعامل أن يكون تابعا لحصة العامل * الباجى وحكم مالاتجوز مساقاته كالموز والزرع اذا لم يعجز عنه صاحبه إذا أضيف إلى ماتجوز مساقاته حكم البياض مع الشجر (قول فكان يعطى أز واجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقامن تمر وعشر بن وسقامن شعير) (ع) كان صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيير بين الغامين فى كان له منها الخمس مع ما انجلى عنه أهله ولم لانه لا يجوز الريابين السيدوعبده (قول من نمر أو زرع) (ب) ظاهران العقد على البياض. قدم لولا تأويل ماللك انه كان يسيراتابعا (ع) واحتج به الشافعى على جواز كراء الارض بالجزء وعلى جواز المزارعة والمساقاة فى عقد واحد وأبو حنيفة يمنعهما مجتمعين أو مفترقين ومالك يمنع الامرين كمنع كراء الارض بالجزء لما تقدم من أحاديث النهى ويمنع اجتماعهما الاأن يكون أحد هما تابعا للد خر الثلث فأقل *وتأول الحديث بان البياض كان تابعا للشجر أوانه أفرد كل واحد من المزارعة والمسافة بعقد يخصه على شرائط صحته (ب) واختلف فى الثلث هل هوكثيراو يسير المشهورانه يسير وعلى المشهورانه يسيرفيه وزأن يدخل فى المساقاة أو يلغى للعامل * واستحب فى المدونة أن يلغى للعامل قال وهو أحله واستشكل هذا الاستحباب بانه صلى الله عليه وسلم الم بلغة للعامل وهو انما يفعل الراجح» وأجاب عبدالحق بانه فى حديث آخر ألغاه ثم الجواز فى الثلث لا فرق فيه بين أن يكون بين أضعاف السواد أو منفرد الناحية من الحائط وكان الشيخ يقول ان الأظهرانه اذا كان البياض منفرد ابناحية لاتناله منفيا الشجر لا يغتفر* وقال ابن عبدوس انما يصح الغاء البياض اليسير للعامل اذا كان تابعا لجعل العامل والاجازدخوله فى المساقاة لا الغاؤه (قول فكان يعطى أز واجهكل سنة مائة وسق ثمانين وسعامن ثمر و عشرين وسقامن شعير) (ط) وهو يدل على ان ادخار ما يحتاج اليهلاينا فى التوكل (ب) كان ابن زيتون من متأخرى التونسيين يقول أن ادخارقوت عامين بتونس لا ينا فى التوكل الفساد أعرابها وعدم أمن المطربها وذكر عياض فى المدارك ان الفاضى أبابكر الأبهرى أخرج فى ( ٢٢٥) يقسم ما صار من ذلك بين أهل الخمس المذكورين فى الآية الكريمة بل كان يعرق غلته بينهم وكان صلى الله عليه وسلم يعلى أزواجه المائة المذكورة يعرفها بينهن على أن لا يطالبته بالنفقة وهو يدل على ما تأول مالك من أن البياض كان يسير الان العشرين من المائه خمس ﴿قلت﴾ الاأن يقال انه كان يؤثر بالشعير غير الأزواج (ع) وكما فرض صلى الله عليه وسلم لأز واجه كذلك فرض لبنى هاشم وبنى المطلب على ماذ كرا عجاب السير وغيرهم وفيه ارضاح لامام من الفي ءو الخمس لفر يش ودوى الفضل وأهل الدين ولسن وتفضيل بعضهم على بعض بحسب مايرى وانه ليس لذوى الغربى خمس الخمس ولا انه على التسوية بين لغنى والفقير ولا انه ليس للذكرمثل حظ الأثشين بل ذلك الاجتهاد الامام * قال عمر بن عبد العزيزلم يعمهم النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولم بخص فرينادونمن هو أحوج منه (ع) وهو يدل على ان ادخار ما يحتاج ليه لابنائى التوكل ﴿قاب﴾ كا ابن زيتون مر متأخرى النوذسيين يقول ان ادخارقوت عامين بتونس لاينافى التوكل لمساداً عرابها وعدم أمن المطربهاء ود كرعياض فى المدارك ان القاضى أبا بكر الأبهرى أحرج فى آخر حياته ألفمثقال وكتب اسم تلامذته وكانوا جماعة وافرة وكان من جملتهم أبو بكر الباقلانى وفرقها عليهم وآثرابن الباهلانى وأعطاه منها مائة،فسان وقيل له لمادخر تها إلى اليوم وهلافر قتها قبل فعال عهدى بأبى بكر الصبر فى وقد طلب لقضاء بغدادفا متنع فلما كثرت بناته رأيته يكتب الرفاع يستعطى أصحابه عاد حرنها حوف الوقوع فى مثل ذلك وأما اليوم فلا حاجة لى بها وقال لى يوما الشيخ ابن عرفة لولا خوف الحاجة فى الكبر مايت وعندى عشرة دنانير فلما كان قريبا من آخر حياته حبس من الريح ما يغرق من أكريته فى آخركل شهرنحو لاثنين وعشرين دينارادهبا كبيرة والله يتقبل من الجميع (ع) *واحج الشافعى الحديث وبعموم قوله تعالى واعلموا أنما غسمتم الآية على قسم أرض العنوة بير العالمين* ومالك وأصحابه يرون ابقاء هالمسلمين لمن حضر أو غاب ومن يأتى بعد تمسكا بفعل عمر فى أرض العراق ومصر والشام فانه لم يقسمها بل أبقاهالمن ذكر «واحتج عمر لذلك بقوله تعالى والذين جاؤا من بعدهم وتأول عطفه على قوله تعالى لل قراء المهاجرين وذهب الكوفيون الى أن الامام خير بين أن يقسمها ويبعيها بيد أهلها ويوقف عليها الخراج وتصير مكالهم كارض الصلح (b) مان قيل كيف ترك مالك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعموم الآية فى قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم الفعل آخر حياته ألف مثقال وقيل له لم ادّحرتها الى اليوم وهلافرقتها قبل فقال عهدى بأبى بكر الصير فى وقد طلب لغضاء بغداد فا-مع فلما كثر بيانه رأيته يكتب الرقاع يستعطى أصحابه فادخرتها حوى الوقوع فى مثل ذلك وأما اليوم فلا حا جة لى بها وقال لى بوما لشيخ ابن عرفة لولا خوف الحاجة فى الكبرمابت وعندى عشرة دنانير فلما كان قريبا من آخرحياته حبس من الريع ما يفرق من أكريته فى آحركل شهرنحو الاثنين: عشرين دينارادهبا كبيرة والله يتقبل من الجميع (ع) واحتج الشافعى الحديث وبعموم قوله تعانى واعلموا أنما غنمتم الآية على قسم أرض العنوة بين الفامين وما للن وأصحابه برون ابقاءه المسلمين من حضر أو غاب ومن يأتى بعد تمسكابه على عمر رضى الله عنه فى أرض العراق ومصر والشام فانه لم يقسمها * واحج لذلك عمر بقوله تعالى والذين جاؤا من بعدهم وتأول عطفه على قوله تعالى للفقراء المهاجرين وذهب الكوفيون الى أن الامام مخيربين أن قسمها أو يبقيها بيد أهلها و يوظف عليها الخراج وتصير ملكالهم كارض الصلح (ط ) فل قيل كيف ترك مالك فعل النبى صلى الله عليه وسلم وعموم آية واعلم والفعل عمر *أجيب بان عمر رضى الله عنه فهم ان فعله (٢٩ - شر حالابى والسنوسى - رائع) (٢٢٦) فلما ولى عمر قسم خيبر خبر أزواج النبي صلى الله-ليه وسلم ان يقطع لحن الارض والماء أو يضمن هن الاوساق كل عام فاحتلفن فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الاوساق كل عام فكانت عائشه وحنصة ممن اختار الارض ولماء . وحد ثا ابن غير ثنا أبى ثنا عبيد الله قال حدثنى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو نمر واقتص الحديث به و حديث على ابن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة من اختار الارض والماء وقال خيرأزواج لنى صلى الله عليه وسلمإن يقطع لهن الارض ولميذكر الماء * وحدثنى أبو الظاهرثنا عبد الله بن وهب أحبرنى أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر ـالت محمر* أجيب بأن عمر فهم ان فعله لم يكن هو كل الواجب بل هو أحد الجائز بن وان ذلك كان فى بد، الاسلام حين كانت الحال شديدة ولما كان زمن عمر واستغنى الحال لكثرة لفتوحات رأى ان ابقاءها لمصالح المسلمين أولى من قسمها ولم يخالفه أحد فى ذلك من الصحابة فصار كالاجماع وعن عمرانه قال لولا انى أترك آخر الناس بغير شئ ما غنم المسلمون قرية لا قسمتها كما قسم صلى الله عليه وسلم خيبر وعدم تغيير ما فعل عمر من ذلك الى اليوم يدل على انه اجماع من التابعين واللاحقين (قول فى الآخر فلماولى عمر قسم خيبر) (ط) يعنى قسم لسهم الدى كان له صلى الله عليه وسلم وكان وقف لعياله وعامله وكان قسم عمر هذا بعدان أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وانما خيرهن بين الاقطاع وضمان .