Indexed OCR Text

Pages 81-100

(٨١)
الخلطة المختصة بالاخوة ولم يراع شبها ولو راعاه لراعاه فى الالحاق
﴿ فصل﴾ (ع) وفى حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وحكمه بالاحتجاب لاجل الشبه
القضاء بحكمين فى مسئلة والاحتجاب انما هو ندب واحتياط لأز واجه صلى الله عليه وسلم كما تقدّم
﴿ قلت﴾ قال تقى الدين جعل بعض المالكية الحديث دليلا لقاعدة من قواعد مذهبهم هى أن
الفرع اذا أشبه أصلين ودار بينهما يعطى حكما بين حكمين لانه لو أعطى حكم أحدهما فقط لزم الغاء
شبهه بالآخر والفرض انه أشبهه*وبيانه من الحديث أنه أعطى حكم الفراش فألحق النسب ولم يمحضه
فأمرها بالاحتجاب وأعطى حكم الشبه فأمرها بالاحتجاب ولم يمحضه فألحق الولد بالفراش «قال
ويعترض على أخذهم هذا من الحديث بان صورة النزاع فى تلك القاعدة انماهى اذا دار الفرع بين
أصلين شرعيين يقتضى الشرع الحاقه بكل واحد منهما والشبه هاهنا لا يقتضى الشرع الحاقه
اذالم يكن ثم وارث غيره واحتج بالحديث لان زمعة لم يستلحق ولا اعترف بالوطء فليس الااستلحاق
﴿ فصل﴾ (ع) ويتعلق بالحديث الكلام على استلحاق الأخ لأخيه فنعه مالك وصححه الشافعى
بعتبة وانما أمرها بالاحتجاب احتياطا وإرشادا الى مصلحة وجودية لاعلى وجوب حكم شرعى
اعتراف وانما يصعب هذا على الحنفية القائلين بانه لا يثبت الفراش الابولد سابق كما تقدم ولا ولد
أخيه والجواب أنه بقى وجه ثالث أن يكون ثبت عنده وطء زمعة باستفاضة أوغيرها فلا يحتاج إلى
باسقاط الياء أى هولك ملك كماقدمنا وتقدم الجواب عنه وأيضاهو يشترط فى استلحاق الأخ لأخيه
سابق ولهذاضافت الحال عليهم فى الحديث بما قرر فقال بعضهم أنما الرواية فى الحديث هولك عبد
أن لا يكون وارثاغيره فان كان فتى يوافقه جميع الاولاد وعبد ثم وارث غيره وهى سودة ولم
تستلحق معه فسقط تعلقه بالحديث وأجاب أصحابه بأن زمعة توفى كافرا وسودة مسلمة لا ترت فيه
فصارت كالعدم فصار عبد كانه كل الورثة وأجاب أصحابنا بأنها وان منعت الميراث فهى ابنته فلابد
من رضاها اذلا يلحق أخوها عليها من لم ترضه وقدسـلم ابن القصار هنا أنانقول ان جميع الورثة اذا
اتفقوا على الحاق نسب بالميت لحق به وان لم يكونوا عبدولا وزعم أنه المذهب قال والقياس خلافه
وهذاوهم منه على الذهب وانما هو مذهب الشافعى كماتقدم فعنده أن الورثة إذا اجتمعوا حلوا محل
الميت وردّ عليهم بعض أصحابنا بأنه لوحلوا محله فى الاستلحاق لحلوا محله فى نفى حمل أمة وطنها الميت
وهذا لا يلزمهم لان هذا الحمل أحد الورثة وهو يشترط أن يجتمع جميعهم واجتماع جميعهم فى الاستلحاق
يمكن ولا يمكن فى نفى الحمل ولعل ابن القصار رأى شيأ فى المذهب فتأول منه على المذهب مانقلناه عنه
﴿ فصل﴾ (ع) ويلتحق بمانحن فيه أن يقرأحد الورثة بوارث كاً خوين أقر أحدهما بثالث
فقيل عندنا يعطيه فاضل انكاره على اقراره وقيل يتساويان فيما بيده على الانكار لتساويهما فى
النسب وقيل بقسم المقرله وبقية الورثة فاضل الافكار كمال تداعاه اثنان ووجه هذا عندى لان المقر
سلمه فيقول بقية الورثة بعد أن سلمته يرجع ملكالميت ترنه ورثته ونحن ورثته فيقول المقرله قد
كثير الدعابة وشديد الانتزاع من الآيات والحديث فتزايد له ولد فأتى بعض من يريد دعابته فهناه بالولد
ووضع بين رجليه جرا فلما أخذ أبو العيناء يحرك وجد الحجر بين رجليه فقال من وضع هذه فقيل
فلان فقال عرض والله بى ابن الفاعلة قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر
﴿باب العمل بالقافة ﴾
﴿ش﴾ تبرق أسار يرجبهته بفتح التاء وضم الراء أى تضىء وتستنير من السرور والفرح والأسارير
(١١ - شرح الآبى والسنوسى - رائع )

(٨٢ )
زهبرعن سعيد أوعن أبى
سامة أحدهما أو كلاهما
عن أبى هريرةوقال عمرو
تناسفيان مرة عن الزهرى
عن سعيد وأبى سلمة ومرة
عن سعيد أو أبى سلمة ومرة
عن سعيد عن أبى هريرة
عن النبي صلى الله عليه
وسلم بمثل حديث معمر
حدثنا يحيى بن يحي
*
ومحمد بن رمح قالائنا الليث
ح وثنا قتيبة بن سعيدثنا
ليت عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة أنها قالت
أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم دخل على مسر ورا
ترق أسارير وجهه فقال
ألم ترى أن جز زانظراً نعا
الى زيد بن حارثة وأسامة
ابن زيد فقال ان بعض
هذه الاقدام لمن بعض
# وحدثنى عمر والناقد
وزهير بن حرب وأبو بكر
ابن أبى شيبة واللفظ لعمر و
قالوا ثنا سفيان عن
الزهرى عن عر وة عن
عائشة قالت دخل على
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذات يوم مسر ورا
فقال ياعائشه ألم ترى أن
مجز زا المدلجى دخل على
فرأى أسامة وزبداوعليهما
قطيعة قد غطيار وسهما
سلمتموة المفر وقد اعترف من سلمتم وهله انه لى دونكم ولو لم يعترف لم يكن لكم اليه سبيل فيقسمونه كمال
تداعاء اثنان وهذا يضارع طريقة أشهب عندنا اذا شهد شاهد بالنسب أنه لا يأخذ المال لان المال
وان قضى فيه بالشاهد الواحد فالنسب لا يقضى فيه بالشاهد الواحد أى واليمين والمال فرع عن
النسب واذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. وقال الشافعى لاشئ لمقرله لان المال فرع ثبوت النسب
مائه لا يثبت عنده المال لان ثبوته فرع ثبوت النسب والنسب لم يثبت كما تقدم للشافعي ولم يقصد
الزامه أن يقول فى المسئلتين بقول واحد وانما قصدنا التنبيه على تناسب الطريقين وقد استوفينا
الكلام على هذا الحديث ولم ترأحدامن المصنفين جمع من هذه الفصول ماجمعنا
﴿ أحاديث القافة )
(ولم تبرق أسارير وجهه) (ع) الأساريرالخطوط التى تكون بالجهة واحد ها سر وسرروالجمع
أسرار وأسارير جمع الجمع وفى صفته صلى الله عليه وسلم ورونق الجهل يطرد فى أسرة وجهه فهو
كتابة عن انطلاق وجهه المبارك وجريان ماء البشر والحسن فيه بخلاف المغضب والحزين (قولم
مجززا) (ع) المعروف والذى ضبطه الحفاظ انه بفتح الجيم وكسر الزاى الاولى* واختلف فيه عن
ابن جريج ففى كتاب الدارقطنى عنهانه كان يقوله بقح الزاى والذى قيده عنه أبو عمر بهاء مهملة
ساكنة وراء مكسورة والصواب الاول لاندروى انه انماسمى مجززا لانه كان اذا أخذاسيراجز
ناصية * وقال الزبيربن بكار حلق لحيته وكان من بنى مدج وكانت القيافة فيهم وفى بنى أسد
﴿فلت﴾: قال تقى الدين اختلف قول السلف فى القيافة هل هى مختصة بنى مدج أم لا لان المراعى فيها
أنماهو ادراك الشبه وذلك غير خاص بهم أو يقال ان لهم فى ذلك قوة ليست لغيرهم وكان يقال فى علوم
العرب ثلاثة السياقة والعيافة والقيافة فالسياقة شم تراب الأرض فيعلم بها الاستقامة على الطريق
أو الخروج عنها والعيافة زجر الطير والطبرة والتفاؤل ونحو ذلك والقيافة اعتبار الشبه بالحاق
النسب (قول ان بعض هذه الاقدام لمن بعض) (م) ذكر أبو داود عن أحمد بن صالح ان أسامة
هى الخطوط التي تكون بالجبهة وحدها سر وسرار والجمع أسرار وأسارير جمع الجمع (قولم
مجززا) ثميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاى مشددة. كسورة ثم زاى أخرى هذا هو الصحيح
المشهور وروى بفتح الزاى الأولى وروى بلسكان الحاء المهملة وبعدهاراء (قوله المدلجىّ)
بضم الميم واسكان الدال وكسر اللام ومعنى نظراً نفا أى قريبا وهو بمد الهمزة على المشهور وقصرها
وقرئ بهما فى السبع (م) ذكر أبو داود عن أحمد بن صالح ان اسامة كان شديد السواد وكان أبوه
أبيض من القطن فكانت الجاهلية تطعن فى نسبه لذلك فلما قال القائف ذلك وكانت العرب تصغى
لقول القائف سر صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه كاف لهم عن الطعن (ب) وكان يقول من علوم العرب
ثلاثة السياحة والعيافة والقيافة والسيافة شم تراب الأرض ليعلم به الاستقامة على الطريق أو الخروج
عنها والعيافةز جر الطير والطيرة والتفاؤل ونحو ذلك والقيافة اعتبار الشبه بالحاق النسب (ع) زيد
ابن حارثة عربى صريح من كلب أصابه حي فاشتراهحكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد فوهبته
للنبي صلى الله عليه وسلم قتباه فكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآ بائهم فقيل زيد بن حارثة
وابنه أسامة أمد أم أيمن واسمها بركة وتدعى أم الطف ولم أرمن المؤرخين من ذكرانها كانت سوداء
الاما حكى عن ابن سير ين انها كانت سوداء وأراد ليس بصحيح لانه لو صح لم يشكر الناس لونه وقدرفع
الناس نسبها إلى النعمان (م) أثبت العمل بالقافة الشافعى ونفاه أبو حنيفة والمشهور عن مالك فى

(٨٣)
كان شديد السواد وكان أبوه أبيض من القطن فكانت الجاهلية تطعن فى نسبه لذلك فلما قال
القائف ذلك وكانت العرب تصغى لقول القائف سرصلى الله عليه وسلم بذلك لانه كاف لحم عن
الطعن (ع) زيد بن حارثة عربى صريح من كلب أصابه سبى فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة
بنت خويلد فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه فكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم
لآبائهم فقيل زيد بن حارثة وابنه أسامة وأمه أم أبمن واسمها بركة وتدعى أم الظباء أيضا ولم أرمن
المؤرخين من ذكرأنها كانت سوداء الا أحمد بن سعيد الصير فى فانه ذكر فى تاريخه بسنده الى
ابن سيرين أنها كانت سوداء وأراهليس بصحيح لانه لو صح لم ينكر الناس لونه اذلا يبعد أن يلد
الابيض الأسود من السوداء وقدرفع الناس نسبها إلى النعمان * وذكر مسلم فى كتاب الجهاد
عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت من الحبشة وصيفة لعبد الله والدالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا ذكر
الواقدى الاأن يكون معنى قول ابن شهاب حبشية انها من مهاجرة الحبشة فانها كانت منهم كما قال
عمر لاسماء بنت عميس الحبشية هذه* وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم - بشية أخرى أيضا تسمى بركة
كانت تخدم أم حبيبة فلعله اختلط أمر هالاشتباه اسمهما " وذكر بعض المؤرخين أن أم أيمن
هذه من سبى جيش أبرهة صاحب الفيل لما انهزم من مكة أخذها عبد المطلب من نفل عسكره
وهذا يؤكدماذكرابن سيرين (م) أثبت العمل بالقافة الشافعى ونفاه أبو حنيفة والمشهورعن
مالك اثباته فى الاماء دون الحرائر #وروى عنه ابن وهب اثبانه فى الحرائر *وحجة الاثبات الحديث
لأنه صلى الله عليه وسلم استبشر بذلك ولا يستبشر بباطل وقوله احتجبى منه ياسودة انما قاله
رعيا للشبة بعتبة *واحتج النافى بانه لا عن فى قضية العجلانى ولم ينتظر حتى تضع وينظر الشبه وأيضا
فقال فى قضية العجلانى فان جاءت به على صفة كذا فهو لفلان بنجاءت به على الصفة المكر وهة ولم
ينقض الحكم ولاحد ها فدل ذلك على الغاء الشبه * وأجيب بان هنا فراشا يرجع إليه فهو. قدم
على الشبه فلم ينقض الحكم المبنى عليه بظهورما يخالفه مما ينحط عن درجته كمالا ينقض الحكم
بالنص اذا وجد ما يخالفه *وحجة الفرق أن الحرائرفراش يرجع إليه وهو أقوىمن الشبه ولافراش
فى الاماء فافتغرفيهن الى مراعاة الشبه :﴿قلت﴾ قد علمت أن السنة أحد الأدلة الخمسة والسنة
هى ما أسند لقوله صلى الله عليه وسلم أوفعله أواقراره ولانزاع فى أن اقرارهدلیل اذلا يقرعلى محرم
واذا تحقق الاقرارفايوجد من الخلاف فى بعض الصور انماهو خلاف فى تحقيق مناط هل وجد
فى تلك الصورة اقرار أم لا فاحتج الشافعى على العمل بالقافة بقضية مجزز المدلجى هذا لأنه صلى الله
عليه وسلم أقر بل صدر منه ما هو أخص من الاقرار وهو سروره صلى الله عليه وسلم « واعترض
عليه القاضى ابن الباقلانى بانه انمالم ينكره لانه وافق الحق الذى هو الفراش وانما استبشر لان
المنافقين كانوا يطعنون فى نسب أسامة لسواده وبياض زيد وكان صلى الله عليه وسلم يتأذى من
قولهم ذلك فلماقال مجز زذلك وهم يعتقدون حكم القافة استبشر لالزامهم أنه ابنه وتبين كدبهم على
ما يعتقدون من صحة العمل بالقافة * وأجاب ابن الحاجب فى كتابه الاصلى عن هذا الاعتراض بما
تركته خشية الإطالة (ع) ولاخلاف عند القائلين بالقافة انها انما تكون فيما أشكل من فراشين
الاماء دون الحرائر وروى ابن وهب اثباته فى الحرائر (ع) ولا خلاف عند القائلين بالقافة انها انما
تكون فيما أشكل من فراشين ثابتين كامة يطؤها البائع والمشترى فى طهر واحد قبل الاستبراءمن
وطء البائع فتأتى بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء المشترى وأقل من أقصى الحمل من وطء البائع
1

(٨٤)
وبدت أقدامهما فقال ان
هذه الاقدام بعضهامن
بعض# وحد ثناه منصور
ابن أبى مزاحم ثنا إبراهيم
ابن سعد عن الزهرى عن
عروة عن عائشة قالت
دخل قائد ورسول الله
صلى الله عليه وسلم شاهد
وأسامة بن زيد وزيدبن
حارثة مضطجمان فقال ان
هذه الأقدام بعضها من
بعض فسر بذلك النسبى
صلى الله عليه وسلم وأعجبه
وأخبر به عائشة * وحدثنى
حرملة بن يحيى أخبرنا ابن
وهبأخبرنى يونس ح
وثنا عبد بن حميد أخبرنا
عبدالرزاق أخبر نامعمر
وابن جريج كلهم عن الزهرى
بهذا الاستاد بمعنى حديثهم
وزاد فى حديث بوس
و کان محر زقائها «حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد
ابن حاتم ويعقوب بن
ابراهيم واللفظ لابى بكر
قالوا ثنايحيى بن سعيد عن
سفيان عن محمد بن أبى بكر
عن عبدالملك بن أبى بكر
ابن عبد الرحمن بن الحرث
ابن هشام عن أبيه عن أم
سلمة ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم لماتزوج أم
سلمة أقام عند ها ثلاثا وقال
أنه ليس بك على أهلك هوان
ثابتين كامة يطؤها البائع والمشترى فى طهر واحد قبل الاستبراء من وطء البائع فتأتى بولد لا كثرمن
ستة أشهر من وطء المشترى وأقل من اقصى الحمل من وطء البائع فالمشترى وان كان ممنوعا
من الوطء فله شبهة تسلط الملك وصحة العقد ولهذا فرق مالك بين النكاح والملك فى هذا اذلا يصح عقد
النكاح فى العدة ويصح عقد الاشتراء فى الاستبراء ولم يعذر الناكح فى العدة بالجهل والغفلة
لانه يجب عليه أن يبحث فرجح العقد الصحيح والوطء فيه دون غيره ورأى فى القول الآخرأن
الجهل بحكم النكاح فى العدة والنسيان عذر بوجب الفراش حكما كالولم يكن فراش فتقدم مع فساد
العقد وتحريم الوطء فى لحوق الولد الشبهة العقد * واختلف إذا ألحقته القافة بالوطأبن معا
بمدعينه معا فقال سحنون يكون ابنالهما وقال وعمر وما للكيترك حتى يكبر فيوالى أيهماشاء وقال
ابن مسلمة وابن الماجشون يلحق بأكثر هما شبها قال ابن مسلمة الاأن يعلم الأول فيلحق به * واختلف
الحنفية الآنون من القافة اذا تنازع الرجلان وأشكل» فقال أبو حنيفة يلحق بالرجلين والمرأتين
وكدافى الموازية وقال أبو يوسف يلحق بالر جلين ولا يلحق بالمرأتين وقال محمد بن الحسن نحوه يلحق
بالآباء وان كثروا ولا يلحق الايام واحدة وقال اسحق والشافعى فى القديم يقرع بينهم
﴿ أحاديث القسم بين الزوجات﴾
(ولم فى السند فى حديث يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر بن
عبدالرحمن عن أبيه عن أم سلمة) (ع) كذا فى أصولنا و وقع فى بعض النسخ اختلال لا يلتفت اليه
وتعقبه الدارقطنى على مسلم فعال أسند من طريق بحي هذه وطريق حفص بن غياث بعده وأرسله
من طريق عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع) ولا تعقب على مسلم
لانه بين علته وهذا يدل على ماذكرناه أول الكتاب أو ماوعدبه من ذ کرعلل الحديث وقدوفى به
وذكره فى الابواب خلاف قول من ذهب إلى انه مات قبل تمام الكتاب على ما ذهب إليه الحا
م(قلم
أنه ليس بك على أهلك هوان) (ط) الضمير فى انه ضمير أمر وشان أى الأمر والشأن والهوان الاحتقار
ويعنى بالأهل نفسه صلى الله عليه وسلم وكل من الزوجين أهل ﴿قلت﴾ لاطفها صلى الله عليه وسلم بهذا
الكلام الحسن تمهيداللعذر فى الاقتصار على الثلاث أى ليس اقتصارى على الثلاث لهوانك على ولا
لعدم رغبة فيك ولكن لأنه الحكمثم خيرها بين الثلاث ولاقضاء لغيرها وبين السبع ويقضى البقية
أزواجه على فهمه على القضاء على ما يأتى فاختارت الثلاث ليقرب رجوعه اليها لان فى قضاء السبع
لغيرها طول مغيبه عنها وقيل المراد بأهلها قبيلتهالان الاعراض عن المرأة وعدم المبالاة بها يدل على
عدم المبالاة باهلها فالباء على الأول متعلقة بهوان وهى على الثانى للسبب أى لا يلحق أهلك هوان
باب القسم بين الزوجات ﴾
﴿ش﴾ (قول انه ليس بك على أهلك هوان) (ط) الضمير فى أنه ضمير أمر وشأن والهوان الاحتقار
ويعنى بالأهل نفسه وكل من الزوجين أهل (ب) لا طفها صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الحسن تمهيدا
للعذر فى الاقتصار على الثلاث أى ليس اقتصارى على الثلاث لهوانك على ولا لعدم رغبتى فيك
ولكن لانه الحكم ثم خيرها بين الثلاث ولاقضاء اغيرها و بين السبع ويقضى لبقية أز واجه فاختارت
الثلاث ليقرب رجوعه اليهالان فى قضاء السبع لغير ها طول مغيبه عنها وقيل المراد بأهلها قبيلتهالأن
الاعراض عن المرأة وعدم المبالاة بها يدل على عدم المبالاة بأهلها والباء على الأول متعلقة بهوان وهى

(٨٥)
بسببك (قول ان شئت سبعت لكوان سبعت لك سبعت النسائى)﴿قلت) اشتقوا فعل من الواحد
إلى العشرة فعنى سبع أقام سبعا وثلث أقام ثلاثا وسبع الاناء إذا غسله سبعادواختلف بعد التسبيع
والتثليث هل يقسم الأز واجه بحسب ذلك أو يستأنف القسم بوما يوما (م) فعند نا انه يبتدئ القسم ولا
يقضى للاولى ولا يحاسب الجديدة وقال أبو حنيفة يحاسب ورأى ان العدل واجب ابتداءاً واستدامة
واحتج بالحديث وبالظواهر الآمرة بالعدل والحديث يرد عليه لان اللام فى قوله للبكر للتمليك وملك
الانسان لا يحاسب به ، وأيضالوحوسبت لم يبق للفرق بين البكر والثيب وجه ولا للفرق بين السبع
والثلاث وبين سائر الأعداد* وقال الخطابى لا حجة له فى الحديث لانه لم يسبح لها ولو كان ذلك لم يكن
للتخيير معنى اذلايخ-بر الانسان فى جميع حقه وبعضه واختلف عندنا اذا طلبت الثيب أن يسبح لها
* فروى ابن المواز لاتجاب الى ذلك وكانه رأى ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقال ابن العصار
نجاب الى ذلك وتحاسب فيسبع لغير ها قال وليس فى محاسبتها اسقاط لحقها فى الثلاث لان الثلاث أنما
هى لها بشرط أن لا تختار السبع فان اختارتها سقط حقها فى الثلاث قال ولا بعد فى وجوب شئ على صفة
ينعدم الوجوب بانعدام تلك الصفة (قلت): ووجه احتجاج أبى حنيفة بالحديث هوانه لو كانت الثلاث
حقا للثيب خالصة لهادون شك لكان من حقه أن يدور عليهن أر بعاأر بعا لان الثلاث حق لها
* والجواب ما قال ابن القصار من انه انماهى لها بشرط أن لا تختار السبع وأيضا فان معناه عند الأكثر
سبعتلك بعد التثليث ويكون الحديث حجة القول بأن الثيب إذا طلبت التسبيع تسعف به (ط)
وتسبيعه صلى الله عليه وسلم لغيرها من أز واجه أماهو تطييب لقلوبهن والافالقسم غير واجب عليه
لقوله تعالى ترجى من تشاء الآية ويأتى الكلام عليه (م) وأما القسم على غيره فواجب لقوله تعالى
ولن تستطيعوا أن تعدلوا الآية وفى الحديث من كانت عنده امر أتان يميل لاحداهما جاء يوم القيامة
وشعه مائل وفى الترمذى ساقط وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما
تملك ولا أملك وفى أبى داوديعنى قلبه عليه الصلاة والسلام (م) وعندى أن المشاراليه فى قوله تعالى
ولن تستطيعوا أى العدل فى محبة القلب لان هذا غير مكتسب وكذلك الجماع اذا لم يقصد ذلك لاستحسانه
إحداهما على الأخرى لانه غير مكتسب (قول ان شئت ثلثت ثم درت) (ع) حجة على المخالف فى
أنه لا يحاسب الثيب بالثلاث ولا البكر بالسبح لانه فرق بين هذاوبين قوله وان شئت سبعت لك
وسبعت لنسائى وفيه أيضاحجة لمالك أن القسم لا يكون الايومايوما وأجاز الشافعى يومين يومين
على الثانى للسبب أى لا يلحق أهلك هوان بسبيك (قوله وان سبعت الك سبعت النسائى) (ب) اشتقوا
فعل من الواحد الى العشرة فعنى سبع أقام سبعا وثلث أقام ثلاثا وسبع الاناء اذا غسله سبع مرات
واختلفوا بعد التسبيع والتثليث هل يقسم لأزواجه حسب ذلك أو يستأنف القسم يومايوما (م) فعندنا
انه يبتدئ القسم ولا يقضى للاولى ولا يحاسب الجديدة وقال أبو حنيفة يحاسب ورأى ان العدل
واجب ابتداء واستدامة* واختلف عندنااذا طلبت الثيب أن يسبح لها فروى ابن الموازلاتجاب
إلى ذلك وكانه رأى أن ذلك من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم #وقال ابن القصار تجاب الى ذلك وتحاسب
فيسبع لغير ها قال وليس فى محاسبتها اسقاط لحقها فى الثلاث لان الثلاث انماهى لها بشرط أن لا تختار
السبع (ب) ووجه احتجاج أبى حنيفة بالحديث هو انه لو كانت الثلاث حقا خالصة لها دون شك
لكان من حقه أن يدوم عليهن أربعا أربعالان الثلاث حق لها » والجواب ما قال ابن القصارانه أنما
هى لها بشرط أن لا تختار السبع وأيضا فعناه عندالا كثر سبعت بعد التثليث (ط) وتسبيعه صلى الله
ان شئت سبعت لك وان
سبعتلك سبعت لنائى
* حدثنا يحي بن محسي
قال قرأت على مالك عن
عبد الله بن أبى بكر عن
عبد الملك بن أبى بكر بن
عبدالرحمن أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين
تزوج أم سلمة وأصبحت
عنده فقال لهاليس بك
على أهلك هوان ان شئت
سبعت عندك وان شئت
ثلثت ثم درت قالت