لا وساق مبالغة فى صيانتهن وكفايتهن التبذل فى تحصيل ذلك ولم يكن هذا الاقطاع لمن اختاره منهن إقطاع عليك لانه لو كان كذلك لكار تغيير المافعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر لعلى العباس لا أغير من أرضها شيأ مان غيرت من أمر هاشيأ أخاف ان أزيغ وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد نفقة عيالى ومؤنة عاملى صدقة و وقف الأرض لذلك وانما كان اقطاع اغتلال ودلك أن قسم الاوساق المائة على عدد الأزواج فن اختارت الأوساق ضمنهالها ومن اختارت الفضل أقطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرف المستعمل (ع) ويحتمل انه اقطاع عليك لان خيبر ما - وى أسهم لغانمين صارت لله تعالى بالخمس والانجلاء والأظهر أن يكون اقطاع اختلال ليرتفع عنهن اليد العليا ويتحكمن فيما قطعن تحكم لمالك وقد جاءت الآثار بأنه صلى الله عليه وسلم فعل الوجهين وقد اختلف أصحاب التسامعى فى اقطاع لمليك (قلت ) صح حديث قوله من أحيا أرضاميتة فهى له والأرض الموات لغة هى التى لانبات بها قال الله تعالى فأحيينا به الأرض بعدموتها وأما فى العرف فهى التى لا. لك عليها لأحد ثم إن كانت بعيدة من العمران فيصح احياؤها دون اذن الامام فالاحياء تعمير دائر لأرض بما يقتضى عدم انصراف المعمر بعد انتفاعه بها ويجوز للإمام أن يقطعها اقطاع تمليك . اقطاع اغتلال والاقطاع هو عليك الامام جراً من الارض لمن يرى فيه مصلحة للمسلمين فان تعدد ذوو المصلحة وتغاربوا فى تحصيلها بدئ بالفقير قبل الغنى لا أن ينفرد الغنى بتحصيلها كالفروسية فى الجهاد وخدمة العلم تعلما وتعليما فيبدأ بالغنى وان كانت قريبة جدّا من العمران بحيث تكون متفقالاهل القرية فى مسرحهم ومحتطبهم لم بجز للإمام أن يأذن فى احياتها ولا أن يقطعها لاحد لما فى ذلك من التضييق والضرر على أهل العرية ابن رشد لانتهالهم كالساحة للدوروكالأمنية التى عليه السلام لم يكن هو كل الواجب بل هو أحد الجائزين وأن ذلك كان فى بدء الاسلام حين كانت الحال شديدة ولما كان زمان عمر واستغنى الحال بكثرة الفتوحات رأى ان بقاء ها لمصالح المسلمين أولا من قسمها ولم يخالف أحد فى ذلك من الصحابة فصار كالاجماع وعن عمرانه قال لولا الى أترك آخر الناس بغير شئ ماغنم المسلمون قرية الاقسمتها كما فسم صلى الله عليه وسلم خيبر وعدم تغيير ما فعل عمر من ذلك الى اليوم يدل على انه اجماع من التابعين واللا حقين (قوله فلماولى عمر قسم خيبر) (ط) يعنى قسم لسهم الذى كان له صلى الله عليه وسلم وكان وقفه لعياله وعاء له وكان قسم عمر هذا بعدان أجلى ليهود والنصارى من أرض الحجاز* وانما خيرهن بين الاقطاع وضمان الاوساق مبالغة فى صيانتهن وكعايتهن التبذل فى تحصيل ذلك ولم يكن هذا الاقطاع من اختاره منهن اقطاع تمليك لأنه لو كان كذلك لكان تغيير المافعل النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر لعلى والعباس لا أغير من أرضها (٢٢٧) أخذشئ منها ضرر بالطريق ولا يجوزاحياؤها ولا أن بيعها الامام لأحدوان لم تكن قريبة جدا بحيث تكون مرتفعًا وللإمام أن يقطعها اقطاع تمليك واقطاع انتفاع والمشهورأنه لانحيا الاباذن الامام وقال أشهب وجماعة من أهل المذهب وغيرهم لاية مقر فى احيائها الى اذن الامام وعلى المشهور ان أحديت بغيراذنه «للإمام أن يتعقب ذلك الاحياء فان وأى امضاءه أمضاه وان لم يرذلك أخذه عمن أحياه وأعطاه قيمة ما صنع منقوضا ان ردد لبيت المال وان شاء طالبه بهدمه وان شاء قطعه لغيره فيكون لذلك الغير مع من أحياهاما كان للامام معهد ابن رشد والبعيد من العمران مالم ينته اليه سرح ماشية لعمران واحتطاب الخطابين ورجوعهم لمبيتهم بالعمران* وأماغير الموات كالارض المعمورة فقال ابنرشدلا یکون الاقطاع فی معمورأرض العنوهوقالهالداودی وذكره ابن حبيب رواية لابن أساسم * قال وانعالم يجزاقطاعهالان عمر أبقاها للمسلمين قال ورأيت للخمى جواز "قطاعها وليس بصح على مذهب مالك* ابن الحاجب ولا يقطع غير الموات عليكا بل امتاعا أى اغتلالاءابن هرون لان غير الموات اما صلح أو عنوة والعنوة موقوفة *ابن عبد السلام عدم اقطاعها المشهور وان كانت غير عنوة فلا مانع من اقطاعها إقطاع عليك (قلت) وماذكره ابن رشدر واية لابن القاسم هو والله أعلم قوله فى كتاب التجارة الارض الحرب من المدونة ولا يجوز شراء أرض مصر ولا تقطع لأحد قال غير واحد لا نها فتحت عنوة ﴿فصل : وما افتح ملكه بإحياء فللإمام أن يطالب من أذن له فى احيائه بالعمارة فان أبى أوعجز للإمام أن يأذن فى احياته لغيره* وأما ما افتتح ملكه باقطاع فانه لمن أقطعه بنفس الاقطاع فبيعه ويورث عنه وهل للإمام أن يطالبه بعمارة وتحصيل ماوقع فى المذهب والشيوخ ذلك أنه على ثلاثة أقسام : الاول ان أقطعه بشرط العمارة فانه يملكه بنفس الاقطاع فيبيعه ويورث عنه وللأمام أن يطالبه بالعمارة فان لم يفعل أو عجزعنها أقطعه لغيره * ابن رشدلما روى أنه صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث من العقيق ما يصاح للعمل لم يفعل وقال له عمران قويت على العمل فاعمر والا أقطعته لغيرك فقال له أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمرانه اشترط عليك شرطا فأقطعه عمر للماس فان ماع أو وهب بعد عجزه وقبل نظر الامام فى ذلك مضى ذلك وحل المبتاع والموهوب فى ذلك محل البائع أو الواهب "الثانى أن ينص على لغو العمارة فانها تسقط» الثالث أن لايذكرشر طاولالغوا ففيهما طريقان» الاولى قال ابن رشد وحكاه ابن ز رقون عن غير واحد من الشيوخ أنه يلزم اعتبارها الثانية ذكرها ابن رشد عن كتاب أبى بكر الطرطوشي أن الامام لا يطالبه بعمارة ما أقطعه فى الفيافى أو العمران وانما يطالبه بذلك فى الاحياء وهى أيضاً طريقة الباجى وظاهر سماع يحي وهو نقل اللخمى عن المذهب* ثم اعلم أن شرط تمام هذا الاقطاع الجوز شيئا فان غيرت من أرضها شيئا أخاف أن أزيخ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتركت بعد نفقة عيالى ومؤنة عاملى صدقة ووقف الارض لذلك وانما كان قطاع اغتلال وذلك انه قسم الاوساق المائة على عدد الازواج فمن اختار الاوساق ضمنهالها ومن اختار النحل قطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرف المستغل (ع) ويحتمل انه اقطاع عليك لان خيبر ماسوى أسهم الغاعمين صارت لله تعالى بالخمس والانجلاء والأظهر أن يكون اقطاع اغتلال لترتفع عنهن اليد ويحكمن فيما أقطعهن كم المالك وقد جاءت الآثار بابه صلى الله عليه وسلم فعل الوجهين وقد اختلف أصحاب الشافعى فى اقطاع ( ٢٢٨) بهودرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفركم فيها على ذلك ماشئناثم ساق الحديث بنحو حديث ابن غير وابن مسهر عن عبد الله وزاد فيه وكان المر يقسم على السهمان من نصف خبر أخذرسول الله صلى لله عليه وسلم الخمس *وحدثنا ابن رمع أخبرنا الليث عن محم بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر فخل خيبر وأرضها على أ: يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر مرها *وحدثنى محمد بن رافع واستحق بن منصور واللفظ لا بن رافع قالاتنا عبد الرزاق أخبرناابن جريج قالحدثنىموسى بن عقبة كغيره من العطايا (قول فى الآخر أفركم فيها على ذلك ماششا) (ع) احج به داود على جواز المساقاة إلى أجل مجهول ومالك والشافعى والا كثر يمنعونها الا لاجل معين والحديث محمول عندهم على أن المراد اقرارهم بخيبر لانه قد كان عازما على إخراجهم من جزيرة العرب كم أمربه فى آخر عمره فى مرضه لانهحين عزم على إخراجهم سألوه أن يبقيهم على أن كفوهم العمل ويكون لهم لنصف فاجابهم بقوله هذا حين رأى المصلحة فى ابمائهم لكفا يتهم العمل فكلا منهذا أنما حرج مخرج الجواب لهم لا أنه راجع إلى عقد المساقاة معهم وقل جاز ذلك فى أول الاسلام وكان خاصابه وقيل كان الفح عنوة وكانواهم عبيد اله ويجوز بين السيد وعبده مالا يجوز بين الأجانب وقيل ليس المقصود هذا الكلام عقد المساقاة واما المقصود به انهاليست مؤبدة وازلنا اخراحكم وهذا حكم المزارعة والمساقاء انهما بالحصاد وبتمام لثمرة ينقضى أمر هما الا أن يستأنفا عاما آخر وفيه تنبيه على أنهم يخرجون وذلك من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم (ط) ويحتمل انه حد الاجل ولم يسمع «الراوى فلم ينقله ﴿قلت﴾ وإذا كان لا بدفيها من تعبين لأجل فأول أحلها الى الجداد من عام العقد فان كانت قطعم بطنين فالى الجذاذ الاول الا أن يشترط انها الى الثانى وان أطلقا العقد وسكنا عن تعبين الاجل فى العقد فهى الى الجذاذويجوزتوقيتها السنين مات أو كثرت مالم تكثر السنين جداقيل له فى المدونة فعشرة قال لا أدرى تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خسين* وروى ابن المواز أنه اداجذ الحائط وتأخر فيه نحو العشرين نخلة فعلى العامل-فى جميعه حتى يجذبفيته وكذلك ان كان فيه ما يتأخر طيابه فقال ابن الماجشون ان كان فيه ما يتأحر طيبه هعلیر به- قیحائطه + ور وى ابنوهبان كان فىالحائط مخل وعنب ورمان وها كههفعليه سقى جميعه حتى يفرغ آخرها (قول وكان لمر يقسم على السهمان) (ع) تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين العامين فان كان ذلك القسم بان عرف كل ما طارله من الارض على الشياع فيكون معنى القسم على السهمان