تلت» وحدثنا عبدالله بن
مسلمة القعنى تنا سليمان
يعنى ابن بلال عن عبد
الرحمن بن حميد عن عبد
الملك بن أبى بكر عن أبى
بكر بن عبدالرحمن أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين تزوج أم سلمة
فدخل عليها فأراد أن يخرج
أخذت بشر به فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان
شئت زدتك وحاسبتك به
للبكر سبع والثيب ثلاث
* وحدثنا بحي بن يحي
أخبرنا أبو ضمرة عن عبد
الرحمن بن حميد بهذا الاسناد
مثله* حدثنى أبو كريب
محمد بن العلاء تنا حفص
يعنى ان غيان عن عبد
الواحد بن أيمن عن أبى
بكر بن عبد الرحمن بن
الحرث بن هشام عن أم
سلمة ذكرأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم تزوجها
وذ كرأشياء هذافيه قال
إن شئت أن أسبع لك
وأسبع النسائى وان سبعت
لكسبعت النسائى * حدثنا
يحي بن يحي أخبرناهشيم
عن خالد عن أبى قلابة عن
أنس بن مالك قال اذا تز وج
البكر على الثيب أقام
عندها سبعا وإذاتزوج
الثيب على البكر أقام
عندها ثلاثا قال خالد
ولوقلت انه رفعه لصدقت
(٨٦ )
أوثلاثا ثلاثا ولم يختلفوا أنه أكثر من يومين بتراضيهن جائز (قلت) أنما يكون حجة لمالك اذا
سلم أن معنى درت بالقسم بومايومار الافقد قال الخصم ان معناه درت بالتثليث*وردّه ابن العربى بأن
قال هذه زيادة لا تقبل الابدليل ويردّه أيضا قوله للبكر سبع وللثيب ثلاث جعله حكم مبتدأ فالأولى
فى ردّه أ: يقال قوله درت انماه وا حالة على ما عرف من حاله والمعروف من حاله فى القسم إنماهو يوما
يوما (ع) ولا خلاف فى وجوب القسم ليلاوكذا النهار عندالا كثر فلايدخل لاحداهما فى يوم
الأخرى لغيرحاجة * واختلف فيه لحاجة أوضرورة أو أخذ ثيابه أو وضعها أولافتقاده متاعه أو
لعيادتها فأجازه مالك وأصحابه والا كثر وعنه لا يفعله الامن عذر لا بدمنه ومنعه فى كتاب ابن حبيب
﴿ قلت﴾ القسم هو يوم يوم لاأكثر الابرضاهما واليوم هو كماقال الدورة كاملة فيشمل النهار
والليل والاختيار الابتداء بالليل وذكر بعضهم فى ذلك قولين أحدهما انه مخير والآخر الابتداء
بالليل ولا يدخل على احداهما فى يوم الأخرى كما تقدم (قول ثلث) (ع) اختارت التثليث مع
أخذها بثوبه حرصا على طول اقامته صلى الله عليه وسلم عندها لأنهارأت أنه اذا سبع لها وسبع لغيرها
لم يقرب رجوعه اليها (قوله للبكر سبع وللثيب ثلاث) ﴿ قلت﴾. قال ابن العربى هذا لا يقتضيه
قياس اذلا نظير له يشبه به ولا أصل يرجع إليه والعلماء يقولون ان الحكمة فى ذلك انه نظر الى تحصيل
الألفة والمؤانسة وأن يستوفى الزوج لذته من الثانية فان لكل جديدة لذة ولما كانت البكر حديثه
عهد بالرجل وحديثة بالاستصعاب والنفار لا تلين الابجهد شرعت لها الزيادة على الثيب لانه ينفى
فارها ويكن روعهاوهى فى ذلك بخلاف الثيب لان الثيب مارست الرجال قال وهذه حكمة
والدليل انماهو قول الشارع وفعله (م) واختلف عندنا فقيل السبع والثلاث حق للزوج على
بقية نسائه لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة- فجعل له الشارع ذلك زيادة فى الاستمتاع وقيل حق المرأة
لقوله صلى الله عليه وسلم للبكر وللثيب بلام التمليك* ثم اضطرب المذهب هل يقضى به على الزوج
(ع) فروى ابن القاسم أن اقامة الزوج عندها اذا كانت له زوجة أخرى واجب عليه وروى
ابن عبد الحكم أنه مستحب وعلى انه حق لها فقال أبو عمر ذهب الاكثر الى أنه حق لها كانت عنده
زوجة أخرى أم لا للحديث ولانه لم يفصل وقال غيره أنما الحديث فيمن له زوجة جعل له ذلك ليقضى
لذته بهذه الجديدة وأمامن لازوجة له فهو مقيم معها وغير مفارق لها وهذا من المعروف الذى أمر الله
سبحانه به فى قوله تعالى وعاشر وهنّ بالمعروف وهو الظاهر لقوله فى الحديث نفسه إذا تزوج البكر
على الثيب وإذا تزوج الثيب على البكر (قلت) قال ابن العربى القول بأن ذلك لهاان لم تكن
له زوجة لامعنى له ولا يتصور ولا يلتفت اليه (ع) والقول بالسبع للبكر والثلاث للثيب
هو قول مالك والشافعى وأحمد * وقال أهل الرأى والحكم وحماد القسم فى البكر والثيب سواء
* وقال الثورى يقيم عند البكر سبعاوعند الثيب ثلاثا فاذا تزوج البكر على الثيب أقام
عند هائلانا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها يومين وهو قول الحسن وابن المسيب
وقال سفيان اذاتزوج البكر على الثيب أقام عند هاليلتين ثم قسم والسنة تخالف الجميع (قوله
فى الآخر وإذا تزوج الثيب على البكر) تقدم آنفا أنه احتج به من يقول ان الحق للزوجه
عليه وسلم الغيرها من أز واجه أنماهو تطبيب لقلوبهن والافالقسم غير واجب عليه (قول قال خالد
ولو قلت انه رفعه الصدقت وفى الرواية الأخرى لو شئت) (قلت) رفعه إلى النبي صلى الله عليه
وسلم معناه ان هذه اللفظة وهى قوله من السنة كذا صريحة فى رفعه ولو شئت أن أقولها بناء على

( ٨٧ )
اذا كانت له أخرى ومن يقول انه يستأنف القسم ولا يحاسب وهو قول مالك والشافعى وأحمد
وقال الظاهر ية اذا أقام عندها فانه يحاسبها بما أقام عندها (قول فى الآخر أنس قال من السنة
أن يقيم عند البكر سبعا) (ع) قول الصحابى من السنة كذا هو عند العلماء من قبيل المسند
لانه لا يعنى بالسنة الاسنتهصلى الله عليه وسلم وقد رفعه غير واحد عن أنس (د) كونه من قبيل
المسند هوقولنا وقول المحدثين وجماهير السلف والخلف وجعله بعضهمموقوفا وليس بشئ﴿قلت﴾.
قال تقى الدين واحتمال أن يكون الصحابى قاله عن اجتهاد الاظهر خلافه وانه انما ينصرف اسنته
صلى الله عليه وسلم (قولم ولوشئت قلت رفعه) (د) معناه أن هذا اللفظ وهو قوله من
السنة كذا صريح فى الرفع فلوشئت أن أقولها بناء على أن الرواية بالمعنى لقلتها ولو قلتها لكنت
صادقا ﴿قلت﴾ قال تقى الدين يحتمل قوله ذلك وجهين يحتمل أنه كان فى ظنه ان أنسارفعه أفظا
وتحر زمن ذلك تورعاويحتمل أنه لما كان عنده فى حكم المسند فلوشاء لصرح برفعه بناء على
ما اعتقد أنه فى حكم المرفوع (قولم كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة) (قلت) يعنى بالتسع
ما اجتمع فى زمان واحد والافقد كان له صلى الله عليه وسلم غيرالتسع والتسع هن عائشة وأم سلمة
وزينب وحفصة وسودة وجويرية ابنة الحارث وصفية وأم حبيبة وميمونة (م) قال الشافعى
خص الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بان فرض عليه أشياء خففها على غيره زيادة فى تقدسه
صلى الله عليه وسلم وأباح له أشياء حرمها على غيره زيادة فى تكريم، وترفيعه فن هذا النوع الزيادة
على الاربع أبحت ليزداد فى نفوس العرب اجلالا ونخامة فانها كانت تتفاخر بالقدرة على النكاح
وأيضا فانه كان صلى الله عليه وسلم من كمال لقوة واعتدال المزاج بالمنزلة التى شهدت بكمالها الآثار
ومن كان كذلك كانت دواعى هذا الباب أغاب عليه وأيضا أنما منع غيره من الزيادة على أربع
خوفا من عدم العدل كما أشارت اليهآية فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وهذه العلة مرتفعة فى حقه
صلى الله عليه وسلم ويشهد لان هذه على المنع فى غيره أن الله سبحانه أباح لغيره من الاماء ما يقدر
عليه لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم لما لم يكن للاماء حق فى الوطء فيخاص عدم العدل فيه وأيضا
لا يجوز عليه الاستمتاع بما لا يحل له ولا التطلع الى ما فى أيدى الرجال وكانت الحال حينئذ لم تقع
لكسب الاماء وسع عليه فى الحرائر واختارله أفضل النوعين ولهذا قال بعض السلف لا يجوزله
نكاح حرائر الذميات بخلاف غيره من أمته قال غيره ولئلاتكون الكافرة أما للمؤمنين (قولم
لا ينتهى إلى المرأة الاولى فى تسع) (ط) كذا الرواية باسقاط الاو وقع فى بعض النسخ الافى تسع
وهو أصوب وأوضح معنى فتأمله (قوله فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها)(ع) فيه أنه لا يأتى
غير صاحبة القسم فى بيتهالغير ضرورة وأما اجتماعهن فى بيتها نجائز برضاها والا فلها المنع (قوله
فمديده اليها) ﴿قلت﴾. قال ابن بزيزة الأظهر أن الضمير راجع لزينب ويحتمل أنه لعائشة وكف
الرواية المعنى لقلها وقلت كنت صادقا (قول كان النبى صلى الله عليه وسلم تسع نسوة) يعنى بالتسع
ما اجتمع فى زمان واحد والافقد كان له صلى الله عليه وسلم غير التسع والتسع هى عائشة وسودة وأم
سلمة وزينب وحفصة وجويرية بنت الحارث وصفية وأم حبيبة وميمونة (قول لا ينتهى إلى المرأة
الأولى فى تسع) (ط) كذا الرواية باسقاط الاو وقع فى بعض النسخ الافى تسع وهو أصوب وأوضع
معنى فتأمله (قوله فكن يجتمعن كل ليلة فى بدت التى يأتيها) أى برضاها والافلها المنح (قولم
فمديده اليها) (ب) قال ابن بزيزة الأظهران الضمير راجع لزينب ويحتمل انه لعائشة وكف يده عنها
ولكنه قال السنة كذلك
#وحدثنى محمد بن رافع تنا
عبد الرزاق أخبر نافيان
عن أبوب وخالد الحداء
عن أبي قلابة عن أنس
قال من السنة أن يقيم عند
البکر سبعاقال خالد ولو
شئت قلت رفعه الى النبى
صلى الله عليه وسلم *حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة تنا
شبابة بن موار ثنا سليمان
ابن المغيرة عن ثابت عن
أنس قال كان النبى صلى
الله عليه وسلم تسع نسوة
فكان اذا قسم ينهن لا ينتهى
إلى المرأة الأولى الافى تسع
فكريجتمعن كل ليلة فى
بيت التى يأتبها فكان فى
بيت عائشة فجاءت زينب
فدیدهاليها

(٨٨)
فقالت هذه زينب
فكف النبى صلى الله
عليه وسلم بده فتقاولتا
حتى استخبتا وأقيمت
الصلامفر أبو بكر على
ذلك فسمع أصواتهما فقال
أخرج یارسول الله الی
الصلاهواحت فیأفواههن
التراب :فرج النبى صلى
الله عليه وسلم فقالت عائشة
الآن يقضى النبى صلى الله
عليه وسلم صلاتهفيجى ءأبو
بكر فيفعل بى و يفعل فلما
قضى النبى صلى الله عليه
وسلم صلاته أتاها أبو بكر
فتاللهاقولاشديدا وقال
أُتصنعینهذا ہحدثنا
زهير بن حرب ثنا جرير
عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة قالت
مارأيت امرأة أحب الى
أن أكون فى مسلاحها
من سودة بنت زمعة من
امرأة فيها حدة قالت فلما
يده عنها لدخول زينب وعلى أنه لزينب فيحتمل أنه لم يعلم عينهالظلام البيت وانه لم يكن حينئذ
مصابيح ويحتمل أنه علمه ولكن كان القسم عليه غير واجب (قولم فقالت هذه زينب) (ع)
كان هذا حين لم تكن مصابح فد يده لزينب ظنا أنها عائشة صاحبة القسم ففيه ما تقدم أنه لا يستمتع
بواحدة فى قسم الأخرى ،﴿قلت﴾ يتعين فى مديده على المذهب أنه ان لم يكن لارادة الوطء
لانه لايجوز للزوج أن يطأ واحدة بحضرة الأخرى ولا وهى معه فى البيت وان لم تسمع ولا
بحضرة حيوان ندبا وكان ابن عمر يخرج حتى الرضيع والمذهب أيضا أنه لا يجمع بين الضرتين
فى فراش واحدوان رضيتا ولا يختص ببيت من الدار ويدعواليه كل واحدةفى بومهالان
فى ذلك نقصا عليها ولا يسكنهما فى دار واحدة الابرضاهن ولا فى فراش (قول فتقاولناحتى
استخبتا) (ع) معنى تقاولتا تراجعتا القول من أجل الغيرة واستخبتاهو عند الكافة بالحاء
المعجمة بعدها الباء الموحدة مفتوحتين من السضب وهو اختلاط الاصوات وارتفاعها ويقال
أيضا بالصاد ووقع للسمر قندى بالحاء المهملة بعدها الثاء المثلثة بعدها الياء المثناة من تحت
ومعناهان لم يكن تصحيفا حثت كل واحدة منهما التراب فى وجه الأخرى (ط) وصوابه
اسقاط الياء المثناة من تحت على ما عند السمرقندى (ولم وأقيمت الصلاة) (ط) يدل أن
المقاولة كانت قرب الصح ودامت الى اقامة الصلاة (ع) ولا يحتج به الكوفيون لمذهبهم
ان المس لا ينقض الوضوء لانه ليس فيه انه لمس وأنما هو كقاصد اللذة بقلبه ولم يلمس ولم يجد (ط)
أوانه كان من فوق حائل أو كان غير متوضئ (قول واحت فى أفواههن التراب) (ع) هو مبالغة فى
التسكيت (ط) وز جر لهن فى رفع أصواتهن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قول فى مسلاخها)
(ع) أى فى جلدها و حقيقة ذلك انها تمنت أن تكون هى والافان أحدالا يكون فى جلد غيره (ط)
تنت أن تكون على مثل حالها فى الأوصاف التى استحسنت منها لانها كانت حديدة القلب حازمة
مع عقل ودين ( قولم من امرأة فيها حدة) (ع)من هناللبيان ولاستفتاح الكلام بالخروج من
لدخول زينب وعلى انه لزينب فيحتمل انه لم يعلم عينهالظلام البيت وانع لم تكن حينئذ مصايح ويحتمل
انه علمه ولكن كان القسم عليه غير واجب (قوله فقالت هذه زينب) (ع) كان هذاحين لم تكن
مصابيح مديده لزينب ظنانها عائشة صاحبة القسم (ب) يتعين فى مديده على المذهب أنه لم يكن لارادة
الوطء لأنه لا يجوزللزوج أن يطأواحدة محضرة الأخرى ولا وهى معه فى البيت وان لم تسمع ولا
بحضرة حيوان ندباوكان ابن عمر يخرج حتى الرضيع والمذهب انه لايجمعبينضرتینفیبیتوان
رضيتا ولا يختص بيدت من الدار ويدعواليه كل واحدة فى يومها لان فى ذلك نقصا عليها ولا يسكنهما
فى دار واحدة الابرضاهما (قول فتقاولتا حتى استخبتا) بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين من
السحب وهو اختلاط الاصوات وارتفاعها ويقال بالصاد ووقع للسمر قندى بالحاء المهملة بعدها أيضا
الثاء المثلثة بعدها الياء المثناة من تحت ومعناه ان لم يكن تصحيفا حثت كل واحدة منهما التراب فى
وجه الاخرى (قول وأقيمت الصلاة) (ط) يدل ان المقاولة كانت قبل الصح ودامت الى اقامة
الصلاة (قولم واحت فى أفواههن التراب) مبالغة فى التسكيت (ط) وز جر الهن فى رفع أصواتهن
بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قول ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخهامن
سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة) المسلاخ بكسر الميم والخاء المعجمة وهو الجلدأى فى جلدها

(٨٩)
وصف إلى ما يخالفه ولم تقصد عيها ولا نقصها وكثير من الناس يتفاخرون بها ويحسبونها منقبة وضدها
فشولة وخير الأمورأوساطها (قلت) انظر قوله لاستفتاح الكلام بالخروج من وصف الى
ما مخالفه والمعروف فى ذلك انماهو أما بعد و بعد وهذا والى هذا كما قد قدمناه (قولم جعلت يومها
لعائشة)(ع) فيه جواز مثل هذا وأن تراضى الزوجات بذلك بينهن جائز ولا حرج على الزوج فيه
والمرأة أن تأخذ عليه من الزوج أجرالانه حقها قال مالك ولها أن ترجع متى شاءت وكذلك لها أن تعطيه
على امساكها على الأثرة عليها أولا على أثره لقوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها الآية وأخذابن
المنذر من الحديث أن قسمه صلى الله عليه وسلم انما كان يوما بيوم وانها سنة لا تخالف وتقدم الكلام
عليه (قول، فكان يقسم لعائشة يومين)(ع) لا يفهم منه توالى اليومين بل يوم سودة باق على ما كان
عليه من الترتيب لها بين نسائه الاأن يكون بومها يلى يوم عائشة والقسم عليه صلى الله عليه وسلم غير
واجب ولكنه ألزمه نفسه ليقتدى به فى اقامة العدل وتطبيبالقلوبهن حتى لا يدخل بينهن من التحاسد
والعداوة ما يكون عنة لهن كما قال تعالى ذلك أدنى أن تقرأ عينهن الآية لان معناها اذا علمن ان ذلك
من الحكم المنزل عليك رضين بما فعلت من تقريب أوار جاء ويأتى تفسير الآية (قول وكانت أول
امرأة تزوجها بعدى)(ع) هذهرواية يونس عن شريك وهكذا قال يونس أيضا عن ابن شهاب
وروى عقيل بن خالد عن ابن شهاب خلافه وانه تزوج .. ودة بعد عائشة قال أبو عمر وهذا قول
قتادة وأبى عبيدة
﴿ أحاديث اللاتى وهين أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول قوله تعالى
ترجى من تشاء منهن الآية ﴾
(قولم كنت أغار على اللاتى وهبن) ﴿قلت﴾ قال الطيبى معناه أعيب عليهن لان من غار عاب
ويدل عليها قولها فى الآخر أما تستحى ان تهب المرأة نفسها الرجل وهو هنا تقبيح وتنغير الا يهب
النساء أنفسهنّ له صلى الله عليه وسلم فيكثر النساء عنده (ط) وأوجب هذا القول منها الغيرة والاعتقد
علمت أن الله سبحانه أباح له هذا خاصة وان النساء معذورات ومشكورات فى ذلك لعظيم بركته صلى
والمعنى تمنت أن تكون هى (ط) تمنت أن تكون على مثل حالها فى الأوصاف التى استحسنت منها
لانها كانت جديدة القلب حازمة مع عقل ودين (قول من امرأة فيها حدة) (ع) من هناللبيان
ولاستفتاح الكلام بالحر وج من وصف إلى ما يخالفه ولم تقصد عيها ولا نقصها وكثير من الاس
يتفاخرون بها و بحسبها منقبة وضدها فشولة وخير الأمورأوسطها (ب) انظر قوله لاستفتاح الكلام
بالخروج من وصف إلى ما يخالفه والمعروف فى ذلك انماهو اما بعد و بعد وهذا والى هذا انتهى
﴿قلت﴾ الظاهر ان من زائدة وان كان الكلام مثبتا على مذهب الأخفش والمعنى هى امر أه فيها
حدة فهو خبر مستأنف لذكر بعض محاسن سوذة رضى الله تعالى عنها والتنبيه على سبب منيها أن
تكون اياماً ويحتمل أن تكون بيانالامر أة النكرة فى أول الكلام والمعنى ما رأيت امرأة أعنى
امرأة فيها حدة أتمنى أن أكون اياها مثل سودة فتكون فضلتها على النساء اللاتى اتصفن بقوة النفس
وجودة القريحة وهو معنى الحدة هنا والله أعلم (قولم كنت أغار على التى وهبن) قال الطيبي معناه
أعيب لان من غارعاب ويدل عليه قولها فى الآخراما دستسي أن تهب المرأة نفسها للرجل وهوهنا
تفيج وتنغير لتلايهب النساء أنفسهن له فتكثر النساء عنده (ط) وأوجب هذا الغول منها الغيرة والا
كبرت جعلت يومهامن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعائشة قالتیارسول الله
قد جعلت يومى منك لعائشة
فكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم بقسم لعائشة
یومین بومهاريوم سودة
** وحدثناه أبو بكر بن أبى
شيبة تنا عقبةبنخالد ح
وتناعمر والناقدثنا الاسود
ابن عامر ثنازهيرح وثنا
مجاهد بن موسى ثنايونس
ابن محمد ثنا شريك كلهم
عن هشام بهذا الاسناد
ان سود لما كبرت بمعنى
حديث جرير وزادفى
حديث شريك قالت
وكانت أول امرأة زوجها
بعدى* حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاءثنا أبو أسامة
عن هشام عن أبيه عن
عائشة قالت كنت أغار
على اللاتى وهبن أنفسهن
لرسول الله صلى الله عليه
وسلم وأقول وتهب المرأة
( ١٢ - شرح الابى والسنوسى - رابع)

(٩٠)
نفسها فلما أنزل الله
عز وجل ترجى من شاء
منهن وئۇرى اليكمن
تشاء ومن ابتغيت ممن
عزلت قالت قلت والله
ما أرى ربك عز وجل
الايسارع فى هواك
وحدثناه أبو بكر بن
أبى شيبة تنا عبدة بن سليمان
عن هشام عن أبيه عن
عائشةانها كانت تقول
أما تستحمى امرأة تهب
نفسها لر جل حتى أنزل
اللهعز وجسل ترجى من
نشاء منهن وتووى اليك
من تشاء فقلت ان ربك
عز وجل ليسارع لك فى
هواك * حدثنا اسحق بن
إبراهيم ومحمد بن حاتم قال
محمد بن ، ثم: امحمد بن بكر
أخبرنا ابن جريح أخبر نى
عطاء قال حضر نامع ابن
عباس جنازة ميمونة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم
بصرف فقال ابن عباس
هذه زوج النبي صلى الله
عليه وسلم فاذارفعتم نعشها
فلا تزعزعوا ولاتزلزلوا
وارفقوا فانه كان عند
الله عليه وسلم وأى منزلة أشرف من الغرب منه لاسيما مخالطة اللحوم ومشابكة الأعضاء ومن حقق
النظر فى ذلك علم انه لم يتحصل لأحد من العالم ما حصل لزوجاته صلى الله عليه وسلم (قول فلما نزل قوله
تعالى ترجى من تشاء منهن الآية)(م) أى تؤخر من تشاء عن مضاجعتك وتضاجع من تشاء وقيل
تغلق من تشاء وتمسك من تشاء وقيل تترك تزويج من تشاء وتزوج من تشاء (ع) اختلف فى هذه
الآية فقيل انها ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد وقيل أنما الناسخ لها السنة روى زيدين
أرقم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بعدنزولها ميمونة ومليكة وصفية وجوبرية وقالت عائشة مامات
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء وقيل العكس وأن لا يحل لك النساء ناسخة لها
ولقوله تعالى انا أح النالك أزواجك وقيلا: آية لا يحل لك محكمة وانه كما حرم على نسائه أن يتز وجزر
غيره حرم عليه أن يتزوج عليهن وقيل لا يحل لك الاستبدال بهن وقيل أن تتزوج عليهن وقيل المعنى
لا يحل لك النساء الكافرات (قول فقات اذر بك ليسارع لك فى هواك)(ط) هذا قول أبرزته الغيرة
والدلال والافاضافة الهوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباعد لتعظيمه وتوقيره الذى أمر الخلق به
مانه صلى الله عليه وسلم منزه عن الهوى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى وهو ممن ينهى النفس عن
الهوى ولو أبدات هواك بمرضاتك كان أولى (قول فى الآخر بسرف) (ع) هو موضع على سنة
أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنى عشر (قولم فلاتزعزعوا)(د) هوتنبيه على ما يجب
فقد علمت أن الله سبحانه أباح له هذا خاصة وان الفاء معذورات ومشكورات فى ذلك العظيم بركته
صلى الله عليه وسلم وأى منزلة أشرف من القرب من لا سيما مخالطة اللحوم ومشابكة الاعضاء ومن
حقق النظر فى ذلك علم أنه لم يحصل لا حد من أهل العلم ما حصل لزوجاته صلى الله عليه وسلم :﴿قلت﴾ هو
كلام حق وقد تنافس الصحابة والسلف فى تقريب مالمسه من ثوب ونحوه والتمسح به وكانوا يكادون
يقتتلون على وضوئه والتبرك بكل أثر من آثاره وأين ذلك كاء من هذا القرب العظيم وهو الذى لم
يتمكن منه دنيا ولا أخرى سوى زوجانه رضى الله تعالى عنهن وزادهن من فضله فهى منزلة يغبط هن
فيها جميع الأمة وقد نقل عن بعض من مضى من العلماء أنه ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم فتمنى أن
يكون واحدة منهن وحق له ذلك وأين التمكن منه وما هو دونه بكثير وقد تغنى أكابر السلف وتنافس
أكار: الصحابة فيما هو أدنى من تلك المنزلة وأدنى مراتب كثيرة أسئله سبحانه أن يمن علينا وعلى
آبائنا وأمهاتنا واخواننا وذريتا وأحبتنا بمجاورة هذا النبى الشريف صلى الله عليه وسلم فى جنة
الفردوس بلامحنة فى الدنيا ولا فى الآخرة .. وسلين اليه فى ذلك بعظيم حرمته صلى الله عليه وسلم
ماذكره الذكرون وغفل عن ذكره الغافلون (ولم ترجى من تشاء منهن) قيل تؤخر من تشاء
عن مضاجعتك وتضاجع من تشاء وقيل تطلق من تشاء ونمسك من تشاء وقيل تترك تزويج من تشاء
وتتزوج من تشاء قيل ان هذه الآية باسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد وقيل أنما الناسخ لها
السنة (قول فقلت ان ربك ليسارع لك فى هواك) (ط) هذا الكلام أبرزته الغيرة والادلال
والافاضافة الهوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساعد لما يجب على الخلق من تعظيمه وتوقيره فإنه
صلى الله عليه وسلم منزه عن الهوى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى؛ هو ممن ينهى النفس عن الهوى
ولو أبدأت هواك بمرضاتك كان أولى (قول بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء وهو موضع
على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنى عشر (قول فلانزعزعوا) (ح) فيه تنبيه