قسم التمر إلى تلك السهام. يكون الكلام على ظاهره وان كان القسم بأن ضربت السهام على الارض وعرف كل ماصار ليه على حدّته ونعيدنه فيكون معنى قسم التمر على السهما قسم تمر كل نصير بين صاحبه وعاءله. قوله فى لآحر على أن يعتملوها من أموالهم) (ع) أصل وحجمه فى أن جميع المؤنة والنعفة والآلة والدوار على العامل الاماكا فى الحائط يوم العقد من ذلك فانه العامل ينتفع به وان لم يشترط، ﴿قلت) قال ابن الحاجب ولا يشترط تفصيل العمل فى المساقاة ويحمل على العرف « ابن عبدالسلام هذا اذا كان العرف منضبطا والافلابد من البيان لما فى عدم البيان من الجهالة مع أنه فى لزوم بعض هذه الأشياء للعامل خلافا تقف عليه وابن الحاجب التمليك (قوله اقركم فيها على ذلك ماشئنا) (ع) احتج به داود على جواز المساقاة إلى أجل مجهول ومالك والشا فعى ولا كثر يمنعونها الالاجل معين والحديث عندهم محمول على ان المراد بالفرارهم بخيبرلانه قدكان عازما على إخراجهم من جزيرة العرب (ط) ويحتمل أنه حد الأجل ولم يسمعه الراوى علم ينقله (قوله وكان الثمر يقسم على السهمان) (ع) تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغامين فان كان ذلك القسم بان عرف كل ما طارله من الارض على الشياع فيكون معنى القسم على السهمان قسم للثر على تلك السهام ويكون الكلام على ظاهره وان كان القسم بان ضربت السهام على الارض وعرف كل أحد ما طارله على حدته وتعيينه فيكون معنى قسم الثمر على السهمان قسم الثمر على كل نصيب بين صاحبه وعامله (قوله على أن يعتملوها من أموالهم) (ع) أصل وحجة فى ان (٢٢٩) ولعمل العيام بما تفتقر اليه لثمرة من القى والتذكير والتنقية والجذاذ واقامة لآلة من الدلاء والمساحى والاجراء والغلمان والدواب ونفقتهم انتهى ولاشك فى لزوم لقى * واختلف قول -لك فى لزوم لتذكير فعال مرة يلزم وقال مرة لا يلزم وفرق بعضهم بين العولين بان قال يعنى بقوله انه على رب الحائط أى الشئ الذى يذكر به ويعنى بقوله انه على العامر يعنى تعليو ذلك الشئ وأنكر بعضهم هذا الجمع وأفى لمولين على ظاهرهما والتنقية فى معنى السقى والحقوا بالجداذ الحصاد قال ابن القاسم والدرس لانهم لا يستطيعون القسم لا بعده وتقدم الخلاف فى الحصاد والتنقية هل يصح اشتراطهما على العامر فى المزارعة أم لا ويكون بينهما* واختلف فى عصر الزيتون فقال سحنون منتهى عمل المساقاة حناه* وقال ابن حبيب عصره على العامل وار شرطه على رب الحائط فان كان له قدر لم يجد ورد العامر الى أحر مثله «وقال ابن الموازاز لم يكن في شرط فعصره بينهما » واحتلف فى مذهب المدونة في كى بعضهم عنها انه على ماشر طاه وكى غير، عنها أنه ان شر طاسمه حباحاز وان شرطاه على العامل جاز ليسارته * ابن عبد سلام وليس عصره بيسير ببلادنا وكذلك الحصاد فى غالب الامر واعط لريتون وحذاذة (تتميم﴾ فان قصر العامل عن بعض ماشرط عليه كان يحرث ثلاث حرئات ففعل الجميع الاأنه لم يحرث لا حرنتين فانه يقوم السقى والقطع والحرئتان فان كان ما ترك ثلث الجميع حط من أصليه ثلث وعلى هذه النسبة (فرع) ابن حيب ولو دخل السبل الحائط فأقام به حتى استغنى عن الماء فليس لرب الحائط أن يحاسب العامل بذلك * ابن رشد وهذالاخلاف فيه بخلاف الأخير على حقى الحائط زمنه وهو معلوم عندهم في قى المطر الحائط هذا يحط من اجارته بقدر ما أقام الماء فى الحائط وسقط عنه سقيه ﴿ فصل﴾ وما كان يوم العقد بالحائط من رقيق ودواب وآلة والجميع للعامل فيستعين به وان لم يشترطه ونفعته عليه وكذلك الاجراءان كان كراؤهم وجيبة فاجر تهم على رب الحائط ونفقتهم وكونهم واذا كانت مشترطة على رب الحائط فهى للعامل كالعبد وهذا المشهور » وقال عيسى وابن نافع لا تكون الدواب والرقيق للعامل الابالشرط لان رب الحائط يقول لو اشترطته على ساقبك بأقل قال فى المدونة فان شرط رب الحائط أن يخرج ما فى الحائط من ذلك لم يجزانها كزيادة اشترطها إلاأن يكون اخراج ذلك قبل العقد ﴿ فصل﴾ وعلى رب الحائط خلف مامات أومر ض أوغاب أو أبق قاله فى الموطأ والمدونة وزاد فى غير هما وان لم يشترط ذلك عليه العامل" الباجى وهذا لان العقد كان على عمل فى ذمة رب الحائط ولكن تعين بتسليم هؤلاء كالذى يكرى راحلة مضمونة ثم يسلم احدى ر واحله للراكب فانه ليس لهابد الها بخلاف العبد المستأجر بعينه لانه ليس فى الذمّة ولو شرط أجرة الاجراء على العامل أو شرط عليه خلف مامات لم يجز لانه شرط مناف للعقد واحتلف فمارت من الآلة والأحبل والدلاء والزوانيق هل يكون خلفهم على رب الحائط كالدواب أو يكون ذلك على العامل والاول قاس ذلك على الدوار والثانى فرق بان الاصثل تعيين الجميع فلا يجوزخلف شئ من الجميع لكلما كانت الدواب مجهولة الحياة فلولم علقها بذ-قرب الحائط لفسد العقد للغرر بموتها وأما الآلة فأمر الانتفاع بها معلوم فبقيت على أصلها من التعيين ولاتخلف ﴿فصل﴾ ولا يجو زارب الحائط أن يشترط ما يبقى نفعه بعد انقضاء المساقاة كفر بثراً وانشاء غرس جميع المؤنة والنفقة ولآلة والدواب على العامل الاما كان فى الحائط يوم العقدمن ذلك فائه المعامل (٢٣٠) عن نافع عن ابن عمران عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الجاز وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبرأراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليهالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فأراد اخراج اليهودمنها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا حملها ولهم نصف المر فقال لهم رسول اللهصلى اللّه عليه وسلم نقركم بها على ذلكماشئنافقر وابها حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه إلى تبماء وأربحاء *حدثنا ابن غير ثناالى تنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غر ساالأ كان ماأ كل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أ كل السبعمنهفهولهصدقةوما أ كلت الطير فهولهصدقة ولا یر زاهأحدالا كان له صدقة * وحد ثناقتيبة بن سعيد ثناليت ح وتنا محمد ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلمدخل لانها كزيادة اشترطها واغتفر اشتراط صلاح الجدر وكنس العين ورم الحوض والثلاثة وان كانت منفعتها تبقى بعد انقضاء المساقاة لكها اغتفرت لمساء :! ﴿ فصل﴾ والعمل فى المساقاة يتعلق بدّة العامل وليس كالأخير فلذا جازله أن يساقى غيره فى مثل أمانته فان ساقى غير أمين ضمن (قول فى الآخر ان عمراً جلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز) (ع) أجلاهم لما بلغه من قوله صلى الله عليه وسلم فى مر ضه لا يبق ين دينان فى جزيرة العرب ويأتى الكلام عليه ان شاء اللّه تعالى (قوله وكانت الارض حين ظهر عليهالله ولرسوله والمسلمين) (ع) يدل أن فتحها عنوة لان حق المسلمين أنما هو فى العنوة وقد اختلف هل كان فتحها عنوة أو صلحا أو انجلى عنها أهلها بغير قتال أو بعضها عنوة وبعضها فمجلى عنه أهله أو بعضها صلحا و بعضها عنوة وهذا أصح الاقوال وهو رواية مالك وظاهر قول من قال صلحاانهم صولحوا على ترك الارض وقد يكون معنى قوله لله ولرسوله وللمؤمنين بعنى بمجموع قسمها أى ما كان منها عنوة فهذاحكمه وما كان منها صلحا فلله ولرسوله ﴿ قلت* ابقاؤه صلى الله عليه وسلم اليهود بخيير انما كان لمصلحة فرأى عمر رضى الله عنه أن مصلحةاجلائهم أرجح والعمل بالراجح واجب ويحتمل أن المصلحة الأولى هى أنهم كانوا مشغولين الجهاد فى صدر الاسلام فقيامهم بامر خيبر يشغلهم عن القيام بفريضته فلما اتسع الاسلام واستغنى رأى عمر أن مصلحة الاجلاء التى كان همّ بها صلى الله عليه و ... لم وأمر بها فى آخر عمره أرجح (ع) وأربهاء وتيماء قريتان بالشام ﴿أحاديث الحض على الغراسة﴾ (قول ما من مسلم يغرس غرساوفى الآخر أويزرع زرعاً)(ع) فيهما اختصاص ثواب العمل بالاسلام (1) وغاية ما يفيد الكافر ما يفعل من الخير التخفيف ﴿ قلت﴾ تقدم استيفاء الكلام على ذلك فى كتاب الإيمان (قول الا كان ما أكل منه له صدقة) (ع) فيه أن المتسبب فى الخيرله أجر من همز به كان من أعمال البرأو من مصالح الدنيا ﴿قلت﴾ حصول هذه الصدقات المذكورة تناول حتى من ينتفع به وان لم يشترطه (قوله وكانت الارض حين ظهر لله ولرسوله ولمسلمين) فدل ان فتها عنوة لأن حق المسلمين انماهو فى العنوة (ولم أجلاهم عمر رضى الله عنه إلى تيماء وأربهاء) (ح) هما ممدودان وهما قريتان معر وفتان وفى هذا دليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب اخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصة لان تهاء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز ﴿باب فضل الغراس والزرع﴾ ﴿ش﴾ (قوله ما من مسلم يغرس) فيه اختصاص ثواب العمل بالاسلام وغاية ما يفيد الكافر ما يفعل من الخير التخفيف (قول الا كان ما أكل منه له صدقة) (ب) هذه الصدقات المذكورة تتناول حتى من غرسه لعياله أولنفقته لان الانسان يتاب على ماسرق له وان لم ينونوابه (ط) ولا يبعد أن يدوم له الثواب وان انتقل الملك الى غيره الى يوم القيامة وهذا ممكن فى الغرس (ب) فى سعة كرم الله تعالى أن يثيب على ما بعد الحياة كما كان يثيب على ذلك فى الحياة وذلك فى ستة صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعوله أو غرس أو زرع أو رباط فللمرابط ثواب عمله الى يوم القيامة خرج هذه الخمسة الأثمة وخرج السادس الترمذى (ب) ولا يختص حصول هذه الصدقات لمن باشر الغرس أو الزراعة بل (٢٣١) غرسه لعياله أولنفقته لان الانسان يثاب على ماسرق له وانلم بنونوابه (ط) ولا يبعد أن يدوم له الثواب وان انتقل الملك إلى غيره الى يوم القيامة وهذا ممكن فى الغرس ﴿ فلت ﴾ قال ابن العربى فى سعة كرم الله تعالى أن يثيب على ما بعد الحياة كما كان يندب على ذلك فى الحياة وذلك فى ستة صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعوله أو غراس أو زرع أو الرباط فللمرابط ثواب عمله الى يوم القيامة خرج هذه الخمسة الأئمة وخرج السادس الترمذى (قلت) ولا يختص حصول هذه الصدقات من باشر الغرس أو الزراعة بل يتناول من استأجر لعمل ذلك والصدقة حاصلة حتى فيما عجز عن جمعه كالسنبل المعجوز عنه بالحصيدة فيا كل منه حيوان فانه مندرج تحت مدلول الحديث (قول فى سند الآ حرعلى أم بشر) (م) كذا فى رواية أبي يعلى وعند الجلودى أم مبشر وعند الرازى أم معبد أوأم م بشر على الشك والمعروف فى حديث الليت أم بشر وقال بعضهم أم بشرابنة البراء من كبار الصحابة روى عنها جابر ويقال لها أم معبد وكانت زوجة زيد بن حارثة (ع) كذا فى النسخ الواصلة اليامن المعلم والذى فى كلام الجيابى الذى نقل كلامه ان الصواب أم بشر وقال أبو عمرأم مبشر بنت البراء بن معر ورالأنصاريةزوجة زيد ابن حارثة ويقال لها أم بشر (ط) حصل أنه يقال لها الثلاثة أم مبشر وأم بشر وأم معبد (ع) وقيل اسمها خليدة بضم الخاء ولم يصح (قوله لا يغرس مسلم غر ما أو يزرع زرعا) (ع) فيه الحض على اقتناء الضياع وفعله كثير من السلع خـلا فا لمن منعه (ط) كرهه قوم من المتزهدة ورأوه قاد ما فى التزهد ولعلهم تمسكوا بحديث الترمذى لا تتخذوا الضيعة فتركوا الى الدنيا وقال فيه الترمذى حديث حسن # والجواب ان هذا النهى محمول على الا كثار منها وميل القلب اليها حتى تقضى بصاحبها الى الركون إلى الدنيا وأما اتخاذ الكفاف منها فغير قادح فى التزهد وسيلها -بيل المال الذى قال فيه لا من أخذه بحقه و وضعه فى حقه (د) واختلاف فى أطيب الكسب فعيل التجارة وقيل الصنعة باليدوقيل الزراعة وهو الصحج (قول فى سند الآخر من حديث ابن جريج قال أخبرنى أبوالزبيرانه سمع جابر ايقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول لا يغرس الحديث)(ع) كذا فى النسخ الواصلة الينامن مسلم فى حديث ابن جريج ليس فيهاذكرأم بشر ولاأم معبد وانمافيه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ كره شيخنا أبو على عن ابن جريج قال أخبرنى أبوالز بيرانه معمع جابر ايغول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد ولم يثبت هكذا الامن طريق شيخنا أبى على وانماذكر مسلم أم معبدمن طريق عمر وبن دينار قال أخبرنى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يتناول من استأجر لعمل ذلك والصدقة حاصلة حتى فيها عجز عن جمه كالسنبل المعجوز عنه بالحصيد فيأ كل منه حيوان فانه مندرج تحت مدلول الحديث (قول يغرس غرساًأو يزرع زرعا) (ع) فيه الحض على اقتناء الضياع وفعله كثير من السلف خلافاً ان منعه (ط) كره، قوم من المنزهدة ورأو، قادحافى لنزهد ولعلهم تمسكوابحديث الترمذى لا تتخذوا الضيعة فتر كنوا إلى الدنيا وقال فيه الترمذى حديث حسن والجواب ان هذا النهى محمول على الا كثارمنها وميل القلب اليها حتى تقضى بصاحبها الى الركون إلى الدنيا وأما اتخاذ لكفاف منها فغير قادح فى التزهد وسبيلها سبيل المال الذى قال فيه الامن أخذه بحقه ووضعه فى حقه (ح) واختلف فى أطيب الكسب فقيل التجارة وقيل الصنعة باليدوقين الزراعة وهو الصحيح ﴿كتاب الجوائح﴾ على أم مبشر الانصارية فى فخل لها فقال لها النسبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا الفعل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعاً فيأكل منه انسان ولاداية ولاشىء الا کانتله صدقة#وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبى حلف قالاتنار وحثناابن جريج قال أخبر نى أبو الزبيرانه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولازرعافيا كل منه سبع أوطائر أوشئ الا كان له فيه أجر وقال ابن أبى خلف طائرشئ * حدثنا أحمد ابن سعيد بن ابراهيم ثنا (٢٣٢) روح بن عبادة ثغاز كريا ابن اسحق أخبر نى عمرو ابن دينار انه سمع جابربن عبدالله يقول دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطافقال ياأم معبد من غرس هذا الضل أمسلم أم كافر فعالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طيرالا كان له صدقة الى يوم القيامة «وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا حفص ابن غيات ح وثنيا أبو كريب واسع فى بن إبراهيم جميعا عن أبى معاوية ح وتناعمر والمساقد تنا عمار ان محمد ح وثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثناين فضيل كل هؤلاء عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر زاد عمرو فى روايته عن عمار وأبو بكر فى روايته عن أبىمعاوية ملاء ن أم .بشر وفى رواية ابن حضير عن امر أ زيد بن حارثة وفى رواية اسحق عن أبى معاوية قالربما قال عن أم. بشر عن النبى صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل على أم معبدوذ كرام بشرمن طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر (قول فى سند الآخرعن روح عن زكريابن اسحق عن عمر وبن دينار)(م) وذكره الدمشقى عن زكريا عن أبى الزبير عن جابر فأسقط عمر وبن دينار وهو المشهور (ع) وعند الطبرى ز كريان اسحق وهو وهم وانما هو زكريابن اسحق المسكن خرجا عنه فى الصحيحين عن عمر وبن دينار وغيره (قول فى سند الآخر زاد عمر وفى روايته عن عمار وأبو بكر)(ع) كذافى كل النسخ وعند ان الحذاء وابن كريب بدل أبى بكر قا بعضهم والصواب أبو كريب لان أو الحديث لأبى بكر عن ابن أبى شيبة عن حفص ولأبى كريب وأبى اسحق عن معاوية فالراوى عن معاوية انماهو أبو كريب لا أبو بكر وكتاب الجوائح ﴿قلت﴾ الجوائح جمع جائحة والجائحة لغة المصية المستأصلة* وأما عر فا فهى ما أتلف من معجوزعن دفع، عادة قدرامن ثمر أونبات بعد بيعه فالمعجوز عن دفعه قال فى المدونة كالجراد والنار والريح والعرق والبرد والمطر والطين الغالب والدود وعمن الثمرة فى الشجرة والسموم * ابن حارث اتفاقافى الجمع قال واختلاف فى السارق والجيش والسلطان الغالب فقال ابن القاسم وابن عبدالحكم الجميع جائحه وقال مطرف وابن الماجشون ليس بجائحة *ابن رشد وفرق ابن نامع فجعل الجيش جائحة دون السارق # الباجى اختلف فلسحنون عن ابن القاسم ان كل ما أصاب الثمرة بأى وجه كان جائحة وروى محمد أر كل غالب لا يستطاع دفعه بائحة والثالث قال ابن نافع ومالك كل سماوى جائحة وقوله فى الحدقدرا فالعذر المتلفان كان من سبب العطش وضع قل أوكثر وان كان من غيره فشرط وضع لجائحة فيه أن يبلغ الثلث فاكثره ثم احتلم فعان ابن القاسم المعتبر ثلث الثمرة إن الجامعة أنماهى بنقص الثمره لابرخصها الاترى انه لورخصت لثمر لم يكن الرخص جائحة فيوضع من الثمن بقدر نسبة قيمة المجاح فى أزمنته من قيمة الجميع كان قدر الثلث أو أقل أوا كثر وقيل فى أزمته لان للزمان أثرا فى قيمة لثمار وفال شهب المعتبر ثلث القيمة لا ثلث الثمرة والخلاف بينهما انماهو اذا كانت الثمرة لا لحبس أولها إلى آخرها فيضطر مشتربه الى قبضهافى أوقات متعددة وإن كان ما يجبس أوله على آخر. كالعنب والمعتبرثلث لثمرت باتفاق واب كان فى الحائط