(٩١)
من احترام زوجاته صلى الله عليه وسلم الشرف منزلتهن كماتقدم (قول تسع) تقدم الكلام على ذلك
(ولم ولا يقسم الواحدة قال عطاء التى لا يقسم لهاصفية بنت حيي) (م) قال الخطابى هذا وهم
بل انماهى سودة لانها كانت وهبت يومهالعائشة والغلط فيه من ابن جريج راوى الحديث (ع) ولعل
روايته صحيحة فانه لما نزل ترجى من تشاء قيل ان التى أرجأ سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة ومنمونة
والتى آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة وتوفى صلى الله عليه وسلم وقدآ وى جميعهن الاصفية
أرجأها ولم يقسم لها فأخبر عطاء عن آخر الامر (قول وزادقال عطاء وكانت آخر هن موناماتت
بالمدينة)(ع) ظاهره أنه يعنى ميمونة المذكورة وفاتها أمانها آخر هن مونا فقيل انها توفيت سنة ثلاث.
وستين وقيل سنة ست وستين وقيل احدى وخمسين قبل عائشة فان عائشة توفيت سنة سبع وخمسين
وقيل ثمان وخمسين فعلى هذا فعائشة آخرهن، وتاوأما صفية فأتت سنة خمسين وقيل توفيت
ميمونة آخر أيام عمر وأما انها توفيت بالمدينة فوهم اذلا خلاف ان ميمونة توفيت بسرف (ط) إلا أن
دعنى بالمدينة مكة وهو بعيدوان عنى صفية فقدوهم أيضالانهالم تسكن آخر هن موتا
﴿حديث قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لا ريع}
(ع) الداودى هو خبرعما الناس يقصدونه ويفعلونه لا انه أمر بذلك ﴿قلت يعنى ان المستمر من
عادتهم أن يقصد أحدهم احدى هذه الاربع (قوله لمالها):﴿ قلت﴾ هو بدل. ن أربع فأعاد
الخافض وكر ره للإيذان بأن كلامن الأربع مستقل بالغرض (ع) وهو حجة لنا فى ان الزوج
اذا رفع فى الصداق لما تسوق له الزوجة من الجهاز الذى جرت به عادة مثلها وجاء الأمر بخلافه أنه بخط
من الصداق الزيادة التى زادهالأجل الجهاز على الأصح عندنااذا كان الجهاز فى حكم التبع لاستباحة
البضع كمن اشترى سلعتين فاستحقت أدنا هما فانه انما ينتقض البيع فى المستحقة خاصة قيل وفيهان
للزوج أن يستمتع بمال المرأة والا كانت المرأة كالفقيرة ولم يكن لهذا الكلام فائدة فان سمحت
بذلك حل له والافله بقدر ما بذل من الصداق وعلى هذا اختلفوا هل تجبر على ان تجهز بصداقها فقال
مالك تحير ولا تقضى منهدينا ولا تنفقه فى غير الجهاز الاالشئ اليسير من الكثبر وقال الكوفيون
لاتجبر وهو مالها تفعل به -انشاء (قول ولحسبها) (ع) الحسب الشرف والرفعة وأصله من الحساب
الذى هو العددلان الشريف يعد لنفسه ولآبائمما تر جميلة وخصالا شريفة والحسب بسكون
على ما يجب من احترام أز واجه صلى الله عليه وسلم أشرف منزلتهن (ولم وزاد قال عطاء وكانت
آخرهنموتاماتت بالمدينة) (ع) ظاهره أنه يعنى ميمونة المذكورة أماانها آخرهن موز فقيل
انها توفيت سنة ثلاث وستين وقيل سنة ست وستين وقيل احدى وخمسين قبل عائشة فإن عائشة
توفيت سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين فعلى هذا فعائشة آخرهن مونا * وأماصفية
فاتت سنة خمسين وتوفيت ميمونة آخرأيام عمر وأمانها توفيت بالمدينة فوهم اذلاخلاف ان
ميمونة توفيت بسرف (ط) الاأن يعنى بالمدينة مكة وهو بعيد وان عنى صفية فقدوهم أيضا لانهالم
تكن آخرهن موتا
﴿باب قوله صلى اللّه عليه وسلم تنكح المرأة لاربع﴾
*الداودى هو خبرهما الناس يقصدونه ويفعلونه لا أنه أمر بذلك (ب) يعنى ان المستمر من عادتهم أن
يقصد أحدهم احدى هذه الأربع (قوله لمالها) هو بدل من أربع باعادة الخافض وكر ره لا يذانه
رسول الله صلى الله عليه
وسلم تسع فكان يقسم
لثمان ولا يقسم الواحدة قال
عطاء التى لا يقسم لهاصفية
بنت حسي بن أخطب
* حدثنا محمد بن رافع
وعبدبن حميد جميعاعن
عبدالرزاق عن ابن جريح
بهذا الاسنادوزاد قال
عطاءوكانتآخرهنموتا
ماتت بالمدينة حدثناز هير
ابن حرب ومحمد بنمنفى
وعبيد الله بن سعيد قالوا
تنايحي بن سعيد عن عبيد
الله أخبرنى سعيد بن أبى
سعيد عن أبيه عن أبى
هريرة عن النبى صلى الله
عليه وسلم قال تنكح
المرأة لا ربع لمالها والحسبها

(٩٢)
السين المصدر وبفتحها الاسم كالنفض والنفض والخبط والخبط وقديراد بالحسب الذرية والقرابة
ومنه ما جاء فى وفد هوازن حين قال لهم اختارواالمال أو السبى فقالوا مختار الحسب فاختار واأبناءهم
ونساءهم (قول ولخالها) ﴿قلت﴾ ولما كان القصد من النكاح قصر الطرق قال الغزالى ينبغى أن
بقصد ذات الجمال لانها التى تقصره وقال الماوردى كانوايتحاشونه وينشدون فى ذلك
وان تصادف مرعى بمرعا أبدا * الاوجدت بهآ نار منتجع
(ولم ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك)(قلت) جرت عادة المتوخين لاحد الأربع أن
يؤخر واذات الدين والأليف العكس أن تقدم ذات الدين فانها تكسب منافع الدارين ولما كانوا
كذلك أرشداليه وأمربه وعبر بالظفر الذى هو الفوز بالبغية ومنتهى الاختيار (قول تربت يداك).
﴿ قلت* هودعاء فى الأصل من ترب الرجل اذا لصق بالتراب الا أن العرب تستعمله لمعان أخر
كالمعاتبة والإنكار والتعجب وتعظيم الامر والحث على الشئ وهو المراد لما تقدم من انه اللائق فهو
كقرله اذا رأوا مقداما على الحرب قالوا قاتله الله ما أشجعهير يدون بذلك مايزيد فى قوته وشجاعته
وقيل هو دعاء حقيقة لتعديه ذات الدين أى تر بت يداك ان لم تفعل والأول أوجه * قال رجل
للحسن ان لى ابنة أخيها وخطبها غير واحدفا تشير على قال زوجها برجل يتقى الله فانه ان
أحبها يكرمها وإن أبغضها لم يظلمها هو مبارك والدعبد الله بن المبارك أرسله سيده لصيانة الرمان
ثم بعدمدة خرج سيده إلى الحائط وقال له اثنى برمانة فأتاه بها فوجدها حامضة فأمره أن يأتيه
بأخرى فأتاه فوجدها كذلك فقال عم الك ياغلام لك فى الحائط شهران ولا تعرف حلوه من حامضه
فقال له أنت انماقات لى صن ولم تقل صن وكل فو الله لا أعرف حلوه من حامضه فلما رأى السيدمن
دينه مارأى قال يامبارك ان لى ابنة كما علمت وقد رغب لى فيها الأمراء وأنا الآن أستشيرك فيها
فقال باسيدى لتعرف أن الناس فى هذا على ثلاثة فناس يرغبون فى مصاهرة دوى الحسب وهم العرب
وناس فى ذوى المال وهم أبناء زمانك وناس فى ذوى الدين وهوما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم
وأصحابه فاختر لابنتك أى الاقسامشئت فقال لا أختار لاما كان عليه الصحابة وقدرأيت من دينك
ما رأيت وأنا أحب أن أزوجها منك فقال ياسيدى أوتهز أبى فقال لا والله مثلى لا يهز أ ولكن قم بنا
نستشبر فى هذا الامر فدخل سيده على أم الابنة فعرفها بما رأى وبما عرض عليه فقالت له أنت وما
والجالها ولدينها فاظفر
بذات الدين تربت يداك
بان كلامن الأربع مستقل بالغرض (قول ولجمالها) (ب) لما كان القصد من النكاح قصر
الطرق قال الغزالى ينبغى أن تقصدذات الجمال لانها التى تقصره * وقال الماوردى كانوا يتحاشونه
وينشدون فى ذلك
ولن تصادف مرعى ممر عا أبدا * الاوجدت بهآثار منتجع
((ولم فاظفر بذات الدين) (ب) جرت عادة المتوخين لاحدى الاربع أن يؤخر واذات الدين والأليق
العكس أن تقدم ذات الذين فانها تكسب منافع الدارين ولما كانوا كذلك أرشداليه فأمربه
وعبر بالظفر الذى هو الفوز بالبغية ومنتهى الاختيار (قلت) قوله فاظفر جزاء شرط محذوف
أى إذا تحققت ما فصلت لك تفصيلا بينا فاظفر أيها المسترشد بذات الدين فانهاتكسبك منافع الدارين
وفربها وفيه الحث على صحبة الصلاح فى كل شئ لان من صاحبهم استفاد من أخلاقهم وبركتهم حسن
طرائفهم ويأمن المفسدة من جهتهم (قول تر بت يداك) (ب) هودعاء فى الاصل من أقرب الرجل
إذا ألصق بالتراب الاأن العرب تستعمله معنى آخر كالمعاتبة والافكار والتعجب وتعظيم الامر والحث

(٩٣)
تريد فقال وان رضيت فقد لا ترضى الابنة قومى فأعرضى عليها فعرضت فقالت لا أمر لى معكما
فروجها منه فتزايد له منها ولد فسماه عبد الله بن المبارك الذى طبق الآفاق بعلمه وزهده وكرمه وعلوّ
روايته* وقضية ابن المسيب فى تزويجه ابنته من أبن ودعان بدر همين بعد أن خطبها منه الخلفاء فعها
منهم مشهورة (ع) والحديث يدل على أن اباحة النكاح كل واحدة من هذه الاربع واختلف
فى مراعاة الكفاءة وما هى فالكفاءة هى التقارب فى الصفات المعتبرة فيها رأما فى أى شئ تعتبر فقال
مالك انما الكفاءة فى الدين والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء فالمولى كفوحتى للقرشية وعن عمر
وابن مسعود و جماعة من الصحابة والتابعين مثله * وقال أبو حنيفة وغيره الكفاءة فى الحب
والمال فعند أبى حنيفة قريش كلهاأ كفاء لغيرهم من العرب وليس غيرهم من العرببكسؤلهم
والعرب غيرهم بعضهم لبعض أكفاء وليس الموالى للعرب با كفاء ومن لهم من الموالى آباء فى الاسلام
فبعضهمأكفاء لبعض وليس من باشره العنق بكف ؤلمن له آباء فى الاسلام * وقال أحمد والثورى
يفرق بين المولى والعربية * وقال الخطابى الكفاءة فى قول الاكثر فى أربعة الدين والحرية
والنسب والصناعة واعتبر بعضهم السلامة من العيوب واليسار والمراد بالكفاءة التقارب فى هذه
الصفات بحيث يصدق عليها اسم تلك الصفات لا التساوى فيها # قال الشافعى وليس نكاح غير الكفؤ
بمحرم وانما الكفاءة حق المرأة والولى فاذاتراضى الجميع بغير كفؤ جاز ﴿قلت﴾ الكفاءة وهى
التقارب فى الاوصاف المعتبرة مطلوبة ثم اختلف فقيل من حق الولى وللزوجة وقيل للزوجة الثيب
دون الولى فلها اسقاطه وقيل حق لله تعالى فيمتنع اسقاطها" وقال بعض الموثقين الشيب فيها كالبكر
لا تسقط باسقاطها واختلف فى أى شئ تعتبر فقال ابن القاسم فى الحال والمال* المنيطى وابن فتوح
وبه الحكم*ابن الماجشون فيهما وفى الدين وقيل فى الحال وفى الدين وقيل فى الدين فقط والقول
الخامس ذكره ابن مغيث فى النسب فقط *وفى نوازل ابن الحاج ودليقة الطرطوشي المعتبر فى
الكفاءة ستة الدين والحرّيّة والنسب واليسار والحرفة والسلامة من العيوب الاربع
وليس السلامة منها من الكفاءة الما ذلك للمرأة # ابن الحاجب واختلف فى الجميع الا الاسلام
#ابن عبد السلام الكفاءة حقيقة مركبة من الست فأما الدين فيحتمل أن يرادبه الاسلام مع السلامة
من الفسق كان مثلها فى الصلاح أو دونها ويحتمل أن يراد به الصلاح حتى لو كان دونها فيه لم تحصل
الكفاءة # ابن بشير ولا خلاف أن فسق الجوار ح مانع فان زوجها الاب من فاسق فلها أولمن قام
لهافسخه وكان بعض أشياخى يهرب من الفتوى بذلك لانه يؤدّى إلى فسخ كثير من الأنكحة
# ابن عبد السلام والاقرب التفصيل فان كان يخشى أن يحلف بالطلاق وبحنث ثم ينادى
ويخشى عليها أن تتطبع بطباعه فسخ والافلا » ابن أبى زيد عن أصبغ ان زوجها الاب
من فاسق لا يؤمن عليها ردّه الامام وان رضيت وأما الحرية فأجاز ابن القاسم فى المدونة
نكاح العبد ومنعه غيره وقال للناس منا كح قد عرفت لهم وعرفوالها واستعظم مالك فى
المدونة أن يفرق بين عربية ومولى وتلاياأيها الناس اناخلقناكم من ذكر وأنثى الآية وقال
على الشئ وهو المرادلما تقدم من انه اللائق فهو كقولهم إذا رأوا مقداما على الحرب قاتله الله ما أنيجعه
يريدون بذلك مايزيد فى قوته وشجاعته وقيل هو دعاء حقيقة التعدية ذات الدين أى تربت يداك ان
لم تفعل والأول أوجه وقال رجل للحسن ان لى ابنة أحبها وخطبها غير واحد فا تشير على قال زوجها
رجلا يتقى الله فان أحبهاأكرمها وان أبغضهالم يطلقها* ومبارك والدعبد الله بن المبارك أرسله سيده

( ٩٤ )
المغيرة يفرق بينهما . وأما النسب فقال ابن عبد السلام ان أريدبه أن يكون الزوج معلوم
النسب فى حق من هى معلومة النسب فظاهر وان أريد به أن يستويافى الشرف فهو يعودالى
القدرولا يصح أن يرادبه كونهما من قبيلة واحدة » قال ابن فتوح وليس العجم با كفاء للعرب وليس
العرب باكماء لقريش ولا قريش لبنى هاشم وبنو هاشم .. والمطلب شئ واحد لقوله صلى الله عليه
وسلم ذلك * وأما القدر فقال ابن عبد السلام الظاهر أن مرادهم به مساواته لها فى الشرف والجاه
على أنّ ردّ الجاه الى الحال أولى ويمكن أن يفسر الحال بما يرجع الى حسن العشرة وطيب الخلق
حمده كن أن يراد بالحال ما يرجع الى صحة الجسم وأما الحال ففي المدونة إذا رضيت الشيب بكفؤ فى دينه
لا فى الحال قال ماسمعت من مالك فيها شيا الأقوله المسلمون بعضهم لبعض اكفاء وفيها أيضاأتت
مطلقة الى مالك فقالت ان لى ابنةموسرة مرغوبافيها وأصدقت كثيرافاراد أبوها أن يزوجها
من ابن أخ له فقير لا شئ له ألى أن أتكلم فقال نعم لك فى ذلك متكلم #ابن القاسم انكاحه اياها
جائز عليها الاأث يضر فيمتنع ورويت لالك فقال ابن حبيب، وسحنون قول ابن القاسم خلاف
وقبل وفاق وان قول مالك فيمن تخاف منه أن يأكل مالهاوابن القاسم فيمن لا هواستيفاء الكلام
على ذلك بخص المتعرّض للمدونة* اللخمى ان زوجها من فقير تضيع معه أو يتكسب من وجه
يعربها ردنكاحه وان زوجها من ذى مال يذهب من قريب ولا حرفة له النظر تركه وان زوجها
مزذى كسب حرام أو كثير الحلف بالطلاقردّ نكاح-هومن برمی بهدون ثبوت تركه أولى وأما
الكفاءة بالحرفة ففى نوازل ابن الحاج ذو والصناعة الدنيئة كالحائك والحجام والفران والحمامى
ليس بكفؤ لمن هو من أهل المروات والصناعة الجليلة كالبناية والتجارة ونحو ذلك ويستحب للذب
أن يتجنب ذا الشلل والاعمى وشبهه ويجب ترك ذى الجذام البين
الترغيب في نكاح الا بکار ﴾
(قولم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم) (ع) فيه سؤال الامام رعيته عن أموالهم وتفقد أحوالهم
له أبكرا) أى هلاتزوجت بكرا (ع) فيه ترجي زواج الابكار لاسيما للشاب،﴿قلت﴾ يعنى
لصيانة الرمان ثم بعدمدة خرج سيده إلى الحائط وقال له اثنى برمانة فأناه بها فوجدها حامضة فأمره أن
يأتى بأخرى فأناه فوجدها كذلك فقال عجبالك ياغ لام لك فى الحائط شهران ولم تعرف حلوه من
حاء منه فقال له أنت انماقلت صن ولم تقل إلى صن وكل فو الله لاأعرف حلوه من حامضه فلما رأى
السيد من دينه ما رأى قال يامبارك لى ابنة كما علمت وقد رغب فى فيها الامراء وأنا الآن استشيرك
فيها :مال ياسيدى لتعرف ان الناس فيها على ثلاثة فناس يرغبون فى مصاهرة ذوى الحسب وهم العرب
وناس فى ذوى المال وهم أبناء زمانك وناس فى ذوى الدين وهوما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم
وأصحابه فاختر لا بنتك أى الاقسام شئت فقال لا أختار الاما كان عليه الصحابة وقدرأيت من دينك
مارأيت وأنا أحب أن أز وجها منك فقال ياسيدى أو تهز أبى فقال واللّه. ثلى لا يهز أ ولكن قم بنانستشير
فى هذا الامر فدخل سيده على أم الابنة فعرفها بمارأى وما عزم عليه فقالت أنت وما رأيت فقال
وان رضيت فقد لا ترضاه الابنة قومى فاعرضى عليها فعرضت عليها فقالت لا أمرلى معكافز وجهامنه
فتزا بدلهم نها ولد فسماه عبد الله بن المبارك الذى طبق الآفاق بفضله وزهده وكرمه وعلوروايته
وقضية ابن المسيب فى تز ويجه ابنته من ابن ودعان بدر همين بعدان خطبها منه الخلفاء فنعها منهم
.. وره (قولم أبكرا أم تيبا) (ب) قال الغزالى من فوائد نكاح البكرانها تحب الزوج التألفه
*وحدثنا محمد بن عبد الله
ابن غير ثنا أبى ثنا عبد الملك
ابن أبى سليمان عن عطاء
أخبر فى جابر بن عبد الله
قال تزوجت امرأة فى
عهد رسول اللهصلى الله
عليه وسلم فلقيت النبى
صلى الله عليه وسلم فقال
ياجابر تزوجت قلت نعم
قال أبكر أم نيب قلت شيب
قال فهلابكراتلاعبها قات
يارسول الله ان لى أخوات
خشيت أن تدخل بينى
وبينهن قال فذاك اذا ان
المرأة تفكح على دينها
ومالهاوجمالها فعليك بذات
الدين تربت بداك*حدثنا
عبيد الله بن معاذ تنا
أبى ثنا شعبة عن محارب
عن جابر بن عبد الله قال
تزوجت امرأة فقاللی
رسول الله صلى الله عليه
وسلمهل تزوجت قلت
نعم قال أبكرا أم تيباقلت

(٩٥)
أن الترجج فى جنبة الشاب أقوى فى جنبة غيره من الكهول والشيوخ ومطلق الترجع باق فى
حقهم وهو ظاهر عموم حديث عليكم بالا بكار وفى غالب ظنى أن الشيخ حمل الترجج فى غير النسيج
وتقدم حديث عرض عثمان على ابن مسعود أن يزوجه بكرا والظاهر أن ابن مسعود لم يكن فى من
الشبيبة ولا قريبا منها وتقدم أيضا فى الكلام على حديث النظر الى المخطوبة قضية عمر فى تزويجه
أم كلثوم بنت على وما قالت له * وفى الصفوة عن سويد بن غفلة أنه تزوج بكرا وهو ابن مائة
وست عشرة سنة وهو يدهذا من الطبقة الأولى من التابعين رحل الى النبى صلى الله عليه وسلم
ووصل الى المدينة وقد قبض صلى الله عليه وسلم فصحب الخلفاء الأربعة وكان يقول أنا أصغر من
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة وكان إذا فيل له أعطى فلان وولى فلان يقول حسبى كسرفى
وملحى وكان يقول ان الملائكة عشى أمام الجنازة تقول ماذا قدّم ويقول الناس ما ترك وفيها أيضا
عن زربن حبيش أنه اختطب بكرا وهو ابن مائة وعشرين سنة وزرهو أيضا من الطبقة الأولى
من التابعين يروى عن عمر وعلى وغيرهما من أكابر الصحابة قال عاصم بن أبي النجود أدركت
أقواما يتخذون الليل حلامنهم زر بن حبيش وكتب الى عبدالملك كتابايعظه وكتب فى آخره
ولا يطمعنك ياأمير المؤمنين فى طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك وأنت العليم بنفسك واذكر
ما تكلم به الاولون
اذا الرجال ولدت أولادها « وبليت من كبر أجسادها
وجعلت أسقامها تعتادها* تلك زروع قددنا حصادها
فلماقرأ عبد الملك الكتاب بكى حتى ابتل طرف ثوبه وقال لقد صدق ولو كتب الينابغير هذا كان
أرفف قال الغزالى ومن فوائد نكاح البكر أنها تحب الزوج الأول لتألفه فان الطباع مجبولة على الانس
باول مألوف بخلاف الثيب التى مارست الرجال فإنهاقد لا ترضى بعض الصفات التى تخالف ما ألفت من
الاول فتبغضه انتهى وفى بعض الكتب انه كان رجل وفى ظنى نه كان من بنى اسرائيل لقى من النساء
شرافأقسم أن لا يتزوج حتى يشاور مائة فشاورتسعة وتسعين فرج بلنفس رجلا يكمل به المائة
وأضمر أنه بشاورأول لاق له فلقى رجلارا كباعلى قصبة ملطخ الرأس بطين والصبيان محدقون به
فان الطباع مجبولة على الانس بأول مألوف بخلاف الثيب التى مارست الرجال فانها قد لا ترضى بعض
الصفات التى تخالف ما ألفت من الزوج الأول فتبغضه انتهى * وحكى أن رجلا ◌ً قسم أن لا يتزوج
حتى يشاورماثة فشاورتسعة وتسعين فرج بلتمس رجلاً يكمل به المائة وأضمر أنه يشاورأول لاق
له فلقى رجلارا كبا على قصبة ملطخ الرأس بالطين والصبيان محد قون به فوقف مع الصبيان فقال له
تج لتلاير محك فرسى فانتظر حتى تفرق الصبيان عنه فقال له أصلحك الله أسئلك عن مسئلة فقال سل
ولا تطل وسل عما يعنيك واترلك ما لا يعنيك فقال انى رجل لقيت من النساء شرافة قسمت أن لا أتزوج
حتى أشاورماثة فشاورت تسعة وتسعين وأحببت تكملة المائة بك فقال لتعرف ان النساء ثلاث
واحد تلك وواحدة عليك و واحدة لالك ولا عليك فأما التى لك فالبكر التى لم ترغيرك ان رأت خيرا
حمدت الله تعالى وان رأت شراقالت هكذا الرجال أجمع وأما التى عليك فذات الولد من غيرك وأما
التى لالك ولا عليك فالثيب فانها ان رأت خيرا قالت هكذا يجمل بى وان ورأت شراحنت الى الأول
فقال لقدرأيت من علمك مارأيت فبالله عرفنى بحالك هذا وما أفضى بك اليه فقال ألم نشترط عليك أن
لا تسئل عما لا يعنيك فألح عليه فى السؤال فقال افى رجل طلبت للقضاء فامتنعت فلما خفت الجبر عليه