أصناف كارمان ولتين والعنب فأصابت الجائحة بعض تلك الأصناف فقال مالك يعتبر كل هدف على حدته فاذا بلغت الجائه ثلث الصد قة ومنعت وإن لم يلغ ثلث الصفقة لم توضع وقال أصبغ لأصاف كلها كصف واحد لا تحاد رفعتها فإذابلغت الجائحة ثلت قيمة الصفقة وضعت وان لم تبلغ ثلث قيمة الصفقة لم توضع قاء ابن العاسم كان هذه الجائحة ثلث الصفقة وأصابت الجامعة له. وضعت وان فقد الامراء، أو أحدهما لم يوضع فعوله فى الحد من ثمرة أونبات بيان لانهالا تختص التمر بل تكون فى النبات الا أنه اختلف فى البغول والشهوران فيها الجائحة قلت أكثرت لان غاب أمرها اماهى من قبل العطش وقيل ما توضع قان أو كثرت لانها أنما تباع بعد امكان الجداد والانتفاع به والغالب السلامة فصارت كالثمرة اذا بيعت بعد اليبس وقيل ﴿ش﴾ (ب) الجرائم جمع عائد، ونجاحفعة الصبية المستأصلة " وأما عر فافهو ما أتلف من مجوز عن دفعه قدرا من عمرأونبات بعديمه فالمعجوز عن دفعه قال فى المدونة كالجراد النار والريح والغرق البرد و المطر الغالب ولدود وعفن الثمرة فى الشجرة والسوس* ابن الحارث تعاقا فى الجمع واحتاف فى السارق: الجيش السلطان الغالب فقال ابن القاسم وابن عبدالحكم الجميع جائحة وقار م طرف ابن الماجشون ليس بجائحة# ابن رشد وفرق إن نامع فجعل الجيش جائحة دون السارق وكلهم قالوا عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبى الزبير وعمر وبن ديناره حد سامحي بن بحسي وقية بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبرى واللفظ ليحي قال يحي أخبرناوقال الآخران ثناأبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرساًأو يزرع زرعافيا كل منه طيرأوإنسان أو بهيمة الا كان له به صدقة " وحد ثنا عبد بن حميد ثنا مسلم بن ابراهيم تنا أبان بن يزيد ثنا قتادة ثنا أنس بن مالك أن نى الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلالام مبشر امرأة من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا الفضل أمسلم أم كافر قالوا مسلم نحو حدينهم* حدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بعت من (٢٣٣) عن ابن جريج ان أبالز بيرأ خبره عن جابر بن عبد الله أحبك ثمراح وحدثنا محمد بن عباد ثنا أبو ضمرة أن بلغت الثلث فأكثر وضعت والالم توضع والثلاثة لمالك # وعلى المشهور فاختلف فى الاصول المغيبة كاللفت والاسفنارية والبصل هل حكمها حكم البقول أم لا وألحقوا الموز بالثمار وألحقوا الزعفران والريحان والفرط والغصب بالبقول واختلف فى القصب الحلو على الاقوال الثلاثة فى البقول واختلف فى ورق التوت فقيل كالثمار وقيل كالبقول وهذا اذا كانت الآفة فيه نفسه وأما ان كانت من غيره كما لومات دود الحريرذلك العام فال بعض الشيوخ الى أن ذلك جائحة وشبهه بمنا كترى جاما ◌ً وفندقا ما تجلى أهل ذلك البلد لفتنة فلم يجد من يسكنه فقال المتقدمون أن له أن يحل الكراء عن نفسه قال هذا الشيخ وكذلك لو اشترى ثماراه نجلى أهل البلدلفتنة ولم يجد المشترى من يشترى تلك الثمار فهى جائحه (فلت﴾ ويلزم المشترى ما بقى من الثمرة بعد وضع الجائحة بحصتهمن الثمن وان قل بخلاف من اشترى طعاما فاستحق أكثره هذاله الخيار فىرد الباقى عن ابن جريج عن أبى الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أحيك ثمرا فأصابته جائحة فلايحل لك أن تاخذ منه شيأبم تأخذمال أخيك بغير حق» وحدثنا حسن الحلوانى ثنا أبو عاصم عن وقوله فى الحد قدرا القدر المتلف ان كان من سبب العطش وضع قل أو كثر وان كان من غيره فشرط وضع الجائحة فيه أن يبلغ الثلث فأكثرثم اختلف وابن القاسم المعتبر ثلث الثمرة فيوضع من النمر بقدر نسبة قيمة المجاح من قيمة الجميع كان قدر الثلث أو أقل أوأكثر وقال أشهب المعتبرثلث القيمة لا ثلث الثمرة والخلاف بينهما انماهو اذا كانت الثمرة لا يحبس أولها على آخرها فيضطر إلى قبضها فى أوقات متعددة وان كان مما يحبس أوله على آخره كانعنب والمعتبر ثلث الثمرة باتفاق وان كان فى الحائط أصناف كالرمان والتين والعنب فأصابت الجائحة بعض تلك الأصناف فقال مالك يعتبر كل صنف على حدته فاذا بلغت الجائحة ثلث قيمة الصفقة وضعت وقال ابن القاسم ان كان صنف الجائحة ثلث الصاعقة وأصابت الجائحة ثلثه وضعت وان فقد الامران أو أحد همالم توضع وقوله فى الحدمن ثمرة أونبات بيان بانهالا تختص بالثمر بل تكون فى النبات الاأنه اختلف فى القول فالمشهوران فيها الجائحة قلت أوكثرت لان غالب أمرها أنماهى من العطش وقيل لا توضع قلت أو كثرت لانها إنما تباع بعد امكان الجداد والانتفاع به والغالب السلامة فصارت كالثمرة اذا بيعت بعد اليبس وقيل ان بلغت الثلث فأكثر وضعت والالم توضع والثلاثة لمالك وعلى المشهور فاختلف فى الأصول المغيبة والاسفنارية والبصل هل حكمها حكم البقول أم لا وألحقوا الموز بالثمرة وألقوا الزعفران والريحان والقرط ابن جريج بهذا الاسناد مثله#حدثايحي بن أيوب وقتيبةوعلی نحجر قالوا ثنا اسمعيل بن جعفرعن حميد عن أنس أن النسبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لانس مازهو هاقال تحمر وتصفر أرأيتك ان منع اللّه المرة بم يستعمل مال أخيك * حدثنى أبو الطاهر أخبر نا ابن وهب قال أخبرنى مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٠ - شرح الابى والسنوسى - رابع ) نھی عنبيع النمرةحتى تزهی قالواوماتزهی قالتحمروقال اذامنح الله التمرة بم تستحل مال أخيك »وحدثنى محمدبن عباد تنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها اللّه فيم يستحل أحدكم مال أخيه» وحد ثنا بشر ابن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن سليمان بن عقيق عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح قال أبواسحق وهو صاحب مسلم ثنا عبدالرحمن بن بشرعن سفيان بهذا *حدثناقتيبة بن سعيدثنا ليت عن بكير عن عياض بن عبد اللّه عن أبى سعيد الخدرى ( ٢٣٤ ) قال أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاءدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرمائه خذواماوجدتم والعرق هو أن مشترى الثمرة دخل على أن الجائحة نطرأ فتبعيض الصفقة كمدخول عليه بخلاف تبعيضها فى الاستحقاق (قول فى الآخر أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) هو معاذ (ط) وكان غرماؤه يهود فكلمهم صلى الله عليه وسلم أن يخففوا عنه أو يضعوا فابوا وحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر (قوله خذواما وجدتم)(ع) فيه أن الحاكم ينزع كل مال المفلس لغرمائه ان كان من جنس دينهم ولاباعه واشترى لهم عروض دينهم أو ما بلغ الا أن يرضوا أخذه بجميع دينهم ودينهم أكثرفهم أحق مالم يكن ممالايجوزقبضه من دينهم (1) ينزع كل ماله الاما كان من ضر ورياته وروى ابن نافع أنه لا يتركله الامابوار يه والمنهو أنه يترك لهم كسوتهم المعتادة الاأن يكون فيها فضل وفى ترك كسوةزوجته وكتبهان كان عالما خلاف ولا يترك له مسكنا ولا خادما ولاثياب جمعته الاأن تقل قيمتها ﴿فات﴾ وظاهر المذهب أنه يباع عليه ما وجد فى حانونه وداره ولا يحتاج الى اثبات ملكه ذلك بل قال أهل طليطلة يهجم عليه فى داره ويؤخذمنها ما يعرف أنه للرجال وقيل انه لا بد من اثبات ملكه لما يباع عليه وليس من شرط القسم على الغرماء اثباتهم أن لاغريم سواهم بخلاف القسم على الورثة والفرق هو أن عدد الورثة معلوم فى الجيران والمعارف بخلاف الديون لاسيما وكثير من الناس بقصد الى كتم المداينة نعم ان كان الغريم معروف بالدين وهو ميت استؤفى بقسم ماله لعل غريما يطرأً* واختلف ان كان حيا فذهب ابن القاسم أنه لا يستأنى لبقاء ذمة الحى وقيل انه يستأنى كالميت وأماان كان غير معروف بالمداينة فظاهر المدونة أنه لا يستأنى حيا كان أوميتا ﴿فرع﴾ ولا يقسم القاضى على الغرماء حتى يعذرالى كل واحد من الغرماء فيما أثبت غيره وهل يخلف كل واحد على صحة ماشهد له به وان دينه لباق فى ذمتهالى الآن تردد الحكام فى ذلك :﴿فرع) ومعرفة ما يطرأ لكل واحد فى المحاصة أن ينسب مال المفلس من جملة الديون وبقدر الخارج بأخذ كل واحد من دينه فلو كان الدين لثلاثة لاحدهم خمسة وثلاثون ولآخر خمسة ولآخر عشرة فالجميع خسون ومال المفلس عشرون نسبتها من الجميع خمسان فيصبر لكل والقصب بالبقول واختلف فى القصب الحلو على الأقوال الثلاثة فى البقول واختلف فى ورق التوت فقيل كالثمار وقيل كالبقول وهذا اذا كانت الآفة