1
( ٩٦)
ثيبا قال فأين أنت من
العذارى ولعا ها قال شعبة
قد كرته لعمر وبن دينار
فقال قدسمعته من جابر
فوقف مع الصبيان فقال له تخ لتلاير محك فرسى فانتظر حتى تفرق الصبيان عنه فقال له أصلحك الله
أسألك عن مسئلة فقال سل ولا تطل وسل عما يعنيك واترك ما لا يعنيك فقال انى رجل لقيت من النساء
شراء أقسمت أن لاأتزوج حتى أشاو رمائة فشاورت تسعة وتسعين وأحبت تكملة المائة بك فقال
لتعرف أن النساء ثلاث واحد ذلك وواحدة عليك وواحدة لائك ولا عليك فأما لتى لك والبكر
التى لم ترغيرك ان رأت خيراحمدت الله وان رأت شرا قالت هكذا الرجال أجمع وأما التى عليك فذات
الولد من غيرك وأما التى لالك ولا عليك فالثيب فانها ان رأت خيرا قالت هكذا يجمل بى وان رأت شرا
حنت الى الاول فقال لقد رأيت من علمك ما رأيت فبالله عرفنى بحالك هذا وما أفضى بك اليه فقال آثم
نشترط عليك أن لا تسئل عما لا يعنيك فألح عليه فى السؤال فقال انى رجل طلبت للقضاء فامتنعت فلما
خفت الجبر عليه تعاطيت ماترى (قول فى الآخر فأين أنت من العذارى) ﴿قلت﴾ واحد العذارى
عذراء وليست بمرادفة للبكر لان العذراء هى التى لها ما يقتض والبكر هى التى لم ترالرجل كانت
عذرتها باقية أوسقطت بقفزة أو سقوط من سلم أو غير ذلك فالعذراء على هذا أخص فكل عذراء
بكر دون عكس وان دققت النظر قلت بينهما عموم من وجه واللذان بينهما عموم من وجه هما الامران
يشتر كان فى الصدق على صورة وتنفرد كل واحدة منهما بالصدق على صورة لا يصدق عليها الآخر
كالانسان والابيض فإنهما يشتر كان فى الصدق على زبد الابيض وينفرد الانسان بالصدق فى عمرو
الاسود و ينفرد الأبيض بالصدق على الماج وكذلك العذراء والبكر فى مسئلتنا يشتر كان فى الصدق
فيمن لم ترالر جل وعذروتها باقية وتنفرد البكر بالصدق فيمن لم تر الرجل وسقطت عذرتها بقفزة
ونحوها وتنفرد العذراءفيمن طالت اقامتها مع الزوج وطلقت دون مسيس وإذا كانت البكرأعم
من أن تكون عذر تهاباقية أوسقطت بقغزة ونحوها فينبغى للأب اذا اتفق ذلك فيها أن يكتب بذلك
رسما ليدفع عنها الغضاضة اللاحقة لها فى المستقبل فيقول ذكر الشهيديه فلان أنه اتفق لابنته البكر
فى حجره انهاسقطت من سلم فسقطت عذرتها الى آخر الرسم واذا كتب صداقها فيقول وعقد
نكاحها منه بذلك والدها المذكور وهى بكر فى حجره ولا يكتب عذراء ولا يدع كتب عذراء فى غير
ذلك فانه اذا كتب عذراءثم وجدهانيبا كان له فى ذلك مقال بخلاف مالو كتب بكراثم وجدهانيما
لان البكر أعم مما تقدم (قوله ولعابها) ﴿قلتتقدم ما فى لعابها من الروايتين وما يشهد لكل واحدة
منهما ويشهد لانه من اللعاب بالضم حديث عليكم بالانكار فانهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى
باليسير لان الصحيح فى تفسير أعذب أفواها أنه كناية عما يحويه الفم من الريق ويقال للخمر والريق
الاعذبان وأصل العذب الماء الطيب وقيل انه كناية عن كونها أعذب ألفا ظا ء أقل في شامع زوجها
البقاء الحياء عليها اذلم تخالط زوجا قبله بخلاف الثيب فانها مارست الرجال يدفان قلت اذا كان أعذب
أفواها معناه أعذب ألفاظا فلم عدل عنه ﴿قلت ﴾ تقرر فى علم البيان إن الكتابة لاتنا فى ارادة الحقيقة
تعاطيت ماترى (قول فاين أنت من العذارى) جمع عذراء وهى غير مرادفة المبكر لان العذراء هى
التى لها ما يقتض والبكر هى التى لم ترالر جال كانت عذر تهاباقية أم لا وتنفرد البكر بالصدق فيمن لم تر
الرجل وقد مقطت عذرتها بقفزة ونحوها وتنفرد العذراء فيمن طالت اقامتها مع الزوج وطلقت
قبل المسيس ويحتمل أن تكون البكر أعم مطلقا وتكون هى التى لم يطأها رجل (قوله ولعابها) تقدم
الكلام فى ضبطه* ابن العربى ما أحسن الهدى الشرعى وأقج النسك الاعجمى هذا رسول اللهصلى
الله عليه وسلم يقول فأين أنت من العذارى ولما بها يحض على اللعب مع الابكار وأراد الجاهلون نسك

(٩٧)
وهى هنا كذلك فانها تفيدانها لذيذة الريق حسنة النطق ولو صرح بالحقيقة لم ضد ذلك ومعنى أنقى
أرحاماً كثر أولادايقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق وكانت أرضى باليسير لا نها لم تعود من الأزواج فيما
مضى ما تستقل به ما تجده فى المستقبل وعلى انه من اللعب يشهد له ما تقدم للقاضى وهو كتابة عن كمال
الألفة كما تقدم للغزالى «ابن العربى ما أحسن الهدى الشرعى وأقبح النسك لأعجمى هذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول فأين أنت من العذراء ولما بها يحض على اللعب مع الابكار وأراد الجاهلون
نسك عيسى عليه السلام أما وحق الحق لولا فساد الزمان لحكمت بتحريم ذلك الفعل لكن هذا زمن
عيسى فى العزلة عن الخلق والترهب للحق وعن ابن عباس قلت لعائشة ولم لم يتزوج بكرا غيرك قالت
قلت يارسول الله لونزلت واديافيه شجرة أكل منها وشجرة لم يؤكل منها فى أيهما كنت ترتع بميرك قال
فى التى لم يؤكل منها تعنى انه لم يتزوج بكراغيرها (قول تلاعبها وتلاعبك) (م) يحتمل انه من اللعاب
بضم اللام وهو الريق ويدل عليه ما فى الآخر من قوله فأين أنت من العذراء ولعابها فانه فى
البخارى من رواية المستملى بالضم (ع) انما حمله الا كثر على أنه من اللعب بدليل قوله فى الرواية
الأخرى تضاحكها وتضاحكك وفى رواية أبى عبيد تداعبك وتداعبها والرواية فى نعابها الآتى أنماهى
بالكسر، صدر لاعب العابا كماتل قتالا﴿ قلت﴾ يبعدانها من العاب بالضم لان تلاعبها مفاعلة
من الجانبين والبكر لا ترغب فى ريق الرجل وترغب فى مضاجعته ومن حيث انه خرج مخرج
التعليل لترجيح نكاح البكر فكل من التعليلين صالح(قول ان عبد الله ذلك) (ط) قتل يوم أحد
اختلفت عليه أسياف المسلمين يتمنونه كافر أو جابر يقول أبى أبى فلم يسمعوه حتى استهد فتصدق
جابر بديته على المسلمين (ع) وفى تصويبه صلى الله عليه وسلم اعتذاره ترجع مصالح لنفس والاولاد
على لذات الدنيا وشهواتها وفيه ما يلزم المرأة من القيام بمصالح زوجها وما تدب اليه من بر أهله، وله
فى الآخرأقبلنا )(ع) كذا الرواية بالهمز والوجه فعلاثلاثيا وهذه الرواية تحتمل ان اللام مفتوحة
أى أفضلنا النبى صلى الله عليه وسلم لانه قال قفل الجيش أى رجع وأفضله الأمير ويحتمل أنها ما كنة
أى أفضل بعضنا بعضاورواه ابن ثمان أقبلنا بالباء الموحدة من تحت من الاقبال (قولمقطوف)
(م) القطوف الذى يقارب الخطو فى سرعته* الثعالى اذا كان الفرس يمشى وثبافهو قطوف وان
كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهوشبون وان كان يلتوى برا كبه حتى يسقط عنه فهو
قوص وان كان مانعا ظهره فهو شموس (ط) وقال أبو زيد القطوف هو بطىء المشى المتقارب الخطا
عيسى عليه السلام أما وحق الحق لولافساد الزمان لحكمت بتحريم ذلك الفعل لكن هذا زمان
عيسى عليه السلام فى العزلة عن الخلق والترهب للحق (قول تلاعبها وتلاعبك)(م) يحتمل أنه من
الاساب بضم اللام وهو الريق ويدل عليه فى الآخر من قوله فأين أنت من العذارى ولما بها فانه فى
البخارى من رواية المستملى بالضم(ع) انماحمله الا كثر على انه اللعب بدليل قوله فى الرواية الأخرى
تضاحكها وتضاحكك وفى رواية أبى عبيد تداعبها وتداعبك والرواية فى العابها لآ فى انماهى
بالكسر مصدر لاعب لمابا كفائل قتالا (قوله ان عبد الله هلك) (ط) قتر يو- أحد اختلفت عليه
اسياف المسلمين يظنونه من الكفار وجابر يقول أبى أبى فلم يسمعوه حتى استشهد فتصدق جابر بدينه
على المسلمين (قول فلما أقبلنا) (ح) هكذا هو فى نسخ بلادنابلبا، وكذا نقله القاضى عن رواية
سفيان عن مسلم قال وفى رواية ابن ما هان أقفلا بالماء قال ووجه الكلام فعلنا أى رجعا قال ويصح
أفضل ابفتح اللام أى أفعلنا النبى صلى الله عليه وسلم وأقتلنا بضم الهمزة مبنيالمفعول (قول قطوف)
وانما قال فيهلا جاريةتلاعبها
وتلاعبك * حدثنايحي بن
بحي وأبو الربيع الزهرانى
قال بحي أخبر نا حمادبن
زیدعنعمر وبندينار
عن جابر بن عبد الله ان
عبد الله هلك وترك تسمع
بنات أوقالسبع بنات
فتزوجت امرأة تيبا فعال
لى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ياجابرتر وحت قال
قلت نعم قال فيسكر أم تيب
قال قلت بل ثياب يارسول
الله قال فهلا جارية تلاعبها
وتلاعبك أو قال تضاحكها
وتضاحكك قال قات له
ان عبد الله هلك وترك
تسع بنات أو سبعاوانى
كرهت ان آتبهن أوأجئون
يمثلهن فأحببت أن أجىء
بامر أن تقوم عليهن وتصلحهن
قال فقال لى بارك الله لك
أرقاللیخبرا وفی ر واية
فى الربيع تلاعبها وتلاعبك
وتضاركها وتضاحكك
* وحدثنا قتيبة بن سعيد
ثنا سفيان عن عمر وعن
جابر بن عبد اللهقال قاللى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم هلذكحت يا جابر
وساق الحديث الى قوله
امرأة تقوم عليهن وتمشطهن
قال أصبت ولم يذكر
ما بعده# حدثنا يحيى بن
يحي أخبر ناهشيم عن سيار
عن الشعبى عن جابر بن
عبد الله قال كنامع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى غزاة فلما أقبلنا

فلحقنى راكب خلفى فخمس بعبرى بعنزة كانت معه فانطلق بميرى كاً جود ماأنت راء من الأبل فالتفت فاذا أنا برسول
اللّه صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر فلت يارسول الله افى حديث عهد بعرس فقال أبكر تزوجنها أم تيبا قال قلت بل يبا قال هلا
جارية تلاعبها وتلاعب لم قال فلما قد منا المدينة ذهبنا لندخل فقال أ.هاواحتى ندخل ليلا أى عشاء كى مشط الشعئة ونتحد
محمد بن مثنى تناعبد الوهاب يعنى ابن عبد المجيد
(٩٨)
المغيبة قال وقال اذا قدمت فالكيس الكيس * حدثنا
الثقفى ثنا عبيد الله عن
(قوله بعنزة) (م) قال أبو عبيد العنزة. ثل نصف الريح وأكثر بشئ فيهازج مثل زج (مع» لشابى فان
طالت شيأ فهى نيزك ومطرد فإن زاد طولها وفيها سنا فى آلة وحربة (قول فى الآحركى تنشط
الشعثة) أى حتى تتزين لزوجها بمشط الشعر وتنظيف البدن بالاستعداد والشعئة المتنفشة
الشعر من شعت اذا انته ش ( ط) الشعئة المتغيرة الحال والهيئة والمرأة فى غيبة الرجل قليلة
المبالاة بنفسها فاذا قدم ورآها فى تلك الحال زهدفيها (م) والاستحداد استفعال. من الحديد يعنى
الاستهلاق به والمغيبة من غاب عنهازوجها يقال أغابت المرأة اذا غاب عنهازوجها فهى مغيبه بالهاء
وأشهدت اداحضر زوجها فهى مشهد دون هاء (ع) وقول الداودى توفير المرأة ذلك منها
دليل عفتها فإن أشار بذلك الى أنه سنة فليس شئ ولا أصل له من الحديث وانما الحديث اشارة الى
ما جرت عادتهم وفيه الحص على كارم الاخلاق والندب إلى ما يوحب الالفة ودوام الصحبة لان
الاستغفال والمطروق ليلامظنه أن يطلع الرجل على مايوجب زهده فيها وأمهل حتى بدخل ليلا ليبق
اليها الخبرفقتعدّ ولا يعارض هذا النهى عن الطر وق ليلابل هو موافق له لان معنى ذلك اذا لم يسبق
الخبرخوف الاستغفال وقدجاء هذا . بينافى الجهاد اذقال كان لا يطرقهم ليلا و كان يأتيهم غدواوعشيا
(قول اذا قدمت فالكيس الكيس) (م) قال ابن الاعرابى الكيس الجماع: هو أيضا لعقل جعل
طلب الولد عقلا ومنه حديث أى المؤمنين أ كيس أى أعقل ﴿ قلت﴾ يريدان الحض على الجماع
أماهو لطلب الولد وكان طلب الولد عقلا لما عسى أن ينتفع به الأب فى دنياه أو أخراه ومنه الحديث
أو ولد صالح يدعوله (قول فى الآخر فإنه بمحجنه)(ع) أى فتحسه والمحجن عصافيها تعقيف يلتقط
بها الراكب الشئ من الارض ويلوى بها عنق الشاه وتحبس اذاندت (قوله فصل ركعتين) (ع)
أى بطىء السير (قولم بعنزة) بفتح النون (ع) قال أبو عبيد العنزة مثل نصف الريح
وأكثر بشئ فيها زج مثل زج الرمح (قوله كى تمشط الشمعة) أى تتزين بمشط الشعر والشعلة
المتنفشة الشعر (قولم وتستخد المغيبة) بضم الميم وكسر الغين يقال أغابت المرأة إذاغاب عنها
زوجها والاستعداد استعمال الحديد فى حلق شعر العانة وهذا ارشاد منه صلى الله عليه وسلم الى
ما يقتضى دوام الألفة والمحبة بين الزوجين (قول فاذا قدمت فالكيس الكيس) منصوبين على
الاغراء * ابن الاعرابى الكيس الجماع وهو أيضا الفعل جعل لطلب الولد عقلاً وحض، على
الجماع لاجل طلب الولد لما عسى أن ينتفع به فى دنياه أو أخراه لحديث أو ولد صالح يدعوله وقيل
حضنه على الكيس وهو التحر زعن أن تحمله الشهوة على الوطء فى الحيض ونحوه (قول
فيمجنه بمحجنه) أى نخسه والمحجن بكسر الميم عصى فيها تعقيف يلغط به الراكب الشئ من الارض
ويلوى بها عنق الشاة ويحبس اذاندت (قول فى أخريات الناس) بضم الهمزة وفتح الراء (قول
وهب بن كيبان عن جابر
ابن عبد اللّه قال خرجت
مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى غزاة ،أبطأبى جلى
فاتی على رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فقال لى يا جابر
قلت نعم قال ماشأنك قلت
أبط أبى جلى وأعيا فتخلفت
فنزل فجنه بمحجنه ثم
قال اركب فركبت فلقد
رأيتنىأ كمه عن رسول
الله صلى الله عليه و- لم فعال
أتز وجب فقلت نعم فعال
أبكرا أم نيبا فعلت بل ثيب
قال فهلا جاربة تلاعبها
وتلاعبك قلت ان لى
أخوات فأحببت أن
أتزوج امر أه تجمعهن
وتمشطهن وتقوم عليهن
قال أماانك قادم فإذا قدمت
فالكيس الكيس ثمقال
أتبيع چلك قلت نعم فاشتراه
منى بأوقية ثم قدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم
وقدمت بالغداة فجئت
المسجد فوجدته على باب
المسجد فقال الآن حين
قدمت قلت نعم قال فدع
جملك وادخل فصل ركعتين
قال فدخلت فصليت ثم
رجعت فأمر بلالا أن يزن لى أوقية فوزن لى بلال فار جح فى الميزان قال وانطلعت فلما وليت قال ادع لى جابرا فدعيت فعلت الآن
يرد على الجمل ولم يكن شئ أبغض الى منه فقال خذجلك ولك ثمنه* حدثنا محمد بن عبدالا على ثنا المعتمر قال سمعت أبى ثنا أبو
نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا فى مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح انماهو فى أخريات الناس قال فضر بهرسول

الله - لى لله عليه وسلم أو قال فخسس، أراه قل شئ كان.مەقال بفعل بعدذلك بتقدم الناسينازعنىحتى انىلا كفه قال فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم"بمعني بكذا وكذا والله يغفرلك قال قلت هولك يانبى الله قال أتيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قال
قلت هولك قال وقال لى أتز وحت بعد أبيك قلت أمم قال ثيبا أم بكر قال قلت فيما قال فهلاتر وجت بكرا تضاحكك وتضا حكها
وتلاعبك وتلاعبها قال أبو نضرة وكانت كم يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفرلك* حدثنى محمد بن عبد الله بن عمير
الهمدانى ثنا عبد الله بن يزيد نا حيوه أخبر فى شرحبيل بن (٩٩) شريك انه سمع أنا عبد الرحمن الحبلى يحدث عن
عبد الله بن عمر وأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال
هى سنة العادم من سفر وتقدم فى الصلاة (قول فى الآخر الدنيا متاع وخير مناعها المرأة الصالحة)
﴿قلت المتاع ما يستمتع به من متاع الدنيا قليلا أو كثيرا ولا يعد أنه اشارة الى أن متنعمات
الدنيا حقيرة لا يؤبه بها ولذلك لماذكر الله سبحانه أصناف متمتعاتها فى قوله تعالى زين للناس
الآية قال بعد ذلك والله عنده حسن المآب وخص منها المرأة وقيدها بالصلاح ليؤذن بامهاشر
ممّاعها اذا لم تكن بتلك الصفة وفى حديث أسامة ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
* الغزالى بلغ ابن المسيب من العمر ثمانين سنة وذهبت إحدى عينيه ولم ير منذأربعين سنة
الامن داره الى المسجد وكان يقول لاأخاف على نفسى ما أخاف عليها من النساء وقوله فى ذلك
الحديث أضر من النساء يتاول الزوجة مع زوجها فاتها اذا لم يمنعها الصلاح كانت عين المغساءةفلا
تأمر زوجها ولا تحثه الا على شر وأقل ذلك أن ترغبه فى الدنيا حتى يتهالك فيها وأى شر أضر من
ذلك فالحديث من معنى ما تقدم من حديث فاظفر بذات الدين تر بت يداك وحديث تخير والمطفكم
وحديث اياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء فى منبت السوء * أساء
بعض ولد أبى الاسود الدولى اليه فقال يابنى لم تسىء الىّ وقد أحسنت اليك. ن قبل أن تخلق فقال
ياأبت وكيف أحسنت الى قبل أن أخلق وأنشد
الدنيامتاع وخبر مناع
الدنيا المرأة الصالحة
*وحدثنى حرملة بن يحي
أخبرناابن وهب أخبر نى
بونس عن ابن شهاب ثنى
ابن المسيب عن أبى هريرة
قالقالرسول الله صلى
الله عليه وسلم ان المرأة
كالضلع اذا ذهبت تقيمها
كسرتها وان تركتها
استمتعت بها وفيها عوج
*وحد ثنيه زهبر بن حرب
فأول احسانى اليك تخيرى * لماجدة الاعراق باد عفافها
وعبد بن حميد كلا هماعن
(قولم فى الآخر خلقت من ضلع) (ط) هذا يؤيد ماذكره المفسرون من أنها حلقت من آخر
يعقوب بن إبراهيم بن سعد
عن ابن أخى الزهرى عن
الدنيا متاع وخبر متاعها المرأة الصالحة) لمتاع ما يستمتع به من متاع الدنيا قليلا أو كثيرا
(ب) ولا يبعد أنه اشارة الى أن متنعمات الدنيا حقيرة لا يؤبه بها وقيد المرأة بالصلاح ليؤذن
انهاشر متاعها اذا لم تكن بتلك الصنة وفى حديث اسامة ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من
النساء * الغزالى بلغ ابن المسيب من العمر ثمانين سنة وذهبت احدى عينيه ولم يرمنذ أربعين
سنة الامن داره الى المسجد وكان يقول لاأخاف على نفسى ما أخاف عليها من النساء
وقوله فى ذلك الحديث أضر من النساء يتناول الزوجة مع زوجها فانها اذا لم يمنعها الصلاح
كانت عين المفسدة فلا تأمن زوجها ولا تحت الاعلیشر وأفل ذلكان ترغبهفى الدنیاحتى
يتمالك فيها وأى شئ أضر من ذلك والحديث من معنى ما تقدم فاظفر بذات الدين تربت يداك
وحديث تخير والنطفكم وحديث اياكم وخضراء الدمن (قول خافت من ضلع) (ط)
أى أخرجت كما تخرج الغلة من النواة ويحتمل انه تمثيل أى مثل ضلع * اختلف متى
خلقت من ضلع آدم قيل قبل دخوله الجنة وقيل فى الجنة « ابن عباس وسميت حواء بالمد
لانها أم كل حى وقيل انها ولدت لآدم أربعين ولدافى عشرين بطنافى كل بطن ذكر وأنثى
عمههذا الاستاد مثله
سواء * حدثنا عمرو
الساقد وابن أبي عمر واللفظ
لابن أبى عمر قالاثناسفيان
عن أبي الزناد عن الاعرج
عن أبى هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلمان المرأة حلقت من
ضلع لن تستقيم لك على
طريقة فان استمتعت بها
استمتعت بها ومها موج
وان ذهبت تقيمها كسرنها وكسرها طلاقها* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حسين بن على عن زائدة عن ميسرة عن أبى حازم
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاذا شهد أمرا فليتكلم بخيرا وليسكت واستوصوا
بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شئ فى الضاع أعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركمته لم يزل أعوج

(١٠٠)
استوصوا بالنساء خيرا
* وحدثنى ابراهيم بن
موسى الرازى ثنا عيسى
دعنى ابن يونس ثنا عبد
الحميد بن جعفر عن عمران
ابن أبى أنس عنعمر بن
الحكم عن أبى هريرة قالقاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يفرك مؤمنمؤمنة ان
کره منها خاما رضى منها
آخرأوقان غیرہہ وحدثنا
محمد بن. ثنى ثنا أبو عاصم
ذا عبد الحميد بن جعفر
ثناعمران بن أبى أنس عن
عمر بن الحكم عن أبى
هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم بمثله*حدثنا
هرون بن معروف تنا
به عبد الله بن وهب
أحبرنی عمرو بن الحرث
أن أبا يونس مولى أبى
هريرة حدثه عن أبى هريرة
عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قالولا حواء لم
تخن أنثى زوجها الدهر
*وحدثنا محمد بن رافع ثنا
عبدالرزاق نامعمرعن
همام بن منبه قال هذا
ما حدثنا أبو هريرة عن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قذكرأحاديث منها
وقال رسول الله صلى الله
اضلاع آدم عليه السلام وهى العصيراء ومعنى خلقت أى أخرجت كما تخرج النخلة من النواة
ويحتمل أنه تمثيل أى مثل ضلع فهى كالضلع ويشهدله قوله لن تستغبم لك على طريقة فان
استمتعت بها استمتعت وبهاعوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها والعوج بفتح
العين فى الاجسام وبكسرها فى المعانى (د) اختلف متى خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة
واسلام قيل قبل دخوله الجنة وقيل فى الجنة" ابن عباس وسميت حواء لانها أم كل حى وقيل
انها ولدت لآدم أربعين ولدافى عشر بن بطنافى كل بطن ذكر وأنثى (قلت﴾ قال التعالى! الأسكن
الله آدم الجنة كان يمشى فيها وحشالم يكن من يؤانسه فالقى الله عليه النوم فنام وأخذ القصيراء من
أضلاعه دون أن يجدآدم ألمالذلك :خلق منها حواء ثم ألبها وزنها بأنواع الزينة وأجلسها عنه
رأسه فلما انتبه وجدها عندرأسه فسألته الملائكة عنهالمهنوا علمه فعرفهم باسمها وبما خلقت له
(قولم فى الآخر استوصوا بالنساء خيرا) ﴿قلت﴾ الاستيصاء قبول الوصية فالمعنى أوصيكم بهن
خبرا فا قبلوا وصيتى فيهن فانهن خلقن من ضلع أعوج فلا يتأتى الانتفاع بهن الابمداراتهن ويجوز
أن يكون من الخطاب العام أى ليوص بعضكم بعضابهن ويحقل أن تكون السين للطلب مبالغة
أى اطلبوا الوصية من أنفسكم فى حقهن قول لا يفرك مؤمن مؤمنة) (ع) هو خبر لانهى اى
لا يبغض الرجل بغضاتاما ويعنى أن بعض الرجال للنساء بخلاف بعض النساء للرجال ألاتراه كيف
قال ن كره منها حلفا رضي منها آخر واستعمال لفرك فى الرجال مجاز وانما هو حقيقة فى النساء
كماقال فى الحديث المعروف حسنا فلات مرك معناه لا تبغض (فلت﴾ الفرك بكسر الفاء هو بغض
أحد الزوجين لآخرقيل فهو نفى فى معنى النهى أى لاين فى الرجل أن يبغضها اذا رأى منها ما يكره
لانه ان كره منها خلقارفى نها آخر فيقابل هذابذات (قول لولا حواء لم تخن أنثى زوجها)(ع)
لانها مهن وأشبهنها بالولادة ونزع العرق فيما جرى لها فى قصة لشجرة مع ابليس فإنه أغواها قبل آدم
(ب) قال التعالى لما أسكن الله آدم الجنة كان يمشى فيها وحشالم يكن من يؤانسه فألقى الله
تمالى عليه النوم فنام فاخذ القصيرى من أضلاعه دون أن يجد لذلك ألمانغلق منها حواء ثم
لبسهاوزينها بانواع لزينة وأجلسها عندرأسه فلما انتبه وجدها عند رأسه فسألته الملائكة عنها
ليمتحنوا على، فعرفهم باسمها ولما خلقت له (قوله وبهاعوج) بفتح العين فى الاجسام وبكسرها فى
المعانى (قول استوصوا بالنساء خيرا) (ب) الاستيصاء قبول الوصية فالمعنى أوصيكم بهن خيرا فأقبلوا
وصيتي فيهن فانهن خلقن من ضلع أعوج لا يتأتى الانتفاع بهن الابمداراتهن ويحتمل أن يكون من
الخطاب العام اى ليوص بعضكم بعضابهن ويحتمل أن يكون السين للطلب مبالغة أى اطلبوا الوصية من
أنفسكم فى حقهن (قلت) قال الطبى ونظيره قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا
#الكشاف السين المبالغة أى يسئلون انفسهم الفح عليهم كالسين فى استعجب ويجوزأن يكون من
الخطاب العام أى يستوصى بعضكم من بعض فى حق النساء (قوله لم يفرك مؤمن مؤمنة) بفتح الياء
والراء بينهما فاء أى لم يبغض (ح) قال أهل اللغة فرك بكسر الراء البغض (ب) الفرك بكسر الفاء بغض
أحد الزوجين الآخرفيل وهوفى فى معنى النهى أى لا ينبغى للرجل أن يبغضها اذا رأى منها ما يكره أن
كره منها خلقارضي منهاآخر فيقال هذا بذاك انتهى ﴿قلت﴾ وحمله القاضى على أنه خبر فى المعنى
أيضا أى لا يقع منه بغض نام لها قال وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم (ح) وهو ضعيف أو غلط
بل الصواب انه نهى على ما سبق (قوله لولا حواء لم تخن انثى زوجها) لانه زين لهاأ كل الشجرة قبل