فيه نفسه وأمالو كانت من غيره كمالومات دود الحرير ذلك العام فال بعض الشيوخ إلى أن ذلك العام جائحة وشبهه من اكترى حاماً وفندقا فانجلى أهل ذلك البلدلفتنة فلم يجد من يسكنه فقد قال المتقدمون ان له أن يحل هذا الكراء عن نفسه قال هذا الشيخ وكذا لواشترى ثمارا فانجلى أهل البلد لفتنة ولم يجد المشترى من يشترى تلك الثمار فهى جائحة (قوله أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو معاذ(ط) وكان غرماؤه يهود فكلمهم صلى الله عليه وسلم أن يختفوا عنه أو يضعوا فابوا وحكم بينهم صلى الله عليه وسلم بما ذكر (قوله خذوا ما وجدتم) (ع) فيه أن للحاكم نزع كل مال المعلس لغر مائه ان كان من جنس دينهم والاباعه واشترى لهم عروض دينهم أوما بلغ الاأن يرضوا أخذه بجميع دينهم ودينهم أكثر فهم أحق مالم يكن مالايجوزقبضه من دينهم (ط) والمشهور أنه يترك لهم كسوتهم المعتادة الاأن يكون فيها فضل وفى ترك كسوة زوجته وكتبه ان كان عالما خلاف ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ئياب جمعة الا أن تقل قيمتها (ب) ظاهر المذهب أنه يباع عليه ماوجد فى حانوته وداره ولا يحتاج الى اثبات ملكه ذلك بل قال أهل طليطلة يهجم عليه فى داره ويؤخذمنها ما يعرف أنه للرجال وقيل انه لابد من اثبات ملكه لما يباع عليه وليس من شرط القسم على الغرماء اتباتهم أن لاغريم سواهم بخلاف القسم على (٢٣٥) واحدخا دينه وفى معرفة ذلك وجوه أخر ذكرها الفرضيون فى باب قسم التركات (قولم وليس لكم الاذلك) (ع) فيه أنه لم يصرح لهم بلز ومه خلافالابى حنيفة(قلت﴾ المذهب أنه لا يلزم المديان أن يؤاجرنفسه ليؤدى الدين لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وقال أحمد واسحاق يؤاجره واختار اللخمى أنه ان كان تاجرا لم يؤاجر وان كان صانعا يؤا جرلان الناس على ذلك عاملوه واحتج أحمد واسحاق بحديث خرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أمررب الدين أن يبيع المديان ولما تعذر بيع الحرحل على أن المرادبيع منافعه وأجيب بان الحديث متفق على ضعفه وقال الحنفية ارب الدين أن يلازم الغريم لان البينة شهدت بتغليسه ورب الدين لا يعرف ذلك وهو متعرض للكسب فى المستقبل فله ملازمته وأجاب المانعون بأن الله سبحانه أوجب نظرنه كما لا يلزم المديان قبل حلول الأجل لوجوب انظاره الى الأجل ﴿فرع﴾ وان استؤجر على نسج نوب فقال بعضهم يجبر على عملدوان أدّى أن يقتات من تكشف الناس ويصير كاً نه باع سلعة معينة فعليه تسليمها ولا يجبر على انتزاع مال أم ولده أومدبره ولا على قبول الهبة والصدقة والوصية ولا على اعتصار ما وهب لولده الصغير ولا على أن يأخذ بالشفعة قالوالان ذلك كله من معنى التكسب الذى لا يلزم ولو وجبت له دية فى خطألم يجزله العفوعنها ويؤاجر مديره اذليس من التكسب لان التكسب طلب تحصيل المال والخدمة حاصلة له وانما هو أعرف ببيع سلعته من غيره (ع) وفيه أنه لم يسجنه ﴿قلت﴾ قال ابن رشد واذا طلب المديان أن يؤخر القضاء أقر بقدر مابر حي له ولا يعجل عليه فى بيع عروضه للحين والزواية بذلك مشهورة فى المدونة وغيرها خلاف فتوى سائر الاند لسيين (ع) فى التنبيهات وقيل ان كان من أهل الناض لم يؤخر وعلى القول بالتأخير فاختلف فى قدر تأ خبره وسحنون يؤخر اليوم وشبهه*ابن الماجشون يؤخر بقدر حاله# مالك فى المبسوط ذلك يختلف بقدر الحال وقلة المال وكثرته # اللخمى وأرى أن يؤخر الى الخمسة الاأن يقل الدين قلة لا يتعذر على مثله ليسره فيلزمه القضاء بالحضرة واذا أخر فقال سحنون انما يؤخر بحميل بالمال وفى المبسوط لا يلزمه جميل*اللخمى وهو أحسن الاأنتقوم ريبة بلدده أوتغيبه فيلزمه الجميل * ابن رشد وأفتى فقهاء طليطلة بانه ان كان موسرا بالمال المأمون أخر محمیل الوجه»واحتجوا بمافى سماع أبیزیدفی کتاب الورثة والغرق أن عدد الورثة معلوم فى الجيران والمعارف بخلاف الديون لاسيما وكثير من الناس يقصد الى كتم المداينة نعم ان كان الغريم معروفا بالدين وهو ميت استؤفى بقسم ماله لعل غربما يطرأ * واختلف ان كان حيا فذهب ابن القاسم أنه لا يستأنى لبقاء ذمة الحى وقيل انه يستأنى كالميت وأمان كان غير معروف بالمداينة فظاهر المدونة أنه لا يستأنى حيا كان أوميتاولا بقسم القاضى على الغرماء حتى يعذرالى كل واحد من الغرماء فيما أثبت غيره وهل يخلف كل واحد على صحة ما شهدله به وأن دينه لباق فى ذمته الى الآن تردد الحكام فى ذلك (قوله وليس لكم الاذلك)(ب) المذهب أنه لا يلزم المديان أن يؤاجرنفسه ليؤدى الدين لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» وقال أحمد واسحاق يؤاجر * واختار اللخمى أنه ان كان تاجر الم يؤاجر وان كان صائما يؤا جرلان الناس على ذلك عاملوه وحديث أبى داود فى بيع الحر فى الدين أى بيع منافعه متفق على ضعف،وان استؤجر على نسيج ثوب فقال بعضهم يجبر على عمله ولو أدى إلى أن يقتات من تكفف الناس ويصير كانه باع سلعة معينة فعليه تسليمها *قال ابن رشد واذا طلب المديان أن يؤخر القضاء أخر بقدر ما يرجى له ولا يعجل عليه فى بيع عروضه للحين والرواية بذلك مشهورة فى المدونة وغيرها بخلاف فتوى وليس لكم الا ذلك ** حدثنی یواس بنعبد الاعلى أخبر ناعبد الله ابن وهب ( ٢٣٦ ) الحالة فين عليهدين وله مال غائب يعلمه الغرماء فطلبوه بحميل حتى يقدم ماله فليس لهم ذلك الا أن بخافوا غيبته* ابن رشد وضعف ابن عات هذه الرواية لمخالفتها الأصول والصواب الزامه الجميل ﴿ قلت﴾ وان لم يطلب التأخير وامتنع من الأداء فقسم أكثر الشيوخ المديان فى ذلك الى أربعة أقسام « الاول معلوم الملاء» الثانى ظاهر الملاغير معلومه* الثالث معلوم العدم * الرابع مجهول الحال فالأول ان امتنع من الأداء فقال غير واحد من الفقهاء يسجن فى بدء الحال فان أبى أن يدفع ضرب المرة بعد المرة وان أدى الى اتلاف نفسه ولا يقبل منه الجميل بالمال الا أن يلتزم الجميل الدفع فى الحال قالبعضهمولا يؤخرساعةوان جهل كونهمن أهل الناض كلف اثبات انه ليس من أهله فان أثبت ذلك أجل لبيع بعر وضه وريعه وأجله فى بيع الربع شهران قال الاكثر ويعطى حيلا بالمال # وقال ابن مالك ألايعطى جميلا بالوجه * وقال سحنون لا يلزمه جميل واختلف هل يخلف على صحة ماشهدله به فقال ابن دحون بحلف * وقال ابن الحداء لا يحلى * وقال ابن زرب يحلف لتجار دون غيرهم الثانى من هو ظاهر الملاغيرمعلومه هان اتهم أن يكون غيب ماله فقال سحنون يسجن حتى يتبين أمره ولا يقبل منه حميل الوجه بل حميل المال* وقال ابن القاسم يقبل منه الحميل وفهموا انه يريد جميل الوجه وان تيقن وعلم انه أخفى المال كالذى يأخذ أموال الناس ويدعى العدم ولا يعلم انه أحج بحرق ولا سرقة ونحوها تمسكامنه بأموالهم فإنه يسجن أبدا حتى يظهر ذلك المال أو يموت فى السجن وروى عن «حنون انه يضرب بالدرة المرة بعد المرة وكذلك فعل بابن أبي الجواد القير وانى وكان قعد باموال الناس واصر على اخفائها وأبى القضاء فضر به معنون وكرر عليه الضرب فى أوقات حتى مات *ابن المناصف وابن رشد وهذا الذى حكم به معنون هو ظاهرة ول مالك فى المدونة ويضرب الألد الخصم وهذا من أكبر اللده باحذ أموال الناس ويستخف السجن* ابن رشدوذ كر ابن الهندى أن سهنونا كان يقول فى ابن أبى الجواد لم أقتله وانما فتله الحق ولا بدل هذا أن سحنونا رجع عن مذهبه لانه انما خاله ورعا واشفاقا أن يكون تجاوز فى اجتهاده* وأما الثالث وهو معلوم العدم فانه ان قامت بينة باعساره أحلف وأنظر وانما أحلف مع البيئة لانها انما شهدت على العلم وبهذا يعرف أن قوله فى المدونة ولا يحلف طالب الحق مع شاهدين ان ذلك انما هو فيما شهدت فيه البينة على البت وأما سائر الاندلسيين (ع) فى التنبيهات وقيل ان كان من أهل الناض لم يؤخر وعلى القول بالتأخير فاختلف فى قدر تأخيره *سحنون بؤخر اليوم وشبهه#ابن الماجشون يؤخر بقدر حاله «مالك فى المبسوط ذلك يختلف بقدر الحال وقلة المال وكثرته اللخمى وأرى أن يؤخر الى الخمسة الاأن يقل الدين قلة لا تتعذر على مثله فيلزمه القضاء بالحضرة وإذا أخر فقال سحنون انما يؤخر بحميل بالمال وفى المبسوط لا يلزمه جميل « اللخمى وهو أحسن الاأن تقوم ريبة بلدده أو تغيبه فيلزمه الحيل # ابن رشد وأفتى فقهاء طليطلة بانه ان كان. وسرابالمال مأمونا أخر بحميل الوجه واحتجوا بمافى سماع أبى زيد من كتاب الحالة فيمن عليهدين وله مال غائب يعلمه الغرماء فطالبوه محميل حتى يقوّم ماله فليس لهم ذلك الاأن يخافوا غيبته «ابن رشد وضعف ابن عات هذه الروايات لمخالفتها الاصول والصواب الزامه الجميل وان لم يطلب التأخير وامتنع من الأداء فقسم أكثر الشيوخ فى ذلك المديان على أربعة أقسام الاول معلوم الملاءة الثانى ظاهر الملاغير معلومه * الثالث معلوم العدم *الرابع مجهول الحال الاول ان امتنع من الأداء فقال غير واحد من الفقهاء يسجن فى بدء الحال فان أبى أن يدفع ضرب المرة بعد المرة وان أدّى إلى اتلاف نفسه ولا يقبل منه الميل بالمال الاأن يلزم الجميل الدفع فى (٢٣٧ ) ما شهدت فيه على العلم كبينة العدم هده وبينة الاستحقاق وغيرهما مما يأتى بيانه فى الشهادات ان شاء الله تعالى فلابد معها من اليمين ابن رشد وصفة يمينه أن يحلف ماله مال ظاهر ولا باطن وان وجد ليقفين فان ادعى صاحب الحق انه أحادمالا ولم بات ببينة فلا يمين له عليه وهذه فائدةزيادة قولهوان وجدلیقضین # ابن فتوح وزاد بعضهم فى هذه المين ان وجد ليقضينه عاجلالانه قد يؤدى بعد الطول * المتيطى قال غير واحدمن الفقهاء ان زعم المديان ان صاحب الحق يعرفعدمهحلف انهمايعرفعدمه فان شكل حلف المديان وثبت عدمه وبه كان يفتى ابن الفخار ﴿قلت﴾ وكان بعض قضاة تونس لايحكم بهذا المين قال الشيخ وهو حسن فيمن لا يظن به علم حل المديان ابعده عنه» وأما الرابع وهو المجهول الحال فقال ابن الماجشون اذا حل الأجل وطلبه الغريم فوعد بالقضاء وطلب التأخير أخره الامام بقدر ما يرجوله ولم يذكر حيلا*وفى كتاب ابن الماجشون يؤخره بجميل فإن لم يجد سجن «ابن الماجشون وان تفالس ولم يعد القضاء وجهلت حاله مجن لاختبار حاله وسجنه بحسب المال في جن فى الدر يهمات اليسيرة نصف شهر وفى الكثيرة أربعة أشهر وفى المتوسطة الشهرين والثلاثة ثم ان لم تقم ريبة أحلف وأطلق لان الغالب والحالة هذه انه فقير*وفى العتبية تميم ابن رشد واذا سجن المجهول الحال فليس على الامام أن يكلفه البينة على العدم وانما يسأل أهل الخبرة به فإن لم يجدله مالا حلفه وأطلقه وهذا على القول بأنه محمول على الملا وقد اختلف علام يحمل مجهول الحال فقيل على العدم وهو ظاهر قوله فى المبسوط لابه قال فيه وانما يسبجن التاجر المعلوم بالملاء وقال التونسى أنما يحمل على الملا ولو كان الدين عن غير عوض وهو قول ابن الفخار فى الابن بدعى العدم فى نفقة أبيه الحال قال بعضهم ولا يؤخر وان جعل كونه من أهل الناض كلف اثبات انه ليس من أهله فان أثبت ذلك أجللبیععر وضهو ريه وأجله فیبیع الربحشهران. قالالا كثر ويعطى حيلا بالمال #وقال ابن مالك انما يعطى جميلا بالوجه وقال سحنون لا يلزمه جميل" واختلف هل يحلف على صحة ماشهد له به فقال ابن دحون يحلف وقال ابن الحداد لايحلف * وقال ابن زرب يحلف التجار دون غيرهم* الثانى من هو ظاهر الملا غير معلومه فان انهم أن يكون غيب ماله فقال سحنون يسجن حتى يتبين أمره ولا يقبل منه جميل الوجه بل حميل المال وقال ابن القاسم يقبل منه الجميل فهموا أنه يريد جميل الوجه وان تيقن وعلم أنه أخفى المال والذى يأحذ أموال الناس ويدعى العدم ولا يعلم أنه أجج بحرق ولاسرقة ونحوها تمسكامنه باموالهمفانهيسجن أبدا حتى يؤدى المال أو يموت فى السجن وروى عن سحنون أنه يضرب بالدرة المرة بعد المرة وكذلك فعل بابن أبى الجواد القير وانى وكان قعد باموال الناس وأصر على اخفائها وأبى القضاء فضر به سحنون وكرر عليه الضرب فى أوقات حتى مات «ابن المناصف وابن رشد وهذا الذى حكم به معنون هو ظاهر قول مالك فى المدونة ويضرب الالد الخصم وهذا من أكبر اللدد يأخذ أموال الناس ويستخف السجن « ابن رشدذ كر ابن الهندى أن سحنونا كان يقول فى ابن أبى الجوادالم أفتله وانما قتله الحق ولا بدل هذا أن سحنونا رجع عن مذهبه لانه أنما قاله ورعا واشغاة أن يكون تجاوز فى اجتهاده * وأما الثالث وهو معلوم العدم فانه ان قامت بينة باعساره احلف وأنظر وانما أحلف مع البينة لانها أنما شهدت على العلم وبهذا يعرف أن قوله فى المدونة ولا يحلف طالب الحق لان ذلك انماشهدت فيه البينة على البت وأماماشهدت فيه على العلم كبينة العدم هذه وبينة الاستحقاق وغيرهما مما يأتى بيانه فى الشهادات ان شاء الله تعالى فلا بدمعها من اليمين «ابن رشد وصفة يمينه أن يحلف ماله مال ظاهر ولا باطن وان وجد (٢٣٨) قال أخبرنى عمر وبن الحرث عن بكير بن الانج بهذا الاسنادمثله»وحدثنى غير واحد من أصحابناقالوا تنا اسمعيل بن أبى أويس قال حدثنى أخى عن سليمان وهو ابن بلال عن يحي بن سعيدعن أبى الرجال محمد ابن عبدالرحمن ان أمه عمرة بنت عبد الرحمن سمعت أن القول قول الاب فى انه على خلاف قول ابن العطار فى ذلك «وقال ابن القاسم وأشهب ان كان الدين عن غيرعوض كنفقة الأب فهوعلى العدم وان كان عن عوض فهوعلى الملاوسواء كان العوض ماليا أو غير مالى كالصداق وارش الجراح وقال ابن كنانة وان كان عن غير عوض أوعن عوض غير مالى فهو على العدم والافهو على الملا ابن رشد وأما من سجن للتهمة أن يكون غيب ماله فلايجوزأن يكتفى بالسؤال عنه دون أن يكلفه البينة على عدمه *قال واذاسأل مجهول الحال أن يعطى جميلاحتى يثبت حاله ولا يسجن ففي المدونة يعطى حيلا والاسجن * التونسى يريد حيلا بوجهه فى فول ابن القاسم وقال سحنون لا يقبل منه الجميل والأول أحسن الاأن يعرف بمدد فلا يقبل منه الجميل (ع) فى التنبيهات وحمل بعضهم قول سحنون على أنه خلاف وقال غيره انما قاله سهنون فيمن هو ظاهر الملاء( قلت) واذا قبل منه الحمل فان أحضره عند انقضاء الأجل برئ واختلف ان لم يحضره فقال ابن رشد يضمن المال وان ثبت عدم الغريم لأجل يمين الاستبراء الواجبة عليه * اللخمى وقال مصنون إذا أثبت الحيل عدم الغريم لم يضمن لان يمين الاستبراء الواجبة عليه بعدائبات فقردانه ما عنده شئ أيما هو استحسان (قول فى سند الآخر وحدثنى غير واحد قالواحدثنا اسمديل بن أبى أو يس) (م) ذكرمسلم فى باب الجوائح حديثين مقطوعين أحدهما قولهحدثنى غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا اسمعيل وهذا الحديث يتصل لنا من طريق البخارى عن ابن أبى يونس وقد حدث مسلم عن اسمعيل دون واسطة فى كتاب الشهادات وفى آخر كتاب الجهاد (ع) قول الراوى حدثنى غير واحد وحدثنى الثقة وحدثنى بعض أصحابنالايدخل فى باب المقطوع ولا المرسل ولا المعضل عند أهل الصنعة وانما هو من باب المجهول ولعل البخارى أحد المحدثين به مسلما ﴿قلت﴾ المرسل المشهور انه قول التابعى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هو قول التابعى الكبير كابن المسيب وأماقول التابعى الصغير كالزهرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمرسل وانما هو منقطع لانهم لم يلحقوا من الصحابة الاالقليل وأكثر رواياتهم عن التابعين وأما المنقطع فالمشهور أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر وبعضهم يسميه مرسلا ليقفين فان ادعى صاحب الحق أنه أفاد مالا ولم يأت ببينة فلايمين له عليه وهذه فائدة زيادة قوله وان وجد ليقضين ابن فتحون وزاد بعضهم فى هذا اليمين ان وجد ليقضينه عاجلالانه قد يؤدى بعد الطول #المتبطى قال غير واحد من الفقهاء ان زعم المدیان ان صاحبالحق يعرف عدمه حلف انه ما يعرف عدمه فإن نكل حلف المديان وثبت عدمه وبه كان يفتى ابن الفخار (ب) وكان بعض قضاة تونس لا يحكم بهذا اليمين قال الشيخ وهو حسن فيمالا يظن به حال المديان لبعده عنه وأما الرابع وهو المجهول فقال ابن الماجشون اذا حل الأجل وطلبه الغريم فوعد بالقضاء وطلب التأخير أخره الامام بقدر ما يرجوله ولم يذكر حيلاوفى كتاب ابن الماجشون يؤخر بحميل فان لم يجده سجن *ابن الماجشون وان غالس ولم يعد بالقضاء وجهلت حاله سجن لاختبار حاله وسجنه بحسب المال فيسجن فى الدر يهمات اليسيرة نصف شهر وفى الكثيرة أربعة أشهر وفى المتوسطة الشهرين والثلاثة ثم ان لم تقم ريبة أحلف وأطلق لان الغالب والحالة هذه أنه فقير *ابن رشد واذا سجن المجهول الحال فليس على الامام أن يكلفه البينة على العدم وانما يسأل أهل الخبرة به فان لم يجدله مالا أحلفه وأطلقه وهـ ذا على القول بأنه محمول على الملاء وقد اختلف عسلام يحمل المجهول الحال فقيل على العدم وهو ظاهر قوله فى المبسوط لأنه قال فيه وانما يسجن التاجر المعروف بالملا وقال التونسى انما (٢٣٩ ) وأما المعضل فالمشهورانه قول تابعى التابعين فمن دونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله سمع وت خصوم) (ع) هوجمع خصم وتجمع أيضا على خصماء والخصم يقع على الواحد ومنه هذان خصمان وعلى الجمع ومنه وهل أناك نبأ الخصم ومعنى بستوضع ويسترفق يطلب أن يضع له من دينه ويرفق به وهو جائزلان سؤاله مصر وف زوةوالمالك كراهته لما فيه من المهانة الاأن تدعواليه ضرورة (1) سواء الخطيطة جائزانه لم ينكره عليه وكراهة مالك انما هو من تسمية ترك الاولى مكروها (قولم أين المتألى) أى الحالف ومنه الالوة والالوى ولم يعرف الأصمعى الاالفح ويقال آليت بالمدّوأتليت وتاليت (ع) والحديث فى الموطأ ولم يذكرفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع أصواتهما وانما أخبرته بكلامه ما أم المشترى قال جاءت أم المشترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقالت تالى أن لا يفعل الخير ويجمع بين الحديثين بأن يكون سمع أصواتهما ولم يتبين كلامهما جاءت أم المشترى فأخبرته (قوله أى ذلك أحب)(ط) يمنى الوضع أو الرفق والقياس أن يقال أى ذينك لان الاشارة إلى أمرين الكذه أشارالى الكلام المذكور فكأنه قال فه أى ذينك أحب كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلى أناما (ع) وما فى مسلم فى قوله أى ذلك أحبيار مول الله يفسر ما فى رواية مالك من قوله هوله يارسول الله قال مالك فى العتبية لاأدرى قوله هوله هل الوضيعة أو الاقالة (قول فى الآخر تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى عهدرسول الله على الله عليه وسلم فى المسجد فارتفعت أصواتهما) (ع) فيه جواز طلب الحقوق والخصومة والحكم فى يحمل على الملا ولو كان الدين عن غير عوض وهو قول ابن الفخار فى الابن بدعى العدم فى نفقة أبيه أن القول قول الاب على خلاف قول ابن القطان فى ذلك وقال ابن القاسم وأشهب انكانالدين عن غير عوض كنفقة الاب فهو على العدم وان كان عن عوض فهو على الملا وسواء كان العوض ماليا أوغير مالى كالصداق وارش الجراح وقال ابن كنانة وان كان عن غير عوض أوعن عوض غيرمالى فهو على العدم والافهو على الملا * ابن رشد وأما من سجنه للمتهمة أن يكون غيب ماله فلا بجوز أن يكتفى بالسؤال عنه دون أن تكلفة البينة على عدمه قال وإن سأل مجهول الحال أن يعطى حيلا حتى يثبت حاله والاسجن ففي المدونة يعطى حميلا والاسجن * التونسى بريد حيلابوجهه فى قول ابن القاسم وقال سحنون لا يقبل منه الحمل والاول أحسن الآأن يعرف بلدد فلا يقبل منه الجميل (ع) فى التنبيهات وحمل بعضهم قول سحنون على أنه خلاف وقال غيره أنماقاله سحنون فين هو ظاهر الملا (ب) واذا قبل منه الجميل فان أحضره عند انقضاء الأجل برئ واختلف ان لم يحضره فقال ابن رشديضمن المال وان ثبت عدم الغريم لاجل يمين الاستبراء الواجبة عليه * اللخمى وقال سحنون إذا أثبت الجميل عدم الغريم لم يضمن لان يمين الاستبراء الواجبة عليه بعد اثبات فقره أنه ما عنده شئ انما هو استحسان (قوله سمع صوت خصوم) جمع خصم يطلق على الواحد والجمع (قولم يستوضع الآخر ويسترفقه) أى يطلب منه أن يضع له من دينه ويرفق به وهو جائز لانه سؤال معروف ووقع لمالك كراهته لما فيه من المهانة الا أن تدعواليه ضرورة (ط) سؤال الخطيطة جائز لانه لم ينكره عليه وكراهة مالك أنماهو من تسمية ترك الأولى مكر وها (قولم أين المتألى) أى الحالف (قول أى ذلك أحب)(ط) يعنى الوضع أو الرفق والقياس أن يقول أى ذينك لان الاشارة الى أمر ين لكنه أشارالى الكلام الأخير المذكورفكانه قال فله أى تعيين الغضاء وهكذا ينبغى أن بت الامر بين المتصالحين أى لا تترك بينهما علقة ما أمكن (ولم تقاضى ابن أبى حدرد). عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما واذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فىشئوهو يقول والله لاأفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أبن المتألى على الله لايفعل المعر وفقالأنا يارسول اللهەله أى ذلك أحب *حدثنا حرملة بن يحي أخبرنا عبداللهبن وهب قال أخبرنی یونس عن ابن شهابقالحدثنى عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه انه تقاضى ابن أبىحدرد دينا كان لهعلیه فىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتهفرج اليهمارسول الله صلى الله عليه وسلم حتى (٢٤٠) المسجدلان جميع ذلك من شرائع الدين (1) أنما يجوز رفع الصوت مالم يتفاحش فان تفاحش منع النهى عن رفع الصوت بالمسجد (قولم فأشار اليهبيد، ان ضع الشطر)(ع) فيه أن الاشارة تقوم مقام اللفظ ولهذا يجوزنكاح الابكم وبيعه وشهادته وفيهارشاد الامام الى الصلح لا انه يجبر عليه وفيه أن الصلح على النصف من غب فيه وعدل بين المتصالحين والسصف بفتح السين وكسرها الستر (قول فاقضه) (ط) أمر وجوب لان رب الدين لمساطاع الوضع تعين القضاء وهكذا ينبغى أن يبت الامر بين المتصالحين بان لا تترك بينهما علقة ما أمكن كتاب التفليس (ط) أفلس الرجل معناه لغة صارذا فلوس بعد أن كان ذاد نانير والمفلس فى عرف العرب من لا عين له ولا عرض* وفى عرف الشرع من قصر ما بيده عما عليه من الديون ﴿قلت﴾ لتعليس فى عرف الفقهاء بطلق باعتبار ين أحدهما أخص والآخرأعم فالأحص خلع الحاكم مال المديان القاصر عن دينه لغر مائه يتخاصون فيه والاعم قيام الغرماء على المديان بدين لا وهاء بما عنده به ومن حكم الاول انه اذاء ومل بعده معاملة ثانية وفلسته أهل المعاملة لثانية فان من بقى له من دينهشئ لا يدخل مع أهل المعاملة الثانية * ومن حكم الإعمان الامام بحجر على المديان فيمنعه من التصرف فى المال الذى فله فيه بغير معاوضة* واختلف هل يمنعه من التصرف فيه بمعاونة فقيل يمنع وقيل لا يمنع وقيل ان كان ما أخذه المفلس حلاجاز والامنع وقيل يصح ان كل ما يأخذه المفلس لا يسرع اليه التغيير والاربعة حكاما ابن الحاجب* ابن عبد السلام الثالث هو الذى يعرف فى المذهب ولست على وثوق من نسبة غيره الى المذهب قال فى المدونة ولا يتزوج فى المال الذى فلس فيه وله أن يتزوج فيما أفادبعد * وظاهر العنبية انه يتزوج قبل التفليس * ابن رشدهذا اذا تزوج من يشبه حاله وأصدقها صداق مثلها ولو أصدقها ا كثرلكان للغر ماءردّه وتتبعه به دينا وشرط تحجير الحاكم عليه أن يكون ما بيده يقصر عن دين القائم عليه كماتضمنه الرسم وسواء كان القائم واحدا أوأكثر قال فى المدونة والواحد أن يفلس المديان كالجماعة فان كان ما بعده مساويالماعليه لم بحجر عليه وشرط، أيضا أن يكون الدين قد حل فان لم يحمل لم يحجر عليه لعدم توجه الطلب قال بعضهم الا أن يخاف الغرماء يتم الحاء والراء طالبه وأراد قضاء دينه (قول كشف سجف) السجف بتح السين وكسرها أى متر ﴿فَات﴾ ويقال سجف اذا أرسله وأسلمة قال بعضهم وقلما يسمى سجفا الاأن يكون منقوش الوسط وفى الحديث جواز المطالبة بالدين فى المسجد والشفاعة الى صاحب الحق والاصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة فى غير معصية وجواز الاعتماد على الاشارة واقامتها مقام القول أنوله أشار بيده أن ضع الشطر فأن فى الحديث مفسرة فان الاشارة فى معنى القول ﴿ كتاب التفليس ﴾ ب﴾ خشيم بضم الخاء وف الثاء المعجمتين وسكون الياء (ط) أفلس الرجل معناه لغة صارذا فلوس بعد أن كان ذاد نانير *والمنلس فى عرف العرب من لاعين له ولا عرض*وفى عرف الشرع من قصر ما بيده عما عليه من الديون (ب) التفليس فى عرف الفقهاء يطلق باعتبار ين أحدهما أخص والآخرأعم فالأخص خلع الحاكممال المديان القاصر عن دينه لغر مائه يتخاصون فيه والاعم قيام الغرماء على المديان بدين لاوفاء لما عنده بههومن حكم الاول انه اذا عومل بعده معاملة ثانية وفلسه كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقاليا كعب فقال لبيك يارسول اللّه قال فاشاراليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قدفات يارسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه وحدثناه اسحق بن ابراهيم أخبر نا عثمان بن عمر أخبرنابونس عن الزهرى عن عبدالله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك أخبره انه تقاضى ديناله على ابنأبى حدرد بمثل حديث ابن وهب ﴿قال مسلماروى الليث بن سعد قال حدثنى جسفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله ابن أبى حدردالاسلمى فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهمافر هما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاليا كعب فاشار بيده كانه يقول النصف فاخذنصفا مما عليه وترك